﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:18.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله اجمعين ونستمر في الكلام على اية الوضوء

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.550
واليوم نتكلم عن احكام المسح على الخفين او نقول الان للشراب لان اكثر الناس الان يستخدم الشراب فقط ونقول اولا الدليل هو من القرآن قوله تعالى في القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين

3
00:00:39.650 --> 00:00:55.350
طيب وقبل ان استمر سوف يكون ان شاء الله تعالى هناك اسئلة في اخر الدرس ونتلقى الاجابات منكم عبر اه اليوتيوب وان شاء الله تعالى نقرأها مباشرة ونشوف اللي صح من الخطأ

4
00:00:55.950 --> 00:01:13.300
يكون ان شاء الله تعالى يعني اسئلة اللي اطرحها لكم في الدرس يعني ما نلقيه الان من المسائل قل اولا ما معنى الخفين؟ الجواب الخفان هما لباس الرجل وهما مصنوعان من الجلد

5
00:01:13.850 --> 00:01:30.350
مصنوعين من الجلد والان اكثر الناس ما يلبسها. اللهم انا في المناطق الباردة اه وبعض المناطق بعض اخوانا الباكستانيين يلبسونها اما عندنا في عامة نجد للسعودية قليلة وان كانت موجودة كأنها

6
00:01:30.350 --> 00:01:51.450
لكن الناس يستخدمون بدلها الشراب سواء كان من القطن او من الصوف والحكم واحد المسألة الثانية ما حكم المسح على الشراب الجواب جائز قيل ما الافضل؟ هل افضل ان امسح ام اغسل رجلي

7
00:01:51.550 --> 00:02:06.050
في الجواب الافضل ان تفعل يعني ما هو حسب حاله ما هو حسب حالك يعني في يوم كنت لابسه للشراب تمسح وان كنت لست لابسا لا نقول البس الشراب من اجل ان

8
00:02:06.150 --> 00:02:28.950
من اجل ان تمسح لمست الثاني الثالثة هل يشترط لمسح الشراب الحاجة بما ان يكون الانسان في وقت برد او في رجليه اذى مثلا او ما اشبه ذلك ام يجوز ان الانسان يلبس من غير حاجة؟ الجواب الثاني لانه لا دليل على اشتراط

9
00:02:28.950 --> 00:02:56.500
حاجة لجواز المسح على الشراب المسألة الرابعة الرابعة هل المسح على الشراب من باب الرخصة او من باب العزيمة يعني هل الانسان هل الشراب يعني ما بالرخصة لنا ام انه امر واجب ان اتقصده قد مضى جواب هذا السؤال فيما مضى ان امر مباح

10
00:02:56.600 --> 00:03:13.050
امر مباح بمعنى انه يباح لنا ان نلبس ثم اذا لبسنا صار هذا من باب الرخصة يعني انها تسهيل من الله عز وجل لنا ان اذا لبسنا الشراب بشروطها كما سوف يأتي فاننا نمسح على آآ هذي الشراب

11
00:03:13.750 --> 00:03:33.750
المسألة الراء الخامسة ما شروط جواز المسح على الشراب؟ الجواب اربعة اولا ان يكون الانسان على طهارة قبل لبس الشراب. وهذا اهم الشروط تقريبا ان يكون الانسان على طهارة قبل لبس الشراب

12
00:03:34.050 --> 00:03:52.750
وسوف يأتي ان شاء الله تعالى ارجع اليها مسائل اخرى الثاني الشرط الثاني ان يكون في الطهارة الصغرى. يعني في الوضوء. اما اذا كان الانسان يحتج الغسل اما انابة او لغيرها فانه لابد ان يخلع الشراب

13
00:03:53.250 --> 00:04:11.850
المسألة اه عفوا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون في الوقت ان يكون في الوقت وهو يوم وليلة مقيم وثلاث ايام بلياليه هذا المسافر الشرط الرابع ان يكون الشراب طاهرا

14
00:04:12.000 --> 00:04:30.150
فليكن مصنوعا من جلود الميتات اه يعني من غير دماغ او مثلا جلود الثعابين او جلود السباع على الصحيح من قول العلماء ولو كانت مدبوغة او يكون نجسا متنجسا اعني كان يكون فيه شراب فيه

