اليوم الاول من الايام العشر التي اقسم الله بها وما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام العشر ما هو اول سؤال في هذه الحلقة يقول السائل الكريم آآ عمارة في الشرق كتبها الاب في حياته باسماء اولاده بنين وبنات بغير تحديد لانصبة كل ولد ولكل بنت شقة والباقي اجر ايجارا قديما الان توفي الاب هل توزع تلك الشقق بالتساوي بين الذكران والاناث بعت بالك كانت هدية في حال الحياة لم توزع على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين الجواب عن هزا اولا انتبه الى قاعدة مهمة يغفل عنها كثير من الناس الهبة تنشأ بالعقد نعم. لكن لا تتم الا بالقبض كما وهب ولم يقبض يعود ميراثا ايوة مرة تانية ما وهب ولم يقبض لم يحز يعود ميراثا الدليل على هذا ما روته امنا عائشة رضي الله عنها قالت نحلني ابو بكر جادة عشرين وصقا من مال الغابة يعني مقدار عشرين نخل اقدر اقطع منه ما يساوي عشرين وصف من مال الغابة مما يحصد ويقطع من التمر الوثق ده مكياج كبير يسع ستين صاعا. تقريبا حوالي مية وتلاتين كيلو جرام لما حضرات الوفاق قال يا بنيتي والله ما من الناس احب الي غنا منك بعدي. انت اغنى واحد عندي واكتر واحد احب تكوني غنية بعدي. ولا اعز علي فقرا بعدي منك في وحدة تصعب علي ان انا اتركها فقيرة ومحتاجة قدك واني كنت قد نحلتك جادة عشرين وصقا مقدار عشرين وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم يا بنيتي مال وارث فاقتسموه على كتاب الله يبقى الهبة ان قبضت في حال الحياة تمت سواء قبضت قبضا فعليا او سجلت تسجيلا قانونيا يجعل الهبة باتة ونهائية لا سبيل الى الرجوع فيها فقد تمت الهبة ويبقى النظر بعد هذا في قاعدة العدل بين الاولاد في العطية جمهور اهل العلم على التسوية بين الذكران والاناث في العطايا تسوية بين السكران والاناث في العطايا ومن ادلتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير ابن سعد سوي بينهم. سوي بين اولادك وعلل ذلك بقوله ايسرك ان يستووا في برك؟ قال نعم. قال فسوي بينهما والبنت كالاب في استحقاق برهان. كما ان الولد ينبغي له ان يبر اباه البنت ينبغي لها ان تبر اباها. فكذلك في عطيتها ما ورد عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا احدا لاثرت النساء على الرجال سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا احدا لاثرت النساء على الرجال ولانها عطية في حال الحياة يستوي فيها الذكران والاناث كالنفقة والكسوة يا اما بتنفق على اولادك مش بتدي الواد الولد لقمتين والبنت لقمة ولا تكسر بنت الولد ثوبين والبنت ثوب هذا معاش والاسوة فيه خير ملء الاثر لكن خالف في هذا الحنابلة محمد ابن الحسن وبعض اهل العلم قالوا لا العدل في الهبة والعطية بين الاولاد تكون على قواعد الميراث للذكر مثل ما ادلته قالوا هذه القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قالوا والانا العطية ايه استعجال لما يكون بعد الموت بدال ما تنتزر لحد ياخدوها بعد ما تموت عجلتها لهم في حياتك فينبغي ان يكون على حسب الميراس كما ان ما تعجله من الزكاة قبل وجوبها يؤدى على صفة ادائها بعد وجوبها وقالوا ايضا لان الذكر احوج من الانثى من قبل انهما اذا تزوجا جميعا الصداق والنفقة ونفقة الاولاد على الذكر. والانثى ليس عليها من غير شيء فهي موفوة من زوجها او من ابيها فكان اولى بالتفضيل لزيادة حاجته الامر اذا في محل الاجتهاد والادلة متقاربة ولعل قول الجمهور بالتسوية بين الذكران والاناث هو الازهر والارجح ان شاء الله هذا اقرب الى استلام السخاء من الصدور ومن النفوس والله تعالى اعلم