﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحياكم الله في درس الفجر ونحن لا زلنا نتكلم عن اية الطهارة اية المائدة

2
00:00:20.650 --> 00:00:39.150
رقم ستة طيب وقد وصلنا الى قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. منكم جنب فاطهروا وهذا فيه غسل الغسل غسل الجنابة ممكن جنبا يعني ان كنتم على جنابة فاطهروا والجنابة تشمل اه اشياء

3
00:00:39.450 --> 00:00:59.350
اه للرجل وكذلك المرأة اذا كانت حيضا او نفساء فانها تأخذ حكم الجنابة طيب ونقول اولا ما معنى الغسل؟ ايش معنى الغسل الجواب الغسل هو عم البدن بالماء واذا كان عبادة فلابد فيه من نية

4
00:00:59.400 --> 00:01:13.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. واما اذا كان للتنظف او للتبرد او للتسلي مثلا سيسبح مثلا في البحر او في النهر او في البركة تسل فهذا ليس العبادة

5
00:01:13.550 --> 00:01:34.700
لكن كلامنا الان عن اه الغسل الذي هو عبادة المسألة الثانية ما موجبات الغسل يعني ما الاشياء التي توجب على الانسان ان يغتسل الجواب ما يلين اولا الجماع ولا فرق في الجماع

6
00:01:35.000 --> 00:01:52.350
بين الانزال او غير الانزال والمراد بالجماع هو ايلاج الذكر في الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية وان لم ينزل

7
00:01:52.350 --> 00:02:12.550
وان لم ينزل اذا مجرد الايلاج هذا يوجب الغسل. وكذلك وهو الثاني الانزال سواء كان بإيلاج او بغير ايلاج وسواء كان اه متعمدا او غير متعمد وسواء كان مستيقظا او نائما

8
00:02:12.650 --> 00:02:34.150
ولذلك نقول الثالث الاحتلام اذا احتلم الانسان وهو نائم فانه يجب عليه الغسل لكن ما معنى احتلم؟ الجواب احتلم انه يجامع والمرأة كذلك تحترم انها تجامع فهذا موجب الغسل ولكن هل مجرد الاحتلام بالجماع يوجب الغسل؟ الجواب لا

9
00:02:34.450 --> 00:02:48.400
لابد ان يرى الماء لابد ان يرى الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته ام سليم رضي الله عنها فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت

10
00:02:48.500 --> 00:03:08.800
قال نعم اذا هي رأت الماء وهذا السؤال في الحقيقة اه فيه نوع حرج لكن في امور الدين لا حرج في ذلك مسائل العلم ومسائل معرفة الاحكام لا حرج في ذلك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار

11
00:03:08.800 --> 00:03:25.450
يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. هذه ام سلمة رضي الله عنها وسألت هذا السؤال الذي يستحيي منه الرجل. فكيف المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام اجابها ولم ينكر عليها لكن مع هذا فيجب في الاسئلة التي فيها حرج

12
00:03:25.500 --> 00:03:48.850
وتوجب الحياء ان الانسان يلطف السؤال كما فعلت ام سليمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل علمرت من غسل اذا احتلمت فهنا لطفت يعني آآ السؤال وذكرت مقدمة جيدة رضي الله عنها. ولذلك ينبغي لنا في مثل هذه الامور ان ننتبه

13
00:03:49.450 --> 00:04:06.650
ولا نسأل سؤالا مجردا هكذا ولا سيما اذا كان السائل امرأة في مثل هذه الامور فينبغي ان تتحرز وينبغي له ايضا بنسبة النساء في امور الجماع اذا سألت عنها فان المرأة قد تحتاج

14
00:04:06.700 --> 00:04:22.650
الى معرفة اه احكام الجماع في نعم سواء تسأل رجلا والذي ينبغي اصلا ان المرأة تسأل النساء كما لو كانت طالبة علم او عالمة موجودة فان سألت رجلا فتلطف آآ يعني السؤال

15
00:04:22.850 --> 00:04:42.200
ولا تقل انا تقول امرأة فعلت كذا وكذا امرأة تقول كذا وكذا لو ان المرأة صار لها كذا وكذا. يعني اه مما يخفف وطأة السؤال. وايضا لا يجيب الفتنة والانسان يعني من رجل او امرأة لا يمن على نفسه الفتنة

16
00:04:42.500 --> 00:04:58.650
كان ابن عباس رضي الله عنهما او انه مكحول كان يقول وكان عمره في الثمانين وكانت احدى عينيه عمياء والاخرى يعش بها يعني يا الله يشوف وكان يقول اخوف ما اخاف على نفسي النساء

17
00:04:59.000 --> 00:05:14.900
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي ظرر على الرجال من النساء فنقول المرأة فتنة للرجل وايضا المرأة الرجل فتنة للمرأة. فينبغي التحرز فاذا حصل مثل هذه الاسئلة ينبغي للانسان ان يحترز

18
00:05:14.900 --> 00:05:37.150
منها طيب ايضا السائل اذا كان طالب علم او عالم والعالم يعرف هذا لكن اقول اذكر طالب العلم اذا اجاب فليقل انت سوي كذا انت افعلي كذا لا فيقول مثلا المرأة تفعل كذا وكذا حتى لو قالت انا سويت فيقول المرأة اذا حصل لها كذا وكذا ينبغي ان تفعل كذا وكذا

19
00:05:37.400 --> 00:05:59.400
والنساء يفعلن كذا وكذا تتوقيا لمثل هذه الامور طيب الرابع مما يوجب الغسل العادة السرية اذا حصل انزال والعادة السرية ان الانسان يتعمد ان يخرج المني وهذا ايضا في الرجال والنساء وانبه ايضا هنا

20
00:05:59.550 --> 00:06:17.400
ان جميع ما نتكلم عليه في الاحكام الاصل فيه تساوي الرجال والنساء الا بدليل يخرج احدهما. وللاصل التساوي وكما ان الرجل يفعل السعادة السرية فالنساء قد يفعلن العادة السرية وقد سئلت عن مثل هذا

21
00:06:17.600 --> 00:06:35.750
وهذا حرام لا يجوز حرام لا يجوز وادلته معروفة ومن اراد يعني يبحث في موطنهم عموما لا نريد ان نستطرد لان الوقت نريد ان نحصل في ثلث ساعة طيب اذا العادة السرية اذا خرج المني نقول محرمة لكن توجب الغسل

22
00:06:35.900 --> 00:06:53.200
الخامس الاسلام اذا اسلم الكافر فانه يغتسل والمسألة فيها خلاف ولكن الاقرب انها انه يوجب الغسل لحديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه حين امره النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم ان يغتسل في الامر الوجوب

23
00:06:53.700 --> 00:07:09.050
طيب ومثله لو ان الانسان عافانا الله واياكم وارتد ارتد بكلام او فعل ثم يقول اغتسل الان كما لو استهزأ بالدين او سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسب القرآن وسب الاسلام

24
00:07:09.250 --> 00:07:28.050
هاد المرتد اذا افاق ورجع يقول اغتسل مرة ثانية وانطق الشهادتين واتق الله عز وجل السادس ما يوجب الغسل الموت اذا مات الانسان وجب تغسيله هو الذي يجب عليه هو يعني المسلمون يجب تغسيل ميتهم

25
00:07:28.400 --> 00:07:50.300
السابع والثامن الحيض النفاس تحيض النفاس فاذا طارت المرأة من حيضها او نفاسها فانها يجب عليها ان تغتسل التاسع يوم الجمعة يعني اذا اراد الانسان الذهاب ذهابه للجمعة فانه يغتسل. ومر معنا هذا يوم امس يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

26
00:07:51.100 --> 00:08:09.450
طيب هنا انبه تنبيها لابد منه وهو ان الجماع موجب للغسل حتى في الحرام عافانا الله واياكم كما لو زنا اسأل الله العافية او لواط نسأل الله السلامة او حتى بهيمة

27
00:08:09.950 --> 00:08:24.100
لو جامع بهيمة يجب ان تقتل البهيمة وفي اللواط يقتل هو وفي الزنا يردي من كان محسنا ويجلد اذا كان غير محصن لكن مع هذا فان الغسل واجب عليه اذا حصل الجماع

28
00:08:24.400 --> 00:08:39.900
طيب المسألة الثالثة ما الذي يحرم على الجنب اذا صار عالانسان جنابة باي نوع ما سبق ما الذي يحرم عليه؟ نقول يحرم عليه ما يحرم على من عليه حدث اصغر

29
00:08:40.500 --> 00:08:57.450
من عاد يحارب الاصغر يحرم عليه كذلك اه نعم يتقدم معنا امس ستعرض عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن فنقول كذلك الجنب يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه قراءة مس المصحف ويحرم عليه الطواف

30
00:08:58.250 --> 00:09:22.650
ويحرم عليه ايضا قراءة القرآن ما الفرق مصحف قراءة القرآن نقول نعم المصحف ان يمسه ولو لم يرد ان يقرأ اصلا والقراءة تحرم عليه وان كان بدون مس مصحف اذا فالفرق في قراءة القرآن بين من عليه حدث اصغر وحدث الاكبر ان من علي حدث اصغر يجوز ان يقرأ القرآن بدون مس

31
00:09:22.650 --> 00:09:42.200
اما على صدرك الحافظ او حتى يقلب المصحف بدون مس اما بمنديل او ما اشبه ذلك لكن يقرأ يقرأ اما الجنب فلا يجوز لا من المصحف ولا من غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن الا الا الجنابة

32
00:09:42.200 --> 00:10:01.150
طيب الخامس الخامس مما يحرم على الجنب اللغز في المسجد البقاء في المسجد فاذا اجنب وجب عليه ان يخرج من المسجد لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم اذا توظؤوا مكثوا

33
00:10:01.400 --> 00:10:18.750
مكثوا فهذا جائز لانه احتلم ثم توظأ جاز ان يبقى في المسجد حتى يغتسل ما في اشكال طيب لكن اه جاء في القرآن ان الله عز وجل قال ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا

34
00:10:19.150 --> 00:10:35.550
يعني انه يحرم على الجنب ان يبقى في المسجد الا اذا كان عابرا لو انسان دخل من الباب وخرج من اخر لعبور او دخل لحاجة ياخد حاجة مثلا ياخذ كتابا او ياخذ جواله مثلا في المسجد وهو جنب لا بأس لهذا

35
00:10:35.550 --> 00:11:10.700
عبور وقد اذن الله عز وجل في ذلك طيب  مسألة هل الحائض مثل الجنب اذا توضأت جاز لها البقاء الجواب لا كالجنب لانها تختلف ولانها يخشى ان تلوث المسجد ولذلك الحيض اذا توضأت فانها لا يجوز لها ان تبقى في المسجد ولكن لها ان تعبر لها ان تعبر المسجد كما لو احتاجت

36
00:11:10.800 --> 00:11:30.600
هذا جائز طيب المسألة الرابعة ما الاغثار المسنونة؟ اتقدم معنا الاغسار الواجبة اذا انزل او اولج او ما اتى الانسان هذه واجبة. الان الاغتسال مسنونة يعني متى يسن للانسان ان يغتسل؟ الجواب ما يليه اولا اذا غسل الميت

37
00:11:30.850 --> 00:11:50.300
فمغسلوا الاموات اذا انتهى من تغسيل الميت فانه فانه يغتسل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل وهذا الحديث ضعيف لكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ويعني يتقوى آآ بحيث لا نقول بالوجوب لكن نقول نقول بالسنية

38
00:11:50.300 --> 00:12:12.350
الثاني عند الاحرام عند الاحرام اذا الانسان يحرم بحج او عمرة فانه يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغتسل عند  الراء الثالث بعد التحلل الاول وقبل طواف الافاضة

39
00:12:12.750 --> 00:12:30.200
فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسل حينما رمى الجمار ونحر وحلق اغتسل ثم الطيب ثم ذهب فطف الافاضة عليه الصلاة والسلام طيب الرابع الرابع نعم الرابع

40
00:12:30.350 --> 00:12:42.900
عند الافاقة من الاغماء او الجنون فان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه ثم قام فاغتتل ثم اغبي مرة ثانية فقام واغتسل فعل هذا ثلاث مرات او اكثر

41
00:12:43.200 --> 00:13:02.350
طيب الخامس اه صلاة العيد للذهاب لصلاة العيد وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وابن عمر فانه اذا اراد يذهب العيد فانه يغتسل لان الامر مناسب ان في اجتماع وربما يكون فيه رائحة او عرق او ما اشبه ذلك فيقطعه

42
00:13:02.450 --> 00:13:28.750
بالغسل طيب السادس من ممن يسن له الغسل المستحاضة فان يسن لها الاغتسال ولا يجب يعني تصلي والمستحاضة دمها يمشي معها ولا يقف الا القليل او لا فصلا فهو لا يسن لها ان تغتسل لان الاغتسال يخفف نزول الدم

43
00:13:29.150 --> 00:13:48.150
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طيب اه السابع مما يسن الاغتسال له دخول مكة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا آآ يغتسل لمكة وكان عمر يفعله وكان رضي الله عنه ابن عمر كان اذا قدم مكة

44
00:13:48.150 --> 00:14:14.400
اتى بذي طوى وواجب قبل مكة حتى اصبح يغتسل ثم يذهب الى مكة ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يفعله المسألة الخامسة صفة الغسل صفة الاغتسال يقول صفة الغسل صفتان صفة مجزئة يعني اقل ما يجزئ وصفة كاملة. فاما المجزئة فان يعم بدنه على اي صفة

45
00:14:14.800 --> 00:14:30.550
وعلى صفة كانت ويتمضمض ويستنشق صار لنا غمس في بركة او صب على رأسه الماء او تحت الان الدش وعم بدنه بالماء نعم ثم تمضمض استنشق فان هذا غسل مجزئ

46
00:14:30.600 --> 00:14:50.400
ويكفي واما الغسل الكامل فانه اولا يبدأ فيغسل كفيه ثم يفيض على فرجه بيمينه ويغسله بشماله ويغسل ما تلوث منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عائشة

47
00:14:50.450 --> 00:15:17.150
واميمونة رضي الله عنهما طيب اه ثم يتوضأ الوضوء المعتاد. اذا اولا يغسل كفيه ثم يفيض على فرجه فيغسله ثم يتوضأ وضوءه المعتاد ثم يأخذ الماء يبلد بالماء ثم يعني يخلل شعره شعر رأسه حتى يصل الماء الى الى فروة رأسه

48
00:15:17.500 --> 00:15:40.000
اه لان هذا مما يخفف نقول اول جاءت به السنة ثم هذا مما يعني يهيئ البشرة للماء لايام شتاء طيب ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ويغسل رأسه وهل يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها اذا اردت تغتسل؟ الجواب لا يجب

49
00:15:40.050 --> 00:15:52.950
الا اذا كان لا يصل الماء الى فروة الشعر الا بهذا هنا تنقضه اذا كانت قد جعلته جدايل واما اذا كان يصل فالحمد لله لا يعجب. لكن يجب ان يوصل للبشرة

50
00:15:53.400 --> 00:16:17.400
طيب ثم اه نعم ثم يغسل شقه الايمن ثم الشق الايسر ثم يفيض على رأسه على بدنه جميعا هذا هو الغسل وان غسل قدميه فلا بأس فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الغسل غسل قدميه مكان الاخر. قال بعض العلماء لا يغسلها الا انه توضأ وانتهى

51
00:16:17.500 --> 00:16:29.200
الا اذا كانت تلوثت كما لو كان يغتسل في مكان فيه طين او وساخة او ما شابه ذلك فهو ان يغسل قدميه طيب اذا نعيد الغسل كامل نقول يغسل كفيه

52
00:16:29.700 --> 00:16:50.150
ثم يفيض على فرجه ويغسله ويغسل ما تلوث ثم يتوضأ الوضوء المعتاد ثم يأخذ الماء فيغسل يعني بل شعر يبل شعر رأسه فروة رأسه ثم يوضع على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل الشق الايمن من الامام والخلف والايسر ثم يفوت على رأسه الماء جميعا

53
00:16:50.800 --> 00:17:09.500
طيب مزت الساعة السادسة مقدار الغسل نقول ينبغي لنا الاقتصاد في في استعمال الماء في الطهارة ما استطعنا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. والمد كفي المد؟ نقول مد يعني ملء كفي رجل معتدل. ملء

54
00:17:09.500 --> 00:17:25.100
اذا هذا مد يعني هذا اربعة امداد تكفيه الغسل وهذا يمكن ترى لكن لان الماء عندنا متوفر والحمد لله ما ننتبه لهذا. يقول قليل جدا نقول يجزئ واذا لو كان الانسان في في حاجة الماء

55
00:17:25.200 --> 00:17:47.150
فان تجده انه يقتصد فيه بحيث يعني يعمم بدنه بالغسل ويعني لا في لا اشكال في ذلك طيب النسخة السابعة هل يكفي هل يكفي الاغتسال عن الوضوء يعني هل من اغتسل راح يصلي بدون اه وضوء

56
00:17:47.300 --> 00:18:04.100
الجواب نقول اما اذا اغتسل غسل كامل فلا اشكال. لانه توضأ اصلا انه توضأ واغتسل واما اذا كان الغسل المجزئ مجرد الغسل فلا بد فانه لا يجزئ الا في حالة واحدة. اذا كان الانسان جنبا

57
00:18:04.650 --> 00:18:24.300
الجنب من جماع او من احتلام او المرأة اذا كانت اغتزت من حيض او نفاس هذا كله جنابة فاذا فاذا كان عن جنابة فانه يجزئ عن الوضوء ويصلي طيب هل يشترط ان الانسان يدوي الوضوء بهذا الغسل؟ الجواب ما يشترط

58
00:18:24.800 --> 00:18:42.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فقال فاطهروا قبل ان تغتسل تطهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه اعطى رجلا كان ظهر عليه الجهل

59
00:18:43.200 --> 00:19:06.600
اعطى الغسل وقال افض على هذا افض عليك هذا ولم يفصل له في الوضوء فدل عنه يكفي يكفي على كل حال الخلاصة ان اذا كان عند جنابة فانه يجزئ. واذا كان الغسل كامل اجزأ على اي صفة يعني لجمعة او لعيد او لاحرام يجزئ

60
00:19:06.600 --> 00:19:21.700
نتوضأ اصلا واما اذا لم يتوضأ فانه لا يجزع عن الوضوء الا الا غسل جنابة طيب المسألة الاخيرة ما الذي يسن لمن عليه جنابة؟ ما الذي يسن لمن عليه جنابة؟ اولا

61
00:19:22.100 --> 00:19:39.950
الوضوء عند آآ عند النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. اذا توضأ احدكم فليرقد واختلف العلماء في

62
00:19:39.950 --> 00:19:59.700
بحكم النوم بدون وضوء للجنب على ثلاث اقوال. منهم من قال يحرم منهم من قال يسن ومنهم من قال يباح والاقرب لهذا انه يسن انه مسنون وانه يكره الانسان ان ينام على غير جنابة. عفوا يكره الانسان ينام اذا كان على جنابة

63
00:19:59.700 --> 00:20:17.800
بوضوء لكن استثنى العلماء ما اذا احتاج واذا احتاج مثل ايش الحاجة؟ مثل لو انه مثل لو انه اذا اغتسل طار النوم وربما يبقى مدة ما جاه النوم اصلا مثل هذا حاجة فلعله لا بأس

64
00:20:17.850 --> 00:20:31.900
لكن احتضن الانسان لنفسه فلم ينم الا على وضوء اقل شيء فانه لا بأس ولكن مع هذا فلا شك ان الاغتسال هو الافضل ايضا مما يسن للجنب الوضوء عند الاكل

65
00:20:31.950 --> 00:20:50.100
او الشرب او معاودة الوطء او معاودة الوطئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهم وضوءا اي نعم هذا ما تيسر في هذا اليوم ونسأل الله لنا ولكم لمن نأخذ عملنا الصالح

66
00:20:50.950 --> 00:21:20.350
وننظر    طيب هذا حمود الدوسري يقول هل يجوز ان يجامع اكثر من مرة بدون غسل؟ نقول الافضل ان ان يتوضأ بينهم وضوءا لحد يتقدم وفي مسلم من حديث ابي سعيد الخدري

67
00:21:20.350 --> 00:21:33.900
رضي الله عنه هذا وديع يقول من اراد ان يغتسل غسل الجنابة فلابد ان يتمضمض ويستنشق او يكفيه غسل الجنابة من غير مضمضة الاستنشاق. الجواب لا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا بد ان يتمضمض ويستنشق

68
00:21:34.450 --> 00:21:50.350
وان كان قد يقال قد يقال ان حديث عمران رظي الله عنه ابن حصين فالرجل ذكرنا انه كان اه يعني عنده نوع جهل اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الماء وقال افض هذا عليك. ولم يذكره المضمضة استنشاق

69
00:21:50.500 --> 00:22:11.850
لكن لا شك ان الاحوط ان الانسان يتمضمض ويستنشق  طيب الان نسألكم اسئلة اسألكم اسئلة طيب من احتلم بيجي مع لكنه لم يرى الماء لم يرى الماء فهل عليه غسل

70
00:22:12.050 --> 00:22:47.300
ام لا؟ وما الدليل من احتلم من احتلم ولم يرى الماء هلأ لغسل وان ذكر الدليل هذا نافلة لان بعضهم قد يكون الذيل يعزب عنها      طيب هذا علي العماري يقول ليس علي غسل حديث ام سلمة

71
00:22:48.050 --> 00:23:03.500
احسنت ام سليم طيب مشعل الدوسري ليس عليه غسل عبد المنعم ليس علي غسل حديث اذا هي رأت الماء صحيح وديع كذلك حيث انما الماء من الماء يعني نمشي يا وديع لكن هذا الحديث ترى منسوخ

72
00:23:03.700 --> 00:23:16.350
حيث ان الماء من الماء منسوخ لكن حديث ام سليم رضي الله عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا هي رأت الماء والحديث روته ام سلمة كما قال الاخ علي العماري

73
00:23:16.650 --> 00:23:30.650
اه لانها هي التي كانت حاضرة حينما زالت ام سليم رضي الله عن الجميع طيب حمود الدوسري يقول هل ينوي الحدث الاكبر فقط ان يضاف للحدثين؟ نقول يكفي رفع الجنابة

74
00:23:30.800 --> 00:23:56.600
يكفي ان ينوي غسل الجنابة طيب السؤال الثاني السؤال الثاني رجل انتبه رجل غسل ميتا ثم توضأ وصلى هل صلاته صحيحة ولماذا رجل غسل ميتا ثم توظأ وصلى فهل صلاة صحيحة

75
00:23:56.700 --> 00:24:40.950
ولماذا  طيب هذا علي العماري يقول نعم لان الغسل سنة سنته ليس بواجب صيف طيب محمد الشرفي لان لان الاقتصاد في حقه مسموم صحيح واياك يا حمود الشيخ حمود حمود مين

76
00:24:42.650 --> 00:25:08.750
محمد الدوسري صحيح ان غسل الميت لا ينقض الوضوء طيب مسنون عبدالمنعم لانه تغسيل الميت مستحب وليس بواجب وديع تصح من الاغتسال لرسومية مستحب الغسل مستحب صحيح احسنتم جميل طيب

77
00:25:09.750 --> 00:25:43.500
اه ما مقدار الغسل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام متى يغتسل؟ مقدار الماء مقدار الماء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل به كم هو    طيب عبد المؤمن ربة امداد صحيح

78
00:25:44.350 --> 00:26:04.050
وديع اربعة امداد محمد الشرافي صا اي العماري طيب هذا الاخ علي يقول نرغب في درس مباشر لطالب العلم ابتدأ شرح وحفظ والله فكرت فيه ولعلي ان شاء الله تعالى في المستقبل خل نخلص الان اية الطهارة

79
00:26:04.200 --> 00:26:23.200
ونشوف الامر طيب حمود الدوسري تقول متى يكون الغسل كافي عن الوضوء متى يكون كافرا؟ اجبني يا شيخ محمود واذا كان اذا كان عن جنابة فان الغسل مجزئ ونبذ الوضوء يجزئ عن يجزئ

80
00:26:23.500 --> 00:26:40.100
اما اذا كان يغتسل غسلا كاملا فنقول هذا مجزع عن الوضوء نتوضأ اصلا وليس هناك تفريق اما التفريق فانه اذا كان اذا كان في الجنابة فاذا كان جنبا واغتسل فانه يجزئ

81
00:26:40.350 --> 00:27:00.900
عن الوضوء ولو لم ينوي حتى لو قال ما نويت اني اتوظأ بل لو نوى انه ما يكون على الوضوء. نقول مجزئ عن الوضوء طيب السؤال الاخير السؤال الاخير كيف نقول؟ كيف نقول؟ يجب الغسل على الميت

82
00:27:01.400 --> 00:28:21.950
اجبر موسى على الميت او نقول ان الموت من موجبات الغسل. كيف هذا    يلا الجواب يا جماعة   اجاوبنا  قلنا ان غسل الميت موجبات عفوا الموت موجبات الغسل كيف هذا    طيب هذا عبد المنعم يقول واجب كفائي

83
00:28:22.950 --> 00:28:39.750
كفائي علينا وليس على الميت نقول نعم احسنت يجب على المسلمين ان يغسلوا امواتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه فيها حيث ام عطية اغسلنها بنت زينب وكذلك في الذي وقصته ناقته ومات قال اغسلوه بما ان وسدر

84
00:28:40.350 --> 00:28:59.600
طيب هذا طلال الرئيسي يقول تفاصيل الميت واجب نقول نعم كيف نقول الجواب واجب على المسلمين يغسلوه طيب الدوسري ابو عبد الله الشيخ حمود المطرف ونعم طيب اي العمار يقول عن المسلمين تجاه الميت. مو صحيح. هذا صحيح

85
00:28:59.700 --> 00:29:08.150
احسنتم بهذا نكتفي ان شاء الله تعالى هذا اليوم والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته