﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.500
اول فم وجوه افتتاح   اه اول فصل في جواز الاخذ بالاثار السلفية ثم قال فاصم وان لم يخالف الصحابي صحابيا اخر فانني اشتهر قوله ثم جاء فين قيل فرد على من طيب. قال ذلك. قال فنقول فاما الاول فموجوه احدها ما احتج به ما لك

2
00:00:33.550 --> 00:00:57.800
وهو قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري حتى هالانهار خالدين فيها ابد. ذلك الفوز العظيم فوجه الدلالة ان الله تعالى اثنى على من اتبعهم

3
00:00:57.900 --> 00:01:25.400
فاذا قالوا قولا واتبعهم متبع عليه قبل ان يعرف صحته فهو متجع لهم فيجب ان يكون محمودا على ذلك وان يستحق الرضوان ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان

4
00:01:25.400 --> 00:02:03.600
الا ان يكون عامي واما العلماء المجتهدون واما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ  فان قيل اتباعهم هو ان قول    اتباعهم هو ان يقول ما قالوا بالدليل وهو وهو سلوك سبيل الاجتهاد. لانهم انما قالوا بالاجتهاد

5
00:02:03.600 --> 00:02:28.300
الدليل عليه قوله باحسن  ومن قلدهم لم يتبعهم باحسان. لانه لو كان مطلق الاتباع محمودا لم يفرق بين الاتباع باحسان او بغير احسان وايضا فيجوز ان يراد بهم اتباعهم في اصول الدين

6
00:02:28.700 --> 00:02:53.900
وقوله باحسان اي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم ويكون المقصود ان السابقين قد وجب لهم الرضوان وان اساءوا لقوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

7
00:02:54.800 --> 00:03:22.250
وايضا فالثناء على من اتبعهم كلهم وذلك اتباعهم فيما اجمعوا عليه وايضا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه. الله يغفر لك شيخ  حجج المخالف شوفوا هاي  الله يرحمه  ما عرفوا

8
00:03:22.550 --> 00:03:55.400
عجيب الشيخ دائما في يعني يستدل الخصم كأنه  هذا الرأي ويذهب اليه  وايضا فالثناء على من اتبعه لا يقتضي وجوبه وانما يدل على جواز تقليدهم هنالك دليل جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء

9
00:03:55.650 --> 00:04:22.200
او تقليد الاعلم كقول طائفة اخرى اما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الاية ما يقتضيه الجواب من وجوه. الله احدها ان الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه احدها ان الاتباع المأمور به في القرآن كقوله فاتبعوني يحببكم الله

10
00:04:22.400 --> 00:04:49.600
وقوله واتبعوه لعلكم تهتدون  المأمور به في القرآن ان الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لا يستأذن الاجتهاد  قال تعالى اجاب بالوجه الاول اتباع المأمور به في قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله واتبعوه لعلكم تهتدون تهتدون ويتبع

11
00:04:49.600 --> 00:05:19.800
شبيه المسلمين ونحوه لا يتوقف عن الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل بس آآ الايتين الاولين الظاهر لانه لانه يتعلق بالرسول الرسول يجب اتباعه مطلقا  مفروغ منه انه يجب اتباعه ولا

12
00:05:20.150 --> 00:05:45.400
وبدون اجتهاد بمجرد بلوغ الخبر والعلم والامر نعم الثاني انه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق لان اتباع موجب الدليل يجب ان يتبع فيه كل احد

13
00:05:45.600 --> 00:06:06.250
ومن قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه نعم. الثالث انه اما ان تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال او لا تجوز فان لم تجوز فهو المطلوب. وان جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم

14
00:06:06.300 --> 00:06:27.100
واتبعوا واتبعوا في احسن الاسلام. في احسن الاستدلال فليس جعل احسن ولا في حزن احسن فليس جعل من فعل ذلك متبعا لموافقتهم في الاستدلال باولى من جعله مخالفا لمخالفته في

15
00:06:27.100 --> 00:06:44.800
الرابع ان من خالفهم في الحكم الذي افتوا به لا يكون متبعا لهم اصلا بدليل ان من خاله ومجتهدا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاد لا يصح ان يقال اتبعه

16
00:06:45.550 --> 00:07:20.200
وان اطلق ذلك فلابد من تقييده بان يقال اتبعه في الاستدلال او الاجتهاد الخامس ان الاتباع افتعال من التبع  من اتبع    افتعال من تبع. نعم. وكون الانسان تابعا لغيره نوع افتقار اليه ومشي خلفه

17
00:07:20.350 --> 00:07:41.500
وكل واحد من المجتهدين المستدلين ليس تبعا للاخر ولا مفتقرا اليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته الانقياد له ولهذا لا يصح ان يقال لمن وافق رجلا رجلا في اجتهاده او اتواه

18
00:07:41.550 --> 00:08:08.500
اتفاقا انهم متبعون له السادس ان الاية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم ان يكونوا ائمة متبوعين. وبتقدير الا يكون قولهم موجبا للموافقة ولا مانعا من المخالفة بل انما يتبع القياس مثلا او يتبع القياس مثلا لا يكون لهم هذا المنصب

19
00:08:08.950 --> 00:08:27.750
ولا يستحقون هذا المدح والثناء السابع ان من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة

20
00:08:27.950 --> 00:08:50.550
وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد. ولا سيما وتلك الصفة العامة لاختصاص لها به. لان ما ينفي الاتباع اخص مما يثبته واذا وجد الفارق الاخص والجامع الاعم وكلاهما مؤثر كان التفريق رعاية للفارق اولى من

21
00:08:50.550 --> 00:09:17.000
رعاية للجامع واما قوله باحسان فليس المراد به ان يجتهد وافق او خالف لانه اذا خالف فاما قوله واما قوله باحسان. نعم فليس المراد به ان يجتهد موافق او خالف لانه اذا خالف لم يتبعهم فضلا عن ان يكون باحسان

22
00:09:17.350 --> 00:09:42.150
ولان مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول فلابد مع ذلك ان يكون المتبع محسنا باداء الفرائض واجتناب المحارب لئلا يقع على اغترار بمجرد الموافقة قولا

23
00:09:42.500 --> 00:10:07.050
وايضا فلا بد ان يحسن المتبع لهم القول فيهم ولا يقدح فيهم اشترط الله ذلك لعلمه بان سيكون سيكون اقوام ينالون منهم وهذا مثل قوله تعالى بعد ان ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

24
00:10:07.200 --> 00:10:39.200
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا واما تخصيص اتباعهم بوصول الدين دون فروعه فلا يصح  عشان اكمل الفصل يا شيخ طيب لان الاتباع عام ولان من اتبعهم في اصول الدين فقط لو كان متبعا لهم على الاطلاق لكان لكنا متدين

25
00:10:39.200 --> 00:11:07.650
للمؤمنين من اهل الكتاب  من اهل الكتاب ولان من اتبعهم في اصول الدين فقط. ايه. لو كان متبعا لهم على الاطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من اهل الكتاب ولم يكن ولم يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الامة وغيرها

26
00:11:08.300 --> 00:11:36.100
وايضا فانه اذا قيل فلان يتبع فلانا واتبع فلانا وانا متبع فلانا ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولحالية فانه يقتضي اتباعه في كل الامور التي يتأتى فيها الاتباع لان من اتبعوا في حال مخالفة في اخرى لم يكن وصفه بانه متبع اولى من وصفه بانه مخالف. ولان

27
00:11:36.100 --> 00:11:59.800
رضوان حكم تعلق باتباعهم فيكون الاتباع سببا له. لان الحكم لان الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي ان ما منه الاشتقاق سبب ان ما منه الاشتقاق سبب وان كان اتباعهم سبب للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده

28
00:11:59.950 --> 00:12:24.450
والاختصاص للاتباع بحال دون حال. ولان الاتباع يؤذن بكون الانسان تبعا لغيره وفرعا عليه واصول الدين ليست كذلك. ولان الاية تضمنت الثناء عليهم وجعلهم ائمة لمن بعدهم فلو لم يتناول الا اتباعهم في اصول الدين دون الشرائع

29
00:12:24.600 --> 00:13:13.050
لم يكونوا ائمة في ذلك. لان في ذلك لان ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم   رحمه الله يعني على  الحجية قول الصحابي المجموعة الادلة  لو كان بيننا صحابي فكان قوله مقدم على

30
00:13:13.150 --> 00:13:51.850
غيره  خالد يعني دليلا من الكتاب والسنة  فيما اذا لم يختلفوا وفي اذا لم يخالف  فان قوله خير لنا من ارائنا. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

31
00:13:52.050 --> 00:14:14.350
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين ويسن التكبير المطلق في ليلة في ليلتي العيد وفي فطر ااكد وفي فطر اخر التكبير المطلق تكبير مطلق هو الذي لا يختص في وقت

32
00:14:14.400 --> 00:14:52.650
هو مشروع مسنود في كل ساعات الليل والنهار وسمي مطلق في مقابل التكبير المقيد الذي سيذكره  التكبير المطلق في ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى اما عيد الفطر قالوا لقوله تعالى

33
00:14:52.950 --> 00:15:24.200
في ايات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وما في ليلة في ليلة عيد الاضحى فلان ليلة عيد الاضحى من الليالي العشر النتيجة دليل على تفضيلها ومشروعية ذكر الله فيها

34
00:15:24.550 --> 00:15:50.300
يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات   صاحت الاحاديث في فضل الله عشر ذي الحجة فعيد فعيد فعيد الاضحى وليلة عيد الاضحى في جملة الايام الا في الصيام

35
00:15:51.150 --> 00:16:21.450
في فضل ايام العشر عشر ذي الحجة الا بالصيام فان عيد الفطر عيد الاضحى لا يصام  بما ورد من النهي عن صوم يومي العيدين عن قوم يومين يوم يعني عيد الفطر وعيد الاضحى

36
00:16:24.700 --> 00:16:47.600
ويقول ان التكبير في ليلة عيد الفطر اكد اكد من التكبير في ليلة العيد الاضحى للامر به في الاية حتى قال بعض اهل العلم بوجوب التكبير في تلك الليلة في قوله

37
00:16:47.850 --> 00:17:22.150
لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون  نعم ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر اكد وفي فطر اكد نعم وفي كل عشر ذي الحجة وفي وفي كل عشر ذي الحجة

38
00:17:22.550 --> 00:17:46.450
يعني التكبير المطلق مشروع بكل عشر ذي الحجة من وقت من رؤية هلال ذي الحجة الى اخر ايام العشر والى بل الى اخر ايام التشريق لانه ورد فيها يعني بخصوصها

39
00:17:47.000 --> 00:18:05.350
ما يدل على مشروعية الذكر فيها وهي الايام المعدودات والايام المعلومات هي ايام العشر يشهد منافع لهم يذكر اسم الله في ايام معلومات. قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات

40
00:18:06.300 --> 00:18:27.900
في ايام التشريق قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى نعم وفي كل عشر ذي الحجة نعم. وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد يكبر

41
00:18:28.200 --> 00:18:47.450
يعني باعتبار المكان وباعتبار يعني الحال يأتي بعض الزمان فيكبر في اي وقت في اي مكان في اي حال يعني مطلق مطلق على كما يدل على مفهوم او مدلول كلمة الاطلاق

42
00:18:47.750 --> 00:19:13.000
لا يقيد  في ساعة بالليل او نهار ولا يقيد في مكان ولا يقيد في حال مشروع باطلاقه جاء في حديث ابن عمر ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام

43
00:19:13.900 --> 00:19:48.900
فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد  وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى الاسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما هذا كله التكبير المطلق نعم واما المكيف والمقيد عقب كل فريضة في جماعة

44
00:19:50.050 --> 00:20:37.250
يقول والمقيد التكبير المقيد مسنون بعد كل فريضة خرج بها النافلة بعد كل فريضة ها في جماعة  بعد كل فريضة في جماعة خرج بذلك النافلة  خرج بها صلاة المنفرد ان هذا هو الذي ورد

45
00:20:37.700 --> 00:20:59.150
عن السلام ودليل التكبير المقيد وما اثر عن جماعة من الصحابة ذكروا منهم عمر ابن مسعود وابن عباس وذكروا في في الاستدلال او حديث لكنه ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:20:59.800 --> 00:21:31.000
من يوم عرفة من يوم عرفة اكبر عن الصحابة وقال مكانكم او على مكانكم ثم كبروا لكن العمدة في تكبير المقيد والاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم نعم قل والمكيف والمقيد عقب كل فريضة في جماعة

47
00:21:31.400 --> 00:21:56.200
الاظحى من صلاة الفجر يوم عرفة يوم عرفة وللمحرم ايش ايش الاظحى من صلاة الفجر نعم تمام. يوم عرفة الاضحى يبدأ التكبير المقيد يبدأ التكبير المكيف يعني في الحقيقة كونه في الاضحى كانه ليس لها

48
00:21:56.900 --> 00:22:32.250
يعني مفهوم لان لان التكبير المقيد هو مخصوص  ايام الاضحى وليس في عيد الفطر تكبير مقيد بل هو مطلق كما تقدم   ايه هذا هو الصواب الصواب انه ليس بمن نبدأ من فجر المقيد

49
00:22:32.400 --> 00:22:57.300
يبدأ من فجر يوم عرفة باطلاق خلاص ما يحتاج الى ان يقال في الارض من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر ايام التشريق فهي كم صلاة

50
00:22:57.750 --> 00:23:33.250
يوم عرفة يوم العيد ثلاثة ايام يعني خمس صلوات خمسة في خمسة    المغرب والعشق احسنت اخر يوم ينقص آآ يقول الجميع يوم عرفة يوم النحر  الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

51
00:23:34.550 --> 00:24:05.250
من ثلاثة وعشرين. نعم. كذا. نعم  من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق هذا بالنسبة لمن في الامصار في سائر البلاد يعني يعني لغير الحاج. هذا الحكم التكبير المقيد لغير الحاج

52
00:24:05.450 --> 00:24:36.100
اما الحاج فان تكبير المقيد قالوا يبدأ من ظهر يوم النحر لانه قبل ذلك قالوا الافضل له التلبية فانه يلبي في سائر اوقاته ومن ذلك ادبار الصلوات فانهم ذكروا ان انه يستحب للمحرم التلبية بعد

53
00:24:36.200 --> 00:25:04.850
ولهذا قالوا وللمحرم من ظهر يوم عرفة من ظهر يوم النحر لانه تحلل لانه قد تحلل في ذلك اليوم فينشر له التكبير المقيد من ظهر يوم عرفة والى اخره  ظاهر قولهم

54
00:25:05.250 --> 00:25:28.200
انه لا يشرع لهم التكبير المقيد في يوم النحر وما بعده والصواب ان اعني لا يشرع التكبير المطلق والصواب ان التكبير المطلق مشروع للمحرم وغير المحرم الى اخر ايام التشريق

55
00:25:28.350 --> 00:26:09.200
الى غروب الشمس من يوم من الثالث عشر من ذي الحجة التكبير المطلق يمتد من من اول ايام العشر الى اخر ايام التشريق وعندهم ان التكبير المطلق  تكبير المطلق يعني

56
00:26:10.150 --> 00:26:43.550
يجامع التكبير المقيد بالنسبة للمحب في يوم عرفة وبعده ينقطع التكبير المقيد المطلق لانهم قالوا عندك المطلق في ليلة العيدين وفي كل عشر ذي الحجة وخص المقيد بيوم عرفة ويوم

57
00:26:43.700 --> 00:27:07.900
ويوم العيد وما بعده الى عصر اخر ايام التشريق نعم يقرأ. نعم قبل يوم عرفة ما ما يكبر بعد الصلوات ما يكبر الا بعد الذكر بعد الاذكار المشروعة كبر  من قبيل المطلق. نعم. طيب لو

58
00:27:08.250 --> 00:27:28.400
نكبر مثلا بعد الصلاة مباشرة قبل يوم  ايه نعم نعم في الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. نعم وان نسيه قضاه

59
00:27:28.500 --> 00:27:55.200
ما لم يحدث او يخرج من المسجد الناس ما كبر بعدها بعد ما سلم يقول فانه يقضيه ما لم يحدث او يخرج من المسجد يعني عدم الاجتهاد يعني كانه لا يزال

60
00:27:55.450 --> 00:28:22.850
يعني انه لا يزال في حال الصفة لا يزال مع الجماعة ولا يزال دبر صلاة اما اذا خرج فقد انقطع بانه دبر الصلاة وانقطع  وكذلك اذا احدث يكون الامر اعظم والامر واسع وهذا ذكر

61
00:28:23.150 --> 00:28:55.200
لكن عندهم يعني مثلا يقولون هذه سنة لا تمحلها فمثلا الاستغفار بعد الصلاة  استقبال مشروع مطرق في اي وقت ما تقول اني اروح اقضي الاستغفار الذي يشرع بعد السلام قبل الانصراف لانه فات المحل

62
00:28:55.600 --> 00:29:21.100
محل وابعد السلام ويوم الاستغفار المطلق المشروع في كل وقت نعم. ولا يسن نعم. لو سن صلى السنة لبعد الصلاة واجل الذكر الى بعد السنة هذا هذا خالف السنة طيب يصح

63
00:29:21.150 --> 00:29:44.150
خير ان شاء الله ان كان لا يجرى فهو قد اتى به ممكن ولا يسن عقب صلاة ولا يسن عقب صلاة عيد ولا يسن يعاقب صلاة العيد لان الذي ورد انما هو في المكتوبة نعم

64
00:29:44.250 --> 00:30:00.350
وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد يعني يكبر تكبيرتين تهليلا وتكبيرتين ثم تحميد الله اكبر الله اكبر لا اله الا

65
00:30:00.850 --> 00:30:26.100
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نعم  اصبر اصبر نعم قام صلاة الكسوف. لا اقرأ لنا تعليق الشيخ على قوله ويقضيه ما لم يحجز او يقفز قوله قوله وان نسيه قضاه ماله. وان نسيه قضاه. ما لم يحدث او يخرج من المسجد. قوله نسيه اي التكبير المقيد

66
00:30:26.300 --> 00:30:44.700
الضمير هنا يعود على بعض مرجعه  الضمير هنا يعود على بعض مرجعه. لان مرجعه يعود على التكبير لكن المراد بعض التكبير وهو المقيد. اي ان نسي لكن هو اكرم مذكور التكبير المقيد

67
00:30:45.100 --> 00:31:10.750
اقول. نعم. واضح السياق انه التكبير المقيد. وان نسيه قضى ما يقال فيه نسيه يقضيه نعم نعم. وهو المقيد الصواب ان العبارة نسيه اي التكبير المقيد. وهو واضح من السياق تماما

68
00:31:10.750 --> 00:31:27.300
نعم. نعم. وهو المقيد اي ان نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه. فلو انه لما سلم من صلاته استغفر وقال اللهم انت السلام ومنك السلام وسبح ناسيا التكبير فنقول يقضيه الا في ثلاث احوال

69
00:31:27.550 --> 00:31:45.900
اولا ما لم يحدث. ثانيا ان يخرج من المسجد ثالثا ان يطول الفصل ان يطول الفصل  فاذا احدث لا يقضيه فلو سلم ثم احدث بعد السلام مباشرة. ثم ذكر التكبير فلا يقضيه الان. لان الحدث يمنع من بناء الصلاة

70
00:31:45.900 --> 00:32:00.500
بعضها على بعض فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها. والصحيح انه لا يسقط بالحدث والفرق بينه وبين الصلاة ان الصلاة يشترط لها الطهارة. واما الذكر فلا تشترط له الطهارة بل نقول

71
00:32:00.650 --> 00:32:17.250
اقضه ولو احدثت الا اذا طال الفصل فان لم يطل الفصل فاقضه. وكذا اذا خرج من المسجد. فانه لا يقضيه وعللوا ذلك بانه سنة فات محلها. وهذا ايضا فيه نظر والصحيح انه اذا خرج من المسجد

72
00:32:17.400 --> 00:32:39.400
فان كان بعد طول مكث فانه يسقط لا بخروجه. ولكن بطول المكث وان خرج سريعا فانه لا يسقط فيكبر. لانه اذا كانت الصلاة لانه اذا كانت الصلاة لو سلم منها ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع واتم صلاته فبنى بعضها على بعض مع الخروج من

73
00:32:39.400 --> 00:33:08.350
مسجد فهذا من باب اولى. للاستشهاد بما جاء في الحديث وخرج سرعان الناس وخرج سرعان وهؤلاء الذين خرجوا عادوا وصلوا مع مع الناس وبنوا على صلاتهم نعم. فالقول الراجح ان هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد. ولا ولا بحدثه لانها سنة مشروعة عقب الصلاة

74
00:33:08.350 --> 00:33:28.950
وقد فاتت بفوات وقتها. ولانه اذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة وهكذا ينبغي ان يقال في بالذكر بعد الصلاة يعني لو قام الانسان مستعجل وخرج  من تحليل او تسبيح الحمد لله

75
00:33:29.650 --> 00:33:53.050
في واسع لو خرج مسرعا او لم يأتي يعني المهم انه خرج او كما قال الشيخ لو احدث لا يمنعان من الاتيان بالسنة المشروعة بعد الصلاة فانه الان كما وجه بانه

76
00:33:53.250 --> 00:34:20.000
ان الذكر لا تشترط له الطهارة والخروج لا يمنع من الذكر فنقول في اذكار الاذكار بعد الصلاة كما قال الشيخ في حكم التكبير بحق من احدث او خرج لكن اذا طال الفصل لا يمكن ان ان يقال انها سنة فات محلها

77
00:34:20.200 --> 00:35:12.300
اذا طال الفصل نعم   فاذا سلم خطب  من هو الشيخ لانه ما صح فيها     نعم   دليلا على اي حال العمل له اول عمل للمسلمين نعم  قوله ولا يسن عقب صلاة عيد

78
00:35:12.800 --> 00:35:26.700
الضمير يعود على التكبير المقيد لاننا نتكلم عن المقيد فلو صلى العيد وقال اريد ان اكبر قلنا لا تكبر لانه اذا سلم الامام من صلاة العيد قام الى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والانصات ولا يكبرون

79
00:35:26.800 --> 00:35:40.250
ودليل هذا انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد وما لم يرد عن الشارع من العبادات فالاصل فيه المنع لان العبادة لابد من العلم بانها مشروعة

80
00:35:42.050 --> 00:35:58.350
قوله وصفته شفعا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قوله قوله صفته الظمير يعود على التكبير. وقوله شفعا اي الله اكبر مرتين والثانية مرتين

81
00:35:58.550 --> 00:36:14.850
وتختم الاولى بالاخلاص والثانية بالحمد وهذه المسألة اي صفة التكبير فيها اقوال ثلاثة لاهل العلم الاول انه انه شفع كما قال المؤلف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

82
00:36:15.100 --> 00:36:32.600
وعللوا ذلك ان وعللوا ذلك انه بلا اله الا الله بوتر. وكذلك اذا قال بوتر  وكذلك اذا قال ولله الحمد الثاني انه وتر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

83
00:36:33.000 --> 00:36:47.400
والله اكبر. طيب الثاني. نعم هذا الثاني. انه وتر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر ولله الرأي الثاني الرأي الثاني

84
00:36:54.450 --> 00:37:11.450
في ثلاثة اقوال يعني  لا لا مش قاري ذكر الاقوال في التكبير ايش قال في البداية والمسألة هي صفة التكبير فيها اقوال ثلاثة لاهل العلم انه شفع والثاني انه وتر

85
00:37:11.550 --> 00:37:29.450
الثالث انه وتر في الاولى وشفع في الثانية  الاول انه الثاني. انه وتر الثالث انه وتر في الاولى شفع في الثانية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله

86
00:37:29.650 --> 00:37:54.350
يعني الشفع الله اكبر الله اكبر  في الموضعين لسانيها الوتر ثلاث تكبيرات فيهما والثالث يعني وترا في الاولى والامر في هذا وش قال بعد في التعقيب بعده؟ وان لو ان التكبير من جنس من وعللوا ان التكبير جنس واحد

87
00:37:54.350 --> 00:38:12.200
بمنزلة جملة واحدة فاذا كبر ثلاثا واذا كبر ثلاثا واثنتين صارت خمسا صارت خمسا وترا فيكون الايثار بالتكبير بناء على ان الجملتين واحدة وهذا القول والذي قبله من حيث تعني الاقوى من قول من يقول انه يكبر مرتين مرتين

88
00:38:12.400 --> 00:38:26.750
لاننا اذا اعتبرنا ان كل جملة منفصلة عن الاخرى صار الايتار في الثنتين اولى. وان اعتبرنا ان الجملتين واحدة صار الايتار في الاولى والشفع في الثانية هو الذي ينقطع هو الذي ينقطع به التكبير على وتر

89
00:38:26.950 --> 00:38:38.750
والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من اهل العلم وان كان كذلك فالامر فيه سعة وان ان شئت فكبر شفعا وان شئت فكبر وترا. هذا هو هذا هو الصحيح

90
00:38:38.950 --> 00:39:01.250
كبر والان الحمد لله والامر واسع نعم بعد مسألة قال في الروظ ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب. هذي مناسبة العيد مم اي في العيد لا بأس ان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك او عيد مبارك او تقبل الله صيامك وقيامك او ما اشبه ذلك

91
00:39:01.300 --> 00:39:13.750
لان هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه محظور قال وكذلك لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالانصار. لانه ذكر ودعاء واول من فعله ابن عباس وعمرو ابن حريث

92
00:39:13.900 --> 00:39:31.300
والتعريف  مريس بالثاء يا ريس نعم. يا ريس. نعم اه والتعريف عشية عرفة بالامصار انهم يجتمعون اخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها باهل عرفة. والصحيح ان هذا فيه بأس وانه من البدع

93
00:39:31.300 --> 00:39:46.100
وهذا ان صح عن ابن عباس فلعله في نطاق ضيق مع اهله وهو صائم في ذلك اليوم ودعاء الصائم حري بالاجابة فلعله جمع اهل ودعا عند غروب الشمس واما ان يفعل بالمساجد

94
00:39:46.150 --> 00:40:01.600
ويظهر ويعلن فلا شك ان هذا من البدع لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه اي الصحابة ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله والعبادة هذا لا يصح ان يقال فيها لا بأس بها اذا حصل على

