﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:30.200
نعم يا شيخ علي نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب الزكاة

2
00:00:30.550 --> 00:00:49.700
ولا زكاة في مالي من عليه دين عبادي  في كتاب الزكاة. كتاب الزكاة من بعدها ابواب. اي والله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا

3
00:00:49.900 --> 00:01:21.650
هذه مسألة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام   تقدمت مسألة في الدين  وهي مساء الخير زكاة الدين من له مال من له دين  تقدم  ان المذهب ان من له دين على بني او غيره فانه

4
00:01:22.350 --> 00:01:54.400
يجب فيه الزكاة ولكن انما يجب عليه الاذى الى قبره. قال ادى زكاته اذا قبضه لما مضى من السنين وتقدم ان الصحيح ان الدين على المعسر وكذلك المال الظائع والمغصوب

5
00:01:54.800 --> 00:02:21.000
كلها ان الصحيح انه لا زكاة فيها اختار بعضهم انه اذا قبض او وجدها يزكيه بسنة حسن وان لم يكن يعني مقطوعا به في النوم فيه توسط والله المستعان  وهو مشهور عن الامام مالك

6
00:02:21.700 --> 00:03:05.300
وكما عندكم  الشيخ محمد ابن عبد الوهاب  المشايخ من بعده اما هذه المسألة فهي الدين هل تسقط به الزكاة هل الدين يسقط الزكاة  ومن كان عليه دين  العبارة نعم سورة المثلة انسان عنده

7
00:03:07.800 --> 00:03:57.950
انه مائة نرحب وعليه دين ثلاث مئة درهم الان  اكثر من مئة اصبح ينقص النصاب الذي في يده اذا فلا زكاة عليه في بالمال لان الدين الذي عليه  ولا زكاة في مال من عليه دين

8
00:03:59.600 --> 00:04:46.000
اين النصاب الذي في يده او عليه اكثر من ذلك عنده مئتا درهم وعليه مائة درهم  ولو كان قدر عليه من عنده ثلاث مئة درهم وعليه مئتا درهم وكم يبقى له

9
00:04:46.550 --> 00:05:14.400
انه عنده اربع مئة درهم وعليه مئة درهم فكم تجيب عليه؟ يجب ان الزكاة مئتين يعني انه يسقط ما يقابل الدين فان كانوا يصل الى انه ينقص النصاب حينئذ لا

10
00:05:14.500 --> 00:05:35.900
وان كان لا ينقص النصاب فانه يسقط ما يقابله ما يقابل الدين ولا زكاة في مال من عليه معناه انه من من عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه لكن اذا كان الدين لا ينقص النصاب فانه يجب عليه

11
00:05:35.950 --> 00:06:12.450
يسقط عنه ما يقابل الدين ويزكي الباقي قال ولو كان المال ظاهرا الاموال نوعا ظاهرة وباطنة  الاموال الظاهرة يريدون بها الماشية  وكذلك الزروع  ثمار الحبوب هذه اموال ظاهرة شاهدها الناس

12
00:06:12.650 --> 00:06:35.800
معنى العبارة انه انه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب حتى ولو كان المال ظاهرا وهذا يدل على المسألة فيها خلاف فمنهم من يقول يفرق بين الاموال الظاهرة

13
00:06:36.200 --> 00:07:17.150
فلا فلا يسقط الدين  ولو كان الدين ينقص  فانه لا اثر له وانما تسقط بين الاموال الباطنة وهي الاموال الباطنة هي الاثمان وعروض التجارة هذا معنى قولي ولا زكاة في مالي منعني دين ينقص النساء

14
00:07:17.950 --> 00:07:54.250
ولو كان المال ظاهرا معناه ان الدين نشكر الزكاة  مطلقا فيما اذا كان  يسقط الزكاة عن ما يقابله. بس ولو كان الدين ولو كان المال ظاهر كما تقدم وقال بعض اهل العلم

15
00:07:54.300 --> 00:08:23.700
انه لا زكاة في وكان بعض اهل العلم بل تجب الزكاة مطلقة يجب الزكاة على من في يده مال ولو كان عليه دين سواء كان المال ظاهرا او باطن فتجب فيه الزكاة

16
00:08:24.100 --> 00:08:50.600
والثالث التفصيل والفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة. اذا المذهب المذهب مذهب الحنابلة المنصوص هنا  ان الدين يسقط الزكاة دون فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة  القول الثاني انه لا يسقط الزكاة مطلقا

17
00:08:50.700 --> 00:09:20.300
سواء كان الاموال ظاهرة او باطلة. والثالثة الفرض وانه يسقط الزكاة والاموال الباطنة ولا يسقطها  والصواب اه او الراجح نقول الراجح والله اعلم ان الدين لا يشرك الزكاة لان لان الذي في يده مال هو غني به

18
00:09:21.350 --> 00:09:45.500
يزكي المال الذي في يدي وفي مما يقوي هذا ان الرسول كان يبعث البعوث لجباية الصدقات من المواشي ومن الجذور والثمار ولا يأمرهم ان يسألوا ولم يكونوا يسألون. هل عليك دين او ما عليك دين

19
00:09:45.600 --> 00:10:14.500
بل يحرصون ويطلع يأخذون زكاة  والاموال التي يقولون انها باطلة كثير من الاحيان تكون ظاهرة منذ العروض التجارة تكون ظاهرة انصح ان الازمان تكون باطنة وخلفية في في الصناديق ولا في الحسابات

20
00:10:14.700 --> 00:10:58.550
فائدة او تجارة تكون ظاهرة لانه محلات بضايع متنوعة  ليست باطلة بل هي ظاهرة للعيان. يشاهدها الفقراء  الرسول عليه الصلاة والسلام    وهذا الذي عنده مال هو غني هو غني به

21
00:11:04.850 --> 00:11:53.150
اذا كان فليقضي  اذا قضاه برئ من زكاة من كان عليه دين وفي يده مال ثم حال الحول او قريب من الحول   انما يزكي ما بقي   اقول ان هذا هو القول الراجح ان الدين لا يسقط الزكاة والمسألة فيها

22
00:11:53.300 --> 00:12:23.350
هذه المذاهب  هذه ثلاثة مذاهب انه يسقط  مطلقا انه لا يسقط البكاس مطلقا انه يسقط زكاة الاموال الباطنة دون الظاهرة ولهذا قال المؤلف ولو كان استعمل لو اشارة الى الخلاف القوي

23
00:12:23.850 --> 00:12:52.850
يشير الى قول من يقول ان الدين لا يسقط الزكاة عن الاموال الظاهرة ولو كان الامة ولو كان المال ظاهرا نعم. نعم  كيف لا نستطيع التاجر ما استطيع بكيفك الحمد لله

24
00:12:53.050 --> 00:13:21.200
انت الان هذا المال الذي بيدك ملكك ولا  على ماذا لو تلف عليك وذاك دين في الذمة والزكاة متعلقة بعين المال فهذا مال هو ملكك تتصرف فيه وتستفيد منه ويربح وينمو

25
00:13:23.200 --> 00:13:45.900
والمساء كما ترى يعني مسألة    كل كل رأي له وجهة لكن هذا هو اظهرها فيما والله اعلم. نعم. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان. ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا

26
00:13:46.000 --> 00:14:30.850
وكفارة كدين. يقول وكفارة كدين. من عليه كفارة كفارة رقبة قيمتها كذا وكذا عشرة الاف والمعز الذي عنده عنده مثلا   استغرق المال الذي عنده اقول وكفارة لدين  الكفارة دين لكن لله

27
00:14:31.600 --> 00:14:49.700
الرسول صلى الله عليه وسلم سم ما يجب لله دينا  يعني اقدم كما قال للمرأة انا رأيت لو كان على كيدايرين لو كنتي قاضيته؟ قالت نعم قال فضل الله الله احق بالوفاء

28
00:14:50.800 --> 00:15:41.600
كفارة كدين نعم. قال نعم حيوا الكفارة     في اسقاط الزكاة نقول نعم هي كالدين ولكنها لا تسقط هي دين ولكنها لا نعم نعم وان ملك مصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه

29
00:15:41.750 --> 00:16:26.400
شخص اشترى اربعين صخرة هذا نصاب كانت صعبة صغارا فانه ينعقد حوله منذ ملكة هذا معنى الكلام ولو كان صغارا الاحاديث جاءت مجملة. ليس فيها التقييد باسنان معينة باسنان يعني المال ما في اسنان يملك كذا من

30
00:16:26.450 --> 00:16:50.450
في سن كذا عندما جاءت تقدير السن فيما يجب اخراجه. اما النصاب فليس فيه العدد. العبرة بالعدد او خمس من الابل يعني من صغار الابل من الخصلان او الحيران كما يسمون

31
00:16:50.550 --> 00:17:21.250
ايران حمس ماذا تجب فيه الزكاة اذا كان وحال عليها الحوض  المهم انه ينعقد ينعقد الحال بملك النصاب الملكة نصابا صغار او كبارا عقد حوله منذ ملكه. نعم يبدأ الحول. نعم. نعم

32
00:17:21.400 --> 00:18:18.550
لا يقولون لا يخرج منها لانه نشتري نشتري   لكن الصغار     فاتقوا الله ما استطعتم اقول يخرج يخرج من الموجود الزكاة مواساة  نعم نعم. وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. في الباب اللي بعده في الفصل

33
00:18:18.550 --> 00:18:40.650
وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول انك صل الصائم في اثناء الحول انقطع الحق  يعني اللي صار كان

34
00:18:41.900 --> 00:19:33.450
اربعين ساعة فماتت واحدة   او باعه من باب اولى  انه ينقطع الحوض او ابدله يكون بغير جنسه  ابدل غنما ببكر اخر من غير جنس الغنم جنس والبقر جنس او ابدله بغير جنسه. لا فرارا من هذا قيد

35
00:19:34.200 --> 00:20:15.500
قيد في   في في ابداله يعني او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الكرام من زكاة معنى حين ابدله احتيالا لاسقاطه كما لو اه مثلا اوشك  الان فقدت من وجوب الزكاة عليه فابدله. لا لا ينفعه هذا الابدال عليه ان يخرج الزكاة

36
00:20:17.050 --> 00:20:47.450
ابدله بغير جنسك   وابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. انقطع الحول في المسائل المتقدمة نعم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. يعني ابدل الاربعين ساعة  بثمانين شاة او ما اشبه ذلك

37
00:20:47.600 --> 00:21:17.050
فانه يبني على على الحوض عبد الغنم بغنم كبار وصغار او صغار وكبار بنى على حوله لان لانه ما تغير شي   الجنس ولا حكم. نعم كان عنده ستين بدلهن بثمانين

38
00:21:17.700 --> 00:21:39.250
ما يختلف عن الحكومة ما يختلف. نعم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة يقول تجد الزكاة في عين المال في عين المال

39
00:21:40.700 --> 00:22:18.300
ولها تعلق   وهذا يظهر اثره فيما لو وجبت الزكاة في المال ثم فرط المالك فتلف المال  فاذا تجب الزكاة في ذمته ولو تبي. لكن لو لم يفرط    لان الزكاة اصلا تتعلق بعين المال

40
00:22:19.500 --> 00:22:45.650
ولا تعلق بالذمة   الزكاة في هذا المال لكنه لكنه مسؤول اتكون دينا عليه لو لو فرطت اصلح الدين على يقين في ذمته يجب ان يغردها او او يقضيه متى استطاع

41
00:22:47.500 --> 00:23:08.200
نعم نعم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. ولا بقاء المال ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ان المال بعيد عنه ولا ولا مع عندك شيء

42
00:23:08.650 --> 00:23:33.900
فانها تجب وتبقى في الذمة فلا فلا يشترط لوجوب امكان الاذى يعني او القدرة على الاذى ما يستطيع يؤدي الان لبعد المال او انه سجين مسجون اول ما الغائب فانها تجب عليه

43
00:23:35.000 --> 00:23:59.500
ويؤديان متى استطاع ولا ولا يشترط ايش؟ انه يعتبر في وجوبه. ولا يعتبر يعني مثل لا لا يشترط ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء نعم ولا ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. ولا بقاء للمال

44
00:24:00.900 --> 00:25:01.550
يتبع في وجوبها بقاء المال   يعتبر في وجوبها ان كان الاذى ولا بقاء المال  يعني يقول لك   يا محمد اصبر اصبر   يعني بعد وجوبها كانه لا يعتبر في وجوبها بمعنى انه

45
00:25:01.700 --> 00:25:29.550
في وجبت يعني ما تجب في الحقيقة الا مع بقاء المعنى لو تعرف المال قبل الوجوب هل تجب؟ لا لو تلفت قبل الوجوب افتجب تعبير ولا يعتبر في وجوبها  امكان الاداء هذا ظاهر تجب عليه ولو كان عاجزا عن الاداء لغيبة المال او بعده وعجز عنه

46
00:25:29.700 --> 00:25:51.900
الاخراج لكن قوله ولا بطاء المال بمعنى انه لا لا تسقط بعد الوجوب العبارة في يعني فيها يعني عندي انها ليست دقيقة فيما يظهر لا يعتبر في في وجوبها. يعني وكأن انها لا تجب

47
00:25:53.000 --> 00:26:13.600
نعم انها تجب ولو تجب المال نعم نقول تجب ولو تجب المال بعد وجوبها بمعنى لا تسقط وقولنا المال بمعنى انه انها لا تسقط بعد وجوبها  اما اذا ترك المال قبل الوجوب

48
00:26:13.950 --> 00:26:43.400
فانها تسقط بالضرورات لو تلف المال قبل الحول بكذا يوم اه نعم ما تم الحول صحيح قوله ولا بقاء له  المهم انه ان مرادهم انه انها لا تسقط لا مش فاضي. نعم

49
00:26:43.700 --> 00:27:43.650
صاحب المال الصغير  بعد بعد الحب يتعلق    لا اله الا الله لا اله  ثالث باي طريقة تفريط من غير تفريط من الولي الولي فرط اذا هو المسئول. ايه. اجل هي امانة. هي عبارة بعد وجوبها صار المال امانة

50
00:27:45.050 --> 00:28:12.850
بعد الوجوب يصير المال بمثابة الامانة فاذا فرط الولي وهو وهي امانة عنده فانه يضمن  بل لعله يضمنها. ايضا يضمن المال كله. بتفريطه. ما هو بالزكاة فقط نعم نعم. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة

51
00:28:13.350 --> 00:28:38.800
الزكاة كالدين اذا مات الانسان ولم يخرج الزكاة وجبت عليه ولا اخرجها من تركته الله يهديك. والزكاة الزكاة في المال والزكاة كالدين في التاريخ. والزكاة كالدين في التركة انتهى الباب انتهى. طيب اقرأ من قوله

52
00:28:39.700 --> 00:28:54.250
وتجب الزكاة في عين المال اما بعد. نعم قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة او واجبة في عين

53
00:28:54.250 --> 00:29:18.850
وقال بعض العلماء انها واجبة في الذمة. ولا علاقة لها بالمال اطلاقا. بدليل ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء ان يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال. لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزاكيهم بها. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ

54
00:29:18.850 --> 00:29:40.500
حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم الزكاة واجبة في عين سلطان خذ من اموالي  وكلا القولين يرد عليه اشكال لاننا اذا قلنا انها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة

55
00:29:40.500 --> 00:29:56.150
ولا يجوز لصاحب المال اذا وجبت عليه الزكاة ان يتصرف فيه. وهذا خلاف الواقع حيث ان من وجبت عليه الزكاة له ان يتصرف في ما له ولو بعد وجوب الزكاة فيه. لكن يضمن الزكاة

56
00:29:56.250 --> 00:30:10.250
واذا قلنا بانها واجبة في الذمة. فان الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال. بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر ايضا

57
00:30:10.900 --> 00:30:30.900
القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو وهو انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالانسان في ذمته الانسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال. ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. يعني ان قولا

58
00:30:30.900 --> 00:30:52.300
دقيق وحكيم وهو سطر بين القولين وكما قال الشيخ كل من القولين يرد عليه اشكال وهذا الذي قاله المصنف تمام تجد في عين المال ولا هتعاملكم بالذمة  بين هذا انه لو سلف المال

59
00:30:52.350 --> 00:31:49.300
فإنه لا يضمن هذا يوضح انها متعلقة بعلم    وجب عليها اداؤها. فعلم انها يعني لعنة جانبين وبهذه وهذا الرأي يعني فهي واجبة في عين المال الا انه يستثنى من ذلك. مسألة واحدة وهي العروض

60
00:31:49.650 --> 00:32:09.750
ان الزكاة لا تجب في عينها. ولكن تجب في قيمتها. ولهذا لو اخرج زكاة العروض منها لم تجزئه. نعم بل يجب ان يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان اذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب ساخرج زكاة السكر من السكر

61
00:32:09.750 --> 00:32:26.400
والشاي من الشاي والثياب من الثياب. فاننا نقول له يجب ان تخرج من القيمة فقدر الاموال التي عندك ربع عشر قيمتها لان ذلك انفع للفقراء ولان مالك لم يثبت في من اول السنة

62
00:32:26.400 --> 00:32:43.700
فربما تغير السكر مثلا بارز او بر او بغير ذلك بخلاف السائمة فانها تبقى من اول الى اخر وتخرج من عينها. والصحيح انه لا يصح اخراج زكاة العروض الا من القيمة

63
00:32:43.850 --> 00:33:02.800
وعلى القول ايش؟ والصحيح والصحيح الصحيح انه لا يصح اخراج زكاة العروق. الا من القيمة وعلى القول بان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فانه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ان يبيع المال. ولكن يضمن الزكاة ويجوز ان

64
00:33:02.800 --> 00:33:21.400
تهبه ولكن يضمن الزكاة لان هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه حتى نقول ان المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب بل لها تعلق بالذمة. مسألة ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال او بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد

65
00:33:21.500 --> 00:33:44.750
او اوضحها لو كان اوضحها لو كان عند انسان نصاب واحد حال عليه اكثر من حول. فعلى القول بانها في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة وعلى القول بانها تجب في عين المال. لم يجب عليه الا زكاة سنة واحدة. السنة الاولى لانه باخراج الزكاة سينقص النصاب

66
00:33:44.850 --> 00:34:04.850
فاذا كان عند الانسان اربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة وبها ينقص النصاب. لان الزكاة واجبة في عين المال. اما ان قلنا ان الزكاة تجب في الذمة فانها تجب في كل سنة شاة. وقد ذكر ابن رجب فوائد فوائد اخرى تنبني على هذا

67
00:34:04.850 --> 00:35:30.500
من ارادها فليراجعها قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء       يعني فيما اذا       اذا وجبت فيه الزكاة ولن يخرجنا   بالغنم عنده اربعون سنة ولم يخرج الزكاة تنفيز واحدة منها كأنها اصبحت غير

68
00:35:30.600 --> 00:35:58.550
يعني فان النصاب صار نقص من هذه الشاة زكاة ليست ليست للمالك لكن في الحقيقة جهات غير معينة لكن على كل حال يقولون ان النصاب حينئذ نقص فلا تجب عليهن زكاة

69
00:35:58.650 --> 00:36:27.400
واحدة لكن اذا قلنا ان مات انها في الذمة فقط  فان النصاب باقي مر علي سنتين يجب عليه عن كل سنة  وهكذا في النقود من عنده عشرة الاف ومضى عليها

70
00:36:28.500 --> 00:37:02.750
الان كم خمس سنوات   يعني نقول اول سنة فيها مئتين وخمسين  من السنة الاخرى الان في السنة الاخرى النجوم يا سلام لا تجب عليه الا زكاة تسعة الاف وثمانمائة وسبعمائة

71
00:37:03.150 --> 00:37:57.650
وخمسين لانه نقص منها مقدار الزكاة مئتين وخمسين  المحل في الحقيقة نظر   مئتين وخمسين المتعلقة بالمال معناه انه نقص ميتين وخمسين هذي زكاة لكن هي موجودة الان في يده يتصرف فيها

72
00:37:58.850 --> 00:38:41.950
لا تجب عليه يعني لا يجب عليه فيها زكاة وهو لم يخرجها هي في يده يتصرف فيها هي ملكه الا اذا اخرجه  اذا اخرج الزكاة نعم. نعم. قوله ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء اي لا يشترط لوجوب الزكاة ان يتمكن من ادائها. ولهذا تجب

73
00:38:41.950 --> 00:39:01.950
مع انه لا يمكن ان تؤدي منه. وهو في ذمة المدين وفي المال الضائع اذا وجده وفي المال المجحود. اذا اقر به منكر وهكذا ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. بل تجب وان كان لا يتمكن من ادائها. ولكن لا يجب الاخراج

74
00:39:01.950 --> 00:39:21.950
حتى يتمكن من الاداء. قوله ولا بقاء المال اي ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال. فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط او لم يفرط. لانها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو ان صاحب الزكاة عنده عروض

75
00:39:21.950 --> 00:39:41.950
تم الحول عليها وزكاتها تبلغ عشرة الاف ريال ثم احترق الدكان ولم يبقى منه درهم واحد فعلى كلام المؤلف يضمن لانه لا تعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة انه ان تعدى او فرط ضمن. وان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان

76
00:39:41.950 --> 00:40:01.950
لان الزكاة بعد وجوبها امانة عنده والامين. اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو ان فقيرا وضع عند شخص دراهم له. ثم اختلفت عند المودع عند عند المود عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه ان يضمن للفقير ماله فالزكاة

77
00:40:01.950 --> 00:40:20.700
من باب اولى. مع ان الفقير لا يملك الزكاة الا من جهة المزكي. فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط وان تعدى بان وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك. ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. وكذلك لو فرط فاخر اخراجها بلا

78
00:40:20.700 --> 00:40:40.700
شرعي وتلف المال فانه يظمن الزكاة. اما ان لم يتعدى ولم يفرط وكان مستعدا للاخراج. وقت الاخراج ولكن جاءه امر اهلك ما له فكيف نظمنه؟ فالصواب انه لا يشترط لوجوب لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرق

79
00:40:42.250 --> 00:41:16.000
قوله والزكاة كالدين في الترك. صحيح انه. نعم. فالصواب انه لا يشترط لوجوبها بقاء المال. الا ان يتعدى او يفرط  لا يشتاط عندنا نسخة عنا حاجة بدون لا والصحيح ان الصواب انه يشترط يشترط لوجوبها بقاء المال الا ان يتعدى او يفرط

80
00:41:17.500 --> 00:41:39.500
ذكر في التعليق ثم انظر كلام فضيلة الشيخ على القول المؤلف ولا يستقر ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر نعم. قوله والزكاة كالدين في التركة. اي اذا مات الرجل وعليه زكاة. فان الزكاة حكمها حكم الدين. في انها تقدم على الوصية

81
00:41:39.500 --> 00:41:59.500
وعلى الورثة فلا يستحق صاحب الوصية شيئا الا بعد اداء الزكاة. وكذلك لا يستحق الوارث شيئا الا بعد اداء الزكاة. فاذا قدرنا ان رجلا لزمه عشرة الاف زكاة ثم تلف ما له الا عشرة الاف ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة ولا شيء

82
00:41:59.500 --> 00:42:16.400
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الارث. وهذا فيما اذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فاننا نخرجها من تركته. وتجزئ عنه

83
00:42:16.400 --> 00:42:36.800
وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة. وتم الحول في اخر سنواته في الدنيا ثم مات. فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته اما اذا تعمد ترك اخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات فالمذهب انها تخرج وتبرأ منها ذمته

84
00:42:36.800 --> 00:42:51.750
وقال ابن القيم رحمه الله انها لتبرأ منها ذمته ولو اخرجوها من تركته. لانه مصر على عدم الاخراج. فكيف ينفعه عمل غيره وقال ان نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا

85
00:42:52.450 --> 00:43:12.450
ذكروا في بدائع الفوائد. وما قال رحمه الله صحيح في انه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ بها ذمته. ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر. فان غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم اخراجها من المال. لانها لا تنفع صاحبها. وان غلبنا جانب الحق اي حق اهل

86
00:43:12.450 --> 00:43:32.450
قلنا باخراجها لنؤدي حقهم. وان كانت عند الله لا تنفع صاحبها. والاحوط ان نخرجها من تركته. بتعلق حق اهل الزكاة بها ولا تسقط بظلمي. ولا تسقط بظلم من عليه الحق. وسبق وسبق حقهم على حق وسبق حقهم على حق

87
00:43:32.450 --> 00:44:07.900
ما اذا اخذت من آآ المانع قصفا وهو حي  تبطل مطالبته مطالبته ولكنه يأثم يأثم بامتناعه واخراجه ويرجاه انها تبرأ من ذمته لكن المعصية حاصلة ذمته  ليس لهم فيها اجر لا اجر

88
00:44:09.050 --> 00:44:34.750
ولا تؤمن عليه العقوبة لانها اخذت منه قصرا فهذا مما يقوي انها تؤخذ من من ماله من مات وقد منع الزكاة من مات وقد منع الزكاة انها تخرج من زكاة. ولا تسقط. وان كانت لا تبرأ ذمته

89
00:44:34.900 --> 00:44:54.050
من جهة الله سبحانه وتعالى وانها فريضة عليه. لانه يعني تعمد يعني البكرة بها ومات ولم يخرجها فتخرج ولو كان عليه سنوات كثيرة مثلا يفترض لو قلنا بعشرين سنة ما زك

90
00:44:55.550 --> 00:45:19.100
نعم نعم. ولا تسقط بظلم من عليه الحق. وسبق حقهم على حق الورثة. ولكن لا تنفعه عند الله لانه رجل مصر على عدم اخراجها مسألة لو مات شخص وعليه زكاة او عليه دين وزكاة فايهما يقدم

91
00:45:19.150 --> 00:45:39.150
مثال رجل خلف مائة ريال وعليه زكاة مائة ريال ودين مائة ريال. فهل يقدم حق الادمي او تقدم الزكاة؟ بالمسألة ثلاثة اقوال قال بعض العلماء يقدم دين الادمي لانه مبني على المشاحة. لان الادمي محتاج الى دفع حقه اليه في الدنيا. اما

92
00:45:39.150 --> 00:45:59.150
الله فالله غني عنه. وحقه سبحانه وتعالى مبني مبني على المسامحة. قال بعض العلماء يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقوا الله فالله احق بالوفاء. وقال بعض العلماء انهما يتحاصان لان لان كلا منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان

93
00:45:59.150 --> 00:46:19.150
كان عليه مائة دينا ومئة زكاة وخلف مائة بل الزكاة خمسين وللدين خمسين ويجاب عن حديث ان وعن الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم لم لم يحكم بين دينين احدهما للادمي والثاني لله وانما اراد القياس

94
00:46:19.150 --> 00:46:35.550
لانه سأل ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته ارأيت لو لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فكأنه قال اذا كان

95
00:46:35.600 --> 00:47:06.500
اذا كان يقضى دين الادمي فدين الله من باب اولى. وهذا هو المذهب وهو الراجح. انتهت  هذا ظاهر كلام الشيخ  الله اعلم لكنه   اذا كان الرسول يقول دين الله احق بالوفاء

96
00:47:06.550 --> 00:47:29.600
فلا اقل من المحاصرة ان لم نقدم يعني احق بالوفاء ربما  يتعلق بها من يقول يقدم يقدم حق الله. وهو احق بالوفاء  انهما يستويان في الاداء. وان كان حق الله اعظم

97
00:47:30.250 --> 00:47:58.300
الله اعظم لكن يتساويان في هذا المقام من حيث فيتحصن يبدو والله اعلم  الشيخ ورجع وذكر انه في المذهب نعم. نعم. ويؤخذ العالم من من عبارة المؤلف والزكاة كالدين في التركة

98
00:47:58.850 --> 00:48:34.700
يعني قوله كالدين هذا هذا يوضح انه يتحصن  وهو دين فعلا. نعم. نعم. باب زكاة بهيمة الانعام. كيف على هذا   الله المستعان. نعم. فلا اسقط بتلف. هذا بموجب العبارة هذا شرح العبارة

99
00:48:35.100 --> 00:49:27.900
ايه ان شاء الله ايه   رأينا ان هذا صحيح ونوديه  لان لانه بعد وجوب الزكاة المال عنده كامانة فاذا لم يفرط في اخراجه ولم يفرط في حفظ المال فلا تجب عليه الزكاة. لانه ما ما منه شيء. تلف المال عليه

100
00:49:27.900 --> 00:49:45.800
وهذي راجع الى مسألة تعلق الزكاة. الزكاة لا شك انها متعلقة بالمال وان كان لها تعلق يعني واجبة في المال وان كان لها تعلق به فاذا تلف المال من غير تعد ولا تفريط

101
00:49:46.050 --> 00:51:05.700
الحمد لله المال الذي فيه الزكاة كذب. ذهب عليه   نعم          له دين   انت رجعت للمسألة الاولة   من كان له اه المسألة الاولى اللي هيه     له له هذا دين له  ايه

102
00:51:05.850 --> 00:51:32.750
اترك الزباجي لا تجيبها اللي عايز يجيب ازدواجية لا لا ولا مرتين ولا شي ما لي شغل انت تذكر مال الذي انت هو يعني  المال الذي هو لك وانت قادر على

103
00:51:32.950 --> 00:52:02.400
يعني طلبة تحصيله ولكن في يده المال هذاك غني به او ويتصرف به ويملكه كما تقدم وهذا له مال  يعني لو يعني لو طلبه وجده واخذه هذا مسار الاشكال ومسار الخلاف هو هذا المعنى بان تذكر

104
00:52:03.050 --> 00:52:35.050
لو طبقنا هذا القول هنا وجب على واصحاب المصارف ان يزكوا الاموال كلها التي عندهم وعلى اصحابها ان يذكوها   املهم الظاهر جارية على المذهب اصحاب المصائب انهم يزكون انما يفرض عليه النجاة

105
00:52:35.200 --> 00:53:15.400
الدولة  ايه نعم نعم والا يكون الدراهم في الحساب ها ما عليها شيء  لان هذين ما هي بوداية. يسمونها ودائع وهي دين لانهم يتصرفون فيها. يقلبون   فلو اخذنا بانه من كان له دين على مليء

106
00:53:15.800 --> 00:53:49.250
نعم انه لا زكاة عليه  يجب من ذلك ان هذه الاموال المودعة لا زكاة على اصحابها   نعم ها  لا في الغنم ما لا تختلف زكاة الاربعين والثمانين وحدة شاة وحدة

107
00:53:49.350 --> 00:54:42.100
ايش اه قول مئة وواحد وعشرين يزكي مياه واحد وعشرين  ها؟ ايش فيه في الدين والزكاة نعم     الباقي الزكاة هل من المحاصر؟ ها  اذا كان الزكاة كل واحد الموجود من المال يقسم بينهما

108
00:54:42.750 --> 00:55:17.700
كأنه ايش صح مثل ما اذا صار عليه آآ دينان اثنين  طيب الا يكون احق بالمحافزة    صارت قريبا يا شيخ مسألة. اي نعم. ها وش يا بيص ؟ الزكاة من عادة الرجل رجل من عادته يجلس السيارات

109
00:55:17.750 --> 00:55:38.950
يجمع وهو يشري يجمع بين نية السيارة ولا يشريها استخدامها فترة من الزمن ونية اننا نبيعها بمكسب استخدامه والبيع بالمكسب في احدى البيعات شرى سيارتين شرت سيارتين بيعة واحدة اي نعم اي شراها للتجارة

110
00:55:39.000 --> 00:56:01.950
وجلسنا وكله كان يستخدم الثنتين كلهن على سواه يعني. ايش فيه؟ على رجليه يستخدمها وش فيه؟ ويوم تم الحول يا شيخ. وش معنى عليه؟ وش معنى على رجليه؟ يستخدمها يستخدمها. فليكن

111
00:56:01.950 --> 00:56:27.950
للتجارة يلتزم فيها الزكاة يحتجب فيها الزكاة يعني التجارة يعني نقول يجب انه يعني يبعدها ولا ممكن اصحاب المرض اللي عندهم سيارات ما هم يمكن يستعملونه نعم ما في شي

112
00:56:28.800 --> 00:56:53.350
الاصل انها تجارة هذه اموال تجارة يقضي حاجته عليه نعم بس هو ما عنده غيرهن يا شيخ الثنتين بس  لا حول ولا قوة. بالتجارة الله يهديك. نعم نعم. لو جو اي واحد يعطيك

113
00:56:53.900 --> 00:57:10.250
الزكاة تكون على قيمة المجتمع يا شيخ لا زكاة على قيمتها عند تمام الحول عند تمام الحول يقيمهن. شاريهن على خمسين الف والان ما يسوى الا على خمسة واربعين او اربعين الف

114
00:57:10.350 --> 00:58:18.200
يزكي قيمة الحالية  الله  اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

115
00:58:18.700 --> 00:59:49.050
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر اكبر لا اله الا الله الله اكبر    سم في بعض الاسئلة احسن الله اليكم يقول السائل تاجر حل عليه وقت الزكاة وليس لديه الا

116
00:59:49.050 --> 01:00:16.000
من يلزمه ان يبيع ولو باقل من سعر السوق لدفع الزكاة ام تبقى في ذمتك تاجر حل عليه وقت الزكاة. ايه. وليس لديه الا عروض فهل يلزمه ان يبيع ولو باقل من سعر السوق لدفع الزكاة؟ ام تبقى في ذمته

117
01:00:20.200 --> 01:00:47.900
يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر اذا كان النقص عادي يسير في البيئة وان كان فيه يعني هضم ينتظر حتى يسر له نقود ببيعه العادي نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل لديه ارض تجب فيها الزكاة

118
01:00:48.050 --> 01:01:09.100
ولديه نقد هل عليه حرج ان اخراج الزكاة حتى بيع الارض ما دام عنده ما يخرج منه الزكاة فلما لا؟ فلما التأخير الان هي واجبة عليه باع ولا ما باع

119
01:01:09.750 --> 01:01:31.400
ما دامت عروض تجارة هي عروض تجارة وقيمتها معروفة بالسعر اللي هي تمشي فيه يوكا جيما ويزكي من النقود اللي عنده اللهم الا ان كانت على وشك البيع  تأخير  غير الكثير

120
01:01:32.700 --> 01:01:49.800
اه ان يقال بانه لا حرج له. لكن ما دام عنده ما ما يقضي منه زكاة هذه الارض التي وجبت فيها الزكاة في قيمتها لم يخرج من المال الحاضر نعم

121
01:01:50.200 --> 01:02:11.200
ولا موجب للتأخير. احسن الله اليكم يقول السائل من مات ولم يزكي العشرين سنة وكانت شركته اقل من مقدار الزكاة. وكانت وكانت تركته اقل من مقدار الزكاة هل تسقط الزكاة في حقه

122
01:02:14.100 --> 01:02:33.350
اعد السؤال يعني هو ترك الزكاة متعمد يقول اه نعم لا ما بين قال من مات ولم يزكي لعشرين سنة وكانت تركته اقل من مقدار الزكاة. يا اخي يخرج التركة كلها

123
01:02:34.050 --> 01:02:57.100
يخرج اول الباقي يبقى في في ذمته وحسابه عند الله  يعني ظاهر السؤال ان هذا لم يذكي متعمدا متقدم الكلام فيه. وانه ان الصحيح انها تخرج الزكاة  من المال بلغت ما بلغت

124
01:02:57.450 --> 01:03:16.400
يدين نعم احسن الله اليكم يقول السائل رصيدي في العام الماضي ثلاثون الفا ثم بعد ان حال عليه الحول اصبح خمسة عشر الفا فهل اخرج من الثلاثين الفا او من الخمس

125
01:03:16.400 --> 01:03:41.500
او من الخمس او من الخمسة عشر الفا. من الموجود من الرجل خمسة عشر عشان تزكي خمسة عشر الف لان ان ذلك النقص يعني ذهب في مصرفه فانت تزكي هذا الذي آآ

126
01:03:41.750 --> 01:04:06.350
يعني حصل عندك يمكن بعضهم احال عليه الحول. لكن القاعدة المقررة عند اهل العلم ان من تأتيه يعني اموال متقطعة متفرقة. ارباح وغير ارباح. واموال تتجدد عنده. ولا يستطيع يضبط

127
01:04:06.350 --> 01:04:28.600
حول كل مال فانه يجعل له موعدا يزكي فيه المال فيخرج زكاته لهذا العام مثلا اخرجه من الموجود الى العام القادم فينظر في حسابه ويؤخر زكاة الموجود لا يدعونكم نعم

128
01:04:28.650 --> 01:04:44.500
احسن الله اليكم يقول السائل لو اشترى شخصا اربعين من الشاة ثم بعد عام زادت واصبحت ثمانين فهل يخرج من الاربعين او من الثمانين والعكس لو انها نقصت الى عشرين

129
01:04:45.900 --> 01:05:17.150
اذا نقصت الى عشرين معناه انقطع الحوض  وامة التقرير الاول فانه يخرج واحدة من هذه الغنم واحدة من من الاربعين او الثمانين لكن لا يخرج صغيرة والكبار موجودة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يتيمم الردي او الناقص

130
01:05:17.400 --> 01:05:44.400
ويترك الجيد نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم مانع الزكاة تهاونا وما حكم تارك في الزكاة جحودا؟ اما جحودا بحكم وظاهر كافر باجماع المسلمين. مكذب لله ورسوله. واما مانع الزكاة بخلا فانه عاص

131
01:05:44.400 --> 01:06:09.550
كبيرة من كبائر الذنوب ومستوجب لوعيد الله  كتابي وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يوم يحمى عليها في نار جهنم وكذلك ما من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي زكاته الى الحديث الا بطح له يوم القيامة في قاع كرب

132
01:06:10.000 --> 01:06:37.800
تطأه باظلافها وتنطعه بقرونها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم قول القائل ان هذه الاموال التي بين ايدينا الاوراق لا لا تزكى لانها لم تكن على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كان عندهم ذهب وفضة

133
01:06:39.700 --> 01:07:00.000
هذا لا يقولها لا اعلم احدا يكون من اهل العلم لانها الان اثمان هي قائمة بمقام الذهب والفضة تبايع بها الناس وتقيم بها السلع فهذا قول يتضمن ابطال شريعة ابطال الزكاة

134
01:07:00.350 --> 01:07:18.750
ازا كانت فريضة الله على على عباده وهي اموال تؤخذ من اغنيائهم. فالناس اه الذين يملكون هذه النقود يسيرون بها اغنياء  ومن لا تكون عنده ولا يجد شيئا منها يكون فقيرا

135
01:07:20.550 --> 01:07:37.550
لا اعلم احدا يعتد به يقول بهذا القول. نعم احسن الله اليكم يقول السائل شخص يضارب في اموال الناس هذه الزكاة عليه ام على اصحاب الاموال على اصحاب الاموال نعم

136
01:07:38.450 --> 01:07:53.000
احسن الله اليكم لان الاموال اللي بيده ليست ملكة ليس له منها شيء الا الربح. والربح لا يتحقق الا الا اذا اتفق على التصفية يأخذ ربحه. وما دام المال في يده

137
01:07:53.000 --> 01:08:13.400
وهو يشتغل فيه فهو لا يملك منه شيء   احسن الله اليكم يقول السائل رجل اوقف بقرة لفقراء فانتجت البقرة اثنتين لكن مرضت مرضا خشي عليها من الهلاك فباعها الفقير بثمن قليل

138
01:08:13.500 --> 01:08:34.450
واستطاع ان يجمع الفقير الى هذا الثمن ثمنا اخر اشترى بقرة ثم حصلت مخاطر في هذا البلد فخاف على موتها فاعطاها الفقير اخر دينا كسنة فغضب الواقف وطلب من الفقير هذه الثلاث ليوقفها على الاخرين

139
01:08:34.500 --> 01:09:00.800
فما الحل لذلك والله هذا سؤال يحتاج الى  كثير من الاستفسار  والذي يبدو ان للواقف حق المطالبة بان هذا تصرف فيما لا يملك البقرة موقوفة عليه بمعنى انه يستفيد ولا

140
01:09:01.100 --> 01:09:36.900
موقوفة ينتفع بها بدرها ونسلها وما اشبه ذلك او بذرها فقط الظاهر ان القول هو القول المالئ. قول الواقف  لانها سلبت له ينتفع بها. وليس له ان يبيعها  نعم احسن الله اليكم يقول السائل في قصة يوسف لماذا ذكر الله حالة الاب يعقوب في فقده؟ ولم ولم

141
01:09:36.900 --> 01:10:09.400
اذكر سبحانه وتعالى حالة امه حالة حالة امه الله اعلم بحالها  ما ندري عن حالها لا ندري هل كانت يعقوب في في الاساءة الله اعلم والعجب ان بعضهم بعض المفسرين يقول

142
01:10:09.600 --> 01:10:34.500
ابويه على العرش انها انه ابوه وخاه وخالته وانها ليست امه  ظاهر القرآن بل وابواه امه وابوه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من نسي قراءة سورة الفاتحة

143
01:10:34.550 --> 01:11:08.750
في صلاة سرية وتذكر عندما ركع وهو مأموم خلاص نرجو ان انه ان صلاته صحيحة ولان اه القراءة على المأموم يعني فيها اختلاف كثير ومع النسيان الراجح انه انها تسقط بالنسيان بالنسبة للمأموم. تسقط بالنسيان عن المأموم. نعم

144
01:11:08.800 --> 01:11:30.300
احسن الله اليكم. يقول السائل من صلى على اكثر على اكثر من جنازة هل يحصل له من الاجر اجر عدد ما صلى يقول بعض اهل العلم وفضل الله واسع. نعم. اه انتهت الاسئلة. وفق الله اليك