15
00:04:30.250 --> 00:04:46.850
اه يعني فيه بول او ما اشبه ذلك فان هذا لا يصح المسح فيه لابد من ازالة النجاسة المسألة الخامسة السادسة نرجع الى الشروط لو انه نسي او هي نقول نسيت

16
00:04:47.000 --> 00:05:07.950
ثم لبس الشراب على غير طهارة ثم مسحت نسيت ثم مسحت وصليت فما حكم صلاتك الجواب باطلة ما تصح فلابد ان تخلع الشراب وتعيد الوضوء ثم تعيد اه الصلاة طيب

17
00:05:08.500 --> 00:05:21.850
قال قائل اليس الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان والسكر عليه فالجواب ان هذا صحيح

18
00:05:22.000 --> 00:05:38.450
ولذلك لو انه نسي لو انه نسي ومسح نقول ليس عليك اثم ولا جناح ولا حرج ولو تعمدت تمسح الشراب على غير طهارة وتتوظأ فانه انت اثم وضوءك باطل وصلاتك باطلة

19
00:05:38.500 --> 00:05:55.350
كل لما كنت ناسيا فليس عليك شيء من جهة الاثم لكن عليك شيء من جهة ان صلاتك لا تجزئ. ووظوءك كذلك لا يصح فلا يصح المسألة السابعة من السنة السابعة

20
00:05:55.600 --> 00:06:15.400
لو انه نسي او جهل وكان على شرابه نجاسة وصلى مسح وصلى فهل تصح صلاته؟ الجواب نعم تصح وهذا من باب الترك وهذا من باب الترك واما ما سبق من انه لو نسي وتوظأ

21
00:06:15.650 --> 00:06:32.700
وهو على غير طهارة سابقة هي لبس الشراب على غير طهارة وصلى فما تصح الفرق ان ما ان ما ما كان من باب النجاسات في بالتخلي فالنسيان ينفع فيه بمعنى انه ما يؤاخذ عليه وتصح صلاته

22
00:06:32.850 --> 00:06:56.300
واما الوضوء فانه من باب الواجبات من باب الافعال فلابد ان تكون على طهارة قبل ان اه تمسح الشراب المسة الثامنة المسة الثامنة المدة كيف تحسب يعني قلنا ان المقبلة يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بليلة. كيف تحسب؟ نقول تحسب بالوقت

23
00:06:56.600 --> 00:07:15.150
والان بالساعات عندنا اربعة وعشرين ساعة يعني يوم يساوي اربع وعشرين ساعة طيب لكن متى وهذي مسألة التاسعة متى نحتسب الوقت اعلن اربعة وعشرين ساعة ذي كيف تحسب هل هي من من حين يلبس

24
00:07:15.700 --> 00:07:35.300
او من حين آآ يحدث او من حين يمزح اعطيكم مثالا لو ان انسان احتاج لبس الشراب وتوضأ وثم لبس الساعة الخامسة فجرا ثم استمر على وضوءه حتى الساعة الثامنة

25
00:07:35.500 --> 00:07:54.200
ونقض الوضوء وما وما احتاج الوضوء فما توظأ الا الساعة الثانية عشرة فهنا وهو مقيم. متى نحسب اربعة وعشرين ساعة هل نحسبها من الساعة الخامسة حين لبس او من الساعة السادسة الثامنة حين احدث

26
00:07:54.450 --> 00:08:17.750
او من الساعة الثالثة عشرة حين حين مسح الجواب فيه خلاف والصواب انه من حين يمسح ودليله ان جميع الادلة علقت الاحكام على مسح قوله تعالى هنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني نمسحوا ارجلكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:08:18.350 --> 00:08:40.750
بل قال علي رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بداليها يعني في المسح على الخفين وقال الصحابي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالعسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا

28
00:08:41.150 --> 00:09:01.150
الا نخلع خفافنا اه ثلاث ايام بناليها الا من غاية ونوم وبول ورخص عليه الصلاة والسلام في المسح اه في يوم وليلة في غير غير حديث طيب اذا في الخلاصة ان الاحكام تتعلق بالمسح. تتعلق بالمسح

29
00:09:01.250 --> 00:09:17.750
طيب المسألة التي بعدها المسألة التي بعدها هل اذا انتهت المدة انا ما اقدر حسب اخطف اللي في اطباق الترقية من المسائل عموما مسألة التي بعدها اه هل اذا انتهت المدة

30
00:09:17.800 --> 00:09:35.650
ينتقض الوضوء ام لا الجواب فيه خلاف فالمذهب بان الوضوء ينتقض وصى بانه لا ينتقض لانه لا دليل مثاله لو ان صاحبنا هذا لو انا صاحبنا هذا الذي مسح الساعة ثالث هجرة متى تنتهي مدته

31
00:09:35.850 --> 00:09:54.050
الجواب بكرة الساعة الثالثة عشرة طيب لو ان الساعة الثانية عشرة الا خمس دقايق توضأ ومسح فينصح وضوءه الجواب نعم لان باقي الخمس دقايق طيب الساعة الثانية عشرة ودقيقة هل ينقض الوضوء

32
00:09:54.150 --> 00:10:16.350
نقول اما عن المذهب فنعم وضوءك ويجب ان تخلع الشراب تتوضأ من جديد وتصلي ولو صليت صلاتك باطلة واختيار شيء ابن عثيمين رحمه الله ان وضوءه باق وان صلاته صحيحة والدليل هو انه تمت طهارته على على يعني في الوقت

33
00:10:16.500 --> 00:10:34.400
بالدليل ولا دليل على ان خروج الوقت وانتهاء وقت المدة يعني ينقض الوضوء لكن لو انه بعد دقيقة من انتهت وقت مسح توضأ ومسح ونقول ما يصح ما يصح واضح ولا لا

34
00:10:34.500 --> 00:10:54.400
ان شاء الله انها تعالى واضحة. طيب مسألة التي بعدها هل خلع الشراب ينقض الوضوء الجواب لأ لكنه لو ردها مرة ثانية واراد ان يمسح ما يصح مثاله لو ان صاحبنا هذا الذي مسح الساعة الثالثة عشرة

35
00:10:54.900 --> 00:11:20.500
جاء بعد العصر وتوضأ ايضا وماتح ثم وقت برد مثلا ثم صار الجو حارا الصدور حارا فخلع الشراب ثم جاء وقت المغرب صلاة المغرب وهو على وضوء العصر فهذا الان ينتقض نقول اه توظأ من جديد ام له ان يصلي المغرب؟ الجواب يصلي المغرب

36
00:11:21.100 --> 00:11:37.150
قال قال خلع الشراب قلنا وخلعه شراب هل ينقض الوضوء؟ ما ينقض. نظير ذلك من بعض الوجوه لو انه توظأ ومسح على راسه وكان شعره كثيرا ثم مرر الحلاق وحلق راسه

37
00:11:37.550 --> 00:11:51.050
قم راح يصلي يصح ولا ما يصح نقول يصح لان حتى وان كان المسح ممسوح عليه زال الا ان الوضوء باق ولا شيء ولا دليل ان يدل على ان هذا ينقض الوضوء

38
00:11:51.050 --> 00:12:08.400
واذا الوضوء صحيح. طيب لو انه نفس هذا الرجل رد الشراب يعني بعد ان خلعها بعد العصر لما جا قبل المغرب بشوي ترد الشراب وهو على وضوءه الاول يعني على وضوء على مسح العصر

39
00:12:09.350 --> 00:12:27.700
طيب ثم استمر وصلى المغرب يصح؟ الجواب يصح طيب لو انه نقض الوضوء قبل المغرب وهو لابس الشراب بعد ان خلعها واضح ولا لا نقول هنا ما يصح طيب وش الفرق

40
00:12:28.550 --> 00:12:52.500
الفرق في الاولى انه لما رد شرابه وصلى المغرب كان على وضوء العصر وضوء العصر ما في اشكال والثاني لما رد شرابه هو مسح من جديد يقول ما يصح لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين حين مسح على شرار على شوفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين

41
00:12:52.800 --> 00:13:09.550
اراد المغيث بن شعبة رضي الله عنه ان يخلع ان يخلع اه خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين طب طائرة ماذا؟ نقول طاهرتين اي من الوضوء

42
00:13:10.800 --> 00:13:27.400
حينما يعني كنت على وضوء قبل ان البسهما وهنا هذا الثاني على وضوء لكنه على وضوء مسح لا على وضوء غسل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقيد ما جاء به الدليل الخلاصة

43
00:13:27.600 --> 00:13:40.900
انه اذا انتهى الوقت ما ينتقض الوضوء ما دام قد مسح قبل انتهاء الوقت والثاني انه اذا خلع الشراب وهو على مسح يعني على طهارة مسح نقول ما ينتقض الشراب

44
00:13:41.250 --> 00:13:54.700
والثالثة انه لو رد الشراب ولم يزل على وضوء على غسل على وضوء المسح لا يصح بل لابد ان يخلع الشراب ويتوظأ من جديد ويعيد اه نعم ويتوظأ من جديد ليصلي

45
00:13:54.700 --> 00:14:14.950
طيب المسألة التي بعدها كيف يمسح يعني كيف انت على شرابي؟ الجواب تبول ليديك ثم تضع يدك اليسرى اليمنى على اليمنى او اليسرى على اليسرى ثم تمسح اليمين ثم تمسح الشمال هكذا وكانت هذي رجلي يعني ابل يدي ثم

46
00:14:14.950 --> 00:14:35.300
قفل اصابع امسحها الى ان اركع فوق الكعبين امسح شرابي يعني من من علو رجلي من ظهر رجلي حتى ارجع فوق الكعبين طيب هل امسح اليمين واليسار؟ يعني الجنبين؟ الجواب لا. امزح من تحت؟ لا. امسح الكعب؟ لا. لماذا؟ نقول الدليل

47
00:14:36.050 --> 00:14:52.700
قال علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يمسح على ظاهر خفيه ونحن نتقيد بالدليل طيب هل يمسح اليمين ثم الشمال او لهو ان يمسحهما معا

48
00:14:53.000 --> 00:15:13.300
الجواب لا شك ان الاحوط ان يمسح اليمين ثم الشمال لكن لو مسح الثنتين مع بعض فانه جائز. لان حديث المغيرة رضي الله عنه قال فيه آآ رضي الله عنه ومسح على خفيه ومسح على خفيه فيحتمل هذا الحديث انه مسحهما معا

49
00:15:13.500 --> 00:15:31.300
وذاك لم يفصل المغيرة ويحتمل انه قال مسحهما ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في الطهور  في الطهور في تنعله وترجله وطهوره في الشأن كله

50
00:15:31.500 --> 00:15:51.400
طيب المسألة التي بعدها هل يصح المسح على الشراب الشفاف او الشراب الذي فيه ثقب يعني فيه شق؟ الجواب يصح على القول الصحيح من قول العلماء وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

51
00:15:51.950 --> 00:16:06.150
واما مذهب الحنابلة فانه يقولون لابد ان يكون صفيقا ولا شك ان هذا احوط ان لا يمسه الا على شيء سفيق لكن لو ان لمسح على شراب خفيف او شراب فيه ثقب فانه يصح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية

52
00:16:06.150 --> 00:16:21.250
رحمه الله ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلي ذات اليد. وما كان عندهم يعني المال بحيث كل ما انتهى انخرق خف بدلوه بالظاهر حالهم انهم كانوا يمزحون على الاخاف المخرقة

53
00:16:21.500 --> 00:16:42.100
ما ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على العصائب والعمائم والعصائب يحتمل انها لفائف الارجل يعني ما هي بالشراب عادية ولا خف عادي وانما اشياء ملفوفة على الرجلين وعلى هذا لو لف اللسان على رجليه الحاجة يصح

54
00:16:42.500 --> 00:17:09.450
طيب المسألة بعدها المسألة التي بعدها هل يصح المسح على الشراب القصير الان في شرابات قصيرة نقول اما اذا كان دون الكعبين ما يصح الدليل نقول هكذا جاءت جاءت الشريعة بالخف. يعني الخف الذي الذي مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام امر مسح عليه هو فوق الكعبين

55
00:17:10.400 --> 00:17:24.350
فلابد ان يكون فوق الكعبين فان كان دون الكعبين نقول ما يصح المسح ما يصح المسح طيب ما السنة التي بعدها اه كم مدة المسافر الجواب تقدم معنا انها ثلاث ايام بلياليها

56
00:17:24.700 --> 00:17:44.550
طيب متى تحسب؟ نقول كذلك تحسب من المسح طيب المسألة التي بعدها لو انه مسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مقيم ان مسحة مسافر الجواب فيه خلاف وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله

57
00:17:44.850 --> 00:18:09.650
يرى انه يمسح مسح مسافر مثاله لو انه مسح الساعة ثنعشر اليوم وبكرة الساعة اثنعش الاربع سافر كم باقي بوقته؟ باقي ربع ساعة على حساب انه مقيم نقول بعد ربع ساعة ما عاد تمسح. والقول الثاني انه يمسح وعلى هذا باقي له يومين وربع ساعة نقول يومان وربع ساعة مما تبقى

58
00:18:09.650 --> 00:18:34.000
وهذا الصحيح والمذهب يقولون لا المذهب يقولون انه يمسح مسح مقيم. طيب لو انه عكس مسح مسافرا ثم نزل البلد. فكيف يحسب الجواب مسح مقيم كما قلنا اذا سافر مسافر فاذا رجع امسح مسح مقيم وعليه. ان كان قد جاوز اليوم نقول ما عاد تمسح نهائيا

59
00:18:34.800 --> 00:18:47.700
لو انه انتهى من يوم كامل وصل البلد واراد يتوضأ يقول اخلع شرابك الان وامسح واغسل من جديد. اما لو بقي في نصف يوم مثلا او اقل او اكثر من مدته ليوم واحد

60
00:18:47.700 --> 00:19:08.000
وقل استمر وامسح لكن خلاص طيب المسألة التي بعدها هل يجوز ان ييأس اكثر من شراب الجواب نعم تجوز ولا اشكال طيب هل يمسح على العلوي ام السفلي نقول بل العلوي المساح العلوي

61
00:19:08.750 --> 00:19:28.050
طيب لو انه ابتدأ بالشراب واحد ثم زاد الشراب فليحسب المدة من الاول او من الثاني؟ نقول نسأل هل حينما لبس على الوضوء الاول ام على وضوء على وضوء المسح الجديد

62
00:19:28.800 --> 00:19:50.850
مثاله لو انه توضأ قلنا متى؟ الساعة خمس اليوم في الصباح ثم الساعة سبع لبس الشراب الثاني فهنا يحسب الشرابين كان شراب واحد طيب ولو ان الساعة بعد العصر هو متوظي بوظوء مسح ثم لبس الشراب الجديد

63
00:19:51.150 --> 00:20:03.300
كيف يحسب؟ نقول تحسب من الشراب الاول ما هو من الاشتراك الجديد ترى من جديد كان نقول بكرة العصر لكن لا نقول الظهر اليوم اللي الساعة اثنعش كما تقدم معنا في الميثاق

64
00:20:03.900 --> 00:20:26.200
طيب لو انه انتبهوا لو انه حينما نقض الوضوء لبس الشراب الثاني ثم جاءت الساعة اثنعشر اراد ان يمسح يصح نقول ما يصح لماذا؟ نقول الدليل لانه لبس الشراب الثاني هذا على غير طهارة. طيب ماذا يفعل؟ نقول اخلع الشراب الثاني

65
00:20:26.250 --> 00:20:39.550
ثم امسح على الاول ثم ان شئت زد جيب لي الشراب الثاني لكن حساب المدهم متى؟ من الشراب الاول يعني غدا الساعة الثالث عشرة ينتهي مدة المسح والان تمسح مرة ثانية

66
00:20:40.350 --> 00:21:04.700
طيب المسألة التي بعدها لو انه لبس الشراب الثاني قلنا بعد العصر المغرب مسح عليه العشاء خلع الشراب الثاني فماذا يفعل واراد ان يتوضأ العشاء الجواب فيه خلاف والصواب انه اذا خلعه

67
00:21:04.950 --> 00:21:27.200
خلع الثاني ينتهي الثاني والاول على هذا نقول اذا اردت تتوضأ العشاء فانك تخلع الشرابين وتتوظأ من جديد اعيد هذه المسألة نقول رجل صاحبنا هذا مسح الساعة اثنا عشر والعصر مسح ايضا وحسب البرد فلبس. لبس ايش؟ شرابا ثانيا

68
00:21:27.600 --> 00:21:50.050
جا المغرب توظأ ومسح جاء العشاء حس بالدفء فخلع الشراب الثاني جاء بيتوضأ العشاء يقول وقف ما عاد تمسح زين اخلع الشرابين وتوضأ من جديد. على ان في المسألة خلافا وكان شيخنا رحمه الله يقول بانه يمسح ايضا

69
00:21:50.450 --> 00:22:06.850
ثم رجع عن هذا القول وقال انه اذا خلع الشراب الثاني بعد ان مسح عليه ما عاد يمسح وهذي من الاقوال النادرة التي رجع شيخنا عنها تيغني لو اقوال قليلة رجع عنها

70
00:22:07.250 --> 00:22:22.700
ويجب ان ننبه هنا ان لا نغتر بمن يقول ان الشيخ رجع عن قوله رجع عن قوله مو بصيح ذا نقول لابد من التوثق وهذي المسألة يعني كان شيخنا رحمه الله قد كتب كتابة خط يده ثم طبعت

71
00:22:22.850 --> 00:22:41.250
وكان يقول فيها يقول فيها بانه آآ لو انه لبس عليه شرابين او خفين ثم مسح عليهما ثم ثم خلع العلوي فإن هي السمة في المس على السفلي وقال انهما كالظهرات والبطانة للخف الواحد

72
00:22:42.000 --> 00:22:57.100
ثم في شرح بلوغ المرام في باب مسح الخفين بالشرح الثاني لشيخنا شرحان على شرح بلوغ المرام الرجاء لهذا القول فسألته قالت له انا في الدرس قلت يا شيخ هل هل نقول انك رجعت عن هذا القول

73
00:22:57.250 --> 00:23:13.900
فقال لا لي في المسألة قولان مسألة قولان واذا تقول هذا ليس مما رجع اقول لشيخنا رحمه الله قولان لكنه لكن القول الثاني الاخير هو ما قلنا لكم انه يقول لا تمسح على الشراب الثاني بدأ يجب ان تخلع

74
00:23:14.100 --> 00:23:39.600
يجب ان تخلع طيب المسألة التي بعدها هل يمسح على الكنادر العسكريون نقول اما اذا كان الكنادر كالشراب مع انه فوق فهذا اشبه بالخفين من الشراب البسطار بعض يعني الكنادر لها رقبة وتخيط او ما تخيط. يقول هذا من باب اولى يصح

75
00:23:39.950 --> 00:23:55.650
لكن لو انه مسح على كنادره ثم خلعها بعض الناس تدخل المسجد مثلا نقول هنا صل آآ يعني خلعك لهذا الكنادر ما يبطل وضوءك لكنك لو اردت تمسح بعد ذلك ما تمسح

76
00:23:55.750 --> 00:24:11.500
كما قلنا في الشراب العلوي ذا اذا خلع او الشراب بسفله اذا خلعه ما فرق طيب لكن الكنادر الصغيرة اللي مات ما يعني ما ليست فوق الكعبين نقول لا تمسح عليها

77
00:24:11.650 --> 00:24:29.000
اذا كانت ليست فرق كعبيث بين الذكاء لا تمسح عليها ولكن امسح على ما كان فوق الكعبين طيب اه من المسائل هل لو انه في البر وتيمم ثم لبس الشراب بعد التيمم

78
00:24:29.400 --> 00:24:49.200
ثم وجد الماء فهل يمسح الجواب لأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح لما مسح الخفين علل بانه لبسهما على طهارة ان طهارة طهارة غسل. واما طهارة المسح فلا

79
00:24:49.700 --> 00:25:17.250
وبهذا يعني ننتهي في مسائل اخرى لكن لا نريد ان نطيل في مسائل اخرى لكن الان اسأل سؤالا وتلقى الاجواء منكم ان شاء الله تعالى  اسئلة طيب يقول علي العمري

80
00:25:17.400 --> 00:25:37.450
يقول ما هو مقدار الشق الذي به يحرم المسح على الشراب الجواب اذا انتفى منه اسم الشراب يعني لو نصه منشق شراب هذي مثل بعض ربطات الشباب الذي يلبسونها يعني للكورة مثلا لانه عشان رجله توجعه

81
00:25:37.750 --> 00:25:50.550
تقول هذي مبشر رابدي اما ما دام اسم الخف قال العلماء يقول شيخ ابن عثيمين ما دام اسم الخف باقيا فانه يمسح. لانه لا دليل على التفريق فخالد بن محمد يقول

82
00:25:54.900 --> 00:26:10.050
وصار خارج خارج الدرس هل يلزمني ان اصل زوجة ابي مع العلم ان الوالد تمنعني من صلتها الجواب هي ليست من رحمك هي ليست من الارحام لكن منبر ابيك انك تصلها

83
00:26:10.250 --> 00:26:33.400
وجمعا بين الامرين اخفي هذا الامر عن والدتك صلها مثلا بالمكالمة صلها اذا بالزيارة صلها بالهدية بحيث ان والدك لا تدري ولو ان والدتك يعني عرفت فانه ما عليك ويعني قد تزعل مثلا مرة مرتين ثم ترضى وانت يعني قل ان ابي لحق حق علي

84
00:26:33.800 --> 00:26:49.100
ولابد ان يعني ما يرضي هذا وانت الغالية وما اشبه ذلك من الكلام الطيب اللي يرظي امك ولا اه يعني يجعل بينك وبينهما شيء طيب الان نطرح سؤالا نطرح سؤالا

85
00:26:50.650 --> 00:27:17.600
وابغى الاجابة سريعة رجل الثالث عشرة الساعة اثنين عشرة ولابس شرابه ثم نقض الوضوء بعد العصر بعد العصر ثم مسحت الساعة السادسة المغرب فمتى ينتهي مدة المسح هل الظهر حينما يتوضأ

86
00:27:17.700 --> 00:27:47.000
او العصر حينما اه نقض الوضوء بعد العصر نقض الوضوء او الساعة السادسة حينما مسح يلا نتلقى ثلاث اجابات طيب عندنا ثلاثة علي العمري المغرب الساعة ست ثامر هاني الساعة ست المغرب صحيح

87
00:27:47.450 --> 00:28:06.100
ابراهيم الشرافي وعبد الله المغرب صيح عبدالرحمن مشيخي الظهر تقول لا يا عبد الرحمن لان هذا هذا وقت اللبس وقد قلنا ان اه ان الاحكام علقت المسح علقت الحكم بالمسح

88
00:28:06.550 --> 00:28:28.600
طيب السؤال الثاني السؤال الثاني رجل عسكري رجل عسكري لبس طلع في الصباح انتبه للسؤال طلع في الصباح مستعجلا ولبس البسطار لبس البسطار ثم الظهر لبس عفوا توضأ ومسح البسطار

89
00:28:29.100 --> 00:28:47.400
امسح البسطار ثم استمر ومسح العصر ومسح المغرب مسح المغرب ثم خلع انتبهوا للسؤال ثم خلى بعد المغرب وصلى العشاء ايضا بناء على مسح المغرب يعني يقول مارقة وضوئي بعد المغرب

90
00:28:47.800 --> 00:29:11.500
وصلى العشاء وصلى العشاء فما الحكم اعيد السؤال طلع الصباح ولبس البسطار مستعجلا بدون وضوء ثم الظهر توظأ ومسح البسطار والعصر كذلك والمغرب كذلك ثم بعد المغرب خلع البسطار ثم بناء على مسح المغرب

91
00:29:12.100 --> 00:29:35.650
صلى العشاء يقول ما نقض وضوئي فهل يصح صلاته؟ وما الحكم عموما؟ نشوف هذا عبد المنعم اظنه سوداني يقول صلاته صحيحة لانه باق على طهارته اذن العشاء طهارة المغرب نشوف

92
00:29:41.800 --> 00:30:02.650
عبدالرحمن مشيخي او مشيخي ما ادري تصح العمري اذا كان لابس على طهارة والصلاة صيحة. لا لا تفصل يعني انا انا اعطيتكم اه يعني بينت بالظبط الحكم اي العمري قلنا يقول اذا كان لابسه على طهارة صارت صحيح هذا

93
00:30:03.250 --> 00:30:33.350
جواب النيل عنيه طيب طلال الرئيسي يقول يعيد الصلوات بوضوء جديد يعني كل الصلوات يا طلال حتى الظهر والعصر والمغرب ابراهيم الشرافي ولا تصح صلواته كلها اللي انت لابسه على غير طهارة

94
00:30:33.400 --> 00:30:53.550
الجواب نعم هذا هو الصواب طلال وابراهيم جا الصوب معهم انا قلت طلع الصباح لابس البسطار على غير طهارة صلى الظهر والعصر والمغرب ثم خلع. يعني كل لما قلت خلا بعد المغرب ولابسة هذا السؤال عشان نشوف المنتبه. تبغى صحيح

95
00:30:53.900 --> 00:31:21.550
الصلاة لا تصح كل الصلوات لانه لبس بسطار في الصباح على على غير طهارة طيب السؤال الثاني السؤال الثالث هذا اخر سؤال طيب رجل توظأ الظهر ومسح الظهر يعني لبس الصباح اللي هو الساعة خمس ونقاط ثمان ثم لبس الظهر ولبس نام توضأ الظهر

96
00:31:21.550 --> 00:31:45.350
مسح لا آآ السراب ثم بعد العصر احس بالبرد فلبس الشراب شرابا ثانيا تربة ثانية انتبهوا للسؤال يعني بعد العصر ماذا فعل نقول لما صلى وطبعا تمسح وصلى العصر والحمد لله احس بالبرد

97
00:31:45.750 --> 00:32:04.300
فلبس الشراب ثم استمر وقبل المغرب قال اطلع على واحد وكان الظوء شابة ما شا الله تبارك الله وجاب له زنجبيل وهبت ريح فاحس بالحر قال والله اني حر وغلطان

98
00:32:04.600 --> 00:32:30.450
ثم خلع الشراب الثاني الثاني ثم جاء المغرب وتوضأ ومسح وجاء يسأل حكم صلاة المغرب ما حكمها؟ يلا عندكم عيد السؤال صاحب الهذا الذي لابسه الساعة خمس ونقض الوضوء الساعة الثامنة وتوضأ الساعة اثنى عشر ولبس عفوا ومسح العصر ايضا

99
00:32:30.450 --> 00:32:48.750
الضوء مسح بعد العصر قلطته على رجال وحس بالحر عفوا بعد راح احصل البرد ثم لبس الشراب ثاني وقبل المغرب احس بالحر وخلع شرابه ثم المغرب توظأ ومسح ما حكم صلاة المغرب؟ يلا

100
00:32:50.050 --> 00:33:30.350
ولماذا؟ يلا لماذا؟ ترى ما يكفي لماذا يلا يا علي علي تقول صحيح لكن ليش العمري طيب اذا الرادي حط ميل وصلاة المغرب صيحه لا بس صحيحة تامر الحنايا ما شاء الله الجار الله يحييه

101
00:33:31.550 --> 00:33:48.800
طيب طلال الريسي صحيح عبد الرحمن المسيحي غير صحيح ها ابراهيم الشوارع في الصلاة صحيحة انه لبس الشراب الاول على طهارة عندنا العامري له لبس على طهارة لانه مسحة على الثاني لم يصح

102
00:33:54.150 --> 00:34:08.450
طيب ثامر حناين لانه يعتمد على الشراب الاولى؟ الجواب صحيح نقول لبسه لهذا الشراب الثاني وخلعه ما يظر لان ما ما مسح عليه لبس الشراب الثاني وخلعه كأنه لا شيء. هل هذا صلاته

103
00:34:08.500 --> 00:34:16.448
المغرب صحيح ومث صحيح وجزاكم الله خيرا ونراكم ان شاء الله تعالى غدا الفجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته