﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى اختيار الكلمات الطيبة المناسبة لكن لو كان مثلا لا يحسن الادعية يدعو بما شاء اه آآ بما فتح الله عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود الصحيح ثم ليتخير من المسألة ما شاء. نعم في صحيح مسلم وفي اللفظ الاخر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ثم ليتخير من الدعاء آآ احبه اليه او ما احب من الدعاء آآ او لفظه من الثناء احبه اليه يعني خير له يعني ان بما فتح الله عليه. نعم. احسن الله اليكم. ايضا من اسئلة آآ الاخ ابو عبد الوهاب. يقول حديث النهي عن وجود رائحة الثوم والبصل عند

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
هل هو من يعني النهي هذا من باب الكراهية او من باب التحريم؟ والله ظاهر النص انه التحريم. نعم. يعني فلا يقربن نهي مؤكد فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن مساجدنا فلا يصلي معنا ويغفر له

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
كان عمر بن الخطاب يأمر به ان يخرج قال فليمتهما طبخا وهذا يدل على انه آآ لا يجوز له ذلك ثم هو في الحقيقة اذية اذية للمصلين ولا يجوز اذيته لكن استثنى بعظ اهل العلم اذا كان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
استعمله لاجل مرض. يعني اذا كان استعماله لاجل مرض من انسان يعني مرض في صدره فاحتاج ان يأكل هذه الاشياء فثبت في سنن ابي داوود من حديث مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه اكل ثوبا ثم جاء الى المسجد

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فادخل يد النبي عليه السلام فاذا صدره معصوب يعني مريض بالصدر مريض فقال عليه ان لك عذرا ان لك عذرا فقالوا ان مثل هذا يعني فيمن كان مريضا مستثنى لكن على كل حال

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
يحصل الا يعني صدر عرعر علم ان الرائحة ظاهرة اما ان يجتهد في ازالتها بعض المزيلات التي تمنع ظهورها او يصلي في بيته وهو معذور وما دام انه ما اتخذ حيلة على ترك الجماعة فلا بأس هذه يعني مباحات لا بأس بأكلها فاذا اتخذت وسيلة وسبيلا

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الى التحيل على ترك الجماعة حرم. حرم اما اذا كان عرض له او وظع في طعام فاكل منه فانه عذر له في ترك الجماعة وهو اجر تام ولله الحمد. احسن الله اليكم. ما حكم صلاة من يأكل هذه الاشياء؟ حكم صلاته؟ صلاته جائزة لا بأس لكنه لا يصلي مع الجماعة. لا يصلي

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يكون معذر يصلي في بيته فكما جاء في الحديث. نعم. الاخ عبد الرحيم يقول انه وجد مبلغ من المال خمس مئة ريال في في شارع عام. يعني ماذا يفعل بهذا المال؟ هو يقول انه في شارع عام وليس فيها علامة وليس فيها دلالة هذي في الغالب قد يكون لا يعثر على صاحبه ونقول ان من يجد مثل هذا المال

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اه اهل العلم يقولون انه ان كان ان كان يريد ان يأخذه يريد ان يلتقطه فلا بأس يكون لقطة وان كان اخذوا بغينة اللقطة لا يجوز لكني اقول ايضا وهذا قول بعض اهل العلم لا بأس ان يأخذه لا بنية التعريف يعني لو وجد مثلا دراهم وهو

11
00:03:20.050 --> 00:03:30.050
فاعلم انه لو تركها سرقت. وهو لا يريد تعريفها. يقول لان انا انا لا اريد تعريفها لانه لا قد لا اتمكن من ذلك وقد لا اؤدي الواجب في ذلك. هل لي ان اخذها

12
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
لا بأس ان يأخذها ما دام انه يخشى عليها من السرقة كما هو الواقع. ولهذا عمر رضي الله عنه وظع مكانا لحفظ آآ الظوال من ابل وغيرها مع انها لا تؤخذ ولا تلتقط لكن لحفظها. فالظوال وكذلك الظائع من المال اذا

13
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
هذا هو انسان لا بنية التعريف ونيته حفظه لاخيه فلا بأس بذلك. فاقول ان هذا ان غلب على ظنه انه اه يمكن ان يجد اصحابه وانه يعني في مكان قريب من البلد فلا بأس ان يعرفه مثلا قريب من المسجد يعني في والتعريف في الحقيقة يعني يعني يقارب

14
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
عشر مرة في السنة يعني يعني هم يقولون آآ يعني ممكن آآ قد يقارب مثلا في في الاسبوع الاول كل يوم مرة ثم في في الشهر الثاني كل اسبوع مرة. ثم في كل شهر مر في يعني في قرابة يعني احدى عشر شهر

15
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
يعني يعني ما يقارب اه عشرين مرة يعني الجميع اللي هو التعريف الحقيقة اه يكون كثيرا في الايام الاولى وفي الشهر الاول الشهر الاول في كل اسبوع مرة يعني اخذوه من باب العرف آآ لان صحيح في اول امر آآ

16
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
اذا اخذ على هذا الوجه لا بأس لكن غلب على ظنه كما تقدم انه آآ لا اخذه بغيرية التعريف بغيرية التعريف او هو يعني لا يعرف هذا الحكم كما يأخذ بعض الناس المال ولا ولا يدرك هذا الحكم في هذه الحالة لا بأس ان يأخذه وان ينفقه لكن بشرط

17
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ان يضمنه لصاحبه لو وجده ان يضمنه لصاحبه لولا ان هذا مبلغ كثير. اما لو كان مبلغ يسير لقلنا لا بأس باخذه لانه في الغالب لا يبحث عنه نختم باسئلة الاخ سند سؤالين السؤال الاول يقول ما حكم صيد الطيور للهواية؟ لا يجوز هذا عبث

18
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
نعم هذا عبث وتعدي جاء في الحديث رواه النسائي من حديث المقداد ومن حديث عبد الله بن عمرو معناه ايضا والسحري وان كان من الطريقين في بعض الضعف طريق اه صالح بن صهيب والطريق الثاني ايضا فيه ايضا لكن مجموعهما ومعناهم يدل على هذا انه من قتل طائرا لغير مأكلها

19
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عج الى الله سبحانه وتعالى فقال يا ربي هذا قتلني عبثا ورقت منفعه لفظ سله لما قتلني. ولا شك ان ان قتلها او صيدها لاجل الانتفاع بها بالاكل فاذا كان غير ذلك فهذا نوع من التعدي والظلم. نعم. اه فلا يجوز مثل مثلا لو انه نصب

20
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اه كما نصب شيئا يريد ان يجعله هدفا فان مثل هذا لا يجوز وهذا من هذا نعم. نعم. ايضا يسأل عن صحة حديث الجنة تحت اقدام لا هو اللي ثبت في الحديث معاوية ابن جاهم عند النسائي بغير هذا اللفظ وهذا اللفظ لا يثبت. اللي ثبت ان النبي الزمها فان الجنة تحت قدميها هذا هو التابع النسائي

21
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
صحيح. نعم. نعم. شكر الله اليكم صاحب الفضيلة وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين. الله اكبر. وانتم مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن نكرر اعتذارنا للاخوة الذين بعثوا باسئلتهم على صفحة البرنامج اه وباذن الله نعدهم ان نطرحها في الحلقات القادمة. موعدنا

22
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
بمشيئة الله تعالى مغرب يوم الجمعة يمكنكم متابعة هذه الحلقة كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك الى ان نلتقي بكم في حلقة قادمة نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ارسلنا من قبل

23
00:07:10.050 --> 00:07:44.950
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم انتم لا تعلمون. هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس الى الخير. وتعليمهم ما اوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم كنتم لا تعلمون

24
00:07:46.050 --> 00:07:51.295
