﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
اليوم الاول من الايام العشر التي اقسم الله بها وما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام العشر ما هو اول سؤال في هذه الحلقة يقول السائل الكريم

2
00:00:19.200 --> 00:00:45.000
آآ عمارة في الشرق كتبها الاب في حياته باسماء اولاده بنين وبنات بغير تحديد لانصبة كل ولد ولكل بنت شقة والباقي اجر ايجارا قديما الان توفي الاب هل توزع تلك الشقق

3
00:00:45.950 --> 00:01:06.750
بالتساوي بين الذكران والاناث بعت بالك كانت هدية في حال الحياة لم توزع على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين الجواب عن هزا اولا انتبه الى قاعدة مهمة يغفل عنها كثير من الناس

4
00:01:06.950 --> 00:01:30.800
الهبة تنشأ بالعقد نعم. لكن لا تتم الا بالقبض كما وهب ولم يقبض يعود ميراثا ايوة مرة تانية ما وهب ولم يقبض لم يحز يعود ميراثا الدليل على هذا ما روته امنا عائشة رضي الله عنها قالت نحلني ابو بكر

5
00:01:31.000 --> 00:01:54.600
جادة عشرين وصقا من مال الغابة يعني مقدار عشرين نخل اقدر اقطع منه ما يساوي عشرين وصف من مال الغابة مما يحصد ويقطع من التمر الوثق ده مكياج كبير يسع ستين صاعا. تقريبا حوالي مية وتلاتين كيلو جرام

6
00:01:56.300 --> 00:02:11.100
لما حضرات الوفاق قال يا بنيتي والله ما من الناس احب الي غنا منك بعدي. انت اغنى واحد عندي واكتر واحد احب تكوني غنية بعدي. ولا اعز علي فقرا بعدي منك

7
00:02:11.100 --> 00:02:30.450
في وحدة تصعب علي ان انا اتركها فقيرة ومحتاجة قدك واني كنت قد نحلتك جادة عشرين وصقا مقدار عشرين وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم يا بنيتي مال وارث

8
00:02:31.350 --> 00:02:50.800
فاقتسموه على كتاب الله يبقى الهبة ان قبضت في حال الحياة تمت سواء قبضت قبضا فعليا او سجلت تسجيلا قانونيا يجعل الهبة باتة ونهائية لا سبيل الى الرجوع فيها فقد تمت الهبة

9
00:02:51.400 --> 00:03:16.150
ويبقى النظر بعد هذا في قاعدة العدل بين الاولاد في العطية جمهور اهل العلم على التسوية بين الذكران والاناث في العطايا تسوية بين السكران والاناث في العطايا ومن ادلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير ابن سعد سوي بينهم. سوي بين اولادك

10
00:03:16.350 --> 00:03:36.200
وعلل ذلك بقوله ايسرك ان يستووا في برك؟ قال نعم. قال فسوي بينهما والبنت كالاب في استحقاق برهان. كما ان الولد ينبغي له ان يبر اباه البنت ينبغي لها ان تبر اباها. فكذلك في عطيتها

11
00:03:36.850 --> 00:03:56.850
ما ورد عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا احدا لاثرت النساء على الرجال سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا احدا لاثرت النساء على الرجال

12
00:03:57.100 --> 00:04:13.950
ولانها عطية في حال الحياة يستوي فيها الذكران والاناث كالنفقة والكسوة يا اما بتنفق على اولادك مش بتدي الواد الولد لقمتين والبنت لقمة ولا تكسر بنت الولد ثوبين والبنت ثوب

13
00:04:14.100 --> 00:04:35.050
هذا معاش والاسوة فيه خير ملء الاثر لكن خالف في هذا الحنابلة محمد ابن الحسن وبعض اهل العلم قالوا لا العدل في الهبة والعطية بين الاولاد تكون على قواعد الميراث للذكر مثل

14
00:04:35.650 --> 00:04:56.650
ما ادلته قالوا هذه القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قالوا والانا العطية ايه استعجال لما يكون بعد الموت بدال ما تنتزر لحد ياخدوها بعد ما تموت عجلتها لهم في حياتك

15
00:04:56.850 --> 00:05:17.400
فينبغي ان يكون على حسب الميراس كما ان ما تعجله من الزكاة قبل وجوبها يؤدى على صفة ادائها بعد وجوبها وقالوا ايضا لان الذكر احوج من الانثى من قبل انهما اذا تزوجا جميعا

16
00:05:17.450 --> 00:05:35.350
الصداق والنفقة ونفقة الاولاد على الذكر. والانثى ليس عليها من غير شيء فهي موفوة من زوجها او من ابيها فكان اولى بالتفضيل لزيادة حاجته الامر اذا في محل الاجتهاد والادلة متقاربة

17
00:05:35.450 --> 00:05:47.800
ولعل قول الجمهور بالتسوية بين الذكران والاناث هو الازهر والارجح ان شاء الله هذا اقرب الى استلام السخاء من الصدور ومن النفوس والله تعالى اعلم