﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:22.050 --> 00:00:37.800
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع للامام ابن السبكي رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الأحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد

3
00:00:38.150 --> 00:01:03.900
والمعاني المتعلقة بالعلة وقد فرغنا منها البارحة ولله الحمد والليلة نشرع في مسالك العلة الليلة ان شاء الله تعالى النشرع في مسالك العلة وقد اورد ابن السبكي رحمه الله تعالى

4
00:01:04.950 --> 00:01:36.350
المسالك العشرة. في هذا المتن وهذه المسالك العشرة يليها يليها مباشرة قوادح العلة وهذا دليل ان المسالك اذا لم تكن صريحة فانها فانه يقدح اقدحوا في معانيها وفي دلالاتها. هذا لمن اراد ان يتعرف على

5
00:01:38.200 --> 00:02:07.250
الطريقة الاصولية التي بنى عليها الامام ابن السبكي رحمه الله تعالى البناء الاصولي او الترتيب الاصولي في المسائل والمعاني والمباحث يعني هو اورد اورد معاني القياس واركان القياس وقواعد العلة ثم مسالك العلة ثم قوادح العلة

6
00:02:09.400 --> 00:02:31.800
وبالنسبة للمسالك كما ذكرنا قبل قليل هو اورد عشرة من المسالك وهذه المسالك العشرة هي تعود في الاجمال الى ثلاث. تعود في الاجمال يا معاشر الاحبة تعود الى ثلاثة فقط

7
00:02:32.450 --> 00:03:00.300
من حيث العموم. اما من حيث التفصيل فانها عشرة مسالك اذا ما هي الثلاثة؟ ما هي المسالك الثلاثة التي تعود اليها هذه المسالك العشرة المسالك الثلاثة الرئيسة هي النص والاجماع والاستنباط

8
00:03:02.150 --> 00:03:24.450
احفظوا هذه المسالك الرئيسة يعني ان هذه المسالك العشرة التي سيردها هي تعود في اصلها الى ثلاثة فقط يعني هل نقول ان مسالك العلة ثلاثة؟ ام نقول ان مسالك العلة عشرة

9
00:03:26.250 --> 00:03:50.550
يقول هي من حيث التفصيل عشرة. ومن حيث الاجمال ثلاثة النص والاجماع والاستنباط. هذا من ناحية الاجمال. اما اذا اردنا ان نفصل هذا النص وحال الاجماع وحال الاستنباط فانها تكون عشرة

10
00:03:51.000 --> 00:04:10.850
وسيسردها ابن السبكي مع التوضيح والتعليل كما هي طريقته في الكتاب لكن قبل ان نذكر هذه المسالك نريد ان نعرف المسالك قبل ان نورد يوم معاشر الاحبة قبل ان نورد

11
00:04:11.950 --> 00:04:46.600
قبل ان نورد المسالك العشرة ما هي المساجد ها هي المسالك الطرق المؤدي الى معرفة العلة المعتبرة. هذا تعريف ماذا هذا تعريف المسالك اذا قلنا ما هي مسالك العلة نقول هي الطرق المؤدية الى معرفة العلة المعتبرة

12
00:04:48.000 --> 00:05:12.400
اما اذا كانت العلة غير معتبرة فان المسلك لا يكون لا يكون واضحا ولا يناط به الحكم واذا انيط به الحكم فانه يقدح يقدح فيه كما تقدم طيب نقرأ الان في المتن

13
00:05:12.750 --> 00:05:51.350
نستبكي رحمه الله تعالى مسالك العلة الاول الاجماع اذا بدأ بالاجماع والعلماء او الاصوليون يقولون الاجماع يقدم على الكتاب والسنة الاصوليون يقولون الاجماع مقدم على الكتاب والسنة يعني  ان النص قد لا يكون قطعيا

14
00:05:53.800 --> 00:06:18.650
النص عن الكتاب والسنة لا يكون النص قطعيا. قد يكون ضعيفا وقد يكون احادا قد لا يكون العمل عليه المرتبة تتأخر اذا المسلك الاول الاجماع. هذا اول الطرق التي تدل على

15
00:06:19.700 --> 00:06:51.950
على علة الحكم  وردنا المثال على على هذه المسألة في من اول الكتاب الى درس البارحة مثل ماذا مثل ماذا يا معاشر الاحبة مثل نأخذ مسألة فيها الإجماع. نأخذ مسألة بنيت على الإجماع

16
00:06:53.550 --> 00:07:33.700
نأخذ مسألة بنيت على الاجماع  الأدلة كثيرة على الإجماع نقول هذه المسألة بنيت على الاجماع مثل تحريم الجمع بين ان يجمع الرجل في ذمته او في عصمته بين بين خمسة نساء

17
00:07:34.150 --> 00:07:58.000
يعني لا يجوز له ان يتزوج في وقت واحد خمسة نساء او خمسة زوجات العظيم مبنية على الاجماع هذي قطعا بلا مرية وبلا شك هذي مبنية على الاجماع جمع الرجل

18
00:07:58.200 --> 00:08:24.500
في عصمته بين اكثر من اربع نساء فانه يكون قد قد خالف الاجماع. اذا حتى نتعرف على علة الحكم لابد ان نستند اولا الى الاجماع الثاني النص الصحيح مثل لعلة كذا

19
00:08:24.950 --> 00:08:51.500
لسبب ومن اجل سنحكمك واذا المسلك التاني النص وذكرنا السبب في تأخير النص ذكرنا السبب في تأخير النص بدأنا بالاجماع لان الاجماع يقدم على الكتاب والسنة. هكذا يقول الاصول الاجماع يقدم

20
00:08:51.850 --> 00:09:32.050
اهل الكتاب والسنة النص الصحيح هذا هو المسلك الثاني لكن لو اضفنا كلمة اخرى بعد كلمة الصحيح من يذكر كلمة ملائمة نظيفها بعد الثاني النص الصحيح نريد ان نضيف ان نضيف صفة احسنت يا اخ فواز اشكرك

21
00:09:32.750 --> 00:10:03.700
ان يكون النص صريحا وهذا اشرنا اليه قبل قليل  قلنا ان النص قد يكون صحيحا لكنه لا يكون صريحا وقد يكون ظنيا ولا يكون قطعيا يتقدم الاجماع عليه لماذا اضفنا هذه الصفة ان يكون النص صريحا صحيحا

