﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.200
وقولهم مسنون هذا مثل قوله مستحب او طاعة او قربة او رغيبة وما اشبه ذلك من الاصطلاحات وانكر بعض علماء السنة رحمة الله عليهم التفريق بين هذه الاصطلاحات وقال هذا تفريق مبتدع لا اصل له

2
00:00:20.850 --> 00:00:41.200
وان هذه اصطلاحات نرجع الى معنى واحد ومن اهل من فرق بين هذه الاشياء  المعنى انه امر مرغب فيه. وقد اختلف في تعريف المستحب او السنة منهم من من عرفه حكمه

3
00:00:42.050 --> 00:01:10.750
ومنهم من عرفه بحقيقته وحده  وقالوا ان التعريف بالحج ابين ابين في اه بيان خاصة اذا كان المحدود كثير اذا كان المحدود كثير في عرف بالحد اما اذا كان المحدود محصور فالاحسن تعريفه بالعد. تعريفه بالعد. لانه لا يكاد يوقف على حد ينظبط

4
00:01:11.000 --> 00:01:41.850
من الايراد ولهذا ربما ذكر بعضهم المعرف بعده لا بحده. لانه محدود او معدود فلا كلفة في اه عده اما الامور مستحبة فهي كثيرة. التي جاءت في الشرع وهل منهم من قال هو ما لا. هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا تعريف بثمرته. بثمرته

5
00:01:41.850 --> 00:01:57.350
وهذا في الاخرة ومنهم من قال هو ما امر به الشارع لا على وجه الحتم منهم من قال هو ما حث عليه الشارع وهذا تعريف له بحده بحده لكن التعريف بالثمرة

6
00:01:57.900 --> 00:02:20.600
والفائدة يكون ابلغ في الاخذ به الاخذ به حينما يعلم ان المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فحينما يقال مثلا هو ما حث عليه الشارع او  امر بالشر على وجه على غير سبيل الالزام

7
00:02:20.800 --> 00:02:41.400
فانه يكون شيئا مجملا شيئا مجملا من جهة المعنى اما حينما يذكر الثواب فقد يكون ابلغ في الاخذ به ومثل هذا كما يقال لا مشاح في الاصطلاح الا من اصطلاحات لاهل العلم فمنهم من يعرف بهذا ومنهم من يعرف بهذا