ونحن ان شاء الله تعالى على مشارف ختمي هذا المتن المبارك وسنختم هذا المتن يوم الاربعاء او الخميس ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث واذكر الاخوة انه سيكون هناك مجلس مستقل في آآ استدراكات وكذلك المسائل التي ربما قد فاتتنا اثناء الشرح وكذلك الاشكالات والمواضع التي ربما مررنا عليها بقي فيها شيء لم نوضحه او نبين هذا سيكون المجلس بعد ختم المتن ان شاء الله تعالى تفضل يا اخ منذر اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتاب يخسر مختصرات فصل ودية انثى نسف ودية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته ودية كتابي حر نصفودية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرة من الحر فهو مقدر من منسوب من منسوبا الى قيمة والا فما نقص بعد برء ودية جنين حر موروثة عنه قيمته عشرودية امه وقن وقن عشر قيمتها وتقدر حرة انا. وان جنى رقيق خطأ او عمدا اختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بارش الجناية او تسليمه لوليها في هذا الفصل يا معاشر الاحبة بعد ان تكلمنا عن المسائل المهمة المتعلقة بالديات وكذلك انواع القود ما يتعلق بالقصاص وشروط القصاص وكذلك انواع القتل العمد والخطأ وشبه العمد وكذلك بقية المسائل المتعلقة بها الان وصلنا الى ما يسميه العلماء يسمونه اصول الدية اصول الدية الودية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة بقرة او الف شهر. هذي تكلمنا عنها فيما يتعلق بالدية فيما يتعلق بالدية يا معاشر الاحبة يقصد بالدية ما يؤدى الى المجني عليه او الى ورثة المجني عليه من المال او من الابل او من اه الفضة او من البقر او من اه الشاكي او من الغنم ونحو ذلك بحسب ما يرظون اه بقبوله فيما يتعلق بالدية ولهذا قال ودية الحر المسلم مائة بعير سم البعير لانه انفس النعم انفس النعم وانفس الاموال قديما وكذلك في بعض البلاد في هذا الوقت المعاصر الجزيرة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم في مكة المكرمة كانت العرب تتباهى الابل اذا تملك الاعرابي او تملك العربي الابل فانه يكون قد حاز انفس المال ولهذا قال ودية الحر المسلم مائة بعير. ولان السنة النبوية جاءت بهذا جاءت بهذا وهذا ما يسميها العلماء السنة التقريرية. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر العرب على هذا المال النفيس الذي يقبلونه عند التعويض في قتيلهم الذي قتل فهذه سنة تقريرية قاعدة اصولية على هذا الفرع الفقهي اين القاعدة الاصولية هي النص هي النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين وهذا موجود في السنن وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اه اهمية هذه الدية وتكلمنا عنها في الدرس الماضي ثم قال ويجب او الف مثقال ذهبا او الف مثقال ذهبا يعني اذا ما كان عنده اذا ما كان عنده من الابل شيئا لم يكن عنده من الابل شيء فانه يقدم الف مثقال ذهبا والف مثقال الان تختلف بحسب البلاد تختلف بحسب البلاد يعني عندنا هنا مثلا في الجزيرة العربية يطلبون على الدية احيانا ثلاثة مليون اثنين مليون اربعة مليون خمسة مليون وهكذا يعني هي تختلف بحسب اه بحسب البلاد ولهذا لا نقدرها بقيمة معينة او الف مثقال ذهبا هذي تختلف بحسب اختلاف البلاد ثم قال او اثنى عشر الف درهم فضة وهذي ايضا تقدر بحسب البلد وبحسب وبحسب شعور في كل زمان او مائة بقرة او الف شاة فيخير من عليه دية بينها يعني يخير الان اما ان تدفع مائة بعير او تدفع اه الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم. وهذا بحسب بحسب قيمتها ووزنها في كل بلد او مئة بقرة او الفيشة فيقدم ما يتيسر له من هذه الديات ثم قال ويجب في عمد وشبهي من ابل ربع بنتي مخاض. هذه تكلمنا عنها لكن انا اراجعها فقط من باب من باب ارتباط الكلام درس اليوم ثم قال الشيخ انتقل الى دية الانثى. دية الانثى. قال ودية انثى نصف دية رجل من اهل دينها وجراحها يساوي جراحه في ما دون ثلثي ماذا قصد المصنف ابن غلبان رحمه الله تعالى بهذا الفرع الفقهي يعني ان المسلم آآ لها نصف دية المسلم اذا كان الرجل ديته اثنين مليون ريال للمرأة المسلمة مليون ريال وهذا يختلف كما قلنا باختلاف البلاد باختلاف البلاد بعض الديات للرجل خمسة مليون او ثلاثة مليون او اثنين مليون والافضل ان يكون هذا يكرره عقلاء القبيلة او عقلاء العائلة ثم قال دية رجل من اهل دينها يعني نصف دية الرجل المسلم التي هي على دينه قال وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلثي ديته يعني اليهودية اليهودية فيها نصف دية اليهودي والمجوسية فيها نصف المجوسي والوثنية فيها نصف دية الوثني والمرأة على النصف من ديت الرجل ثم قال وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلثي ديته يعني اذا كان هناك جراح في المرأة وهذي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي في المجلس السابق تكلمنا عن مسألة الجراح وهو الان يربط هذه المسألة بالمسائل السابقة تكلمنا عن هذا في المجلس الماضي عندما تناولنا الفروع الفقيه المتعلقة ابن جرى وهذه ذكرها الله تعالى في قوله والجروح قصاص والجروح قصاص قلنا بالنسبة للجروح اما ان يكون في الطرف او يكون في آآ في الاعضاء تكلم عنها المصنف في آآ في آآ الدرس الذي علقنا عليه في الاسبوع الماضي من اراد ان يعود الى هذه المسألة الدرس موجود ومسجل قالوا جراحها تساوي جراحه فيما دون ثلثي ديته يعني ديت جراح المرأة مثل جراح الرجل لكن اذا بلغت اه ثلث الدية فانها تعود الى تعود الى النصف تعود الى ان هذه مسألة مهمة يوم عشرة احبة لانه قال وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلثي ديته ما دام انه قال فيما دون يعني ان ما اعلى هذا المقدار وهو الثلثين اعلى من من الثلثين فان الدية تكون مختلفة يعني اذا كانت اه اذا بلغت هذه الدية اكثر من الثلث فانها تعود الى النصف فانها تعود الى النصف ثم قال ودية احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله ودية كتابي حر مسفودية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم ودية ورقيق قيمته والجرح ان كان مقدرا من من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته والا عندما نقصه بعد برء الان تطرق الشيخ ابن بلبان رحمة الله عليه الى ان دية الكتاب دية كتابي حر نصف دية مسلم لما تكلم عن دية المسلم والمسلمة انتقل الى دية الكتابي وانا اشرت الى هذه المسألة قبل قليل اشرت اليها قبل قليل عندما تكلمنا عن دية الانثى دية الكتاب الحر اذا كان يهوديا او كان نصرانيا هي نصف دية المسلم قال والمجوسي والوثني ثمانمئة درهم ثمانمائة درهم كيف تقوم تقوم بسعرها في السوق او عند آآ ما يساويها من من عملة البلد المجوس هؤلاء هم الذين يعبدون النار يقولون ان هذا الكون اه تعالى الله عن ذلك له خالقان خالق الشر خالق الخير وهؤلاء يسمون الثانوية اما الوثني هذا الذي يعبد الحجر ويعبد التماثيل ويعبد الاصنام او يعبد القبور ثم اه قال بعد ذلك ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته والا فما نقصه بعد برء يعني ان العبد او المملوك ديته قيمته بالغة ما دي دي قيمته قيمته. قيمته قيمته مهما كانت لانه يقوم بالمال يباع ويشترى ولهذا قال ودية رقيق قيمته منخفضة او عالية ديته قيمته. قيمته في السوق عند عند اه حالة حال حياته آآ هنا وكذلك دية جراحه ايضا مثل دية قيمته يعني فيها النصف القيمة ازا كان ديته اه مائة الف دية الجراح خمسين الف وهذا يقدر في المحاكم وهذا يقدر في المحاكم اذا كان اذا كان موجودا او معروفا ودية جنين حر غرة الجنين هذا الذي يكون في بطن امه هذا اذا تسبب تسبب في تسبب في وفاة امه تسبب الجنين وهذه مسألة فقهية مهمة مساء الافاقية مهمة يعني الاطباء يقولون سبب وفاة الام من الجنين وهذه من النوادر تحدث تحدث يعني سقط ميتا سقط ميتا. اما ان يكونوا وتسبب في وفاة امه او ان امه تسببت في وفاته ودية جنين حرب غرة موروثة قيمتها عشر دية امه العلماء يقدرونها بغربة ودية الجنين جنين حر ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر هدية امه اذا سقط ميتا يعني اربعة اشهر فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرفة وهذي خمس من الابل خمس من الابل يعني انظر الى سعر الناقة في السوق في ذلك الوقت وتظرب في خمسة والعلماء يقولون ان عشر دية الام لان الام ديتها نصف دية الرجل اذا اخذت منها الخمس فهذا هو دية الجديم وهذي الدية تكون تقول لي الورثة نقول للورثة وهذه تقدر في المحاكم جنين حر غرة موروثة قيمتها عشر دية امه. عشر دية امه يعني خمس من الابل هذي عشر خمس من الابل هي عشر الام هذا بالتقدير ثم قال آآ عشر قيمتها وتقدر وتقدر حرة وقن عشر قيمتها هذي تكلمنا عنها قبل قليل. دية العبد يعني ان دية المملوكة دية المملوكة عشر قيمة عشر قيمة امه عشر قيمة امه الان ننتقل الى اه مسألة مسألة اخرى اقرأ يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وان جنى رقيق خطأ او عمدا اختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بعرش الجناية او تسليمه لوليها هذه مسألة مسألة مهمة يا معاشر الاحبة متعلقة بجناية المملوك جناية المملوك قال وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خيرا بين فدائه بارش الجناية او تسريبه يعني ان المملوك اذا اذا عمل عملا فيه جناية وعدوان فان هذه الجناية تكون مضمونة سواء في آآ الخطأ او في العمد اذا كانت عمدا واختاره او اختار الاولياء القصاص آآ يكون لوليه آآ يكون لوليه اما العفو او غير ذلك. ولهذا قال اختير المال واختير المال يعني اما ان يعفو او يطلب المال اذا كان هذا المملوك اتلف مالا فان هذه هذا العدوان الذي آآ فعله يضمن بالنقود او بالمال يضمن بالمال او بالنقود يعني يضمن سيده. سيده يضمن يضمن سهلة مملوكه او رقيقه يعني هنا يخير السيد بين فدائه او انه يدفع هذا الرقيق اولياء الدم انهم حر التصرف اه في القصاص منه ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة تكلم يا معاشر الان مسألة آآ دية الاعضاء نتكلم عن مسألة دية الاعضاء قال ومن اترف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية نفسه اه هذه مسألة مهمة وهي دية الاعضاء الاعضاء معروفة الاذن او الانف او آآ او اليد او ونحو ذلك فهذه ذكر الشيخ بعض احوالها ذكر الشيخ قال ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية نفسه يعني دية كاملة كاملة ذكره اتلف آآ لسانه اتلف عينه اتلف انفه اي عضو من الاعضاء المهمة في الانسان في هدية كاملة اما اذا اذا كان هذا العضو طرفان ايضا فيه ايضا دية كاملة اما غير ذلك ففيها نصف الدية. يعني اذا اتلف شيئا فيه يعني يكون شيئا واحدا في نصف الدية يعني جزء من الانف هذا نصف الدية جزء من اللسان هذا نصف الدية جزء من الاذن هذا نصف الدية هذا كما قلنا قبل قليل هذا يقدر في المحاكم. يقدر في المحاكم وليس ليس عن طريق الكتب لان هذه الامور يقدرها اهل القضاء لكن الفقهاء يذكرونها من باب من باب التعريف من باب التعريف. طبعا هي مخرجة هذه الفروع الفقهية التي ذكرناها مخرجة كما قلنا في المجلس السابق على السنة القولية والسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها الخلفاء الراشدون وقضى بها التابعون وقضى بها الائمة الاربعة كيف خرجت خرجت على على السنة القولية والسنة الفعلية. يعني منزلة على هذه القاعدة احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله فصل ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كان كانف ففيه دية نفسي او اثنان او اكثر فكذلك. وفي احد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة. وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ونكاح ومن وطأ زوجة يطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني او او ما من السبيلين فهدر والا فجاءفة ان استمسك بول والا فالدية الان ينتقل ان نصنف ابن بلبان رحمه الله تعالى الى ما يسمى دية المنافع ديت المنافع وهي التي تسمى عند بعض الفقهاء دية الحواس الحواس او دية المنافع يعني اذا اتلف شيئا من من هذه التي سيذكرها الان ففي هدية كاملة اذا اترف حاسة الكلام يعني اللسان مثلا او حلقه له عضو من الاعضاء يتسبب في الكلام او يكون سببا في الكلام وهذا لا يشترط ان يكون في الفم قد يجني عليه جناية في رأسه فيفسد عرقا او عصبا تتعطل منه حاسة الكلام يعني ضربه على رأسه من الخلف بعصا او بحجر ففقد حاسة الكلام لكنه ما زال على قيد الحياة هذا فيه هدية كاملة هدية كاملة. ولهذا قال وكذا كلام يعني وتجبك كاملة هذا يتكلم عنها قبل قليل لكن كما ذكرنا في المجالس الماضية يا معاشر الاحبة ان المصنف يرتب المعاني بالتدريج حتى لا تكثر على الطالب يعني يذكر الان مسألة ثم يربطها بمسألة لاحقة ثم يربطها بمسألة او مسألتين لاحقتين وهكذا. وهذي يسميها العلماء الطريقة التعليمية الطريقة التعليمية لان هذا الكتاب من اهم الكتب التي تنمي الملكة الاصولية ويستفيدوا منها الطالب اذا اراد ان يتعلم علم الاصول والمتن فقهي. هذا المتن فقهي هذا المتن متن فقهي لكنه يدرب على الملكة الاصولية ونلاحظ قال وتجب وتجب الوجوب هذا يستعمله الفقهاء ام الاصوليون من يستعمله يوم عاشر الاحبة؟ تجب الفقهاء ما يقولون تجبوا هذه اللغة ليست عند اهل الفقه هذي عند اهل الاصول اذا كان تجب هذا حكم اصولي لانه من ادوات الاصول حكم تكليفي من اين جاء الوجوب هذا من اين جاء هذا الوجوب يا معاشر الاحبة جاء هذا الوجوب من القاعدة الاصولية. وهي قاعدة السنة القولية والسنة العملية قلناها قبل قليل. قبل عشر دقائق قلنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الصحابة من بعده ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه اجمعين وقضاء السلف الصالح والائمة الاربعة وهذا اصبح ما يسمى بدليل الإجماع اصبح يسمى الان دليل الاجماع صارت مسألة اجماعية والاجماع له مستند. ما مستند الاجماع ذكرناه قبل قليل المستند الإجماع هو السنة القولية. السنة الفعلية. السنة التقريرية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يتباهون بالابل انها انفس الاموال. فجعل فجعل الديات من هذه الابل ثم قومت الفظة والذهب بالنظر الى الى قيمة الابل او قيمة الناقة الواحدة اذا عرفنا الان من اين جاءت الابل؟ من اين جاءت دية الابل ولماذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم اقرها بناء على قاعدة العرف لان الجزيرة العربية كان يتنافس اهلها على امتلاك الابل على امتلاك الابل وكان اذا مات الميت اذا قتل القتيل عندهم طلبوا ديته من الابل. فلما جاء الاسلام اقرهم على هذه العادة او هذا العرف وهذا هذا دليل على على حكمة التشريع الاسلامي قال هنا يا معاشر الاحبة المسألة التي معنا لو ان انسانا ضرب انسانا على مؤخرة رأسه وافقده حاسة الكلام. او افقده عقله. نسأل الله العافية. ضربه بعصا او بحديدة او بحجر على رأسه او مؤخرة رأسي لكنه لم يمت لكنه فقد العقل او فقد الكلام او فقد القدرة على ادخال الطعام في فمه ما يستطيع يدخل الطعام في فمه ولا يستطيع ان يبتلع ولا يستطيع ان يمشي ولا يستطيع ان يطأ زوجته. ضربه على ظهره او على انثيين او على وافقده القدرة على الوطء او القدرة على جماع زوجته او ضربه على خصيته ضربه على خصيته حتى لو انه وطأ زوجته لا يمكن ان ان ينجب لانه تضرر بذلك وهنا على هذا الجاني ان يدفع دية كاملة. يدفع كاملة وكذلك المشي اذا ضربه على كتفه او على ركبته او على ساقه بحديدة او بخشب هو في حجر ثم بعد ذلك افقده القدرة على المشي فانه يحمل الجانيدية كاملة واضحة هذه ماذا تحتاج الى الى تفصيل اكثر ذكرها الشيخ قال كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ووضع زوجة وقال فخرق له ما بين مخرج بول ومني يعني تسبب له في مفسدة في بطنه او في آآ قدميه او في ظهره او في عقله. لان الكلام هذا لاحظوا ان الرأس الرأس اذا جاءته اصابة او جاءته اه مرض يعني شديد عادة يتعطل آآ تتعطل حاسة الكلام ويتعطل العقل ويتعطل الاكل ويتعطل المشي. وهذا معروف من حال الناس الذين ينومون في المستشفيات. نسأل الله العافية تجد ان هذا الانسان منوم في المستشفى له ثلاث سنوات او خمس سنوات ولا يستطيع ان يأكل ولا يمشي ولا لماذا؟ تعطل عنده شيء في رأسه فافقده القدرة على افقده القدرة على على استعمال هذه الحواس ثم بعد ذلك وكما قلنا قبل قليل هذه لابد من تقدير المحاكم والطبيب الشرعي الطبيب اذا حدثت هذه الاصابة فان هذا الانسان يعرض على لجنة طبية يعرض على لجنة طبية هذه اللجنة الطبية هي التي تقرر ان هذا العضو هل بقي فيه هل بقي فيه استطاعة العمل ام انه تعرض الى خسارة كبيرة؟ هذه تعرف عن طريق اللجنة الطبية او تعرف عن طريق الطريق الطبيب المسلم الثقة اه ثم قال بعد ذلك وفي عين الاعور دية كاملة الاعور كاملة يا معاشر الاحبة يعني اذا اذا اعتدى شخص على انسان اه عينيه فهذه فيها دية كاملة اذا اعتدى انسان على اخر فتسبب في عينيه او في في افساد النظر عنده ففيها في هدية كاملة يعني في العينين واذا افسد عليه النظر في عين واحدة فيها نصف الدية فيها نصف الدية يا معاشر الاحبة ولهذا قال وفي عين الاعور دية كاملة. وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية اذا قلع العينين في هدية كاملة اذا قمع العينين يعني تسبب له في قلع عينيه او في افسادهما كلية ففيها دية كاملة واذا افسد عليه عينا واحدة ففيها نصف الدية اذا اذهب له البصر لانه قد يصيبه ضرر في العينين لكنه يرى فيها فيها بشكل يسير فاذا اذهب البصر كاملا هذا اسمه ذهاب المنفع. فهذي فيها هدية كاملة قال وفي عين الاعور كاملة اشرنا اليها قبل قليل اه هادي فيه هدية كاملة. عين الاعور دية كاملة وفي عين الاعور دية كاملة لان هذا الاعور يعني كأن معه فاذا تسبب في العدوان انسان عليها ففيها دية كاملة اما اذا تسبب في آآ عين واحدة فيها نصف الدقيقة لانه كأنه افسد بصره كله يعني يدفع نصف الدية تكملة العين الاخرى التي ليست موجودة عنده وفي عين الاعور دية كاملة. وان قلعها صحيح اقيد بشرطه. وعليه ايضا نصف الدية وان قاع ما يماثل صحيحته يعني اذا قلع الاعور اين الصحيح اه التي تقابل عينه الصحيحة او عن طريق العمد وعن طريق القصد فانه علي اه يكون عليه اه هدية كاملة نسأل الله العافية وهذي كما قلنا يا معاشر الاحبة هذه عن طريق المحاكم يعني العينان دية كاملة. عين واحدة فيها نصف الدية قال والاقطع كغيره يعني اه اذا قطع يده او رجله اه عليه نصف الدية طيب الان نتكلم ايضا عن الشجاج والجروح. الشجاج والجروح الشداد والجروح تفضل يا اخ منذر احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وفي الموضحة خمس من الابل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والباء والباظعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة اذان انتقل المصنف الى دية الشقاق والجروح الشجاج هذه تكون في الرأس فقط والجروح تكون في الجسم هو سيذكر الان انواعها عددها فيها خمس من الابل لكن سيذكر سيذكر اقصى ما وانواعها يا معشر الاحبة. قال الموضحة الموضحة يعني هذه تقوم توضح العظم الموجعة ويقال لها الموضحة ايضا الموضحة الموضحة او الموضحة هذي فيها خمس من الابل هذي التي يعني يكون العظم بائنا منها الشجة هذه ضربة قوية وتبرز العظم ظربة قوية في الجسم ضربة قوية في اليد او في الرأس الركبة او في الظهر وتخرج جزء من العظم جزء بسيط من العظم. هذي فيها خمس من الابل خمس من الابل من اين اتينا بخمس من الابل؟ قلناها في اول المجلس وقلناها في المجلس بناء على القاعدة الاصولية وهي قاعدة السنة القولية والسنة العملية قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وكذلك قضاء القرون الثلاثة والائمة الاربعة. وهذا بين قوسين ما يسمى بالاجماع الاجماع والاجماع دليل مستقل عند الاصوليين الكتاب والسنة والاجماع هذه ما نقول حديث ضعيف او حديث حسن او حديث غريب او حديث منكر او حسن لغيره لا نقول اجماع. اجمعت الامة اجمعت الامة على هذا اجمعت الامة على هذا اي ضربة البدن توضح العظم فيها خمس من الابل والان لا يقربون ابل يريدون اموالا يعني في العادة في العرس ان الناس تطلب اموالا يعني ما يسمى بالتعويض الان. تعويض التعويض اظرب قيمة الناقة الواحدة في خمسة الناقة الان عندنا في السعودية تختلف من آآ في في الجزيرة العربية تختلف من من اه قبيلة الى قبيلة من مدينة الى مدينة بعض في بعض المدن تكون الناقة انا اعطيكم السعر المعتاد وليس السعر المبالغ فيه لان هناك اسعار فلكية لكن السعر المعتاد اه عشرة الاف ريال عشرة الاف هناك اسعار عالية جدا لكن هذه مبالغة انا اعطيكم سعر السوق وليس سعر التجار الناقل واحد عشرة الاف ريال يعني ثلاثة الاف دولار ثلاثة الاف دولار اه طيب اضرب عشرة الاف ريال سعودي في خمسة خمسين الف خمسين الف خمسين الف خمسين الف ريال هذي دية ديتل الموضحة التي توضح العظم آآ واذا اردت ان تعرفها بالدولار يعني تقريبا بالدولار يا اخ منذر اه كم تكون اه بالدولار؟ ممكن اخ منذر معنا نعم خمسين الف في آآ خمسون ناقة يا شيخنا يعني آآ اثنا عشر اثنا عشر الف دولار تقريبا يعني خمسين الف ريال سعودي كم اه تساوي بالدولار الامريكي تقريبا حوالي تلتاشر الف الدولة اليس كذلك نعم شيخ تقريبا اثنعشر الف او ثلطعشر الف دولار. هذه دية آآ ديت ما يسمى اه الشجاج. طبعا اه نحن ما ما تكلمنا عنها اه بتوضيح اه فيما يتعلق بالشجاج والجروح آآ الشجاج هذي تكون في الرأس هذي شقة تكون في الرأس والجروح تكون في الجسم والشجاج هذه آآ المقدرة منها خمس منها الموضحة وهي التي توضح العظم نسميها بعض الفقهاء الموضحة او الموضحة وكنا اه فيها خمس من الابل في الجزيرة العربية الان تساوي خمسين الف ريال سعودي تقريبا هذا الشعر المعقول والا هناك اسعار عالية لكنها مبالغ فيها هذي الموضحة هذه النوع الاول الموضحة من الشجاج من آآ الشجاج نعم. الثانية الهاشمة الهاشمة الهاشمة هذه اه التي تهشم العظم. نسأل الله العافية يعني ما آآ هي تكون ظاهرة لكن العظم العظم انكسر واصبح قطعا اصبح قطعا نسأل الله العافية يعني ضربة قوية كسرت العظم قد يكون العظم باقي في مكانه لكنه اصبح مهشما اسمها هاشمة هذي فيها عشر من الابل يعني فيها مئة الف ريال سعودي دقيقة صاحبها على قيد الحياة لكني اطلب تعويضا مائة الف ريال سعودي او بحسب قيمة العملة التي في البلد هو فيه ثم بعد ذلك المنقبة هذي اه توضح العظم او توضح العظم وايضا تهشم العظم. وتنقل العظام من من مكان الى مكان اخر. نسأل الله يعني واحد ظرب على كتفه ظربة قوية. والكتف ذهبت الى الامام او الى الخلف وتكسر العظم الكتف وظهر اللحم هذي اسمها المتنقلة المنقبة. هذه ديتها خمس عشرة من الابل لاحظوا بالتدريج ان في كل مرة ثم اه بعد ذلك ذكر المأمومة هذه اعظم واعظم ما هذه؟ شجة آآ تخترق العظم تخترق العظم يظهر العظم من الناحية الاخرى وهذي فيها ثلث الدية. نسأل الله العافية. فيها ذل فيها ثلث الدية وهذي اسمها المأمومة وهي خطيرة هذي هذه خطيرة وغالبا صاحبها يكون مقعدا او مشلولا هذه الرابعة صاحبها يكون مشلولا مقعدا نسأل الله العافية والدامغة هذه الخامسة هذه الخامسة لان المراتب آآ مراتب الشجاج عشر جينا الان المرتبة الوسطى المرتبة الوسطى في اه هذه الشجة القوية. وهي ضربة قوية على العظم او على على العبور نسأل الله العافية هذه ضربة قوية يتأثر منها الدماغ ويسموها الدامغة وذكرناها قبل آآ حوالي نصف ساعة عندما قلنا تتعطل حاسة الكلام او اه او نحو ذلك هذه تعود الى القاضي. اما ان يحكم فيها بيدية كاملة او بثلث الدية. بحسب الضرر الذي الذي آآ وقع صاحبها اما ان يقضي بها بثلث الدية وهو الموجود عند الفقهاء او انها تزيد الى الى دية كاملة وكما قلت لكم هذه المقادير تختلف باختلاف الحالة. بعض الحالات متشابهة لكن الدية مغظبة يعني بان تجدها في كتب الخمس من الابل لكن القاضي يحكم فيها مثلا يحكم فيها بدية كاملة لان الضرر ذهب الى الرأس او ذهب الى القلب او ذهب هذه فائدة مهمة فيما يتعلق بالديات لا تأخذ احكام الدياث من كتب الفقه انما نأخذها من كل حالة ما يناسبها كل حالة ما يناسبها وهذي يكررها الطبيب ويكررها القاضي. قد تجد مثلا في كتب الفقه ان الدية عشر من الابل. او خمس من الابل لكن القاضي يقول الدية هنا كاملة دي كاملة لان الضرر اه صار الى البدن او سر الى القلب او صار الى الرأس او سر الى اه عطل الكليتين او عطل الرئة او عطل فهذه تختلف. تختلف ثم قال الحارسة الحارسة هذه نسأل الله العافية اه هذه هذه الان هذه اه اه اقل اقل من الحالات السابقة الحارسة هذي هذه يسمونها شطفة. شطفة يعني اه ضرب على الجلد لكن العظم لا يظهر شطفة هذه يعني آآ ضربة في الجلد لكن العظم لا يظهر العظم لا يظهر. يعني هو بدأ بماذا بدأ بالحالات القوية ثم بعد ذلك رجع الى الحالات الخفيفة. ثم قال البازلة هذي تخرج من الدم فقط يعني ضربة خرج منها الدم ولم لم يتضرر الجلد ولم يتضرر ولم تصل الى العظم قال والباظعة هذه تشق اللحم لكنها آآ لا تصل الى العظم قال والمتلاحمة هذه تغوص في اللحم طاووس في اللحم ثم قال السمحات هذه تصل الى القشرة هذه بالنسبة بالنسبة الى السمحاء التي تصل الى القشرة والمتلاحمة التي تغوص في اللحم والباظعة التي تشق اللحم والبازلة التي يسيل منها الدم والحارسة التي اه تشطف الجلد ولا تبين العظم هذي فيها حكومة هذه فيها الفقهاء يقولون الخمس هذي الخمس آآ شجاع فيها حكومة ما معنى فيها حكومة يعني يسمى التعويض الجزئي تعويض جزئي تعويض الجزئي وهذي ما يسمى الان ما تدخل الان في التأمين او التعويض الذي يكون داخل العائلة او داخل الاسرة او داخل الحي او او جماعة المسجد يقدرون فيها حكومة حكومة يعني الفقهاء يقولون يعني ينظر الى حاله وهو سليم وحاله وهو وهو مصاب وينظرون الى تقدير مناسب لا يظر الجاني ولا يضر المجني عليه يعني تعوض بقيمة وقيمة مناسبة سموها حكومة يعني فيها تشاور بين اهل العقل واهل الصلاح من جماعة المسجد او جماعة جماعة اه العائلة او او حتى القاضي القاضي تفضل يا اخ منذر اكمل عندنا كالجائفة. وثم قال والدامغة لم تصلح نعم شيخ قال والمأموم ثلث الدية كالجائف والدامغة والمأمومة وذكرناها يا اخ منذر الله يرضى عليك. ذكرناها الجائفة كالجائفة الجائفة لم تذكرها لنا يا شيخنا نعم وقال والمأمومة والمأمومة اه كان هذا تشبيه تشبيه. يعني ليست مستقلة كالجائزة المعمومة اه هذي فيها ثلث الدية يعني تدخل الجوف تدخل جوف العظم يعني هي ليست آآ حالة مستقلة والمأمومة كالرجال. يعني ان صفتها مثل الذي يدخل الجوف هذه تنفذ الى جوف العظم وتصل آآ الى جلدة هذي فيها ثلث الدية. نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وعاقبة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا دون ثلث الدية نعم الان انتقل المصنف ابن بن رحمة الله عليه معاشر الاحبة الى اه مسألة العاقلة الذين لهم علاقة بالدية هؤلاء الذين هم قراب هذا الجاني عليهم ان يتضامنوا مع هذا القريب الذي ينتمي اليهم ولهذا قال وعصبته نسبا وولاء يتحملون العقل يعني يتحملون الدية كل بما يستطيع كل بما يستطيع يعني قبيلة عادت افرادها ثلاثة الاف او اربعة الاف او خمسة الاف وحدثت دية دية خطأ فانها توزع عليهم يتحملون هذه الدية من باب التضامن وليست واجبة عليه من باب التضامن من باب التضامن لكن هي في الحقيقة تكون على العصبة الاقل الاقارب الذين ينتمون الى هذا الجاني اه اخوانا واشقاءه واعمامنا ونحو ذلك. لكن من باب التضامن تدخل القبيلة فيها يعني ابناء العم وابناء الخال وابناء الجد ونحو ذلك لان هذا المخطئ هذا المخطئ اه لم يتعمد ذلك انما ابتلي بهذا البلاء لا نعين الشيطان لا نعين الشيطان عليه قال وعاقلته ذكور عصبته يعني ان النساء لا يدخلن في هذا التضامن الرجال فقط وعاقلته ذكور عصبته. يعني ان اقارب هذا الجاني من الرجال هم الذين آآ يتضامنون في دفع دية هذا العدوان الذي وقع عن طريق الخطأ اما الاناث فهن من العصبة بالغير العصبة بالغير الان قال وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء اه يعني الذين اه يرثونه هؤلاء الذين يكونون اه تحت ملكه تحت اه ولايته وملكه ممن هم ليسوا احرارا نسبا وولاء. نسبا معروفا تكلمنا عنها ويلحق بالعاقلة آآ العصبة التي تكون بالولاء آآ يعني المعتق هذا يرث العتيق اذا لم يكن له عصبة فكذلك يتحمل جناية هذا العتيق اذا فعل فعلا عدوانا قال اه ولا عقد على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان يعني اه الذين لا يتحمل جنايتهم يعني آآ لا عقل عليهم من العصبة الفقير هذا لا يتحمل شيئا من عصبته الذين اه اوقعوا فعلا عدوانا الفقير هذا لا يدخل في في التضامن وكذلك الصغير الذي لا ينتمي الى دين القبيلة وهو من القبيلة هذا لا يدخل يعني قبيلة وفيها يهود وفيها نصارى. وهم مسلمون فانهم لا يلحقون بي اه بالتضامن ثم ذكر قال ولا تحملوا عمدا ولا عبدا ولا صلحا يعني العاقلة لا تتحمل دية العمد العمد لا لا يستحق الاعانة والنصرة هذا انسان قتل انسانا عمدا وتقوم قبيلته تعينه هذا منكر ولا يجوز الاولى الا اذا عفا الاولياء. اذا عفوا عن القصاص وقالوا نريد الدية هذا شيء اخر وايضا العبد المملوك هذا لا تتحمله العاقلة قالوا لا تحملوا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الدية يعني آآ اذا تصالح الجاني مع المجني عليه العاقلة لا تتحمله اذا لم تصدق الجاني في جنايته ولا تحملوا صلحا. يعني لو تصالح الجاني مع المجني عليه العاقلة لا تتحمله اذا لم تصدق الجاني في جنايته ولا تحمل اعترافا اعترافا لم يقبل عندها ولا تتحملوا ما دون ثلث الدية يعني قليل هذا يستطيع ان يقوم به اه الجاني شي يسير الان ننتقل الى آآ الى كتاب جديد وقسم جديد اسم جديد يا معاشر الاحبة يتعلق اه ما يسمى بالحدود وهذا هو القسم هذا القسم يأتي بعده يأتي بعده آآ الاطعمة ثم القضاء ثم الشهادات وبهذا نختم المتن اه تفضل يا اخ منذر شيخنا قبل كتاب الحدود هناك سطرين شيخنا. اخر هناك سطرين قال رحمه الله والحسامة ايمان مكروهة في دعوى قتل المعصوم. واذا اتمت شروطها بدء بايمان ذكور عصبته الوارثية ويحلفون خمسين يمينا الكل بقدر ارث وجبر كسر فانك فان نكلوا او كان فان نكروا او كان الكل نساء حلفها مدة عليه وبرئ هذا ليس عندي في النسخة اه الا اذا كان اه نقل في الى باب اخر هذا ليس في نسختي هذا الكلام هذا الكلام ليس في النسخة التي معي وانا قلت لكم سابقا ان بعض النسخ ربما تنقذ الفروع الفقهية من باب الى باب او منفصل الى فصل. هذا ليس ليس موجودا في نسختي ليس موجودا ربما نقل الى الباب اه ضاع عليها علامة ملاحظة هذا عندنا في المجلس الخاص بالاستدراكات المجلس سيكون عندنا مجلس خاص بالاستدراكات آآ بعد ان نختم هذا المتن يكون عندنا مجلس للاستدراكات المسائل التي آآ نسينا ان نعلق عليها او مررنا عليها سريعا او ملاحظة معينة او سطر ليس في نسختي وموجود عندكم ان شاء الله نتكلم الان ننتقل الى وانا اظن انه نقل من هذا الموضع الى موضع لاحق نقل من هذا الموضع الى موضع لاحق آآ اه في نسخة نعم آآ اقرأ الحدود قال رحمه الله كتاب الحدود لا تجب لا تجب الا على مكلف ملتزم عالي من بالتحريم وعلى امام او نائبه اقامتها ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضارب ابته ويسن تفريقه على الاعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل امرأة كرجل لكن تظرب جالسة وتشد علي ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط ويرجى مزان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة يغرب عامان ورقيق خمسين او لا يغرب بعض بحسابه فيهما والمحصن من وطأ زوجته بنكاح صحيح قبولها ولو مرة وشروطه ثلاثة الان يا معاشر الاحبة كما قلنا قبل قليل انتقل ابن بلبان رحمة الله عليه الى قسم جديد او كتاب جديد وهو كتاب الحدود كتاب الحدود هذا من المسائل المهمة في باب الفقه الاسلامي والحدود يقصد بها الامور التي حرم الله الاقتراب منها تلك حدود الله فلا تقربوا يعني الامور المحرمة العظيمة التي لا يجوز لاحد ان يقرب اليها. ولاحظوا الاية هنا لاحظوا تلك حدود الله فلا تقربوها لا تقربوها لا تقرب شرب الخمر لا تقرب الزنا لا تقرب القذف لا تقرب القتل وهكذا مما سيأتي من الامور التي حرمها الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ايضا لان الفقهاء يقولون الحدود هي عقوبات. عقوبات قدرها الله سبحانه وتعالى لا يجوز للانسان ان يعتدي على هذه على هذه الحدود نعم قال لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم يعني ان هذه الحدود وهي العقوبات لا تقام الا على من كان مكلفا وعاقلا اه مسلما. اما اذا لم يكن مسلما ولا عالما ولا يعني عالما بان هذا ان هذا من حدود الله او مكلف عاقل فان الحد لا يجب عليه يعني الصغير لو شرب الخمر فاننا لا نقيم عليه الحد الصغير لو ارتكب الزنا فاننا لا نقيم عليه الحد اذا لم يكن عالما صغيرا يعني جاهلا وكذلك المجنون لو زنا او شرب الخمر فاننا لا نقيم عليه الحد المجنون الصغير هؤلاء لا تقام عليهم الهدود لاحظ قال مكلف ملتزم عالم بالتحريم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة النائم والصبي والمجنون هؤلاء لا تقام عليهم الحدود. المجنون المجنون لا يقام عليه الحد لو شرب او قتل او زنا لا يقام عليه الحد الصبي لو زنا او شرب او قتل لا يقام عليه الحد وكذلك آآ ما يقاس عليها مثل النائم مثل اه خفيف العقل ونحو ذلك فينبغي التنبه لهذا ينبغي التنبؤ لهذا واما قوله ان يكون ملتزم يعني اه انه يكون مسلما ملتزما باحكام الاسلام يعرف ان هذا حلال وهذا حرام ثم قال وعلى امام او نائبه اقامتها يعني الذي يقيم هذه الحدود هو القاضي او الملك او رئيس المحكمة او الرئيس او ونحو ذلك اما الافراد او جماعة المسجد او جماعة الحي او العمدة هذا لا يجوز لهم ان يقيموا الحدود وعلى امام العمدة او امام المسجد او الوالي او هؤلاء لا يجوز لهم اقامة الحدود. المحكمة او القاضي هم الذين يخولون اقامة الحدود وقال ويضرب نعم شيخنا قال رحيم ولا يضرب رجل قائما بصوت اه لا خلق شيخنا هنا تقرأ على خلق ولا خلق ويضرب رجل قائما بصوت ولا خلق يعني قديم ولا خلق نعم الرحيم. احسن الله اليكم. قال الرحيم ولاه يضرب رجل قائما بصوت ولا خلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضارب ابطه ويسن تفريغ ويسن تفريقه على الاعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط الان شرع ابن بلدان رحمة الله عليه في مسألة اقامة الحدود كيف نقيم الحدود قال ويضرب رجل يعني هذا الذي آآ حجا من حدود الله شرب الخمر او قذف او حكم عليه القاضي بالجلد او نحو ذلك ويضرب يضرب قائما يعني الرجل بصوت يعني الصوت هذا ليس قديما ولا جديدا قائما يكون قائما والصوت هذا لا يكون قديما ولا يكون جديدا. متوسطا يعني حتى لا يتسبب لي حتى لا يتسبب لهذا الذي اقيم عليه الحد بضرر بالغ ويؤثر عليه قال ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ظارب ابطه يعني لا يجوز اه ان نخلع ثياب هذا الذي يقام عليه الحد تخلعت ثيابه لا يجوز ان نخلع ثيابه ونضرب بدنه مباشرة ويكون عليه قبيس. لاحظ وقميصان يعني يكون عليه ملابس معتادة ولا نخلع ملابسه ولا يبدي ظالب ابطه يعني انه هذا الذي يقوم بالضرب لا يرفع يده في الاعلى حتى تكون الضربة قوية وعنيفة رفع اليد بقوة هكذا حتى يظهر الابط يعني انه سيظربه ظربة قوية ولا يبدي ظارب ابطه ان هذا سيهلك هذا الانسان الذي نقيم عليه الحد لكن يرفع يده الى مستوى معقول بدون تكلف ويضربه ضربا يسيرا. هكذا ضربا يسيرا يعني كأنه اه يرمي شيئا قريبا ليس بعيدا. انت لما ترمي حجر الى مسافة قريبة كذلك آآ يكون الضرب بهذه الطريقة تضربه كانك ترمي شيئا قريبا وليس بعيدا وتكون اليد ليست مرتفعة اعلى مستوى معقول بدون تكلف لو رميت حجرا الى مسافة قصيرة فانك لن ترفع يدك للاحدا ترفعها الى يعني شيء يسير فقط ترفعها شيئا يسيرا ويسن تفريقه على الاعضاء يعني ان الضرب على الظهر وعلى الكتف على اسفل الظهر ويفرق الجنب حتى يشعر هذا الجاني مرارة هذا الفعل الذي فعله ينشر بما اردت هذا الفعل الذي فعله هذا يعمل عادة مع الذين آآ يشربون وكذلك آآ يقذفون يقذفون الناس في اعراضهم يقذفون الناس في اعراضهم يتعامل معهم القاضي بهذه الطريقة يذيقهم مرارة هذا الفعل الذي الذي فعلوه يضرب ظهورهم ويضرب جنوبهم ايديهم حتى يحسوا بمرارة هذا الفعل الذي فعلوه ولهذا قال ويسن تفريقه على الاعضاء بعض الناس لا يتبين له معنى تفريقه تفريقه على يعني ان كل تشعر مرارة هذه الجريمة التي فعلها وتبقى معه الى ان يتوب الى الله او الى ان يلقى ربه ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل يعني ما نضرب رأسه ولا نضرب انفه او عينه او ناظر بخصيته او او نضرب اه يعطيه ضربة على قلبه او ما يجوز هذا ان هذه تسبب في قتله ونحن لا نريد ان ان نقتله نريد فقط ان نقيم عليه هذا الحد حتى يعرف مرارة هذا الذنب الذي ارتكبه قال وامرأة كرجل لكنها تضرب وهي جالسة تضرب وهي جالسة نشد عليها الملابس تمسك من اليمين واليسار او تقيد لان هذا يكون استر لها ولا يحفر لمرجوه. هذا الذي طبعا مسألة الرجم الان قد لا تكون ابدلت بالسجن اه بالسجن بالسجن تفضل يا اخ ابو حامد تفضل الذي رفع يده ويريد يسأل ولا يحفر لمرجو من النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقام الحد على الغامدية وعلى ماعز اه حفر لهم حفر قال ولا يحفر لمرجوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ لما رجم ماعزا او امر برجم ماعز والغامدية لم يحفر لهم لم يحفر لهم يعني لا يحفر لمرجوم لا يحفر لمرجوه اه اقرأ يا اخي منذر معنا اخ منذر من مات وعليه انتقل الان آآ مصنف رحمه الله تعالى الى مسألة الى مسألة اه سقوط الحد. مسألة سقوط الحد من مات وعليه حد سقط من مات وعليه حد سقط فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما يعني اذا كان هذا الجاني مريضا لا نقيم عليه الحد انسان مريض بالقلب وقد فعل جريمة من الجرائم عليه الحد ننتظر ننتظر حتى يتعافى او حتى يشفى وكذلك اذا كانت هذه المرأة فعلت جريمة من الجرائم قتلت او زنت او شربت الخمر وكانت حاملا فاننا لا نقيم عليها الحد ننتظر حتى تضع مولودها اذا كانت هذه المرأة ارتكبت الزنا او قتلت او قذفت او شربت الخمر واقرت بذلك استحقت العقوبة فاننا لا نقيم عليها الحد حتى تضع مولودها اذا كان المريض اذا كان المريض اه لا يرجى برؤه يعني قال الاطباء ان هذا المريض سيبقى في مرض سيبقى على هيئته حتى يموت فانه يقام عليه الحد اه بطريقة اه تناسب حالهم قال فيرجم زان محصن حتى يموت. الان يتكلم عن مسألة رجم الزني وانا قلت لكم قبل قليل ان مسألة الرجم ابدلت كثير من البلاد الاسلامية بعقوبة السجن او عقوبة السجن يبقى في السجن مدة عشرين سنة. يعني العلماء الان قالوا بدلا من الرجم بدلا ان نرجمه حتى يموت فاننا نسجنه عشرين او ثلاثين سنة هذا موجود في بعض البلاد الاسلامية اه وهي عقوبات رأى العلماء انها مناسبة الناس اليوم او لظروفهم وهذا هذا يكرره العلماء قال فيرجم زان محصن حتى يموت يعني بالنسبة للزنا الزراعة هذا اما ان يكون آآ ان تكون العقوبة هي الجلد واما ان تكون العقوبة هي الرجم هذا الذي لم يتزوج الذي لم يتزوج فانه فانه يجلد ويسجن يجتهد مائة آآ جلدة ويسجن العلماء يقولون يغرب يسجن او يبعد من البلد نسأل الله العافية. اما اذا كان محسنا فانه فانه يرجم الرقم هذي ثابتة. عقوبة الرجم ثابتة العلماء الذين قالوا بان عقوبة السجن تقوم مقام الرجم قالوا ان ان عقوبة الرجم كانت موجودة في القرآن ونسخت كانت في القرآن ثم نسخت لكن الصحيح ان الحكم باق الحكم باقي لكن هم ابدلوها به ابدلوها بعقوبة السجن او عقوبة السجن. او عقوبة النفي قال ورقيق خمسين ولا يغرب. يعني المملوك اذا زنا فانه يجلد خمسين جلدة ولا اه يغرب اه ابو عمر معنا ابو عمر معنا القراء اليوم يبدو ان ليس معنا احد من القراء نعم الاخ ذهب الى صلاة المغرب يا شيخ طيب ورفيق خمسين ولا يغرب يعني المملوك اه اذا وقع في الزنا فانه يجلد خمسين جلدة بنصف اه عقوبة الحرب. ولا يغرب لان هذا التغريب يضر بسيده اه قالوا مبعض بحسابه فيهما المبعض هذا الذي بعضه حر وبعضه عبد هذا يجلد يعاقب ايضا بعقوبة اخرى يكررها القاضي. ولهذا قام بحسابه. يعني بتقديري قال والمحصن من وطأ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة الان يبين لنا اه ما معنى طريقة اه هذا الاحصان الذي يعاقب صاحبه بالرجم. من هو المحصن هذا من هو المحصن؟ هذه مهمة جدا يعني هذا المحصن الذي عقد على زوجته المحصن هو الذي عقد على زوجته ام لا قال والمحصن من وطأ زوجته وطئ زوجته في قبورها ولو مرة واحدة والمحصن من وطأ زوجته يعني وطأ هذه الزوجة اه في غير القبل فهذا لا يكون لا يكون لو وكذلك اه لو كان هذا الواطء فيه شبهة ما معنى في شبهة عقد عليها عقد شبهة يعني عقد على على اخته من عقد على اخته من الرضاع وهنا ما نقول انه يستحق الرجم عقد على اخته من الرضاعة كما نقول ان يستحق اه يستحق الرجم واطياء زوجته يعني نكاح صحيح زوجته يعني بنكاح صحيح ثم بعد ذلك وشروطه ثلاثة وشروطه يعني شروط الزنا نسأل الله العافية ثلاثة شروطه ثلاثة يعني هذا المحصن الذي وطئ زوجته بنكاح صغير هو الذي يستحق يستحق هذه العقوبة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وقلنا قبل قليل انها ابدلت بالسجن السجن نعم. تفضل يا اخ منذر وشروطه ثلاثة احسن الله اليكم شيخنا قال رحمه الله وشروطه ثلاثة تغيب حشافة اصلية في فرج اصلي لادمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة وثبوت بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزان واحد مع وصفه او اقرار اربعة مرات اربع مرات او تعطي الاخوة يا اعطهم رقم رقم الصفحة مئتين وخمسون نعم الان توقفنا عند مسألة يا معاشر الاحبة شروط اه وجوب الحد نوجب الحد الذي نقول ان صاحبه على هذا الزنا يعني قد يكون احتضنها او قبلها او عانقها اه او لمس فخذها او فعل فعلا لا يكون اه مستحقا للرجم او مستحقا للسجن قالوا شروطه ثلاثة شروطه تغيب حشفة اصلية اصلي لادمي تغيب يعني آآ العضو الذكري هذه الانثى او في فرج هذه الادمية يعني ادخل ذاك في فرجها هذا هو هذا هو الزنا ولهذا قال في فرج ادمية في فرج اما لو انه عانقها او انه او لاعبها او نحو ذلك اوجى معها اه ليس في فرجها هذا لا يكون لا يكون زنا نعتبر هذا معصية وليس وليس اه انه ارتكب حدا هذي وقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قبل امرأة قال يا رسول الله اقم عليك الحد قال ماذا فعلت؟ قال انا قبلت امرأة خلف النخيل هل صليت معنا؟ قال نعم قال ان الحسنات يذهبن السيئات اما الامر هنا يختلف ولهذا قال شروطه يعني اقام الحد لا بد من وجود هذه الشروط ان يدخل الرجل ذكره في فرج هذه او المرأة هذا يسمى الوطء او الجماع وثم قال بعد ذلك الاصلية في فرج اصلي لادمي ولو دبرا يعني جامعها في فرجها جامعها في فرجها لكن من الخلف او من الدبر. فهذا ايضا جماع في فرج وانتفاء الشبهة انتفاء الشبهة. الشبهة يعني انها ليست قريبة او انها ان هذا النكاح ليس نكاحا فاسدا اه لابد ان يعني ظنها زوجته بانت اجنبية قام الحج انثى يظنها امرأته وهل تحدث تحدث ان يدخلون هذه المرأة زوجها على انها زوجته يقولون هذه زوجتك ثم يتبين بعد وقت ان هذه لم تكن زوجته هذه امرأة هذه تحدث في بعض الاماكن وانتفاء الشبهة وثبوت بشهادة اربعة لابد ان يشهد على وقوع هذه على الزنا اربعة اربعة رجال فيهم العدالة والصلاح وقوته بشهادة اربعة رجال عدو كلهم يقولون انه قد وطئ هذه المرأة ويبينون حالة هذا الوطن اننا رأيناه يزني رأيناه يفعل هذه فاحشة ويبينون ذلك بالوصف لماذا شدد الاسلام في هذه المسألة لماذا شدد الاسلام او الشريعة في هذه المسألة حتى لا يتهم احد احدا في يا فلان انت امك زانية. او اختك زانية او زوجتك زانية نقول ان لم تأتي بالشهود فانك تجلد ان لم تأتي بالشهود فانك تجلد فلا بد من اه اثبات هذا اثبات اه شهادة هؤلاء الاربعة ثم قال بعد ذلك في مجلس واحد كلهم في مجلس واحد يعني المجتمعين بزنا مع وصفه ما مقوى وصفه كلهم يشهدون اننا رأيناه رأيناه رأيناه كذا يذكرون هذه الصفة ولهذا قال مع وصفه ماذا رأيت؟ ماذا جاءت او اقراره هذا الزاني نفسه يقول انا زنيت انا زنيت وهذا اربع مرات مع ذكر حقيقة اللطف حقيقة انني الزنا انا ادخلت ذكري في فرجها ويقول هذا اربع مرات يقول هذا اربع مرات يعني اقرار اربع مرات. لان قد يكون غائب العقل او قد يكون نائم او ناسي او خائف فلا بد ان يشهد اربع شهادات وبشرط انه لا يفارق المكان حتى يثبت هذه هذا الاقرار ثم قال اقرأ يا والقاذف احسن الله اليكم قال رحمه الله والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها مبعض بحسابه والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف شرط كون مثله يطأ او يطأ لا بلوء او يطأ لا بلوء لا بلوغ ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه الى اجتهاد الامام جميل الان انتقل المصنف الى مسألة مرتبطة اه بما قبلها تكلمنا عن مسألة انتقل الى القذف ونسأل الله العافية هذا بانه يقول انت مثلي انت شاب انت سحاقية انت زاني انت لوطي هذا اسمه ماذا اسمه اسمه قفش نقول له لابد من ان تأتي هنا اه باربعة شهود واما ان نقيم عليك هذا القذف وهذا مبني على القاعدة الاصولية المتعلقة بالنص. قاعدة اصولية هذي هذي قاعدة واصولية. الذي يقول اين الدليل على ان هذا القاذف المحصن يجلد ثمانين جلدة نقول عندنا قاعدة اصولية على هذا الفرع الفقهي وهي قاعدة معروفة ذكرها الله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جدة فقط لا ولا تقبلوا لهم شهادة وهذا من اجل ردعه عن تقبل ويكون فاسد يختلف ثم ذكر مسألة مسألة والقاذف محصنا يجلد يعني هذا المقذوف لا يكون معروفا بالفسق او الفجور كان المقذوف هذا معروفا بالزنا او معروف او هي معروفة بالسحاق او بالمثلية هنا يجلد لا يجلد لان هذا حاله وهذا وصفه اذا تواتر هذا القاضي رجل مقذوف او هذه المرأة المقذوفة زانية او سحاقية او او او الحد هنا لا يقام على القاذف ثم ارجع على مسألة القاذف يجلدوا يعني القاذف هذا بدون دليل يجلد اذا كان حرا اذا كان ممنوعا وبعض بحساب حسابي هذا تقدير القاضي. ذكرناه قبل قليل لان الله قال فعليهن نصف معالي المحصنات من العذاب قال والمحصن الحر المسلم العاقل العفيف الان يذكر لك من هو المحسن المحصن اه الحر المسلم العاقل العفيف يعني ان يكون حرا وان يكون مسلما وان يكون الذي قذفه غير معروف بالزنا او غير معروفة وكون مثله يطأ او يوطأ يعني يشتهى بلوغه يعني ليس شرطا ان يكون مقذوف ويحزر بنحو يعني من نطق بها الصفات فانه ستأتي في في التعزيب في التحذير ولهذا مهد لها بهذه الجملة. لانه سيذكرها مباشرة ويعزر ثم بعد ذلك بدأ بتفصيل احكام التعزير ويجب احسن الله اليكم قال رقيمه الله ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه الى اجتهاد الايمان وصل وكل شارب وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع مع خوف تلف ويقدم عليه بول فاذا شربه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر يسكر حد حر ثمانين وقن نصفها ويثبت باقراره مرة قذف او شهادة عدلين وحرم وحرمت عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاث ثلاثة ايام الان انتقل الى التازي عقوبة تعود الى القاضي هذي عقوبة تعود الى القاضي الذي فعله هذا الجان يعني انها غير مقدرة منها التأديب. لهذا قال وفي كل معصية لا حد فيها ومرجعه اجتهاد الامام يعني هذا هو قد فيها نص من الشارع الحكيم نقدرها الامام او القاضي او هذا عند البداية الاربعة كل شراب مسكر يحرم مطلقا الا بتلف الان انتهى من آآ اه القتل وهد الزنا الزنا والقذف ثم بعد ذلك المسكر لانه عقوبات عفوا عفوا شيخنا صوتكم انقطع رجع الان الفقه التقديري ما معناه يا مشايخ عفوا شيخا انقطع صوتكم رجع الى الان. شيخنا نعم ربما من الشاب اه هذا يسميه العلماء الفقه التقديري. هذا يقصد بالتقديري هذا في قول مصنف يقول المصنف قول المصنف الا لدفع لقمة غص بها ما المراد الفقه التقديري تفضلي يا اخ بابا تفضل المقصود بالفقه التقي قال يحرم مطلقا الا ان العلماء يضعون يضعون تقديرا او يضعون افتراضا لحالات معينة يوصيها الانسان الى تناول المحرم انه مر بطريق فلن يجد ماء قال نشرت خبر وهكذا العلماء الفقه يستطيع ان يصبر مدة بولي يعني هو لا ومنه تناول شيء اه لا غيره سبحانه وتعالى امر باجتنابه يشربوا كل الماء ويقدمها على على على هذا المسكر اشربوا اي حتى لو كان نجسا يشرب الماء الذي اختلط بالنجاسة حتى اذا احسن الله اليكم شيخنا صوتكم يتقطع قال رحمه الله فإذا شربه احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر حر ثمانين وقن نصفها. ويثبت باقراره مرة كقذف او شهادة عدلين وحرم عصير ونحوه. اه. اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام عندك صوتكم يتقطع شيخنا لم نسمعكم الله تعالى اه تعالى نكمل المسألة السابقة وهي كل شراب مسك يحكم مطلقا مثل هذه الفرع بسبب آآ هذا سبب سوء الشبكة ونكمل وبارك الله فيكم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته