﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف الليلة ان شاء الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:51.850
بقية المسائل المتعلقة بكتاب اخسر المختصرات على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ ومدافع احد الاخبثين ومن

3
00:00:51.850 --> 00:01:32.100
طعام يحتاج اليه وخائف ضياع مالي. توقفنا عند هذه المسائل وهنا آآ المصنف رحمة الله عليه   يتكلم عن المسائل المتعلقة  بالاعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة ما هي الاعذار التي تسقط

4
00:01:32.700 --> 00:02:07.200
الجمعة والجماعة هو اشار اليها فقال مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. وخائف ضياع ما له او موتى قريبه او ضررا من سلطان او مطر او ملازمة غريم. هذه الاثار يا معاشر الاحبة هي التي

5
00:02:07.350 --> 00:02:40.300
تسقط الوجوب لحضور الجمعة والجماعة اولها المرض المرض المقصود هو المرض الذي  يكون فيه مشقة والدليل على ذلك السنة العملية. هذا دليل اصولي احفظوا هذا معاشر الاحبة هذا دليل اصولي

6
00:02:40.550 --> 00:03:04.800
على جوازي التخلف عن الجمعة والجماعة بسبب المرض ما الدليل الاصولي الدليل الاصولي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى في بيته

7
00:03:05.150 --> 00:03:31.550
وامر ابا بكر ان يصلي بالناس  هذا دليل من السنة الفعلية يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بنفسه النواب عن الجمعة والجماعة بسبب المرض هذا دليل من الادلة الاصولية

8
00:03:33.100 --> 00:04:01.400
ونوعه السنة الفعلية. قال ومدافع احد الاخبثين يعني من كان محتاجا الى الذهاب الى الخلاء فانه يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة والدليل على هذا السنة القولية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:01.550 --> 00:04:28.900
لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع اللخبطة اذا هذا العذر التالي العذر الثالث ومن بحضرة طعام يحتاج اليه يعني اذا حضر الطعام وكان مشتهيا لذلك الطعام فانه يأكل منه

10
00:04:30.250 --> 00:05:07.450
ما يكفيه ويجعله يذهب الى الجمعة والجماعة يعني يأخذ من هذا الطعام نصيبه حتى يتفرغ لحظور الصلاة وهو كامل الخشوع اما اذا دخل الى الصلاة وعنده من الرغبة في الطعام او عنده من الجوع ما يمنعه

11
00:05:08.750 --> 00:05:34.900
فان هذا قد يشوش ذهنه والدليل على هذا الدليل الاصولي من السنة القولية  قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم

12
00:05:36.950 --> 00:06:05.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ندب الى تقديم الاكل او الطعام الصلاة للعلة المذكورة قبل قليل ايضا معاشر الاحبة من الادلة من الاعذار التي يعذر بسببها عدم حضور صلاة الجمعة والجماعة

13
00:06:06.450 --> 00:06:38.650
ان يكون الانسان خائفا من العدو ويدخل في هذا الحراس الذين يحرصون على الحدود اهو في الاماكن المهمة او عند المنشآت  او ما او ما من كان في مكان يتطلب وجوده فيه

14
00:06:39.200 --> 00:07:14.900
اليقظة والحراسة الشديدة فان هذا يشرع له يشرع له ان يصلي بعد ان يزول هذا المانع او هذا العذر وقال المصنف  او ممرظ لمريظ يحتاج الى بقائه عنده يعني المرافق للمريض

15
00:07:15.050 --> 00:07:46.150
في المستشفى وكان هذا المريض ومحتاجا الى من يبقى بجواره فان هذا يجوز له ان يؤخر الصلاة ولا يحضر الجمعة والجماعة  قال وخائف ظررا من سلطان اذا كان هذا السلطان او الحاكم

16
00:07:48.250 --> 00:08:18.000
سيسبب لهذا المصلي ظررا  او يجلب له مفسدة عند حضوره الى المسجد فانه يجوز له ان يتخلف عن الصلاة في المسجد قال ومن يخاف ضرر مطر ونحوه  المقصود من هذا اذا كان المطر ينزل

17
00:08:19.150 --> 00:08:53.350
يفسد الثياب او يعرض صاحبه الى يعرض صاحبه للاذى او يلوث  او يفسد حاله اثناء الذهاب فانه يجوز له ان يتخلف عن الجمعة والجماعة   هو خائف من ملازمة غريم يعني اذا كان مدينا

18
00:08:55.750 --> 00:09:31.800
مدينا معسرا وعنده من الغرماء من ينتظرونه اذا خرج ويطالبونه بمالهم وحقهم فانه يجوز له ان يحتجب عنهم ويصلي في بيته  قال ومن يخاف فوت رفقته يعني من كان يريد السفر

19
00:09:33.200 --> 00:10:07.550
مع جماعة او مع رفقة او مع مجموعة من اقاربه او اصدقائه  وخشي ان صلى مع الجماعة ان يسافروا ويتركوه فانه يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة  ويدخل في هذا

20
00:10:08.400 --> 00:10:35.800
مواعيد السفر في الطائرات وفي القطارات وفي الاماكن وفي وسائل المواصلات التي لها مواعيد ثابتة فانه فان اصحابها يعذرون اذا تخلفوا عن الجمعة والجماعة ثم قال معاشر الاحبة قال يصلي المريض قائما

21
00:10:36.050 --> 00:11:12.900
فان لم يستطع فقاعدا هنا الان يشرع المصنف في بيان صلاة اهل الاعذار وبين انهم انهم ثلاثة اصناف المرضى والمسافرون والخائفون  اصحاب الاعذار اولا  المريض يعني كيف يصلي ما حاله اثناء الصلاة

22
00:11:13.050 --> 00:11:40.050
قال المريض يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل نعم وهذا الكلام مأخوذ من السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذي فائدة في هذا المتن انه يقتبس

23
00:11:40.450 --> 00:12:09.300
السنن القولية والفعلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السنة التقريرية و يضمنها لالفاظ كلامه. وهذه من خصائص من خصائص هذا الكتاب اخسر المختصرات  فهنا ذكر النبذة من الحديث الصحيح

24
00:12:10.150 --> 00:12:40.450
حديث ابو موسى الاشعري قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب    ذكر هنا قال والايمن افضل  الافضل اذا كان اذا كان يصلي على جنبه الافضل ان يكون على جنبه الايمن

25
00:12:42.250 --> 00:13:12.850
بشرط ان يكون مستقبلا للقبلة  فان لم يستطع ان يصلي على جنبه فانه يصلي مستلقيا يعني على ظهره وتكون رجلاه الى القبلة  قال وكوريا مستلقيا مع قدرته على جنب يعني الاستلقاء في الصلاة

26
00:13:14.400 --> 00:13:48.750
لا يجوز الا اذا عجز عن الصلاة على جنبه وهنا ذكر ذكر حكما تكليفيا وهو الكراهة والكراهة هذه مأخوذة اما انها مأخوذة من دليل القياس واما انها مأخوذة من  دليل الاشارة الايماء

27
00:13:49.700 --> 00:14:18.600
في حديث ابي موسى الاشعري   صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الدليل الاصولي في كراهة الصلاة حال الاستلقاء من مفهوم هذا الحديث ومن دلالة الايماء

28
00:14:20.150 --> 00:14:49.300
وكره مستلقيا مع قدرته على جنب فالاستسقاء في الصلاة للمريض يجوز عند العجز عن الصلاة على جنب كما ذكرنا قبل قليل فان استطاع ان يصلي على جنبه والا تعين ما معنى تعين ها

29
00:14:49.450 --> 00:15:21.850
اخ عبد العزيز  تعين يعني يصلي على ظهره يستلقي على ظهره ويصلي على هذه الحال وتكون  جهة القبلة قالوا يومئ بركوع وسجود يعني في في حالة صلاته قاعدا او حالة صلاته على جنبه

30
00:15:23.750 --> 00:15:57.700
حالة استلقائي فانه يؤمن بالركوع ويومئ في يوم يوم الركوع والسجود برأسه لكنه يجعل سجوده اخفض من ايماء ركوعه واضحة هذي قال فان عجز او مأ بطرفه فان عجز او مع بطرفه يعني بعينه

31
00:15:58.700 --> 00:16:30.350
هذه ليست من الاقوال المعتمدة في المذهب ليست يعني بعيني هذه ليست من الاقوال المعتمدة في المذهب ولا دليل عليها كيف جاءت جاءت عن طريق الاستصحاب عن طريق القياس قال كاسير خائف

32
00:16:31.050 --> 00:17:08.800
يعني ان اصحاب الاعذار الاسير اصحاب الاثر مثل الاسير فانه يصلي بحسبه قدرته متجها الى القبلة او غير القبلة ويومئ ايمان يعني يصلي بالايماء  وان استطاع ان يتيمم بالتراب والا صلى

33
00:17:09.850 --> 00:17:34.600
بدون وضوء بدون تيمم. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا واضح يا مشايخ هذه قاعدة يعني ان الصلاة لا تسقط عن المسلم اذا كان عقلهم موجودا فان طرأ

34
00:17:34.750 --> 00:18:02.100
عجز يقول المصنف او قدرة في اثنائها انتقل وبنى يعني اذا طرأ عليه تغير في اثناء الصلاة  يعني اه اصابه تعب او اصابه عاجز فانه ينتقل من صلاة الصحيح الى صلاة المعذور

35
00:18:03.000 --> 00:18:36.000
يعني شعر انه سيسقط من القيام فانه يجلس او يقعد ويصلي على هذه الحال يعني اذا صلى قائما ثم بدا له انه لن يستطيع القيام فانه يصلي جالسا وانزال العذر

36
00:18:36.100 --> 00:19:06.350
يعني ذهب هذا المانع فانه يعود الى صلاته الاولى على الصحة  قال انتقل وبنى يعني ينتقلوا الى القيام ويبني على ما مضى من صلاته والدليل على هذا ان عمر رضي الله عنه لما طعن

37
00:19:07.100 --> 00:19:34.550
اكمل صلاته على حسب حاله. هذا قياس من علماء هذا قياس من صاحب الكتاب او صاحب المتن او المجتهدين في المذهب الحنبلي تطبيقا على قصة عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل صلاته على حاله

38
00:19:34.650 --> 00:20:04.150
تم انتقل بعد ذلك المصنف انتقل قال فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة هذا القسم الثاني معاشر الاحبة من اقسام صلاة اهل الاعذار وهو المسافر

39
00:20:05.150 --> 00:20:36.850
فالمسافر يقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين والدليل على هذا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ومن الادلة الاصولية السنة القولية والفعلية

40
00:20:38.050 --> 00:21:17.800
وهي كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في سفره من خروجه الى رجوعه     ولهذا قال ومن نوع اقامة  قالوا يسن قصر الرباعية يعني ان الصلاة اذا كانت ظهرا او عصرا

41
00:21:17.850 --> 00:21:52.650
او عشاء فان في في اثناء السفر فانها تصلى تصلى ركعتين تصلى هذه الصلاة ركعتين قال في سفر طويل مباح يعني اذا كان سفرا قصيرا فان الصلاة لا تقصر اذا هنا ذكر الشرط الاول

42
00:21:53.950 --> 00:22:22.800
المسافة وهذه المسافة ذكرت في السنة القولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم  هذا الدليل على

43
00:22:23.550 --> 00:23:06.150
المسافة التي تكسر فيها الصلاة والان   المسافة العصرية هي ثمانون كيلو متر ثمانون كيلو تقريبا اما المسافة القريبة فهذه  لا حد لها لانها هي المسافة التي لا تكون معها المشقة معتادة

44
00:23:07.550 --> 00:23:39.250
اما اذا بلغت المسافة ثمانين كيلا فانه يشرع للمسافر ان يقصر الصلاة فيها واضح يا المشايخ   اذا الشرط الاول الذي ذكره المؤلف المسافة الشرط الثاني الاباحة يعني ان يكون هذا السفر

45
00:23:39.850 --> 00:24:06.450
سفرا مباحا وليس سفر معصية يعني لو كان هناك انسان ذهب حتى يعمل كبيرة او معصية منكرا او فاحشة والعياذ بالله فانه لا يجرى له ان يقصر لان هذا السفر سفر معصية

46
00:24:08.950 --> 00:24:54.600
قال ويقضي  قال ويقضي  ويقضي صلاة سفر في حظر وعكسه تامة يعني اذا قضى صلاة السفر في الحظر  فانه يقضيها تامة لماذا لان سبب القصر انتهى وزال والعكس صحيح  مثل

47
00:24:55.450 --> 00:25:20.400
لو وجبت عليه الصلاة قبل السفر تم سافر بعد ذلك قبل ان يصلي فانه يتم الصلاة حتى لو شرع في السفر لماذا ما العلة؟ لانها وجبت عليه وجبت عليه تامة

48
00:25:21.450 --> 00:25:48.550
فيصليها كاملة وكذلك لو تذكر ان عليه صلاة في الحضر تركها بسبب نوم او بسبب نسيان اوصى الله على غير وضوء واراد ان يقضيها في السفر فانه يقضيها تامة لانها وجبت عليه

49
00:25:49.300 --> 00:26:21.650
وجبت عليه كاملة تامة فيقضيها على هذه الصورة  تم آآ ذكر المصنف الحالات التي يلزم المسافر فيها الاتمام متى يتم المسافر؟ متى يتم المسافر  قال اذا نوى اقامة مطلقة قال اذا نوى اقامة

50
00:26:23.200 --> 00:26:55.650
منطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او اهتم بمقيم اتم اذا عندنا الان يا معاشر الاحبة عندنا اربع حالات يتم فيها المسافر اربع حالات يتم فيها المسافر الصورة الاولى

51
00:26:56.000 --> 00:27:23.300
اذا ذكر صلاة حظر في سفر فانه يتمها لان العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الاداء هذه الحالة الاولى وتكلمت عنها قبل قليل الحالة الثانية معاشر الاحبة  اذا نوى اقامة مطلقة بموضع

52
00:27:24.600 --> 00:27:51.050
يعني نوى ان يقيم في بلد او في مكان وهو في سفر ولم تكن الاقامة لقضاء امر او حاجة  ولم يحدد مدة الاقامة فانه يتم الصلاة لان احكام السفر انقطعت

53
00:27:52.000 --> 00:28:22.600
في هذه الحال هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة معاشر الاحبة اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم الصلاة وهذا هو القول المعتمد عند اكثر العلماء بل عند الجمهور

54
00:28:23.750 --> 00:28:51.800
لان الاصل في المقيم ان يتم فاذا صار مقيما فانه حينئذ يصلي الصلاة تامة والرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما الدليل؟ الدليل على هذا السنة العملية السنة العملية

55
00:28:51.950 --> 00:29:19.400
وهذا موجود في كتب الصحاح والسنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت اه له اقامة محددة قصر فيها صلى الله عليه وسلم الا اربعة ايام وكان ذلك في موسم الحج

56
00:29:19.750 --> 00:29:53.600
فلما اقام قبل الحج اربعة ايام كان يقصر فيها الصلاة  ان معك اقام لعذر ولا يدري متى يزول هذا العذر فلهذا كان يقصر الصلاة في مكة  آآ اعمل فتح وفي تبوك

57
00:29:56.250 --> 00:30:28.250
آآ الحالة الرابعة معاشر الاحبة او تم بمقيم اتم   يعني اذا صلى خلف من يتم الصلاة فانه يلزمه الاتمام لان حكمه حكم الامام النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

58
00:30:30.250 --> 00:31:07.750
فلا يقصر خلفه امام يتم  ولهذا لما سئل ابن عباس لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما اه عن مثل هذه الحالة لماذا يتم المسافر خلف المقيم قال رضي الله عنه تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم

59
00:31:09.200 --> 00:31:41.900
اذا الان عندنا اربع حالات يلزم المسافر فيها  اذا ذكر صلاة حظر في السفر هذي الاولى والثانية اذا نوى اقامة في بلد والثالثة الثانية لم نحدد مدة الاقامة. والثالثة اذا نوى اقامة

60
00:31:42.000 --> 00:32:09.600
تزيد على اربعة ايام والرابعة اذا تم بمقيم اتم ثم قال المصنف يا معاشر الاحبة المسافر ان حبس ظلما المسافر نحبس ظلما يعني اذا حبسه الحاكم عن مواصلة السفر فانه يقشر الصلاة

61
00:32:11.950 --> 00:32:43.350
لانه مجبور مجبور على الاقامة لكن لو حبس بحق فانه يتم الصلاة من قطاع السفر هذي مسألة مهمة هذي  هنا ذكر الاقامات التي لا تمنع القصر يعني عكس المسألة السابقة. الاقامات التي لا تمنع القصر

62
00:32:43.850 --> 00:33:17.200
اولا المسافر ان حبس ظلما فهذا يقصر الصلاة والتاني اذا قام لقضاء الحاجة اقام لقضاء غرض او حاجة لا يدري متى تنقضي فانه يتم الصلاة لانه لم يقرر مدة الاقامة

63
00:33:18.300 --> 00:33:48.950
فلا يبقى على احكام السفر  وقول المصنف يا معاشر الاحبة ابدا يعني في الحالتين لو طالت المدة  ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكسر الصلاة في

64
00:33:49.000 --> 00:34:16.750
في اغلب ستة اشهر  في حال الغزو وهذا بسبب بسبب الثلج الذي حبسه عن السفر والثلج لا يدري متى ينتهي او متى يزول يعني حكمه حكم المحبوس ذكرناه قبل قليل

65
00:34:17.850 --> 00:34:48.400
يعني من طالت مدته فانه يقصر الصلاة بعد ذلك قالوا ويباح له الجمع بين الطهرين والعشاءين الى اخر ما قال هنا يا معاشر الاحبة المصنف يشرع في بيان الاحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين

66
00:34:48.550 --> 00:35:24.000
يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فالجمع يباح او يشرع لاحد ثلاثة امور الاول السفر لسفر اي سفر تقصر فيه الصلاة والثاني لمرض يحتاج فيه المريض الى الجمع والثالث

67
00:35:24.350 --> 00:35:58.000
لمطر يتأذى به المصلون هذه الاحوال الثلاثة هي التي يشرع فيها الجمع ازالة للحرج اذا عندنا السفر وعندنا المرض وعندنا المطر هذه تبيح الجمع يا معاشر الاحبة بين الصلاتين فالحالة الاولى

68
00:35:59.550 --> 00:36:21.000
اذا كان المسافر قد جد به السير يعني صار مسافة طويلة فانه يجمع ولا يتوقف يعني لا يتوقف من اجل ان يصلي كل صلاة في وقتها انما يجمع بين الصلاتين

69
00:36:21.600 --> 00:36:55.100
في وقت الاولى او الثانية يعني جمع تقديم او جمعة تأخير فيختار الارفق او يختار الايسر له والدليل على هذا السنة السنة العملية   كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

70
00:36:55.500 --> 00:37:27.550
اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما  واذا زاغت يعني الشمس صلى الظهر ثم ركبا   الحالة الثانية معاشر الاحبة يباح الجمع لمريض يقول المصنف هنا مباح الجمع للمريض الذي يشق عليه ان يصلي كل صلاة

71
00:37:28.150 --> 00:37:52.750
في وقتها المعهود  اما جمع تقديم او جمع تأخير  والدليل على هذا السنة القولية من حديث حملة رضي الله عنها انه شرع لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بسبب المرض

72
00:37:53.100 --> 00:38:29.750
ويقاس على هذا بقية الامراض الحالة الثالثة معاشر الاحبة للمطر هذي تكون بين العشائين المطر الذي يبل الثوب وتوجد معه المشقة والوحل والريحة الشديدة  فانه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء

73
00:38:31.000 --> 00:39:04.400
يعني اذا حصل مطر يبل الثياب  ويسبب ظررا لهم فانهم يجمعون ثم جمع تقديم او تأخير. والثانية  اذا كانت الارض بينهم وبين المسجد فيها واحد وفيها طين وفيها اذى فان هذا يشرع لهم

74
00:39:05.250 --> 00:39:30.800
الجمع قال بين العشائين فقط يعني هذا خاص بالمغرب والعشاء. اما الظهر والعصر فانه لا يجمع بينهما على القول المعتمد من المذهب هذا هو القول المعتمد في المذهب في العشاء بين العشائين فقط

75
00:39:31.400 --> 00:40:28.600
واضح يا مشايخ      وهنا ذكر ذكر معاشر الاحبة   مسألة مهمة وهي مسألة  الجمع بين العشائين الريحة الشديدة الريح الباردة الشديدة يعني اذا كان هناك ريح شديدة باردة فانه يجوز الجمع

76
00:40:31.800 --> 00:41:14.800
انها تقاس على تقاس على المطر   اذا كانت هذا الريح باردة وكانت شديدة فانه يجوز يجوز ان نجمع بين العشائين اما الجمع لمجرد الريح او مجرد الغبار فهذا لا يشرع

77
00:41:14.850 --> 00:41:48.900
كما يفعل بعض بعض ائمة المساجد او بعض المحتسبين اذا كانت الريح شديدة لمجرد يعني حصول الريح او حصول الغبار يجمعون من اجل هذا هذا لا يشرع لابد ان تكون ريح باردة وشديدة

78
00:41:49.800 --> 00:42:11.300
اما مجرد انها ريح او رياح او غبار فهذا لا يشرب قال وكره فعله في بيته. يعني يكره الجمع لمن يصلي في بيته الا اذا كان هناك ضرورة تبيح الجمع

79
00:42:14.750 --> 00:42:49.050
بسبب المرض  ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما جمع التقديم اشترط لصحته الموالاة بين الصلاتين يعني اذا صلى الاولى يصلي الثانية مباشرة اما اذا فصل بين الصلاتين بصلاة راتبة فان الجمع يكون باطلا

80
00:42:50.450 --> 00:43:25.250
لان الموالاة هنا يا معاشر الاحبة انتفت والدليل على هذا السنة الفعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة صلاة المغرب ثم صلى صلاة العشاء  وهنا ايضا ذكر مسألة

81
00:43:27.200 --> 00:43:53.600
آآ  ان يكون هناك تفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة يعني لا يصح الجمع اذا حصل تفريق باكثر من وضوء يعني فصل بين الصلاتين بصلاة او فصل بينهما باكثر من وضوء

82
00:43:54.100 --> 00:44:39.450
فان هذا يبطل يبطل الجمع بين الصلاتين تم قال معاشر الاحبة وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم   هنا ذكر   ذكر مسألة صلاة الخوف انه يشرع للانسان ان يصلي هذه الصلاة

83
00:44:39.850 --> 00:45:13.300
على حسب الحالات او على حسب الصفات التي وردت بها وهذه من صلاة اهل الاعذار من صلاتي اهل الاعذار هذه جاءت في كتاب الله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم

84
00:45:14.300 --> 00:45:53.650
وهذه تصلى  اما بسبب الخوف الشديد او الخوف غير الشديد قال وتصلى باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عن ستة اوجه يعني انها تؤدى على احدى الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:46:00.000 --> 00:46:33.800
ارشدنا فيها حمل سلاح وهذا مذكور في الاية وليأخذوا اسلحتهم لانه قد يأتي العدو بغتة او يجد العدو ثغرة  وليس مع المسلمين الاسلحة التي يدافعون بها عن انفسهم فيلزمهم حمل السلاح

86
00:46:34.300 --> 00:47:16.850
قال وليأخذوا هذا امر الامر يفيد الوجوب  فالخوف هنا على صفتين خوف غير شديد  فهذا تصلي فيه الصلاة اعلى الحالات الستة او السبعة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:47:17.700 --> 00:47:42.200
ان يكون العدو في جهة القبلة ففي هذه الحالة يصف الامام ويصفون خلفه جميعا على صفين صف يليه وصف خلفه فيكبر ويكبرون تكبيرة الاحرام ويقومون القيام الاول جميعا ويركعون معه جميعا

88
00:47:42.300 --> 00:48:12.600
وهم ينظرون العدو في اثناء الصلاة لان لا يهجم عليهم  اذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر يحرص المسلمين من العدو فاذا قام الامام للركعة الثانية معاشر الاحبة

89
00:48:12.800 --> 00:48:43.950
سجد الصف المؤخر ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف الاخير خلف الامام وقاموا جميعا مع الامام في الثانية مثل الاولى فاذا سجد الامام سجد معه الصف الذي يليه وبقي اصطف المؤخر او الاخير

90
00:48:45.100 --> 00:49:10.450
يبقون في الحراسة فاذا جلس الامام للتشهد سجد الصف الاخير  كما في الاية التي في سورة النساء هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان العدو في غير جهة القبلة عكس الحالة السابقة

91
00:49:11.700 --> 00:49:35.550
هذا هنا الامام يصلي بطائف ركعة والطائفة الاخرى تواجه العدو ثم اذا صلى الامام بالطائفة الاولى ركعة اتموا لانفسهم الركعة الثانية وثبت الامام قائما ثم تأتي الطائفة الثانية فتدخل مع الامام

92
00:49:36.100 --> 00:50:10.700
وتصلي معه الركعة الثانية  اذا جلس الامام للتشهد الاخير يقومون ويتمون لانفسهم ثم يسلم الامام بالطائفة الثانية فتكون الطائفة الاولى ادركت مع الامام تكبيرة الاحرام وصلت معه ركعة واتمت لنفسها

93
00:50:11.400 --> 00:50:40.300
والطائفة الثانية ادركت معه الركعة الاخيرة يتمون لانفسهم ويسلمون معه واصفات كثيرة وهي مذكورة في كتب في كتب السنن وكتب الفقه  اه تراجع لان هذا الموضع ليس موضع تفصيلي يوم معاشر الاحبة

94
00:50:40.650 --> 00:51:16.150
قال الحالة الثانية هنا اشار اليها المصنف يعني اذا كان الخوف شديدا فانهم يصلون على حسب حالهم رقبانا او مشاة  وهم مستقبلين القبلة او غير مستقبلين يعني وهم في السيارات او هم على الدواب على حسب حالهم

95
00:51:16.500 --> 00:52:01.850
او هم يمشون  على حسب حالهم اما عند التحام القتال عند التحام القتال فكل يصلي بحسب حاله هذه اشار اليها المصنف هنا    ذكرها المصنف  رحمة الله عليه اشار الى مسألة

96
00:52:02.400 --> 00:52:23.600
اه صلاة الخوف قال انها تجوز باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت لكم انا ذكرت بعض بعض التفاصيل ومن اراد التوسع فيها فليعد الى كتب الفقه

97
00:52:24.100 --> 00:53:12.150
وكتب الشروح التي اعتنت بهذا  ثم قال الان ذكر فصلا جديدا لصحة الجمعة صحة الجمعة           هل عندكم اسئلة لعلنا نتوقف هنا لاننا اه لو شرعنا في مسائل صلاة الجمعة ربما

98
00:53:12.350 --> 00:53:35.650
آآ يتأخر الدرس قليلا عن الوقت الذي حددته انا لكم  اذا كان هناك سؤال يوم عاشر الاحبة وبالنسبة لصلاة الجمعة اه نؤجلها ان شاء الله الى الدرس القادم فاذا كان هناك

99
00:53:36.300 --> 00:54:12.300
سؤال او استفسار او تعليق فتفضلوا بارك الله فيكم نعم تفضل يا تفضل يا الأخ علي نعم المطر اليسير المطر يسير لا يشرع له الجمع المطر اليسير يعني مطر يسير جدا

100
00:54:13.300 --> 00:54:40.750
يبل الثياب هذا لا يشرع من اجله الجمع بين المغرب والعشاء لابد ان يكون المطر شديدا اما المطر الخفيف فانه لا يشرع من اجله الجمع بين المغرب والعشاء هذا سؤال مهم لان بعض الناس

101
00:54:40.950 --> 00:55:14.200
يجمع لاي مطر وهذا خلاف السنة الفعلية وخلاف السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون هنا في صلاة في صلاة الاعذار عندما تكلم المصنف  عن الاعذار  رحمة الله عليه

102
00:55:16.500 --> 00:55:49.350
كما في الموضع الذي ذكره قال توجد معه مشقة  تلاحظون انه ذكر المشقة سواء في قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين وقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يعني هو علق الجمع على المشقة

103
00:55:50.150 --> 00:56:10.500
اما المطر الخفيف حتى لو كان يبله الثياب فانه لا يعد لا يعد مشقة. وانا تكلمت معكم في الاسبوع الماضي معاشر الاحبة لو تذكرون في الدرس الماظي او الذي قبله تكلمنا عن

104
00:56:11.400 --> 00:56:52.050
تكلمنا عن عوارض الاهلية تكلمنا عن عوارض الاهلية العوارض التي تنقص الاهلية او العوارض التي  تزيل الاهلية   وذكرت امثلة عليها لعلكم تذكرونها اخ عبد العزيز  الاخ عبد العزيز لما تكلمنا عن

105
00:56:52.400 --> 00:57:25.600
عوارض الاهلية وذكرنا ما هي العوارض وقسمناها الى عوارض سماوية وارضية اقول ان هناك عوارض تزيل الاهلية وهناك عوارض تنقص الاهلية وهناك عوارض تغير الاهلية  لعلكم تراجعون لان هذه المهم لمن اراد ان يربط

106
00:57:26.700 --> 00:58:02.600
بين الفرع والقاعدة ويستخرج الحكم هذا مهم جدا  ومن اراد ان يتوسع في هذه المسألة مسألة اه اقسام العوارض فانه نعود الى كتب الاصول التي ذكرت الاحوال هداك راه الزرقشي في البحر المحيط

107
00:58:04.300 --> 00:58:44.600
وذكرها الشوكاني وذكرها غيرهما من علماء الاصول هل هناك سؤال؟ اخ عبدالرحمن تفضل نعم  نعم نعم آآ بالنسبة للمشقة ضابط المشقة هذا سؤال مهم اه المشقة اه معاشر الاحبة اه اما ان تكون

108
00:58:45.050 --> 00:59:13.200
مشقة معتادة  ومشقة غير معتادة القسم الثاني هو الذي يعمل فيه بالرخصة غير معتادة. اما النوع الاول المشقة المعتادة هذه المشقة اليسيرة المشقة اليسيرة هذه لا يترخص بها اما مشقة غير معتادة

109
00:59:14.100 --> 00:59:41.650
فهذه هي التي يترخص فيها يعني المرض التعب الشديد الوجع الشديد هذه التي ترخص فيها اما المشقة اليسيرة فان هذه هذه لا يترخص من اجلها وهذه تكلم عنها الغزالي في المستشفى

110
00:59:42.100 --> 01:00:08.600
تكلم عنها الغزالي يا معاشر الاحبة في المستشفى من اراد ان يعرف ضابط المشقة المعتادة وغير المعتادة فليراجع الغزالي في المستشفى فانه اوضحها ايضاحا تاما نكتفي بهذا والله اعلم واحكم

111
01:00:09.150 --> 01:00:19.100
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته