﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.650
نعم كيف حالك بسم الله الرحمن الرحيم   قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الحادي عشر قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ووجه الاستدلال بالاية انه تعالى اخبر عن المعتصمين به

2
00:00:28.800 --> 00:00:53.150
بانهم قد هدوا الى الحق انا اقول الصحابة رضوان الله عليهم المعتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب اما المقدمة الاولى فتقريرها من وجوه احدهم الاولى ان الصحابة معتصمون هذه المقدمة الاولى

3
00:00:54.400 --> 00:01:20.650
ان الصحابة معتصمون بحبل الله نعم. اما المقدمة الاولى فتقريرها من وجوه احدها قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم فنعم المولى ونعم النصير ومعلوم كمال تولي الله تعالى لهم ونصره اياهم اتم نصره

4
00:01:20.900 --> 00:01:46.900
وهذا يدل على انهم اعتصموا به اتم اعتصام اللهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطرة. وفطرة بلا شك وما يرد على هذا الوجه من ان المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع امورهم

5
00:01:46.950 --> 00:02:20.900
فقد تقدم جوابه الوجه الثاني عشر. الله اكبر. الله لا اله الوجه الثاني عن اصحاب موسى واجعلنا منهم بامرنا وكانوا باياتنا يوقنون واخبر تعالى انه جعلهم ائمة بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم

6
00:02:21.150 --> 00:02:49.600
اذ بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين فان الداعي الى الله فان الداعي الى الله تعالى لا يتم له امره الا بيقينه للحق الذي يدعو اليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة الى الله. باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن

7
00:02:49.600 --> 00:03:10.250
عزمه ويضعف ارادته ومن كان بهذه المثابة كان من الائمة الذين يهدون بامره تعالى ومن المعلوم ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احق واولى بهذا الوصف من اصحاب موسى

8
00:03:10.900 --> 00:03:33.500
وهم اكمل يقينا واعظم صبرا من جميع الامم فهم اولى بمنصب هذه الامامة وهذا امر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول لهم بانهم خير  وانهم خيرة الله وصفوته

9
00:03:33.600 --> 00:04:03.550
ومن المحال على من هذا شأنهم ان يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون كلهم فاذا اختلفوا على قولين كما تقدم الحق لا يخرج عنهما الترجيح فيه الى الدليل من الكتاب والسنة

10
00:04:03.800 --> 00:04:35.300
معه  اذا تنازل اذا اتفق الصحابة فهذا اجماع واذا اختلفوا نضع في القولين واخذ بعقاب بما يسعده ويسعده الدليل من الكتاب والسنة. نعم ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق وكان المتأخرون ائمة لهم يجب عليهم الرجوع الى فتاويهم

11
00:04:35.300 --> 00:04:56.700
اقوالهم وهذا كما انه محال حس وعقل فهو محال شرعا وبالله التوفيق الوجه الثالث عشر قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وامام

12
00:04:56.700 --> 00:05:22.900
بمعنى قدوة وهو يصلح وهو يصلح للواحد والجمع كالامة والاسوة وقد قيل هو جمع امن كصاحب وسحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار وقيل هو مصدر كقتال وضراب اي ذوي امام والصواب الوجه الاول

13
00:05:23.050 --> 00:05:45.600
يا ايها اجعلنا للمتقين ائمة  مفرد معناه في الجنة فاجعلنا للمتقين اماما يعني ائمة والصواب الوجه الاول فكل من كان من المتقين وجب عليه ان يأتم بهم والتقوى واجبة والاهتمام بهم واجب

14
00:05:45.600 --> 00:06:07.750
مخالفتهم فيما افتوا به مخالف للائتمام بهم وان قيل نحن نأتم بهم في الاستدلال واصول الدين وقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية الوجه الرابع عشر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:07.850 --> 00:06:26.200
في الصحيح من وجوه متعددة انه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان خير القرون قرنه مطلقا

16
00:06:26.250 --> 00:06:51.000
وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من ابواب الخير والا لكانوا خيرا من بعض الوجوه والا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا فلو جاز ان يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب

17
00:06:51.150 --> 00:07:10.850
وانما ظفر بالصواب من بعدهم واخطأوهم لزم ان يكون ذلك القرن خيرا منهم خيرا منهم من ذلك الوجه. لان القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن

18
00:07:11.700 --> 00:07:31.350
ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة لان من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده ان ليكون من بعدهم اصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي اخر

19
00:07:32.300 --> 00:07:59.400
وفاة الصواب الصحابة امال فاتح الصحاب؟ نعم. صح ومعلوم ان هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدل والاحصاء. فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما فيما يفوق العبد والاحصاء مما اخطأوا فيه. ومعلوم ان

20
00:07:59.400 --> 00:08:22.600
طيلة العلم ومعرفة الصواب اكمل الفضائل واشرفها. فيا سبحان الله اي وصمة اعظم من ان يكون الصديق او الفاروق او عثمان او علي او ابن مسعود او سلمان الفارسي او عبادة ابن الصامت واظرابهم رظي الله عنهم قد اخبر عن

21
00:08:22.600 --> 00:08:44.750
بسم الله انه كيت وكيت في مسائل كثيرة واخطأ في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من سبع او سبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله اولئك السادة

22
00:08:45.050 --> 00:09:18.200
واصابوا واصابوا الحق الذي اخطأه اولئك الائمة. سبحانك هذا بهتان عظيم الوجه الخامس    لا اله معلوم ان المعول الكتاب والسنة لكن هذا فيما لم يعلم فيه الدليل الذي يجب المصير اليه

23
00:09:18.450 --> 00:09:43.050
فقول الصحابة وقول الصحابة احق بالاتباع فهم احرى بالصواب. ان اجتمعوا فالامر ظاهر وان اختلفوا المرجح يعني يحصل الترجيح بالتماس الدليل الصريح في المسألة او موافقة الاصول التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة

24
00:09:43.600 --> 00:10:25.300
دور المجتهد كما يقال نعم شيخ    والله الحضور يعني مساء الحضور اكثرهم مع حضور الجمعة القادمة اللي بعده يا اخوان    نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

25
00:10:25.500 --> 00:10:56.450
قال المصنف رحمه الله تعالى اصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار لا اله الا الله   تقدم ذكر القدر الذي تجب فيه الزكاة مقدار وهو الذي يسمى النصاب سبق تقريره

26
00:10:57.350 --> 00:11:27.400
وفي الحبوب والثمار وان النصاب في الحبوب والثمار يعني القدر الذي تجب فيه الزكاة وهو خمسة اوجه وفي الابل خمس يعود وفي الذهب والفضة في الفضة خاصة خمس اواق اما هنا

27
00:11:27.500 --> 00:12:02.850
المقصود بيان القدر الذي يجب اخراجه  القدر الواجب اخراجه من من الحبوب والثمار نعم. نعم. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوت فباكثرهما ومع الجهل باكثرهما اثم

28
00:12:03.000 --> 00:12:33.200
في نصف نسخة نفعل نعم. فباكثرهما فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر هذه ثلاث او اربع حالات او خمس يجب فيما شقي الى مؤونة العشر يجب اخراج العشب مما شقي بلا مؤنة بلا كلفة

29
00:12:37.050 --> 00:13:05.350
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يعني يقول مطر فيما سرت السماء او كان اثريا السماء او العيون او كان اثريا العشب العزلي والذي يشرب بعروقه يكون في ارض معها قريب

30
00:13:06.450 --> 00:13:41.100
الماء في جوفها قريب تغرز الشجر والشجر يتغذى في عروقه لا يحتاج الى سقي من خارج او كان اثريا العشر يعني عشر الناتج واحد من عشرة وفي خمسة اوسق نصف نصف وبعشرة ارزاق واسق

31
00:13:41.500 --> 00:14:26.750
العشب وبما سقي بالنظح  يعني بالسقي تمت اه الدواب التي يعني يوم لعلها في سقي دارنا واضح ناضح وفيما سقي بالنمح  نصف وهذا من حكمة الشريعة فاذا كانت يعني الثمرة

32
00:14:27.350 --> 00:14:59.450
لا تعصي الا بشيء من حفظ الله سبحانه وتعالى يلاحظ ان قاعدة الزكاة فيما يجب اخراجه يرجع الى  وكلما كان انما اكثر وايسر يعني تعصيره ايسر كان الواجب اكثر كلما كان

33
00:14:59.850 --> 00:15:26.200
الكلبة اكثر كان الواجب اقل فالذهب والفضة انا ماءها لا يتيسر الا بجهد للتجارة هذا هو الاصل والله وكان فيها ربع وفي الحبوب والثمار ما سقي بالمؤونة والكلفة بالثواني نصف العشر

34
00:15:27.000 --> 00:15:52.450
وبما زكي بلا مؤنة ولا قلبة العشر كامل والمراد المؤنة في عملية السقي لا في استخراج يعني نبع الماء الجهد الذي يبذل لحفر البئر او حفر العين  فتح قناة من النهر

35
00:15:52.500 --> 00:16:29.100
فتح قناة هذا غير مراعاة لأنه جند يعني في اصل ايجاد ايجاد آآ يعني الساقية السقي حفر البئر ليس هو الشكل بل هو مصدر السكر البئر والعين مصدر ما يسقى منه

36
00:16:29.500 --> 00:17:01.450
وفي الحديث ما سقي فيما سقت السماء والعيون الجارية عيون جارية والانهار الجارية فيما سقت السماء والعيون او كان دريا  وبما شقي منا والثواني نصف  يقول المؤلف وفيما سقي بهما ثلاثة ارباع

37
00:17:01.850 --> 00:17:32.700
النصف نصف الزمن ونصف الزمن بلا مؤمن. فالواجب فيه فالواجب فيه ثلاثة ارباع العشر وهذا مستنبط يعني من من الحديث لان هذا مقتضى هذا نصف المدة من بلا مؤنة لا يؤخذ من

38
00:17:32.900 --> 00:18:19.250
الحديث ان الواجب ثلاثة ارباع العشر   نعم وبهما وثلاثة ارباعه بهما وثلاثة والواجب ثلاثة ارباعه البائع العشر فيما سقي بهما يقول بقى انت فاوت فباكثرهما نفعا يعني ما  على التساوي

39
00:18:21.750 --> 00:18:58.400
يمكن يكون النصف الاول اكثر او النصف الثاني فباكثرهما نفعا. الثمرة يختلف تأثير السقي عليها في وقت دون وقت مثلا النخل في فرق يلتقي في اول وقت ممكن نصف الاول

40
00:18:58.550 --> 00:19:26.450
والمدة المتأخرة يعني اذا طلعت الثمرة  وهنا كل تأثير السقي في اول المدة هو المؤثر انتاج مو مؤثر يكون السقي في الاخر مجرد يعني يمكن تأثيره في حفظ الثمرة وبقائها وسلامتها

41
00:19:27.900 --> 00:19:53.250
والسقي الاول هو المؤذن في وجودها. اكثر ولهذا قال فان تفاوت لا يراعى اكثرهما نفعا يعتبر اعد العبارة. نعم يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. بلا مهنة هذا واحد ونصفه معها

42
00:19:53.300 --> 00:20:15.150
مع المؤنة. يعني كل المدة. نعم وثلاثة ارباعه بهما بدلالة ارباعه ثلاثة ارباع العشر اذا سقي بمؤنة ونؤمنه ونجعل على التنصيب. نصف المدة ونصف المدة. نعم. فان تفاوتا فباكثرهما نفعا. ان تفاوتا بحيث

43
00:20:15.600 --> 00:20:50.050
كان احد النصفين اكثر من الاخر فيعتبر اكثرهما نفعا الذي اكثرهما فيعتبر اكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ومع الجهل باكثرهما فيجب العذر لان هذا احوط  نعم  قلت لك هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة

44
00:20:51.150 --> 00:21:13.250
هم الذين يقدرون نعم نعم. واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة اذا اشتد الحب بمعنى انه يبس او قارب اللبس وبدأ صلاح الثمر بان احمر واصفر اذا كان مثل دمر النخل

45
00:21:13.650 --> 00:21:38.700
اذا اشتد الحب حب الزرع البر شعير ونحويهما وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة على ما لك على ما لك الثمرة وجبت الزكاة فهذا وقت وجوب الثمرة واظن تقدم بيع الوقت للوجوب

46
00:21:39.050 --> 00:22:01.150
انما تجب الزكاة اذا اشتد الحج وبدأ صلاة الخمر وجبت الزكاة. نعم. نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر يجب اذا بدا الصلاح واشتد الحب

47
00:22:01.300 --> 00:22:37.250
لكن انما يستقر الوجوب اذا بعد الحصاد والجزاذ حصاد الزرع وجلال الثمر او النخل  ثم يجعل في البيدر والبيدر ويسمى الجارين من اجل يعني ان ييبس لانه يجب يجب اه اخراج الزكاة من التمر يابسا

48
00:22:37.300 --> 00:23:04.400
ومن الزبيب يابسا ومن الحب يابسة لانه اذا اخرج رطبا  على اخر تستقر الوجوب في ذمة  في في ذمة ما لك السمرة يستقر الوجوب في ذمته اذا جعل في البيدر

49
00:23:05.300 --> 00:23:51.100
استقر الوجوب واثر ذلك وقبل الاستقرار تلفت الثمرة من غير تعد ولا تفريط فلا فلا زكاة عليه  واما اذا تربت بعد الوضع في الجنين فقد استقرت في ذمته هذا مقتضى

50
00:23:51.200 --> 00:24:20.050
قولهم والظاهر انه في كل الحالين اذا كذبت الثمرة من غير تعد ولا تفريط في الاخراج فانه لا يضمن كما تقدم اتقدم في مسألة ان الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق في الذمة

51
00:24:20.400 --> 00:24:51.000
نعم يستقر الوجوب اذا وضعت البيدر تعلقت بذمته تعلقت بذمتي لكنه اذا لم يكن منهم تعد ولا تبرية فانه والله والله اهل في البيدر لكن قبل ان يخرج الزكاة حصل

52
00:24:51.100 --> 00:25:18.650
نزلت عليه افة سماوية من من سيل ونحوه وهو لم يفرط ولم يتعجل نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت هذه العبارة هي التي

53
00:25:18.850 --> 00:25:43.050
فان تلفت قبله من غير تعد يعني ولا تفريط سقطت. اي قبل وضعها بالبيدر ومفهومها انها اذا تلفت بعد ذلك لم تسقط. هذا مفهوم العبارة فان تلفت قبله بغير تعد يعني ولا كثير. حكم التغيير حكم التعدي

54
00:25:43.350 --> 00:26:14.800
نعم. بغير تعد منه سقطت. سقطت. ومفهوم العبارة انها اذا كلمة بعد ذلك لم تسقط نعم بعد نعم. ويجب العشر على مستأجر الارض يقول في الروضة على العبارة الاخيرة  ولا يستقر الوجوب ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر ونحوه. وهو موضع تشميسها وتيبيسها

55
00:26:14.800 --> 00:26:33.700
وتلبيسها لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فان تلفت الحبوب او الثمار قبله اي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منهم ولا تفريط سقطت لانها لم تستقر فان فان تلف البعض

56
00:26:34.000 --> 00:26:51.000
فان كان قبل الوجوب زكى الباقي نعم لانها لم تستقر فان تلف البعض فان كان قبل الوجوب زكى الباقي ان بلغ اصابة والا فلا وان كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ

57
00:26:51.350 --> 00:27:15.100
حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم اخراج حب مصفى. وثمر يابسة ويحرم شراء زكاته او صدقته ولا يصح  يعني اضافية نعم ويجب العشر على مستأجر الارض يجب العسر على مستأجر الارض

58
00:27:15.150 --> 00:27:45.600
لا على المالك فالمالك اخذ اجرته احد الاجرة انما تجب الزكاة على مالك الزرع والمستأجر هو مالك الزرع فيجب العسر على  مالك الزرع انا المستأجر  لان الزكاة متعلقة  وبالثمر على القول

59
00:27:45.700 --> 00:28:10.600
في جواز تأجير الشجر ولكن يظهر المذهب انه لا يجوز تأجيل الشجر فلهذا اقتصر على قومه تجب الزكاة هذا مستأجر الارض يعني مستأجر الارض للزرع نعم وتجب الزكاة. نعم على ويجب العشر على مستأجر الارض

60
00:28:10.950 --> 00:28:43.950
واذا اخذ يعني هذا التفصيل السابق ما هو بمطلقا يعني العشر ان سقى  في تجول يعني. نعم ها هذا ادب. اه شرح يعني هناك اه صاحب المتن كأنه يريد بس تعيين من يجب عليه العشب. فاذا علمنا انها تجب على

61
00:28:44.100 --> 00:29:09.700
يعني المستأجر فكذلك بناء على ما سبق  نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره هذه المسألة فيها تنصيص على

62
00:29:10.500 --> 00:29:32.950
وجوب الزكاة بالعسل وان نصابه مئة سبعمائة وستون لترا عراقيا وهي مسألة فيها خلاف كثير بين بين الائمة والجمهور على عدم وجوب زكاة والمشهور من مذهب الامام احمد هو ما ذكره هنا. فهي الرواية المشهورة

63
00:29:34.750 --> 00:30:16.900
الاصل في عند من يقول بالوجوب اثار اثر عن عمر وحديث في كلام مقال  والمتأمل  لما جاء في هذا لا يجد دليلا ناهض على وجوب الزكاة لكن الاحوط هو ما ذهب اليه الامام احمد عملا بما

64
00:30:16.950 --> 00:30:48.400
بما جاء عن عن عمر رضي الله عنه باختلاف يعني هل من تجب الزكاة في الارض  يعني المعاشرة في الارض المملوكة للانسان او النحل الذي يجنيه الانسان من المباح من الارض

65
00:30:48.600 --> 00:31:15.900
المباحة وهل يجري من من الارض المحمية له كما جاء عن عمر انه امر عامله ان يأخذ الزكاة العسل واذا الدواء فيحميهم يعني المكان الذي يرعى فيه نحلهم نعم بعده

66
00:31:15.950 --> 00:32:28.150
والركاز ما وجد من من دفن الجاهلية. اقرأ كلام الشيخ على مسألة          لا اله الا       منه ما تقدم لك في الشروط هناك الشروط العامة   امام الملك بالشيخ وذلك باستقراره يعني قبل ان يستقر الملك

67
00:32:28.750 --> 00:33:05.800
ليست هامة مثل صداق المرأة   في اشياء تقدم بك وهناك من الشروق ملك الناس الثاني تمام الملكي ولعلك تجد هناك لعلهم يذكرون هذا المثال في  من شرط امام الملك  باستمرار

68
00:33:07.650 --> 00:33:52.700
استقرار الملك عليه   في ملك نصاب  فهنا اذا بدا الصلاح يعني تهيأ صار   يعني ما المال ذا قوي صالح لان  الزكاة وكأنه انعقد انما ينعقد الوجوب كانه انعقاد الوجوب  انعقد الوجوب مثل

69
00:33:59.500 --> 00:34:36.900
اذا تم قبل تمام الحول من ما تقدم في مسألة تمام الحول لو انه  عند تمام الحول وقبل التمكن وقبل التمكن من الاذى المال تقدم انه كذلك  انما يستقر الوجوب عليه

70
00:34:37.400 --> 00:35:14.150
اذا تمكن من الاجر وقبل تمام وقبل التمكن من الاداء تم التمكن من الاداء لا يستقر عليه الوجوب فلو تعرف المال  نعم. نعم   ايش ؟ لا. لا      اذا كان في تفريط

71
00:35:15.100 --> 00:35:40.950
نعم قد انعقد الوجوب  عبارة عن  قال فان تلفت قبله اي قبل قبل وضعها في البيدر ها من غير تعد ولا تفريط سقطت. فانت فان كانت بتعد وتفريط لم تسقط. نعم. نعم. قول

72
00:35:40.950 --> 00:36:01.150
بعد وضعها من غير تفريط قلت لكم الاظهر كذلك. نعم. نعم. قوله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين عراقيا ففيه عشره مائة مفعول اخذ. لا اعد للمسألة مسألة التثبيت

73
00:36:01.550 --> 00:36:28.500
ولا يستقر منهم   ولا يستقر قوله ولا يستقر وجوب الا بجعلها في البيدر فان تلف قبله بغير تعد منهم انه سقطت اي لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعلها  والبيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع ويسمى الجنين والبيدر وذلك انهم كانوا اذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه

74
00:36:28.500 --> 00:36:47.750
وكذلك اذا حصدوا الزرع في كل البلدان. تحتاج الى بعد الجزاز يحتاج الى نعم نعم. وكذلك اذا حصدوا الزرع وجعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه. فلا يستقر الوجوب الا اذا جعلها في البيدر. والدليل على

75
00:36:47.750 --> 00:37:08.050
قرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد واذا حصد الزرع فانه يجعل فانه يجعل في البيادر فورا فان تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر. فانها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه او تفريط. فانها لا

76
00:37:08.050 --> 00:37:23.050
واذا جعلها في البيدر فانها تجب عليه ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط. لانه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون وبتلف الثمار والزرع ثلاث احوال. الحالة الاولى

77
00:37:23.150 --> 00:37:36.950
ان ان يتلف قبل وجوب الزكاة اي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر. فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف تعد او تفريط او غير ذلك والعلة عدم الوجوب

78
00:37:37.100 --> 00:37:59.100
الحالة الثانية ان يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في ففي ذلك تفصيل. ان كان بتعدي منه او تفريط ومن الزكاة. وان كان بلا تعدد ولا تفريط لم يضمن الحال الثالث ان يتلف بعد جعله في البيدر. اي بعد جذبه ووضعه في البيدر او بعد حصاده ووظعه في البيدر. فعليه الزكاة مطلقا لانها

79
00:37:59.100 --> 00:38:17.400
مرت في ذمته فصارت دينا عليه. والانسان اذا وجب عليه دين وتلف ما له فلا يسقط عنه والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو ان الرجل بعد ان بدا الصلاح في ثمر النخل وقبل ان يجعله في البيدر

80
00:38:17.400 --> 00:38:40.800
اهمله حتى جاءت السيول فامطرت وافسدت التمر فيقال هذا مفرط. ولو انه اشعل النار تحت الثمار فهذا متعد لانه فعلى ما لا يجوز  ولو ان الله اتى بعواصف او قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير ان يفرط ويهمل فاتلفت الثمر او الزرع فلا شيء عليه

81
00:38:40.800 --> 00:39:05.900
انه لم يتعدى ولم يفرج ولو سرقت الثمار نعم  والصحيح في الحالة الثالثة انها لا تجوز؟ في الحالة الثالثة. نعم. الحالة الثالثة بعد البيت. والصحيح. نعم والصحيح في الحالة الثالثة انها لا تجب الزكاة عليهما لم يتعدى او يفرط. لان المال عنده بعد وضعه في الجنين امانة. فان تعدى او فرط بان اخر

82
00:39:05.900 --> 00:39:25.900
الزكاة حتى سرق المال. او ما اشبه ذلك فهو ظامن. وان لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في ان يبادر بتخليصه. ولكنه تتلف قبل ان يجعل التمر في البيدر لاجل ان ييبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يمكن يبسه يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر

83
00:39:25.900 --> 00:39:46.150
مع كمال التحفظ والحراسة. فلا يضمن اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون نعم. اذا القول واضح ان الحالة الثالثة تلحق بالحالة الثانية واما القول بان الرجل اذا كان مدينا وتلف ما له؟ المسألة المتقدمة

84
00:39:46.800 --> 00:40:12.400
اذا وجبت بتمام الحول وقبل التمكن من الاذى تالفا بغير تعد ولا تفريط فهي وجبت ولكنه لم يتمكن من  نعم. نعم. واما القول بان الرجل اذا كان مدينا وتلف ما له لم يسقط الدين بتلف ما له. فهذا قياس مع الفارق لان دينه متعلق بالمسجد

85
00:40:12.400 --> 00:40:39.750
والزكاة متعلقة بهذا المال. متعلقة بهذا المال يعني ولا تعلق في الذمة بالوجه كما تقدم. نعم. نعم. قوله ويجب العشر على مستأجر الارض دون مالكها اي ان زك اي ان الزكاة اي ان زكاة الثمر. وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المال. ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر

86
00:40:39.750 --> 00:40:53.100
المالك لكان اعم من قوله ويجب العرف به لان العسر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر. لكن المؤلف اختار هذا اللفظ لان غالب الاراضي بعد الفتوحات الاسلامية تسقى بالانهار بلا مؤونة

87
00:40:53.100 --> 00:41:13.100
فيعبر اهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر. ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر. او غيره. وعلة الوجوب ان المستأجر هو هو مالك الحبوب والثمار. واما ما لك الارض فليس له الا الاجرة. ولكن قد يقول قائل وكيف يستأجر النخل وهل يستأجر

88
00:41:13.100 --> 00:41:34.350
وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟ وهو قول اكثر العلماء ان النخل لا يستأجر. اي لا يمكن ان اتي الى صاحب البستان واقول له اجرني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلا بان الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الاجرة او اقل او اكثر. والنبي صلى الله

89
00:41:34.350 --> 00:41:55.100
عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فهذا من باب اولى. لان هذا قبل ان قبل ان يخرج فيه فيكون فيه جهالة  وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين. كاستئجار اراضيها. فكما انك تستأجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها

90
00:41:55.100 --> 00:42:22.400
وقد يكون زرعك اكثر من الاجرة. وقد يكون اقل فكذلك استئجار اه الدابة يعمل عليها الانسان يحصل او جار بهيمة يا حلوه يأخذ ذرة ولبنها   هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا

91
00:42:22.800 --> 00:42:46.750
يجوز استئجار بهيمة يقوم عليها ويعلنها انتفعوا بدرها وينتفع بذرها تأجير الشجر من هذا النوع ليس بيعا للثمر ليس بيعا للثمر المعدوب بل هو استئجار للشجر الذي يعمل عليه الفلاح

92
00:42:46.950 --> 00:43:25.150
وما يحصل اما ان يكون بطريق المشقاة   واما ان يعني ببعض ما يخرج من الثور. واما ان يكون بالمال فيأخذ المالك الاجرة كتقدير الارض ويستقل المستأجر باخذ الثمر والجمهور على انه لا يجوز تأجيل تأجيل الشجرة مثل ما قال نعم نعم

93
00:43:25.850 --> 00:43:51.800
ايش؟ ايه لا يخرج النقود اللي عنده واللي عنده اذا حال عليها الحول ارضه لا يقال لها عروض تجارة ارضه التي يؤجلها للناس لا يقال لها او تجارة. نعم. نعم. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين كاستئجار اراضيهم

94
00:43:51.800 --> 00:44:11.800
يستأجروا هذه الارض من صاحبها وتزرعها. فقد يكون زرعك اكثر من الاجرة وقد يكون اقل. فكذلك النخل. ويجعل النخل اصلا. كما تجعل الارض اصلا بالمزارعة. وقال ان هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه. حي حين ضمن حديقة اسيد بن حضير رضي الله عنه. الذي لزم

95
00:44:11.800 --> 00:44:31.800
الذي لزمه ديون. فضمن فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا. ويقدم الاجرة ويقدم الاجرة من اصل قظاء وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون ولانه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الارض ولان هذا اقطع للنزاع بين

96
00:44:31.800 --> 00:44:49.700
وصاحب الارض وذلك لانه يجوز ان يساق صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع. اما اذا كانت الاجرة مقطوعة فان صاحب النخل قد عرف نصيبه واخذه. والمستأجر قد عرف قد عرف ان الثمر

97
00:44:49.700 --> 00:45:09.700
كله له. ولا لا ينازعه فيه احد يتصرف فيه كاملا. وهذا هو الذي عليه العمل. الان عند الناس انه يصح استئجار النخيل باجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. واجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن استدلالهم بالحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:45:09.700 --> 00:45:29.700
عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا اجازوا بيع اصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. اذا اذا قلنا ان انه لا يصح استئجار النخيل. فانه يحمل قول المؤلف

99
00:45:29.700 --> 00:45:58.850
يجب العشر على مستأجر الارض. فيما اذا كان ذلك في الزرع. اما في الثمار فلا يتصور على مستأجر الارض يعني كأنه يلمح الى   اذا اذا قلنا انه لا يستطيع استئجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الارض فيما اذا كان ذلك في الزرع. اما في الثمار فلا يتصور

100
00:45:58.850 --> 00:46:25.250
لانه على المذهب لا يصح ان تستأجر هذا هذا النخيل بثماره. والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. والناس هنا  تدليلا وتعليلا وتوجيها القواعد الفقهية نعم. والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يأجرون البساتين. فمثلا يقول استأجرت منك البستان بمئة الف

101
00:46:25.250 --> 00:46:45.250
سيعطيه المئة الف والاخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال اذا كان اكثر اكثر الارض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالاكثر بان تأجير الارض جائز فيلحق الاقل بالاكثر. اما اما الطريق على المذهب فهو ان تساقي على النخل وتؤجر الارض. اي

102
00:46:45.250 --> 00:47:11.000
تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره واجرتك هذه الارض بعشرة الاف  هذا التفصيل نعم اول الفرق بين الشجر بين الارض نعم نعم او اجرتك هذه الارض بعشرة الاف فيأخذ الارض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمرة

103
00:47:11.100 --> 00:47:58.600
في ثلث ثمرته مسألة لو كانت ظهرت مشكلة وهي ان صاحب الشجر المالك الشجر وقد يكون فلاحا  نستأجر من  من يعمل عليه بالتلقيح وتعديل تركيب تركيب  يعني العلوم  واخر العمر الجلال

104
00:48:00.100 --> 00:48:39.350
يؤجره يا اكرم مقدرنا معلوم يؤجره بالثمر ايه يجعل الثمر حجرة ومعنى هذا انه انه في هذه يتصور يعني انه بعد هذا يعطيه يعني مبلغ على ان يقوم عليه وفي الحقيقة انه لا اثر له في وجود الثمرة

105
00:48:39.550 --> 00:49:06.850
ما هو الا اصلاح والفتوى على منع هذا لان الثمرة آآ الثمرة حصلت بجهد المزارع وبثقيه. واما هذا ما هو الا عمل في الثمرة  يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقابل

106
00:49:08.200 --> 00:49:45.100
يعني بمقابل مبلغ يدفعه له هذا  يعني العامل الاجنبي العامل متفق مع المزارع على ان يعطيه مثلا مئة الف وهو يقوم علي بالتلقيح والتعديل والجدال ويتولى الثمرة يأخذها كاملة ومضمون هذا انه باع الثمرة عليه قبل بدو صلاته

107
00:49:46.650 --> 00:50:15.000
نعم. يقول عنها الشيخ محمد التأجيل يعملون مثل هذا الطريقة. ايه عالمشكلة دي وشو خلاص يصح؟ ايه هذي مسألة اللي ذكرها الشيخ يعني لو لو جاء العمال هؤلاء وتقبلوا الاخر انهم يقومون عليها

108
00:50:15.000 --> 00:50:39.450
خلص تأجير اجرناه النخل يقوم عليه ويسقيه ويتولاه لكن هذا لا السمراء يعني الذي آآ الفلاح هو الذي قام بسقي النخل والعمل عليه حتى توجد الثمرة. وهذا ليس له دور في وجود السفر. ما نوي الا

109
00:50:39.450 --> 00:51:11.250
مجرد انه يعمل بعض يعني النواحي المتعلقة بالثمرة  لا بوجودها. نعم ها بيع السمرة من قبيل بيع السمرة قبل وجود الصلاة      يعني قبل صلاة او قبل وجودها احيانا نعم لانه يبدأ العمل قبل وجود الثبغة

110
00:51:11.350 --> 00:51:58.500
ان نعي مطلق انها قد تتلف نعم هذا واحد. الغر موجود نعم مسألة     يعني جمع بين مشاقات ومزارع يعني ما في اشكال مسألة لو كانت الارض حرجية الزكاة لو كانت لو كانت الارض حراجية ايه فالزكاة فيها على المستأجر

111
00:51:58.550 --> 00:52:19.150
والخراج على المالك. الخرجية هي الارض التي يعني فتحت عنوة ووضع عليها الامام كما فعل عمر رضي الله عنه على ارض العراق حراج خرج يعني مال يؤخذ ممن اعطيها وجعلت في يده

112
00:52:19.400 --> 00:52:48.950
كأنه يعني اجرة يجب على الماء من اقطع الارض. الخراج يجب على المقطع للارض والزكاة تجب على مالك الزرع او الشجرة لو كانت الارض حراجية فالزكاة فيها على المستأجر زكاة الزكاة السمر والحب نعم والخراج على المالك

113
00:52:48.950 --> 00:53:05.500
انا مالك في الارض نعم اوجه ذلك ان الخراج على عين الارض فيكون على مالكها والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر ولو كان المالك هو الذي يزرع الارض فعليه الخراج باعتباره مالكا للارض. والزكاة باعتباره مالكا للزرع او الثمر

114
00:53:06.150 --> 00:53:36.400
الان الارض تسمى تؤخذ باستئجار طويل المدى اللي يسمونه خبرة الان صاحب المستأجر الامد الطويل الى مثلا اجر هذه الارض لمن يزرعها تشبه الارض الخراجية الاجرة عليه لمالك الارض وزكاة الزرع على مالك الزرع

115
00:53:36.800 --> 00:54:19.900
الارض المتصبرة المتصبرة تشبه الارض الخرجية تماما  بالنسبة    نائب عصر هي السلطان عليها هو المتصرف فيها اجمالا هو ولي الامر. لكن تعطى تقطع عن آآ للافراد يعني بيت المال ما هو الذي يعمل فيها. ولا يؤجلها على الزراع. يقطعها اقطاعات

116
00:54:20.700 --> 00:55:13.100
ان تقطع هذه المساحة ثم تتصرف فيها تأجل لمن يزرعها اقلع هو المالك الملك عادل لا ادري المطلق عليه الاجرة عليه الخرج بس نعم   الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

117
00:55:13.100 --> 00:56:10.350
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر

118
00:56:10.600 --> 00:57:10.350
لا اله الا الله  يوضح وجوب الزكاة  قبل فضيحة البيدر انه لو باعها باع تمر رطبا كما هو الجاري   تجب على يخرجها بمقدار يجب عليه العشر اذا باع يخرج عشر ما باعها به

119
00:57:15.150 --> 00:57:41.000
نعم نعم مسألة على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة تجب الزكاة في هذه الاحوال على العامل على مالك الاصل بقدر حصتيهما نعم على من تجد؟ على من تجب الزكاة في المزارعة

120
00:57:41.000 --> 00:58:10.700
معه والموسيقى ان ادفع ارضا لمن يزرعها بنسبة بجزء من الغلة واتبع الشجر لمن يسقيه بجزء من المؤلف كذلك يقول الشيخ نعم نعم المنتج الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة يجب الممارسة ان اتفق مع شخص يغرس لي عدد من النخيل

121
00:58:11.100 --> 00:58:44.450
بنسبة منها على ان يكون بعد التكامل وبعد وجود الشرف اما نقزم ولا تبقى اه الشركة مستمرة نكون شركاء يعني انتقلت هذه الكمية بعد يعني كما مضي المدة المحدودة يكون الشجر بين نصفين او او بحسب الاتفاق

122
00:58:45.700 --> 00:59:03.850
فالزكاة يقول الشيخ يجب على الطرفين نعم نعم. يجب الزكاة في هذه الاحوال على العامل وعلى مالك الاصل بقدر حصتيهما ان بلغت حصة كل واحد منهما نصابا. فان لم تبلغ ان بنى على تأثير الخلطة

123
00:59:03.950 --> 00:59:36.350
في غير بهيمة الانعام وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك قوله نعم ايش هالخلطة ايش والله ما جا فيه لكن راح ظاهر العمل انه مؤسرة لان آآ يذهب ويخرس الدمار ولا ينظر لك ورد هذا البستان مشترك

124
00:59:36.350 --> 01:00:03.150
كم واحد والعمل جاني على هذا الاساس. العمال يوصلون ويخشون النخيل وكثير من النخيل الموروثة بينكم يعني بعض الشركاء ما ما يصله الا يعني اشياء قليلة مثلا عشرة كيلو عشرين خمسين كيلو

125
01:00:03.750 --> 01:00:33.550
والعمل على انها مؤثرة نعم قوله يعني ما قرأنا تعليق الشيخ على لكن هذا هو الظاهر وهكذا يعني الاثار يعني اه موجب الحرص وارسال المصدقين لخرص النقيض وتقدير واخذ الزكاة ما كانوا مثل استدل على

126
01:00:33.650 --> 01:00:54.350
عدم سقوط الزكاة  من عليه دين على انه الرسول كان يبعث لجباية الزكاة ولا يسألون اصحاب المزارع هل عليك دين او ليس عليك ولهذا فصل بعضهم وقال انما تسقط في الاموال الظاهرة

127
01:00:54.750 --> 01:01:24.450
قال المعلم عندكم ولو كان المال ظاهرا لا زكاة في مال ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا نعم نعم. قوله    ايه ايه ايه نعم  نعم. قوله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل

128
01:01:25.500 --> 01:01:59.650
اهل الخبرة اهل ايه  وباكثرهما نفعا. انا ما اعرف اي يستقيم الشهور هذه هي اكثر تأثيرا في حصول السمرة والاخر. وانا اعطيتك بكرة اجمالية. السقف في اخر المدة تأثيرك بوجود الثمرة اقل

129
01:01:59.700 --> 01:02:30.600
نعم يا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل ما هي مذاهب الائمة الاربعة في زكاة العسل الجمهور على عدم وجوب الزكاة. والمشهور من مذهب الامام احمد وجوب الزكاة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قولهم صفات فعلية وصفات ذاتية؟ انتقلنا

130
01:02:31.100 --> 01:02:54.250
الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة فمثلا اليدان لله صفة ذاتية لا تتعلق بها المسيئة. العلم صفة ذاتية. هل تقول الله يعلم اذا شاء لأ هل تقول الله له يدان اذا شاء؟ سبحان الله سبحان الله

131
01:02:55.450 --> 01:03:25.250
لكن ينزل اذا شاء هذه الصفة الفعلية. استوى على العرش حين شاء يجيء يوم القيامة اذا شاء وهكذا الضابط هو هذا صفة ذاتية فعلية. لانه من حيث النوع  فتقول الله لم يزل يتكلم اذا شاء بما شاء. لكن كلامه

132
01:03:26.150 --> 01:03:51.300
يعني خطابه لموسى او للابوين او لمن شاء من من الملائكة او غيره هذا ليس اجليا   سبحان الله العظيم الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل عمله متواصل وهو لا يصلي بذلك

133
01:03:51.300 --> 01:04:14.000
يقول رجل عمله متواصل وهو لا يصلي لذلك وعنده مال رجل عمله متواصل. ايه وهو لا يصلي لذلك لا يصلي. نعم وعنده ما له لا يزكيه بكثرة ديونه وحاجته اليه

134
01:04:14.050 --> 01:04:44.250
فما الحكم  لا يصلي لا يصلي لا يمكن سبحان الله العظيم هذا يسأل عنك عمله متواصل لا يصلي ما يحتاج يروح للحمام يعني ما عنده وقت يروح للدورة يقول هذا عذر وعمله متواصل لا يصلي يعني لا يصلي من اجل ان عمله متواصل

135
01:04:45.300 --> 01:05:10.950
يعني ما الة وماكينة تشتغل سعال بقى يعني لا يستحق نعم   بدري عنك ومن قال لك احسن الله اليكم يقول السائل هل لا بد لمن لبس الخاتم ان يخرج الخاتم اذا اراد ان يتوضأ؟ لا يحرك

136
01:05:10.950 --> 01:05:39.600
احسن الله يعني مازن خصوصا مع كثرة الماء نعم احسن الله اليكم يقول السائل ابي يستأجر ارضا بها اشجار الليمون ابي يستأجر ارضا بها اشجار الليمون. نعم. لمدة سنة او سنتين. نعم. او اكثر

137
01:05:40.000 --> 01:06:09.750
فيعطي الاجرة مقدما فهل هذا جائز؟ فقد كان يقوم بسقيها وعملها مقابل الخمس لكن اراد صاحب الارض تاجيرها هذا هذه مسألتنا الذي عنده اشجار فواكه عليه ويسقيه ما قسم الله له نعم

138
01:06:10.250 --> 01:06:34.100
احسن الله اليكم يقول السائل ما اهمية كتب الامام ابن عبد البر بالنسبة للفقه الاسلامي وهل يعتبر ابن عبد البر من الائمة المجتهدين ام المقلدين  بل من المجتهدين. نعم اه انتهت مراجع عظيمة

139
01:06:34.250 --> 01:06:58.350
كتاب التمهيد تابع الاستذكار شعبان عظيم ان نرجع اليهم في معرفتي الحديث وفي وسائل الفقه التي يعني الامام مالك في موطأه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز ان يقرأ الخطيب

140
01:06:58.450 --> 01:07:19.950
ايات مناسبة لخطبة الجمعة احيانا وهل يؤثر على صحة يقول هل يجوز ان يقرأ الخطيب اياتا مناسبة لخطبة الجمعة. يعني في الصلاة يفعل هذا بعض الناس ولا ولا وجه له

141
01:07:20.400 --> 01:07:42.250
لانه كثير من الاحيان نفس الايات قد قرأ قرأها في الخطبة فلا معنى له ولا وليس بسنة يا اخي اذا فعله الانسان احيانا استحسن هذا فالامر سهل اما ملازمة هذا الشيء بحيث انه

142
01:07:42.400 --> 01:08:06.350
اي خطبة  في موضوع ما يقرأ الايات المناسبة في الصلاة وهذا خلاف السنة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح والغازي او الجمعة والمنافقون. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل قول الصحابي حجة

143
01:08:08.250 --> 01:08:28.300
فيها فيها هذا الخلاف والصواب انه حجة اذا لم يكن يعني له مخالف نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من يقول لاخر انت اخبث من ابليس هذا سب شنيع

144
01:08:28.950 --> 01:09:00.750
يستحقك صاحبه ان يرفع المعتدى عليه ان يرفع به الى المحكمة يقضي فيه القاضي بما يراه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم خاتم التسبيح   ارى انه غلط ولا ينبغي استخدامه. لا ينبغي استخدامه

145
01:09:01.800 --> 01:09:37.700
يعني معاني  يعني توجب كراهته. نعم. اه انتهت الاسئلة بارك الله فيك  ومن والذين يقتلون هذا يمكن ان يسبح تسبيح كثير وهو غافل فيظن انه قد سبح مئات تسبيحات وهو لم يحضر يعني قلبه بسبب انه يعتمد على ضغط هذا الخاتم

146
01:09:37.850 --> 01:09:52.700
الخاتم يعد له تسبيحات لم يشعر بها فينبغي عدم اقتناء هذا الخاتم