الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول كان معي مبلغ من المال في شهر شعبان هل يجوز لي ان اخرج الزكاة في شهر رمضان من العام القادم؟ ام انه يجب علي اخراجها في شهر شعبان الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ففي ابي داود باسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دين وما زاد فبحساب ذلك. وروى الترمذي والراجح وقفه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. فاذا كان هذا المال قد دخل تحت ملكيتك في شهر شعبان فاذا جاء شهر شعبان من العام القادم فيجب عليك فورا ان تخرج الزكاة. لان المتقرر عند العلماء ان الامر عن القرينة يفيد الوجوب والفورية. والادلة الدالة على وجوب اخراج الزكاة وردت مطلقة. كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وغيرها من الادلة. فحيث خرجت الادلة باداء الزكاة مخرج الامر فان المتقرر ان الامر يفيد الفورية. فيجب عليك ان تخرج الزكاة في شعبان. لانه في شعبان يحول كحول الزكاة ومتى ما اتممت حول الزكاة فالواجب عليك اخراجها مباشرة. الا ان المتقرر عند العلماء انه يجوز تأخير اخراج الزكاة للمصلحة الراجحة. فاذا كان تأخيرها عن وقت حلولها لمصلحة الراجحة كانتظار فقير اشد حاجة لنصاب الزكاة من غيره او لترجيحه لقرابة ونحوها فان هذا لا خرج فيه واما تأخيرها لادراك الزمان الفاضل فلعلك لا تؤخر بل يجب عليك ان تخرج الزكاة اذا انتهى الحول واما اذا اردت فضل الزمان في اخراجها في رمضان فلك ان تتصدق في في رمضان فتدرك فضل الزمان بالصدقة. واما الزكاة فلها حول لا يجوز تأخيرها عنه. والله اعلم