﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:26.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:26.500 --> 00:00:49.850
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي عند القواعد والمعاني المتعلقة خاتمتي مسائلي الاستدلال والليلة ان شاء الله تعالى

3
00:00:50.600 --> 00:01:23.700
نشرع في المسائل والمعاني القواعد المتعلقة بالتعادل والترجيح وهذا الباب يوم معاشر الاحبة  التعادل والترجيح يكتب او يرسم في بعض المصنفات الاصولية بسم اخر وهو تعارض الادلة ودفعه تعارض الادلة ودفعه

4
00:01:24.000 --> 00:01:54.650
المصنفون سموه التعادل والترجيح. لماذا سماه بالتعادل والترجيح؟ لان المسائل والادلة تتعادل معانيها فاما ان نرجح آآ اقواها واما ان آآ نرجح الادلة التي تميزت بالمرجحات حتى لو كانت في نظري

5
00:01:54.900 --> 00:02:20.400
الباحث او القارئ او المتفقه كانت اه مرجوحة وتسمى في بعض الكتب الاصولية تعارض الادلة وطرق دفع التعارض وفي بعض المصنفات تسمى التعادل الترجيح فهنا ابن السبكي رحمه الله تعالى بدأ هذا

6
00:02:20.700 --> 00:02:46.700
بدأ هذا الكتاب او هذا المبحث الجديد وهم يسمونه قديما يسمونه الكتاب يعني الباب. في عصرنا يسمونه الكتاب يعني الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث فاذا قالوا الكتاب الاول او الكتاب الثاني او الكتاب الثالث

7
00:02:47.050 --> 00:03:11.050
يقصدون غالبا الابواب يعني ان هذا الباب قد سبقه ابواب اخرى هنا في بعض النسخ لجمع الجوامع في بعض النسخ لجمع الجوامع كتب في بعض النسخ الخطية الكتاب السادس التعادل والترجيح

8
00:03:11.100 --> 00:03:33.650
بالتعادل والترجيح قال ابن السبكي رحمه الله تعالى يمتنع تعادل القاطعين وكذا الامرتين في نفس الامر على الصحيح فان توهم التعادل او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال. هذا الذي

9
00:03:33.750 --> 00:03:59.450
نبهنا عليه في بداية المجلس ان الادلة تتفاوت في قوتها وفي ضعفها وقد يتوهم القارئ او المتفقه ان فيها تعادلا او فيها تساقطا او آآ يظن المتفقه ان المسألة فيها توقف

10
00:04:00.250 --> 00:04:23.950
فلابد ان نميز هذه المعاني بالمرجحات التي ستأتي وهنا قصد من السبكي انه يمتنع تعادل او تقابل القاطعين الاول وهذا القاطع الثاني لا يمكن ان يتعادل القاطع الاول والقاطع الثاني

11
00:04:25.350 --> 00:04:50.700
مثل ان يدل الاول على ما ينافي الثاني لماذا ما العلة هنا الاصولية معاشر الاحبة؟ ما هي العلة الاصولية التي تجعلنا آآ نمنع التعادل في القاطعين لا يمكن ان يتعادل آآ

12
00:04:51.300 --> 00:05:12.950
الدليل القطعي الاول مع الدليل القطعي الثاني مثل ان يدل الاول على النفي ويدل الثاني على على الاثبات. لماذا ما هي العلة الاصولية؟ ذكرنا هذه الفائدة في المجالس الاولى المجالس الاولى من جمع الجوامع

13
00:05:13.300 --> 00:05:39.550
قلنا الصناعة الاصلية مبنية على والصناعة الفقيه مبنية على التدليل. الجواب ما هو؟ الجواب على هذا السؤال يمتنع تعادل القطعي الاول بالقطعي الثاني الاول يدل على النفي والثاني يدل على الاثبات لان كلا من

14
00:05:39.550 --> 00:06:00.700
منهما يفيد علم القاطع هذا يفيد علما قاطعا وهذا يفيد علما قاطع ولا يتصور ان يأتي التعارض في ماذا ان يأتي التعارض في ماذا ان يأتي التعارض في القطعيات. القطعيات العقلية

15
00:06:01.850 --> 00:06:24.900
العقليات القطعيات العقلية سواء كانت عقلية او نقلية يستحيل ان يقع فيها التعارض يا معاشر الاحبة. اذا قال ابن السبكي هنا قال يمتنع تعادل القاطعين وكذا عمارتين في نفس الامر على الصحيح

16
00:06:25.200 --> 00:06:48.750
فان توهم التعادل في التخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوى ذكر جملة من الاقوال اذا لماذا هنا لا يتصور التعارض في القطعيات. لماذا لا يتصور التعارض في القطعيات

17
00:06:49.450 --> 00:07:15.950
لانها مسلمات يقينية سواء كانت عقلية ام كانت نصية الا اذا وجد ناسخ اه احد القاطعين يوم عشرة الاحبة وضحت المسألة ان شاء الله هنا اه رأي لبعض العلماء ومال اليه ابن السبكي

18
00:07:16.150 --> 00:07:50.750
رحمه الله تعالى  امتناع تعادل الامرتين يمكن ان يمتنع تعادل العمارتين من غير ترجيح والذي عليه الجمهور ان تعادل الامارتين جائز لماذا لانه لو كان ممتنعا لكان امتناعه لدليل. والمفروض هنا

19
00:07:51.150 --> 00:08:18.600
التعادل بدون دليل لانها امارة وهذه المسألة ذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى في المختصر اما تقابل العمارتين التي يقع فيهما الظن تقابل العمارتين الظنيتين وآآ تعادل الامارتين الظنيتين فهذا يكون جائزا

20
00:08:18.600 --> 00:08:50.550
عند الجمهور اما بالنسبة المجتهد الذي وقع في ذهنه تعادل العمارتين ولم يجد مرجحا يعني لاحدى آآ العمارتين هذا كما قال ابن السبكي هنا قال فيه اقوال. لاحظوا ماذا قال

21
00:08:50.650 --> 00:09:10.450
قال فيه اقوال يعني المسألة هنا يا مشايخ المسألة هنا ليست ليست اولا واحدا دائما اذا قال وفيه اقوال وفي المسألة اقوال يعني مما يسع الخلاف فيه هذي فائدة مهمة

22
00:09:10.500 --> 00:09:35.350
اذا جاءنا في الكتاب الاصولي او في المتن الاصولي قال وفي المسألة اقوال. وفي المسألة اقوال يعني ان هذه المسألة يسع الخلاف فيها قال اه وفي المسألة اقوال قال او التخير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال فان توهم التعادل في التخيير او

23
00:09:35.350 --> 00:10:07.950
التساقط او الوقف الى اخر ما قال اه اما ان يتخير المجتهد بين الامارنتين الظنيتين التي اللتين وقعتا في ذهنه او يتساقط او انه يتوقف يتوقف بسبب تعارض البينتين او يتخير بين تخير في الواجبات

24
00:10:08.300 --> 00:10:36.100
كما في خصال الكفارة ستأتي الامثلة بعد قليل. الاخوة الذين يسألون عن الامثلة هذه مقدمة مسائل الترجيح والامثلة ستأتي ان شاء الله قال ابن السبكي وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله والا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه والا فهو متردد ووقع للشخص

25
00:10:36.100 --> 00:11:02.800
في بضعة عشر مكانا وهو دليل على علو شأنه علما ودينا آآ هنا اشار من السبكي رحمة الله عليه انه اذا نقل عن مجتهد مولان متعاقبا. القول الاول ثم نقل عن الامام احمد قولين نقل عن الامام احمد قولان. القول الاول ثم القول الثاني

26
00:11:03.550 --> 00:11:28.400
فالمتأخر يعني القول الثاني مثلا للامام احمد رحمة الله عليه القول الثاني الاخير هو الذي يكون يقول عليه العمل اما اذا لم يكونا متعاقبين يعني هذا قول في اول حياته والقول الثاني في اخر حياته او في وسط

27
00:11:28.750 --> 00:11:56.800
حياتي والعمل هنا بماذا؟ العمل بالقول الذي يتضمن امارة لاحظ القول الذي يتضمن امارة على ماذا؟ امارة على ماذا الان ما نعرف الان ما نعرف القول اه ايهما القول الذي عليه

28
00:11:57.850 --> 00:12:27.300
عليه الإعتماد ما نعرف القول الذي عليه الاعتماد لانهما ليسوا متعاقبين. هذا في اول عمره مثلا وهذا في وسط عمره وهنا كيف كيف نعمل ننظر الى قرينة او امارة الترجيح. ما هي الامارة او العلامة التي تدل على الترجيح

29
00:12:28.350 --> 00:12:48.200
نأخذ بالقول الذي فيه ميل الى القرينة او الى الترجيح الذي يتبين من خلال المعاني او من خلال القرائن طيب اذا لم يتضمن كل واحد من القولين ما يدل على الترجيح ماذا نعمل

30
00:12:49.500 --> 00:13:23.200
ماذا نعمل ما رأيكم يا مشايخ ماذا نصنع في هذه الحالة  ماذا نصنع في هذه الحالة ما وجدنا مشعرا بالترجيح في احد القولين ماذا نصنع يقول اننا هنا في هذه الحالة

31
00:13:23.650 --> 00:13:50.950
اه لا نعتمد قولا من القولين اه تعادل القولان تعادلا هنا وحصل عند الامام او عند المجتهد تردد وهنا نحترز من الترجيح وهذا وقع لمن؟ وقع للامام الشافعي. حتى للامام احمد رحمة وحتى لابي حنيفة رحمة الله عليه. وحتى الامام مالك رحمة الله عليه

32
00:13:51.300 --> 00:14:10.500
والاوزاعي والثوري الحسن البصري وسفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع. كلهم وقع هذا منهم موقع رضي الله عنهم يعني يذكر لهم في المسألة اكثر من قول ولا نجد قرينة

33
00:14:10.550 --> 00:14:37.350
تدل على الترجيح وهذا آآ يدل على ورع العلماء في المسائل التي لا يجدون فيها ترجيحا او قولا قاطعا ولهذا قيل عن الامام الشافعي رحمة الله عليه انه وجد في مصنفاته

34
00:14:38.000 --> 00:15:04.350
نحو عشرين قولا تردد في القطع فيهما وجد في كتب الامام الشافعي رحمة الله عليه نحو عشرين قولا او نحو عشرين مسألة تردد في القطع اه في حكمها هذا دليل على ورائهم

35
00:15:07.850 --> 00:15:33.050
ثم قال ابن ستبكي ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف ابي حنيفة ارجح منه لدليل وعكس القفال والاصح الترجيح بالنظر فان وقف فالوقف وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا. بل مقيدا والمعارضة نص

36
00:15:33.050 --> 00:15:58.300
اخر للنظير تنشأ الطرق. جميل هنا يشير ابن السبكي رحمة الله عليه الى ما قاله ابو حامد. من هو ابو حامد هذا؟ يا مشايخ من هو ابو حامد؟ هنا من المقصود بابي حامد هنا

37
00:15:58.500 --> 00:16:19.850
انا اكلم الطلبة الذين يحضرون معي وايضا الذين الاخوة الذين يحضرون هنا ماي الدرس حضوريا وايضا الكلام ايضا للاخوة الذين يحضرون الدرس عن بعد من يا مشايخ المقصود بابي حامد. هنا ما ذكر اللقب. ابن السبكي

38
00:16:20.100 --> 00:16:56.400
رحمة الله عليه ما ذكر اللقب قال ثم قال الشيخ ابو حامد يقصد من اقصد من يقصد ابا حامد الاصفرايني يقول مخالف ابي حنيفة ارجح من موافقه لدليل يعني ما خالف ابا حنيفة الذي يخالف ابا حنيفة

39
00:16:56.750 --> 00:17:31.250
يكون ارجح مما وافقه يعني هذا استقراء هذا استقراء ممن من الاسفريين سيذكر التعليل لهذا المدرك  اه وذكر هنا ان ما خالف ابا حنيفة ارجح مما وافقهم لماذا يعني الخلاف بين

40
00:17:33.600 --> 00:17:55.850
الخلاف بين الشافعية الحنفية. يقول ما خالف ابا حنيفة ارجح مما وافقه لماذا؟ لان الشافعي لم يخالفه الا لدليل لماذا يخالف الفقيه الفلاني؟ الفقيه الاخر او الامام الفلاني الامام الاخر

41
00:17:56.050 --> 00:18:21.300
هذا يحدث بين الائمة الاربعة كثيرا تلاحظون هذا يحدث بينة الائمة الاربعة كثيرا هذه المسائل القول فيها للجمهور ما عدا الحنفية القول الراجح فيها للجمهور ما عدا المالكية يعني من اراد ان يتعرف على هذا

42
00:18:22.100 --> 00:18:42.700
انا هذا فليراجع مختصر ابن الحاجب ذكر كثيرا من المسائل الاصولية والتي ترتبت عليها الفروع الفقهية على ضوء ما قرره ابن السبكي هنا لماذا خالف الشافعي ابا حنيفة؟ لماذا خالف احمد

43
00:18:43.000 --> 00:19:06.850
ماما مالك ونحو ذلك من المشايخ وهنا يقول يعني المعنى ان الشافعي خالف ابا حنيفة لماذا خالفه لقوة الدليل عند الشافعي اما القفال قال وعكس القفال اما القفال وقال بعكس ذلك

44
00:19:07.800 --> 00:19:35.400
اما القفال هنا قال بعكس ذلك هذا مر معنا ايضا القفال الشافعي القفال مر معنا مر معنا القفال الشافعي يسمى القفال الكبير القفال الكبير ابو بكر ابو بكر  محمد ابن علي

45
00:19:36.000 --> 00:20:02.350
محمد ابن علي القفال هذا امام وفقيه ومفسر ويلقب بالقفال الكبير ويوجد القفال الصغير ايضا يوجد القفال الصغير هذا تتلمذ عليه الحاكم النيسابوري وبن مندا وعبد الرحمن السلمي رحمة الله على الجميع

46
00:20:04.250 --> 00:20:36.250
قال وعكس القفال القفال قال بعكس ذلك. الذي ذكرناه قبل قليل ماذا قال القفال الذي يترجح ما وافق ابا حنيفة لماذا لماذا قال لان الاقوال عند ابي حنيفة تعود الى القوة اكثر مما عند الشافعي. رحمة الله على الجميع

47
00:20:36.900 --> 00:21:04.950
هذا كله تمييز الاقوال والامارات بين امام وامام وفقيه وفقيه والذي عليه آآ الذي عليه اه اهل الاصول يعني يقررونه ان الاصح يكون ترجيح ترجيح النظر الاصح الترجيح بالنظر يعني بقوة

48
00:21:05.700 --> 00:21:28.350
الدليل وبمدرك الدليل اه ان وقف النظر على الترجيح فالوقف كما اشار ابن السبكي رحمة الله عليه يعني اذا لم يعرف المجتهد ان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة من المسائل لكن

49
00:21:28.950 --> 00:21:52.650
عرف قوله في في مسألة تشبهها بالاصح ماذا؟ الاصح ان قوله في هذه هو قوله المخرج المسألة الاولى ولكن لا ينسب اليه. هذا يسمى التخريج. تكلمنا عنه في محاضرة مرفوعة على اليوتيوب وموجودة في القناة

50
00:21:53.450 --> 00:22:19.050
التخريج الاصولي من اراد ان يعود اليها فليعود اليها تكلمنا يا مشايخ سابقا محاضرة كاملة نشرناها على اليوتيوب وهي دورة علمية التخريج الاصولي مرفوع على اليوتيوب وعلى القناة فهنا اشار الى مسألة

51
00:22:20.650 --> 00:22:40.800
يعني اذا لم يعرف للمجتهد قوله في مسألة لكن عرف قوله في في مسألة تشبهها فالاصح قوله في هذه هو قوله المخرج في المسألة الاخرى لكن لا ينسب اليه لانه هو ما قال هذا

52
00:22:41.550 --> 00:23:02.800
هذا التقعيد او هذا القول. بل قيده يعني نذكر هذا القول مقيدا بالمعنى على اصول الامام او الفقيه ويقال هذا قول المجتهد المخرج هذا قول المجتهد المخرج وهذا اشار اليه

53
00:23:03.950 --> 00:23:26.950
اه اشار اليه جلال الدين المحلي رحمة الله عليه اين جلال الدين المحلي اشار الى هذه الفائدة في في حاشيته على الورقات وانا انصح بهذا الكتاب الاخوة الذين يحبون علم الاصول

54
00:23:27.150 --> 00:23:49.450
انا انصحهم بهذا الكتاب اكتبوا هذه الفائدة عندكم اكتبوها من اراد ان يكون قويا في علم الاصول فلا يتجاوز الورقات حتى يتصور معانيها وحتى يحفظ قواعدها وحتى يمر على الحواشي التي كتبت عليه. مثل هذا الرجل الامام

55
00:23:49.900 --> 00:24:07.800
جلال الدين المحلي. هذا يظن بعض الناس ان هذا الكتاب آآ من الكتب العادية هذا من هذا من اهم المصادر في اصول الفقه هذا الكتاب حاشية جلال الدين المحلي على الورقات

56
00:24:08.550 --> 00:24:38.000
هذا من اهم الكتب الاصولية في قوة المدارك في قوة الاستنباط اه على الطالب ان يتنبه لهذا حاشية المحل على الورقات قيمة جدا لمن اراد ان يتعرف على التخريج الاصولي وعلى آآ كيفية التعليل وكيفية البناء

57
00:24:38.200 --> 00:25:00.700
والتقعيد وعندنا دورة في القناة اسمها دورة مفتاح جرد الورقات هي دورة مبسطة للاخوة الذين بدأوا في علم الاصول بسطنا لهم الورقات وسمينا هذا مفتاح جرد الورقات يعني لمن اراد ان يذاكر الورقات يستعين

58
00:25:01.100 --> 00:25:25.600
هذه الدورة مفتاح جرد الورقات وهي كمدخل لفهم هذا المتن المبارك هنا نكمل آآ ما كنا وقفنا عنده قلنا بالنسبة قال وان لم يعرف للمجتهد قول في قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قولها تكلمنا عن هذا

59
00:25:25.950 --> 00:25:48.800
والاصح الا ينسب اليه مطلقا. تكلمنا عن هذا بل مقيدا تكلمنا عن هذا ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق يعني تنشأ الطرق في المذهب وفي عند الفقيه من معارضة نص اخر لمسألة تشبهها

60
00:25:49.150 --> 00:26:12.200
مثل ان ينص المجتهد في مسألة نصا ينص في مسألة تشبهها نصا اخر يخالف القول الاول. فهنا يختلف اصحابه او تلاميذه في المسألتين يقولون نأخذ بقوله الاول او بقوله الثاني

61
00:26:13.100 --> 00:26:39.000
هنا  تلاميذ المذهب او اصحاب المذهب او رجال المذهب من يثبت او يقرر النصين ويفرق بينهما ومنهم من اه يخرج نص اه كل واحد من القولين الاخرى كما بينا قبل قليل

62
00:26:39.650 --> 00:27:03.600
تارة يرجح الاول وتارة يرجح التاني بحسب القرينة لكن يفرق بينهما ان هذا الترجيح بسبب المناسبة الفلانية او القرينة الفلانية والمسألة الثانية راجحة بسبب القرين الفلاني. وهذه المسألة على فكرة تكلمنا عنها في اللقاء

63
00:27:03.700 --> 00:27:27.550
الماظي عندما قلنا اقوال الصحابة اقوال الصحابة هم يختلفون لكن يتفقون. يختلفون لكن يتفقون تكلمنا عن هذه المسألة مسألة اختلاف الصحابة هل تعد اقوال الصحابة مقبولة دائما ام مرفوضة دائما ام لها قواعد؟ ذكرنا هذا وهي نفس الكلام

64
00:27:28.100 --> 00:27:52.450
الذي ذكرناه الان في الترجيح في مسألته وانا اكرر ما قلته قبل قليل ان عندنا محاضرة بعنوان التخريج الاصولي اه بحثنا في هذه المسائل وهي مرفوعة اليوتيوب وموجودة في القناة. ثم قال ابن السبكي

65
00:27:52.700 --> 00:28:15.200
والترجيح تقوية احد الطريقين والعمل بالراجح واجب. وقال القاضي الا ما رجح ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهما بالظن ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض والمتأخر ناسخ وان نقل التأخر

66
00:28:15.300 --> 00:28:38.750
وان نقل التأخر بالاحادي عمل به لان دوامه مظنون. وان نقل التأخر هكذا عندكم مظبوطة وان نقل التأخر بالاحاد عمل به هل هكذا مزبوطة عندكم وان نقل تأخر بالاحاد عمل به

67
00:28:40.600 --> 00:28:59.700
آآ ام انها مضبوطة وان نقلت تأخر في بعض النسخ بالضم في بعض النسخ بالفتح وان نقل التأخر بالاحاد عمل به. وفي بعض النسخ وان نقل بالاحادي عمل به لان دوامه مظنون

68
00:29:01.800 --> 00:29:20.500
الاخوة الذين آآ يتابعون الدرس عن طريق النسخة التي معهم انا اذكر بعض الالفاظ المشكلة التي اختلفت في النسخ انبه عليها هنا اراد ابن السبكي رحمة الله عليه ان اه

69
00:29:21.050 --> 00:29:58.650
ان يبين مسألة الترجيح يعني تقوية احد الدليلين بوجه من الوجوه التي سيذكرها بعد قليل  هنا قال العمل بمقتضى الراجح واجب. انت اذا عندك نص يفيد الترجيح فانك تعمل به ويجب عليك

70
00:30:00.600 --> 00:30:21.450
يجب عليك مثل ماذا؟ نأخذ مثالا ناخذ مثال الاخ يوسف معنا ناخد مثال الاخ يوسف يتكرم يفتح لنا الصوت. نريد الاخوة ان يعطوننا مثالا على العمل بمقتضى الراجح الذي يجب

71
00:30:21.750 --> 00:30:46.500
العمل به سؤال واضح ان شاء الله السؤال الاخ يوسف يتكرم يفتح لنا الصوت الذي يريد المشاركة بالصوت الذي يريد المشاركة يرفع يده اعيد السؤال نقول نريد مثالا على وجوب العمل بالمقتضى الراجح

72
00:30:47.900 --> 00:31:14.650
العمل بالمقتضى نريد مثالا على هذا اريد مثالا يا مشايخ على وجوب العمل بمقتضى الراجح هذا الذي حضر معنا الدروس الماضية تكلمنا فيها عن المسائل الخلافية عند الصحابة وعند التابعين وذكرنا امثلة كثيرة جدا

73
00:31:15.550 --> 00:31:50.500
هذا مما يبنى عليها يوم ونريد الذي عنده جواب على سؤال يتكرم ويشارك معنا الأخ يوسف معنا يوسف اذا كان احد من الاخوة عنده جواب اه تكرم ويعطينا جوابا على السؤال الذي طرحناه قبل قليل

74
00:31:51.250 --> 00:32:18.650
كنا نريد مثالا على وجوب العمل بمقتضى الراجح اورد ابن السبكي هنا المسألة قال ماذا قال هنا في النص ماذا قال؟ قال والترجيح تقوية احد الطريقين والعمل بالراجح واجب والعمل

75
00:32:19.150 --> 00:32:52.300
بالراجح واجب عندنا طريق يفيد ماذا عدم العمل. وطريق اخر يفيد العمل. طيب اه الان تقرر ان الطريق الثاني هو الاقوى فيجب علينا ان نعمل به. يجب علينا ان نعمل به. طيب نريد مثالا على هذه مع انها قد تقدم معنا امثلة كثيرة على هذه المعاني

76
00:32:53.350 --> 00:33:44.300
اسئلة كثيرة على هذه المعاني اعطيكم مثال او تعطونني تفضل اخ اكرم. تفضل اخ اكرم تفضل الأخ اكرام معنا او ما عندك جواب يا اخ اكرم ما عندك جواب طيب انا ساعطيكم اه مثالا على هذه المسألة

77
00:33:44.650 --> 00:34:00.050
السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله تفظل يا اكرم اعتذر شيخنا الان ضغطت على المايك اقول شيخنا بارك الله فيك طبعا انا حديث الدخول في دروسك وحقيقة نفع عظيم منك

78
00:34:00.050 --> 00:35:40.000
جزاك الله خير لكن شيئا من ابياتها زبد                تفضل يا شيخ اذا عندك مشاركة تفظل طيب ساعطيكم مثالا يبدو الاخ اكرم لا يستطيع تفضل نعم النطاق منقطع قليلا لكن اقول شيخنا في قضية

79
00:35:40.000 --> 00:35:53.700
الماء المشمس الذي ذكره ابن رسلان في الزبد حيث يقال رحمه الله في قول جلي وقوي اختاره حمدا ويحيى النووي وهو انه اه موضوع الماء المشمس من حيث المذهب معتمد الكراهة

80
00:35:53.900 --> 00:36:09.450
ولكن بناء على آآ دليل الامام النووي حيث يقولون الامام النووي قوي من حيث الدليل ضعيف من حيث المذهب فعنده الراجح انه يجوز الوضوء من ماء مشمس فبناء على ذلك

81
00:36:09.600 --> 00:36:33.000
والله اعلم يعني هو اه يجب عليه العمل بما انه قد صح عنده الدليل ورأى ذلك يعني في ظاهره وباطنه. والاخرين يقولون لا بعدم العمل  آآ لامور طبية ذكرها الامام الشافعي فهذا الذي استحضرني احسنت والله اعلم. رحمة الله آآ على علمائنا

82
00:36:33.000 --> 00:36:55.700
نووي اه علمائنا رحمة الله على الجميع اه يا مشايخ اه بالنسبة اه الان اقوال المذاهب يوجد فيها القول المشهور القول المشهور في المذهب لكنه ليس راجحا ونعم هذا قول مثلا مشهور في المذهب

83
00:36:56.200 --> 00:37:26.250
لكنه ليس معتمدا قول مشهور يعني لكثرته  لقوته آآ من ناحية الاثار. لكن هو ليس معتمدا لماذا جاءت ادلة متكاثرة جاءت ادلة متكاثرة تدل على انه مرجوح فنأخذ بالدليل المعتمد ولهذا قال والعمل بالراجح واجب

84
00:37:27.000 --> 00:37:44.100
مثل صلاة الجماعة مثلا في بعض المذاهب يرون انها سنة مؤكدة عند الامام احمد يرى انها واجبة وفي بعض المذاهب يرون انها فرض عين في بعض المذاهب يرون انها شرط صحة

85
00:37:44.600 --> 00:38:08.400
وهنا يأخذ الانسان يتحرى القول النبي آآ تقوت طرقه. ولا يأخذ بالرخص. لا يأخذ بالرخص وهذه المسألة تكلمت عنها في عدة في عدة مجالس في هذا في مجالس جمع الجوامع او في الدورات الاخرى

86
00:38:08.650 --> 00:38:28.950
وهنا قال العمل بمقتضى الراجح واجب سواء كان الترجيح قطعيا او ظنيا وقال القاضي هنا قال وقال القاضي من يقصد القاضي من يقصد القاضي وقال القاضي الاخوة الذين معهم النسخ

87
00:38:29.450 --> 00:38:56.550
وقال القاضي يقصد القاضي يقصد القاضي الباقلاني رحمة الله عليه وانا قلت لكم في عدة مجالس هذا الرجل نعم هو من الاشاعرة لكنه رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات

88
00:38:57.050 --> 00:39:14.350
وحكى هذا الامام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى قال انه رجع في اخر عمره رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة فما نعده من الاشاعرة مطلقا ولا ننفي عنه ايضا

89
00:39:14.750 --> 00:39:37.050
التمذهب بمذهب الاشعة لكن من باب العدل نقول هو رجع الى مذهب اهل الحديث في باب الاسماء والصفات وهذا يسمى الاعتذار للعلماء. الاعتذار للعلما قاعدة هذي وهذه قاعدة نعمل بها نعتذر للعلماء

90
00:39:37.300 --> 00:39:53.450
اعتذروا للعلماء وندعوا لهم. ندعوا لهم ان الله يغفر لهم خطأهم وجللهم واجتهدوا وبعضهم اصاب وبعضهم اخطأ كما فعل الامام ابن تيمية رحمة الله عليه في موقفه من العلماء كثيرا

91
00:39:53.550 --> 00:40:13.750
يعني اه يذكرهم ينصفهم ويترحم عليهم ويقول تاب في اخر عمره رجع في اخر عمره قرر في اخر عمره كذا وكذا وكذا  القاضي الباقلاني رحمة الله عليه قال يجب العمل بما كان راجحا قطعيا

92
00:40:13.850 --> 00:40:30.650
اما من كان راجحا ظنيا فلا يجب العمل به يعني عندنا مسألة نرجح ظنا ظنا وليس قطعا ان القول المعتمد هو كذا هذا لا يعمل به الا استئناسا لماذا قال الباقلاني

93
00:40:31.350 --> 00:40:58.200
لا يعتبر الترجيح بالظن اذ لا ترجيح بظن لاحظ ماذا قال لا ترجيح بظن يعني هو يحكي عن الباكداني بالنسبة لابي عبد الله البصري عفا الله عنه ابو عبد الله مر معنا في مواضع ابو عبد الله البصري قال يجب العمل بالراجح مطلقا. اي راجح عن طريق

94
00:40:58.200 --> 00:41:32.350
عن طريق القطر يعني يقصد ثبت بالتواتر. ثبت بالتواتر اما من كان ظنيا  نتخير نتخير بين العمل به وبين عدم العمل به وهنا ايضا اضاف ان مسألة آآ ان تعارض القطع غير ممتع وهذه مرت معنا قبل في اول المجلس

95
00:41:32.900 --> 00:41:59.500
ان تعارض القطعيين ممتنع. اما ما يظهر من التعارض في بعض في بعض المسائل فهو كما حكى هنا ابن السبكي يعني قد يكون احدهما ناسخا للاخر والمتأخر ناسخ للمتقدم اه سواء

96
00:42:00.850 --> 00:42:24.050
اه جاء نقل للتأخر من من باب التواتر او من باب الاحاد ولا يلزم من ذلك اسقاط القطعي بالاحاد. الذي هو ظني لماذا لماذا ما هي العدة؟ لماذا؟ لان دوام القطعي

97
00:42:24.450 --> 00:43:00.850
مظنون والقطع انما هو في الثبوت انما هو في الثبوت هذا بالنسبة للفكرة التي قرأناها قبل قليل. قال وان نقلت تأخر هذه علقنا عليها آآ ثم قال ابن ستبكي والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة ان العمل بالمتعارضين ولو بوجه اولى من الغاء احدهما. ولو سنة قابلها كتاب

98
00:43:00.850 --> 00:43:28.300
ولا يقدم بالكتاب على السنة. ولا السنة عليه خلافا لزعيميها هذه آآ مسألة اه الترجيح بكثرة يقول هذا المسألة هنا الراجح الراجح ان صلاة الجماعة واجبة الأدلة هذا الطريقة خاطئة. هكذا

99
00:43:28.650 --> 00:43:56.400
هذه جيدة الترجيح بكثرة الادلة والرؤى اذن من اهل العلم وهذا كثير منهم يرجحون مسألة من المسائل بكثرة الادلة والرؤى. نقول صلاة الجماعة واجبة لكثرة الادلة وكثرة من روى من روى حكمها

100
00:43:57.650 --> 00:44:19.600
ما التعليل ما التعليل يا مشايخ الاخوة الذين معهم الكتاب الاخوة الذين معهم المتن ويستفيدون من التعليق قال والاصح الترجيح بكثرة الادلة والروى. ظربت لكم مثالا مثل صلاة الجماعة قالوا الترجيح صلاة الجماعة واجبة

101
00:44:20.150 --> 00:44:42.150
لكثرة ادلتها وكثرة من روى حكمها يعني شددوا فيها لماذا؟ لكثرة الادلة وكثرة الرواة والا العلماء العلماء ما قالوا بهذا التجديد الا لكثرة الادلة طيب نريد تعليلا لماذا؟ نريد تعليلا

102
00:44:43.150 --> 00:45:08.100
اريد يا مشايخ تعليلا. ما التعليل هنا التعليل ان الكثرة تفيد قوة الظن كما نقول مئة بالمئة لكن نقول الغالب على الظن الغالب على الظن الرجح يعني في المسائل التي فيها خلاف

103
00:45:08.500 --> 00:45:32.800
ورد في بعض طرقها كثرة الادلة وكثرة الروى نقول هذه الكثرة تفيد قوة اليقين هذا مثال ظربت لكم مثالا هذا وايضا مسألة كشف الوجه يعني المذاهب الاربعة كلها المذاهب الاربعة

104
00:45:32.900 --> 00:46:02.950
وهذا قد يكون غريبا عند بعض عند بعض الطلبة  كشف الوجه هذا جاء في المذاهب الاربعة. يعني ان وجه المرأة ليس بعورة وجه المرأة ليس بعورة لكن الراجح الراجح وجوب تغطية وجه المرأة

105
00:46:03.800 --> 00:46:28.800
لماذا لكثرة فساد اهل الزمان؟ انظروا الان عللنا هنا هذا تعليل المذاهب الاربعة كلها يقولون ان وجه المرأة ليس بعورة هذه مسألة منفصلة والمسألة الاخرى يجب على المرأة ان تغطي وجهها بسبب كثرة فساد اهل الزمان

106
00:46:29.200 --> 00:46:51.700
هذه مسألة وهذه مسألة وضحت يا مشايخ وضحت المسألة ام لا اذن شيخنا تفضل عفوا استفسار يعني هذه مسألة الحجاب. هل التعليل على انه بكثرة فساد اهل الزمان تعليل من ناحية

107
00:46:51.950 --> 00:47:18.300
من ناحية كما يقال ناحية فقهية حديثية او من ناحية اصولية لا لا من ناحية اصولية من ناحية اصولية لماذا نحن الان نعلق على الكلام الموجود امامنا قال والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة وان العمل بالمتعارضين ولو بوجه

108
00:47:18.750 --> 00:47:46.650
انا اضرب امثلة يوجد مسائل كثيرة فيها هذا المعنى مسألة كشف الوجه مسألة صلاة الجماعة مسألة صلاة العيدين في غير المصلى اه يقع لها تقع لها هذه لا يفهم احد من هذا الكلام اننا نقول ان ان الافضل للمرأة ان تكشف وجهها لا ما نقصد هذا

109
00:47:47.000 --> 00:48:06.900
نقصد ان هناك ادلة تفيد بجواز كشف المرأة لوجهها وهناك ادلة اخرى تقول بوجوب تغطية المرأة لوجهها آآ هناك من العلماء من قالوا انه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها لان الاصل هو

110
00:48:07.200 --> 00:48:29.250
وان وجه المرأة ليس بعورة لكن ما نقول بهذا القول مطلقا وان كانت بعض المذاهب تقول به بعض المذاهب يقول به لكن هذا يخالف مقاصد الشريعة هذا يخالف حتى لو قال به بعض الائمة لان العودة لمقاصد الشريعة اولى

111
00:48:29.550 --> 00:48:45.500
من العودة الى اقوال الائمة الان بسبب فساد اهل الزمان فانه يجب على المرأة ان تغطي وجهها حتى لو كان قال بعض الائمة بجواز كشف المرأة لوجهها او ان وجهها ليس بعورة

112
00:48:46.550 --> 00:49:16.950
اه هنا قال الترجيح بكثرة الادلة والروا لان الكثرة تفيد قوة الظن ومن اهل العلم قال لا ترجيح بالكثرة ترجيحة بالكثرة وضرب مثالا عدا ذلك قال لا نقدم شهادة الاربعة او مثلا على شهادة الاثنين

113
00:49:18.550 --> 00:49:37.950
ولكن يرد عليهم بان آآ هناك فرقا بين الشهادة والرواية وهذه مسألة مهمة بعض الناس يخلط بين الشهادة والرواية وايضا هذه المسألة مرت معنا في باب الرواية هنا في هذا المتن جمع الجوامع مرت هذه المسألة معنا

114
00:49:38.150 --> 00:49:58.150
قلنا هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة آآ وتقدم معنا يا مشايخ ان العمل بالراجح واجب. اذا انت اذا جئت الى مسألتين عندك في كتاب من اصول او فقهي او حديثي

115
00:49:58.300 --> 00:50:11.650
فلا تقل والله هذه المسألة فيها قولان. مثل ما يفعل بعض الطلبة الان والله المسألة فيها قولان المسألة فيها اربعة اقوال نقول له وما الذي يمنعك من الاخذ بالراجح؟ ما الذي يمنعك

116
00:50:12.600 --> 00:50:29.950
اذا المسألة فيها ثلاثة اقوال او فيها قولان او فيها اربعة اقوال او فيها سبعة اقوال لماذا تتبع الاقوال التي فيها ترخص ولا تتبع القول الذي فيه ترجيح هذه حجة عقلية

117
00:50:31.150 --> 00:50:57.900
اذا هذا ابن ستوبكي رحمة الله عليه ينبه الطلبة ينبه الشباب ينبه الباحثين ينبه اهل العلم المتفقهة او اه الطلبة الذين يشدون بالمسائل او يحبون البحث يقول انتبه اذا جاك اربعة اقوال لا تقول انا اخذ القول الاول والاخير. اما القول الثاني انا ما اخذ به

118
00:50:58.700 --> 00:51:13.450
ومن قال لك انك انت القفال او الشافعي ولا الثوري ولا ولا الاوزاعي ولا او الحسن البصري انت طالب من الطلاب اعمل بما عمل به الائمة من قبلك كانوا ينظرون في الاقوال

119
00:51:14.150 --> 00:51:37.000
ينظرون طرق الترجيح ويأخذون بالقول الراجح وما يتخيرون او يترخصون كما يفعل بعض الناس اليوم الان العمدة الدليل الراجح. وليس العمدة القول الذي فيه ترخيص والامثلة على هذا كثيرة مثل زواج المسيار والمصفار

120
00:51:37.350 --> 00:52:04.750
وزواج المتعة والزواج المؤقت والزواج السياحي هذه من المسائل التي دخل فيها الترخص ودخل فيها بعض الاقوال الشاذة ودخل فيها بعض الاقوال التي قد تكون ضعيفة او تميل الى اه الى الاخذ بالشبهة او القول يعني قد يقول بها بعض الفقهاء مثلا

121
00:52:05.150 --> 00:52:23.450
لكن كون الدليل قال به بعض الفقهاء هذا ليس ملزما لي انني اخذ بالقول قول الضعيف او القول المرجوح او القول الشاذ او القول الذي يخالف مقاصد الله سيسألك يوم القيامة

122
00:52:23.600 --> 00:52:45.550
يقول يا عبدي لماذا تركت مقاصد شريعتي واخذت بما يوافق هواك. ماذا ستقول له يجب عن هذا السؤال يا عبدي في الاخرة يقال لك يقول الله يا عبدي لماذا اخذت تركت مقاصد شريعتي

123
00:52:45.600 --> 00:53:07.450
واخذت بما يوافقها ماذا سترد على هذا السؤال؟ بماذا ستجيب اذا دائما يا مشايخ عندنا منهج للحياة وعندنا منهج العمل نأخذ بالراجح ناخذ بالعمدة حتى تجدون مثلا الان عندك زاد المستقنع

124
00:53:07.650 --> 00:53:26.650
زاد المستقنع في نحو ثلاثين مسألة مرجوحة الائمة اخرجوها قالوا ما يعمل بها هذا المستقنع للحجاوي رحمة الله عليه زاد المشتقنة هذا يدرس في الجامعات يدرس في الحلقات يدرس في المعاهد يدرس في المساجد

125
00:53:27.300 --> 00:53:54.300
فيه نحو من ثلاثين مسألة مرجوحة ليس عليها العمل طيب لماذا وضعها الحجاوي؟ اصلا الحجاوي مختصر يعني مهنته يعني في هذا المتن انه اختصر وذكر بعض المسائل المرجوحة يأتي الشيخ او المعلم او الاستاذ وينقح هذا الكتاب ويقول لك الراجح هذه المسائل اما الباقي

126
00:53:54.400 --> 00:54:18.650
هذي مرجوحة اذا اردت الله والدار الاخرة فلا تعمل بها او لا تأخذ بها الحجاوي ذكرها للمذاكرة. اوردها للمذاكرة اوردها للنقاش. كما يوجد مثلا في كتب النحو الان يقول قال الكوفيون وقال البصريون وقال الحجازيون

127
00:54:19.200 --> 00:54:41.750
والعمدة قول اهل الحجاز. او العمدة قول اهل البصرة اذن طيب لماذا اورد الاقوال الاخرى؟ اوردها للمذاكرة اوردها للمذاكرة اوردها للمناقشة هذا يسميه المناطق تنقيح العقول. او تلقيح العقول. يعني يكون هناك تنقيح للمسائل

128
00:54:41.850 --> 00:55:08.150
وتلقيحه للعقل وللفكر او ما يسمى رد رد الفكر للصواب. رد الفكر للصواب. فتح الوهاب في رد الفكر للصواب هذا من كتب المنطق. كتاب اسمه رد الفكر فتح الوهاب في رد الفكر للصواب للمغيلي رحمة الله الجزائري متوفى قديما

129
00:55:09.250 --> 00:55:32.400
هذا كتاب اسمه فتح الوهاب في رد الفكر للصواب للمغيل الجزائري رحمة الله عليه العلماء المنطق وهو متوفى ليس معاصرا اه له كتاب قيم في المنطق وذكر فيه هذه الفائدة التي انا اردتها لكم الان

130
00:55:33.000 --> 00:55:53.650
ثم قال يعني آآ نعود الى حديثنا العمل بالراجح واجب لو امكن العمل بالدليلين حسني يعني تريد تعمل بالدليلين لا حرج في ذلك. يعني تعمل بهذا الدليل الاول من وجه. بالدليل الثاني من وجه

131
00:55:54.300 --> 00:56:12.700
وهذا اولى من الغاء احدهما. هذا اولى من الغاء احد الدليلين مثل اه هذا ورد كثيرا في السنة في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:56:13.200 --> 00:56:38.250
اي ما اي ما ايهاب دبغ فقد طهر والحديث الاخر لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قالوا هذا هذا شامل للمدبوغ وغيره. طيب ماذا فعل اهل الفقه اهل الصناعة يسمونهم ماذا؟ يا مشايخ

133
00:56:38.350 --> 00:57:03.450
ماذا يسمونهم العلماء مثل الصنعاني والشوكاني وابن الوزير وابن القيم وابن عبد الهادي وابن تيمية وابن عثيمين وابن ابن باز والالباني رحمة الله على الجميع يسمونهم هؤلاء يسمونهم اهل الصناعة

134
00:57:03.500 --> 00:57:28.300
ما معنا اهل الصناعة ما معنى هذه الصناعة  مستقلين يعني؟ ايوة انهم ينظرون في الاوجه وينظرون في الدلالات وفي الاحكام ويرجحون بقوة المرجح مسائل كثيرة حتى الان ذكروا مثلا هذي مسألة على الهامش

135
00:57:28.600 --> 00:57:46.550
قالوا هل الردة تبطل الوضوء او لا تبطل يعني نسأل الله العافية عياذا بالله واحد ارتد عن دين ثم رجع يعني رجع يعني رجع في الحال بعد نص ساعة او ساعة رجع الى دين الله

136
00:57:47.100 --> 00:58:03.900
ارتد يعني فعل فعلا يوجب الردة او قال قولا يوجب الردة. ثم رجع بعد نصف ساعة او ساعة هل طهارته انتقضت ولا ما انتقض؟ هذه مسألة خلافية هذه مسألة خلافية عند الفقهاء

137
00:58:04.450 --> 00:58:21.300
الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لا تنتقضوا طهارته اذا ارتد الا اذا توفي في الحال يعني خلاص اما اذا مثلا بعد ساعة ونص ساعة رجع الى دين الله

138
00:58:21.750 --> 00:58:41.100
وهو ما زال على طهارته فاننا لا نجيب عليه ان ان يتوضأ من جديد. يعني هذي انظر الى مثل هذه المسائل  كما قال ابن السبكي هنا قالوا الاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواى. وان العمل بالمتعارضين ولو بوجه

139
00:58:41.350 --> 00:59:02.750
هنا ممكن ان تعمل انت تارة هذا يتوظأ وفي تارة نقول انت ما دمت طاهرا لا تتوضأ. يعني جمعا بين الدليلين وبين المثال الذي انا ذكرته لكم قبل قليل ايما ايهاب دبغ فقد طهور ولا تنتفع من الميتة

140
00:59:02.900 --> 00:59:22.750
قالوا هذا شامل للمدبوغ وغير المدبوغ. يعني جمعوا بينهما. يحمل الثاني على غير المدبوغ جمعا على ماذا؟ جمعا بين الدريدين  كذلك تكملة للفكرة التي اوردها بن السبكي قال ولا يقدم الكتاب على السنة

141
00:59:24.150 --> 00:59:43.500
ولو كان هناك بين ان هناك تعارض بين دليل من الكتاب والدليل من السنة ماذا نفعل؟ عندنا تعارض بين دليل عندنا تعارض بين دليل من الكتاب وبين دليل من السنة

142
00:59:44.300 --> 00:59:59.950
وماذا نفعل؟ هنا نعمل بهما ما نقول نرد دليل الكتاب ونعمل بدله الى السنة كما يفعل بعض الطلبة الان لا نعمل بالكتاب ونعمل بالسنة في نفس الوقت حتى لو يظهر

143
01:00:00.050 --> 01:00:28.550
منهم التعارض نعمل بهذا ونعمل بهذا اه لان الجمع بين الدليلين اولى من طرح الدليلين ولهذا العلماء قرروا قاعدة الاصح تقديم الكتاب على السنة. هذا هذي قاعدة عامة عند اهل العقائد عند الفقهاء عند الاصوليين عند المحدثين

144
01:00:28.600 --> 01:00:53.050
عند اهل اللغة عند اهل التاريخ عند اهل المصطلح عند اهل الكلام لابد ان يقدم الكتاب عن السنة كتاب يقدم على السنة هناك من اهل العلم اه قالوا يقدم تقدم السنة على الكتاب

145
01:00:53.900 --> 01:01:14.600
وقبل قليل قلنا الافضل العمل بهما طبعا هو ذكر ان المسألة هذي فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وابا موسى الاشعري الى اليمن ماذا قال لهما؟ ماذا قال لهما؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولابي

146
01:01:14.600 --> 01:01:37.350
بموسى الاشعري قال لمعاذ انك ستأتي قوما الى اخر الحديث قال كيف تقضي؟ قال بكتاب الله. اول شيء بكتاب الله ثم بسنة رسول الله هنا قال ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه. يعني المسألة فيها خلاف

147
01:01:37.550 --> 01:01:57.900
لكن الصحيح ان نجمع بينهما في العمل. نجمع بينهما. هو قال ان بعض العلماء يقولون بعدم تقديم الكتاب على السنة لانه قد يكون دليل القرآن منسوخا. والناسخ في السنة فتقدم السنة على الكتاب لكن نحن ما نقول بهذا لماذا

148
01:01:57.950 --> 01:02:19.350
لانه جاءت آآ الان بعض الناس آآ لا يريد التحاكم الى آآ الكتاب آآ يريد يتحاكم الى السنة مثلا لوحدها. والكتاب هذا لوحده فنقول العمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركت

149
01:02:19.600 --> 01:02:46.750
فيكم الحديث من يكمل الحديث تركت فيكم الحديث ما هو وان تمسكتم بهما لن تضلوا. ما هو اه ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله  تفضل تفضل يا اخ بستام

150
01:02:51.800 --> 01:03:30.350
كتاب الله كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي الاخ عبد النور تفضل  اذا هنا آآ ابن السبكي رحمة الله عليه نبه على مسألة ماذا مسألة آآ ان بعض العلماء يقولون بعدم تقديم الكتابة على انا ذكرت لكم الوجه في هذا. لماذا بعض العلماء منع من تقديم الكتاب على

151
01:03:30.350 --> 01:03:53.450
ولو بوجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب عندنا دليل من السنة وعندنا دليل من الكتاب. الافضل ان نجمع بينهما ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه. خلاص نعود الى الاصل. نعمل بالاثنين معا. نعمل بالكتاب والسنة معا

152
01:03:54.750 --> 01:04:19.600
خلافا لزاعميهما. قلنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ثم قال ابن السبكي فان تعذرا تعذر الجمع بين التعارض. فان تعذر وعلم المتأخر فناسخ والا رجع الى غيرهما ان تقارن فالتخير ان تعذر الجمع والترجيح وان جهل التاريخ وامكن النسخ

153
01:04:19.700 --> 01:04:34.950
رجع الى غيرهما والا تخيرا ان تعذر الجمع والترجيح. فان كان احدهما اعم فكما سبق الان يا مشايخ يريد ابن السبكي رحمة الله عليه ان يقول اذا تأذر الجمع بين

154
01:04:35.000 --> 01:05:09.350
الدليل الدليلين المتعارضين وعلمنا المتأخر فيكون المتأخر ماذا يكون ماذا يكون ناسخا للمتقدم وان لم يعلم وجب الرجوع الى دليل اخر جديد واذا ما عرفنا التاريخ نعود الى دليل اخر ليس من الدليل الذي معنا

155
01:05:10.000 --> 01:05:31.450
وان ورد معا امكن الجمع بينهما او ترجحا احد الدليلين فاننا نعمل به طيب ما استطعنا الجمع ما استطعنا الجمع ماذا نصنع ما نستطيع ان نجمع بين الدليلين يا مشايخ

156
01:05:32.650 --> 01:05:53.750
ما نستطيع نجمع بين الدليلين الترجيح ماذا نصنع هنا انا عندي امثلة كثيرة جدا لكن نخشى ان نطيل في هذا الباب على حساب المسائل الاخرى. والا الامثلة كثيرة جدا ذكرت

157
01:05:53.750 --> 01:06:21.050
لكم قبل قليل يعني ناخذ مثالا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل هل الترجيح نعم هنا قال اذا تعذر الجمع بين المتعارضين وعلمنا المتأخر فخلاص المتأخر هو الناسخ طيب ما علمنا التاريخ

158
01:06:21.500 --> 01:06:41.550
يجب الرجوع الى دليل اخر وان ورد معا ان استطعنا الجمع جمعنا او ترجح احدهما نعمل به. لكن اذا اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح ونتخير نتخير بينهما في العمل. وهذا مثل ما يفعله

159
01:06:41.900 --> 01:07:09.800
اهل المجامع الفقهية تعرفون المجامع الفقهية؟ اهل المجامع الفقهية ما وجدوا ناسخا مثلا بدليل من الدليلين ولا يعرفون التاريخ بين الدليلين المتعارضين ما وجدوا مرجحا وهنا ولا يمكن الجمع بين الدليلين هذه وقعت في وباء كورونا

160
01:07:10.000 --> 01:07:29.200
تذكرون قرارات المجامع الفقهية في وباء كورونا قالوا ان الجمعة لا تصلى في الجوامع او المساجد وبعضهم ابى ان يصلى في ابى ان يصلي في البيوت وصلى في المساجد وبعضهم لم يجيز الصلاة في الجوامع

161
01:07:29.400 --> 01:07:49.050
فهنا العلماء تخيروا اخذوا يتخيرون بناء على القرائن الدالة على المعاني يتخير بينهما آآ هذا ان لم نستطع ان نعرف الناسخ من المنسوخ اه فلا بد هنا ان يتقي الله المجتهد يتقي الله وينظر

162
01:07:49.550 --> 01:08:05.150
الى الذي عليه مقاصد الشريعة والذي لا يكون فيه حرجا على المكلف كنا قبل قليل اعيد الفائدة الاخيرة التي توقفت عندها قلنا اذا لم يمكن الجمع ولا ولم يمكن الترجيح

163
01:08:06.400 --> 01:08:25.100
طيب ماذا يفعل الفقيه؟ يتخير بينهما في العمل يعني بين الدليلين طيب وان جهل التاريخ وامكن النسخ وجب الرجوع الى دليل اخر هذا اللي كنا نقوله. دليل اخر غير الدليلين اللي معنا

164
01:08:25.950 --> 01:08:41.050
وعليه ان يتقي الله ويعمل بمقاصد الشريعة. ولا يعمل بما تشتهي نفوس الناس لكن ما يكون هذا فيه مشقة على الناس في مشقة على الناس ان الاحكام كلها التي انزلها الله

165
01:08:41.150 --> 01:08:59.250
ليس فيها مشقة على الناس طيب قد يقول قائل ان اذهب الى صلاة الفجر في البرد الشديد. وانت تقول ما في مشقة على الناس ما رأيكم فيها؟ انت تقول ما في مشقة. وانا اذهب الى المسجد في البرد القارس الشديد واتوظأ

166
01:08:59.300 --> 01:09:21.300
الرابعة فجرا في البرد الشديد الذي يكسر الحجر كيف ما في مشقة ونحن نفعل هذا وهذا؟ ماذا نرد على هذا الرجل كيف نرد يا مشايخ علي كيف نرد على هذا يقول هذه المشقة موجودة وانت تقول التكاليف ليس فيها مشقة. من يجيب

167
01:09:22.200 --> 01:09:38.950
من يجيب الاخ بسام معنا اردت ان تشارك قبل قليل الاخ بسام وضحت المسألة قلنا قبل قليل الاحكام التكليفية ليس فيها مشقة قلنا الذي يذهب الى الفجر في في الشتاء القارص

168
01:09:39.150 --> 01:10:00.650
في الرابعة فجرا ويتوظأ بالماء المتجمد الماء شديد البرودة ويذهب الطقس البارد الا يعد هذا مشقة؟ يعني التكاليف فيها مشقة اذا وليس كما قلت يا شيخ احمد من من يفند هذا القول

169
01:10:01.300 --> 01:10:18.750
الاخ بستان معنا الاخ بسام يا مشايخ معكم معكم تفضل يا اخ بسام عندك جواب والله قبل شوي انا بقيت بدي اشارك في تكملة الاحاديث للحديث سبحان الله آآ بس المايك ما فتح

170
01:10:18.800 --> 01:10:32.750
اه سبحان الله يعني اذا بدي الجواب انه مستحيل انه التكنيك يكون من الله عز وجل نهاية تكون مشقة لكن هي للتيسير والله اعلم جميل جميل اشكرك يا اخ بستان

171
01:10:32.800 --> 01:10:48.500
من عنده تعليق على هذا وانا اجيب من عنده تعليق على المسألة الاخ اكرم معنا اكرم. نعم. نعم شيخنا هل من اي دولة يا اخ اكرم من اليمن شيخنا. اكل الموانع انت تفضل

172
01:10:49.050 --> 01:11:11.750
الله يكرمك شيخنا يعني هل ممكن يقال ان الشرع ينظر في مسائل المشقة اكمل تفضل اكمل فمثل حادثة معاذ افتان يا معاذ فهو ينظر الى مصلحة الوضع العام للناس. فان التخفيف على الناس

173
01:11:11.850 --> 01:11:25.900
سنة كما ان الاطالة في القراءة سنة ايضا التخفيف على الناس سنة لان ورد كذلك آآ التخفيف على الناس من باب الاثار الاخرى فهي مصلحة عامة ينظر اليها الشارع ليس من باب

174
01:11:26.150 --> 01:11:46.150
المصلحة الفردية فقد يتحمل الشاب ما لا يتحمله غيره يعني والله اعلم. طيب المسألة التي انا ذكرتها اتوضأ في في الشتاء القارص الذهاب الى المسجد الساعة الرابعة فجرا. الا يعد هذا مشقة ونحن نقول قبل قليل؟ ان الاحكام التكليفية لا مشقة فيها. نريد

175
01:11:46.150 --> 01:12:13.000
هذه الجزئية يعني الاخوة لا يعطونني مثالا جديدا نفرد هذا القول عشان نبقى في مدار الفكرة التي معنا  الاخوان الذين رفعوا ايديهم للمشاركة قبل قليل اخواني الذين كانوا يرفعون ايديهم للمشاركة او انا اجيب عن السؤال نقول يا مشايخ المشقة في الشرع نوعان احفظوها سجلوها

176
01:12:13.000 --> 01:12:40.950
سجلوها عندكم سجل هذه الفائدة. المشقة في في الشرع نوعان مشقة معتادة مشقة معتادة ومشقة فوق طاقة المكلف هذا الذهاب الى المسجد الرابعة فجرا او التوضأ بالماء البارد مشقة معتادة

177
01:12:41.150 --> 01:12:59.950
انت مرة مرتين ثلاث تتعود عليها. وتصبح امرا عاديا والدليل ننظر الى الموظفين الذين يخرجون من بيوتهم قبل صلاة الفجر يذهبون مئة كيلو مئتين كيلو وثلاث مئة كيلو يذهبون الى وظائفهم. هل اشتكى منهم احد

178
01:13:00.400 --> 01:13:16.600
ما اشتكى اصبحت امرا اعتياديا لكن هناك مشقة فوق طاقة المكلى وهذي رعاها الشارع الحكيم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى لما اصابته البواسير ماذا قال رضي الله عنه

179
01:13:16.800 --> 01:13:44.750
قال صار لي ايش صار لي ايش لماذا  فالقائما فان لم تستطع قاعدة. فقاعدا فان لم تستطع لهذه لانه عنده مشقة فوق المعتادة. يعني مشقة فيها ضرر علي فلما اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يستطيع اصلي واقف

180
01:13:45.300 --> 01:14:04.200
قال صلي قائما هذا الاصل هذا نسميه دليل الاستصحاب هذا نسميه دليل الاستصحاب. يعني تستصحب وجوب القيام مع القدرة. ما استطعت تنتقل لما بعده فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك

181
01:14:04.850 --> 01:14:24.200
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي يعني الاصل استصحاب اجماع المسألة استصحاب الفريضة التي وردت في اصل التكاليف. نعم هذا بالنسبة للمسألة لا تتوقف. ثم الان ننتقل الى مبحث جديد يا مشايخ المرجحات. قال ابن السبكي رحمة الله

182
01:14:24.200 --> 01:14:52.500
يرجح بعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته ولو روي المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار او اكثر مزكى ومعروف النسب ومعروف النسب. قيل ومشهوره وصريح التزكية

183
01:14:52.600 --> 01:15:15.350
على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب. وكونه من اكابر الصحابة وذكرا انتبهوا مضبوطة بالفتح وذكرا

184
01:15:15.450 --> 01:15:43.450
وذكرا خلافا للاستاذ وثالثها في غير احكام النساء وحرا ومتأخرا الاسلام وقيل متقدمه ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الاصل وكونه في الصحيح انتهى. هذه الفكرة التي وردها اوردها ابن السبكي

185
01:15:43.600 --> 01:16:04.050
اورد فيها جملة من المرجحات التي ترجح آآ بين نصين متقابلين عندي نص الف ونص باء وذكر لك المرجحات التي مثلا ترجح النص الف على النص باء او عندنا المعقول

186
01:16:04.700 --> 01:16:27.750
وعندنا قياس ونريد ان ان نرجح بين المعقول الف والمعقول باء والقياس الف والقياس باء السند الف والسند باء والمتن الف والمتن باء والمدلول الف والمدلول باء هذي المرجحات الخارجية

187
01:16:28.150 --> 01:16:46.000
ذكر لك في البداية ماذا قال  يرجح بعلو الاسناد. هذا امر مهم الان. بعض الناس يأتي الى حديث ضعيف ويستدل به مثلا في مثلا في مسألة من المسائل ويقول هذا الدليل هو اصل المسألة

188
01:16:46.100 --> 01:17:04.300
طيب لماذا يا حبيبي لمن لم تنظر الى علو الاسناد ان تنظر الى الدليل الذي الذي فيه علو الاسناد. الدليل الذي فيه علو الاسناد هو الذي يؤخذ به حلو الاسناد يكون جراوي في الرواية في المروي

189
01:17:05.000 --> 01:17:25.550
قد تكون هذه الرواية سندها عالي نترك هذا الدليل الذي اسناده عالي. وتأتيني بدليل اسناده ضعيف او اسناده ليس بعالي وعندنا ترجيح بالراوي يكون هذا الراوي احاديثه كثيرة وعنده فقه

190
01:17:26.100 --> 01:17:48.750
وعنده عقل وفهم ظبط ناخذ نأخذ بحديثه نرجحه وقال والرواية وما في الرواية كالتوا يعني رواية متواترة. نرجح بها. وما في الور وما في المروي يعني هذا مروي بالسمع. مروي بالسمع اذا في سماع

191
01:17:49.150 --> 01:18:09.000
فاننا نرجح به. طبعا كل هذه بسطها وبحثها في كتب ماذا يا مشايخ. في كتب ماذا في كتب المصطلح اذا هو اورد هنا من باب ان يقول لك انت اذا اردت ان تكون قويا في الترجيح

192
01:18:09.000 --> 01:18:28.250
قواعد الترجيح لكن عد الى كتب المصطلح وكتب الحديث اه كتب فقه الرواية المروي السند الاسناد يعني هي التي تعبد استدلالك. لكن هو يذكرها هنا من باب الاستئناس. كما ذكرنا في قوادح العلة مرت معنا

193
01:18:28.450 --> 01:18:45.400
الاخوان يقولون يا شيخ احمد هذي ماذا ماذا تفيدنا هذه قوادح العدة كنا اصلا قوادح العلة ليست من صميم اصول الفقه انما يذكرها العلماء الاصول من باب الاستئناس والا في محلها كتب الجدل

194
01:18:45.650 --> 01:19:06.600
كتب المناظرة كتب المنطق انت اذا اردت اردت تفصيلها عد الى كتب المنطق. كتب البحث والمناظرة حتى تكون قويا فيها لكنهم يذكرون لك حتى لا تكون البضاعة فيها يقول والله انا مريت كتب الاصول وما مر علي قوادح العلة نقول موجودة

195
01:19:06.650 --> 01:19:22.400
لكن رحت اوسع في كتب البحث والمناظرة هي موجودة في كتب الاصول فوادح العلة تذكر في كتب الاصول على سبيل الرمزية او على سبيل الاختصار اما اذا اردت التوسع عد الى كتب الجدل وكتب المنطق

196
01:19:23.400 --> 01:19:50.250
وما في المتن نقدم المفهوم الموافقة على مفهوم عندي دليل يدل بمفهوم يدل بمفهوم المخالفة وعندي دليل يدل بمفهوم الموافقة. ناخذ ما دل بمفهوم الموافقة قال وما في المدلول مثل هذي هذا الدليل الذي يكون في قاعدة فقهية يكون اقوى من غيري

197
01:19:50.550 --> 01:20:11.500
احفظوها يا مشايخ مهمة هذي الدليل الذي ينص على قاعدة فقهية يكون اقوى من غيره مثل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال انما الاعمال النيات. بالنيات قالوا يدخل في اكثر من سبعين باب من ابواب الفقه. اكثر من سبعين باب

198
01:20:11.950 --> 01:20:35.150
هذا يفوق غيره في في الترجيح وفي الاستنباط وفي الاستدلال المتابعة وفي الترجيح وغيرها. اذا هذا يسمى المدلول. الترجيح بالمدلول. اليقين لا يزول بالشك لا ضرر ولا ضرار وهكذا كل حديث في قاعدة

199
01:20:35.600 --> 01:20:58.150
يرجح على غيره قال وما في الخارج ما في الخارج يعني انه يقدم هذا الدليل الذي يدل عليه دليل في الخارج لانه عاضد لهم ثم ذكر بعض المرجحات يا مشايخ مثل الترجيحات

200
01:20:59.300 --> 01:21:22.150
التي اوردها ابن السبكي قال آآ يرجح ذكر كثير اكثر من من عشرين مرجحا نرجح الخبر الوارد في الصحيحين البخاري ومسلم نرج على ما ورد مثلا في سنن ابن ماجة او في جامع الترمذي او سنن الدارمي

201
01:21:22.500 --> 01:21:47.050
وهذا ايضا يعود بنا الى المرجحات الاولى علو الاسناد و  ايضا كثرت رواية الراوي والترجيح باستماع ونحن وايضا رواية من لم ينكر شيخه الرواية عنه يعني الشيخ شهد لتلميذه بالسماع منه

202
01:21:47.650 --> 01:22:09.400
والخبر المروي باللفظ على المروي بالمعنى. هذا مرجح قوي ورواية من كان مباشرا او صاحب الواقعة هذا نفسه صاحب القصة هو الذي رواها هو اعلن صاحب البيت اعلم بما فيه. هو الذي حضر المناسبة او القصة

203
01:22:09.550 --> 01:22:25.150
مثل في غزوة بدر في فتح مكة. بعض الصحابة ما شهدوا فتح مكة فما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة لكن الراوي الذي حضر فتح مكة الصحابي الذي حضر فتح مكة

204
01:22:25.300 --> 01:22:41.050
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم نكاح المتعة حضر الواقعة حضر الواقعة ورواية من كان له اسم واحد على من كان له اسمان. لماذا لان هذا يلفت اشتباه

205
01:22:41.250 --> 01:23:08.750
عن الاخر ونرجح رواية غير المدلس على المدلس لماذا المدلس ما عنده اه ما عنده توثيق هذا اللقاء الان رويت عن محمد الامام من هو محمد الامام هذا رويت عن آآ عبد الرحمن الازهري. من هو عبدالرحمن الازهري هذا

206
01:23:09.200 --> 01:23:24.350
رويت عن آآ عبد الله الشيخ احمد من هو هذا؟ عرفنا به من هو ما آآ متى توفي؟ متى نقلت عنه؟ متى كذا؟ هذا يسمى تدليس. معروف في كتب المصطلح

207
01:23:24.900 --> 01:23:49.050
ويرجح رواية من تحملها بعد البلوغ على من تحملها قبله لان الاولى يقل احتمال الغلط فيها الاولى يقل احتمال الغلط فيها بالنسبة للتانية الذي يتحمل قبل البلوغ ليس كمن تحمل بعد البلوغ

208
01:23:50.400 --> 01:24:12.100
وضحت الغلط يكون قبل البلوغ. قبل البلوغ يقع الغلط يعني عدم الظبط ونرجح من تأخر اسلامه وعلى من تقدم اسلامه لماذا؟ هذه مهمة نرجح من تأخر رواية من تأخر اسلامه

209
01:24:12.200 --> 01:24:41.150
لماذا يا مشايخ لماذا راوي في الحديث الاول اه اسلامه متقدم والثاني اسلامه متأخر. ناخذ بالرواية الثانية لماذا نعم شيخنا. تفضل سبحان الله قرأتها قبل ايام هذه المسألة يعني حادثة التيمم آآ نسيت اسم الصحابي المهم قال

210
01:24:41.150 --> 01:25:01.050
احد المفسرين اه يذكر نقلا بسنده قال اه يقول ولولا ان هذا الصحابي اه يعني لم نفرح مثلما فرحنا نقل هذا الحديث عن الصحابي هذا لانه لانه آآ ذكر هذا الحديث آآ بعد نزول او آآ

211
01:25:01.050 --> 01:25:23.050
اي نعم بعد نزول اية المائدة متأخر اية المعدة يعني ثبت مسعى الخفين لنزولها في اخر الايات نزولا ايوا نعم. جميل جميل اشكرك يا اخ اكرم. واما العلماء هنا ذكروا تعليلا انا قلت لكم في الدروس الماضية مشايخ

212
01:25:23.150 --> 01:25:40.250
الدروس الماضية الاخوان الذين كانوا معنا حضروا معنا قلنا يا مشايخي احفظوها بالله عليكم احفظوا هذه القاعدة احفظوها جدا جدا جدا المهم خاصة طلبة الدراسات وطلبة الاخوة الذين يحضرون رسائل اكاديمية

213
01:25:40.900 --> 01:26:00.250
الصناعة الاصولية تقوم على التعليل الصناعة الفقهية تقوم على التدليل اعطني اصولي لا يعلل ما في. ما يوجد اعطني رجل اصولي لا يعلل لك المسألة لا يوجد هذا هذا لا يوجد

214
01:26:00.750 --> 01:26:22.950
الفقيه لابد يذكر لك الدليل ويقنعك بالدليل والاصول يعلل لك المسألة ويضبط لك معانيها وقواعدها هذي نحفظها اذا قلنا نرجح رواية من تأخر اسلامه على من تقدم لان من تأخر لان من تأخر اسلامه

215
01:26:23.100 --> 01:26:46.650
اشد تحرزا. عنده تحرز عرف الاحكام الكثيرة وعرف وشاهد من ارتد عن الدين اه رأى الوقائع ورأى الوعد والوعيد. اما الذي تقدم يعني اه اه لم يعني يمر به هذا الامر يقينا

216
01:26:49.950 --> 01:27:15.550
طيب هذه وهذه مشايخ فيها خلاف هذه المسألة التي ذكرتها لكم الان فيها خلاف فيها خلاف ذكره ابن الحاجب رحمة الله عليه لكن نحن نذكر ما اشتهر عند العلماء ويرجح آآ

217
01:27:15.650 --> 01:27:34.150
من لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على من لم يلازمه الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم نرجحه على من يعني نرجح روايته على من لم يلازمه ويرجح خبر الذكر على الانثى

218
01:27:34.150 --> 01:27:55.350
ان الذكر اظبط في الغالب في الغالب وهناك بعض النساء اضبط من الرجال لكن فهذا ليس كثيرا هذا هناك بعض النساء ضبطها اكثر من ضبط الرجال لكنه ليس كثيرا. الغالب ضبط الرجال

219
01:27:56.250 --> 01:28:31.100
ويرجح خبر الذكور اه الا بالامور الخاصة بالنساء. فاننا نرجح رواية النساء  نرجح من كان مزكى كبار لا بالاخبار نرجح من كان مزكم بالاختبار بالاختبار بالمعرفة عرفناه وعرفنا اه حديثه عرفنا صفته عرفنا

220
01:28:31.300 --> 01:28:59.300
اه صدقه عرفنا امانته عرفنا انه يزكى على غيره ممن لم يجرب ولم يعرف يرجح من عرف ورعه وضبطه وفطنته على غيره باقي مر معنا ثم قال بنستبكي والقول فالعمل فالتقرير والفصيح لا زائد الفصاحة

221
01:29:02.000 --> 01:29:18.500
اه على الاصح والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعدو شأن النبي صلى الله عليه وسلم المذكور فيه الحكم مع العلة والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم وعكس

222
01:29:19.300 --> 01:29:41.750
النقشواني وما كان فيه تهديد او تأكيد هنا آآ اورد في هذه الفكرة آآ انه يقدم الخبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله. الناقل للقول على الناقل للفعل

223
01:29:42.600 --> 01:30:01.950
يقدم الذي فيه الخبر الذي يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم على القول الناقل لفعله لان الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم

224
01:30:02.050 --> 01:30:18.800
مثل الوصال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوك قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال اني لست كمثلكم يطعمون ربي ويسقيني اما ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فيقدم على غيره

225
01:30:19.500 --> 01:30:39.050
والناقل لفعله على الناقل لتقريره الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون اكبر رتبة مما قرره النبي صلى الله عليه وسلم لان ما قرره في بعض الاحوال قد يكون لمناسبة

226
01:30:41.050 --> 01:31:04.950
والقول اقوى دلالة من الفعل القول اقوى دلالة من الفعل والفعل اقوى دلالة من التقرير. هذا آآ بالنسبة بن السبكي هنا وذكر مسألة الخبر الفصيح على غير الفصيح الخبر الفصيح على غير

227
01:31:05.200 --> 01:31:33.650
الفصيح ان نقدم الخبر الذي فيه فصاحة لماذا نقدم الفصيح على غير الفصيح؟ لماذا يا مشايخ لماذا ما العلة او المغزى او الحكمة او لماذا ما السر في هذا لماذا نقدم ما كان فيه فصاحة على ما لم يكن فيه فصاحة. السر في هذا او المغزى قلت لكم قبل قليل لابد ان

228
01:31:33.650 --> 01:31:51.150
ما نذكر جوابه بدون تعديل. هذا خطأ في علم الاصول الاخوة الذين يحبون علم الاصول ويقرأون في الكتب والحواشي والشروح لا تسلم بقول بقول ليس فيه تعليل وتسلم بقول ليس فيه

229
01:31:51.200 --> 01:32:20.850
تعليل القول يكون معللا والمسألة تكون مدللة هذي قاعدة معروفة عند العلماء الكبار طيب الاخ هيثم عندك جواب  الاخ هيثم  يا خيثم قال اقوى في الدلالة قلت البليغ يتكلم بالافصح. ليس هذا نريد

230
01:32:21.750 --> 01:32:45.250
اه لان لان يا مشايخ نقدم الخبر الفصيح على غير الفصيح لان الذي لا يتكلم فصاحة قد يتكلم يعني ينقل بالمعنى ولا ينطق ولا ينقل باللفظ يعني يعبر هو من

231
01:32:46.200 --> 01:33:08.850
يعبر بفهمه او بعبارته ولا يضبط لك المعنى الذي ورد في النص ونقدر ما دام عندي هذا دليل فيه فيه فيه فيه فصاحة وهذا فيه وهذا فيه عامية مثلا او قريب من الفصاحة نقدم الاول

232
01:33:09.450 --> 01:33:28.500
اكثر ضبطا. اما هذا الثاني اتى بعبارته واذا اتى بعبارته غير غير اللفظ. واحيانا اللفظ يغير المعنى وما ورد بلغة قريش يقدم على ما ورد بغيرها لانها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة

233
01:33:29.300 --> 01:33:58.050
ويقدم الخبر المدني على المكي لماذا عندي خبر مدني وعندي خبر مكي نفس مسألة الصحابي المتأخر والصحابي المتقدم نفس لماذا لان المدني هو المتأخر هو اخر اخر النبوة ما جاء اخر النبوة يكون مدنيا ولا يكون مكيا

234
01:33:59.550 --> 01:34:27.600
وقد يكون منسوخا قد يكون المكي منسوخا والمدني جاء بعدهم والمشتمل على زيادة على ما لم يشتمل عليها لماذا لماذا يا مشايخ مشتمل على زيادة المسائل هذه تكون في كتب الخلاف. يعني ان اراد ان يضبطها

235
01:34:28.400 --> 01:34:48.300
فينظرها في كتب الخلاف هذا مهم جدا هادي مهمة يعني من اراد ان يضبط مثل هذه الفروع آآ فعليه ان ينظر الى الخلاف بين الشافعية بين المالكية بين الحنابلة بين

236
01:34:48.700 --> 01:35:18.200
الرد على الزيدية الرد على الجعفرية الرد وذكر هنا قالوا عكس النقشواني هذا صاحب ترخيص المحصول. تهذيب الاصول النقشواني من كبار الاصوليين رحمة الله عليه هذا صاحب ترخيص المحصول في تهذيب الاصول

237
01:35:20.550 --> 01:35:44.350
هذا من كبار الاصوليين واضح يا مشايخ قال وعاكس النقشعواني يعني ذكر تقديما قالوا وما فيه تهديد او تأكيد. قلنا من اراد ان يضبط هذه الترجيحات يعود الى كتب كتب الفقه المقارن وكتب الخلاف

238
01:35:47.300 --> 01:36:11.200
والخبر المشعر بعلو شأني النبي والمشتمل على زيادة على ما لم يشتمل عليه آآ لان فيها هذه زيادة علم. والخبر المشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخره عما لا يشعر بذلك

239
01:36:11.950 --> 01:36:31.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل  النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الاحكام والمعاني في كل في كل آآ سنة بما يفيد الامة والمشتمل على الحكم والعلة على ما فيه الحكم فقط

240
01:36:36.950 --> 01:36:54.300
يذكر العلماء هنا الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا من بدل دينه فاقتلوه وفي حديث اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان

241
01:36:54.550 --> 01:37:16.150
الحديث الاول اشتمل على ماذا اشتمل على الحكم وهو القتل وكذلك يشتمل على العلة وهي الردة. اما الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان هذا اشتمل على الحكم فقط

242
01:37:16.250 --> 01:37:37.800
وهو النهي عن القتل ونقدم الذي اشتمل على الحكم والعدة على ما فيه الحكم فقط. اه هذا يسمى ماذا عند الاصوليين يسمى معرفة المأخذ. معرفة  معرفة ثم قال ابن السبكي

243
01:37:38.050 --> 01:38:05.250
وما كان واذا تعارض وما فيه تهديد او تأكيد يقدم الخبر المشتمل على تهديد او تأكيد على ما لم يشتمل على ذلك. لماذا العلة؟ العلة ما هي؟ لان المشتمل هذا يدل على عناية الشرع به

244
01:38:05.850 --> 01:38:26.650
نأكد عليه بوعد او وعيد او قال ابن السبكي وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعام والشرطي على النكرة المنفية على الاصح وهي على الباقي والجمع

245
01:38:27.050 --> 01:38:56.000
المعرف على من وما والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد قالوا وما لم يخص وعندي عكسه والاقل تخصيصا هنا يا مشايخ هذي الفكرة اورد فيها ابن السبكي ان انه يقدم الخبر العام عموما مطلقا على العام الذي ورد فيه سبب

246
01:38:59.600 --> 01:39:21.850
لان السبب يحتمل ان يكون مقصورا على بمناسبة او على سبيل اما المطلق هذا يكون اقوى في الدلالة اقوى في الدلالة على العموم على الشمول وقال والخبر الذي فيه عام شرطي

247
01:39:22.950 --> 01:39:50.200
مثل ادوات الشرط مرت معنا في في باب مستقل من وماوى هذه تقدم على النكرة المنفية لانها تفيد لانها تفيد ماذا؟ التعليل وتقدم النكرة المنفية على على باقي صيغ الام

248
01:39:50.500 --> 01:40:16.300
وذكر ايضا هنا اه تقديم الجمع المعرف باللام او بالاضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين. لماذا؟ العلة لماذا يقدم الجمع المعرف باللام وبالاضافة الى من ومع لماذا يا مشايخ

249
01:40:16.850 --> 01:40:39.500
يمكن الاستغراق شيخنا لان الاستغراق لان الجمع المعرف اقوى في افادة العموم. احسنت يا اخ لان الجمع المعرف اقوى في افادة العموم انه يمتنع او يمتنع تخصيصه الى الواحد هنا

250
01:40:39.900 --> 01:41:10.100
يمتنع التخصيص الى الواحد لانه هو اصلا يفيد ماذا الجمع المعرف ويقدم ما كان عمومه من وما غير الشرطيتين على الجنس المعرف احتمال العهد ثم قل جاءني جاءني ماذا جاءني الطالب وانا اقصد زيد الطالب زيد

251
01:41:11.250 --> 01:41:34.900
الطالب هذا جنس او جاءني الطلاب الذين اعرفهم انا يعني الذين يدرسون عندي جاءني طلابي يعني جاءني الطلاب جاءني طلابي هنا يقدم ما كان عمومه من وما غير الشرطيتين على الجنس المعرف لاحتمال العهد

252
01:41:39.850 --> 01:42:10.950
من زارك من الطلاب فاكرمه من زارك ما طالب يأتيك الا اجعله يقرأ عليك ما يقدم ما كان عمومه من وما على الجنس المعرف احتمال العهد في هذا وهذه المسألة الاخيرة هذه فيها خلاف. ولهذا قال ماذا

253
01:42:11.550 --> 01:42:40.100
قال وعندي عكسه وعندي عكسه. يعني بعضهم قال يقدم العام الذي لم يخصص على ما خصص لان الثاني مختلف في حجيته  فهنا ابن السبكي قال عندي عكس هذا يعني يقدم ما خصص على ما لم يخصص

254
01:42:41.600 --> 01:43:06.250
لان ما خصص من العام هو القادم. اعيد هذه الاخيرة ونختم بها اه يقدم ما كان عمومه بمن وما غير الشرطيتين على الجنس المعرف الاحتمال العهد في هذا الاخير وقال بعضهم يقدم العام الذي لم يخصص على ما

255
01:43:06.500 --> 01:43:26.300
ما خصص لان الثاني مختلف في حجيته وهنا ابن السبكي رحمة الله عليه قال وعندي وهذا من اللي يقول عندي من هو عبد الوهاب ابن علي السبكي رحمة الله عليه. وعندي يعني صاحب المتن الماتن

256
01:43:26.600 --> 01:43:50.100
وعندي فهنا المصنف يقول عندي وهو من القضاة هذا صاحب المتن قاضي القاضي كان موجودا في وقت ابن تيمية رحمة الله على الجميع. ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن القيم والمجزي كانوا هؤلاء

257
01:43:50.650 --> 01:44:12.350
كانوا في وقت واحد رحمة الله على الجميع قالوا عندي يعني يقدم ما خصص على ما لم يخصص لان ما خصص من العام هو الغالب والغالب اولى  يقدم ما قل تخصيصه على ما كثر تخصيصه

258
01:44:12.850 --> 01:44:34.450
هذه يعني من اراد ان يتقوى في هذه المسائل يا مشايخ من اراد ان يتقوى فيها فعليه ان يكثر النظر في كتب اه النحو كتب الخلاف كتب الفقه المقارن غدا ان شاء الله تعالى باذن الله

259
01:44:34.900 --> 01:45:01.700
غدا نكمل غدا سنكمل باب الترجيح ونبدأ في باب الاجتهاد ان شاء الله تعالى ارجو الاخوة اه ان يتنشطوا معنا اه لانه لم يبقى معنا الا القليل. يعني ان شاء الله الجمعة

260
01:45:01.900 --> 01:45:20.050
اذا يسر الله لنا الجمعة ان شاء الله تعالى سنختم متن جمع الجوامع. ان شاء الله تعالى. الجمعة يوم الجمعة القادم سنختم متن جمع الجوامع. باذن الواحد الاحد اسأل الله تبارك وتعالى

261
01:45:20.600 --> 01:45:40.050
ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا