﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع

2
00:00:25.100 --> 00:00:50.000
وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي عند اول مسائل القياس وهذا هو المجلس والثلاثون من مجالس دورة جمع الجوامع شرعنا في باب القياس وذكرنا بعض القواعد والمعاني المتعلقة

3
00:00:50.250 --> 00:01:22.650
بتعريفه والاحتجاج به وكذلك بعض التقسيمات المتعلقة اركانه وما يتعلق ايضا بمسألة النص على العلة. هذا هذه المعاني والمجالس التي مرت معنا اللقاء الماضي وكنا قد توقفنا البارحة عند مسألتي

4
00:01:25.550 --> 00:01:53.100
ما حكم الاصل؟ وقلنا يا معاشر الاحبة ان حكم الاصل الذي اشار اليه الامام ابن السبكي وهذا هو الركن الثاني من اركان القياس وقد اشار ابن السبكي ان ان شروط

5
00:01:53.900 --> 00:02:19.050
حكم الاصل المتعلق ركن القياس لابد ان يكون ثابتا للاصل بغير قياس. ونبهنا على هذه المسألة وذكرنا المثال عليها والشرط الثاني من شروط حكم الاصل الا يكون متعبدا به قطعا

6
00:02:19.250 --> 00:02:54.550
ومثلنا على هذا والشرط الثالث ان يكون شرعيا اذا كان المطلوب اثباته بالقياس شرعيا والشرط الرابع الا يكون فرعا لقياس اخر ثم قال ابن السبكي رحمه الله تعالى والا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع

7
00:02:57.000 --> 00:03:32.550
هذا اكمال للمسألة السابقة من شروط حكم الاصل الذي تقدم معنا ان لا يكون خارجا عن سنن القياس يعني عن الامور المطلوب توفرها في القياس  من شروط حكم الاصل الا يكون خارجا عن سنن القياس

8
00:03:33.700 --> 00:04:11.100
فاذا كان خارجا عن سند القياس فانه لا يقاس عليه مثل ماذا مثل ما حدث من شهادة خزيمة رضي الله عنه هذا صحابي وهو ممن شهد بدرا  ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة

9
00:04:13.150 --> 00:04:40.350
ابن ثابت الاوسي الانصاري رضي الله عنه جعل شهادته كشهادة رجلين هذا مخالف لطريقة القياس  هيئة القياس المعروفة عند علماء الشريعة فلا يقاس على ذلك فيما يتعلق ببقية الناس او بقية الخلق

10
00:04:40.650 --> 00:05:05.100
ان هذا تخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم اذن كم ذكرنا يا مشايخ الان ذكرنا خمسة شروط ومن شروط حكم الاصل الذي تقدم ايضا الا يكون كما اورده ابن السبكي هنا

11
00:05:06.000 --> 00:05:40.250
الا يكون دليل حكم الاصل شاملا للفرع فاذا كان شاملا للفرع فانه لا حاجة الى قياس هذه واضحة واضحة ان انه يحتاج الى القياس اذا اردنا ان نستخرج علة في الفرع

12
00:05:40.300 --> 00:06:12.200
وهي منصوص عليها في الاصل كما تقدم معنا البارحة وهنا من شروط حكم الاصل ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا للفرع مثل ماذا نأخذ مثالا على هذه المسألة هذه المسألة في الشرط السادس

13
00:06:13.300 --> 00:06:45.750
تحتاج الى مثال او تحتاج الى تمثيل نحتاج الى مثال حتى يتبين المعنى مثل يا مشايخ النقيصة الذرة على البر بجامع الطعم فيما يتعلق  الربا لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:46.350 --> 00:07:15.100
انه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فاذا فاذا قسنا الذرة على البر بجامع الطعم يكون هذا القياس لا فائدة منه. لماذا نريد التعليل؟ القاعدة التي ذكرناها البارحة لا تتكلم في علم الاصول وانت لا تعلل ما تقول

15
00:07:16.350 --> 00:07:35.500
احفظوا يا مشايخ هذه القاعدة لا تتكلموا في علم الاصول وانت لا تعل لا تعلل ما تقول قلنا الصناعة الاصولية مبنية على التعليم. الصناعة الفقهية مبنية على التدليل. احفظوا هذه

16
00:07:35.800 --> 00:07:58.700
القاعدة يا مشايخ نريد الان تعليلا لهذا المعنى الذي اوردناه الان في هذا الشرط السادس. انا ساعيد الشروط الستة لاننا فرغنا منها الان الشروط الستة الشروط الستة التي مرت معنا

17
00:08:01.000 --> 00:08:28.300
فيما يتعلق بحكم الاصل الذي يسجل او يدون يكتب هذه الشروط الستة هي المتعلقة بالركن الثاني من اركان القياس. وهي شروط حكم الاصل حتى ما يكون هناك تشتيت للمعاني والقواعد. نحن ذكرنا البارحة وفرغنا منها الان

18
00:08:28.600 --> 00:08:54.100
ذكرنا ان شروط حكم الاصل الذي هو الركن الثاني من اركان القياس له شروط ستة ان يكون كلها اوردها ابن السبكي لكن علقنا عليها وبينا ما كان ما كان مبهما او ما كان

19
00:08:54.800 --> 00:09:20.500
غير واضح الدلالة ان يكون ثابتا للاصل بغير قياس ان لا يكون متعبدا به قطعا ان يكون شرعيا اذا كان المطلوب اثباته بالقياس شرعيا ان لا يكون فرعا لقياس اخر

20
00:09:22.750 --> 00:09:46.150
الا يكون خارجا عن سنن القياس هذه تقدمت قبل قليل والاخيرة التي علقنا عليها الان وقلنا نحتاج الى تعليل لها ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا للفرع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الطعام بالطعام مثلا بمثل

21
00:09:47.150 --> 00:10:09.900
ولا نقيس الذرة على البر بجانب الطعم لماذا؟ لان هذا القياس لا قيمة له فيما يتعلق بمسألة الربا. الربا في البر الطعام هذا داخل في هذا الطعام فتقيس لماذا هذا الطعام يدخل

22
00:10:10.200 --> 00:10:35.100
في جنس هذا الطعام ما ذكرنا التعديل الذي طلبنا من الاخوة ان يعللوا او يعطونا تعليلا الاخ عبد الكريم قال اه لو عللنا بالمطعومات اخرجنا ما يدخر الاخت ميسرة تقول لان علة الطعم شاملة

23
00:10:35.300 --> 00:10:57.700
وثابتة في الاصل احسنت يا اخت ميسرة لان الطعام الذي ورد في النص اشرنا اليه في المعنى قبل قليل. انا قلت هذا طعام وهذا طعام وهذا جزء من هذا لان الطعام الذي ورد في النص يشمل الذرة

24
00:10:59.100 --> 00:11:38.400
للبر هذا بالنسبة للتعليل لماذا لم نلحق او لم نقص الذرة بالبر ثم قال ابن ستبكي وكون الحكم عليه قيل بين الامة والاصح بين الخصمين وانه لا يشترط اختلاف الامة فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب

25
00:11:38.400 --> 00:12:01.950
او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلاف للخلافين هنا في هذه الفكرة التي اوردها ابن السبكي رحمه الله تعالى وانا اذكر الاخوة دائما اننا اذا ذكرنا اسماء العلماء

26
00:12:02.100 --> 00:12:17.250
فيندب لنا ان نترحم عليهم. لو ذكرناهم الف مرة اذا ذكرت اسم العالم حتى لو ورد في اليوم الف مرة علينا ان نترحم على العلماء. نقول رحمة الله عليهم. عفا الله عنهم

27
00:12:17.700 --> 00:12:39.550
جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء لماذا لانهم بسطوا لنا هذه العلوم ويسروها ونشروها وتعبوا اكثر منا في تحصيلها وفي تبليغها للناس اليس من حقهم ان ندعو لهم وان

28
00:12:39.600 --> 00:13:09.850
نترظى عليهم وان اه نلتمس البركة من الله سبحانه وتعالى بنشر مسائلهم معاني قواعدهم بلى الجواب بلى فنقول نعم لو قلنا نعم نفينا هذا الكلام نعم اذا قلنا اذا قلنا نعم فنفينا هذا نقول بلى

29
00:13:11.700 --> 00:13:44.850
اذن ابن السبكي في هذه الفكرة يريد ان يبين ان من شرط الاصل ان يكون حكمه متفقا عليه بين متناظرين او بين او بين متجادلين او متخاصمين لان انه لابد اذا اذا تقابل انسان يريد ان يناقش انسانا في في مسألة

30
00:13:47.650 --> 00:14:11.450
وهو يختلف معه في في هذا الحكم فانه لا لا يستقيم النقاش او المناظرة فمن شرط الاصل الذي يقاس عليه ان يكون حكمه متفقا عليه بين المتجادلين او المتذاكرين او المتحاورين او الخصمين كما قال

31
00:14:12.400 --> 00:14:37.750
لكن لماذا عبر ابن السبكي رحمة الله عليه هنا بمسألة   هذا يسمى مفهوم اللقب هذا الذي ذكره الان ابن السبكي يسمى ايها المشايخ يسمى مفهوم اللقب يعني هو استدل بمفهوم اللقب هنا من اجل ان يقرر معنى

32
00:14:38.100 --> 00:15:06.600
في المسألة معنى مهم في المسألة قال الخصمين وكون الحكم متفقا عليه بين الامة والاصح بين الخصمين لماذا  المذاهب قديما المذاهب قديما تختلف في تحديد مناط المسألة هل هذا الحكم

33
00:15:07.800 --> 00:15:30.750
محرر عند المذهب المقابل او المذهب اه الذي يختلف معي في اصل المسألة ام انه لا لا يقول به او لا يتفق معي به فلا بد ان يكون الاتفاق على ذلك بين

34
00:15:31.800 --> 00:16:04.700
بين المتذاكرين او المتناظرين واللي قال والاصح بين الخصمين ولا يشترط اختلاف الامة ممكن ان يقع الاختلاف في الامة في مسائل في مسائل القياس ويجوز اتفاقهم واما اه اه كيف نعرف ان هؤلاء

35
00:16:06.400 --> 00:16:31.450
المتخاصمين او المتجادلين او المتناظرين او المتذاكرين بينهما اتفاق على الاصل او انهما لا يتفقان على الاصل. كيف نعرف هذا؟ هناك طريقة هناك طريقة ما هي الطريقة؟ الطريقة انهم ان يقول المذهب المقابل

36
00:16:31.750 --> 00:16:58.950
انا اتفق معك على ان هذه المسألة تعود مناط الحكم فيها على العلة الفلانية ويقول المقابل او المذهب او المذاكر او المجادل او آآ الطرف الاخر يقول انا لا اتفق معك في هذه العدة

37
00:16:59.700 --> 00:17:20.650
اصبح الان عرفنا ان الخلاف بينهما هو في تحديد وفي عدم الاتفاق على على تعيين العدة. لا يتفقان او لا يشتركان في تعيين العلة هذا يقول بعزة وهذا يقول بعزة

38
00:17:23.600 --> 00:17:49.100
سيأتي الامثلة ستأتي في المسائل ان شاء الله  فان كان لعلتين يعني مختلفتين وهذا يسمى مركب الاصل اشار اليه ابن السبكي رحمة الله عليه لماذا؟ لانه يتركب منه الحكم يعني يعني

39
00:17:49.150 --> 00:18:11.100
اه ينبني هذا الحكم على علتين. الواحدة تكمل الاخرى قال والاصح بين الخصمين وانه لا يشترط اختلاف الامة. وضحنا هذا فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل. مركب الاصل

40
00:18:11.150 --> 00:18:34.150
يعني علة تركب علة مثل المسألة التي ذكرناها البارحة المرأة التي تسأل المفتي او الفقيه تقول انا عندي اساور البسها يعني في الاعراس في المناسبات في الحفلات هل ازكيها ولا ما ازكيها؟ تسأل القاضي او تسأل المفتي او تسأل العالم

41
00:18:34.750 --> 00:19:02.350
هذا الحكم فيذكر الشيخ او القاضي انه لا زكاة لا زكاة في هذا الحلي لكنهم يختلفون في العلة يعني يذكرون مسألة ان هذا هذا الذهب مثلا للصغيرة البنت الصغيرة لا زكاة فيها

42
00:19:03.900 --> 00:19:32.400
وبالنسبة للكبيرة اذا كان عندها حلي فانه ايضا لا زكاة عليه. لماذا؟ الان عندنا علة مركبة الا مركبة ازا كانت البنت زكاة حلي البنت الصغيرة وزكاة حلي البنت الكبيرة هنا لا يقاس عليه. هذا ليس متفقا عليه. هذا هذه القاعدة التي معنا الان

43
00:19:32.600 --> 00:19:57.650
ليست مما اتفق عليه اصحاب المذاهب. فيها يعني هي محل خلاف. ولهذا زكاة الذهب الملبوس ليس ليس متفقا على على وجوبه يعني الذي قال به الشافعي والحنفية اما المالكية الحنابلة فلم يقولوا بهذا

44
00:19:59.800 --> 00:20:32.050
هذا بالنسبة بالنسبة اذا كان اذا كان الحكم مركبا من علتين اما اذا كان لعلة واحدة او لعدة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف يعني اذا كان هناك علة واحدة يمنع المناظر او المذاكرة وجودها في الاصل

45
00:20:32.100 --> 00:21:03.350
هذا يسمى ماذا؟ مركب الوصف. لماذا؟ مركب الوصف ماذا سميناه مركب الوصف لماذا؟ لان الحكم هنا يبنى على الوصف الذي يمنعه الطرف الاخر هو الطرف الاخر فيسمى مركب الوصف هذي علة واحدة يمنع الخصم وجودها

46
00:21:04.000 --> 00:21:39.400
في الاصل وتسمى مركب الوصف وهذه مسألة مسألة ذكرها هم يمثلون عليها بما ذكره الشافعية و الحنفية الرجل الذي يقول اه قائل يقول فلانة التي اتزوجها طالق يقول هذه الجملة

47
00:21:41.500 --> 00:22:11.300
يقول هذه الجملة حتى الان نبين العدة التي نستخرجها من هذا المثال الذي اراد بن السبكي ان ان يكرره فلانة التي اتزوجها يعني زينب او فاطمة او او مريم مولانا التي هذه المسماة فلانة التي اتزوجها طالق

48
00:22:13.600 --> 00:22:45.200
طيب اذا دخل بها وتزوجها هل تكون طالقا ام لا يلا يا مشايخ اعطونا الجواب حتى حتى  مستخرجة وضحت المسألة يا مشايخ ام اذا ما وضعتها نعيدها اذا ما وضحت المسألة

49
00:22:45.800 --> 00:23:19.950
انا اعيدها لما وضحت المسألة اعيدها لكم ساعيد ساعيد تعيد كنا بالنسبة اذا كان الحكم اتفقت بين الخصمين الحكم متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلة واحدة يمنع الخصم وجودها في الاصل

50
00:23:21.700 --> 00:23:52.550
هذا يسمى مركب الوصف لان الحكم يبنى على الوصف الذي يمنعه الخصم وهذا المثال يذكره الشافعية والحنفية مثل قال زينب او مريم التي اتزوجها طالق  الطلاق هنا الطلاق يعني اذا قال

51
00:23:53.300 --> 00:24:30.750
اذا قال هذه الجملة الطلاق لا يقع اذا تزوجها الأخ محمد قال بأن وصف الزواج لان وصف الزواج صدق عليها والطلاق الاخ عامر يقول لان الطلاق متعلق بالزواج اه الاخ محمد قال

52
00:24:30.850 --> 00:25:00.700
الطلاق  ام الوطيد تقول لانه لانها لم تكن تحت ملكي يمينه لا ما نقول يمينا الجواب صحيح يا ام الوكيل اشكرك هذا الجواب صحيح العلة هنا تعليق الطلاق قبل قبل ملكه

53
00:25:01.050 --> 00:25:27.550
قبل ملكه وقاس علي اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. فالطلاق هنا لا يقع اذا تزوجها للعلة لعدم لعدم حصول الملك وما ملكنا هذه الزوجة حتى يطلق ان تزوج ان تطلق الان مريم ولا تطلق زينب وانت ماذا ما عقدت عليها

54
00:25:28.200 --> 00:26:06.900
ليست في عصمتك وليست في في آآ تحت قوامتك كيف تطلقها هذا بالنسبة لمسألة مسألة ان يكون الاصل الذي يقاس عليه متفقا عليه بين الخصمين في علة واحدة هذا اللي سميناه مركب الوصف

55
00:26:08.400 --> 00:26:31.800
وبالنسبة لهذا القياس والقياس الذي قبله لا لا يقبلان او لا يعمل بهما لماذا الان تتضح المسألة. لا يعمل بهذين القياسين لان الخصم يمنع وجود العلة في الفرع يمنع وجود العلة في الفرع

56
00:26:35.300 --> 00:27:11.700
المسألة الاولى مسألة حلي المرأة منع وجود العلة في الفرع الاول المتعلق بحلي المرأة والثانية منع وجودها في الاصل المتعلق بتعليق الطلاق وهذه المسألة خلافية يعني نربط الان الامثلة التي ذكرناها قبل قليل نربطها

57
00:27:11.950 --> 00:27:40.350
بالقاعدة التي معنا القاعدة التي يكررها ابن السبكي هنا ان يكون الحكم متفقا عليه بين الخصمين فاذا كان الحكم متفقا بينهما لكن العلتان مختلفتان هذا يسمى مركب الاصل يعني الاصل عندهم واحد لكن العلة مختلفة في الفرع وفي الاصل

58
00:27:42.300 --> 00:28:06.350
واحد الخصمين لا يقول بهذه العلة هنا القياس لا ينعقد ولا يثبت هذا تدريب عقلي على مسائل القياس الذي التي يذكرها الانستوبكي التي مرت معنا هي تدريب للذهن على كيفية تركيب القياس

59
00:28:09.000 --> 00:28:37.800
وهذا الخلاف المذكور يا مشايخ في هذه المسألة موجود في موجود في مسألة معاصرة وهي مسألة  الحاق النبتة المعروفة في اليمن التي يمضيها بعض اهل اليمن ينظرونها من باب الترف ومن باب تحسين المزاج

60
00:28:38.400 --> 00:29:00.550
وهي تسمى لا يتفقون معنا في العلة انها تسكر او انها تفكر يقولون نحن نمنع هذا الوصف الذي تركبونه انتم لتقرير حكم التحريم. نحن لا نتفق معكم في هذه العلة

61
00:29:01.000 --> 00:29:34.450
ويبقى النزاع بين بين الخصمين لكن لو انهم وافقوا وافقونا في ان هذه العلة فعلا موجودة في هذه الشجرة الخضراء التي يمضغونها وانها تسبب  الفتور او التخدير او  الشكر او

62
00:29:35.250 --> 00:30:00.450
آآ فانهم يقولون بتحريمها وهم بعضهم يستعملها اما النشاط البدني او النشاط الجنسي او تقوية البدن او تحسين المزاج او او اه حصول التركيز العقلي يعني لهم معارف فيها لكل واحد

63
00:30:00.900 --> 00:30:15.450
اه مآرب وهي مسألة خلافية عند اهل اليمن الاخ عبد الكريم معنا ويعرف هذه المسألة وهو من اهل الجمال اسأل الله ان يحفظ اليمن وان يفرج همهم وان يجمع كلمتهم على الخير

64
00:30:16.850 --> 00:30:49.100
اه هذا بالنسبة لمسألة اه قلنا قبل قليل المسألتان المسألتان اه اللواتي مرت معنا مسألة اه حلي المرأة ومسألة تعليق الطلاق هو علق الطلاق على امرأة لم يعقد عليها ولم يملكها تكون هذه العلة باطلة والثاني يثبتها

65
00:30:51.650 --> 00:31:25.550
آآ هذا بالنسبة مسألة العيد هو الان سيأتي اكمال سيأتي اكمال للمسألة الان الاخوة الذين سألوا قبل قليل عن علة الخصم قال ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه المناظر انتهى الدليل

66
00:31:25.700 --> 00:31:51.550
فان لم يتفقا على الاصل ولكن رام المستدل اثبات حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبول والصحيح لا يشترط الاتفاق على تقليل حكم الاصل او او النص على العلة ذكرنا قبل قليل ان المقصد من هذه القاعدة التي اوردها

67
00:31:52.200 --> 00:32:15.700
ابن السبكي رحمه الله تعالى ان اراد ان يبين ان من شرط الاصل يعني هذا الذي هذا يريد ان يثبت علة في اثبات الطلاق على من طلق امرأة وهو لا يملكها عندما قال فلانة التي اتزوجها طالق

68
00:32:17.600 --> 00:32:38.100
هذا الاصل الذي موجود في المسألة ليس متفقا عليه بين الخصمين اما اذا كان هناك اتفاق بينهما ولابد الان ان نستخرج العلة اذا قال انا اتفق معك على ان هذا الاصل يصح

69
00:32:38.400 --> 00:32:54.050
نقول طيب اعطني التعليل الذي نقيسه عليه ذكر هنا وضح بن السبكي في هذه الفكرة قال ولو استلم العلة فاثبت المستدل وجودها. هي نفس المسألة التي مرت معنا قبل قليل

70
00:32:54.100 --> 00:33:24.400
لكن اراد ان ان يبينها بصورة اخرى  اذا اراد المستدل ان يثبت آآ على سبيل المثال ان آآ الارز يدخل في الربا هذا هذا تقريب لقاعدة لو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها

71
00:33:24.650 --> 00:33:50.450
فهنا لابد ان نقول لهذا المستدل عليك ان تثبت آآ العلة في الربويات اولا وبعد ذلك عليك ان تثبت ان هذه العلة موجودة في الارز واذا سلم هذا المناظر او المذاكر سلم

72
00:33:51.250 --> 00:34:26.750
ما طلبناه منه اولا وجود العلة في الربويات واثبت المستدل الامر الثاني هنا قوي الدليل على الخصم واذا سلم الخصم الامر الثاني واثبت المستدل الامر الاول كان لي قياسه وجاهه

73
00:34:28.600 --> 00:34:50.000
ولهذا ماذا قال هنا بنستبكي قال او سلمه المناظر انتهض الدليل. اصبح الدليل له قوة وله وجاهة اما اذا لم يتفق الخصبان او المتذاكران او المتناظران على الاصل من حيث الحكم

74
00:34:50.900 --> 00:35:28.450
والعلة واراد المستدل ان يثبت حكم الاصل بدليل واثبات العلة بدليل يعني يأتي بدليل الاصل ويأتي بدليل لاثبات العلة وهنا نقبل منه لماذا نقبل منه؟ لان اثبات المستدل لامر هو بمنزلة اعتراف

75
00:35:29.550 --> 00:35:59.300
الخصم به والمتقرر في الدرس الاصولي ان انه لا يشترط اتفاق الخصمين على على ان حكم الاصل معلل هذا يا مشايخ ما يتعلق قاعدة حكم الاصل الذي يكون عادة نزاعا بين

76
00:35:59.650 --> 00:36:28.650
بين من يثبت العلة وبين من ينفي العلة الان نأتي الى الركن الثالث وهو الفرع قال الثالث الفرع وهو المحل المشتبه به المحل او المحل المشتبه به وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه

77
00:36:29.000 --> 00:36:52.900
فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فقياس الادون كالتفاح على البر بجامع الطعام لاحظوا يا مشايخ ان مسائل مسائل القياس هي من ادق المسائل في الدرس الاصولي مسائل القياس هي من ادق المسائل

78
00:36:53.350 --> 00:37:15.250
الدرس الاصولي وانا ذكرت لكم البارحة او قبل البارحة ذكرت ان اه باب القياس في هذا المتن هو من اطول المباحث واكثرها اكثرها دقة واكثرها غموضا فيما يتعلق بتصوير المسائل

79
00:37:15.650 --> 00:37:33.700
هذي لا تعرف الا بالدربة. يتدرب الانسان عليها اما مسألة الاستغلاق في المعاني هنا هذه تعمدها ابن السبكي رحمة الله عليه وذكرنا هذا سابقا ان ابن استبكي في هذا المتن يتعمد

80
00:37:33.900 --> 00:37:59.500
اغلاق المسائل يتعمد اغلاق المسائل لماذا ذكرنا هذا في الدروس في المجالس الماضية قلنا ان ابن السبكي رحمه الله تعالى يتعمد اغلاق المسائل. يعني يجعلها مغلقة يجعلها مغلقة يجعلها مغلقة

81
00:38:02.100 --> 00:38:31.300
الاخ عبد الكريم اه سأل سؤالا  اه قال هل هذا شرط سابع اتفاق الخصمين لا يوجد شرط سابق له يعلل لما قال وكون الحكم متفقا عليه لا هذا استطراد هذا استطراد لما قبله. الشروط ستة بالنسبة لحكم الاصل

82
00:38:32.150 --> 00:38:55.750
بالنسبة لا اله الا الله سألنا قبل قليل وقلنا ان ابن السبكي يتعمد اغلاق المسائل في المتن. واجبنا عن هذا سابقا اجبنا عن هذا سابقا وقلنا نعم واغلق المسائل جعلها غامضة

83
00:38:56.950 --> 00:39:24.050
لامرين الامر الاول التحدي ان يأتي احد ويختصره وجعله مغلقا يعني من باب من باب التحدي العلمي انا اتحدى ان يأتي احد ويختصر هذا الكتاب استطاع الامام زكريا رحمة الله عليه الانصاري

84
00:39:24.900 --> 00:39:51.650
ان يتجاوز هذا التحدي واختصر جمع الجوامع في لب الاصول وهو كتاب وانا حققته وطبع في مكتبة الرشد. ومعه المنظومة. منظومة لب الاصول للعهدل رحمة الله عليه هذا لهذا السبب الاول والسبب الثاني انه اراد ان

85
00:39:51.850 --> 00:40:15.800
يرقي الطالبة المتفقه او الاصولي المبتدئ يرقيه في المسائل حتى يبين له مناهج التدريس ومناهج الفهم ومناهج اه بناء المسائل ومعرفة لانها لا تعرف الا بهذه الطريقة اذا اردت هذي طريقة منطقية التي يذكرها

86
00:40:15.950 --> 00:40:35.550
او يسلكها في هذا هي طريقة منطقية وهي قيمة جدا لا يعرفها الا من قارن بين هذه الكتب القديمة والكتب الجديدة نعم هو لخص مائة كتاب وجعل هذه التلخيصات في قواعد ومعاني ودلائل

87
00:40:36.350 --> 00:41:02.600
في على هيئة على هيئة مناهج وعلى هيئة آآ على هيئة سلم اه في هذا المكان ذكرنا هذا في الدروس الماضية فقلنا من اراد ان يكون عنده ملكة في فهم الاصول عليه ان يقرأ كثيرا

88
00:41:03.150 --> 00:41:23.900
في الكتب القديمة يترقى فهم يستطيع ان يحكم على المسائل يستطيع ان يبني البناء الاصولي وانا ذكرت هذا في الحقيبة الاصولية. من اراد ان ينمي الملكة الاصولية عنده عليه ان يعتدي بما يسمى

89
00:41:24.450 --> 00:41:53.050
كثرة النظر الكتب التراثية القديمة من اراد التوسع فعليه ان يعود الى الحقيبة الاصولية قال ابن السبكي ثالثا يعني الركن الثالث الفرع وهو المحل المشتبه المشتبه به وقيل حكمه ومن شرط وجوده

90
00:41:53.600 --> 00:42:15.350
وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية فقطعي او ظل نية فقياس الادون. كالتفاح على البر بجامع. هذا هو الركن الثالث من اركان القياس الفرع وهو المحل الذي يشتبه به

91
00:42:17.450 --> 00:42:45.550
يعني المقيس المقيس مثل القات على المخدرات مثل القات ذكرت لكم هذا السائل القات نبتة القات على على نقيس على المخدرات في الحرمة عندنا نبتة اسمها القات يزرعها الفلاحون او المزارعون

92
00:42:46.150 --> 00:43:16.100
ثم تمضغ بعد ذلك تسبب اما الهذيان او التوهان او اول فتور او التخدير فقاسوا نبتة القات على على المخدرات ماذا نتج عن هذا القياس الحكم والحكم والتحرير هنا لابد

93
00:43:19.050 --> 00:43:51.050
نعم هنا لابد ان لابد ان يتبين لنا انه لا ينبغي التسرع او العجلة في فيما يتعلق اثبات علة الفرع هذه ولهذا قال هو المحل المشتبه المحل المشتبه ما معنى المشتبه

94
00:43:51.950 --> 00:44:35.250
ما معنى المشتبه الاخ شكيب معنا نعم بالنسبة الاخوة الذين يستصعبون مسائل وجود العلة او عدم وجود العلة اذا لا بد ان قبل ان تحكم على على العلة تنظر الى الفرع هل الفرع يناسب الاصل او ما يناسب الاصل؟ ماذا قال هنا؟ قال الفرع وهو المحل المشتبه به وقيل حكمه

95
00:44:35.450 --> 00:45:04.400
ومن شرط وجوده وبشرط وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فقيهة الادون فمن شرط الفرع ان يوجد فيه تمام العلة الموجودة في الاصل بشرط الفرع قد يوجد فيه تمام العزة. ذكرت المثال لكم هذا على مسألة

96
00:45:04.600 --> 00:45:39.700
الموجودة في الاصل مثل وجود التخدير او الاسكار في نبتة الجات والحاقها بالمخدرات فاذا كانت هذه العلة قطعية يعني في الفرع فيكون القياس قطعيا  وايضا اه ما يستدل به الاصوليون كثيرا

97
00:45:39.900 --> 00:46:12.150
مسألة يا مشايخ مسألة اه مسألة هذي ذكرناها ايضا في الدروس الماضية اخراج الوالدين من البيت يعني اخراج الوالدين من البيت واسكانهما في دار العجزة عندنا اصل وعندنا فرع الاصل ما هو؟ الاصل ولا تقل لهما اف هذا هو الاصل

98
00:46:14.400 --> 00:46:37.200
الاصل ولا تقل لهما اف التأفف. التأفف هذا هو الاصل وهو محرم سنقيس على التأفف اخراج الوالدين من البيت واسكانهما في دار العجزة وذكرنا هذا المثال كثيرا انتبه لهذا المثال

99
00:46:37.750 --> 00:46:58.650
الاصل الذي عندنا الان المسألة ولا تقل لهما اف يعني تحريم ان نقول للوالدين اف طيب نريد ان نقيس على هذا الاصل الفرع الذي عندنا وهو اخراج الوالدين من البيت واسكانهما في دار العجزة

100
00:46:59.350 --> 00:47:18.150
ويكون الحكم محرما يكون الحكم محرما لان هذا من العقوق ان تخرج الوالد او الوالدة من البيت وترميهما في دار العجزة هذا من العقوق. اذا العلة موجودة الان. العلة التحريم

101
00:47:18.650 --> 00:47:41.450
لما نقول للوالدين اف هذا محرم لماذا للعلة العلة الموجودة هنا اف اذى. هذا حصول الاذى للوالدين اخراج الوالدين من البيت الى دار العجزة هذا ايضا محرم. لماذا؟ لوجود العلة وهي قطيعة الرحم وكذلك

102
00:47:41.850 --> 00:48:01.800
حصول الاذى للوالدين لان بعض الناس الذي يخرج والديه من البيت الى دار العجزة لا يراه الا عند دفنه يعني لا يذهب اليه ولا يسلم عليه ولا ولا لا يراه الا في المقبرة

103
00:48:02.150 --> 00:48:19.750
هذا معروف هذا معروف ومنتشر عند الناس الذين يفعلون هذه الاعمال نسأل الله العافية اما لاحظ الان اما اذا كانت العلة ظنية الوجود في الفرع يعني ليس المثال اللي ذكرناه قبل قليل

104
00:48:20.300 --> 00:48:42.300
العلة الظنية ليست قطعية والقياس هنا يكون ظنيا وهذا يسمى قياس الادون او الادنى مثل النقيش التفاح على البر نقيس التفاح على البر في مسألة الربا اين هاد العلاقة الجامع الطعم

105
00:48:43.700 --> 00:49:00.550
طيب ممكن ان تكون العلة هذي في الكيل او في القوت سيكون القياس ظنيا فلا يعتد به واضح يا مشايخ هل في اشكال في المسائل؟ يا مشايخنا ساعود الى الاسئلة ان شاء الله المكتوبة

106
00:49:00.600 --> 00:49:21.800
نعود اليها الاخوان الذين يجدون صعوبة في مسائل القياس نعم. هذا اصعب باب في اصول الفقه. اصعب باب لكن ما نقول انه صعب يعني لكن يحتاج الى تدريب ويحتاج الى مكنة والى تصور والى الى تدريب

107
00:49:22.450 --> 00:49:49.800
انا قلت لكم ان ابن السبكي رحمة الله عليه اغلق بعض المسائل حتى اه حتى اه يربي الطالب على مسألة المناهج الاصولية والمناهج العلمية في  طالب نستبكي وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض او ضد

108
00:49:54.450 --> 00:50:20.850
لا خلاف الحكم على المختار والمختار قبول الترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل الان هو آآ اراد ان يبين المعارضة في الفرع هل يمكن المعارضة في الفرع بما يجعلنا ننقض الحكم الذي ذكره المستدل

109
00:50:21.250 --> 00:50:48.350
او بما يقتضي عكسه هذا الذي اراد ان يشير اليه ابن السبكي في اول نعم اغلقها يعني الاخ عامر يقول اغلقها جعلها صعبة. نعم هو تعمد هذا وذكرنا الاخوان الذين آآ ما حضروا معنا المجالس

110
00:50:48.700 --> 00:51:13.050
توجد عندنا الان ولله الحمد اه المجالس احدى وثلاثون مجلسا وهي موجودة في القناة يعني آآ من اراد ان يعود الى المجالس سيعرف طريقة المصنف في الكتاب ومنهج المصنف ونحو ذلك وننصح بالعودة الى المجالس

111
00:51:13.750 --> 00:51:33.950
الماضية وهي مسجلة وموجودة في القناة وبعض المسائل التي يذكرها ابن السبكي هنا نحن قد اشرنا اليها سابقا لانها تقدمت معنا او اه ذكرها بسبب مناسبة المسألة يعني كررها في اكثر من موضع

112
00:51:35.950 --> 00:52:05.350
اذن يمكن قبول المعارضة في الفرع كما ذكر هنا ابن السبكي المعارضة التي تقتضي التي تقتضي نقيض الحكم الذي اورده المستدل او بما يقتضي ضدهم  كيف يكون هذا المعارضة التي

113
00:52:06.300 --> 00:52:37.300
تقتضي نقيض او ضد الحكم كيف تكون ناخذ مثالا على هذا مسألة مسألة اه مسح الرأس في الوضوء يقول مسح الرأس في الوضوء ركن مسح الرأس في الوضوء ركن فيسن تثليثه

114
00:52:37.650 --> 00:52:56.550
مثل غسل الوجه يأتي المعترض الذي يريد ينقض الان يقول هو مسح في الوضوء كمسح الخف فلا يسن تثليثه وضحت المعارضة الان اين العلة هنا؟ العلة عند المستدل كونه ركنا

115
00:52:57.650 --> 00:53:29.450
وعند المعترض كونه مسحا هذا بالنسبة للمعارضة في في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم وبالنسبة لما ذكره ايضا ما يقتضي ضد الحكم قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض او ضد لا خلاف

116
00:53:29.750 --> 00:54:01.150
الحكم على المختار يعني ما يقتضي ضد الحكم مثل ان يقول المستدل اه صلاة الوتر صلاة الوتر واجبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العطر واجبة فهي مثل التشهد مثل التشهد

117
00:54:01.500 --> 00:54:16.300
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها واظب على التشهد في الصلاة وواظب على صلاة الوتر فيقول الوتر مثل التشهد في الصلاة. يأتي المعترظ الان يريد ان ينقظ ماذا

118
00:54:17.850 --> 00:54:49.050
يقول الوتر مؤقت بوقت صلاة مكتوبة فيستحب مثل سنة الفجر اذا اين الحكم عند المستدل هنا الحكم هو الوجوب والعلة هي المواظبة والحكم عند المعترض هو الندب والعلة هي التوقيت

119
00:54:58.950 --> 00:55:21.050
قال وتقبل وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار والمختار قبول الترجيح وانه لا يجب الاماء اليه في الدليل هذا قوله المختار قبول الترجيح يعني ترجيح وصف المستدل

120
00:55:21.950 --> 00:55:44.150
على وصف المعترض بمرجح من المرجحات المعروفة لماذا؟ لان العمل بالترجيح العمل بالترجيح يتعين ولهذا قال والمختار قبول الترجيح. اذا وجدنا مرجح يرجح ان هذا ان قول المعترض هو الصحيح

121
00:55:44.900 --> 00:56:09.850
بدليل من الادلة المعروفة عند اهل الترجيح هذه ستاتينا ايضا في المتن مسألة الترجيحات لكن هو ذكر هنا مسألة ماذا قال لا يجب الاماء اليه. ما يجوز ان ما يجوز الايماء في الدليل

122
00:56:10.200 --> 00:56:41.600
لابد ان يكون الدليل واضحا والوصف الذي فيه الذي بنينا الحكم عليه بينا والا سيكون سيكون ملغيا ثم قال ابن السبكي ولا يقوم القاطع على خلافه الان ايضا وضح المسألة السابقة قال من شرط الفرع الا يقوم دليل قاطع على

123
00:56:42.800 --> 00:57:05.850
على خلافه في الحكم فلا يصح القياس في شيء مع قيام القاطع على خلاف ما ينتج من القياس وضحت المسألة هو الان يبين المسألة السابقة التي تكلمنا عنها وهي مسألة

124
00:57:06.800 --> 00:57:39.250
مسألة النقض الحكم او القدح في العلة وهذي ستأتينا ربما ستأتينا ربما آآ الاسبوع مسألة القوادح ستأتينا ان شاء الله واشار اليها في هنا قال ولا يقوم القاطع على خلافه. يعني من شرط الفرع الا يقوم

125
00:57:39.400 --> 00:58:03.400
دليل قاطع قاطع على خلافه في الحكم لا يصح القياس في شيء مع قيام القاطع على خلاف ما ينتج من القياس مثل ماذا ناخد مثال على على هذه المسألة اه

126
00:58:07.700 --> 00:58:35.250
الاخت آآ ام الوتين تقول هل لزوم الكلام يدخل في باب الاقتضاء؟ لا هذي من الدلالات اما اذا قصدتي قاعدة التلازم نعم التي ذكرتيها انت الان هذي هذا من دلالات الالفاظ اذا قصدت القاعدة نعم. تدخل في القاعدة تسمى التلازم

127
00:58:35.550 --> 00:59:08.200
عندنا الدلالات دلالات الالفاظ ثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام التلازم نعم يدخل في الاقتضاء آآ بالنسبة المسألة التي معنا قوله ولا يقوم القاطع هو اراد هنا ان يبين مسألة مسألة الظن فيما يتعلق

128
00:59:08.700 --> 00:59:42.950
المعارضة لا يمكن ان يعارض احد بالظن  ذلك مسألة خبر الواحد. خبر الواحد الذي يستدل به على نقضي اصل من الاصول هذا لا يكون لا يكون راجحا عند اكثر العلماء

129
00:59:44.000 --> 01:00:11.600
ولهذا قال يخالف الظن لانه ذكر قبل ذكر قبلها ماذا ذكر قبل مسألة  العلة الظنية الموجودة في الفرع اذا كان القياس ظنيا فانه اذا كانت العلة ظنية الوجود في الفرع فالقياس يكون ظنيا

130
01:00:12.550 --> 01:00:38.450
فاذا اردنا ان ننقض هذه العلة الموجودة في الفرع بخبر واحد فهذا ليس من المسائل التي اتفق العلماء عليها لهذا قال من شرط الفرع الا يقوم دليل قاطع على خلافه

131
01:00:39.950 --> 01:01:03.250
اما اذا جاءنا حكم الظن فان هذا لا يكون لا يكون من الامور القطعية قال وليساوي الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس. فان خالف فسد القياس

132
01:01:03.350 --> 01:01:27.950
يعني يجب ان يكون الفرع يجب في الفرع ان تكون مساوية لعلة الاصل. هذا الذي ذكرناه قبل قليل وان يساوي حكمه حكم الاصل مثل ماذا؟ مثل قياس القات على ان المخدرات

133
01:01:28.250 --> 01:02:07.450
بجامع بجامع الهلوسة او جامع التخدير او التشتيت الذهني او الفتور البدني او فقد الذاكرة او ونحو ذلك هذه تسمى ماذا  يسمى ماذا يا مشايخ؟ تسمى مسألة المساواة في عين العلة

134
01:02:08.350 --> 01:02:31.550
المساواة في عين العلة وتلاحظون نذكر نحن امثلة من واقعنا من حياتنا ما نريد ان نذكر امثلة الامثلة القديمة التي التي موجودة في الكتب ما فائدة آآ علم الاصول اذا لم نستدل لامثلتنا على من واقع حياتنا

135
01:02:32.600 --> 01:03:00.100
ونذكر امثلة حية يعني من واقعنا ومن عصرنا وايضا مثل النقيس السحاق نسأل الله العافية. المثلية الشذوذ الجنسي نقيس الشذوذ الجنسي على على الزنا بجامع ماذا بجامع ماذا؟ اين العلة هنا الجامعة

136
01:03:01.150 --> 01:03:35.150
اين العلة الجامعة يا مشايخ هنا لدينا العلة الجامعة نقيس تحريم السحاق على على الزنا السحاق زنا نقيسه على الزنا الاصلي اللي هو ان يفعل الرجل الفاحشة بالمرأة السحاق على الزنا بجامع ماذا

137
01:03:35.250 --> 01:04:03.700
بجامع انتهاك العرض الجامعي انتهاك العرض اذا قسنا السحاق او المثلية او الشذوذ الجنسي على الزنا بجامع انتهاك العرض وايضا نشر الفاحشة و اه ذهاب الاخلاق نسأل الله العافية كما هو موجود الان في بعض

138
01:04:04.050 --> 01:04:22.200
في بعض البلاد الكافرة هذي تسمى ايش؟ مساواة في عين العدة المساواة في عين العلة الان سننتقل الى المساواة في جنس العلة انه اشار اليها قال واليساوي الاصل وحكمه حكم

139
01:04:22.250 --> 01:04:56.750
وحكمه حكم حكم الاصل فيما يقصد من عين نحن ذكرنا المثال الان في عين العلة طيب نريد ان نذكر المساواة في نريد الان ان نذكر المساواة في في جنس العلة. اذا عندنا الان مساواة في عين العلة. ومساواة في جنس العلة

140
01:05:02.550 --> 01:05:27.400
الاخ عامر يقول وجما اه احيانا الكتابة اذا كانت غير صحيحة يتغير المعنى. فالاخوة الذين يكتبون ارجو ان يكتبوا كتابة صحيحة حتى يكون المعنى صحيحا ولما ليس  قياسا عن اللواط وهو اتيان جنسي غير مقبول شرعا

141
01:05:28.650 --> 01:05:51.650
آآ بالنسبة لاصلا اللواط يعد من ماذا؟ يعد فاحشة. والسحاق فاحشة لكن نحن الحقناه بالجريمة الكبرى وهي جريمة الزنا وما لحقناه باللواط ان تقصد ان اللواط رجل مع رجل واستحقاق مرأة مع مرأة

142
01:05:52.000 --> 01:06:10.800
لكن السحاق فاحشة والفاحشة الكبيرة هي الزنا يلحق بها هذا هو ولهذا قلنا اين العلة؟ اين العلة؟ يا اخ عامر الله يرضى عليك المساواة في عين العدة ثم عندنا الان المساواة في

143
01:06:11.350 --> 01:06:37.950
في جنس العلة المساواة في جنس العدة. اذا الان عندنا مساواة في عين العدة ومساواة في جنس العدة. ناخذ مثالا على المساواة في جنس العدة نأخذ مثالا على المساواة في جنس العدة

144
01:06:39.200 --> 01:07:36.550
مثل ماذا مثل ماذا مثل  ان نقيس عندنا انسان بترت اطرافه نسأل الله العافية بترت اطرافه يعني عنده اليدان تم قطعهما اما بسبب  حادث او بسبب مرض اصابه فهنا نقيس

145
01:07:40.650 --> 01:08:08.350
اعادة الاطراف بيسبب الخوف من الهلكة او بسبب المرض الذي يأتي الى الانسان نقيسها على على وجوب حفظ النفس يعني انسان يقول انا ما عندي يدين يعني قطعتا بسبب حادث او بسبب

146
01:08:09.150 --> 01:08:41.000
فاننا نقول له تستطيع ان نعمل لك عملية جراحية لاعادة اليدين قياسا على وجوب حفظ النفس بجامع ماذا بجامع وجوب المحافظة على على الحياة هذا بالنسبة للمساواة في جنس العلة

147
01:08:41.550 --> 01:09:17.700
وعندنا المساواة في عين الحكم وذكرهن ماذا قال وليساوي الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس ذكرنا مسألة العين وذكرنا مسألة الاخ شكيب بالنسبة للمساواة في جنس العلة قلنا هذا الرجل الذي بترت اطرافه

148
01:09:18.100 --> 01:09:56.350
اطرافه بسبب حادث او مشكلة حصلت له فنقيس اعادة اليدين المقطوعتين او او المبتورتين على وجوب حفظ الاعضاء او حفظ البدن او المحافظة على النفس بجامع بجامع مقصد المحافظة على الحياة

149
01:09:59.500 --> 01:10:27.050
هذه مساواة في جنس العدة اليسا واجبا على الانسان ان يحافظ على نفسه اجب يا اخ شكيب اليس واجبا على الانسان ان يحافظ على نفسه بلى طيب علي الان ان يسعى في اعادة

150
01:10:27.200 --> 01:10:49.800
زراعة يديه ان استطاع الى ذلك سبيلا. ان العلة التي موجودة في حفظ النفس موجودة في اعادة اليدين بعملية او او زراعة ونحو ذلك. ان شاء الله وضحت المسألة ان شاء الله انها واضحة

151
01:10:54.850 --> 01:11:31.800
بالنسبة بالنسبة هو ذكر آآ واليساوي الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس. فان خالف فان خالف فان خالف فسد القياس يعني اذا لم يساوي اذا لم يكن هناك مساواة في عين العلة ولم يكن هناك مساواة في جنس العلة

152
01:11:33.000 --> 01:11:56.600
ولم يكن هناك مساواة في عين الحكم او جنس الحكم القياس يكون هنا فاسدا ولهذا الذين اه الذين العلماء في الهند قبل حوالي مائة سنة الذين حرموا القهوة تذكرون هذه المسألة

153
01:11:57.450 --> 01:12:20.600
مسألة تحريم القهوة وانا لي جواب عنها مرفوعة لليوتيوب اه حول مسألة تحريم القهوة يعني من من منظور اصولي  العلماء الذين حرموا القهوة قديما قبل حوالي مئة سنة او اكثر

154
01:12:23.800 --> 01:12:50.750
المالكية وغير المالكية حتى في الهند الحنفية بعض الحنفية حرم القهوة قال القهوة الموجودة الان البن الموجود هذا محرم لانهم نظروا الى لماذا حرموا حرموا القهوة حتى في ايضا في اليمن

155
01:12:52.450 --> 01:13:25.100
هناك من العلماء من حرمها بالنسبة العلماء الذين حرموا القهوة قديما اما في اليمن او في الشام او او في الهند حرموها قالوا ان هذه النبتة اه لا يوجد اصل للاباحة

156
01:13:25.350 --> 01:13:54.950
انها تسبب تسبب الفتور وايضا تسبب  يسبب ايضا السهر سبب الفتور وتسبب السهر وتؤثر على الجهاز العصبي عند الانسان وماله الى التحريم لانهم رأوا ان الذي يشربها لا ينام لا ينام

157
01:13:55.800 --> 01:14:39.400
تسبب له ايضا فتورا ونحو ذلك قال وهنا قال وجواب المعترض بالمخالفة ببيان الاتحاد وقفنا هنا عند المسألة هذي ام لا بالنسبة الاخت ميسرة قالت هل يشمل اعادة اليدين المقطوعة بالحد

158
01:14:40.100 --> 01:15:09.100
لا هذي مسألة اخرى المقطوعة بالحد اه هذا يخالف المقصد من قطعهما لا يجوز اعادتهما ولماذا شرع لماذا شرع هذا الحد حتى يكون منبها على على فاعله ان هذه جريمة. فاذا عادها انتفى انتفى مقصود هذا الحد

159
01:15:10.500 --> 01:15:36.600
نعم ويكون هذا الحكم عبثا او اولى قيمة له. وهذا اذن الحد عندما اقيم ما نأتي بما ينقضه مثل اعادة اليدين او الذراعين الى الى آآ وضعهما السابق هذه مسألة اخرى ليست هي المسألة التي نتكلم عنها

160
01:15:39.100 --> 01:16:17.850
قال وجواب المعترض بالمخالفة ببيان الاتحاد    اذا اعترض معترض بالمخالفة يعني عدم المساواة في عين العلة او في جنس العلة او في عين الحكم او في جنس الحكم ويكون الجواب هنا بالاتحاد

161
01:16:18.050 --> 01:16:56.150
يعني المعترض يجيب بالاتحاد. ما هو الاتحاد يعني وجود المساواة. وجود المساواة مثل ظهار الذمي على ظهار المسلم يعني هذا ذمي يقول زوجتي علي كظهر امي ذمي ومسلم يقول زوجتي علي كظهر امي

162
01:16:58.900 --> 01:17:28.450
اه هنا نقول بالاتحاد يعني مخالفة ظهار الذمي لظهار المسلم لماذا؟ لان بالنسبة المسلم اذا حرم زوجته على نفسه بالظهار قال انت علي كظهر امي وهذا ينتهي بالكفارة والكافر لا يستطيع ان ان ينهي ظهاره بالكفارة

163
01:17:29.000 --> 01:17:51.650
يعني لا يستطيع ان يصوم لان الصوم لا يقبل من الذمي الى هنا لا تنتهي الحرمة لا تنتهي الحرمة في حقه بخلاف المسلم يمكن ان يعارض هذا بان الكافر يصح منه العتق

164
01:17:52.800 --> 01:18:24.200
او الاطعام مع الكفر والصوم ايضا آآ يصح منه اذا اسلم فهنا المسألة تعود على ماذا تعود ببيان الاتحاد ببيان الاتحاد الذي ذكرناه في هذه المسألة يعني نقول انت تعترض بهذا الاعتراض فان هذا يقتضي منك ان تساوي بين

165
01:18:24.750 --> 01:19:29.350
بين الاصل وحكمه  نريد ان نتوقف او نكمل  طيب اه المسائل المتبقية هنا بقي عندنا آآ قليلا وندخل في الركن الرابع. الركن الرابع قال ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمن جوز دليلين ولا بمخالف الا لتجربة النظر ولا

166
01:19:29.350 --> 01:20:01.000
على حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر هنا ابن السبكي رحمه الله تعالى انه يشترط  الفرع الا يكون منصوصا على حكمه بحكم موافق لما يحصل بالقياس ركزوا معنا يا مشايخ لان مسائل اركان القياس هي من اصعب

167
01:20:01.700 --> 01:20:25.450
اصعب مسائل هذا المتن يشترط في الفرع الا يكون منصوصا على حكمه بحكم موافق ما يحصل بالقياس ولا بحكم مخالف له هذا معنا الكلام. لماذا لانه ان كان النص موافقا

168
01:20:25.800 --> 01:20:56.600
فاننا نستغني به عن عن هذا الدليل وهو دليل القياس ولهذا قال ولا يكون منصوصا بموافق يعني يشترط في الفرع الا يكون منصوصا على حكمه بحكم موافق يحصل بالقياس كيف نقيس العلة منصوص عليها اصلا

169
01:21:00.100 --> 01:21:38.700
الخلاف لمن جوز دليلين الذي يجوز الدليلين يكون الحكم ثابتا بالنص وبالقياس واذا كان النص مخالفا بما يحصل بالقياس اخذ به لماذا؟ لان النص يقدم على القياس واشترطوا الحكم الا يكون

170
01:21:39.150 --> 01:22:03.350
حكمه متقدما على حكم الاصل في الورود لاحظ قال ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر يعني يشترط في الحكم الا يكون حكمه متقدما على حكم الاصل في الورود. مثل ماذا

171
01:22:04.350 --> 01:22:27.050
ما نقيس الوضوء على التيمم في وجوب النية لماذا؟ لان مشروعية الوضوء متقدمة على مشروعية التيمم ولا نقيس السابق على الزاحق. بالنسبة للرازي بالنسبة للرازقة جوزه الامام. يعني الرازي رحمة الله عليه

172
01:22:27.400 --> 01:22:55.350
وجوزه الامام. الامام جوزه عند وجود دليل اخر يستند اليه هذا التقدم قال ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر يعني لوجود دليل اخر تقدم قال ابن السبكي

173
01:22:56.300 --> 01:23:21.350
ولا يشترط ثبوتي ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء نص او اجماع يوافقهم. خلافا للغزالي والامدي نقول الغزالي او الغزالي كلاهما مستعد يعني هذه الفكرة يريد ان يقول ابن السبكي فيها

174
01:23:23.800 --> 01:23:56.550
لا يشترط في الفرع ان يكون حكمه ثابتا بالنص الاجمالي خالف في هذا بعض قال ففي هذا بعض بعض العلماء الذين اشترطوا ان يكون الحكم ثابتا بالنص لا يشترط في الفرع ان يكون حكمه ثابتا بالنص

175
01:24:01.550 --> 01:24:35.250
الخلاف لقوم والانتفاء نص او اجماع يوافقه خلافا للغزالي هناك من اشترط ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص لماذا ما هي العلة عندهم قالوا لانه اذا لم يرد النص الاجمالي

176
01:24:36.850 --> 01:25:02.850
ولا يجوز القياس مثل مسألة ميراث الجد مع الاخوة. ميراث الجد مع الاخوة هذا القول ليس متفقا عليه. هذا القول لانه قال خلافا لقوم لا يشترط في الفرع ان يكون حكمه ثابتا بالنص

177
01:25:05.050 --> 01:25:37.800
والذين عارضوا القاعدة استدلوا بمسألة ماذا مسألة ورود النفط الاجمالي بميراث الجد مع الاخوة هذي جاءت في النص الاجمالي وهذا القول قول ضعيف لماذا لان الصحابة قاسوا امورا لم يرد بها نص اصلا

178
01:25:38.650 --> 01:26:03.350
لا جملة ولا تفصيلا مثل ماذا؟ مثل ان يقول الرجل لزوجته انت علي حرام. هذه نسمعها من العوام كثيرا نسمعها من العوام كثيرا يقولون يقول الرجل لزوجته انت علي حرام

179
01:26:05.000 --> 01:26:32.800
نقيس هنا تقيس آآ هذه الحرمة على الطلاق او الظهار او الايلاء ان هذا امر اجمالي  ولا يشترط في الفرع الا يوجد نص او اجماع على حكم ليوافق الحكم الحاصل بالقياس

180
01:26:34.600 --> 01:26:59.350
بل يجوز مع موافقة النص او الاجماع كما اشار اليه ابن السبكي  الكلام الذي قرأناه. بالنسبة للغزالي والعامدي قالوا يشترط في الفرع ان يوجد نص او اجماع على حكم يوافق الحكم الحاصل بالقياس

181
01:27:05.850 --> 01:27:32.650
وبهذا نكون قد انتهينا من الركن الثالث من اركان القياس سعودي للاسئلة التي وعدتكم او الفوائد التي كتبها بعض الاخوة اه الاخ عبد الكريم يقول هل هذا شرط سابع؟ ذكرنا ان الشروط ستة فقط

182
01:27:33.450 --> 01:28:10.350
الشروط ستة فقط اه بالنسبة الاخ عبد الكريم يقول ان الشوكاني رحمه الله تعالى كان يستعمل القات اه نعم يوجد من علماء اليمن من يستعملون القات الى الى اليوم لانهم لا يتفقون على العلة التي من اجل

183
01:28:10.350 --> 01:28:43.750
يقاس على المخدرات او على المسكرات لا يقولون بهذه العلة وهذا منتشر في اليمن عند بعض اه العلماء ايضا في في الهند وفي غيرها يقولون بهذا اه بالنسبة اه الاخ

184
01:28:55.950 --> 01:29:34.550
الاخ عامر اجبنا عن آآ سؤالك مسألة قياس السحاق على الزنا اجبنا عن هذا وبهذا يكون درس هذه الليلة قد فرغنا منه ولله الحمد ونكمل ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم يوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى نستأنف

185
01:29:35.450 --> 01:29:56.900
اه دروس اه متنجمع الجوامع اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته