﻿1
00:00:12.450 --> 00:00:33.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف

2
00:00:33.400 --> 00:01:00.450
بقية المسائل المتعلقة بكتاب اقصر المختصرات على مذهب الامام احمد بن حنبل للامام محمد الدمشقي رحم الله الجميع وكنا قد توقفنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي توقفنا عند اخر مسائل الحج

3
00:01:01.250 --> 00:01:24.150
ولعلنا نستكمل الليلة هذا الكتاب المتعلق بالمناسك تفضل يا اخ منذر اين وقفنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله

4
00:01:25.050 --> 00:01:50.300
وينعدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. والاول جعلوا اخرها يوم عرفة وسبعة اذا اذا رجع لاله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل وتسقط بنسياني في لبس وطيب وتغطية رأس. وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم اني فدية

5
00:01:50.300 --> 00:02:25.250
بدأ ولبس ونحوها ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع  او بقرة الذي الذي آآ نحن فرغنا من صفة الحج والعمرة نعم شيخنا توقفت عند قول عند قول المصنف رحمه الله والمحصر

6
00:02:26.400 --> 00:02:47.150
عند الاحصاء نعم شيخي سنبدأ بالاحصاء ان شاء الله عاد من فضلك الجملة هذه بارك الله فيك قال المصنف رحمه الله والافضل جعلوا اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام

7
00:02:47.550 --> 00:03:17.350
ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس آآ نعم يا معاشر الاحبة آآ فيما يتعلق اه بالاحصار مصنف ومن منع ومن منع البيت هدى آآ قصد هنا رحمه الله تعالى انه

8
00:03:18.050 --> 00:03:41.050
بالنسبة المحرم او من قصد البيت الحرام اذا منع من دخول البيت الحرام او الوصول الى مكة المشرفة يعني يعني منعه مانع من الوصول الى البيت بسبب عدو او بسبب مشكلة

9
00:03:41.200 --> 00:04:11.400
بسبب اه مثل زلزال او  شيء حدث من سنن الله تعالى في الارض تم الحوادث الارضية او الحوادث السماوية او امطار شديدة او فيضانات او سيول او زلازل او نحو ذلك من الاعذار او الموانع

10
00:04:11.500 --> 00:04:35.350
فانه ماذا يفعل فانه في هذا الوقت يذبح يذبح الفدية في المكان الذي منع فيه ثم يحلق رأسه ويتحلل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عندما منعه المشركون من الوصول

11
00:04:35.700 --> 00:05:00.100
الى البيت هنا فان فقده يعني لا يستطيع فدية الاحصار. لم يجد فدية الاحصار فانه يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام لماذا يصوم عشرة ايام قياسا على فتية هذا فدية التمتع

12
00:05:01.550 --> 00:05:29.050
وهذا القول ضعفه ضعفه علماء المذهب علماء المذهب يعني هذا القول هذا القول مرجوح يعني ليس قولا معتمدا ليس قولا معتمدا في المذهب وهو قوله فان فقده صام عشرة ايام

13
00:05:29.650 --> 00:05:50.750
يعني اذا كان لا يستطيع فتية الاحصار فانه يصوم عشرة ايام قياسا على فدية التمتع. وهذا القول هذه القول يا معاشر الاحبة قول مرجوح ثم قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة

14
00:05:55.300 --> 00:06:23.300
ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم يعني اذا صد هذا المحرم عن الحج كله يعني ما وصل عرفة ولا وصل بقية المناسك فانه في هذه الحالة يكون قد فاته الحج. اذا هذه المسألة تختلف عن

15
00:06:23.550 --> 00:06:49.850
المسألة السابقة الاول منع من البيت والتاني تصد عن عرفة  هنا بالنسبة للاول كما قلنا يذبح الفدية ويحلق رأسه ويتحدث لكن هذا لم يصل الى عرفة فانه يكون قد فاته الحج

16
00:06:50.000 --> 00:07:24.900
الان نبدأ يا معاشر الاحبة نبدأ في باب الاضحية الاخ يوسف معنا يوسف تفضل يا اخ منذر اقرأ الاضحية شيخنا ما عندنا احسن الله اليكم موجودة الاضحية النسخة التي معي ليست موجودة عندكم

17
00:07:25.100 --> 00:07:50.050
ليست موجودة شيخنا سبحان الله ما الذي بعد ما الذي بعد اه درس الحج مباشرة عندكم باب دخول مكة باب دخول مكة تكلمنا عنه سابقا يا شيخ  باب دخول مكة تكلمنا عنه

18
00:07:50.900 --> 00:08:23.250
الا اذا كنت انت قفزت بالنسبة وفزت في المكان الذي توقفنا عنده هذا بالنسبة لمسألة  دخول مكة تكلمنا عنها. دخول مكة تكلمنا عنها بالدرس الماضي ليس لم نتكلم عنه شيخ. ثقفنا عند قول المصنف. اكملتم الجزئية وانعدم اين توقفنا؟ اين توقفنا

19
00:08:24.600 --> 00:08:44.600
اتممتم هذه الجزئية شيخنا وهي وان عدم متمتع او قارنوا الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعلوا اخرها يوم عرفة وسبعة الى رجعة لاهلي. هنا توقفنا شيخنا. هذا في الدرس الماضي تقصد. نعم شيخي. يعني يعني من الموضع الذي شرحنا عنده

20
00:08:44.600 --> 00:09:05.150
والان نعم نحن الان آآ تبدأ واذا لم نجد صام عشرة ايام هذه انا اذكر انني تكلمت عنها  تكلمت عنها في الدرس الماضي اه في الدرس الماضي اه الم نتكلم عن

21
00:09:05.600 --> 00:09:26.950
الم نتكلم عن آآ الفدية اه الفدية انه يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية. هذه تكلمنا عنها ثم قلنا المحصر اذا لم يجد صام عشرة ايام هذي تكلمنا عنها لا يا شيخنا مهما هنا تبدأون يا شيخنا والمحصن هنا يعني

22
00:09:27.000 --> 00:09:46.600
نعم شيخنا نعم طيب لاباس. اه اقرأ يا اخ منذر اقرأ من عند اه المحصر اذا لم يجد صام عشرة ايام احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام. ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية

23
00:09:46.600 --> 00:10:08.700
رأس  هنا اه رصد المصنف رحمه الله تعالى قصد ان المحصر الذي حبس بعد احرامه عن الوصول الى مكة مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني حبسه عدو او اصابه مرض

24
00:10:09.200 --> 00:10:35.050
او اه حصل له مانع مثل حادث وحصل له ان حبس بسبب شيء لا يستطيع بعد ذلك من اتمام المناسك ولا يستطيع اه ان يكمل لبس الاحرام فانه فانه يفدي مكانه

25
00:10:35.200 --> 00:10:52.200
يفدي مكانه الذي احصر فيه ويتحلل يتحلل من الاحرام وهذا مذكور في القرآن. وهذه قاعدة اصولية يا معاشر اللعب هذي قاعدة اصولية في كما في قول الله تعالى فان احصرتم

26
00:10:52.800 --> 00:11:15.200
اما استيسر من الهدي وايضا كما في الصحاح والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر احصر هو واصحابه يوم الحديبية منعه المشركون او منعهم المشركون من الوصول الى

27
00:11:15.250 --> 00:11:36.900
البيت الحرام اه تصالحوا على ان يعودوا من عامهم الى المدينة وان يأتوا من العام القادم ويعتمروا. وهذا كان الاتفاق بين المسلمين وبين المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج الفدية

28
00:11:37.400 --> 00:11:59.800
النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الفدية وامر اصحابه بالفدية وتحللوا تحللوا من احرامهم ثم قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس يعني اه فدية الاذى هذه تسقط بالنسيان

29
00:12:00.200 --> 00:12:30.800
يعني اه اذا لبس او تطيب او غطى رأسه نسيانا فانها تسقط  الدليل على هذا الدليل على هذا قول الله تعالى قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ثم شرع المصنف عند قول

30
00:12:31.100 --> 00:12:58.500
وكل هدي او طعام لمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان يقصد المصنف هنا رحمه الله تعالى ان اي هدي او طعام فانه يقدم لمساكين الحرم

31
00:12:59.600 --> 00:13:18.600
وهذي قاعدة في المناسك اي هدي او اي طعام فان الاولى به مساكين الحرم يعني الذين يسكنون عند الحرم او يجلسون عند ابواب الحرم او الذين في داخل الحرم او الذين

32
00:13:19.400 --> 00:13:45.150
او الذين يفدون الى الحرم من الفقراء ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاصل وهذه قاعدة اصولية مأخوذة من النص في قوله هديا بالغ قال الا فتية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها

33
00:13:45.750 --> 00:14:07.350
يعني المكان الذي حصل فيه فعل المهظور مثل اه لبس المخيط او غطى رأسه يعني خارج الحرم فانه فانه يخرج الفدية في المكان الذي الذي وجد فيه هذا الفعل المحظور

34
00:14:07.500 --> 00:14:28.400
ومثلها ما ذكرناه قبل قليل وهو فدية الاحصار هذه يفعلها في المكان الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي اين ذبح الهادي في الحديبية والحديبية ليست داخل الحرم

35
00:14:28.950 --> 00:14:52.150
الحديبية يوم عاشر الاحبة ليست داخل الحرم انما هي خارج الحرم اه قالوا يجزئ الصوم بكل مكان يعني اه بالنسبة للصوم يصوم في اي مكان فلا يخصص بالحرم قال والدم شاة او سبع بدنة او بقرة

36
00:14:52.550 --> 00:15:19.650
يعني ان اه ان بالنسبة آآ الفدية التي تذبح اما ان تكون شاة او سبع بدنة او بقر وهذا يكون في التمتع وفي القران او في الجبران يعني الذي يجبر

37
00:15:20.650 --> 00:15:40.450
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية امر  يا معاشر الاحبة ان يشترك السبعة في البعير او في البقرة قال ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت فيه الصحابة. هذه ذكرناها الاسبوع الماضي

38
00:15:41.150 --> 00:16:12.100
وهي بالنسبة لي الصيد اذا عدم مثله يعني هذا يحتاج الى تحكيم آآ فانه هذا يكون لاهل الخبرة تكون لاهل الخبرة يعني الذي لم يئذ به نص يعني يكون بدلا عنه فانه

39
00:16:12.200 --> 00:16:31.550
ينظر الى اهل الخبرة او اهل الانعام او البهايم الذين يعرفون ان هذا يكون محلا لذا كما قال الله تعالى احكموا به عدل منكم قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة

40
00:16:31.600 --> 00:16:56.900
وقطع شجره وحشيشه الا الادخار هو يتكلم هنا يا معاشر الاحبة ان ابن بلبان يتكلم عن احكام احكام الحرم يعني تحريم الصيد داخل الحرم وحرم يعني الصيد مطلقا صيد حرم مكة

41
00:16:57.900 --> 00:17:20.250
يعني داخل حدود الحرم. طيب لو كان هذا الصيد خارج الحرم اذا كان داخل الحرم فانه لا يجوز صيده سواء كان محرما او غير محرم وبالنسبة لحدود الحرم معروف الان وعليها كتابات

42
00:17:20.700 --> 00:17:45.500
وكتبت في اه وضعت لها علامات وعليها كتابات ومعروفة عند القاصي والداني وهذا النهي الذي ذكره المصنف ورد في السنة ورد في السنة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده

43
00:17:46.550 --> 00:18:14.650
اذا كان لا ينفر فانه لا يقتل يعني حال الاحرام  وقطع شجر يعني يحرم قطع شجره وحشيشي الا الاظهار لا يجوز لاي انسان ان يقطع ان يقطع الشجر الذي ينبت في الحرم

44
00:18:16.400 --> 00:18:42.950
الذي لم يغرسه الانسان ولم يتسبب في زراعته لكن لو انه زرع في حديقة بيته او امام بيته او في ساحة بيته زرع حشيشا او زرع او غرس غرسا او نباتا ثم

45
00:18:43.800 --> 00:19:07.200
قطعه او قصه فانه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك لانه الذي هو الذي تسبب في في آآ انباته بعد ارادة الله تعالى لكن هو يقصد هنا الذي يكون

46
00:19:07.350 --> 00:19:33.750
حول الحرم ولم يغرسه الانسان وحشيشي وحشيشي هذا العشب اللي ينبت الذي ينبت في الحرم لا يجوز لاحد ان يحصده او ان يقطعه لكن لو ان البهائم رأت فيه واكلت منه فلا حرج في ذلك

47
00:19:35.650 --> 00:20:06.900
قال الا الادخار او الا الاذخر الا الاذخر نبات معروف كانوا يضعونه يضعونه لاغلاق اللحود يعني في المقابر ويضعونه ايضا سقفا او او سقوفا للبيت  الاذخر هذا يستعمل اما في المقابر واما ان يستعمل

48
00:20:07.650 --> 00:20:39.300
في سقف البيت قالوا فيه الجزاء يعني اذا قطع هذا الحشيش او الشجر فانه يخرج القرآن وهذا الضمان يعرفه او يقدر يقدر بسعر الشعر الذي يعرفه اهل الخبرة وصيد احسن الله اليكم قال مصنف رحمه الله

49
00:20:39.450 --> 00:21:05.400
وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة لغير حاجة علف وقطب ونحوهما ولا جزاء هنا آآ عطف الكلام السابق يا معاشر الاحبة عطفه على عطف صيد حرم المدينة على صيد

50
00:21:05.850 --> 00:21:37.000
حرم مكة  وصيد حرم المدينة وصيد حرم المدينة وكذلك قطع شجره وهنا المدينة لها حرم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم ومكة وحرب حدود المدينة

51
00:21:39.050 --> 00:22:03.850
او حدود الحرم بالنسبة للمدينة هذه من جبل عير الى الى جبل ثور هذا بين الحرة الشرقية والحرة الغربية قال ويحرم صيده وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء

52
00:22:04.400 --> 00:22:31.000
يعني قتل الصيد في حرم المدينة وقطع الشجر والعشب هذا لا جزاء فيه هذا لا جزاء فيه يعني لا يعامل مثل الفدية التي  قطع شجر وصهيدي قال بالنسبة لدخول مكة

53
00:22:31.550 --> 00:22:53.250
قد يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب ابي شيبة اه يعني اذا اراد ان يدخل مكة فانه يدخلها نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في النهار يعني ومن الجهة الشرقية

54
00:22:54.950 --> 00:23:28.600
من الجهة الشرقية من اعلاها يعني من الجهة الشرقية وهذا ورد في الصحيحين قال والمسجد يعني دخول المسجد الذي قبله دخول مكة آآ والمسجد من باب ابي شيبة يعني المسجد الافضل ان يدخل المسجد من باب بني شيبة

55
00:23:29.550 --> 00:23:55.450
وهذا الباب هو الذي اه الذي يدخل منه عند بداية عند بداية المطاف لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل من هذا الباب وهذا الباب الان يسمى باب السلام

56
00:23:56.250 --> 00:24:18.600
تم باب السلام قال فاذا رأى البيت رفع يده وهذا ورد في السنة الفعلية والسنة القولية. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى البيت رفع يده وقال اللهم اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما

57
00:24:19.350 --> 00:24:51.000
ومهابة  الاخ يوسف معنا نعم شيخنا تفضل يا اخي يوسف احكام الطواف  بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم اه ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. ويستلم الحجر الاسود ويقبله

58
00:24:51.100 --> 00:25:09.550
فانشق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت

59
00:25:10.050 --> 00:25:31.000
فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر اخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى

60
00:25:31.000 --> 00:26:06.250
يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه  نعم شيخنا  هنا يا معاشر الاحبة المصنف آآ نتكلم عن دخول مكة قال اه ان الهيئة التي يدخل بها يدخل مطبعا. يعني يبدأ بالطواف والطواف تحية

61
00:26:07.000 --> 00:26:39.800
تحية المسجد الحرام او تحية الكعبة اه للسنة الفعلية فاذا كان هذا المحرم متمتعا فانه ينوي بهذا الطواف طواف العمرة  ان كان قارنا او مفردا فانه ينويه طواف القدوم ويكون سنة

62
00:26:39.900 --> 00:27:03.100
الطواف هو اول الاعمال بالنسبة لطواف العمرة وطواف القدوم هذا يسن له ان يتبع كما قال ابن غلبان يعني اذا شرع في الطواف الطبع يعني يخرج الكتف الايمن ويغطي الكتف الايسر

63
00:27:03.800 --> 00:27:29.900
ويجعل وسط الرداء اذا وسط الرداء تحت الابط الايمن ويجعل طرفيه على على الكتف الايسر يعني يكون الكتف الايسر مغطى والكتف الايمن والعضد مكشوفة فاذا فرغ من من الطواف اعاد الرداء

64
00:27:30.200 --> 00:27:57.250
على هيئته الاولى وغطى الكتفين اه فيكون الاطباع في الطواف من البداية الى النهاية اما الاطباع دائما كما يفعل بعض المعتمرين او بعض الحجاج دائما مطبع هذا لا اصل له. هذا يا معاشر الاحبة

65
00:27:57.500 --> 00:28:38.150
لا اصل له ثم اه شرع المصنف شرع يا معاشر الاحبة شرع في اه بالنسبة للعمرة قال للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ويستلم الحجر الاسود ويقبله يعني انه يطوف للعمرة المتمتع والمحرم بالقران

66
00:28:38.550 --> 00:29:22.350
لكن اه المفرد يطوف بنية القدوم ويفعل الاضطباع وقال استلموا الحجر الاسود ويقبله يعني يبدأ بالحجر يبدأ الحجر الاسود لماذا لانه يا معاشر الاحبة بداية الشوط بداية الشوط هذه تكون من عند الحجر الاسود

67
00:29:24.350 --> 00:29:55.300
يعني اذا تمكن من الوصول اليه استلمه  يعني مسحه وقبله واذا لم يستطع يعني من استلام الحجر الاسود فانه يشير اليه يشير اليه بيده ويكبر ولهذا يقول اه كما كما ورد في آآ السنة الطولية

68
00:29:56.600 --> 00:30:20.350
بسم الله والله اكبر اللهم اللهم ايمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنتي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهنا قال ويرمل الافقي في هذا الطواف. يعني طواف العمرة او طواف القدوم

69
00:30:20.750 --> 00:30:43.750
يرمل فيه اه من كان قادما الى مكة اما اهل مكة فانهم لا يرملون. اهل مكة لا يرملون والمقصود بالرمل الاسراع بالمشي الاسراع بالمشي مع تقارب الخطى وهذا يكون في الاشواط

70
00:30:44.800 --> 00:31:08.150
يكون في الاشواط الثلاثة الاولى. وهذا للرجال وليس ليس للنساء اه ما هي الحكمة؟ قد يرد سؤال يا معاشر الاحبة ما هي الحكمة من الرمز اه الحكمة يا معاشر الاحبة جاءت في القاعدة الاصولية التي

71
00:31:08.900 --> 00:31:41.300
التي وردت في النص كما في الصحيحين اه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ماذا قال المشركون  قالوا انه يقدم عليكم يعني يكذبون عليكم وقد وهنهم حمى المدينة او حمى يثرب

72
00:31:42.700 --> 00:32:05.600
النبي صلى الله عليه وسلم امرهم امرهم يرمل الاشواط الثلاثة يعني يسرعوا بالمشي لماذا؟ حتى يظهروا التجلد والقوة للمشركين ويعرفوا انهم في صحة وفي قوة وفي نشاط وهذه كانت بداية

73
00:32:06.000 --> 00:32:26.700
بداية اه اظهار هذه الشعيرة او هذه السنة قال فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. يعني انه يصلي هذا المحرم ركعتين ركعتي الطواف بعد الانتهاء من الطواف يصليهما اما عند

74
00:32:27.000 --> 00:32:46.600
مقام ابراهيم او في اي مكان يسر له ذلك واتخذوا هذا في القرآن. هذي قاعدة اصولية الان واتخذوا من مقام ابراهيم ابو صلى. لكن اذا لم يستطع عندما قام ابراهيم فانه يصلي في اي مكان

75
00:32:47.400 --> 00:33:12.300
اقرأ يا اخي يوسف ثم يستلم نعم شيخنا المصنف ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخرين

76
00:33:12.500 --> 00:33:35.900
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله عن الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ويحسب ذهابه ورجوعه ويتحلل المتمتع لا هدي معه بتقصير شعره

77
00:33:36.500 --> 00:34:13.700
ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف هنا آآ يا معاشر الاحبة تكلم المصنف عن السعي بين بين الصفا والمروقة ثم يستلم الحجر الاسود يعني ان تيسر له ذلك كما مر معنا

78
00:34:14.600 --> 00:34:45.850
اه قبل قليل وهنا بالنسبة للصفا السعي بين الصفا والمروة اصطفى هذا هو جبل جبل ابي قبيس السعي بين الصفا والمروة اين الصفا واين المروة هذا كان في الاصل كان

79
00:34:46.550 --> 00:35:16.750
جبل اه جبلان صغيران من الاخشبين وبينهما الوادي الذي فيه المسجد الحرام قال يعني يرقى الصفاء معروف اصطفى الان والمروة معروفة لانها اصبحت من المعالم التي لا يجهلها احد قال فيلقاه حتى يرى البيت يعني يرقى على الصفا ويرى البيت

80
00:35:17.350 --> 00:35:36.900
وكانت في السابق جبلين او طرفا جبلين يعني عندما تصل اليها ترى البيت اسفل منك ترى البيت اسفل منك اما الان العرض يعني اصبحت اصبحت متساوية وآآ هي في مستوى واحد تقريبا

81
00:35:37.850 --> 00:36:16.000
يعني انخفاض بسيط بين بين الكعبة وبين الصفا والمروة بسبب التوسعة واعمال البناء تسوية البلاط ونحو ذلك قال يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا. يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر

82
00:36:16.600 --> 00:36:36.550
ثم يقول ما ورد يعني يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صدق الله وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. هذا الذي ورد

83
00:36:36.800 --> 00:36:57.550
من السنة القولية والفعلية ايضا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينزل ماشيا الى العالم الاول فيسعى سعيا شديدا الى الاخر هذا معروف ان المحرم يسعى شديدا بين العالمين

84
00:36:57.600 --> 00:37:29.950
الاخضرين اه مكان الوادي الذي كان منخفضا يعني قديما كان هذا الوادي منخفضا ويسعنا فيه سعيا شديدا ثم حتى يصل الى الجهة الاخرى قال ثم يمشي ويرقى الى المروة يعني اذا وصل اه الى المروة انتهى الشوط الاول ثم يرقى على المروة

85
00:37:30.850 --> 00:37:51.900
يقول ما قاله على الصفا اهل الصفا. طبعا هو يقول يرقى لاحظوا يعني انه عالي الان يعني كما تعلمون والذي زار منكم المسجد الحرام يرى ان هذا مستوى واحد وفيها هناك ارتفاع بسيط

86
00:37:52.500 --> 00:38:16.750
بين اه بين طرف الصفا وطرف المروة ارتفاع بسيط ليس ليس ارتفاعا كبيرا ثم ينزل مبتدأ يعني الشوط الثاني متوجها الى الصفاء مرة اخرى يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه اذا اصطفى

87
00:38:17.350 --> 00:38:45.200
يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه ذهابه يعني المرة الاولى والثانية سعي وهكذا حتى يختم السبعة يعني ليست واحد مرة ومرة هذي تعتبر مرة واحدة لا هذي مرتين يعني الذهاب هذا شوط والعودة شوط وهكذا

88
00:38:46.150 --> 00:39:13.550
قالوا يتحللوا يتحلل متمتع لا هدي معه. يعني اذا انتهى من السعي فان كان متمتعا فانه فانه يتحلل يعني يقصر من رأسه ملابس الاحرام يلبس الثياب ويعود يعود كما كان قبل الاحرام بثيابه العادية

89
00:39:15.150 --> 00:39:39.400
لاحظوا قال يتحدد متمتع يعني يعود الى ملابسه هذا اذا لم يكن معه هدي اما هنا اذا اذا كان قارنا اما اذا كان قارنا ولم لم يكن معه الهاتف او كان مفردا

90
00:39:40.950 --> 00:40:09.550
بعد السعي يبقى على احرامه. يعني لا لا احرام ويكون هذا السعي هو سعي السعي والحج مقدما ويبقى هذا الإحرام الى متى الى ان يرمي الجمرة الكبرى يوم العيد وبعد ذلك يحلق

91
00:40:10.200 --> 00:40:38.900
احلق رأسه يتحرك هنا قال والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف. هذا قول ابن بلبان قالوا المتمتع يقطع التلبية. لماذا؟ لانه شرع في التحلل يعني اذا بدأ بالطواف آآ يكف عن التلبية لماذا

92
00:40:38.950 --> 00:41:00.500
لانه شرع في التحلل اما القارن المفرد فيستمران في التلبية الى متى الى يوم العيد نعم. تفضل اقرأ يا اخ يوسف. اقرأ صفة الحج والعمرة  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في صفة الحج والعمرة

93
00:41:01.100 --> 00:41:33.050
يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرن. عرنة   وجمع الى بطن مراناته وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. واكثر الدعاء واكثر الدعاء مما ورد

94
00:41:34.600 --> 00:42:03.100
ووقت جميل نعم هنا آآ قال يتكلم الان المصنف يا معاشر الاحبة عن صفة الحج والعمرة قال يسن محل ولهذا لاحظوا انه بدأ بالحكم الحكم التكليفي يسن يعني في اليوم الثامن من ذي الحجة

95
00:42:03.300 --> 00:42:28.950
الذي يسمى يوم التروية اه وهو الذي كان الناس يتروون الماء معهم يذهبون به الى المشاعر لان المشاعر في ذلك الوقت لا ماء فيها فيحملون هذا الماء من مكة. ولهذا سمي يوم

96
00:42:29.400 --> 00:42:53.100
التروية من تحلل من العمرة يعني من كان متحللا من العمرة بعد قدومه فانه فانه يحرم في هذا اليوم بالحج هذا بالنسبة للمتمتع كما ذكرنا قبل قليل اما من كان قارنا

97
00:42:53.800 --> 00:43:27.400
او مفردا فانه فانه يوم معاشر الاحبة يبقى على احرامه من الميقات ما تقدم هنا المتمتع يسن ان يحرم في هذا اليوم لكن لو اخر الاحرام الى يوم عرفة فلا حرج في ذلك. قال المبيت بمنى

98
00:43:28.250 --> 00:43:56.100
يعني انه يسن وللحاج آآ ان يبيت بمنى ليلة التاسع ويصلي فيها الاوقات الخمسة يصلي في يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليها يوم معاشر الاحبة قصرا بلا جمع

99
00:43:58.150 --> 00:44:20.300
ويصلي كذلك الفجر على هيئتها طبعا هذا من السنن. هذا من السنن قال فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة هذا اليوم التاسع والذي قد قلناه قبل قليل هو اليوم الثامن

100
00:44:21.450 --> 00:44:53.900
لماذا يسير الى عرفة حتى يقف حتى يقف فيها قالوا كلها موقف الا بطن عرنة يعني ينزل في اي مكان آآ في عرفة يجلسوا في اي مكان يصلي فيها يذكر الله فيها يقرأ القرآن يتعبد يستغفر يحاسب نفسه

101
00:44:54.800 --> 00:45:18.900
في جميع علامات عرفة وهي الان كما تعلمون وضعت لها حدود وعلامات مكتوب لوحات كبيرة الان انت الان في داخل عرفة. انت الان خارج عرفة مكتوب بجميع اللغات بالعربية والانجليزية والاوردو وجميع اللغات

102
00:45:22.250 --> 00:45:52.800
فينزل ينزل في عرفة قال الا بطن عرنة. يعني ان هذا ليس هذا ليس من عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة يعني هذا مستثنى استثنى من السنة القولية وهذه قاعدة اصولية

103
00:45:52.850 --> 00:46:17.900
وهي التخصيص خصص عرفة ولم يخصص ولم يخصص بطن عرنة طلعوا لنا هذا وادي يتفرع من من من عرفة هذا فيما يتعلق بالنزول وكما قلنا قبل قليل هو محدد بعلامات

104
00:46:18.450 --> 00:46:44.200
اه كتابات ولا لا يخطئ فيه احد اه هذا فيما يتعلق بالنزول في عرفة بعض بعض الحجاج آآ يذهبون الى يذهبون الى الجبل الذي في عرفة ويسعدون على هذا الجبل و

105
00:46:44.500 --> 00:47:12.650
يتبركون او يتمسحون بالعمود وهذا لا اصل له   وجماع تفضل اخو يوسف وجمع نعم شيخ وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما واكثر الدعاء مما ورد ووقت ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر

106
00:47:13.000 --> 00:47:35.150
ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها واذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه ووقف ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افضتم من عرفات

107
00:47:35.200 --> 00:48:01.750
الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية رمية حجر واخذ واخذ حصى جماري سبعين اكبر من الحمص ودون البندق رمي جمرة العقبة وحدها بسبع ويرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه

108
00:48:01.800 --> 00:48:30.500
اكبر من مع كل حصاة  نعم شيخ نعم هو الان يتكلم يوم معاشر الاحبة عن الاعمال التي يفعلها الحاج يوم عرفة قد يجمع في عرفة بين الظهر والعصر تقديما لماذا للقاعدة الاصولية

109
00:48:31.000 --> 00:48:50.150
التي وردت في النص وهي السنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى عرفة اه جمع بين الظهر والعصر تقديما يعني في وقت الظهر وخطب الخطبة المعروفة خطبة يوم عرفة

110
00:48:56.250 --> 00:49:20.200
ووقت الوقوف كما قال المصنف من فجر عرفة الى فجر النهر لاحظوا وقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر هذا هو المذهب عند بداية الوقوف. لكن عند الجمهور عند الجمهور

111
00:49:21.400 --> 00:49:36.950
ابتداء الوقوف من ظهر يوم عرفة وهذا هو الراجح هذا هو هذا هو الراجح يا معاشر الاحبة في وقت الوقوف من العلماء من قال ان الوقوف يبدأ من فجر عرفة

112
00:49:38.250 --> 00:50:04.600
الى فجر النحر. هذا عند احمد لكن عند الجمهور يعني المذاهب الاخرى وايضا رواية عن الامام احمد انه يبدأ من الظهر الى الى الفجر وقال يكثر الدعاء يكثر الدعاء بما ورد

113
00:50:06.050 --> 00:50:21.250
يعني اه الدعاء الوارد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا الدعاء

114
00:50:21.950 --> 00:50:52.650
قال ثم يدفع بعد الغروب الى المزدلفة يعني من وقف في النهار فانه يجب عليه ان يبقى الى ان تغرب الشمس ولا ينصرف قبل غروب الشمس هذا مرتبط بيوم عرفة. يعني بداية الوقوف

115
00:50:53.450 --> 00:51:12.500
يعني من وقف في النهار فانه يجب عليه ان يبقى الى ان تغرب الشمس ولا ينصرف قبل غروب الشمس تنبهوا لهذا يا ماجد هذي يخطئ فيها كثير من الاخوة يعني من يقف في النهار

116
00:51:14.650 --> 00:51:31.200
فانه يجب عليه ان يبقى الى ان تغرب الشمس ولا يجوز له الانصراف قبل غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الى غروب الشمس ولم يأذن لاحد

117
00:51:31.800 --> 00:52:14.150
ان ينصرف قبل غروب الشمس والوقوف بعرفة ركن من فاته فقد فاته الحج اذا الاستمرار الى غروب الشمس يا معاشر الاحبة واجب لمن وقف نهارا ومن تركه فعليه دم ومن تركه فعليه دم. وهذه المسألة تلتبس على كثير من الاخوة

118
00:52:15.800 --> 00:52:36.900
يا معاشر الاحبة هذه المسألة نلتبس على كثير من الاخوة الذين يظنون ان الوقوف اه بعرفة انه من الفجر الى الفجر. ولهذا يخطئ فيها كثير من الطلبة يخطئون في هذه في هذا الفرع او في هذه المسألة

119
00:52:38.100 --> 00:53:04.200
يخطئون في هذا الفرع ولهذا  لا بد من التنبؤ لها اذا يجب عليه الاستمرار الى غروب الشمس لمن وقف نهارا وهذا يكون واجبا. ومن تركه فعليه دم لكن لو خرج قبل الغروب ورجع

120
00:53:04.950 --> 00:53:47.300
فانه فانه لا لا يلزمه شيء لكن اذا لم يرجع فان عليه فان عليه دم  هذا فيما يتعلق الوقوف بعرفة. طيب اه من وقف اه في الليل ليلة العاشر من وقف في الليل ليلة العاشر فهذا

121
00:53:48.050 --> 00:54:28.700
يكفيه اقل شيء من من الوقوف يعني لو مر بها مرورا وهو محرم فان هذا يجزئه اه وآآ ذكر المصلي سكينة يعني بخشوع ولا يزاحم ولا يؤذي احدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس السكينة السكينة

122
00:54:31.850 --> 00:55:01.950
قال هو يجمع فيها بين العشائين تأخيرا تفضل اقرأ نعم شيخنا ويجمع فيها قال المصنف رحمه الله تعالى ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام

123
00:55:02.600 --> 00:55:27.800
طرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ واذا افضتم من عرفات الايتين ويدعوا حتى يسفرا ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر  هنا قال آآ يا معاشر الاحبة

124
00:55:29.800 --> 00:56:01.950
اذا وصل الى مزدلفة فانه يصلي يصلي المغرب والعشاء يصلي المغرب والعشاء  لو وصل في وقت المغرب فانه يصليهما تقديما ويبيت فيها. اه او يبيت بها يعني وهذا من واجبات الحج

125
00:56:02.850 --> 00:56:22.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها  وفي السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني مناسككم سنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة الاصولية التي

126
00:56:23.250 --> 00:56:55.800
نسير عليها تسير عليها في المناسك صلوا كما رأيتموني اصلي. خذوا عني مناسككم. السنة الفعلية نأخذ بفعله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بقوله ايضا لكن الفعل الفعل هو المبين  اه صلى الصبح الى المشعر الحرام

127
00:56:56.250 --> 00:57:29.950
يعني في مزدلفة يبيت فيها ويصلي الفجر ويدعو بعد الصلاة ويذكر الله ثم بعد ذلك اذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام ويرقى ويقف عنده ويحمد الله ويكبره لقول الله تعالى فاذا

128
00:57:30.800 --> 00:57:51.200
فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كما قال المصنف هنا فاذا صلى الصبح اتى المشعر فرقاه وقف عنده وحمد الله وكبره لكن لو بقي مكانه ولم يذهب الى

129
00:57:52.350 --> 00:58:14.600
المشعل الحرام فانها لا حرج عليه قالوا يدعو حتى يسبق يعني لا الى قبل او عند طلوع الشمس يدعو حتى يسفر يعني قبل طلوع الشمس حتى يخالف المشركين. لان المشركين

130
00:58:15.500 --> 00:58:47.550
يبقون في مزدلفة الى ان تطلع الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم  ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر وحسن هذا هذا وادي بين مزدلفة ومنى

131
00:58:49.350 --> 00:59:18.800
يعني يفصل بينهما هذا لا ينزل فيه الحجاج واخذ حصى الجمار وتلاحظون الان في عبارات المصنف هو يتكلم عن هذه الاماكن اه وهذا الوصف وتأملوا هذا اشر الاحبة وتدبروا هو يتكلم عن هذه الاماكن

132
00:59:19.400 --> 00:59:42.250
لانه كان موجودا فيها قبل اربع مئة سنة يعني هذا الوصف وهذه الكلام وهذا الشرح كانه ينظر الى هذه الاماكن ويتكلم عنها اه في وقته وهو كان موجودا قبل اربع مئة سنة

133
00:59:42.900 --> 01:00:07.550
كان موجودا المؤلف ابن بنبان قبل اربع مئة سنة وتلاحظون انه يقول ماذا يقول الى المسجد الاشعر الحرام فرقاه وقف عنده  يذكر اشياء كثيرة رآها في زمنه ليست موجودة الان. ولا في الازمنة التي قبله

134
01:00:09.850 --> 01:00:30.700
نعم الان ننتقل قال ثم يدفع هذي تكلمنا عنها قال واخذ واخذ حصى الجيمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق يعني اه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ

135
01:00:31.250 --> 01:00:56.450
الطريق ما بين مزدلفة الى منى ياخذ سبعة حصيات وهذي تكون اه اكبر من الحمص اقل من او اصغر من البندق البندق معروف هذا الذي يرمى به الذي يرمى به

136
01:01:01.300 --> 01:01:31.300
ويسمى حصى  قال فيرمي جمرة العقبة وحدها يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يرفع يمنا حتى يرى بياض وبطين يعني اذا وصل الى منى فالسنة ان يبدأ يا معاشر الاحبة يبدأ برمي

137
01:01:31.650 --> 01:01:58.450
جمرة العقبة فقط وهذه التي قريبة من مكة تسمى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع بسبع حصيات يعني متتاليات وعند كل رمية يقول الله اكبر لان هذا انما شرع لذكر الله تعالى

138
01:01:58.850 --> 01:02:29.750
ويسميه العلماء تحية منى ويرفع يديه حتى يرى بياض  يعني يرفع اليد بشدة ويرمي الحصى حتى تقع حتى تقع في الحوض ولا يضع الحصى في الحوض وضعا قال ثم ينحر

139
01:02:31.100 --> 01:03:03.050
ثم ينحر يعني اذا كان معه الهدي والان كما تعلمون هناك البنك الاسلامي للحوم الهدي والاضاحي   وهذا يكون بعد رمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر من جميع شعره يعني بعد ذبح الهدي

140
01:03:03.400 --> 01:03:29.100
يحلق او يقصر من جميع الشعر ولا يكفي ان يقصر من جانب من الرأس ويترك ويترك الجانب الاخر لان الله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين المرأة قدر انملة. يعني المرأة

141
01:03:30.350 --> 01:03:54.250
لا يجوز لها حلقة شعرها ولا يجوز لها التقصير لكنها تأخذ من كل ظفيرة شيئا يسيرا قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء يعني تباح له المحظورات من الطيب ولبس المخيط

142
01:03:54.450 --> 01:04:19.300
وقص الادبار الا شيئا واحدا وهنسا فانه لا يجوز له الجماع الا بعد طواف الافاضة يعني لا يستمتع بامرأته حتى يطوف طواف الافاضة بعد الرمي والحلق فاذا فعل هذه الثلاثة فانه

143
01:04:19.900 --> 01:04:44.150
يجوز له الاستمتاع بزوجته نعم اقرأ يا اخ منذر ثم يفيض احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة. الذي هو ركن ثم يسعى الا من كل سعى. وقد حل له كل شيء

144
01:04:50.000 --> 01:05:21.900
نعم  هذا الان يسمى طواف الزيارة ثم يفيض الى مكة فيطوف هذا يسمى يا معاشر الاحبة طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة وبعضهم يسميه طواف الصدر وهذا ركن من اركان  ثم قال ويسعى اذا لم يكن قد سعى

145
01:05:23.050 --> 01:05:51.500
لان المتمتع يا معاشر الاحبة عليه طوافان وسعها طواف للعمرة وطواف للحج وسائل العمرة ووسائل الحج اما القارن والمفرد فعليهما طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة لماذا؟ لان العمرة دخلت في الحج

146
01:05:53.400 --> 01:06:17.350
والسعي انشاء قدمه بعد طواف القدوم وان شاء بعد طواف الافاضة ثم قال وسنة ان يشرب من ماء زمزم يعني اذا فرغ من طواف الافاضة فانه يستحب له ان يشرب

147
01:06:18.050 --> 01:06:40.050
من ماي زمزم لماذا للسنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب منه عبادة ويتظلع منه كما في السنة الفعلية قال لما احب يعني من الحاجات المعنوية او

148
01:06:40.450 --> 01:07:04.050
الحاجات التي يتمناها فاذا كان مريضا ويشربه بنية الشفاء واذا كان جاهزا شربه بنية العلم. وان كان فقيرا شربه بنية الغناء وهكذا يعني هو يتعبد الله بهذه النوايا قالوا يتضلع منه

149
01:07:04.950 --> 01:07:36.150
يعني يشربوا منه كثيرا ويدعو يعني كما ورد عن النبي وسلم اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا  شبعا هذا ورد في بعض الاثار. نعم تفضل ثم يرجعوا احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاثة ليال ثلاث ليال

150
01:07:36.300 --> 01:07:58.150
ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد نعم هنا يا معاشر الاحبة يتكلم عن

151
01:07:58.700 --> 01:08:28.400
ايام التشريق وما يفعل فيها يعني بعد ان فرغ من الطواف والسعي يرجعوا ويبيتوا بمنى ثلاث ليال وهي ايام التشريق يعني يومان بعد العيد للمتعجل وثلاثة ايام يوم العيد للمتأخر

152
01:08:31.350 --> 01:09:09.650
وفي هذه الايام يكثر من ذكر الله تعالى بعد الصلوات ويكبر اه يذبح الهدي ويأكل منه ويكون بالجلوس اه بمنى ليلا ونهارا يعني هذه هي السنة مع هذه العبادات يكون

153
01:09:10.350 --> 01:09:37.500
في منى ليلا ونهارا ويبيت بمنى ثلاثة ايام بالنسبة للمتأخر. يعني من اراد ان يتأخر فانه يبقى في منى ثلاثة ايام ويومان للمتعجل بعد يوم العيد. وهذا من الواجبات يا معاشر الاحبة

154
01:09:38.850 --> 01:10:09.150
وقد دل على هذا السنة الفعلية كما تقدم خذوا عني مناسككم اما بالنسبة للضعفاء من عندهم اشغال او عندهم امور يعني مستعجلة فانه يرخص لهم رخص لهم الخروج يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة للسقاة

155
01:10:09.250 --> 01:10:36.050
ان يتركوا المبيت من اجل عملهم يعني لا يبيتون ثلاثة ايام هذا المقصود قالوا يرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال. يعني يرمي الجمار الثلاث في كل يوم

156
01:10:36.300 --> 01:11:03.250
يبدأ بالصغرى القريبة من منى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة يرميها بسبع حصيات يعني يرمي واحدة وعشرين حصى كل يوم وبالنسبة لوقت الرمي كما تعلمون هذا هذا يعني يحدث فيه

157
01:11:03.400 --> 01:11:24.700
نزاع بين الفقهاء كل عام وهناك فتاوى ايضا لكن الصحيح ان وقت الرمي يبدأ بزواج الشمس لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انتظره واصحابه حتى زالت حتى زالت الشمس

158
01:11:25.550 --> 01:11:52.300
ثم رمى قبل ان يصلي الظهر ثم رجع وصلى الظهر الرمي قبل الزوال ليس مشروعا لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرخص فيه لاحد لم يرخص لاحد ان يرمي قبل الزوال في ايام التشريق

159
01:11:54.900 --> 01:12:29.250
الحديث واضح خذوا عني مناسككم متى ينتهي؟ ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس  هنا قال ومن تعجل في يومين يعني من اكتفى برمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر  خرج من منى قبل غروب الشمس

160
01:12:30.500 --> 01:13:02.950
فيجوز له ذلك بشرطين ان يرمي الجمرات قبل الغروب والثاني ان يخرج من منى قبل قبل الغروب قبل غروب الشمس فاذا غربت وهو لم يخرج فانه يجب يجب عليه آآ ان يبيت ليلة

161
01:13:03.600 --> 01:13:28.900
الثالث عشر يرمي بعد الزوال في اليوم الثالث عشر نعم تفضل آآ اقرأ يا اخ منذر وطواف الوداع احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم

162
01:13:29.100 --> 01:13:57.050
داع بما ورد وتدعو الحائض نفساء على باب المسجد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبر صاحبيه وصفة العمرة ان يحرم بها لا نكمل هذه. قال اه هنا هذا اذا يعني وطواف الوداع واجب

163
01:13:57.700 --> 01:14:23.800
بفعله يعني اذا فرغ من من كل اعمال الحج ولم يبقى الا السفر فانه يوم معاشر الاحبة لا يسافر حتى يطوف لا يسافر حتى يطوف بالبيت سبعة اشواط وهذي يسميها العلماء طواف الوداع

164
01:14:23.850 --> 01:14:53.900
وهذا واجب من واجبات الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولم يسقطه الا عن المرأة الحائض فيكون واجبا على غير الحال ووقته بعد الفراغ من اعمال الحج. يعني قبل السفر

165
01:14:56.700 --> 01:15:26.600
قال ثم يقف في الملتزم داعيا ما ورد الملتزم هذا الذي يكون بين الركن والباقي هذا تجاب فيه الدعوة فيه يجاب فيه الدعاء قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد

166
01:15:27.900 --> 01:16:00.700
الحائض والنفساء ليس عليهما وداع واذا وقفتا عند باب المسجد ودعتا فلا بأس يعني عند باب المسجد الحرام قال وسن زيارة تفضل وسن احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصولنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

167
01:16:01.850 --> 01:16:29.950
وقبر صاحبيه وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره من دوية اهله ان كان دون ميقات والا ثم يطوف وسعى ويقصر  هذي سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة

168
01:16:30.650 --> 01:17:01.600
امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لزيارة القبور عموما زيارتها  الحكمة منها هي الاتعاظ والدعاء للاموات لكن لا يشترط اه ان تشد الرحال الى زيارة هذه المقابر. ما يكون القصد من السفر هو

169
01:17:03.100 --> 01:17:18.700
اه زيارة المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لنا ان نقول انا اسافر حتى ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يشرع ولا يجوز

170
01:17:21.000 --> 01:17:41.600
لان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عندما قال لا تشد الرهان الا الى ثلاثة مساجد ومقام ثلاثة قبور يعني الزيارة والسفر هي من اجل المسجد والصلاة فيه

171
01:17:43.950 --> 01:18:06.450
ثم بعد ذلك اذا اراد ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن الزيارة هنا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لكن هل الزيارة تكون للرجال ام للنساء

172
01:18:09.500 --> 01:18:44.000
زيارة المقابر تكون للرجال. اما النساء هذي محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء وفي هذا المذهب هي للرجال فقط شيخنا تفضل شيخنا احسن الله اليكم آآ المذهب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو

173
01:18:44.150 --> 01:19:05.500
للاستحباب الامني الندبي لا لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة وليست مندوبة يعني هو هو يأتي الى الصلاة الى الصلاة في المسجد النبوي الصلاة في مسجد قباء

174
01:19:06.150 --> 01:19:24.450
والصلاة في الروضة الشريفة ثم بعد ذلك يدخل تبعا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا زيارة قبر النبي سنة سنة وليست واجبة يعني انه لو جاء الان من بلد بعيد

175
01:19:24.950 --> 01:19:43.350
وصلى في المسجد النبوي وفي الروضة ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول قد ترك سنة ولا يأثم ترك سنة لكن الاكمل والافضل اذا صلى في المسجد النبوي ان يزور

176
01:19:43.700 --> 01:19:59.500
قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. لكن هل يأذن؟ الصحيح انه لا يأذن ولاحظ المصنف ماذا قال وسن زيارة قبر النبي قبره وهو تارك السنة لا يأثم لا يأثم ولا يلام

177
01:20:01.150 --> 01:20:30.650
انا  اه هنا السنة ان يزور قبر النبي ويسلم عليه وعلى صاحبه ولاحظتم الحديث قبل قليل لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وما قال ثلاثة قبور  آآ هذا فيما يتعلق

178
01:20:30.950 --> 01:21:00.050
هنا يشرع المصنف في صفة العمر ها  نحن سنتوقف عند الموضع يا اخ منذر الذي كنا قد بدأنا به آآ في اول الدرس تفضل اقرأ والاخ يوسف معنا  تفضل يا اخ يوسف وصفة العمرة

179
01:21:00.850 --> 01:21:24.650
قال المصنف رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات والا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر  صفة العمرة هو لما انتهى من الحج اخذ يتكلم عن

180
01:21:24.950 --> 01:21:51.700
صفة العمرة قد يحرم بها من بالحرم من ادنى يعني من خارج من كان خارج الحرم فانه يحرم بها من مكانه الذي نوى منه العمرة وان مر على ميقات وهو يريد العمرة فانه

181
01:21:52.650 --> 01:22:20.450
فانه يحرم من الميقات لكن ان نواها بعد الميقات او كان بيته دون الميقات وخارج الحرم فانه يحرم يحرم من بيته او منزله ومن كان داخل مكة فانه اذا اراد العمرة

182
01:22:22.500 --> 01:22:43.850
لابد ان يخرج الى خارج الحرم يخرج بالعمرة يحرم بالعمرة من خارج الحرم يعني من التنعيم الدليل على هذا السنة القولية والفعلية لان عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تعتمر بعد الحج

183
01:22:45.000 --> 01:23:06.300
آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها ان يخرج بها الى الى خارج الحرم ويحرم بالعمرة يعني الى التنعيم التنعيم هذا ادنى الحل

184
01:23:07.150 --> 01:23:47.950
فاحرمت بالعمرة من خارج الحرم  هذا بالنسبة لي الاحرام  ولهذا قال من ادنى الحلم يعني من اقرب حدود الحرم قال وغيره من دويرة اهله يعني اما واما من كان اما غير من كان بمكة اذا اراد ان آآ يحرم بالعمرة فانه

185
01:23:48.750 --> 01:24:12.200
يحرم يعني من منزله اذا كان منزله خارج الحل فانه يحرم من منزلي لانه ليس داخل الحرم يعني اذا كان دون الميقات اما ان كان من وراء الميقات فانه يحرم

186
01:24:12.600 --> 01:24:37.300
يا معاشر الاحبة يحرموا من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن يعني لهذه الجهات ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة

187
01:24:38.550 --> 01:25:07.200
فلاحظوا ان من كان خارج الميقات فانه يحرم من الميقات من كان خارج الميقات فانه يحرم من الميقات ومن كان داخل الميقات وخارج الحرم فانه يحرم بالعمرة من مكانه واما من كان داخل الحرم

188
01:25:08.450 --> 01:25:40.500
فانه يخرج الى الحل ويحرم منه بالعمرة كما تقدم ثم قال المصنف قال ثم يطوف يطوف يعني طوافا اه ينويه للعمرة هذا تقدم مثله في اول الباب يعني نفس الاعمال هي نفس الاعمال هذه

189
01:25:41.450 --> 01:26:02.500
يطوف سبعة اشواط ويسعى سبعة اشواط كما تقدم معنا في اول في اول الكلام عند صفة العمرة مع الحج يعني العمرة لها ثلاثة اركان الاحرام والطواف والسعي هذه اركان العمرة

190
01:26:02.950 --> 01:26:37.250
الاحرام الطواف السعي ولها ايضا واجبات الاحرام من الميقات والحلق او التقصير الان يا معاشر الاحبة ننتقل الى الاركان الحج اربعة الان عطف هذا الكلام على عطفه على اه مسائل العمرة. قال اركان الحج

191
01:26:37.850 --> 01:27:03.050
اربعة اقرأ يا يوسف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اركان الحج اربعة ووقوف وطواف وسعي وواجباته سبعة احرام مار على ميقات منه. ووقوف الى الليل وقف نهارا ومبيت بمزدلفة

192
01:27:03.250 --> 01:27:32.500
الى بعد بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها والرمية مرتبا. وحلق او تقصير وطواف وداع واركان العمرة ثلاثة حرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان. الاحرام من الحل والحلق او التقصير

193
01:27:36.700 --> 01:28:03.350
انه من اكمل اكمل ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن ان لم يكن اشترط ومن منع البيت هذا ثم حل. فان فقده صام عشرة ايام. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دما

194
01:28:07.200 --> 01:28:41.900
جميل اه هنا يا معاشر الاحبة اركان الحج اربعة يعني لا يتم اه الا بها وهي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف الاحرام هذا نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وهذا من فاته فقد فاته الحج

195
01:28:43.150 --> 01:29:16.750
والثالث الطواف بالبيت وهذا يسمى طواف الافاضة والرابع السعي بين الصفا والمروة وهذا سبعة اشواط كما تقدم هذه الاركان يا معاشر الاحبة من ترك منها شيئا من ترك من هذه الاركان شيئا

196
01:29:17.000 --> 01:29:41.400
اه ان كان الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وان كان غير الوقوف فانه لا بد من الاتيان به كما سيأتي ولهذا قالوا واجباته سبعة سبعة هذه هي طبعا ما عدا

197
01:29:41.550 --> 01:30:25.550
الوقوف بعرفة وهي الاحرام من الميقات المواقيت الخمسة التي ذكرناها سابقا والثاني الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا الوقوف بعرفة ركن الوقوف بعرفة ركن واستمراره ان وقف نهارا الى الغروب

198
01:30:26.250 --> 01:30:52.250
واجب من واجبات الحج. هذا هو الفرق بين الركن والواجب بالنسبة لعرفة اذ الوقوف هذا ركن اما الاستمرار في الوقوف يعني نهارا الى الغروب هذا واجب الف من انصرف قبل الغروب

199
01:30:55.000 --> 01:31:19.100
ولم يعد فانه يكون يكون قد ترك واجبا والحج صحيح لكن عليه فدية اما من وقف في الليل فهذا ينصرف متى شاء آآ بالنسبة للواجب الثالث يا معاشر الاحبة هو المبيت

200
01:31:21.600 --> 01:31:51.750
المبيت بمزدلفة بعد الانصراف من عرفة. الواجب الرابع المبيت ببنى  ليالي التشريق آآ الواجب الخامس رمي الجمر يوم العيد وفي ايام التشريق مرتبة يعني يبدأ بجبر الجمرة الصغرى ثم الوسطى

201
01:31:52.650 --> 01:32:24.350
ثم الكبرى والواجب السادس الحلق او التقصير من جميع الرأس الواجب السابع طواف الوداع عند السفر بعد الحج هذه الواجبات هي واجبات الحج ومن ترك منها شيئا فعليه في الدية

202
01:32:25.000 --> 01:33:07.550
والحج صحيح  مرن على ميقات منه اقرأ يا اخ يوسف احرام واحرامه نعم شيخنا وواجباتها سبعة احرام مار على ميقات منه  ووقوف الى الليل ان وقف نهارا مبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله

203
01:33:07.800 --> 01:33:38.550
وبمنى لياليها والرمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع  نعم واركان العمرة احرام مر على ميقات هذه تكلمنا عنها يعني لا يتعدى الاحرام من الميقات والوقوف الى الليل ان وقف نهارا ايضا تكلمنا عنها

204
01:33:40.150 --> 01:34:04.150
يعني من وقف في عرفة بالنهار فانه يجب عليه الاستمرار الى غروب الشمس وان انصرف من عرفة قبل الغروب فانه يجب عليه الرجوع هو الوقوف حتى غروب الشمس لكن اذا استمر في انصرافه

205
01:34:04.600 --> 01:34:35.300
ولم يرجع فان عليه فدية ومبيت بمزدلفة هذي تكلمنا عنها  يعني اذا اذا بات في مزدلفة فانه يبيت الليل كله ويصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو انصرف بعد منتصف الليل

206
01:34:35.750 --> 01:35:03.150
فانه لا حرج عليه قال وبمنن لياليها يعني يبيت في منها ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل وليلة الثالث عشر لمن تأخر اما المبيت ليلة التاسع فانه سنة من سنن

207
01:35:03.850 --> 01:35:33.500
الحج قالوا والرمي مرتبا يعني يرمي يوم العيد جمرة العقبة وفي ايام التشريق يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كل واحدة بسبع حصيات قالوا حلق او تفسير. يعني حلق للرأس كله او

208
01:35:33.650 --> 01:36:01.850
تقصيره كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى كما في الاية محلقين رؤوسكم ومقصرين. ثم قال وطواف الوداع هذا هو اخر واجبات الحج ثم بعد ذلك يوم عاشوراء الاحبة نتكلم عن

209
01:36:02.750 --> 01:36:31.250
اه المسألة الاخيرة وهي التي الاركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي وواجباتها اثنان الاول الاحرام من الحل يعني اه فيما يتعلق اركان العمرة ان يحرم من منزله اذا كان منزله

210
01:36:31.750 --> 01:37:00.750
دون الميقات هذي تكلمنا عنها قبل قليل قالوا الحلق او التقصير هذه تكلمنا عنها تكلمنا عن الاحرام وعن الطواف وعن السعي وتكلمنا ايضا عن الواجبات اما بالنسبة للتلبية والاطباع والرمل التي مرت معنا

211
01:37:01.250 --> 01:37:36.250
والدعاء عند الطواف والسعي والطهارة هذي كلها هذه  بعضها سنن وبعضها اه غير ذلك لكن هو ما يتكلم هنا يتكلم عن الاركان يعني الاركان عندنا اما احرام واما طواف واما سعي هذا بالنسبة للعمرة. الواجبات هي الامور

212
01:37:36.300 --> 01:38:11.500
الاخرى الحلق والتقصير واجباتها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير وهذه مرت معنا في اول الدرس قال ومن فاته الوقوف فاته الحج يعني اذا فاته ان يقف في اه عرفة فانه قد فاته

213
01:38:12.150 --> 01:38:39.350
متى يفوته يفوته اذا اذا طلع عليه فجر ليلة العاشر اذا طلع عليه فجرى اليوم العاشر فانه قد فاته الوقوف بعرفة ان لم يكن قد وقف فيها وهذا يتحلل بعمرة

214
01:38:41.900 --> 01:39:03.000
ويقضيه في العام القادم قال ان لم يكن قد اشترط يعني من فاته الوقوف فان كان قد اشترط عند الاحرام يعني قال اللهم ان حبسني حابس محلي حيث حبستني فانه يتحلل

215
01:39:03.800 --> 01:39:28.500
يتحلل ولا شيء عليه وهذا تكلمنا عنه في اول في اول الباب بالنسبة للاحصار هذا تكلمنا عنه قبل قليل اه عندما بدأنا في اول الدرس تكلمنا عن هذا وسنعرج عليها ان شاء الله

216
01:39:29.000 --> 01:40:02.050
في الدرس القادم او اللقاء القادم السبت القادم ان شاء الله تعالى  مسألة الاحصار  وان شاء الله الاسبوع القادم يا معاشر الاحبة الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى  ننتهي من مسائل الاضحية ومن مسائل

217
01:40:02.900 --> 01:40:33.300
ومن مسائل العقيقة ومسائل الجهاد هذه كلها نتحدث عنها الاسبوع القادم نتكلم عن الاضحية والعقيقة والجهاد ثم الاسبوع الذي يليه نبدأ نبدأ بكتاب البيوع نبدأ الاسبوع بعد الاسبوع القادم نبدأ في كتاب البيوع

218
01:40:34.100 --> 01:41:01.650
وبهذا نكون قد فرغنا من منتصف هذا المتن ان المبارك واكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته