﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.750
وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:30.050 --> 00:00:58.300
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بكتابه اخسر المختصرات للامام محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند بعض المسائل المتعلقة

3
00:00:59.350 --> 00:01:34.300
باب المعاملات ان شاء الله نكمل من حيث توقفنا تفضل يا اخ يوسف رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبع وترفع الصوت قليلا  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط

4
00:01:34.750 --> 00:01:56.900
ان يكون فيما يمكن ضبطه ضبط صفاته كمثيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الزمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر

5
00:01:57.250 --> 00:02:16.450
وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة ولا ثمرة شجرة معينة

6
00:02:16.850 --> 00:02:34.500
ويجب الوفاء موضع العقد ان لم ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل  ولا اخذ غيره عنه

7
00:02:38.250 --> 00:03:21.500
نعم هنا آآ المصنف رحمه الله تعالى الشرع في اه باب واستلم يوم عاشر الانباء نوع من البيوع نوع من البيوع وصفته صفة السلم ان يقدم الثمن في مجلس العقد

8
00:03:23.450 --> 00:04:02.100
يؤجل تؤجل السلعة وهذا يسمى السلف واكثر من يحتاج اليهم اصحاب المزارع اصحاب المزارع واصحاب اه البساتين والذين يشتغلون في المحاصيل الزراعية هم اكثر من يحتاج الى هذا النوع وكذلك اصحاب المصانع

9
00:04:04.400 --> 00:04:34.900
يحتاجون الى الاموال التي تمولهم في الحرث وفي المزرعة وفي البستان من اجل ان يقوم هذا ان تقوم هذه الارض او هذا البستان او هذه المزرعة او هذا المصنع يحتاجون الى الات ويحتاجون الى

10
00:04:36.650 --> 00:05:14.100
الى اسمدة ويحتاجون الى ما يجعل عملهم يقوم سريعا  يأخذون نقودا عاجلة يأخذون نقودا عاجلة ويدفعون بدلها مواد من مصانعهم او من انتاجهم عند حلول الاجل وهذا ينفع البائع وينفع المشتري

11
00:05:20.700 --> 00:05:54.050
الله سبحانه وتعالى شرع هذا النوع من انواع البيوع لان مصالح الناس تقتضي انتفعوا البائع او التاجر وينتفع كذلك صاحب العمل كيف ينتفع صاحب العمل ينتفع بتمويل مصنعه او مزرعته او بستانه

12
00:05:55.300 --> 00:06:26.250
والتاجر ينتفع ما يقدمه من من مواد او من بضائع ولهذا لو نقرأ في السيرة النبوية لو نقرأ في السيرة النبوية نجد ان اهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب

13
00:06:27.000 --> 00:06:51.350
كانوا اصحاب نخيل وكانوا يتعاملون بهذه الصيغة او هذه المعاملة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل المدينة يتعاملون بهذه الطريقة

14
00:06:53.950 --> 00:07:28.650
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا من مكة ووجدهم يقومون بهذه الصورة من صور البيوع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة اصولية هذه قاعدة اصولية

15
00:07:29.650 --> 00:08:08.250
اسمه قاعدة النص. ما نوع النص هنا سنة تقريري هذي قاعدة اصولية على الفرع الان خرجنا الفرق على الاصل ما هو الفرع الفرع هو صحة السلام صحة  اين الاصل؟ الاصل قلنا قاعدة النص. ما نوع النص؟ سنة. ما نوع السنة

16
00:08:08.500 --> 00:08:32.400
سنة تقريرية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اقرهم على هذه الصورة من صور البيوع لكنه زاد عليها بعض الزيادات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلف

17
00:08:33.850 --> 00:09:08.050
من اسلف في تمر اليوسلف ووزن معلوم الى اجل معلوم لانهم كانوا كانوا يسلفونا الثمار سنة وسنتين واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا بديل عن الربا قد يقول قائل الان

18
00:09:08.250 --> 00:09:38.300
ما البديل عن الربا؟ البديل عن الربا هذه الصورة التي نتكلم عنها الان بيعة السلام وسيأتي تفصيلها بعد قليل نعم اقرأ يا اخ يوسف نعم من اول الفصل شيخنا اقرأ ويصح

19
00:09:38.650 --> 00:10:03.400
فصل ويصح السلم بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن ضبط كمكير ونحوه ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. الصوت عنده يا اخي غير واضح يا اخ يوسف. الاخ علي تفضل اقرأ انت ما انا

20
00:10:04.050 --> 00:10:41.800
اوليس معك الكتاب اه الاخ يوسف الصوت عندك غير جيد ابدا  لو توضح الصوت او آآ يقرأ الاخ علي اذا كانت النسخة معه  اقرأ يا اخ يوسف  ويصح السلم بسبعة شروط. نعم. ان ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه. وذكر جنس

21
00:10:41.800 --> 00:11:02.200
نوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر

22
00:11:02.350 --> 00:11:22.200
لو اخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرات ولا ثمرة شجرة معينة ويجب الوفاء في موضع وفاء موضع العقد ان لم ان لم يشرط في غيره

23
00:11:22.350 --> 00:11:43.200
ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به  نعم هو الان يوم عاشر الاحبة شرع شرع في آآ شروط صحة السلف

24
00:11:45.000 --> 00:12:11.500
فقال ويصح السلف بسبعة شروط اه الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته لابد ان نضبط الصفة نقول هذه السيارة نوعها كذا اه هذا الجهاز نوعه كذا. حجمه كذا صفته كذا

25
00:12:12.900 --> 00:12:42.250
فعند عند البيع لابد ان تضبط الصفة نذكر النوع ونذكر الهيئة نريد ان نبيع تمرا او نسلف تمرا نذكر كيله او وزنه ونوع التمر اما اذا لم يمكن ظبط الصفة فان

26
00:12:42.750 --> 00:13:06.900
فان استلم هنا لا يكون جائزا اذا ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته. لاحظوا كلمة ظبط وهذه في آآ فائدة جيدة من المصلين. قال ظبطوا يعني لابد ان تكون الصفة

27
00:13:07.300 --> 00:13:34.800
الصفة مضبوطة اه ثم قال معرفة مقداره كمكيل. هذا الشرط التالي ان يعرف كيله والاول صفته ان النوع ثم قال وذكر جنس ونوع يعني ما نوعوا مصفة الجنس هنا مع صفة النوع

28
00:13:35.750 --> 00:14:07.150
كما تقدم قلنا السياق هذي صناعتها نوعها اه اسمها آآ الموديل وكذلك التمر نوعه آآ صفته وهكذا لا بد تذكر الجنس والنوع. الجنس  طيب النوع تذكر النوع النوع محلي او نوع مستورد الى اخره. ثم قال وكل وصف يختلف به الثمن غالبا

29
00:14:08.250 --> 00:14:36.750
هذا واضح ان كل صفة من آآ مما يسلم او يسلف له سعر خاص الوحداثة يعني هل هو قديم؟ هل هو جديد ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه يعني لا يصح

30
00:14:37.700 --> 00:15:15.000
تحويل المكيل الى الى موزون والموزون الى مكيل لا نعامل ما يقال مثل ما يعامل ما يوجد يعني لا يبدل شيء مكان شيء اخر لان هذا يسبب يسبب الاختلاف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم

31
00:15:15.550 --> 00:15:42.250
ثم قال وذكر اجل معلوم هذا الشرط الرابع يعني ان تذكر المدة ان تذكر المدة التي ينتهي فيها الاجل ثم قال وان يوجد غالبا في محله هذا الشرط الخامس لابد

32
00:15:43.400 --> 00:16:10.450
ان تذكر مكان وجوده اين يوجد هذا هذا الشيء الذي ستسلفه هل يوجد في المزرعة؟ هل يوجد في السوق يوجد اه عند فلان لابد ان تذكر مكانه قال فان تعذر او بعضه صبر

33
00:16:11.500 --> 00:16:41.300
اذا حل الاجر ولم يوجد هذا المسلم فيه يعني اصاب التمرة او او الزرع شيء يقول هذا الصاحب المزرعة يقول انتظر حتى يتيسر الثمر قال او اخذ رأس ما له

34
00:16:42.350 --> 00:17:10.700
يعني ينفسخ العقد  يأخذ رأس ماله  وقبض الثمن. هذا الشرط السادس وقبض الثمن قبل التفرق اذا اذا لم يقبض الثمن في المجلس فان السلام لا يصح لانه يكون يكون بيع دين بدين

35
00:17:12.400 --> 00:17:37.350
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بالكادئ يعني بيع الدين بالدين ثم قال وان يسلم في الذمة. هذا الشرط السابع ان يسلما في الذمة يعني يكون دينا في ذمة المسلم اليه

36
00:17:39.750 --> 00:18:10.550
قال ولا ثمرة شجرة معينة يعني المسلم فيه لا يعين المسلم في بان يكون من النخلة الفلانية يعني ما يقول النقلة الفلانية لا يحدد نخلة او شجرة من المحصول كله

37
00:18:11.900 --> 00:18:38.650
لانها قد لا تثمر او تنتج ثم قال ويجب الوفاء ويجب الوفاء يعني في موضع العقد الذي عقد فيه السلم اه يجب الوفاء المدين يحظر المسلم فيه في مكان العقد

38
00:18:43.100 --> 00:19:07.150
قال ان لم يشرط في غيره يعني الا اذا شرط التسليم في مكان غيره فيسلمه فيه. او فيسلمه فيه قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه يعني لا يجوز

39
00:19:08.250 --> 00:19:34.500
المسلم الدائن ان يبيع المسلم فيه يعني يبيع الدين قبل قبضه في ذمة المسلم اليه قال ولا الحوال به ما معنى وللحوالبة؟ يعني آآ المدين لا يحول الدائن بالدين الذي عليه

40
00:19:35.600 --> 00:20:03.250
من السلام على حق له عند اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسرف الى غيره قال ولا عليه يعني ليس للدائن الذي له استلم ان يحيل على المدين في دين استلم

41
00:20:05.900 --> 00:20:34.000
قال ولا اخذ رهن وكفيل به يعني لا يجوز للدائن ان يأخذ رهنا او كفيلا بدين  وهذا من الاقوال الضعيفة في المذهب من الاقوال الضعيفة هنا والصحيح انه يجوز اخذ الرهن

42
00:20:34.800 --> 00:20:58.700
لان الله سبحانه وتعالى قال ولم تجده كاتبا فرهان مقبوضا ثم قال ولا اخذ غيره عنه لا يؤخذ من المدين بديلا من دين السلام لان هذا صرف له الى غيره

43
00:21:01.250 --> 00:21:26.700
آآ الان ننتقل الى الى احكام القرن اقرأ يا اخ يوسف  الله اليك فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فقد فقيمته يوم فقده

44
00:21:26.950 --> 00:21:55.300
وقيمة غيرها يوم قبضه ويحرم كل شرط يجر نفعا  وان اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس هنا يا معاشر الاحبة اه المصنف بدأ بكتاب القرض والرهن

45
00:21:57.950 --> 00:22:25.350
قال وكل ما صح بيعه صح قرظه. الا بني ادم اه اه يجوز القرض في كل ما يجوز بيعه من الدراهم من الذهب من الفضة من الطعام من الاقمشة وهذي يسميها العلماء

46
00:22:25.400 --> 00:22:59.750
عقود الارفاق. ما معنى عقود الارفاق يعني ما يكون وسيلة الى الرفق والاحسان بالمسلمين يعني تعطيه خمسة الاف ريال  اعيدها لك خمسة الاف ريال هذا هو القرض تعطيه آآ الف ريال. يعيده لك الف ريال

47
00:23:02.000 --> 00:23:32.500
اي شيء يصح بيعه يصح اقراضه تقرظه هذا الذهب ويعيده لك بعيني تقرظه هذه الفظة يعيدها لك فظة نفسها آآ وزنها وبعددها ايضا الدواء هذا في القرى او في البوادي

48
00:23:33.250 --> 00:24:13.050
تعطيه مثلا آآ هذه البقرة قرضا ليستفيد من لبنها من ثمنها ويعيد لك البقرة نفسها حسب الاتفاق او اه تقرظه الطعام تقرظه الطعام  آآ تقرظه مثلا آآ من الرز يعيده لك

49
00:24:13.650 --> 00:24:41.600
كيسا من الرز تقرظه كيسا من السكر او الملح يعيده لك بنفسي وزنه وكيده قال الا بني ادم الا بني ادم هذا لا يجوز اقراضه ما يجوز تعطي احدا انسانا وتقول هذا

50
00:24:41.900 --> 00:25:06.900
هذا قرض الادمي لا يمكن اقراضه. قال الا بني ادم لماذا من من الاخوة يعطينا الجواب كل ما صح بيعه صح قرضه. الا بني ادم لماذا بني ادم لا يصح قرظه

51
00:25:09.550 --> 00:25:35.650
كل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ما السبب ما السبب يا معاشر الاحبة كل ما صح قرضه كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم لماذا

52
00:25:37.750 --> 00:26:05.050
لماذا لا نقرض الادمي الادم قرض واعده الي ما السبب؟ السبب ذكره العلماء. قالوا حتى لا يكون حيلة الى الزنا. نسأل الله العافية حتى لا يكون حيلة الى الزنا يقترض هذه البنت او هذه الجارية

53
00:26:06.150 --> 00:26:28.850
وتشتغل عنده شهرا او اسبوعا ويزني بها الاسلام حرم هذا. الادمي لا يقرض الادمي لا يقرض حتى لا يكون ذريعة الى وقوع فاش جينا وحظير غير النساء حتى الاطفال اهو حط الشباب

54
00:26:28.900 --> 00:26:58.550
لا يجوز اقراضهم قال الا بني ادم يعني العلماء يقولون ان هذا يفضي الى محرم. يفضي ان تقرض انسانا اذا اذا انسان اخر يستعمله او يستخدمه يقول انا اخذ منك الادمي هذا قرض

55
00:26:59.900 --> 00:27:28.850
فيأخذ هذا الادمي ويكون ذريعة الى فعل الفاحشة نسأل الله العافية. قال ويجب ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون اه يعني يجب على المقترض ان يرد مثلما اقترض كما قلنا قبل قليل اخذت ثلاثة كيلو رش

56
00:27:29.650 --> 00:27:50.250
يعني قرض تعيدها ثلاثة كيلو؟ اخذت عشرة كيلو تعيدها عشرة كيلو. من اي صنف اخذ بقرة. اخذ بقرة قرضا او اخذ اعزكم الله اخذ حمارا قرضا يستعمله يعني في المزرعة

57
00:27:51.300 --> 00:28:24.500
او اخذ اه اه فرسا واخذ بعيرا يقول اقرظني هذا البعير اقرظني هذا البعير او هذا الحيوان لاستعمله مدة سنة  يجب ان يعاد بمثله طيب لو نفرض انه آآ اقترض بقرة

58
00:28:25.700 --> 00:28:53.150
او اقترظ فرسا ثم بعد انتهاء الاجل هلك هلكت هذه البقرة او هلك هذا الجمل او ذاك الفرس ماذا نفعل ماذا نفعل؟ في هذه الحالة الان الذي اخذناه قرضا لا وجود له

59
00:28:53.850 --> 00:29:16.500
ليس موجودا. البقرة ماتت الجمل مات. الفرس مات ماذا نفعل؟ وقد اخذناه قرضا فما يفعل اصحاب المزارع الان ففي هذه الحالة نرد بقرة اخرى نأخذها من السوق نرد فرسا من السوء

60
00:29:16.550 --> 00:29:39.650
يعني يشبه نرد جملا يشبهه ان كان جملا وهكذا يعني ننظر الى المثيل له في السوق ونقول هذا بدلا من البقرة التي اخذناها منك وهلكت هذا فرس بدلا من الفرس الذي اخذناه منك وهلك وهكذا

61
00:29:39.950 --> 00:30:06.650
وان لم يوجد في السوق يعني ما وجدنا في السوق تكون المنطقة هذي ليس فيها خيول ليس فيها ابقار اوليس فيها ابل نعطيه ثمنها. نعطيه الثمن ثم قال انتقد فقيمته يعني اذا فقد هذا المثل

62
00:30:07.150 --> 00:30:36.950
نرد قيمته قال وقيمة غير قبضه هذا ذكرناه قبل قليل يعني اذا ما وجدنا اذا كان هذا هذه البقرة او هذا الجمل او هذا الفرس  وجدناه لكن وجدناه اه بشعر

63
00:30:38.200 --> 00:31:18.400
مرتفع فاننا نبحث عن المناسب في وقت الرد ويحرم كل شرط يجر نفعا ويوفاه  هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس هنا الان يتكلم عما عما يحرم في القرض  يعني ما الذي يحرم في باب القرض

64
00:31:18.650 --> 00:31:45.900
ما الذي يحرم في باب القرض يحرم في القرن كل شرط جر نفعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفعا  وهذا الحديث مختلف في ثبوته كل قرض

65
00:31:46.400 --> 00:32:04.600
جر نفعا فهو ربا. يعني هذا الحديث في اسناده مقال لكن العلماء يعملون به لانه قاعدة فقهية العلماء يعملون به لانه قاعدة فقهية وليس لانه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:32:06.250 --> 00:32:44.350
يعني لا يجوز للمقرض ان ينتفع من المقترض بشيء اه يكون شرطا يضعه وكذلك ينتفع بزيادة على على دين القرظ يعني مثلا يقول اقرظك  تقرضك هذا الالف الف وعشرة اقرئك هذا الالف الف وعشرة

67
00:32:46.700 --> 00:33:12.300
اه او يقول مثلا اقرظك اه بشرط اه ان اسكن في بيتك اقرضك بشرط ان استعمل سيارتك اقرظك بشرط ان آآ  يخدمني السائق الذي عندك او العامل الذي يشتغل معك

68
00:33:16.300 --> 00:33:36.950
وهكذا هذا قرض جر نفعا. وهذا لا يجوز. انتبهوا يا معاشر الاحبة هذا قرض جر نفعا فلا يجوز لماذا لان القرض ما القصد منه؟ ان تحسن الى الناس ان تحسن الى الناس. انت الان عندما اقرضته

69
00:33:37.450 --> 00:34:08.200
لم تحسن اليه انما سببت له ظررا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء  يعني اذا اردت ان تعيد القرظ لا بأس ان تزيد عليه شيئا مثل هدية او او نحو ذلك

70
00:34:08.900 --> 00:34:35.800
وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل رده خيارا رباعيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اخذ آآ

71
00:34:35.850 --> 00:34:58.000
جملا صغيرا ورد افضل منه رد افضل منه هذي يسميها العلماء التبرع. يعني زيادة او هدية. هذي لا حرج فيها. لانه لم يشترطها المقرض نعم ننتقل الى الرهن تفضل. الاخ علي معنا

72
00:34:58.350 --> 00:35:26.550
علي علي المنتصر نعم شيخ نعم. تفضل يا اخ علي معك الكتاب؟ لا نعم نعم شيخ اقرأ احكام الرهن اه فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزروع لم يبت صلاحهما وقن دون ولده ونحوه

73
00:35:26.850 --> 00:35:51.250
ويلزم في حق الراهن ويلزم في حق الراهن لو تعيد يا ابا عبد الله اعد من البداية وكل ما جاهزة وكل ما جاز بيعه جاء رهنه وكذا تمر وزروع لم يبت صلاحهما وقن دون ولده ونحوه

74
00:35:51.650 --> 00:36:21.650
ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منه ما فيه بغير اذن الاخر باطل الا الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امام امانة في يد او رهناه فاستوفى من احدهما فكفي نصيبه. واذا حل دين واذا حل الدين

75
00:36:23.150 --> 00:36:47.150
وامتنع من وفائه فإن كان اذن للمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء  فان ابى حبس او عذر فان ان اصر معه باعه حاكم باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. والا وان شرط الا يباع اذا حل

76
00:36:47.200 --> 00:37:09.300
الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا رهين له بدين لم يصح شرط شرط وللمرتهن ان يركب نعم نعلق هنا آآ يا معاشر الاحبة الان نبدأ في مسائل يسميها العلماء مسائل التوثيق. انواع التوثيق

77
00:37:10.350 --> 00:37:40.200
كيف توثق هذا البيع انت عندك سلعة تريد ان توثق تضمن تضمن الثمن هذا يسمى أنواع التوثيق كيف توثق هذه السلعة التي تريد بيعها  لان الرهن هو توثيق دين انت الان

78
00:37:40.400 --> 00:38:06.050
تريد ان تدين فلانا خمسة الاف او عشرة الاف او خمسين الف وتقول اعطني اعطني رهنا اعطني رهنا يضمن لي يأمل لي هذا العاقد واذا احضرت لي الثمن اعطيك هذا الرهن

79
00:38:08.250 --> 00:38:36.150
وهذا جائز لان القرآن جاء به فرهان مقبوضة فرهان مقبولة طيب لنفرض ان ان هذا الشخص الذي اخذ هذا الدين لم يأتي انتهت المدة ولم يأتي فماذا نفعل انتهت المدة المتفق على سداد الدين ولم يأتي

80
00:38:36.600 --> 00:39:01.950
ولما اتصلنا عليه قال والله ليس عندي ما ادفعه لكم ليس عندي ما اعطيكم ففي هذه الحالة يقوم القاضي ويبيع هذا الرهن ويسدد الدين منه والباقي يعاد الى الى صاحب

81
00:39:02.250 --> 00:39:44.050
وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما يصح الرهن في اه التمر  يصح ان نرهن التمر والزرع نقول هذا التمر او هذه الفاكهة التي ستطلع بعد ستة اشهر او بعد سنة هذي رهن عندي

82
00:39:44.850 --> 00:40:19.400
هذا الزرع رهن عندي تبقى تحكم في ذمة في ذمتي اه في ذمتي اه الرهن ثم قال وطن دون ولده وقن يعني يجوز رهن العبد او المملوء يجوز رهن العبد

83
00:40:19.600 --> 00:40:50.100
او المملوك من باب التوثيق يعني اذا كان هناك انسان يملك عبدا او يملك مملوكا فانه يجوز رهنه حتى يعود الدين الى صاحبه قال ويلزم في حق راهن بقبض هذه المسألة فيها خلاف عند الامام احمد

84
00:40:51.250 --> 00:41:22.700
وعند الاصحاب هل يلزم في حق الرهن  هل الرهن يلزم قبضه عند الرهن؟ ام لا يلزم هنا قال الزم في حق راهن بقبض وهذا مذكور في القرآن فرهان مقبوضة لا يلزم في حق الراهن حتى يقبضه المردان

85
00:41:27.800 --> 00:41:53.000
لكن العلماء فرقوا بين السفر وبين الحظر قالوا اه في السفر يلزم في حق الراهن القبض اما في الحظر فلا يشترط القبض قال وتصرفوا كل منهما فيه بغير اذن باذن الاخر باطل

86
00:41:54.100 --> 00:42:33.950
يعني الان اريد اتصرف في هذا الرهن فيمنع تصرف اه الدائن بهذا الرهن وكذلك المدين بغير اه اذن اه الطرف الاخر لان التصرف سينقص من قيمة الرهن وقضية اللف قال الا عتق راهن

87
00:42:34.800 --> 00:43:02.850
يعني الا اذا اعتق الراهن المملوك المرهون فانه يصح لان الشرع ندب وحتى على عتقي هؤلاء العبيد قال وهو امانة يعني اذا كان الرهن في قبضة مرتهن فانه يكون امانة عندهم

88
00:43:05.450 --> 00:43:53.350
بغير تفريطه يعني نعترف بغير تفريطه فانه لا يضمن لكن لو تلف بالتعدي فانه يضمن  وكذلك اذا كان الرهن مشتركا اذا كان الرهن مشتركا عند دائنين سدد لاحدهما دون الاخر انفك الرغم

89
00:43:54.850 --> 00:44:16.900
في حق من سدد له و بقي رهنا في حق الذي لم يسدد له قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه اذا حل الدين قبل قيل للمدين سدد او ادفع ما في ذمتك

90
00:44:17.650 --> 00:44:42.850
فاذا سد داء انفك الرهن. يعني عاد الرهن الى اذا صاحبه اذا قال لن اشدد او ليس معي فلوس فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه يعني يستوفي دينه من قيمته كما ذكرنا قبل قليل

91
00:44:44.900 --> 00:45:17.350
يعني يباع الرهن اه وتصرف قيمته لسداد الدين لكن هذا بعد مهلة ليس فورا بعد مهلة قال وغائب كممتنع اي اذا كان صاحب الرهن غائبا وحل الدين وتضرر صاحب الدين من تأخر الوفاة فان

92
00:45:18.100 --> 00:45:45.650
فان القاضي يبيع الرهن ويسدد عنه قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا لم يصح الشرط يعني اذا اشارة صاحب الرهن انه لا يباع الرهن عند حدود الدين فهذا الشرط يكون باطلا

93
00:45:51.200 --> 00:46:20.100
اه او اذا قال الراهن ان جئتك بحقك في اليوم الفلاني والا الرهن لك وهذا شرط هذا شرط باطل لان الدائن  يصح ان يصادر الرهن من صاحبه هذا فيه فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال

94
00:46:20.850 --> 00:46:54.950
لا يغلق الرهن من صاحبه له غنم وعليه غرم الرهن يباع بما يساوي قيمته لكن ان بقي شيء من الدين فيلزم وصاحب الدين ان يأتي بهذه الزيادة والعكس صحيح لمبتهن

95
00:46:55.500 --> 00:47:27.050
ان يركب ما يركب ويا حبيبة ما يحدث بقدر نفقته بلا اذن يعني اذا كان الرهن مثلا دابة فرسا او جملا وتحتاج الى علف والى سقي وصاحبها غايب فان المورتان

96
00:47:27.700 --> 00:48:01.900
يقوم على خدمتها يسقيها يعرفها وينتفع بها بدون ضرر اه لان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة اصولية. هذه سنة قولية قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا طيب اقرأ يا اخ علي

97
00:48:02.450 --> 00:48:36.550
وان انفق عليه وان احسن الله اليكم ان انفق عليه بلا ابن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خريف في جملة قبلها يا اخ علي لا ادري عندكم ام لا

98
00:48:36.700 --> 00:49:01.000
اقرأ وان انفق وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع. والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نوى ومعار ومؤجر ولو خرب ولو خرب ولو خرب فعمره رجع بالته فقط

99
00:49:03.350 --> 00:49:35.150
نعم نعم هنا الان آآ اذا اصلح المرتهن في الرهن شيئا او عمل عملا فما الحكم يعني اذا انفق المرتهن على الرهن يعني احتاج الرهن الى صيانة انت اخذت مني دراهم او اخذت مني فلوسا

100
00:49:35.450 --> 00:50:14.500
او اخذت مني ذهبا قلت لي ساعيدها لك بعد بعد ستة اشهر وقلت لك اعطني رهنا انك ستعيد هذا المال واعطيتني اعطيتني اه جهازا كهربائيا له قيمة في السوق تعطل او احتاج الى صيانة

101
00:50:15.100 --> 00:50:38.700
او تالفة هنا نعود الى نعود الى الراهن. قال وان انفق عليه بلا اذن بلا اذن راهن لم يرجع. يعني اذا انفق المرتهن على الرهن بان احتاج الرهن الى صيانة

102
00:50:39.650 --> 00:51:02.750
حتى يبقى فانه يرجع الى الراهن اما اذا عمل عملا يزيد في قيمته وهو لا يحتاج اليه فلا بد من اذن الراهن وهنا يرجع اليه او يرجع اليه بالعقل. مما

103
00:51:05.750 --> 00:51:31.900
ولهذا قال والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نوى يعني لا يتصرف قصد المصنفون لا يتصرف في هذا الرهن الا باذن الله الا باذن الله قال ولو خرب فامره ورجع بالته فقط

104
00:51:32.450 --> 00:52:01.800
يعني لو خرب الرهن فعمره يعني اصلحه بدون اذن راهن فرجع عليه بالمواد التي وضعها في في اصلاح الرهن لانها ملكه اما تكاليف العمل فهذه لا يرجع لانها تبرع نعم قال ومعار

105
00:52:18.100 --> 00:52:41.800
ومعار ومؤجر ومودع كرهن. ولو خرب فعمره رجع بالته فقط. تكلمنا عنها يعني المؤجر والمعار المودع هذه حكمها حكم الرهن يعني لو تلفت لا ضمان على من هي عنده الا اذا فرط

106
00:52:42.100 --> 00:53:08.500
نعم اقرأ هذه احكام الضمان احسن الله اليكم ويصح ضمأن الجائز المتصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن  ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي

107
00:53:08.550 --> 00:53:25.800
وبكل عين يصح ضمانها. وشرط رضاء كفيل فقط. فان مات فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. وتجوز الحوالة على دين مستقر. ان اتفق الدينان جنسا ووقتا

108
00:53:25.800 --> 00:53:56.650
وصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه وعكسه من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محير ومحتال على غير مليء نعم هنا يا معاشر الاحبة الان آآ انتقد المصنف المصنف الى ما يسمى باحكام الضمان

109
00:53:57.850 --> 00:54:22.450
انتقل الان نحن الان دخلنا في مسألة  وهذا هو النوع الثاني من انواع التوثيق اذا اردت ان توثق سلعة اما ان توثقها بالرهن وهذا تكلمنا عنه انتهينا من النوع الاول من انواع التوثيق وهو الرهن

110
00:54:22.800 --> 00:54:49.550
الان شرع المصنف في النوع التاني من انواع التوثيق وهو الظمان والضمان يعني التحمل هذا مذكور في القرآن ولمن جاء به حملوا بعير وانا به زعيم يعني انا ظامن انا ضامن لهذا الشيء

111
00:54:53.150 --> 00:55:16.200
قال ويصح ضمان جائز التصرف يعني متى يصح الظمان ومتى لا يصح الظمان آآ يصح الظمان ما وجهك يصح ضمان ما وجب يعني انت قلت انا اضمن لك ان هذه السيارة تسير بك

112
00:55:16.450 --> 00:55:38.750
اي مكان تريد اضمن لك ان هذا المكيف يشتغل اضمن لك ان هذا الكمبيوتر او هذا الحاسوب يعمل بطريقة سليمة اجمل لك ان هذا القلم يكتب بدون اي مشاكل يصح ضمان ما وجب ما اوجبته على نفسك

113
00:55:40.850 --> 00:56:08.750
ولا يصح ضمان الامانات بل التعدي فيها لا يصح ضمان الامانات ما معنى ضمان الامانات ضمان الامانات انت وضعت عندي امانة انا لا اعرفها. ولا خبرة لي فيها ولا سابق لي بها

114
00:56:10.350 --> 00:56:46.150
هذه امانة وضعتها عندي انا لا اضمنها وضعت عندي في بعد يومين او ثلاثة تلفت او نفقت فهذه لا ضمان فيها الا بالتعدي الا اذا تعدى واتلفها او سبب وفاة هذا انه يضمن

115
00:56:49.950 --> 00:57:10.350
ولا يصح ضمن  هذي تكلمنا عنها لو تذكرون في الدروس الماضية عندما تكلم ان في باب الجهة مر معنا في الاسابيع الماضية لما تكلمنا في باب الجهاد لا يصح ضمان الجزية لان

116
00:57:10.750 --> 00:58:04.350
العلماء قالوا المقصود من الجزية اذلال الكافر والان يتكلم عن شرط صحة الظمان شرط رضا ضامن فقط لانه متحمل لابد ان يرضى هذا الضامن آآ بهذه المسئولية التي تحملها اما اذا كان مجبورا فانه لا يظمن

117
00:58:05.250 --> 00:58:30.100
قال لرب حق مطالبة من شاء منهما يعني اذا كان هناك مدين والضامن وصاحب الحق له ان يطالب من عليها الدين وله ان يطالب الظامن لان الدين وجب في ذمة الاثنين

118
00:58:32.650 --> 00:59:08.950
هذا وجب في ذمته بالاصالة وهذا وجب في ذمته بالالتزام وتصح الكفالة   ببذل من عليه حق ما لي كفالة ببذل من عليه حق ما لي الان وهو يتكلم عن النوع الثالث من انواع

119
00:59:10.000 --> 00:59:41.150
من انواع التوثيق وهي الكفالة النوع الثالث هو تصح الكفالة ببذل من عليه حق ما لي هو تكلم قبل قليل عن عن الظمان. وهنا تكلم عن الكفالة. ما الفرق بينهما

120
00:59:41.250 --> 01:00:13.050
الفرق ان ان يكون في الاموال اما الكفالة فتكون في الابدان الضمان يكون بالاموال والكفالة تكون بالابدان وشهادة تقرأون في الصحف او في الاخبار يقول اخراج فظن بكفالة اخراج فلان

121
01:00:13.200 --> 01:00:35.650
يعني من الحبس اخراج فلان من الحبس ما معنى اخراجه بكفالة يعني ببدن من اخرجه يكون بدلا عنه يكون بدلا عنه لو ان هذا الذي اخرج من الحبس لا يأتي

122
01:00:36.900 --> 01:01:04.750
للنظر في قضيته فان الذي كفله ينوب عنه  وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي يعني يتعهد باحضاره يقول انا احضر لكم هذا الشخص اي وقت تريدون انا اكفله ببدني

123
01:01:09.450 --> 01:01:38.950
لكن الكفالة ما تصح في الاموال الكفالة تكون في الابدان ولا تكون في الاموال لان لانه لا يمكن استيفاء الحد من الكبير الحد يقام على من على من وجب عليه

124
01:01:40.500 --> 01:02:11.250
لا يقام على الكفيل يقام على الكفيل لكن لو ان انسانا اخذ من انسان اخر خمسة الاف او عشرة الاف وتلفت عندهم اوضاعت منهم وهنا  يجوز له ان يقول انا اضمن لكم

125
01:02:12.200 --> 01:02:29.550
احضار هذا المال الذي في ذمتي صديقي او قريبي يعني هنا يضمن ولا يكفل يقول انا اضمن لكم هذا المال انتم تطلبون آآ غريمي في خمسة الاف او عشرة انا احضر لكم المبلغ

126
01:02:32.650 --> 01:03:10.850
اقرأ يا اخ علي وبكل وتصح الكفالة اخ علي وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصف. ايضا نعم شيخ نعم تفضل  تفضل اقرأ وتصح الكفالة ببذل نعم

127
01:03:12.400 --> 01:03:39.900
وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بارىء وتجوز الحوالات على الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه

128
01:03:40.050 --> 01:04:07.300
وعكسه ويعتبر نظام الرضا محير ومحتال على غير مليء اه نكمل المسألة قال تصح الكفالة بكل عين يصح ضمانها يعني اذا تكفل انه يحظر العين التي عند المكفول اذا طلب منه احضارها

129
01:04:09.450 --> 01:04:40.850
فهنا يكون هذا مرضيا عنه ولهذا قالوا اشترط لصحة الكفالة رظا الكفيل فقط لا رضا المكفول ولهذا قال وبكل عين يصح ضمانها اذا تكفل ان يحظر العين التي عند المكفول صحح هذا منه

130
01:04:45.000 --> 01:05:19.900
مثل اه الشقق او البيوت او العارية التي تستعار هذي اسمها عين هذه عين ثم ذكر بعد ذلك مسألة ابراء الكفيل. متى يبرأ الكفيل متى يكون هذا الكفيل؟ بريئا ذكر هنا قال

131
01:05:20.400 --> 01:05:50.300
فان مات او تلفت العين بفعل الله بريئة يعني يبرأ الكثير في حالتين يبرأ الكفيل في حالة الحالة الاولى اذا مات المكفول اذا مات المكفول فانه يبرأ الكثير لماذا؟ لان آآ احضاره تعذر. لان احضاره

132
01:05:51.300 --> 01:06:20.850
تعذر فيبرأ يبرأ الكفين واذا مات لا يمكن احضاره هذه الحالة الاولى اذا مات المكفول. الحالة الثانية اذا تلفت العين بفعل الله اذا تلفت العين بفعل الله  يعني تلفت قبل الطلب

133
01:06:22.400 --> 01:07:00.150
اذا تلفت العين المكفول بها بفعل الله وليس بفعل الانسان فبرئ الكفيل لان احضارها يكون متعذرا يعني بالحوادث السماوية مثل الفياضانات ولهذا قال اذا تلفت العين بفعل لا قبل طلب بريئة

134
01:07:01.300 --> 01:07:21.350
يعني برئ الكفيل طيب نقرأ الان الحوالة. الان لاحظوا اننا اننا الان دخلنا في درس جديد وهو الحوالة. وهذه تابعة يا معاشر الاحبة لي كتاب المعاملات تفضل يا اخ علي اقرأ

135
01:07:21.650 --> 01:08:04.900
وتجوز الحوالة الأخ عادل معنا اخ علي تفضل يبدو انك لا تسمع الصوت. الاخ يوسف  تفضل يا اخوي يوسف الله اليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز الحوانة على دين مستقر

136
01:08:05.250 --> 01:08:32.400
ان اتفق ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا رضا محيل ومحتار على غير مليء هنا آآ بدأ المصنف في اه باب الحوالة

137
01:08:34.100 --> 01:09:00.350
والحوالة هي تحويل الدين من ذمة الى ذمة وهذي من عقود الارفاق او عقود التعاون لانه لا يجب على المدين ان يسدد الدين من عنده انا اقترضت من آآ علي المنتصر معنا

138
01:09:03.900 --> 01:09:38.650
المنتصر انا اقترضت من اخونا علي المنتصر عشرة الاف ريال انا لي دين عند الاخ يوسف ولما جاءني الاخ علي يريد ماله قلت له انا احيلك الى الاخ يوسف لانني انا اطلبه نفس المبلغ

139
01:09:38.700 --> 01:10:08.950
عشرة الاف انا احول الدين من ذمتي الى ذمتي الاخ يوسف هذه جائزة هذه جائزة اسمها حوالة ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

140
01:10:10.800 --> 01:10:42.850
اذا اتبع احدكم على مليء ليتبع يعني ليذهب الى الشخص الاخر الذي احيل عليه وهذه قاعدة اصولية من السنة القولية الان يتكلم عن شروط صحة الاحوال اه شروط صحة الحوالة اه

141
01:10:44.750 --> 01:11:09.500
قال على دين مستقر يعني في المال يعني يشترط في الدين المحال عليه شروط ان يكون مستقرا. يعني ثابتا فلا يكون عرضة للفسخ مثل صداق المرأة قبل الدخول فهذا يكون عرضة

142
01:11:10.100 --> 01:11:35.900
للفسخ وايضا قديما عندما كان هناك عبيد دين الكتابة هذا عرضة للفسخ  والشرط الثاني آآ ان يكون من جنس واحد مثل دراهم على دراهم او فضة على فضة او ذهب على ذهب

143
01:11:39.950 --> 01:12:10.000
او قمح على قمح او رز على رز. او مكرونة على مكرونة وهكذا اما اذا اختلف الجنس فلا تجوز الحوال مثلا فظة بخشب او شعير بخشب او قمح بذهب ان هذا يكون

144
01:12:10.400 --> 01:12:44.050
يكون صرفا يخالف الحوادث اه ذكرنا شرطين اه الشرط اه الثالث يا معاشر الاحبة ان يتفق الدينان وقتا ثم قال المصنف يعني يحال دين حال على دين حال فلا يجوز ان آآ نحيل آآ

145
01:12:44.100 --> 01:13:11.000
حالا على دين مؤجل هذي قاعدة مهمة الشرط الرابع ان يتحد وصفا يعني ما تحيل رديئة على جيد هذا ما يجوز هذا ذكرناه قبل قليل خدنا خشب بذهب او شعير بذهب

146
01:13:14.300 --> 01:13:43.900
لانها بردي على جيد او العكس اه الخامس الشرط الخامس لصحة الحوالة ان يتحد قدرا كما قال المصنف هنا في العبارة امامكم واصفا وقدرا فلا يكون الدين اه المحال به اكثر من الدين المحال عليه

147
01:13:45.700 --> 01:14:12.450
لكن يجوز العكس يجوز العكس كما قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه لا يصح الدين المحال به اكثر من الدين المحال عليه ويجوز المحال عليه ان يكون اكثر من المحال

148
01:14:13.050 --> 01:14:45.550
ولهذا قال تصح بخمسة على خمسة من عشرة يعني يحيل بخمسة على خمسة من عشرة الان ننتقل الى شروط العقد قال ويعتبر رضا محيل يعني يشترط لصحة الحوالة رظا المحيل الذي عليه الدين

149
01:14:47.650 --> 01:15:30.100
اذا سدده من عنده حصل المطلوب لا يقول الدائن لابد ان تحولني على فلان او على زيد او على عمر اما المحال فلا يشترط رضاه يعني الذي عليه الدين لابد

150
01:15:31.050 --> 01:15:56.600
من رضاه يعتبر رضا المحيل يعني يشترط لصحة الحوالة يظل محيل الذي عليه ثم قال ان يكون هذا الشرط الثاني ان يكون المحال عليه مليئا انا اقترضت من اخ علي عشرة الاف

151
01:15:57.650 --> 01:16:33.950
وليه في ذمة يوسف هذا المبلغ لكن يوسف غير مديد يعني لا يوجد عنده المبلغ لا يستطيع ان يوفي الاخ علي فيكون مماطلا او يكون معسرا فلا تصح هنا والشرط الثالث رظا المحال اذا كان المحال عليه غير مليء

152
01:16:34.850 --> 01:17:28.750
قال ومحتال على غير مجيء يعني لابد من رضاه الان ننتقل الى مسائل الصنع مسائل الصلح   الاخ علي معنا ما يسمع يوسف نعم شيخنا. احسن الله اليك شيخنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والصلح في الاموال قسمان

153
01:17:28.850 --> 01:17:45.100
احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصير ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط

154
01:17:45.600 --> 01:18:07.850
الثاني على غير جمسه وان كان باثمان عن اثمان فصرف فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. القسم الثاني على الانكار. بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه

155
01:18:08.050 --> 01:18:35.950
وبيعا في حق مدع ومن علم ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه نعم هنا يا معاشر الاحبة انتقل المصنف الى الى مسائل الصلح ومسائل الصلح هذه اه ما تكون

156
01:18:38.400 --> 01:19:14.700
سبب اني ارضاء المتخاصمين المتخاصمين والشرع دعا الى الصلح لقول الله تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وقال اصلحوا ذات بينكم والصلح قد يكون بين المسلمين والكفار وقد يكون بين فئة باغية وفئة عادلة من المسلمين وقد يكون بين

157
01:19:15.700 --> 01:19:59.350
بين الزوجين وقد يكون بين المتقاطعين من المسلمين فهنا قد يتكلم عن احد يتكلم عن آآ الصلح في الاموال اما النوع الخامس  والصلح في الاموال قسمان احدهم على الاقرار وهو نوعان

158
01:20:02.850 --> 01:20:26.800
يعني هناك صلح الاقرار وصلح عن انكار. وهذي مهمة هذي القاعدة الصلح عن اقرار ان يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممانع في التشديد في صالحوا على بعض. يقول انا اعطيك

159
01:20:27.400 --> 01:21:09.850
انت تطلبني عشرة الاف انا ساعطيك اربعة الاف اه ويدفع الباقي وهذا هذا على نوعين يعني يصالحوا على جنس الحق وهذا يشترط فيه ان يكون ممن يصح تبرعه بان الذي اسقطه من الحق

160
01:21:12.200 --> 01:21:46.200
يعتبر متبرعا به هذا يسمى اسقاط ولا يسمى صلحا حقك بشرط ان تسقط عني بعضه وهذا هذا لا يجوز هذا معنى كلام المصنف والصلح في الاموال قسمان. احدهما اعلى الاقرار وهو نوعان الصلح

161
01:21:46.400 --> 01:22:10.800
على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين. هذا يتكلمنا عنه والثاني على غير جلده الثاني على غير الانس يعني ان نصارح عن المال الذي اقر بغير جنسه

162
01:22:11.200 --> 01:22:46.700
فان كانت اثناء اذا كان نقودا عن نقود غير جنسها فهذا يعتبر صرفا فلابد من التقابض في المجلس وهذه قاعدة مهمة هذه قاعدة مهمة في في قبظ الاموال اذا كان على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان فصرف

163
01:22:49.450 --> 01:23:34.700
صالح ان يرى او بنقود فهذا حكمه حكم البيع مثل لو صالحه نقود بطعام او طعام بنقود فهذا مثل البيع ويجوز اذا اذا حصلت الشروط المعتبرة اذا هو الان ذكر ذكر قسمين

164
01:23:35.700 --> 01:24:06.750
ذكر قسمين وذكر نوعين تكلم على النوعين الصلح على جنس الحق وعلى غير جنسه النوع الاول مثل يقر له بدين او عين والثاني مثل الصلح على اتمعن الان ينتقل الى القسم التاني

165
01:24:08.300 --> 01:24:54.800
وهذا صلح عن انكار يعني يدعي عليه حقا وهو ينكر اه يصالح لصالح يعني حتى يتلافى الدعوى وهذا الصلح باطل يعني يقول مثلا انا  اسرقت منك شيئا اصالحك اصارحك بان

166
01:24:56.600 --> 01:25:36.500
اعطيك مبلغا معين لا ترفع علي الدعوة او لا تقيم علي الحد نسأل الله العافية ومثل ان يفعل الفاحشة زوجة جاره ويصالحه على ذلك بمبلغ هذا ايضا صلح باطل لماذا؟ لانه يريد ان يتهرب

167
01:25:37.100 --> 01:25:59.200
من البيع ان يتهرب من اقامة الحد. يريد ان يتهرب من اقامة الحد هذا صلح باطل طيب الان يا معاشر الاحبة ننتقل الى احكام الجوار الاخ علي معنا الاخ علي

168
01:26:03.700 --> 01:26:31.300
انا حالي اخو يوسف  الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لازم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب

169
01:26:31.350 --> 01:26:51.300
فان ابى لم يجبر في الغسل ولواه وان لم فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في دربنا في نافذ جناح لا اخراج الجناح لا اثراج جناح

170
01:26:51.850 --> 01:27:10.950
وسع باطن وميزاب الا باذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا ان لا يمكن الا به

171
01:27:11.200 --> 01:27:32.300
ولا ولا ضرر فيجبر. ومسجد كدار وان طلب شريك في وان طلب وان طلب الشريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء مع معه اجبر كنقض خوف سقوط. وان بناه بنية الرجوع رجع

172
01:27:32.500 --> 01:28:04.750
هكذا ونحوه هنا الان يا معاشر الاحبة انتقل المصنف الى حكام الجوار يعني احكام الجيران وما يتعلق بذلك من الحقوق ومن المسائل الشرعية  ما يتعلق بذلك ايضا من العقود وما يتعلق من الظمان

173
01:28:05.900 --> 01:28:29.900
وما يجوز للجار وما لا يجوز له هذه مسائل مهمة ومسألة احكام الجر هذه مسائل مهمة لانها تدخل في الايمان ونرجو من الاخوة ان يتنبهوا لها مسألة احكام الجار هي اصل من مصائب الايمان

174
01:28:31.150 --> 01:28:54.750
مسائل العقيدة من مسائل العقيدة مسائل الجار من مسائل العقيدة وليست من مسائل الفقه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن

175
01:28:55.850 --> 01:29:12.400
الايمان يدخل في اي باب تدخل في العقيدة ولا في الفقه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات ثلاث مرات يحلف النبي صلى الله عليه وسلم

176
01:29:13.600 --> 01:29:37.700
قالوا من يا رسول الله؟ قالوا الذي قال الذي لا يأمن جاره يعني غدرات اذا كان جارك لا يأمن غدرك فلست بمؤمن نسأل الله العافية. يا اخوان اتقوا الله في جيرانكم

177
01:29:38.950 --> 01:30:05.400
اتقوا الله في جيرانكم اتقوا الله في جيرانكم لا تغدر بجارك لا تسيء معاملة جارك لا تعمل له ما يكدر يومه وليلته ويدعو عليك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن

178
01:30:06.550 --> 01:30:29.900
هل ترضى ان يسلب الامام منك ان تقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا مؤمن هذه من المسائل الخطيرة ولهذا قلنا تدخل في باب الايمان تدخل في باب الايمان

179
01:30:32.000 --> 01:30:54.300
وتعرفون الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجهر حتى ظننت انه سيورثه الخيانة عظيمة. خيانة الجار وخيانة الصديق وخيانة الصاحب الذي تذهب معه وتجي معه وتفطر معه وتتغدى معه وتتعشى معه

180
01:30:54.350 --> 01:31:19.350
ثم تخونه هذه من اعظم الكبائر وهذا للاسف يحدث بين الاصحاب وبين الاصدقاء انهم يأكلون على سفرة واحدة ثم يخون احدهما او يغدر احدهما بصاحبه هذه من المصائب يا معاشر الاحبة

181
01:31:19.900 --> 01:31:44.450
معاشر القوى لا تقدر بصديقك او صاحبك او جارك او قريبك  لهذا هنا قال في احكام الجوار واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن او غرفته لزم ازالته الله اكبر

182
01:31:45.400 --> 01:32:24.150
سبحان الله العظيم اذا هناك غصن وعود او في الهواء يعني معلق ويسبب تلفا او يسبب اذية يلزمك ازالته لان هذا يكون ظررا يعني الركن شجرة انت الان غرست غرست شجرة امام بيتك والتف هذا الشجر

183
01:32:24.600 --> 01:32:47.550
واصبح يؤذي صاحب البيت الذي بجواره وطرق عليك الباب وقال يا اخي الكريم هذه الشجرة التي زرعتها انت امام بيتك هذه سببت لي الحرج والاذى او كسرت زجاج سيارتي او عملت كذا او كذا

184
01:32:48.600 --> 01:33:17.900
انه فانك يلزمك ان تزيلها او ان تقطعها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار قال واذا حصل في ارضه يعني عروق الشجر ولاحظوا بعض الناس يزرع شجرة

185
01:33:18.200 --> 01:33:52.550
او نخلة امام بيته فتمتد العروق الى بيت جاره  عروق الشجر في بعض عروق الشجر  في بعض المناطق تكون غليظة وآآ صلبة وتنتقل من تحت الارض وتخرق اساس البيت او تخرق خزان المياه

186
01:33:52.800 --> 01:34:23.650
الذي عند جارك وتسبب له تسبب له سلفا لبيته او لخزان المياه ونحو ذلك قال اوجداره بعض الناس يضع في الجدار شيء ويؤذي جاره واذا حصل اه غسل شجرة غيره يعني حصل

187
01:34:24.800 --> 01:34:53.300
هذي تكلمنا عنها قبل قليل يعني يسبب هذا الغسل سبب اذية لجاره فانه يلزمه ان يقطعهم قال وضمن ما تلف به بعد طلب يعني اذا اتلف الغصن شيئا عند جاري كان مثل سيارته او مثل

188
01:34:54.500 --> 01:35:27.200
شباك منزله او نحو ذلك لابد من قطعه الاخ عندي معنا  تفضل يا غالي ويجوز ويجوز فتح ويجوز فتح ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافذ لاخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن الامام

189
01:35:27.200 --> 01:35:46.200
مع امن الضرر وفعل ذلك في ملكي وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف تسقيف الا به. ولا ضرر ولا ضرر فيجبر. ومسجد كدرار

190
01:35:46.450 --> 01:36:07.000
وان طلب شريك الشريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه. اجبر كنقض خوف اجبرك نقد خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع. وكدا نهر ونحوه هنا الان يا معاشر الاحبة

191
01:36:07.300 --> 01:36:45.250
انتقل ابن بلبان الحنبلي رحمة الله عليه انتقد الى مسألة الانتفاع  المرافق العامة الطريق اه الدرج او السلم او الاشياء المشتركة ولهذا قال يجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ

192
01:36:50.650 --> 01:37:32.100
يعني لا يجوز ان تفتح بابا على الطريق الا باذن الجيران يعني هذا الطريق يؤذي جارك انت الان عندك جدار. عندك جدار الجدار يعني مسور وخلف الجدار يوجد طريق وهذا الطريق يفتح على الجيران

193
01:37:32.800 --> 01:37:58.300
بعض الناس ماذا يفعل يقوم بهدم جزء من الجدار ويجعل في وسطه بابا يؤدي الى الخارج طيب هذا الباب الذي فتحته او هذا الجدار الذي هدمته ووضعت فيه بابا هذا قد يؤدي الى كشف

194
01:37:59.450 --> 01:38:38.550
عورة جارك او قد يؤذيهم او يقول يكون هذا الباب الذي فتحته ممرا يتسبب في خسارة رجالك او للمارة انك قد تضيق الطريق وقد تسبب مفسدة اما اذا كان هذا الباب

195
01:38:39.900 --> 01:39:09.750
للناس جميعا هذا الباب للناس جميعا فلا حرج في ذلك ولهذا يقول يجوز فتح باب الاستطراء في درب لافت اذا كان الدرب نافذا يعني ليس خاصا فلا حرج لكن اذا استعملت هذا الطريق لمصلحتك

196
01:39:10.050 --> 01:39:46.400
فان هذا يكون محرما قال لا اخراج جناح وصابات وميزاب الا باذن امام يعني السطح هذا السطح الجناح يعني السطح ولا اخراج جناح يعني السطح الصغير الذي يكون على الذي يجعل على

197
01:39:47.900 --> 01:40:23.000
على خشب في الشارع هذا يسمى جناح يعني كالمظلة  اصابات يعني القبة التي تجعل في في اه هواء الشارع من الجدار الى الى الجدار المقابل قال والميزاب  الموضع الذي يخرج منه

198
01:40:24.200 --> 01:40:59.450
يخرج منه ماء السيل فلا يجوز ان تعمل هذه الاشياء الثلاثة الا الا اذا امن الظرر معروف في آآ في جميع الدول وجميع الاماكن اذا بنيت بيتا وحولك بيوت ولا يجوز ان تعمل شيئا في بيتك الا باذن

199
01:41:00.800 --> 01:41:25.750
الا باذن الجيران يعني اذا اذا قال جارك لا يوجد مفسدة او اذية لا حرج في ذلك والا تكون هذا العمل الذي انت تعمله يخالف ما عليه النظام العام او الاداب العامة

200
01:41:26.400 --> 01:41:55.500
ويسمى الان في العرف البلدية. نظام البلدية. نظام البلدية نظام وضعته الدول للحفاظ على عن البيئة وعلى ممتلكات الناس او على طرق الناس هذا النظام يعني يشترك في في حقه كل الناس الذين يجاورونك او يسكنون معك

201
01:41:57.300 --> 01:42:32.000
هذا يسمى نظام البلدية  اه فهنا طيب الان اه ننتقل الى وفعل ذلك يعني عمل الاشياء المذكورة التي تقدمت حرام التي تكلمنا عنها قال حرام يعني الا حرام اذا سببت مفسدة

202
01:42:37.800 --> 01:43:05.750
كما تقدم قبل قليل قال وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به. يعني لا يجوز وضع الخشب على الجدار بينك وبين  الا اذا كان لا يسبب ضررا لذلك

203
01:43:08.900 --> 01:43:32.500
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة على جداره او في جداره يعني اذا كان هذا الجار يحتاج ان آآ يسقف يسقف على الجدار الذي بينك وبينه

204
01:43:33.150 --> 01:44:04.300
فلا تمنعه ولا تمنعه اذا كان هذا لا يسبب مفسدة قال فيجبر فيجبروه يعني يجبر الجار على تبكيني تمكين ايجاره من وضع خشب على جداره ان لم يكن هناك مفسدة

205
01:44:06.150 --> 01:44:34.400
قال ومسجد كدار يعني لا يمنع آآ لا يمنع جار المسجد من وضع خشبة على على جدار المسجد يعني انسان ملاصق بيته لبيت ملاصق بيته للمسجد ولا يجوز ان اه يمنع المسلمين

206
01:44:35.200 --> 01:45:10.450
اه ان يضعوا خشبة على الجدار مثل ما يسمى المظلات الان المظلات التي  على البيوت الملاصقة للمسجد قال وان طلب افعلي وان طلب وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شاريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط

207
01:45:10.600 --> 01:45:46.850
وان بناه بنية الرجوع رجع. وكذا نهر ونحوه   طلبة اذا طلب الشريك او المجاور لك البنيان اذا كان بينك وبينه جدار مشترك وانهدم الجدار فطلب ان يساعده في في بناء الجدار

208
01:45:48.000 --> 01:46:21.900
لكنه رفض  فان القاضي يجبره على على ذلك لان هذا فيه مصلحة للاثنين. يعني الان انا اسكن بجوارها وبيني وبينك وان هدم هذا الجدار وقال الجار لن لن نصلح هذا الجدار فان القاضي

209
01:46:22.800 --> 01:46:54.850
يجبره على على البنيان قال اجبر كنقض خوف سقوط او بناه بنية الرجوع رجع يعني تكون التكاليف بينهما في بناء الجدار. قال كنقظ خوف سقوطك يعني اذا كان هناك عيب في هذا الجدار المشترك

210
01:46:56.100 --> 01:48:01.300
او السقف المشترك   هذا الجدار او هذا السقف يحتاج الى من فانه يجبر على على من يجبر  يا مشايخ  اذا اذا رفض احد الجارين ان يدفع التكاليف فانه فانه يجبر من القاضي او الحاكم

211
01:48:01.950 --> 01:48:35.550
لدفع المؤونة او دفع التكاليف ولهذا قال كنقضي خوف خوف سقوط  اوف سقوط يعني اذا اصبح هناك الجدار المشترك او السقف المشترك عيب واحتاج الى الاصلاح فان التكاليف تكون بين الاثنين

212
01:48:35.800 --> 01:49:00.500
تكون بغينا الاثنين قال وان بناه بنية الرجوع رجاء يعني اذا قام احدهما بالاصلاح اه ان كان متبرعا ليس له شيء وان كان ناويا الرجوع فانه يرجع عليه بنصيبه يعني يشتركان

213
01:49:00.900 --> 01:49:32.350
في هذا او يقوم احدهما بالتضرع قال وكذا نهر وكذا نهر يعني النهر المشترك او اه الساقية المشتركة او القناة المشتركة التي آآ تكلف الاصلاح هذي تكون النفقة على الجميع

214
01:49:33.250 --> 01:50:01.500
ومن يمتنع فانه يجبر على ذلك من الحاكم او القاضي وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم الاسبوع القادم يا معاشر الاحبة نتكلم في مسائل الحجر مسائل الحجر نتكلم عنها ان شاء الله

215
01:50:02.200 --> 01:50:25.000
في الاسبوع القادم اه هذا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته