﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:26.750
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية   ويجب العشر نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر

2
00:00:27.100 --> 00:00:44.850
نعم. ويجب العشر على مستأجر الارض. واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة

3
00:00:48.450 --> 00:01:19.900
ياه يذكر المؤلف انه اذا اخذ  من العسل من ارضه او من مواته ارضه التي هي ملكه او الموات التي هي   الحالة الاولى تكون النحل ترعى من ارضه مما ينبت في ارضه ومن شجره

4
00:01:20.100 --> 00:01:54.000
ترعى من المباح المعلم يقول اذا اخذ من العسل من ملك مئة من ملكي او من مائة وستين مترا بيع وشره فدل ذلك على  وجوب الزكاة برأس وان نصابه مائة وستين

5
00:01:56.750 --> 00:02:31.600
قد اختلف العلماء في وجوب زكاته العسل والجمهور على انه لا يجب المشهور من مذهب الامام احمد هو هذا وجوب الزكاة برئاسة وان  مائة وستون لترا وربما قالوا نصابه  ست مئة نقطة

6
00:02:32.050 --> 00:02:54.850
بمقدار الفرق هل هو ستة عشر رطن او ثلاثة وستون لترا او ستون لترا  واصل المسألة المهم هل يجب تجب الزكاة في العسل او لا تجب؟ الجمهور على عدم الوجوب

7
00:02:55.300 --> 00:03:18.450
والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب كما هنا وكذلك مع المشهور عن من مذهب ابي حنيفة واصل انني اقول لا تجب فيه الزكاة. يقول لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:19.050 --> 00:03:49.650
ما هنالك الا يعني اثار واحاديث اوحى. يعني ضعيفة البخاري كان قوله انه لم يصح في العسل شيئا وكذلك الترمذي وغيره وابن المنزل المسألة فيها خلاف واسع وليس هناك يعني دليل يجب ان نصير اليه

9
00:03:50.250 --> 00:04:13.600
وعمدة من قال بوجوب الزكاة هو الاخذ بمجموع ما ورد من الاثار والاحاديث وان كانت وان كانت يعني ضعيفة عند اهل الشأن وقد اه ابن القيم المسألة في زاد المعاد

10
00:04:13.850 --> 00:04:39.650
عرظا حسنا ولكنه لم يخرج فيه برأيي وكأنه متوقف كانه متوقف وهذا هو الذي يظهر ايضا من من مذهب شيخه  فيه اختيار فيما يظهر وكذلك ابن القيم وعلى هذا والله اعلم

11
00:04:40.000 --> 00:05:08.600
يعني لا لا لا يمكن الجزم بوجوب زكاة الدين ولكن يقال الاحوط المسلم مع هذا الخلاف ومع يعني ما ورد من الاثار الاحوط له ان يخرج الزكاة  على المسلم ان

12
00:05:10.500 --> 00:05:37.850
يحتاط لدينه بما يكمله وبما يحصل له فيه فيه خير له اجل واجل الله اعلم  نعمل ايه بعد؟ نعم واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا مئة وستين رطبا معناه ان هذا هو النصاب. نعم

13
00:05:38.200 --> 00:06:06.400
مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره  ان هذا النصاب بهذا التقدير يقرب من وستين كيلو بدرا يعني بمعادلة مع الابطال المذكورة. نعم  وركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره

14
00:06:06.500 --> 00:06:41.950
الركاد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته وبر كاز الخمس مطلق  فيه يجب على من وجد الرتاز ان يخرج من الوحوش خمس ما وجد يعني ومعنى ذلك اربعة احماس له

15
00:06:45.850 --> 00:07:17.750
ويلاحظ هنا وفيما تقدم وما سيأتي يعني انا من حكمة الشريعة مراعاة يعني الاموال في نمائها وفي يعني مؤنتي يعني تنميتها في نبائها بحسب الاموال تختلف انما وكذلك الجهد الذي يبذل في التنمية

16
00:07:19.700 --> 00:08:21.100
يعني ليس وليس سريعا اموال نامية لكنها ببطء هذا هو في الاغلب الحبوب والشباب فيها العشر او نصف العشر بحسب المؤمن  ايسرها مؤنة الركاز هذا هو الشاهد فانه كنز يعني مال مجموع يحصله الانسان

17
00:08:21.500 --> 00:09:09.800
وبركاز الخمس  يقول المؤلف في قليله وكثير لانه جاء عمل باطلاق الحديث. في الركاز او خمس   سواء وجده في يفسرون نتائج بانه ما وجد من دفن الجاهلية دفء يعني والجاهلية يفسرونها بالجاهلية قبل الاسلام

18
00:09:14.400 --> 00:09:48.550
وهذا واقول ان هذا لا يكاد يوجد  تسير بانه الكنز الذي يجده الانسان ولا يغلب على الظن انه ليس له لا يوجد له مالك  اما في ارض مملوكة ومالكها لا يدعيه او في ارض المواد

19
00:09:58.850 --> 00:10:31.200
كنزا في مواد في ارض مملوكة ولا يدعيه صاحبها ويغلب على الظن او يقطع بانه لا يوجد له مالك  في قليله وكثيره. من اي من اي انواع الملكة ذهب او فظة او مجوهرات مثلا او غيره

20
00:10:32.900 --> 00:11:09.100
ففيهم حمص ثم هذا الخمس الذي يخرج هل هو زكاة يسرق في مصارف الزكاة الثمانية او هو من نوع خبث الغنيمة فيقول يعني شيئا والتعبير بالخبث محتمل اعتبر انه في وان

21
00:11:10.000 --> 00:11:35.450
وان المراد الحاقه يعني الغنيمة الغنيمة انه زكاة من جملة الخارج من الارض والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا  فانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

22
00:11:35.950 --> 00:12:19.450
وهذا خارج من الارض انه زكاة يوصف في مصارف الزكاة والله اعلم نعم بعده. نعم      المعادن لها المعادن لها شأن اخر نعم نعم. نعم. باب زكاة باب زكاة النقدين هذا هو النوع الثالث من الاموال النفوية

23
00:12:20.750 --> 00:12:52.950
الاول بهيمة الان والثاني خارج من الارض الحبوب والثالث النقدان ويعبر عنهما بالاثمان زكاة الاثمان والاصل النقدين الذهب والفضة هما الاصل هلكهم الله وجعلها وجعلهما يعني عثمان للسلع وتقوم بهما السلع. وهذا هو الذي

24
00:12:53.000 --> 00:13:24.400
مضى عليه الناس في التأريخ الذهب والفضة ولكن الذي حدث في هذا العصر  استبدالهما بالورق القرطاس الذي لا قيمة له في ذاته لا قيمة له في ذاته وانما قيمة بقوة

25
00:13:24.900 --> 00:13:55.200
الدولة التي تصدره  تكون علامتها عليه واسمها عليه فهي بحسبها ولهذا تلاحظون الان ماذا يعني يجري على العملات عند انهيار الحكومة المصدر لهذا النوع من العملة يسقط ويعلم ولا قيمة لهم

26
00:14:03.350 --> 00:14:36.600
وهذا من من صنع الكفار هم الذين صنعوا هذا ابتلي المسلمون بهم  قيمة هذه هذه النقود او هذا الورق قيمته ترتبط ذلك بالذهب علم ان الذهب هو الاصل يرتفع وينحدر

27
00:14:37.350 --> 00:15:18.050
بحسب قيمة العالم بزكاة النقدين والفضة وكانت النقود تسبك اما من الذهب وان من الفضة الى وقت قريب ادركنا التعامل بالذهب والفضة كل ما قامت دولة اصدرت عملة من زهب او فضة

28
00:15:18.200 --> 00:15:49.600
ويقال ان اول عملة في يعني سبقت الدولة في الدول الاسلامية في عهد عبد الملك واما من قبل فكانت الدراهم يظهر انها من سبك الدول الخارجية اما من الروم  الدرهم الاسلامي

29
00:15:50.750 --> 00:16:14.450
في عهد عبد الملك بن مروان نعم باب زكاة النهبين. نعم. والدليل على وجوب الزكاة في النقدين  قوله تعالى والذين يكفزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب النار. الاية

30
00:16:15.100 --> 00:16:37.850
وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها العامة في الاموال وجاء في الحديث الصحيح انه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الا صفحت لا صفحت له يوم القيامة

31
00:16:37.850 --> 00:17:10.900
قبائح النار جبهته  جبينه وجنبه وظهره وهذا مطابق لمعنى الاية يحمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جباههم وجنوبهم وغرورهم هذا ما فدل على وجوب الزكاة من اللهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع

32
00:17:11.750 --> 00:17:40.750
القاطع مع قطع نعم نعم. باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا هذا بيان للنصاب النصاب الذهب عشرون فيما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه اذا كان لاحدكم

33
00:17:42.800 --> 00:18:25.650
ففيه نصف مشوار دينارا  يعني التعبير بالمثقال من تعبير العلماء والا  الذي ورد التعبير بالدينار لكن لما كان الدينار وزنه مثقالا يقولون  اذا بلغ يقولون نصاب الذهب عشرون مثقالا    يعني ربع العشر

34
00:18:26.050 --> 00:18:46.000
نعم واذا به. نعم. وفي رواية يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع العشر منهما يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا

35
00:18:46.200 --> 00:19:05.300
يجب في الفضة اذا بلغت مئتين درهم  اما نصاب الفضة وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه في كتاب ابي بكر الذي اخبر انه كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:19:06.100 --> 00:19:33.800
هو كتبه ابو بكر واخبر بانها فريضة زكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل والغنم والفضة تضمن الكتاب ذكر  الزكاة ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة في الابل

37
00:19:34.000 --> 00:20:01.850
والغنم كما تقدم والفضة وفيه اذا كان من رجل مئتا درهم فيها خمسة دراهم وهذا ربع العشر اما من لم يملك الا مئة وتسعين فليس بهذا بذلك ان نصاب الذهب

38
00:20:02.050 --> 00:20:35.350
منصاب الفضة مئة درهم ولكن ورد في حديث ابي سعيد في الصحيحين ليس بي ما دون خمس اواقم من الورق   يمكن ان نعبر ونقول نصاب الفضة خمس اواق والاوقية اربعون درهما. فتطابق الحديث

39
00:20:37.700 --> 00:21:12.250
حديث ابي سعيد مطابق يا حبيبي فنرد حديث ابي سعيد الى حديث ابي بكر ونرد حديث ابي بكر فنجد ان النصاب ان كان بالوزن اه فهي خمس اوراق وان كان

40
00:21:13.000 --> 00:21:57.150
ومئتا درهم ولكن العد يختلف لان  يعني العملات تختلف بحسب يعني سبك يا عسل  ثقيلا شكوى صغير وكبير الذي يظهر هو رد ما جاء في حديث ابي بكر لحقني ما في حديث ابي سعيد وان المعيار هو الوجه

41
00:21:57.250 --> 00:22:31.350
وهذا هو الذي يعني اكثر اهل العلم ان المعول في معرفة النصاب هو الوزن وهو خمس اواق  وقدر العلماء هذه الاوقات بمئة واربعين مثقالا مائة واربعون مثقالا  ولهذا قرر مشائخنا في هذا العصر

42
00:22:31.500 --> 00:23:03.250
نصاب الفضة من بالريال السعودي وهو يقدرون البخاري بمثقالين ونصف بانه ستة وعشرون ريال وبالجرامات قالوا ان مائة واربعين مثقال والمثقال اربع غرامات وربع او اربعة ونصف يدعو ست مئة ست مئة

43
00:23:03.650 --> 00:23:28.000
جرام من الفضة ستمائة وثلاثين جرام او خمس مئة واخا وخمس وتسعين جراما حسب الخلاف من منهم من يقول ان المثقال اربع غرامات وربع هذا هو الذي مشاعل الشيخ محمد يظهر

44
00:23:30.200 --> 00:24:08.300
كذا عندكم اربعة عندك تصوير الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمسة وتسعين خمسة وتسعين يعني اظرب اربعة وربع اربعة وربع في مئة واربعين فتبلو خمسمائة وخمسة وتسعين   كده العملية الحسابية صحيحة. احسن الله اليك نعم

45
00:24:08.400 --> 00:24:36.650
اربعة. نعم. اربعة في مئة واربعين. اربعة وخمسة وعشرين. مئتين وثمانين مئتين وثمانين خمس مئة وستين  خمس مئة وستين وربع في مئامرة بمئة واربعين   ذكر في الشرح انه اربعة اربعة غرامات وربع

46
00:24:36.850 --> 00:24:59.600
اما شيخنا الشيخ عبد العزيز كان الذي يظهر من فتاويه انه يرى ان المثقال اربعة ونص اربعة جرامات ونصف ولهذا نصاب الذهب عنده تسعون كرام والفظة وعلى قوله يكون ست مئة

47
00:24:59.800 --> 00:25:27.650
وثلاثين نعم اقرأ العبارات. نعم. نعم  يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب اذا اذا بلغت مئة مئتي درهم. نعم. ربع العشر منهما. ربع العشر من الفضة خمسة من

48
00:25:27.650 --> 00:26:09.650
امجد دراهم وبالمثاقيل حسب ما تقدم تمرة ربع العشر من مئة واربعين بالمثاقيل بالوزن نعم وبالعشر واحد ثلاثة دراهم ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة مساء الخير   يعني في الاربعين في كل اربعين واحد

49
00:26:10.000 --> 00:26:40.900
الزكاة ربع العشر وربع العشر واحد من اربعين ففي ثلاثة ونص ثلاثة مثاقيل ونصف العملية الصحيحة مئة واربعين ربع عشها كم ثلاث مثاقيل وجه  ثلاثة مثاقيل نعم ثلاث مثاقيل ونصف ونصف

50
00:26:41.050 --> 00:27:03.950
وهنا مثلا الشيخ محمد عرظ لها وهي هل يعتبر النصاب بالوجه ولا بالعد الجمهور على ان النصاب يعتبر بالوزن على ما جاء في حديث ابي سعيد وذكر عن شيخ الاسلام انه يرى النصاب بالعد

51
00:27:04.100 --> 00:27:33.450
وهذا يختلف  الدراهم تختلف يختلف سبقها تكون ثقيلة وتارة تكون خفيفة  فيقول ان العبرة بالعد فالاظهر عندي ان العبرة بالوزن لانه هو الذي ينضبط وما جاء في حديث ابي بكر

52
00:27:34.300 --> 00:28:04.000
راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من اخواني صدقة وكانت  وقد ذكروا ان الاوقية اربعون درهما اضرب اربعة اربعين في خمسة تبلغ مئتين الحديث ان متطابقان

53
00:28:05.350 --> 00:28:35.700
نعم يا علي. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يقول المعلم يضم الذهب الى الفضة اذا كان عند الانسان ذهب وفظة كل منهما لا يبلغ النصاب  يضم الذهب

54
00:28:35.750 --> 00:28:54.450
من الفضة في تكبير النصاب. فاذا كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب وجبت عليه الزكاة فيهما ويخرج من كل واحد ربع بعشر يخرج من المائتين اثنين ونصف

55
00:28:54.850 --> 00:29:23.300
ومن العشرة من عشرة الدنانير او عشرة مثاقيل يخرج كم عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال  ومن البر يخرج اثنين ونص يضم الدابو الى الفظة يضم كل منهما الى الاخر في تكميل

56
00:29:23.650 --> 00:30:33.050
النصاب ولكن           لكن يقولون هل يكون الضم يعني في الاجزاء كما ذكرت او يعني بالقيمة على هذا النحو من كان عنده نصف النصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه بهما الزكاة ويخرج العطر من كل واحد منهم

57
00:30:35.350 --> 00:31:04.300
واذا كان الظم القيمة حتى ولو لم يكن عنده عشرة مساكين بل بحسب قيمة الذهب اذا كان الذهب  خمسة  مثاقيل تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فتجب عليهم فيهم الزكاة

58
00:31:05.700 --> 00:31:27.200
هنا بالقيمة وعلى الطريقة الاولى بالاجزاء نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب وتضم وتضم قيمة العروض الى كل منهما. تضم قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عند الانسان

59
00:31:27.750 --> 00:32:16.250
مبلغ من الفضة  ثمانين ثمانون درهما وعنده  خمسة دنانير خمسة مثاقيل من الذهب وعنده قيمة عروض قيمة العروب يعادل النصاب الذهب والفضة انها تقوم بالذهب او الفضة حسب ما هو الاحظ للفقراء كما سيأتي

60
00:32:19.000 --> 00:32:40.550
فانه يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هكذا يقول المؤلف والقول الاخر انه لا يضم الدهب من الفضة في تكميل النصاب اما قيمة العروض فلا بد من من ضمنها

61
00:32:42.300 --> 00:33:05.350
كنائس محددة قد تكون الفظة وقد تكون لهبا فكرة الشرح في الروظ عندك على هالعبارة هذي وينظم الدابو. نعم وينضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب بالاجزاء. بالاجزاء. نعم من اجزاء على

62
00:33:05.700 --> 00:33:24.000
عشرة مثاقيل عشرة دنانير ومائة درهم نعم علق على بالاجزاء الشيخ ابن عثيمين وقيل ان الظم يكون بالقيمة والفرق بين القولين انه لو كان عنده من احد النقدين نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب

63
00:33:24.000 --> 00:33:42.500
تبلغ قيمته نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب ربع نصاب. ايه تبلغ قيمته نصف نصاب على المذهب لا زكاة لان الضم بالاجزاء لا بالقيمة وعلى القول الثاني فيه الزكاة لان الضمة بالقيمة لا بالاجزاء الا ان يكون ربع النصاب

64
00:33:42.500 --> 00:34:07.550
معد للتجارة ففيه الزكاة على القولين. كما يأتي والله اعلم. ويكون الضم نعم فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم هذا تطبيق نعم فلو ملكي قالوا ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم وكل منهما نصف نصاب وكل منهما نصف نصاب. نعم. ومجموعهما نصاب ويجزئ

65
00:34:07.550 --> 00:34:30.050
واخراج زكاة احدهما من الاخر. لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة وهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى

66
00:34:30.200 --> 00:34:54.050
او له مئة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ظم الجميع في تكميل النصاب ويضم جيد ويضم جيد كل جنس. ومضروبه الى رديئه ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى. ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل

67
00:34:54.850 --> 00:35:22.150
خلاصة القول انه يضم الذهب الى الفضة او قيمة الحوض الى كل منهما والمعتمد عندهم ان ومن ذهب الى الفضة باعتبار اجزى لا باعتبار القيمة واما العروب فليس لها الا

68
00:35:22.300 --> 00:35:56.650
القيمة لان لان متعلق الزكاة في العروض هو القيمة  ثم يقول حصل التفاوت يعني بين الجيد والردي انه يخرج من كل واحد بقدره يخرج من الجيد بقدر ربع عشر ومن

69
00:35:56.700 --> 00:36:27.250
الناقص بقدره وان اخرج عن الجميع من الجيد كان افضل كما قالوا في اخراج الزكاة من الحبوب والثمار المختلفة المختلفة الجودة بانه يخرج من كل نوع مثلا فكري والتمر العادي مثلا

70
00:36:28.700 --> 00:36:57.900
الرخيص يخرج من كل واحد بحسبه. او يخرج من الجيد ولا يخرج من الربيع عن الجميع حاب يحط الفقراء نعم بعده. نعم ويباح للذكر من الفضة. اله الانثى اقرأ بقى كلام الشيخ آآ باب زكاة النقدين. نعم

71
00:36:58.300 --> 00:37:28.050
ايش تقول    والله هم يقولون انه اه يعني يطرح الغش كذا يقولون   ايه حتى يقولون انه ما في ذهب لابد ان يكون في شيء حتى يتماسك والا الذهب الخالص فيه ليونة يا

72
00:37:28.400 --> 00:38:18.050
معي ما يتماسك جيدا        اه لانه ما ينصاغه يزعمون  اذا كان كذلك لماذا لا يكون يعني الدخل او الغش اليسير  لعله يعني يكون تابعا فلا يلتفت اليه الان الريال السعودي الفضة

73
00:38:18.600 --> 00:38:52.600
يقولون فيها نسبة الغش والنحاس يقول النحاس نسبته العشر  يعني نسبيا تقول انها  يعني متوسطة اما الريال الفرنسي ويمكن اكثركم لم يره ثقيل كبير. قطعة يقول اه الذين صبروا والصاغة انه عبارة عن خمسة مثاقيل فضة. السدس منه

74
00:38:52.600 --> 00:39:25.050
السدس ولهذا مشايخنا يقولون ان النصاب من الريال الفرنسي ثمانية وعشرين  لا اله الا الله. خمسة في ثمانية وعشرين  يقولون انه ستة مذاقين الفظة منه خمسة مية وربعين درهم. مية واربعين. فيقولون ان النصاب بالريال البرازيلي ثمانية

75
00:39:25.400 --> 00:39:59.800
ومن الريال السعودي ستة وخمسون ريال نعم    باب زكاة النقدين قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيات  فهما ينقدان في البيع والشراء والمراد بالنقدين الذهب والفضة. يعني اصل كلمة النقد

76
00:40:00.100 --> 00:40:26.950
النقد اصلها مصدر وايش المصدر كثيرا ما يطلق على اسم المفعول نقده يعني اعطاه  اعطاه الشيخ حاضرا ولهذا البيع اما ان يكون نقدا او نسيئة. ناقة او نسيئة اشتريت السلاح بالحاضر

77
00:40:27.200 --> 00:40:50.450
لابد ان تنقده الثمن ففعل فاعطاؤك ثمن اسمه نقد نقدوا الدراهم ينقده نقدا فهو مصدر ونفس الدراهم يسمى نقد من اطلاق المصدر على اسم المفعول هذا معنى كلام الشيخ  نعم نعم

78
00:40:51.350 --> 00:41:20.100
والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء. الذهب والفضة ليس مصدرا يعني هما الاعطاء بل هما معطى الذهب معطى وليس هو الاعطاء نعم والمراد لهما معطيان نعم. فهما ينقذان في البيع والشراء. نعم. والمراد بالنقدين الذهب والفضة وعلى هذا فالفروس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء

79
00:41:20.100 --> 00:41:47.000
لانها ليست ذهبا ولا فضة. الفلوس يريد بها العملة الورقية وكان يسمون ايضا الفلوس الدراهم او اه النحاسية التي تصنع منها الرؤوس كأن الشيخ تعبيره هذا يسمونه الفلوس البوك يسمون

80
00:41:47.250 --> 00:42:23.600
يعني القطع التي تتداول بالاثمان يسمونها فلوس وما كان من الفضة يسمونه دراهم وكان من من كان من الذهب دنانير والعملات في كلام الفقهاء دنانير او دراهم او فلوس البلوز هي المسبوكة من من المعادن الاخرى الرخيصة. معادن رخيصة

81
00:42:24.300 --> 00:42:48.550
وانتم الان ما تعرفون آآ من هذا النوع الا الان يوجد نصف الريال في بعض الدول زي مئة فلس وخمسين فلس عندنا عندنا القروش خمسين نصف الريال يقدرون الخمسين هللة

82
00:42:49.650 --> 00:43:05.850
نعم. المقصود انها الفلوس يريدون بها ما سبك من غير الذهب والفضة نعم نعم وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا او ليس فيها ربا

83
00:43:06.000 --> 00:43:28.900
وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروض؟ ان نوى بها التجارة فبها الزكاة والا فلا وها هنا مسألتان. كليتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل عميق ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس لانها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. يعني ليست ذهبا ولا فضة ليس

84
00:43:29.900 --> 00:43:58.600
بحكمه حكم الفلوس حكم المسكوك من غير الذهب والفضة نعم قال العلماء فقال العلماء فقال بعض العلماء ان الفلوس عروض. وعليه فلا تجب فيها الزكاة. لما دخلت عندنا يعني واعتمدت تداوي اول ما صدرت الاوراق كانت اصدارات سند كسند

85
00:43:58.650 --> 00:44:28.400
للحجاج وكانت وكان مكتوب عليها انها تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذه الورقة او هذه البطاقة تعاهدوا بكذا بالريال يعني من الفضة ومجت الى وقت ما ثم رفع هذا التعهد   يعني

86
00:44:29.400 --> 00:44:54.750
مجرد تعبير ريال عشرة ريال وخمسة ريال صار اسم الريال ينصرم الى هذا الورق  اتبعوا فيها ايضا الامر الاخر وهو التصوير وضع الصورة على على هذه على هذه الاوراق التي لا قيمة لها في ذاتها كما تقدم نعم

87
00:44:54.900 --> 00:45:19.950
وقال بعض العلماء ان الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة يتكلم عن الورق اتكلم عن المشبوكة من النحاس ونحوه. نعم. ولهذا قال قرش

88
00:45:20.150 --> 00:45:39.200
نعم نعم فلو فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة ولو انه ابدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او تأخر قبرها كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر. عند من يقول بانها

89
00:45:39.650 --> 00:46:00.600
نعم نعم لكن هذا القول لو قلنا به لكان اكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم ولكانت البنوك ليست ربوية لانها غالبا تتعامل بهذه الاوراق ولقد قرأت رسالة عنوانها اقناع النفوس بالحاق عملة الانواط بعملة الفلوس

90
00:46:01.000 --> 00:46:22.550
الانواط الورق لكن هذا القول لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل الا الربا بين الناس اليوم بان غالب تعاملهم بالاوراق النقدية والا ولا والا زكاة على من يملك الملايين من هذه الاوراق ما لم يعدها

91
00:46:22.550 --> 00:46:44.800
الاتجاه يعد اهل التجارة اذا كان يا اخوي يعطي فيها ويبيع ويشري فيها وهكذا لكن لو كان عنده رصيد فقط رصيد ما يحركه ولا يشتري به ولا مدخر رصيد فلا زكاة في هذا معنى الكلام. نعم

92
00:46:44.900 --> 00:47:02.100
القول الثاني انها بمنزلة النقض في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة والاموال المعتمدة الان هي هذه الاموال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم

93
00:47:02.250 --> 00:47:17.700
ايه يا مال والناس يجعلونها في منزلة النقد فالزكاة فيها واجبة ولا اشكال في ذلك والمعتبر فيها نصاب الفضة لانها بدل عن ريالات الفضة السعودية وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه

94
00:47:18.100 --> 00:47:42.600
والمسألة الثانية. كل قطر فمن اصدر عملة ورقية وكانت عملتهم ذهب فهي بمنزلة الذهب لانها مصدرها لتكون بدلا عن الدنانير اللي كانت عندهم ومن كانت عملتهم المعتمدة فضة فتلك الاوراق

95
00:47:43.300 --> 00:47:58.950
ايضا تأخذ حكم الفضة نعم الله المستعان. المسألة الثانية هل يجري فيها الربا؟ من قال انها عروض فانها فانه لا يجري فيها الربا. لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما ان

96
00:47:58.950 --> 00:48:23.550
وكتبديل الثوب بالثوبين. او بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به. سواء تعجل القبض او تأجل. كذلك هذه الدراهم. تبديل بعض ببعضها ليس فيه ربا يجوز ان اخذ منك مئة دولار باربع مئة ريال الى سنة. او الف ريال بالفين بالف ومئتين الى سنة. لانه لا يجري فيها

97
00:48:23.550 --> 00:48:48.600
هنا تجمع بين الربا الفضل وربا النساء فضة مئات مئة وعشرين الى سنة جمعت بين نوعية الربا. ربا فضل وربا نفسها وهذا اقبح ما يكون فمن يجعل هذه العملات ليس لها حكم الذهب والفضة خلاص

98
00:48:49.050 --> 00:49:19.500
ينتبه وجوب الزكاة وينتهي عنها يعني جريان الزبا فيها وتنتقض الاحكام الشرعية، نعم. وهذا القول فيه نظر   لا شيء اول ما صدرت الاوراق صار فيها اضطراب من هذا النوع. منهم من يقول انها عروض ومنهم من يقول كذا

99
00:49:19.800 --> 00:49:40.900
الشيخ عبد الله بن منيع من اول منصب جاءت العملة عندنا له كتاب في هذا وذكر فيه يعني الاقوال وما اخذ الناس والذي استقر عليه الامر انها اسمان وان علة الربا في الذهب والفضة

100
00:49:41.000 --> 00:50:09.400
عندما تقرأون باب الربا يكون العلة الثمنية علة الربا في الذهب والفضة هي السمنية. وهذا المعنى موجود في الورق هذا هو المراءى فيها والفتوى الان يعني قائمة على هذا الاساس على ان الورق هذا اثمان

101
00:50:09.750 --> 00:50:28.950
فتجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا هذا هو الذي استقر عليه امر اهل الفتوى نعم نعم وهذا القول فيه نظر لان الناس يرون ان هذه العملات بمنزلة النقد لا يفرقون بينها الا تفريقا يسيرا

102
00:50:29.000 --> 00:51:01.750
وقال بعض العلماء انهم يفرقون بينهم من ناحية ما من الناحية الزمنية لا يعرفون انها قرطاس   تحرقها يعني معرضة للاغراق والاحراق  الفأر يخرقها والنار تحرقها. والماء يغرقها  سبحان الله ولهذا من من المصائب يعني

103
00:51:02.250 --> 00:51:28.150
اعتمادها يعني اثنان تؤدي الى يعني خسائر عظيمة في الناس تؤدي الى خسائر واذا اختلفت الاصدارات تعددت يعني وقع للناس انهم ان من الناس الجهال اختزلوا عملة من الاصدار الاول مثلا

104
00:51:28.200 --> 00:51:55.650
وغفلوا عنه. لا جاء اصدار اخر والغي الاصدار الاول  المال وهو موجود  مغابنهم ومخازنهم نعم وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل

105
00:51:55.650 --> 00:52:10.250
واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس مسألة صرف الريالات من المعدني بريالات من

106
00:52:10.400 --> 00:52:31.600
وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض السيئة فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل

107
00:52:31.800 --> 00:52:58.950
واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل واختار الشيخ هذا الرأي الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله

108
00:52:59.650 --> 00:53:37.700
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

109
00:53:38.350 --> 00:54:37.250
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله   واقول والله اعلم اذا اعتبرت بمنزلة الذهب والفضة فانه يجري فيها الربا  اما التفريق بين ربا الفضل والجنة فلا يظهر لا يظهر لي وجهه

110
00:54:37.300 --> 00:55:01.100
ما دام اعتبرت انها بمنزلة الذهب والفضة. وانه يحرم فيها ربا الفضل. فكذلك ربا النساء. فكذلك ربا الفضل وعلى ومعنى هذا انه ما يجوز اني عندي اوراق مثلا ما هي بجديدة

111
00:55:01.450 --> 00:55:35.600
ومعك اه اوراق جديدة هل يجوز اني ان تأخذ مني مئة اوراق متداولة تلاحظون ان ان الاوراق الجديدة يعني ارغب للناس مرحبا تكون الورقة جيدة وقوية متينة. اذا كانت متداولة تصبح الورقة رخوة اه عرظة للتمزق

112
00:55:35.600 --> 00:55:59.450
ارضى عن التمزق فعل القول بانه يجوز فيها ربا الفضل يمكن ان ان اخذ منك مئة اوراق جديدة واعطيك مئة وعشرين وين كانت تمشي وهذا ليس بظاهر وعلى اختيار الشيخ انه يجوز

113
00:56:01.550 --> 00:56:26.500
لكن ما يجوز انك واصرف منك مئة بمئة وعشرين الى اجل هذا حاصل كلامه رحمه الله اعد عباراتنا. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام

114
00:56:26.500 --> 00:56:44.300
سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل او بالتفاؤل. نعم. واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في القبض في مجلس العقد. ايه. فهذا جائز مع التفاضل وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس

115
00:56:45.950 --> 00:57:22.350
مع اختلاف الجنس ممكن يقصد الهلل النحاسية والورقية  امر ظاهر اذا تابعوا الجنس ما في اشكال مع اتحاد الجنس هو الاشكال الى هنا يا السلام عليكم جيد جيد اقول جيد هذا اظهر ان شاء الله

116
00:57:22.550 --> 00:58:37.850
البقية كلامه؟ قليل وهذه انها يسيرة تابعة طيب      وهو عندنا مئة وينه في  من الاختيارات  تراجع فيها رجل في الاختيارات او في كلامه تقرير    وكان فيها الماء ما هو بصريح

117
00:58:38.000 --> 00:59:14.850
قال  رحمهم الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل الخمس هل هو زكاة او شيء الذي ظهر لي انه زكاة. نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ولا يترتب على هذا الشيء الا اين يصرف؟ ان كان زكاة ففي مصارف الزكاة

118
00:59:15.050 --> 00:59:35.150
وان كانوا حوش يصرف المصالح العامة نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء هذا هو الظاهر هذا هو الذي عليه العمل

119
00:59:36.000 --> 01:00:04.100
فتجب فيها الزكاة يجب فيها ربع العشر ويجري فيها الربا هذا هو الذي عليه الفتوى ولا تستقيم الامور الا هكذا الا بذلك لان موضوع بديل ثمن  هذي خاصية الذهب والفضة. خاصية الذهب والفضة انها اثمان تقوم بها بها السلع

120
01:00:04.300 --> 01:00:28.400
وتتبادل ويشترى تشترى بها السلع والحاجيات نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو استأجرت لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في مزرعتي فحصل على الركاز فماذا يكون الحكم في هذه الحالة

121
01:00:30.200 --> 01:01:01.600
بواجده على رزقه الا ان تكون اتيت به ليستخرج الركاز اما انه جاي يحفر لك حفرة ووجد الركاز فالركاز لواجده نعم. احسن الله اليكم يقول السائل خلف البترولي زكاة ما عم تبع في البترول

122
01:01:02.200 --> 01:01:32.650
نعم احسن الله اليكم يقول السائل البترول عمليا هو من موارد بيت المال ويجد صرف يعني بيت المال فيه مصالح المسلمين  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الفلوس نقدا في اصطلاح الفقهاء

123
01:01:32.700 --> 01:02:00.550
لا يسمونها فلوس نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية المعاصرة يعتبر فيها الربا ام لا كان الاخ ما سمعنا او ماهر نعم يعتبر ويجري فيها الربا نعم

124
01:02:02.750 --> 01:02:32.650
احسن الله اليكم يقول السائل صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل يجوز الاختلاف الجنسي ولان الورق قرطاس والمشبوك من النحاس له له وظيفة اختص بها كما كان في الوقت القريب كانت الريالات المعدنية

125
01:02:32.700 --> 01:03:06.700
ينتفع بها في تباين الاتصال بخلاف الورق. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل العملات اذا قصد بها التجارة او لا؟ يؤثر على وجوب الزكاة فيها   يعني يمكن هو يمكن هذا السؤال يتعلق

126
01:03:07.050 --> 01:03:36.450
بما يسمون هواة جمع العملات نعم الذين يعني يحوون جمع العملات القديمة العملات القديمة هي اشبه ان تكون عروض تجارة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل لان الريال مثلا الان الريال السعودي الفضة

127
01:03:37.100 --> 01:04:02.650
اه بعناه بخمسين ريال وراقي اعلام خمسين ريال ورقي  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم والمرجح انه لا يمنع والله اعلم الصواب. نعم

128
01:04:03.350 --> 01:04:28.700
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب على المسلم ان يجمع مالا لكي يزكي لا لا يجب على الانسان ان يجمع مالا من اجل ان تجب عليه الزكاة  لان اهل العلم يقولون بالاصول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

129
01:04:29.100 --> 01:04:51.950
لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني ما لا يتعدى الواجب الا فهو واجب اما ما لا يتحقق الوجوب الا به فليس بواجب فليس على الانسان ان يروح يجمع يجمع مال ليحصن نصاب حتى تجب عليه

130
01:04:52.200 --> 01:05:25.250
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما زنة الدينار الاسلامي يقول اهل العلم واهل الخبرة في هذا عشرة دراهم خمسة مساكين خمسة سبعة مثاقيل. عشرة دراهم سبعة مساقين  وعلى هذا فمئة

131
01:05:25.950 --> 01:05:59.300
واربعين مثقال  سبعة مذاقين اه وقس على هذا المهم الناس سبعة مثاقيل   زينة الدراهم الدراهم المشهورة التي التي قالوا انها هي الدراهم الاسلامية التي سبكت في عهد عبد الملك ابن مروان

132
01:06:00.000 --> 01:06:27.200
عشرة جرائم من تلك الدراهم هي سبعة مثاقيل  نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية. فماذا يكون حكمه  اذا كان في ارض يمكن ان

133
01:06:27.600 --> 01:06:59.900
ان تكون يعني يعني آآ مملوكة  يعني المسلمين تكون لقطة يقولون تكون لقطاء نعم. احسن الله اليكم يقول السائل في بلادنا يكثر الركاز وهو عبارة وهي عبارة اثار مدفونة تكون فيها احيانا

134
01:06:59.950 --> 01:07:16.400
مجوهرات من ذهب وفضة فاذا وجدها شخص في ارضه تأخذها الدولة من غير ان يعطى شيء منها فهل له ان يأخذ هذه الاثار من غير ان من غير ان يخبر الدولة علما انها وجدت في ارضه

135
01:07:16.550 --> 01:07:39.700
ايه يا بدي اخذها بس يخرج منها الخمس ويتصرف الباقي. يخرج الخمس في في مصالح المسلمين بحسب اجتهاده ولا يخبر الدولة ولا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل يتعامل في بين السيارات على الناس

136
01:07:39.950 --> 01:08:03.900
فمثلا يطلب من رجل اخر سيارة بغاية وقصد المال. لا بقصد الانتفاع بالسيارة فيذهب الرجل الاول فيشتري له السيارة ويفرغها باسم الرجل الاخر. لا عندي ان هذا لا يجوز هو حيلة على بيع دراهم بدراهم

137
01:08:04.050 --> 01:08:21.250
اذا كان الدائن يملك السيارة فلا اذا كان يملك السيارة فاشترى منه وتصرف فيها علما ان من اهل العلم من يمنع حتى هذه الصورة وهي ما تعرف في مسألة التورق

138
01:08:23.050 --> 01:08:44.300
لكن اذا كان الشخص الدائم يملك السلعة فارجوا انه لا حرج ان يشتريها المحتاج المدين او المستدين لا اراد ان يشتريها بالزمن الذي يتفقان عليه اما ان يتواطأ مع شخص

139
01:08:44.350 --> 01:09:04.650
على انه يده ويشتري سيارة ليبيعها عليه كأنه قال اشتري لك سيارة نشتري له سيارة فما هي الا حيلة فقط والاخت ولو اختصر الطريق واعطوه دراهم بدراهم هذا هو رايته

140
01:09:05.350 --> 01:09:27.550
راية مستديمة انه يريد دراهم وهذا ما يجري في في اكثر البنوك نعم احسن الله اليكم يقول السائل يعني بقول اه البنك او المصرف بدلا يملك سلع يملك سيارات. تشتري منه سيارة بثمن مؤجل

141
01:09:28.350 --> 01:09:45.200
هذا هو الذي فيه تيسير رخصة اما من لا البنك الذي لا يملك سيارات لكن اذا اتفقت معه يذهب ويشتري سيارة او يقول لك اذهب واختر السيارة تريد  وانا اشتريها

142
01:09:45.600 --> 01:10:06.400
ففي الصورة ان البنك هو هو الذي ملك السيارة. والواقع انه اشتراها لغيره. ما اشتراها لذلك المستدين للعميل. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما قول اهل العلم في فرقة الاحباش

143
01:10:10.800 --> 01:10:42.700
اه اهل العلم يحذرون من صحبة الاحداث لان فيهم فتنة آآ الاحباش احداث طائفة ضالة ويجب الحذر من منهم ومن كتبهم ومن دعاياتهم  نعم اه انتهت الاسئلة. بارك الله فيك