22
00:10:04.400 --> 00:10:45.600
لماذا ما التعليل هنا الاخ فواز؟ ما التعليل لماذا من عنده اضافة على اجابة الاخ فواز؟ من عنده اجابة الاخ يوسف الاخ يوسف آآ يتكرم يفتح لنا الصوت مشكورا الاخوة الذين يرغبون الاجابة. الاخ يوسف تفضل

23
00:10:45.950 --> 00:11:04.250
افتح لنا مشكورا الصوت الذي عنده اجابة يتفضل. الاخ تقي الدين تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته لابد لأن الشيء قد تكون هذه العلة المنصوصة هي غير العلة التي قصدها الشعر يعني

24
00:11:05.850 --> 00:11:28.000
آآ جميل لو توضح بعبارة اخرى احسنت اه حتى يكون الجواب واضحا عندنا باب عفوا يا اخ تقي الدين. عندنا باب في علم الاصول اسمه باب البيان لابد للطالب ان يبين الاجابة ولا يترك مجالا للابهام او الاجمال

25
00:11:28.400 --> 00:11:53.500
يعني اذا كتبت لا تجمل اذا تكلمت لا تبهم اجعل الجواب واضحا حتى يستفيد السامع وكذلك آآ الذي يسمع الدرس او الذي يريد ان يحاور معك تفضل بس اكلم شيخ

26
00:11:53.550 --> 00:12:14.500
تفضل اه الشيخ اه قلت لك اه بانه اللفظ الدال على العلية عفوا في النص يعني قد يحتمل دلالة غير تلك العلة الوصف صريحة ضمنية قد تكون يعني ظنية احسنت اشكرك يا اخ تقي الدين بارك الله فيك

27
00:12:14.950 --> 00:12:49.700
وكذلك الاخ آآ فواز ايضا  اذن اذا لم يكن النص صريحا فانه آآ قد تحتمل يحتمل ماذا غير العلية وغير الدلالة التي ارادها النص فلابد ان نقول النص الصريح  الذي لا يحتمل

28
00:12:50.500 --> 00:13:19.550
غير العلية. يعني انه محصور في هذه العلة محصور في هذه العدة وهو ذكر قال مثل مثل لعلة كذا او لعلة كذا فلسبب كذا ومن اجل كذا سمح لي  ها

29
00:13:20.000 --> 00:13:55.950
حروف المعاني يا مشايخ يأتي فيها كنا قبل قليل اننا لو نظرنا في آآ كتب الاصول نجد لو نظرنا في كتب الاصول لو نظرنا في كتب الاصول لوجدنا ان هناك

30
00:13:56.050 --> 00:14:24.750
اه بابا اسمه ماذا اسمه حروف المعاني. حروف المعاني منها ما يدل على ما يدل على العلية مثل كي واذا وايضا مثل العطف بالفاء ونحوي ذلك. آآ بالنسبة الاخوة الذين يقولون الصوت عند انقطاع الصوت انا اعيد الجملة اكثر من مرة

31
00:14:25.350 --> 00:14:47.650
اذا انقطع الصوت بسبب آآ الشبكة او ضعف او ضعف الابراج او فانني اعيد الجملة من حيث توقفت ارجو الاخوة يتنبهوا لهذا اه ثم قال ابن ستبكي والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة نحو

32
00:14:47.950 --> 00:15:09.500
ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه وغيره ومنه ان واذ وما ومنه ان واذ وما مضى من الحروف اراد في هذه الفكرة ابن السبكي رحمة الله عليه

33
00:15:11.600 --> 00:15:45.450
ان الذي يحتمل الدلالة على العلية احتمالا راجحا هو الذي يسمى تم النص الظاهر هذا نص ظاهر لا يحتمل التأويل قد مر معنا هذا هذا المبحث مر معنا سابقا وذكر هو الادوات التي تدل على هذا المعنى

34
00:15:45.700 --> 00:16:20.850
مثل ان كان كذا والباء والفاء ونحوها من الدلالات والامثلة في الكتاب والسنة كثيرة على هذا مثل ربي ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. انك انك انتظرهم يضلوا عبادك. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. هذا مثال على ماذا

35
00:16:21.650 --> 00:17:03.350
مثال على ما يكون ظاهرا في ما يكون ظاهرا في ماذا في بيان العدة وتكون راجحة وكتاب انزلناه اليك لتخرج لتخرج الامثلة واضحة وذكرناها سابقا في باب الحروف. يعني لا نعيد الكلام فيها لان هذا ورد سابقا في حروف المعاني

36
00:17:08.850 --> 00:17:50.550
وذكر اه في في اخر النص قال واذ واذ واذ وما وغيره ومنه ان واذ النسخة التي معكم هل هي اذن او اذا يا مشايخ لان بالنسبة بعض النسخ بعض النسخ توجد فيها

37
00:17:51.300 --> 00:18:33.650
اذ وبعض النسخ اه اه فيها اذا عندكم اذا نعم وفي بعض النسخ اذا ضربت الخادم ظربت الخادم اذا اساء هذا بالنسبة لهذا الحرف اذا شرحت لي الدرس اذ حضرت عندك

38
00:18:35.550 --> 00:19:04.400
ثم قال الثالث الايماء اذا المسلك الاول عندنا المسلك الاول عندنا الاجماع المسلك الثاني النص الصحيح المسلك الثالث الامام وهو اقتراض الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره

39
00:19:05.100 --> 00:19:58.450
كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف هنا ذكر مسألة الايماء والايماء اقتران وصف ملفوف او مستنبط بحكم معين هذا بالنسبة  عندنا وصف يلفظ او يستنبط يدل على حكم معين وبالنسبة للحكم والوصف

40
00:20:00.600 --> 00:20:39.050
يكونان عن طريق النص عليهما والوصف يكون احيانا مستنبطا واحيانا يكون ماذا يكون مستنبطا سارد على الاسئلة يوم سارد على الاسئلة بعد قليل مثل اه مثل هذا الذي اوجبنا عليه ان يعتق رقبة

41
00:20:40.250 --> 00:21:23.650
بسبب الجماع في نهار رمضان هذا اقترن اقترن بهذا الفعل  للحكم وهي عتاق الرقبة يعني لماذا ما هي العلة من ايجابي اعتاق رقبة على هذا الذي جامع في نهار رمضان لعلة ماذا

42
00:21:25.000 --> 00:21:50.850
اين العلة هنا اين العدة ادت من اجلها جعلنا هذه الكفارة احسنت يا اخ عبد النور اشكرك انتهاك حرمة رمضان لان لان الشارع الحكيم لا يضع هذه الكفارة الكبيرة الا لامر كبير

43
00:21:53.200 --> 00:22:14.150
وايضا في قصة الخزعمية عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج هل ينفعه ان آآ ان احج عنه

44
00:22:14.400 --> 00:22:38.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين فقضيتيه. اكان ينفعك؟ قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب القضاء

45
00:22:40.450 --> 00:23:27.400
بان هذه الفريضة متعلقة بالذمة لان هذا الدين سماه دين لانه متعلق بالذمة هذا يسمى الايماء. عند الاصوليين وبالنسبة للاخوة الذين سألوا عن آآ عند الاصوليين يقصد به يقصد الايماء عند الاصوليين

46
00:23:30.650 --> 00:24:04.800
اقتراض اقتران معنا من المعاني التي تدل على العلية يعني شيء يترتب على شيء لانها ليست مرتبة واحدة هي خمسة اصناف اقتران معنا يؤدي الى حكم. اقتران معنى يؤدي الى حكم

47
00:24:06.500 --> 00:24:43.000
وهي خمسة يترتب الحكم على الوصف بالفاء التعقيب او السبب ويترتب الحكم على واقعة حدثت   ورود ورود حكم بعد وصف لو لم يكن علة لكان الوصف زائدا وايضا التفريق بين امرين اذا فرق الشارع بين امرين هذا دل على الايماء

48
00:24:44.200 --> 00:25:43.100
ايضا اه ان يذكر الشارع او يذكر او يرد في السنة آآ بيان حكم معين وفي اثناء الخطاب آآ يأتي النص على معنى لا علاقة له بالحكم الاول مثل ماذا الاخيرة هذه سنأخذ مثالا عليها

49
00:25:44.400 --> 00:26:14.050
الاخيرة يا مشايخ ناخد مثالا عليها الخامسة هذه التي ذكرناها من مراتب  مراتب الايماء سنأخذ مثالا عليها مثل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

50
00:26:14.850 --> 00:26:33.600
هذه الاية لو لو تدبرناها وجدنا انها سيقت لبيان احكام صلاة الجمعة وليست لبيان حكم البيع فلو لم نعتقد ان النهي عن البيع الوارد فيها لعدة منع السعي الى الصلاة

51
00:26:35.200 --> 00:27:10.400
لكان لا علاقة له باحكام الجمعة. فيترتب على هذا الزيادة في كلام الله وهذا يسمى احسنت يسمى اشكرك يا اخ فوز اذا هذا ما يتعلق ولهذا قال وهو اقتران الوصف الملفوظ

52
00:27:10.500 --> 00:27:36.500
او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصفه قال تكملة له قال وكذكره كذكره في الحكم وصفا لو هذا الذي انا ذكرته لكم قبل قليل

53
00:27:36.700 --> 00:27:57.800
وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك هذي ذكرناها قبل قليل في المراتب

54
00:27:58.700 --> 00:28:23.950
لكن ابن السبكي رحمة الله عليه كما نبهنا كثيرا انه يغلق المسائل ولانه يريد يريد يريد ان يستحث همة الطالب على استخراج المعاني ومعرفة الدلالات التي توجد في القواعد الاصولية

55
00:28:26.000 --> 00:28:53.950
هنا ذكر يعني تعقيبا على او ايضاحا لكلامه تقييد حكم بوصف لو لم يكن علة لذلك الحكم لما كان للتقييد لما كان التقييد مفيدا والمثال على هذا مر معنا كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:28:55.600 --> 00:29:28.150
لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان طيب هنا عندما قيد النهي عن الحكم بحالة الغضب هل يدل على انه علة للنهي المذكور هنا عندما قيد النهي عن الحكم بحالة الغضب

57
00:29:28.200 --> 00:29:57.000
هل يدل على انه علة للنهي المذكور  الاخ فوازق نعم آآ هنا حصل عندكم لبس في المسألة. الاخوة الذين الذين قالوا آآ لا آآ حصل عندهم لبس الجواب الصحيح نعم

58
00:29:57.600 --> 00:30:16.750
مثل ما ذكر الاخ فواز شكر الله للاخوة جميعا ان حصل عندكم لبس نحن هنا ما نتكلم عن تعدد العلل يا مشايخ لاحظوا انتبهوا وركزوا معنا نحن ما نتكلم عن تعدد العلل. نحن نتكلم عن مسألة

59
00:30:19.250 --> 00:30:40.750
تقييد الحكم بالوصف عندنا وصف الان. قيدناه بالمعنى نعم لاننا ما نتكلم هنا عن تعدد العلل، هذه مرت معنا سابقا هو يذكر الإمام ويذكر صفة الايمان هذا. انتبهوا ركزوا معنا يا مشايخ

60
00:30:42.500 --> 00:31:00.250
ويذكر الإماء الذي تكلمنا عنه وقلنا اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم  يعني نحن ما نذكر تعدد العدل وذكرنا في الدروس الماضية ان هذا الحديث قد يستخرج منه اربعة علل

61
00:31:03.050 --> 00:31:30.400
مثل هذا الطبيب الذي يجري عملية طبيب كلفناه ان نجري عملية جراحية وهو مشغول بوفاة والده هل يصلحون ان يجري هذه العملية هل يصلح لا يصلح ان يجري هذه العملية

62
00:31:30.800 --> 00:32:02.750
بسبب التشويش في قلبه او في ذهنه هذا يسمى تهدد العلة نقيس الفرع على الاصل للعلة الجامعة وهذه ليست المسألة التي معنا لعل المسألة وضحت ان شاء الله اما اذا اردنا ان نقيد الحكم بالوصف هي المسألة التي

63
00:32:03.200 --> 00:32:46.900
نحن الان بصددها وكذلك اذا فرقا اذا اذا فرق بين حكمين بصفة قال وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد. وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك

64
00:32:53.600 --> 00:33:18.650
بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوزع الغنائم كان يوزع الغنائم على على حسب حال المجاهد او المقاتل وعلق النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على حالي او على صفة

65
00:33:19.250 --> 00:34:06.350
المقاتل  وايضا مثل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان القاتل لا يرث هذا يفيد هنا من ناحية العلة ان الذي لا يقتل يكون وارثا يعني عرفنا هذه العزة من المفهوم. مفهوم

66
00:34:07.300 --> 00:34:38.800
من مفهوم النص الذي معنا وكذلك التفريق بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او استدراك وهذي مرت معنا في التخصيص مرت معنا يا مشايخ في درس التخصيص. الشرط والغاية والاستثناء. هذي كلها مرت معنا في درس التخصيص

67
00:34:40.900 --> 00:35:06.650
مرت معنا الذين حضروا المجالس الاولى عندما شرحنا باب التخصيص تطرقنا الى هذه المعاني هنا مثلا في الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

68
00:35:11.400 --> 00:35:35.000
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال فاذا اختلفت هذه الاجناس يعني شرط هنا شرطا فبيعوا كيف شئتم هذا شرط قاعدة فاذا اختلفت وهنا المنع اذا اختلفت المنع

69
00:35:36.750 --> 00:36:10.450
وبالنسبة للمرأة التي تكون حائضا المرأة المرأة التي تكون حائضا هذي تدخل في في مسألة اقتران الوصف هنا بحكم يناسبها ايران الحكم المناسبة لحال المرأة يعني اراد ان يجامع زوجته وهي

70
00:36:11.200 --> 00:36:33.700
وهي حائض هنا نعلق الحكم اما نقول لاباحة الجماع او تحريم الجماع بناء على الوصف الذي قام على الزوجة اين الوصف الذي قام على الزوجة هنا يا مشايخ اين الوصف

71
00:36:34.500 --> 00:36:58.600
لا نريد الوصف اذا الحيط نريد الوصف وهو الحيض لان الله سبحانه وتعالى ذكر الوصف وذكر نقيضه قالوا ولا تقربوهن حتى يطهر. يعني ما دمنا في الحيض لا تقرب الزوجة

72
00:36:59.750 --> 00:37:25.300
ثم ذكر النقيض الوصف الاخر الذي يناقض الاول قال فاذا تطهرنا يعني انهن لسن لسنا في حال الحيض او في صفة الحيض تأتوهن لكن عندما ذكر الاداة التي تدل على الاداة التي

73
00:37:26.150 --> 00:37:54.050
التي يفهم منها الوصف وهي الغاية اراد ان يبين الفرق بين الحكم الاول والحكم التاني. الحكم الاول اذا كانت طاهرة يميز عن الحكم الاول اذا كانت حائضا وهذي فيها مسألة فقهية

74
00:37:55.950 --> 00:38:24.200
من يذكرنا بها هذه هذي فيها مسألة فقهية مسألة فقهية هل يجوز هل يجوز جماع المرأة التي طهرت من الحيض ولم تغتسل هذي مسألة فقهية مترتبة على هذه القاعدة الاصولية

75
00:38:25.300 --> 00:38:51.150
وضحت المسألة يعني هذه هذه آآ هذه الزوجة هذي حائض ثم طهرت يعني بعد سبعة ايام بعد سبعة ايام او ستة ايام او او ثمانية ايام طهرت من الحيض واراد زوجها ان يجامعها

76
00:38:53.400 --> 00:39:15.700
الاخ تقي الدين تفضل معنا الاخ اخو يوسف لو تفتح لنا الاخ يريد يشارك عندك جواب يا اخي تقي الدين تفضل. السلام عليكم السلام ورحمة الله الذي نعلمه يا شيخ ان هذه المسألة خلافية فجمهور اهل العلم يقولون ان الاغتسال شرط لصحة الجماع

77
00:39:16.100 --> 00:39:35.150
وخالفوا في ذلك على ما اذكر الحنفية قالوا متى طارت المرأة؟ جاز لزوجها جماع وحتى ولو لم تغتسل هذا الذي اذكره احسنت نعم نعم يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوهن حتى

78
00:39:35.300 --> 00:39:57.400
يطهرن هي طهرت الان لكنها ما اغتسلت اه فهنا هو لم يجامعها في حال الحيض انما جامعها في حال الطهر لكن العلماء يقولون هذا خلاف الاولى هذا خلاف الأولى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء

79
00:39:58.050 --> 00:40:19.750
يعني من اجل هذا المقصد فان اه لا يكون الجماع الا بعد الطهر والاستثناء قال والاستثناء قال نعود الى كلام ابن السبكي رحمة الله عليه قال بشرط او غاية او استثناء او استدراك

80
00:40:22.100 --> 00:40:51.900
السبب هنا ذكر الاستثناء في طبعا لماذا طبعا لماذا يا مشايخ؟ طبعا لماذا الاستثناء هنا لا انا اتكلم عن هذه القاعدة متعلقة بماذا متعلقة بماذا يا مشايخ؟ اربطوا بين الكلام

81
00:40:54.000 --> 00:41:30.200
اربطوا بين الكرام  قيد الحكم قيد الحكم بصفة الاستثناء. فهذا الذي نريد ان ان نبينه او ان اراد ابن السبكي ان ينبه علي قيد الحكم بالاستثناء قيد الحكم بالغاية قيد الحكم بالشرط

82
00:41:35.050 --> 00:42:06.150
وبالنسبة لاستثناء الامثلة كثيرة في الاستثناء الأمثلة كثيرة مثل اه هند هند امرأة ابي سفيان عندما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح رجل

83
00:42:06.250 --> 00:42:28.800
شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي يعني انه انه يحفظ المال ولا يعطيني نفقتي التي اريدها وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخدئي يعني بدون علمه. خذي بدون علمه

84
00:42:29.950 --> 00:42:58.400
خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف وهنا استثناء من الاسراف في اخذ مال الزوج بدون علمه. اذا كانت اذا كان الرجل لا يعطي الزوجة النفقة التي تكفيها فانه يجوز للزوجة ان تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها

85
00:42:58.500 --> 00:43:29.100
لكن لو اخذت ما يكفيها وزيادة وان هنا تقع في وهنا استثنى الشارع استثناء الاسراف وكذلك الاخذ من مال الزوج بدون علمه ما يؤثر على ماله يعني يؤثر على ماله

86
00:43:29.750 --> 00:44:06.350
وعلى مال بيته وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كما قال الله تعالى بالنسبة للاستغراق قال والاستدراك بشرط او غاية او استثناء او استدراك. استدراك هذا الذي يعقد اليمين وهو يعقد يمينه او يقسم بالله على امر وهو لم يحدث. يعني

87
00:44:07.250 --> 00:44:45.650
يتعمد الحل في يمينه والاصرار على مخالفة الصدق مخالفة الواقع لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يؤاخذكم بما عقدتم الايمان  وفرق بين المؤاخذة وعدم المؤاخذة هذا يسمى استدراك طيب الان هذه التي ذكرناها قبل قليل وهي الاستدراك والاستثناء والغاية والشرط

88
00:44:45.800 --> 00:45:06.900
هذه قلنا انها تدل على العلية من اي جهة تدل على العلية من ناحية تقييد الحكم بوصف بكذا وكذا وكذا. بحسب ما ورد قبل قليل قال ابن السبكي رحمة الله عليه وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه

89
00:45:07.300 --> 00:45:41.450
مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة الموم اليه عند الاكثر وكترتيب الحكم الان هو اخذ يبين المسائل ومن الايماء يعني وهنا في قولي وكترتيب يعني من جملة الايماء ذكرنا قبل قليل لما عددت لكم الخمسة

90
00:45:42.050 --> 00:46:09.050
المراتب الخامسة للايماء والتنبيه اه ذكرت هذا المعنى وكترتيب الحكم على وصف وكمنعه مما قد يفوت يعني من ترتيب مما يلحق بالامام ترتيب حكم على وصف اه نأخذ مثالا على هذا

91
00:46:09.700 --> 00:47:04.700
نقول اكرم الوالدين اكرم الوالدين اكرم الوالدين لما نقول اكرم الوالدين رتبنا الامر بالاكرام للوالدين بسبب بسبب بفضلهما وبسبب الامر ببرهما وهذا يفيد العلية يعني لماذا نكرم الوالدين لعلة كذا وكذا وكذا وكذا

92
00:47:07.200 --> 00:47:25.650
هذا كثير في القرآن يعني بهذه الطريقة ترتيب الحكم على وصف ترتيب الحكم على وصف من يعطيني دليلا دليلا وليس مثالا على ترتيب الحكم على وصف. جاء في القرآن كثيرا

93
00:47:34.900 --> 00:48:02.900
اعطونا يا مشايخ دليلا من القرآن ورد كثيرا لا نريد مثالا مثلا في آآ اختصارا للوقت احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائك هن لباس لكم وانتم لباس علم الله انكم كنتم

94
00:48:03.700 --> 00:48:37.750
تختانون انفسكم ماذا قال بعد ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن الان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهنا رتب رتب الحكم على وصف قال وكمانعه مما قد يفوت المطلوب

95
00:48:38.950 --> 00:49:04.450
منع الشارع من فعل يفوت المطلوب وهذي ذكرناها قبل قليل في المراتب الخمسة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم فاسعوا الى ذكر الله وذكر فيها مسألة مسألة البيع. يعني مسألة البيع مذكورة في صلاة الجمعة

96
00:49:07.900 --> 00:49:41.450
يعني حتى لا يفوت المقصد الذي من اجله شرعت صلاة الجمعة فلا تشتغل بشيء يفوت عليك عليك مقصود العبادة وهو فظل الجمعة  قال الرابع الصبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين

97
00:49:42.300 --> 00:50:10.450
الباقي ويكفي قول المستذل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظني هنا ذكر المسلك الرابع. ذكر المسلك الرابع ما هو المسلك الرابع يسمى ماذا يا مشايخ

98
00:50:13.800 --> 00:50:39.250
يسمى الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم هذا ان نختبر الوصف يصلح علة او لا يصلح علة يعني نحصر الاوصاف الموجودة في الاصل التي نظن انها تصلح للعدية وهذا لا بد ان نستعد له

99
00:50:40.700 --> 00:51:04.000
حصر الاوصاف نحصر الاوصاف التي توجد في الاصل والتي تصلح للعلية في بداية النظر في بداية النظر ثم نأخذها واحدا واحدا واحدا واحدا ونبطل ما لا يصلح ونقدم ما يصلح

100
00:51:05.100 --> 00:51:29.450
مشايخ الطريقة نجمع الاوصاف التي تصلح في بادئ الامر يعني عند النظر الاول ثم نقول للاول هذا لا يصلح. الثاني لا يصلح. الثالث لا يصلح. الرابع لا يصلح. الخامس هو الذي يصلح

101
00:51:29.550 --> 00:52:04.300
ان يكون ان تترتب العلة عليه عندنا ثم لاحظوا انه صبر وتقسيم صبر وتقصير يعني عندنا اختبار وعندنا نعم عندنا اختبار كما قلنا قبل قليل نأخذ الاوصاف نجمعها نجمعها ثم نستخرج ما يكون

102
00:52:04.600 --> 00:52:44.050
ما تترتب عليه العلة الصبر هو الاختبار والتقسيم ما هو هذا صبر طيب والتقسيم الصبر هو الاختبار يعني اختبار الوصف طيب وبالنسبة للتقسيم ما هو نعم هو حصر الاوصاف عندنا اذا عندنا اختبار وعندنا حصر حتى

103
00:52:44.100 --> 00:53:07.400
نلخص المسألة عندنا اختبار وعندنا حصر طيب نأخذ مثالا قبل ما ندخل في كلام ابن السبكي رحمة الله عليه نأخذ مثالا على الصبر والتقسيم من حيث الابتداء. نريد مثالا هذا

104
00:53:07.450 --> 00:53:41.000
الصبر والتقسيم قبل ان ندخل في في مسائل في شرح ابن السبكي او التعليق على السبكي لا نريد من الاخوة الا يتقيدوا بالامثلة الموجودة في الكتب. هذا نبهت عليه انا كثيرا

105
00:53:41.450 --> 00:54:05.650
يا مشايخ لا نتقيد بالامثلة الموجودة في الكتب علينا ان نتحرر من الامثلة حتى استفيد من من المسائل الاصولية ناخذ مسألة نأخذ مسألة التأمين التأمين مسألة التأمين وهذه من المسائل

106
00:54:05.750 --> 00:54:41.500
العصرية مسألة التأمين اتركوا الان الامثلة الموجودة في الكتب سنأخذ مسألة معاصرة ونبني عليها قاعدة الصبر والتقسيم. هذا انسان عنده عنده سيارة ويريد ان يؤمن عليها وهذا يسمى يسمى التأمين تأمن على سيارته او على

107
00:54:42.000 --> 00:55:31.850
او على مركبته ونريد ان نعمل الان ما عندنا من الاختبار ومن حصر الاوصاف حتى نستخرج العلة للحكم ان هذا التأمين هو اصل العقد هو من العقود يلا نسمع من الاخوة والذي عنده آآ

108
00:55:32.000 --> 00:56:03.400
عنده مشاركة يتفضل ويعطينا المشاركة هذه المسألة من اراد ان يجيب تفضل نسمع من الاخوة كيف يكون اعمال قاعدة الصبر والتقسيم في في آآ في نازلة التأمين هذه التي عمت وطمت

109
00:56:15.850 --> 00:56:45.150
طيب الاخ محمد قال وجود طرفي الاخ عمر قال وجود طرفي العقد  يلا يا مشايخ والذي عنده اه جواب يتفضل الاخ يوسف معنا  الذي عنده جواب اه يتفظل الاخ يوسف يفتح له

110
00:56:46.050 --> 00:57:14.800
الصوت انتم ما ذكرتم الان اي اختبار للوصف. وما ذكرت اي حصر للوصف يا مشايخ وحتى لا نطيل علينا ما نطيل في المسألة انا ذكرتها كمثال يساعد على تكييف قاعدة الصبر والتقسيم بالنسبة للتأمين

111
00:57:17.300 --> 00:57:36.000
ثم ذكرت الان اي اختبار للوصف. وما ذكرت اي حصر للوصف نعم صحيح طيب هذه محاولة من الاخ هيثم قال الاوصاف التي من اجلها احسنت يقول والله انا انا عندي سيارة

112
00:57:36.050 --> 00:58:04.650
واخشى ان تحترق هذا واحد اخشى ان تحترق اه اخشى ان تسرق اخشى ان تصيبها افة اه اخشى اه ان تتلف في آآ اثناء السير بها اه اما اصطدم بها احد واما ان

113
00:58:05.100 --> 00:58:41.500
اه تتعطل واما ان آآ يأتي مثلا مطر او سيل ويفسدها وتكون خردة ولا قيمة لها ونأتي ايضا اوصاف اخرى ونقول هذا يحقق لنا هذا التأمين يحقق لنا المحافظة على المال

114
00:58:43.450 --> 00:59:10.300
نقول هذا التأمين يحقق لنا آآ المحافظة على السيارة هذي كلها كلها كلها لا تساعد على اباحة التأمين تساعد على اباحة التأمين لماذا لانك تعطي اكثر مما تأخذ انك تعطي

115
00:59:11.100 --> 00:59:34.450
هذا اللي يسميه العلماء ماذا؟ الغرر يسمى الغرر او يسمى تم الغرر انت مثلا تدفع تدفع لنفرظ في خمس سنوات اه تدفع خمسة الاف ريال في خمس سنوات هذا مثال فقط

116
00:59:35.100 --> 00:59:56.500
وتؤمن على هذه المركبة لمدة خمس سنوات تدفع خمسة الاف ريال يعني حوالي الف وخمس مئة دولار وفي خلال هذه السنوات الخمس لم يحدث لك اي شيء لم يحدث لك اي مكروه

117
00:59:59.400 --> 01:00:36.800
اذا هذا فيه غرر وفيه وبعض العلماء آآ يرون انه من العقود المحرمة انه من العقود المحرمة وهي من العقود التي اصبحت لازمة بسبب بسبب القيود النظامية في العالم الاسلامي كله

118
01:00:41.250 --> 01:01:05.700
اذا نحن الان حصرنا هذه الاوصاف الموجودة ورأينا ما يصلح علة وما لا يصلح علة نعم اشكرك يا اخ محمد نعم صحيح. وهذا من اكل اموال الناس بالباطن لكن هي المسألة طويلة تتعلق بانظمة تتعلق

119
01:01:05.900 --> 01:01:47.500
التجارة وتتعلق بالمؤسسات مسألة طويلة جدا نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين يقول ابن السبكي رحمة الله عليه الرابع الصبر والتقسيم. وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل

120
01:01:47.500 --> 01:02:06.350
فلم اجد والاصل عدم ما سواها. والمجتهد يرجع الى ظنه هذا كما تقدم قبل قليل نحصر الاوصاف بالمقيس عليه. في الاصل هو المقيس عليه. الاصل وابطال ما لا يصلح ذا الاندية

121
01:02:13.150 --> 01:02:41.800
قال فان كان الحصر والابطال قطعي فقطعي والا فظني وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه امام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر اذا كان

122
01:02:41.950 --> 01:03:24.100
كل من الحصر والابطال قطعيا فيكون المسلك قطعيا والا فيكون ظنيا هذه المسألة فيها اقوال للعلماء. هو ذكر ان امام الحرمين رحمة الله عليه  قال وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم

123
01:03:27.950 --> 01:03:53.200
وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعديل ذلك الحكم يعني ان الظني يكون حجة للناظر في نفسه وليس لغيره وللمناظر لغيره فاذا كانت العلة مجمعا عليها

124
01:03:53.350 --> 01:04:15.450
سيكون حجة هذا هو الرأي هذا هو القول الراجحي هنا بالنسبة للحصر والابطال. متى يكون قطعيا؟ ومتى يكون ظنيا قال اذا كان الحصر قطعيا فالتعليل قطعي اذا كان الحصر ظنيا في التعليل ظني

125
01:04:15.800 --> 01:04:56.300
كما تقدم معنا في مسألة التأمين التي ذكرناها قبل قليل بالنسبة ذكرنا الامثلة يا اخ عمر قبل قليل ذكرنا مسألة المسألة نقول هذا هذا التأمين يحافظ على الحياة هذا التأمين يقي من المهالك هذا التأمين

126
01:04:57.650 --> 01:05:24.100
يحافظ على مركبة هذا التأمين ينقذ من السيول هذا ظني لانه قد تمكث خمس سنوات او عشر سنوات ولا يتعرض لك مكروه اين اين اين العلة هنا القطعية؟ اصبحت العلة هنا ظنية ليست قطعية

127
01:05:28.350 --> 01:05:54.200
قال فان ابدى المعترض فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته بالتعليم ولا ينقطع المستدل ذكرنا يا اخ رمزي ان المسألة فيها خلاف بالنسبة للتعليل بالظن هذا فيه خلاف بين العلماء

128
01:05:59.350 --> 01:06:33.700
ذكرنا ان هذه المسألة خلافية لدينا العلماء انه اذا كان الاجماع على العلة سيكون قطعيا واذا كان الاجماع واذا كان واذا لم يكن هناك اجماع على العلة يكون ظنيا وايضا ذكرنا انه يكون حجة لنفسه

129
01:06:34.350 --> 01:07:12.700
الظني يكون اللي نناظر او الذي يقلب هذه المسألة وينظر فيها يكون يكون التعليل له ظنيا قال فان ابدى المعترض وصلا الى اخر ما قاله ابن السبكي اذا بالنسبة للحصر الظني اذا ابدى المعترض

130
01:07:13.950 --> 01:08:00.700
وصفا زائدا على الاوصاف التي ذكرها المستدل يبين صلاحية وصفه للعلية ان هذا يكفي باعتراضي وهنا على المستدل ان يدفع ذلك بابطال التعليل تقدم معنا هذا قبل قليل وقد اتفق المستدل والمعترض على على ابطال الاوصاف المحصورة الا وصفين

131
01:08:01.250 --> 01:08:39.000
منها والثاني  يقول به يتفق المستدل والمعترض على على ابطال الاوصاف المحصورة الا وصفين منها يقول باحدهما المستدل ويقول بالثاني المعترض وهنا يكفي المستدل ان يقول العلم هذه او هذه

132
01:08:42.150 --> 01:09:05.600
يعني كما قال الترديد بينهما يعين هو يريد ان يقول ماذا هنا في هذه الفكرة اذا كان لا يعرف مكان العدة في هذه المسألة او في هذه النازلة او فانه عليه ان

133
01:09:07.100 --> 01:09:30.100
عليه ان يتثبت من العلة. اما ان يكون ان تكون هذه العلة هي الصحيحة اول العلة الثانية وهذا لا يكون الا عن طريق السؤال والتثبت ولهذا قال ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله

134
01:09:30.500 --> 01:10:05.150
ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم الذكورة والانوثة في العتق   هذا الوصف الطردي الذي الوصف الملغي يعني اذا اردنا ان نبطل وصفا علينا ان نبين انه

135
01:10:08.100 --> 01:10:35.100
لا يصلح للتالي مثل ماذا نأخذ مثال يا مشايخ على الوصف الطردي الذي تبطل به العلة من يعطينا مثالا من يعطينا مثالا الاخ رمزي اعطينا مثالا على الوصف الطردي الذي تبطل العلة به

136
01:10:46.000 --> 01:11:03.850
الاخوان الذين يقرأون من الكتب لا نقبل مثالا من الكتب الامثلة التي في الكتب لا نقبلها يا مشايخ لا نقبل مثالا من الكتاب او من الشروح اعطونا مثالا ليس في الكتب

137
01:11:04.600 --> 01:11:33.850
اعطونا مثالا على ابطال العلة بالوصف الطردي يعني نبطل العلة بان هذا الوصف وصفا طردي الاخ رمزي معنا الاخ رمزي موجود استغفر الله تفضل يا اخ رمزي اذا عندك جواب للمسألة

138
01:11:34.800 --> 01:12:20.550
عندك عندك مثال على هذا ابطال العلة بالوصف الطردي الاخ تقي الدين تزويج الاب بنته البكر الصغيرة احسنت يا اخ محمد مصطفى اشكرك الأخ تقي الدين تزويج الأب بنته البكر الصغيرة

139
01:12:20.600 --> 01:12:49.700
لا هذا بعيد يا اخ تقي هذا بعيد يقول كالطول والقصر. نعم اقول والله انا انا احفظ القرآن عند شيخ متقن اسود البشرة هذا ليس علة للقراءة عنده. هذا لا يكون علة

140
01:12:50.850 --> 01:13:17.500
اقرأ عند هذا الشيخ لانه اسود البشرة هذا لا يصلح لتعليق العلة علي كونك تذهب اليه لانه اسود البشر هذا وصف طردي او الطول او القصر او القصر اقول انا اصلي خلف هذا الامام

141
01:13:19.950 --> 01:13:48.100
طويل القامة هذا لا يكون عدة حتى تصلي خلفه اذا الوصف الطردي هذا لا يعلق عليه حكم لماذا لا يعلق عليه حكم؟ نعود الان الى قاعدة التعليل التي ذكرناها في الدروس الماضية الصناعة الاصولية تقوم على التعليل الصناعة الفقهية

142
01:13:48.850 --> 01:14:23.950
تقوم على التعليل على التدليل الصناعة الفقهية تقوم على التدليل والصناعة الاصولية تقوم على التالي. طيب اعطوني علة لماذا لا نعلق لا نعلق الحكم على الوصفة لماذا يا مشايخ؟ اعطونا جوابا

143
01:14:46.500 --> 01:15:26.800
الاخوة ما ذكروا الجواب لانه يا مشايخ الاخ رمزي تفضل اللهم صلي على محمد الاخ رمزي قال لا تظهر فيه حكمة الشرع لا طيب قريب من الاجابة يا اخ رمزي وكذلك الاخوة

144
01:15:27.200 --> 01:15:55.000
معنا عندك جواب احسنت يا اخ محمد هذا الجواب الصحيح لانتفاء المناسبة هذا هو الجواب الصحيح. اشكرك يا اخ محمد  الاكتفاء المناسبة لا يوجد مناسبة الطول او القصر او الابيض او الاسود

145
01:15:55.900 --> 01:16:15.100
ما في شي في الاحكام الشرعية اسمه انا اقرأ عند شيخي لانه اسود البشرة وان اصلي خلف فلان لانه طويل القامة وهكذا ان الشرع ما علق هذه الاحكام على هذه المعاني. ما في تعليق

146
01:16:16.750 --> 01:16:37.450
ما في تعليق يعني الشارع لم يعلق الاحكام على الاوصاف الطردية ما في مناسبة لا معنى لها لا معنى لها هذا يسمى الوصف الملغي الشارع ما نظر الى هذه الامور القصر والطول و

147
01:16:40.700 --> 01:17:09.700
ما نظر الشارع الى هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار مؤذنا عندما اختار مؤذنا يؤذن لمسجده صلى الله عليه وسلم ما نظر الى اللون ولا نظر الى القبيلة ولا نظر الى النسب ولا نظر الى

148
01:17:10.500 --> 01:17:30.700
المدينة او القرية ما نظر الى هذه الامور. بلال الحبشي كان انا اسود التفت ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى بشرة بلال هلأ ما يؤذن عندي اسود البشرة

149
01:17:31.250 --> 01:17:58.800
ان هذا وصف طردي ويعلق عليه الحكم حتى هذه الامور في الاخرة لا قيمة لها فاذا نفخ في الصور اهنئكم من الاية فاذا نفخ في الصور فلا حساب بينهم ما في انساب

150
01:17:59.450 --> 01:18:16.500
ما في قبايل ما في مناصب ما في مراتب ما في الا تقوى فقط. الذي ينفعك هو التقوى الذي ينفعك هو التقوى. اما لونك او قبيلتك او او مرتبتك او منزلتك

151
01:18:17.300 --> 01:18:37.300
الدنيوية هذه لا قيمة لها اطلاقا الناس سواسية لا قبيلة ولا نسب ولا ولا رئيس او مرؤوس او مدير او كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى العبرة بالتقوى والعمل الصالح

152
01:18:38.450 --> 01:19:10.150
هذي نسميها ماذا نسميها الاوصاف الطردية الاوصاف الطردية يعني الملغية وصف ملغي وصف طردي يعني ملغي قال ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في العتق

153
01:19:13.450 --> 01:19:40.300
ايضا الذكور او الانوثة انت تريد ان تعتق رقبة ذكر او انثى لا حرج في ذلك يعني نقول عندنا عتق رقبة. اعطوني اختاروا لنا رجلا اختاروا لنا كذا  من المماليك او من

154
01:19:40.800 --> 01:20:06.350
العبيد ما ننظر الى هذا العبد رجل او مرأة رجل او امرأة هذا وصف قال ومنها الا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل. ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم المناسبة فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل

155
01:20:06.550 --> 01:20:33.800
بيان مناسبتي لانه انتقال ولكن يرجح صبره بموافقة التعدية هذا تفريع لما سبق معنا هو يذكر الان يذكر تفريعا يقول يعني من طرق ابطال العلة ان لا تظهر بعد البحث وبعد التعب وبعد التفتيش

156
01:20:34.400 --> 01:21:04.450
اي مناسبة اي مناسبة لي اي مناسبة للوصف المتعلق بالحكم الذي نريد ان ننيط الحكم  ولهذا يقول انا بحثت ولم اجد مناسبة واذا ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر مناسبته للحكم

157
01:21:05.550 --> 01:21:43.400
ليس للمستدل ان يبين المناسبة لماذا لماذا لماذا لا يبين المناسبة عندنا معترض وعندنا مستدل فيما يتعلق  وجود الوصف او عدم وجوده هذا في المستدل حذف المستدل الوصف الذي لم يحتج

158
01:21:45.850 --> 01:22:19.200
له الى دليل  لماذا حذفوا؟ لماذا حذفوا لانه كان ما وجدت له مناسبة طيب ادعى المعترض ان الوصف الذي ابقاه المستدل لم تظهر المناسبة لم تظهر مناسبته للحكم فليس للمستدل ان يبين المناسب. لماذا؟ هذا الذي نريد ان نتعرف عليه. لماذا

159
01:22:21.350 --> 01:22:48.050
ذكرنا هذا في اول اه الكلام عن مسالك لو تذكرون معي ذكرت انا هذا الجواب الذي الاخ رمزي يقول لي انت المعترض والأخ هيثم قال لعدم اثبات المعترض لعلة لا هو فيه

160
01:22:48.700 --> 01:23:26.100
هناك جواب آآ اكمل من هذا هنا العلماء يقول لانه انتقال من طريق الصبر الى طريق المناسبة والان بدل ما يتتبع الاوصاف هجم مباشرة على هذا بيان المناسبة ولا اختار الاوصاف ولا حصر الاوصاف

161
01:23:31.450 --> 01:23:50.650
لاحظ ارجع الى كان بنستبكي ماذا قال؟ ارجع الى الاصل عد الى الاصل الذي كنا نقرأه قبل قليل ماذا قال من يستخرج من كلام ابن السبكي ما ذكرناه الان  من يستخرج يا مشايخ

162
01:23:51.650 --> 01:24:33.200
من كلام ابن السبكي نفسه ويسمى اعيد يا مشايخ اذن ذكرنا هنا ان من طرق الابطال من طرق الابطال المناسبة والاخانة. هذا هو هذا هو المسلك الخامس. المسلك الخامس المسلك الخامس يا مشايخ

163
01:24:38.000 --> 01:25:21.500
المناسبة والاخالة يعني مناسبة الوصف للحكم وسميت بالاخاذة لانه يظن ان ذلك الوصف الا كل الحكم اذا نحن الان في المسلك الخامس مسلك الخامس ويسمى يسمى استخراج الوصف ذكر هو المعنى قال

164
01:25:21.600 --> 01:25:59.050
ذكر المعنى قال ويسمى استخراجها تخريج المناظر يعني هو هذا المجتهد او هذا هذا الفقيه يتتبع الوصف الذي يناسب الحكم ويظن ان ذلك الوصف علة للحكم فهو عندما يستخرج الوصف المناسب

165
01:26:00.250 --> 01:26:29.450
يكون مخرجا وهذي سربي تخريج المناطق نسميه تخريج المناطق يعني تعيين العلة بابداء المناسبة للحكم مع الاقتران بينة واستلامة من القوادح اذا عندنا مناسبة وعندنا اقتران وعندنا السلامة من القوادح

166
01:26:43.100 --> 01:27:20.850
وضحت يا مشايخ تريدون نكمل ولا نتوقف هنا طيب آآ سنتوقف لكن آآ نكمل المسألة هذه التي معنا وهي اه مسألة المناسبة والاخالة قلنا آآ لابد هنا من وجود ثلاثة قيود

167
01:27:23.100 --> 01:27:56.400
المناسبة والاقتران والسلامة من القوادح والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر كل مسكر حرام اين المعاني الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل من مسالك العلة نطبقها على هذا النص

168
01:27:58.500 --> 01:28:31.200
نخرج الان نخرج المناط نقول الشكر هذا الا للتحريم والمناسبة انه يزيل العقل وسلم من القوادح التي تمنع تمنع دفع هذه العلة. وهنا يتحقق يتحقق استقلال الوصف بالعلية هذا يكون عن طريق الصبر

169
01:28:31.700 --> 01:28:53.350
الصبر ما هو اختبرنا الاوصاف وما نظرنا الى قول المستدل لاننا لو نظرنا الى قول المستدل عندما قال المستدل والله انا ما اجد ان في هذا الخمر ما يدل على

170
01:28:54.700 --> 01:29:39.450
على تحريم نقول هو حرام مائة بالمائة اولا بسبب الاشكار وبسبب ازالة العقل وايضا لا يوجد ما يقدح فيه مما يبطل العلية وبهذا يا مشايخ نصل الى الى خاتمة هذا المجلس

171
01:29:41.850 --> 01:30:05.100
واعتذر منكم عن انقطاع الصوت بسبب مشكلة في الابراج في المدينة التي انا اسكن فيها هناك مشكلة في الابراج اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد

172
01:30:05.500 --> 01:30:12.150
وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته