بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن وجوب لفظ الفتاوى الصحابة. الله الوجه الخامس عشر مروى مسلم في صحيحه من حديث ابو ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء جلسنا خرج علينا فقال ما زلتم ها هنا وقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. اللهم صلي على لهم من يجلس وينتظر الصلاة السيد بني ادم سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم. الله اكبر فضل عظيم رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال احسنتم واصبتم. ورفع رأسه الى السماء. وكان كثيرا ما يرفع رأسه الى السماء وقال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. الله اكبر واصحابي امنة لامتي. فاذا ذهب اصحابي اثر امتي ما يوعدون الله اكبر الله اكبر تغيرت الحياة بوفاة الرسول وحصل ما حصل الردة وتغير الحال الله اكبر الصحابة كذلك تفاقم تفاقم الامر الله المستعان نعم اوجه الاستدلال بالحديث انه جعل نسبة اصحابه الى من بعدهم كنسبته الى اصحابه. الله اكبر. وكنسبة النجوم الى السماء ومن المعلوم ان هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الامة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء اهل الارض بالنجوم وايضا فانه جعل بقاءهم بين الامة امنة لهم. وحرزا من الشر واسبابه فلو جاز ان يخطئوا فيما افتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق امنة الصحابة وحرزا لهم وهذا من المحال الوجه السادس عشر كانه يريد ان يجعل لا يختص بالامن الحسي من يريد امنة بمعنى اوسع يعني امنة بالعلم والدين وامل الحياة وربما كان الامن المعنوي احق بهذا المعنى واولى ووجودهم تقاعد للعلم وهكذا ايضا هل يمكن ان ينسحب هذا على ورثة الانبياء ان وجود اهل العلم هي امنة للامة من الفتن فتن الشهوات والشبهات لانهم كما في الحديث يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ينفون عنه تأويل في حال المبطين وتأويل الجاهلين تحريف الغالين فوجود العلماء فيه امن للامة من اسباب الضلال والانحراف. نعم الوجه السادس عشر ما رواه ابو عبد الله ابن بطة من حديث الحسن عن انس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل اصحابي في امتي كمثل الملح في الطعام. لا يصلح الطعام الا بالملح قال الحسن قد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟ وروى ابن بطة ايضا باسنادين الى عبد الرزاق اخبرنا معمر عمن سمع الحسنة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام ثم يقول الحسن هيهات ذهبا ملح القوم وقال الامام احمد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ابي موسى يعني اسرائيل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كمثل الملح في الطعام قال يقول الحسن هل يطيب الطعام الا بالملح ويقول الحسن فكيف بقوم ذهب ملحهم وجه الاستدلال انه شبه اصحابه في صلاح دين الامة بهم بالملح الذي صلاح الطعام به فلو جاز ان يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب ويظهر به من بعدهم ويرى ويظفر به من بعدهم. نعم. فكان من بعدهم ملحا لهم وهذا محال يوضحه ان الملح كما ان به صلاح الطعام فالصواب به صلاح الانام فلو اخطأوا فيما افتوا به لاحتاج ذلك الى ملح الى ملح مصلحه يصلحه فاذا افتى من بعدهم بالحق كان قد اصلح خطأهم فكان ملحا له الوجه السابع عشر ما روى البخاري في صحيحه من حديث الاعمش قال سمعت ابا صالح يحدث عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا وفي لفظ فوالذي نفسي بيده وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد رضي الله عنه ولاقرانه من مسلمة الحديبية والفتح فاذا كان مد احد اصحابه او نصيب به او نصيبه افضل عند الله من مثل احد ذهبا من مثل خالد واضرابه من اصحابه فكيف يجوز ان يحرمهم الله الصواب في فتاوى ويظفر ويظفر به من بعدهم. هذا من ابين الوجه الثامن عشر. اله الا الله ما شاء الله يا شيخ لا اله الا الله نعم لكن الاسبوع القادم ان شاء الله اجازة معلوم حتى لا السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه بباب زكاة النقدين نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه هذا ليس من هذه المسألة ليست المسائل كتاب الزكاة كما لا بل جاءت استطرادا والذي يربط هذه المسألة تتعلق باللباس المناسب لكن لما كان يتعلق بهذا النوع هل في الحلي زكاة او ليس فيه زكاة ازيك يا فذكروا مسألة اللباس لباس الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء لما كان في في حكم زكاة كلام في هذا في هذا الموضع ذكروا مسألة للرجال ما يباح للنساء من الذهب والفضة يباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيلة السيف وحلية المنطقة وغير ذلك فالفظة بالنسبة للرجال الامر فيها واسع ثبت انه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من من ورق. الورق هي الفضة وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو عنده ثم كان بعد ذلك عند ابي بكر ثم عند عمر ثم عثمان ثم ذكر انه سقط في بئر اريس من هذا ان انه يباح لبسه للرجال لبس الفضة من الخاتم ونحوه من الاشياء في الحديث واما الفظة تلعب بها لعبا يعني البسوها كما شئت كما تشاهدون بلا قيد ولا حد ما لم يحصل ما يكتر المنع من جهة اخرى التشبه بالنساء او التشبه بالكفار لبس الفضة تشبه بالنساء كمن يلبس قلادة قلادة او خواتيم فيها تشبه بالنساء او بالكفار فان ذلك يحرم لهذا المقتضي لا لان لا لانها فضة وهكذا يعني ما له كلمة هي الا امثلة اه الفضة بالنسبة للرجال الامر فيها واسع يمكن يتخذ الساعة يعني وجد ساعة من فضة او اجراء اليوم كاين مثل هذا اللي يحط لكم اللي يسمونه ايش ؟ سوارة. فيها سوارة فيها هذا تشبه بالنساء الاسوارات الله المستعان نعم يا شيخ نعم عندكم بانها ما يشد بها الوسط محزم يسمونه محزم يتحزم الواحد بشيء يريد ان يعمل عمل فجر وسط مما يعينه وقد يكون تكون المنطقة قد تكون من داخل وقد تكون من خالد وتشد الثياب ارفعها نعم نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه. كذلك الذهب يباح للذكر التعبير بالذكر يعم الصغير والكبير الذكر تشمل الكبير والصغير يباح له من الذهب الاصل في الفضة بالنسبة للرجال الاباحة والاصل في الذات التحريم في بحر ازيك يا كريم من الذهب طبيعة السيف ببيع الشبشب ده. نعم. طبيعة الصيف وما دعت اليه ضرورة وما دعت اليه ضرورة ومثل هذا بالانف ما ورد ان احد الصحابة اصيب في انفه من فضة فانتن عليه آآ رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب وعلى هذا فاذا وجد معجون يعني الذهب كما هو الان الان تطور الطب اصبح يمكن ان يعمل له عملية ويزرع له انف اما من بدنه يقتطع من بعض بدنه والا من مادة اخرى اجنبية من نوع هذه المواد التي وهي جيدة وتعدي الغرض بل تؤدي الغرض اعظم من الذنب. الذهب اذا وضعت في الانف موظع الانف. يعني وان كان ذهبا ففي بالحقيقة شيء من في وجه الانسان لكن الان ممكن ان يركب له الف اشبه ما يكون بالانف الطبيعي وان كنت لونه لون الوجه فالان اصبح غير ضروري. ما في ضرورة يعني اتخاذ الذهب ولماذا كنا ضرورة؟ لان الاصل هو تحريم الذهب على الرجال منه الا ما تدعو اليه الضرورة للذكر من الذهب يعني تحلية السلاح في اشياء يسيرة كطبيعة السيف وما تدعو اليه الضرورة كما تقدم نعم نعم ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. الله اكبر. ويباح للنساء من الذهب ما جرت عادة يعني يقول مفهوم هذا ان الخروج عن العادة ان لبس المرأة بالذهب في حالة شاذة فهذا فيه خروج عن العادة والخروج عن العادات فيه شيء في شهرة وقد جاء النهي عن لبس الشهرة لعل هذا هو مأخذ ظبط او ظبط الموضوع بالعادة يحشروه فتلبس من الاكراد والفوائد تخاتم خواتيم وسوارات والخلاقل كل ما في ذلك شيء من الخروج عن المعتاد الذي يوجب الشهرة قال ولو كثر وفي قوله اشارة الى الخلافة انه اذا كان كثيرا فانه ينهى عنه بما في ذلك من الانصراف ولو كثر يعني ما دام انه امر معتاد فانه يضحي. والقول الثاني انه اذا كان فيه كثرة مبالغة بحيث اذا يعني نظر اليه في العادة كثير والشريعة يعني قائمة على على الاعتدال وعلى التوسط في الامور في اللباس هذا مطلب في لبس الرجال والنساء ثياب وغير الثياب والحليب بالنسبة للنساء التوسط وعدم المطلوب ويباع للنساء ما جرت عادته النبي نفسه اي من الذهب ولو كثر يعني على المذهب انه ولو كذب وانه لا لا بأس به ما دام انه انه معتاد مذهب الظابط عندهم هو العادة والقول الاخر لا يكتفي بهذا كأنه يقول ما جرت عادتهن بلطف ما لم ما لم يكثر نعم نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية ولا زكاة في حديهما يعني الذهب والفضة لا زكاة في حليهما يعني في الحلي من الذهب والفضة في حق الرجال والنساء بالزكر والانثى. ماشي كانوا يحتملوا نعم. يعني لو ذكر ما يباح من الفضة رجال وما يباح للنساء من من الذهب العبارة قابلة يعني الروظ بصراحة بهذا كذا نعم والشيخ محمد بدون احتمال. ها لا زكاة في حلي الرجال ولا فيما فيما يباح من من الحلي للرجال والنساء هذه المسألة العظيمة وكبيرة واختلف فيها اهل العلم ويمكن ان يقال ان الجمهور على انه على هذا الرأي انه لا زكاة بالحلي في حق الرجال او النساء والذين قالوا بذلك ما جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم انهم لا يرون وجوب الزكاة في الحلم كعائشة واسمى واخرين من الصحابة وجابر خمسة من الصحابة يمكن هذا يعني اقوى ما واما حديث ليس بالحلي زكاة والا هو فيصل ليس في الحلية زكاة لو صح للكائن حاسما في الموضوع انه ضعيف قالوا قياس على سائل حاجات الانسان التي يتخذها ابن القنية والقول الاخر يعني فيما بلغ منه والذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استدلوا بعموم الحديث المتفق على صحته ما من صاحب ذهب او فضة لا لا يؤدي زكاته الا صفعت له صفائح ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره على حد ما جاء في الاية والذين يفرزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. وبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم هذا ما كننتم لانفسكم فالحديث عام فالاية والحديث فيهما عموم الذهب والفضة لابد فلا يخص من هذا ولا يخرج من هذا من هذا العموم العصر هو البقاء العام على عمومه الا ان يخصه دليل صحيح وعوضوا هذا الاستدلاء الاستدلال بالعموم عوضوه ما ورد في من الاحاديث وهي احاديث متكلم فيها لكنهم احتضنوا بها لموافقتها العموم لانها موافقة لعموم الكتاب والسنة الاية ولا ينفقون الاية وحديث ما من صاحب الا هدية الاحاديث المعروفة المشهورة حديث عمرو ابن عمر عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قصة المرأة التي حضرت ان الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتها مسكتان بالله في بعض الروايات مسكتان غليظتان وايضا حديث عن عائشة وعن ام سلمة واجابوا عن الحديث بالظحك حديث ليس بالحرية زكاة واما ما جاء عن الصحابة فيقولون انه لا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انما يؤخذ بقول الصحابة باقوالهم اذا لم تخالف من كتاب او سنة الكتاب او السنة بقول صحابي لا يخص بقول الصحابة ولو كان اجماعا لتوجه قوله لكن الذي يظهر انه ليس باجماع الصحابة يعني القول بعدم وجوب الزكاة فلو كان الاجماع قلنا ان الاجماع دليل الاجمالية لا يخص تخص به العموم يعني بذات لكن الاجماع دليل للمخصص دليل وجود مخصص لانه لا يجوز ان يجمع الصحابة على بل لا يجوز ان تجمع الامة على خلاف نصه فاذا وجد الاجماع دل ذلك على وجود مخصص وان لم نعلم به الشيخ رحمه الله الشيخ محمد معروف مذهبه في هذا وقد يعني على هذه المسألة والف بها رسالة وشرح الموظوع عندكم في الذي بين ايدينا خلاصة الموضوع في المسألة سبقه الى هذا لعله واول من اظهر هذا هذا الرأي وقال به ومعلوم عن منهج الشيخ عبدالعزيز انه ان يعولوا على الادلة ولا يلتزم بمذهب وان كانت مدرسة حنبلية مدرسته حنبلية على العلماء يلتزمون في الغالب مذهب الامام احمد وان كانوا يختارون ويرجحون ولا يتعصبون رحمهم الله لكنه الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني اختص بهذه المسألة ومسائل اخرى وبعض مسائل اخرى في الطلاق اشتهر بها وعرف بها واعترف اعترف له علماء هذا البلد يعني انه مجتهد رحمه الله من النظر في يعني في مجمل استدلالات الطرفين ان القول بوجوب قوي وكما قلت اذا كان الحديث حديث ليس من الحلي زكاة هذا هو اصلح ما عند القوم اصلح ما عندك اذا كان الظعيف فقدوا الدليل ولم يبقى الا قول من ذكر من الصحابة رضي الله عنه اه يقول اه القائلون بعدم الرجوب الا ان يكون الحلي معد قالوا اذا كان معد للباس هذه الجملة مهمة معد للباس ولو لم يلبس المقصود يعني ننسى اللص الحلي هو الشرق في اسقاط الزكاة الشأن انه معد للنباس لبس او للباس او العارية بين العارية ايضا هي لباس شعارنا لللبس من الناس من يتملك ذهب من اجل ان يعيره يعني بعض المناسبات بعض يعني بعض الناس ما يكون عنده المال الذي يحصل به ما يحتاجه من الذهب في المناسبات كامرأة تريد الزواج تحتاج الى دعم لكن لا تملك متى استعير او مناسبة اخرى الناس من يوفر هذا ويعده للعارية وهذا عمل صالح لانه اعانة على امر مباح يحتاج اليه بعض الناس في بعض الاحوال وبعض الاوقات المعد للباس او العارية قالوا اما اذا اعد للنفقة ما معنى اعد للنفاق؟ اعد يعني اقتنى يقتني بعض الناس بالذهب من اجل انه يأخذ منه عند الحاجة بحاجة للنفقة يبيع ويشتري مثل الدراهم يعده عندهم مثل الرصيد الفلوس الناس من يقتني بعض السلع لهذه الغاية لغاية انه اذا احتاج باع منه يقول او النفقة فان اعد للكراء اذا اعد للكراء هذا خلاف العارية اعيد للاجرة لنفس الاغراض التي يعار من اه من اجلها او يعد الذهب او الحلي من اجلها فمن الناس من يعده للعالية للاحسان العادية ما يحتاج اليه الناس احسان عمل صالح من اللازم ان يعده للاجرة وهل يوفر للناس حاجتهم؟ نفس الذين يتجرون ويوجدون السلل الناس للبيع او للاجرة اذا احتسبوا فانهم على ذلك لانهم ميسرون بتوفير هذه السلع وحاجيات الناس الذي يحتسب تكون له نية في توفير حاجيات الناس من المطاعم والمشارب والملابس يؤجر على ذلك يعني يكتسب او ينال من ذلك ارباحا ومكاسب مالية فإن اعد للكرام او النفقة او كان محرما العليا هذا محرم مثل الذهب الذي للرجال هذا حرام او كما تقدم اذا كان اللاعب كثيرا في اشراف بالنسبة لحلي المرأة فيه الزكاة لان الرخصة لا تجامع التحريم اه محرم ليس محلا للترخيص اذا كان هذا الحوثي محرما ليس محل للرخصة واسقاط الزكاة بل تجب الدين اقرأ بعض شرح الشيخ والله يا اخي انا ارشد يعني الى الزكاة ولكن لا اقول انه لا ليس عندي الجزم الوجوب اذكر للسائل الخلاف واقول ينبغي ان تزكي بس ينبغي ان ايه لأ ما هي مش تعملته غير وشلون لا كان هي اكتنته اولا اقتنته اولا زكاة لا اقتنته اولا للاستعمال. ثم يعني صارت حلوة هل تغيرت نيتها؟ تريد يريد ما خلاص ما خلاص لكن هو عنه لكن الان ماذا تقصد به بقائها على الاصل على الاصل اذا كانت تريد على كلامك انك تريد يعني تعيد تبيعه اذا احتاجت رجعنا الى عندي انها على الاصل انه يبقى على نيتها اذا كانت اغتنته للبس والاستعمال ولكنها استغنت عنه بنظيره وباق على الا ان تتحول تتغير نيتك على الملعب اه فيما يظهر انه على المذهب انه على الراس هذا هو لا يرد سؤال نعم لالمحلق القول في فرق ضعيف وفيه والاحاديث فيه يعني منها يعني تخالف الادلة الصحيحة المعروفة المشهورة ولا هو لم يقل به الا بعض قلة من العلماء او او افراد القول بتعليم يعني يظهر انه يمكن ان يوصف بالشذوذ نعم نعم قوله ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية حليهما اي حلي الذكر والانثى. ولكن لابد من قيد وهو الاباحة لان المؤلف قال في اخر الكلام او كان محرما ففيه الزكاة وتسقط زكاة الحلي بشرطين. اولا ان يكون مباحا ثانيا ان يكون معدا الان الشيخ يقرر الملح. نعم ثانيا ان يكون معد للاستعمال او العارية سواء استعمل واعير او لم يستعمل ولم يعر اما الشرط الاول وهو الاباحة فلان سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة. ومستعمل ومستعمل المحرم ليس اهلا للرخصة مثال هنا لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب. كثير من النساء اذا كبرت ما تحتاج يعني تنشحن كبيرة يعني مثال هنا واتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم اذا بلغ النصاب او كان عنده ما يكمل به النصاب لانه محرم او اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان او شكل فراشة او ما اشبه ذلك من صور ذوات الارواح ان عليها في الزكاة لانه محرم اذ يحرم على الانسان ما فيه صورة حيوان او ما صنع على صورة حيوان. واما الشرط الثاني وهو كونه معدل للاستعمال. او العارية اي استعمال الشخصي او العارية وهي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهي احسان محض. ويخرج بهذا التعريف الاجارة والرهن وما اشبه ذلك. ولهذا نقول ان المستعير لا يملك ان يعير غيره. والمستأجر نملك ان يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة. هذي يعني نكتة لطيفة المستأجر يملك المنفعة المعارض يملك الانتباه يمين الوقوف معه ومعرفة الفرض المستعير ما ما يملك المنفعة لو كان يملك المنفعة جاز له ان يبيعه يبيع هذه المنفعة بطريقة اه الاجارة لكن لا هو يملك الانتفاع يجوز له ان ينتفع لكن ما يجوز له ان يعير غيره او يبيع يؤجرها المستحيل لا يعير لا يملك ان يعير غيره وجاء ان يؤجر غيره لاننا المعير انما ملكه الانتباه. اذن له اذن له بان ينتفع بحاجته لباس او انية او لانه المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة واحد اعار شخص بيت يسكن اذن له ان يسكنه رسالة ليس له ان يؤجره اذا استطاع ان يرده اذا انتهت المدة يردك يملك الانتباه ولا يملك المنفعة نعم. لان المستعير مالك للانتفاع والمستأجر مالك للمنفعة. فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف. فالمعد الاستعمال او العارية ليس فيه زكاة واستدلوا بما يلي اولا انه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بالحلي الزكاة تخريجه يا شيخ اخرجه الدار قطني وابن الجوزي في التحقيق وضعفه الدار القطني لنصب الراية وقال البيهقي في معرفة السنن والاثار لا اصل له ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد تصدقن نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لنساء يوم العيد تصدقن ولو من من حليكن. من حليكن. ثالثا انه قول انس وجابر ولو من حليكن كأن يعني هل تشعر بان الحني تسأل ولو من حليكن استنزال يعني ما هو بالاصنام. نعم ما هو مبين نعم ثالثا انه قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء خمسة من من الصحابة رضي الله عنهم رابعا انها ان هذا الحلي معد لحاجة الانسان الخاصة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا مثل العبد والفرص والثياب وهي لا زكاة فيها. خامسا ان ان هذا الحلي ليس مرصدا ومرصدا للنماء. فلا تجب فيه الزكاة كالثوب ايها العباءة. وهذا القول ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي رحمهم الله. على خلاف بينهم في بعض المسائل. لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجود الزكاة الحلي المعد للاستعمال او العاري القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة ان الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة واستدلوا بما يلي اول ما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما وردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذا عام. هذا الحديث صحيح. اقول معروف. هم. يقول المتفق عليه سبق تخريجه في صفحة اخرجه مسلم في الزكاة. مسلم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ثانيا ما رواه اهل السنن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها غليظتان من ذهب مقالة تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان ان يسورك؟ الله بهما سوارين من نار. فخلعتهما والقتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه الامام احمد. ومن اعل رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ. الائمة كاحمد والبخاري ويحيى ابن معين يحتجون به حتى ان بعض المحدثين قال اذا صح السند الى عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر لكن هذا مبالغة. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. وهو ما ذكرناه اولا. وله شاهد ايضا في غير الصحيح من حديث عائشة عائشة وام سلمة رضي الله عنها ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتح فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله فقال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا او ما شاء الله؟ قال حسبك من النار. اخرجه ابو داوود في الزكاة لا والله بعيد ابلغ شيء العموم العموم في الاية والحديث يمكن يمكن آآ ان يقال هذا يعني ما تجيب الزكاة في التبن والخام رابعا حديث ام سلمة رضي الله عنها حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوظاحا من ذهب فقلت يا رسول الله كنز هو؟ فقال ما بلغ ان تؤدي زكاته فزك فليس بكنز اخرجه ابو داوود في الزكاة ان شاء الله للنصر. نعم. ولا شك ان هذه الادلة اقوى من ادلة من قال بعدم الوجوب. فان قال قائل بماذا نجيب عن ادلة القائلين بعدم الوجوب قلنا نجيب بما يلي. الى اخره. كيف على هذا اقول المسألة عظيمة وكما يعني الادلة نجد لكن بقي عندنا من قال من الصحابة بعدم الوضوء بالوجوب يعني ذكروا كما ذكر الشيخ هذا هو المكان شيء عندي عندي السلسبيل الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله. لا اله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم نعم يا محمد ذكر الشيخ البليهي في السلسبيل. ذكر عندك ايش ؟ نعم الشيخ البليهي في السلسبيل. ايه. فقال بوجوبها عمر وابن مسعود وابن عمر وابن سعود وابن عباس ابن مسعود وابن مسعود وابن عباس وابن عباس وعبدالله ابن عمرو وهو قول ابي حنيفة وكثير من علماء السلف والخلف ذكر اه ذكر نعم ذكر في خمسة بخمسة اول خمسة بخمسة اول خمسة بخمسة خمسة نقابلهم بخمسة. الله اكبر سبحان الحكيم العليم ومع ذلك تبقى المسألة خلافية ومحل اجتهاد. ولا يعنف على من يعني ترجح عنده واحد ولا يتعصب او ملهب يعني العدل الحق ونسأل الله ان يهدينا لما ابتلي به من الحق به وكما ذكرت لكم اني امامها هذا الاختلاف بنفسي يعني قوة الجزم بالوجوب بحيث نقول للسائل واجبة وان اذا لم تزكي فانت اثم يعطي حكم مانع الزكاة ما ذكر الشيخ البليهي برضو يقول اه تنبيه يقول المفهوم من كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم ان الزكاة لا تجب في الحلي. وعلى كل حال العمل احوط واسلم للعاقبة. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال ما نقص فلتزده فلتزده وقال عليه السلام واله دع ما يريبك الى ما لا يريبك والله اعلم بالصعوبة اليه المرجو والمهابة والحمد لله مذهبي علمائهم في هذه البلاد ما كان تعرف النساء ولا يعرف احد وجوب الزكاة لكن بعد ما اشتهر كذا رأي الشيخ سبحان الله صار كثير من النساء تزكي وتسأل عن وجوب الزكاة شيء مستقر عنده هذا خير يسألنا هل تبيع منه هل كذا اذا لم يكن عندها نقد تزكي منه وان كان تأمل ان يحصل له شيء من المال ما نقول حتما عنده يعني حولان الحول عندما تطمع ان يعصي الله مال وكذلك نرغب الازواج بان يعينوا نساءهم على ذكرة حليهم ومرحبا جزاهم الله خير عندك يا محمد جاي ؟ اه فيها. يمكن يطول. هات يا محمد ازيك يا بعض الاسئلة اللي مكتوبة عندك؟ سم اجل ما في شك. نعم. احسن الله واليكم يقول السائل ما حكم اتخاذ سلاح من ذهب كالرشاش مثلا فقد انتشر بين بعض الناس اهداء بعضهم رشاش من ذهب لا اله الا الله ظاهر كلام اهل العلم انه ما يجوز لا يجوز هذا الاسراف يحطون كنت اعلم انهم يحطون سلاح اخر المحدد اما هذا النوع ما ما عرفته. يعني مثل الخناجر يقولون الخناجر الذهبية نعم احسن الله اليكم يقول السائل من اشترى ذهبا لحفظ ماله وجعل زوجته تلبسه وما تحتاجه المال باعك هل عليه زكاة؟ اي هذا هو عدل للنفقة. هذا هو المعد للنفقة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل اشتري بضاعة من الشركات بالاجل او الكاش فاذا انتهى تاريخ البضاعة تستبدله الشركة اما بنفس الصنف او اخر يسأل عن حكم هذه المعاملة. ما ما نقول اشتري بضاعة من الشركات بالاجل او الكاش فاذا انتهى تاريخ البضاعة انتهى تاريخها معناها انها اصبحت غير صالحة نعم بعد تستبدله الشركة اما بنفس الصنف او اخر. بنفس الصنف او اخر. نعم. يعني تبدله ها اه فقط فما هو السؤال لا لا لا ايوه وش يقول؟ لا لا مو موجود بدلته وش عنده يعني ايه جايز احسن الله اليكم يعني تبدله بجديد يعني الدفعة الاولى يعني آآ انتهى تاريخها احسن الله اليكم يقول السائل الخلط اليسير في الذهب هل يؤثر من جهة الزكاة الخلط اليسير ارجو ان هنا يؤثر لان مثل النقود الان النقود آآ يكون فيها قدر يسير من غير من بعد اخر الظاهر ان اليسير يأخذ حكم الاغلب والكثير. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب؟ نعم عند الحنابلة نعم بل اظهر انه لا يظن لانهما جنسان متغايران جنسان مختلفان نعم. احسن الله اليكم يقول يقول السائل شخص لديه ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الذهب وعروض ان اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب وان اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب هل يعتبر قيمته بالذهب او يعتبر قيمته بالفضة؟ يقول الفقهاء يعتبره بالاحظ للفقراء يعتبره بما يحصل به تكميل النصاب فيما يحصل به تكميل النصاب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم استعمال الذهب الجسور السنية وهل يدخل في باب الضرورة وهناك مرسلان وغيره اذا كان لا لا تندفع به يعني الضرورة الا بالذهب ربح اما اذا كان الله يمكن يعني آآ يمكن بغير الذهب فالاصل ان القاعدة لا يباح الذهب للرجل الا فيما في حال الضرورة نعم احسن الله اليكم يقول وسائل اسنان واضراس ومواد اخرى جيدة ويحصل بها المقصود وتنتجع بها الضرورة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم استعمال الهاتف المذهب؟ المذهب باطرافه. منهم من يقول انه مطلي ماء الذهب ومنهم من يقول انه من الذهب نفسه وتحتاج الى تأمل معدني والله. نعم اه انتهت الاسئلة. الحمد لله