95
00:40:01.750 --> 00:40:29.100
كان ظيق واحد يعرف يوم عرفة يتحرى الدعاء الامر سهل لتعريفته يصير شعيرة ويتبع عليها الناس يمكن يمكن اشبه هذا الختم اللي الان الناس افرطوا في وتوسعوا توسعنا شديدا وكثيرا

96
00:40:29.400 --> 00:40:51.150
يعني على كما جاء عن حتى ان ما جاء عن انس في من اهل الحديث من يقول انه لم يسكت الا انه كان يجمعهم عند ختم القرآن ولم يثبت انه كان يدعو به

97
00:40:51.850 --> 00:41:25.900
لكن الامر واسع اذا دعاني اما الامر اه التوسع في هذا مع انه يعني حتى صار يعني من من الشعائر الظاهرة التي يعتني بها الناس ويعظمونها صرح بعض  يعني يعتد برأيه انه بدعة او انه وسيلة الى بدعة. نعم. نعم. احسن الله اليكم. جمعة مباركة

98
00:41:26.100 --> 00:41:49.200
نعم جمعة مباركة جمعة مباركة مباركة ان شاء الله قل ان شاء الله  لا ما هي مشروعة ولا ولا لا شك الله يبارك فيك. اللي يقولون كل عام وانت بخير طيب

99
00:41:50.400 --> 00:42:15.950
كلها الكل يرد الرد المناسب بدون بدون انكار بدون تجديد   السنة الهجرية لا هذا غلط لكن عاد وش تقول اذا قال مبارك يا خيي كل عام وانتم بخير  اذا امكن

100
00:42:16.200 --> 00:42:32.600
ترد عليه وتعلمه ارد عليها وتعد  والعبادة لا يصح ان يقال فيها لا بأس بها لانها اما سنة فتكون مطلوبة واما بدعة فيكون فيها بأس اما ان تكون عبادة لا بأس بها فهذا محل نظر انتهى

101
00:42:32.650 --> 00:43:00.300
فيه لا بأس بهذه في الكتاب نعم نعم لا هذا فيه شرح شرح لا بأس بالتعريف في نفس اه المسألة يعني ما هي باصل ايش قال في الروض؟ قال ولا بأس بقوله بغيره

102
00:43:00.350 --> 00:43:30.000
تقبل الله منا ومنك كالجواب ولا بالتعريف ولاباس ها وانا بالتالي ينظر في ما جاء عن ابن عباس المهم انه كما قال الشيخ ان كان على نطاق ضيق وبعض الافراد يتحرى الدعاء في ذلك اليوم في بيته او في المسجد الاوسط

103
00:43:30.050 --> 00:44:15.450
اما ان يكون  كما يسمون الان السيدة اه يسمونه ظاهرة ظاهر اما ان يكون ظاهرا فلا  راجع واجيب الاسبوع القادم  عندك    نجاوب على ما نقل عنه ابن عباس وحملهم احمد ما يراجع لا يراجع يراجع

104
00:44:15.450 --> 00:44:54.650
قرر فيه ملأ الرأي في في نص     وقيل له يعني احمد افعلوا انت يعني التعريف؟ قال لا. وعن يستحب. ذكرها الشيخ وهي من المفردة  التعريف بغير عرفة ان هنا نزاع فيهم من العلماء التي ناقشها بعض الاخوة ترى العبارة هذي

105
00:44:55.700 --> 00:45:16.750
مناقشة كتب عنها الشيخ صالح عبد الرحمن السديس كتابه آآ الظاهر نشرها ان هذا الكلام في يعني في اشكالية ما هوب لابن تيمية ان اصل اصله للخطابي والكلام فيه او فيه

106
00:45:17.000 --> 00:45:59.250
اختصار في مناقشة طيبة ارجع اليه. عبد الرحمن اخونا عبد الرحمن بن صالح اخبرني عن    التكبير. الله اكبر كبيرا والحمد لله نعم   من هو من هو؟ الشيخ ابن عثيمين قرأته

107
00:45:59.450 --> 00:46:24.100
والشيخ يعني ايضا رجح ان المصلى انه مسجد ولا هو بظاهر ذلك الظاهر ان هذه المسألة صار فيها كلام في الاسبوع الماضي  المصلى في العقيدة ليس له يعني انا الظاهر لي لكن يرجع الى كلامي

108
00:46:24.600 --> 00:46:53.600
يعني اخر من مشايخنا او من قبلهم ان المسك المسجد المصلى في الصحراء   الارض كلها مسجد صحيح الارض كلها اما ان يكون المصلى الذي اه يخرج اليك في الصحراء انه له حكم المسجد من حيث الاحكام

109
00:46:53.900 --> 00:47:19.550
اما الاحتجاج ويعتذر الحيض المصلى انا ذكرت شيء انه ان الحيض ينبغي ان يعتدلن المصلى حتى لا يكون بين اخواتهن الاخوات سيصلين وهن غير مصليات اعتزلنا تأرحمنا عنهم  ذاكر فيها

110
00:47:19.600 --> 00:47:49.100
يعني الصلاة في مثل هذا التنفل. اي نعم التنفل. التنفل اه صلاة تحية المسجد والنافلة قبل اه  وغيره عن بعض السلف انا ما اقول انه لا يصلي لكن ما ارى انه مسجد

111
00:47:49.250 --> 00:48:20.550
يصلي ها يقوله مناقشة الشعر يقول يكره هذا المستقيم تكره الصلاة الصلاة جائزة لكن ما نقول انه يسن له او يصلي تحية المسجد او يسن له يباح له ان يصلي. يجوز ان يصلي. فهو من جاء

112
00:48:20.550 --> 00:48:40.600
يصلي اذا اذا كانت صلاة العيد في المسجد فانه يصلي تحية المسجد اما في المصلى ان جاء بعد ارتفاع الشمس فانه ان شاء صلى وان شاء لم يصل  الشخص هذا ممن يقتدى به

113
00:48:41.050 --> 00:49:08.550
قد يعني يعتقد شفت ده يعني شخص مثلا عالم وطالب علم شخص يعني اعتقد ان هذا صلى  او ما يقال انه وقتناه يا شيخ؟ يسأل نعم. ما يقال انه وقت نهائي. نعم؟ ما يقال انه وقت نهي

114
00:49:09.000 --> 00:49:29.400
قيدنا ذلك باتباع الشرك اما اما قبل الا من يرى ان المصلى مسجد ويرى آآ فعل ذوات الاسباب في وقت النهي يقول يصلي ظاهر يا علي اي بس لما الخطيب ما بيجي الا يعني مع ارتفاع الشمس والوقت اللي قبله هو الوقت اللي

115
00:49:30.850 --> 00:50:01.950
يقول لك وقت شف عندنا مسألتين. من يقول ان المصلى مسجد ويقول بفعل ذوات الاسباب. هم. فانه يصلي    نعم ايش؟ يقول هذا من هو اللي هو؟ الشيخ ابن تيمية انا قرأته

116
00:50:02.200 --> 00:50:26.950
وانه اذا دخله الانسان لا يكفي حتى يصلي ركعتين. هذا كلام الشيخ العمل على خلافه وانا يعني ما ظهر لي كلام الشيخ   باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى اذا كسف احد النيرين

117
00:50:27.250 --> 00:51:01.850
ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا خل تقديم الان صلاة الخشوع   شوف ذهاب ضوء احد القمرين الشمس والقمر فذهاب ضوئهما كليا او جزئيا  له صلاة

118
00:51:02.100 --> 00:51:32.050
وصلاة الكسوف مشروعة عند الكسوف واضافة الصلاة الى الكسوف من اضافة الشيء الى سببه  وقد كسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن علم به لذلك قام

119
00:51:32.600 --> 00:52:10.900
فزعا يجر ازاره وامر مناد ينادي كما سيأتي الصلاة جاء الصلاة جامعة وصلى بالناس الصلاة العظيمة المختلفة عن سائر الصلوات بطولها وفي صفتها   وخسف وكزا يتقاوم بعضهم يقول ان الكسوف

120
00:52:11.000 --> 00:52:46.200
الشمس والخسوف للقمر وقد يقال انه ان الخسوف اخص القمر والا فكلاهما يوصف بهذا يقال كزبت الشمس الشمس  حسب القمر جاء في القرآن وخسف القمر وفي الحديث ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته

121
00:52:46.950 --> 00:53:18.350
صلى الله عليه وسلم  الشمس والقمر ايتان من ايات الله ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقه. وكسوفهما كذلك اية  لان ذلك دال على قدرته تعالى فهو قادر

122
00:53:18.500 --> 00:53:42.900
على طمس الشمس والقمر وكما سيأتي وسيحدث يوم القيامة اذا الشمس كورت وفي الاية الاخرى واذا واذا النجوم طمست يأتي اليوم الذي يعني يتغير في هذا العالم وتذهب هذه يعني الاضواء

123
00:53:43.400 --> 00:54:17.350
تصور الشمس ويذهب ضوئها وكذلك النجوم تطمس واذا واذا النجوم خمست لكن بحكمة الله انه يحدث ذلك الكسوف المؤقت كسوف موقت ويكون متفاوتا جزئيا او كليا واقول ان الرسول قام فزعا يجر الادارة ولم يعلم

124
00:54:18.450 --> 00:54:38.500
وكان هذا هو المصلحة للعبادة انهم لا يعلمون بها وان كان في امكاني بعض الخلق ان يعلم به حساب اهل الحساب كما كما وقع الناس في ذلك واشتهر وبلي الناس باولئك

125
00:54:38.700 --> 00:55:03.800
اه المغرورين الذين يتحدثون عن هذا ويعلنونه متبجحين بذلك الاكتشاف ولا من العلم الذي لا ينفع هذا العلم علم الحساب بالنسبة للعلم بالخسوف من العلم الذي لا ينفع ولا نحتاج اليه ولا ننسى ولا نسأله

126
00:55:03.850 --> 00:55:29.100
عندكم متى  ندعي الامر بقدر الله. فمتى رأينا الكتب فعلنا ما امر به؟ فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الى  نعم يا شيخ اجل لان الشمس قد انها تنكسف جزئيا ولا يبان ما يبان خلاص

127
00:55:29.100 --> 00:55:57.850
باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى اذا كسف احد النيرين. يقول تسن صلاة الجماعة صلاة الكسوف توصلوا تسنوا جماعة وفرادى. يعني تسنوا للجميع تسنوا جماعة لمن امكنه حضورها وتسن للافراد في البيوت النساء والبعيد والقريب

128
00:55:57.850 --> 00:56:17.650
السفر والحذر مطلقا لانه متعلق بسببها بالكسوف لان الرسول علق على الرؤيا فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا وقال لا ينكسبان الموت احد ولا لحياته. وانما يخوف الله بهما عباده

129
00:56:17.800 --> 00:56:44.650
تسن جماعة وفرادى. نعم. اذا كسب احد النجرين  الشمس والقمر النير لانه نير  ها ايه صلينا الى ان اذا حضرنا الصلاة فلا بأس. نعم. ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة

130
00:56:44.900 --> 00:57:45.300
ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد اكبر اكبر اكبر اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

131
00:57:45.300 --> 00:59:10.200
محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر  اله الا الله       المقصود انه ذكر حكمها يعني تسن وهذا هو الماء المشهور عند جمهور اهل العلم انها سنة ان صلاة الكسوف سنة يسن جماعة وفرادى

132
00:59:15.900 --> 00:59:42.500
في الحقيقة ان الاحاديث يدل على الوجوب لان فيها الامر فصلوا وادعوا تصدقوا ما اجمع على عدم وجوبه قلنا دليله الاجماع وما لم يجمع على على عدم وجوبه ان الامر للوجوب

133
00:59:43.850 --> 01:00:03.300
عطلة اه كلام الشيخ على حكمها في الجملة الاولى نعم. هم انت يا علي. نعم  قول الشيخ قوله قوله تسن جماعة وفرادى. صلاة الكسوف مشروعة بالسنة والاجماع. بالسنة والاجماع مشروعة لاحظ مشروعة. يعني

134
01:00:03.300 --> 01:00:18.600
اما واجبة او مستحبة نعم. وقال بعض العلماء انها مشروعة بالكتاب ايضا واستنبطها من قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن

135
01:00:18.950 --> 01:00:34.250
وقال ان الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر. وهما على مجراهما الطبيعي العادي. وانما يسجدون لهما اذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا منهما فامر الله عز وجل ان يكون السجود له

136
01:00:34.400 --> 01:00:50.450
وهذا الاستنباط وان كان له شيء من الوجاهة ولكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد عليه وافادنا المؤلف رحمه الله بقوله تسن ان صلاة الكسوف سنة وليست فرض عين ولا فرض كفاية وان الناس لو تركوها لم يأثموا لان السنة

137
01:00:50.450 --> 01:01:06.300
الفقهاء هي ما اثيبوا هو هي ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقد جزم المؤلف رحمه الله بهذا وهو المشهور عند العلماء وقال بعض اهل العلم انها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوا

138
01:01:06.450 --> 01:01:21.450
قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي اي القول بالوجوب وصدق رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وخرج فزعا وقال تخويف وخطب خطبة عظيمة وقام فزع

139
01:01:21.600 --> 01:01:41.600
وخرج فزعا وقال انها تخويف وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار وكل هذا وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها لانها قرائن عظيمة ولو قلنا انها ليست بواجبة. وان الناس مع وجود الكسوف اذا تركوها مع هذا الامر من النبي

140
01:01:41.600 --> 01:01:58.250
من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد فلا اثم عليهم لكان في هذا شيء من النظر. كيف يكون تخويفا؟ ثم لا نبالي وكانه امر عادي. اين الخوف التخويف يستدعي خوفا والخوف يستدعي امتثالا لامر النبي عليه الصلاة والسلام

141
01:01:58.300 --> 01:02:11.250
واستدل الذين قالوا بانها سنة بما يلي اولا الحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الاسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي هل علي غيرها؟ قال

142
01:02:11.250 --> 01:02:23.450
الا ان تطوع ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن في اخر حياته في السنة العاشرة وقال اخبرهم بان الله فرض عليهم خمس صلوات ولم يذكروا سواه

143
01:02:23.450 --> 01:02:41.350
الجواب الجواب عن هذا سهل  لان الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن الصلوات المفروضة في كل يوم وليس على العباد خمس صلوات في كل يوم الا الا خمس صلوات هذا الجواب

144
01:02:41.600 --> 01:02:59.900
واما ما وجد باسباب النذر تحية المسجد على الراجح كذلك هو صلاة الكسوف. الشيخ سيذكر الجواب. نعم. قالوا هذان الحديث ان وامثالهما يدلان على ان الامر بالصلاة في الكسوف. هذا توجيه الاستجابة

145
01:02:59.900 --> 01:03:21.650
نعم. وهذا القول نعم. قالوا ولهذا لو فلو نذر الانسان ان يصلي ركعتين لوجب عليه ان يصلي مع انها ليست. لا قبل شوي والذين قالوا بالوجوب قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس لانه اليومية اليومية. نعم. نعم. التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان

146
01:03:21.650 --> 01:03:37.100
اما صلاة الكسوف وتحية المسجد على القول بالوجوب وما اشبه ذلك فانها تجب باسبابها وما وجب بسبب فانه ليس كالواجب المطلق قال ولهذا لو نظر الانسان ان يصلي ركعتين لوجب عليه ان يصلي مع انها ليست من الصلوات الخمس

147
01:03:37.150 --> 01:03:50.500
لكن وجبت بسبب نذره. فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقا. وهذا القول قوي جدا ولا ارى ان ان يسوغ ان يرى الناس كسوف الشمس او القمر ثم لا يبالون به

148
01:03:50.650 --> 01:04:08.250
وكل في تجارته كل في لهوه كل في مزرعته فهذا شيء يخشى ان تنزل بسببه العقوبة التي انذرها التي انذرنا الله اياها بهذا الكسوف فالقول بالوجوب اقوى من القول بالاستحباب. اقوى وبس. قول قوي

149
01:04:09.350 --> 01:04:27.250
اه يعني كل المعاني التي ذكرها الشيخ تؤكد القول بالوجوب الامر الفعل الذي اهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام اهتماما عظيما حتى نادى يا لها وحتى قام واطال الصلاة وامر

150
01:04:27.350 --> 01:04:52.700
يقول فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم التخويف القول بالوجوب قول قوي نعم. واذا قلنا بالوجوب الظاهر انه على الكفاية وقوله جماعة الكفاية ها  يعني عارف كل حاجة انه

151
01:04:53.600 --> 01:05:23.550
نحتاج الى الى دليل اه يعني الاصل العموم الاصل في الاوامر العموم فصلوا. هذا الامر متوجه الى كل الناس نعم. نعم. بس كذا هو مشاه. نعم. يقول واذا قلنا بالوجوب. واذا قلنا بالوجوب الظاهر انه على الكفاية. في هذا استظهار منه. لكن ما

152
01:05:23.800 --> 01:05:42.450
بدون توجيه  لم يوجه هناك وقوله جماعة وفرادى اي تسن جماعة وتسن فرادى اي ان الجماعة ليست شرطا لها. بل بل يسن للناس في البيوت ان يصلوها ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوا

153
01:05:42.500 --> 01:06:00.350
وهذا عام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في مساجدكم مثلا فدل ذلك على انه يؤمر بها حتى الفرض ولكن لا شك ان اجتماع الناس اولى بل الافضل ان يصلوها في الجوامع. لان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مسجد في مسجد واحد ودعا الناس اليها. ولان الكثرة في

154
01:06:00.350 --> 01:06:23.950
تكون ادعى للخشوع وحضور القلب. ولانها اي الكثرة اقرب الى اجابة الدعاء فهي تسن في المساجد والبيوت. واظهر في يعني  يعني لابراز يعني اولا اه امر الكسوف لو صلى متفرقين لم يكن لها ذلك الوقع في النفوس

155
01:06:25.800 --> 01:06:49.200
قيام الرسول وخروجه وكذا ونداؤه و ثم صلاته تلك الصلاة هذه الامور كلها تجعل الامر عظيما تعظمه في النفوس  نعم فهي تصنف المساء واجبة. ايش؟ اذا قلنا انها واجبة مصلى بالبيت يعني هذا

156
01:06:50.200 --> 01:07:12.400
طيب لو قلنا هالبلد احسن الله اليك تواطؤوا على تركه اتركه الموضوع ولد صغير يعني وتواضعوا وقالوا كل واحد وصلني بالبيت. نقول زين ما تركوها. نعم. لكنهم قصروا  شعيرة خالفوا خالفوا السنة

157
01:07:12.650 --> 01:07:48.750
هكذا الافتراضات نعم. فهي تصنف المساجد والبيوت لكن الافضل في المساجد وفي الجوامع افضل وقوله اذا كسف احد النيرين نعم احسن الله اليك  نعم  طيب يقولون من القواعد الاصولية ان الامر ان القضاء

158
01:07:49.900 --> 01:08:12.150
نعم نحتاج الى امر جديد القضاء يتوقف على امر جديد مثل يعني لو لم يأتي من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قلنا خلاص ما ان فاتته الصلاة من تركها او فاتته نام على ما عليه قبر

159
01:08:13.800 --> 01:08:34.950
الامر يفتقر الى امر جديد. هذا اصل هذا الكلام ولم يأتي امر الناس بالقضاء لكن الجمعة نسأل الجمعة تقضى   من فاتته صلاة الجمعة فانه لا يقضيها لا جماعة ولا فرادى خلاص

160
01:08:36.350 --> 01:09:00.000
لكن يجب عليهم ما لا فرض الوقت من فاتته صلاة الجمعة عليهم فرض الوقت  صلاة الجمعة صلى الظهر صلاها ظهرا او صلى الظهر نعم اه احسن الله اليك. ها  ايه ده

161
01:09:02.400 --> 01:09:21.250
اه احسن الله اليكم. يقول السائل من فاته الركوع الاول من الركعة الاولى في صلاة الكسوف ادرك الركوع الثاني فهل يقضي هذه الركعة ام تجزئه المعروف عند الفقهاء ان الركن ركن الركعة هو الركوع الاول

162
01:09:22.650 --> 01:09:46.100
وان الثاني سنة وذكروا فيه انه يحتمل ان يجزئه الركوع الثاني وتصح له الركعة الاولى ويكون مدركا للركعة وعندي ان هذا قريب ان من فاته الركوع الاول فانه يدركه بالركوع الثاني. يدرك الركعة بالركوع الثاني

163
01:09:46.150 --> 01:10:10.150
نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل مأموم نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فهل يتحملها عنه الامام   يعني التعبير يتحملها المقصود انه لا ان صلاته صحيحة قدمت الاشارة الى هذا

164
01:10:10.400 --> 01:10:32.750
المأموم اذا نسي قراءة الفاتحة فانها تسقط عنه. نعم  احسن الله اليكم يقول السائل في وقت التكبير المطلق هل يكون هناك تكبير في ادبار الصلوات ايضا. ما لي اعد السؤال. اه يقول السائل في وقت التكبير المطلق. ايه

165
01:10:32.850 --> 01:10:54.800
هل يكون هناك تكبير في ادبار الصلوات ايضا؟ لا يكبر بعدما يفرغ من اذكار من الاذكار المشروعة في ادبار الصلوات  يعني اذا فرغ من التسبيح والتهليل يكبر اذا شافه ويكون من قبيل المطلق

166
01:10:56.350 --> 01:11:13.850
نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل يطلب من كل من قابله الدعاء له هل فعله هذا داخل في مسألة في مسألة الناس المذمومة. نعم شيخ الاسلام يقرر هذا ما ينبغي

167
01:11:14.000 --> 01:11:38.950
الدعاء سؤال الدعاء سؤال الدعاء. ولهذا جاء يعني الثناء عن السبعين الف الذين لا يسترقون بانهم لا يسترقون طلب الدعاء من جنس طلب الرقية الا الشيخ اسلام نجاح الا ان يقصد الانسان نفع

168
01:11:39.000 --> 01:12:03.200
المخاطب الطرف الثاني ان ينفعه يصيب الدعاء حتى يؤجر على ذلك تبع الطرفان اما ان يقصد منفعة نفسه ويدعي لي يدعي لي لا تنساني ادع نعم احسن الله اليك يقول السائل حديث

169
01:12:04.400 --> 01:12:31.150
لا تنسى يا اخي وكذلك احاديث الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم امته بان يصلوا عليه   يعني هل من النبي قبل يوم للشرع احسان الى الامة وتوجيه لهم بما يعود عليهم من نفع. ولهذا قال فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة

170
01:12:32.300 --> 01:12:51.700
علم انه انما امرهم بان يصلوا عليه لمنفعتهم لا لحصول النفع له. وان كان هو حرف نعم احسن الله اليك يقول السائل كيف يكون التوفيق والجمع بين قوله سبحانه ليس كمثله شيء

171
01:12:51.750 --> 01:13:14.400
وهو السميع البصير وبين قوله صلى الله عليه وسلم اذا قظى الله الامر ظربت الملائكة باجنحتها كانها سلسلة في اخوان الحديث ليس كمثله شيء. الحديث كأنه سلسلة هذا ليس به تمثيل. وليس صوت الرب مثل صوت السلسلة. مثلها

172
01:13:14.400 --> 01:13:44.850
لا هذا للتقريب ان كلامه ينفذ في مسامع ينفذ في مسامع الملائكة متتابعا كما يتتابع صوت  السلسلة اذا جررتها على على حصاة او على حجر املس وهو الصفوان كسلسلة على صفوان ينفذهم

173
01:13:44.850 --> 01:14:06.050
يعني الصوت ينفذهم ينفذ الملائكة. ينفذ في اسماعهم فيصعقون نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من دليل يصح في الاخذ من عوارض اللحية لا اعلم ابدا الرسول امر بارخاء اللحى

174
01:14:06.100 --> 01:14:26.550
وتوفيرها ولم يثبت الحديث الذي فيه ان النبي كان يأخذ من طولها وعرضها هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليك يقول السائل اريد ان ان احفظ احاديث الاحكام

175
01:14:26.750 --> 01:14:49.350
كيف ابدأ وباي الكتب ابدأ ترتيبا؟ علما اني مبينة في كتب الاحكام. تريد مختصر خذ بلوغ المرام والعمر تريد مطول؟ خذ الكتاب المنتقى وكتب السنن والصحيحين كلها يعني مبوبة على ابواب الاحكام

176
01:14:49.650 --> 01:15:08.450
نعم احسن الله اليك يقول السائل اريد ان اعرف كيف يتعامل الابن مع اباه فبعض الابناء اباؤهم يضربونهم ويقيدون حريتهم فيكون الاب متصرف في جميع شؤونه. هذا هذا السؤال يحتاج الى مباشرة. يعني

177
01:15:08.500 --> 01:15:30.650
تتصل على من تسأله وتشرح لك حالة يعني حالتك الخاصة مع ابيك. ليس فيها في مثل هذا كلام يقال به بتوجيه عام لكن نوصيك بالصبر والرفق وحسن المقابلة لوالدك اذا يعني

178
01:15:30.700 --> 01:16:02.700
حصل منه ما تتأذى به من من اه كلام او ظرب عليك بالصبر. هذا ابوك اصبر واحتسب وقابله يعني الحسن بحسن المعاملة وبالتقدير ولا تجعل كواحد من الناس نعم. اه احسن الله اليك يقول السائل رجل يسعى لتوزيع الصدقات وايصال الخير للفقراء. يذهب ويجيء يشتري ويعطي

179
01:16:02.700 --> 01:16:30.000
هل له ان يأخذ اجرة سعيه ومشاويره بالقدر المعروف يلبي يقبل الذين يعطونه المال يقول اني اخذ من هذا التكلفة تكلفة الذهاب والاياب والسيارة وما الى ذلك. يخبرهم لان كثير من الناس يدفع اليه المال على انه يوصله مجرد

180
01:16:30.250 --> 01:16:51.750
مجرد وكيل في التوصيل توصيل المال لمستحقيه يمكن ممكن يقدر هذا بنسبة ويقول اني ترى انا اخذ نسبة واحد في المئة اثنين في المئة بحسب المال وبحسب الحال. نعم انتهت الاسئلة توكل على الله