﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
على اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ان شاء الله وتعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن جمع الجوامع. وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
القواعد والمعالي والمباحث المتعلقة بقواضح العدة التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد او نفاقا وقيل على المتعلقة العلة ديما وفاقا. هذه الفكرة التي ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن بقية الطوابق

4
00:01:10.000 --> 00:01:43.750
هذي المسألة نسأل الله ان ييسرها ان الاجتهاد في المسألة الواحدة. المسألة التي احنا عندها يا مشايخ البارحة نص من القرآن مسألة اوجاء بها الاجماع فلا يجوز الاختلاف فيها مثل ماذا؟ الفرق مثل حكم من ترك الصلاة متعمدا لا نقول ان هذه المسألة فيها خلاف بين

5
00:01:43.750 --> 00:02:13.400
العلماء هذه المسائل المعارضة بين الاصل وبين الفرع نص صريح فيها نص قطعي. او بين الاصل والفرع معا فاننا نقول المصيب فيها واحد. وبقية الاقوال مرجوحة ضعيفة وذكرنا المثال يا مشايخ على هذا كنا ثم قال ابن السبكي رحمه الله تعالى وانه يمتنع

6
00:02:13.950 --> 00:02:46.150
المصيب في هذه المسألة واحد من معه نص من الكتاب وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوزها اللتان قال المجيزون قاطع من نص او اجماع يكون المصيب فيها واحد وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى

7
00:02:46.150 --> 00:03:09.550
قطعية وثبوت قطعية دلالة وتهدفها ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولا. لم تكن لم يكن الدليل قطعية التابوت قطعية دلالة فانه فرغنا البارحة من التعليق على

8
00:03:09.550 --> 00:03:35.450
بقيت بقية تتألق. اما من خالف حول مسألة تعدد الاصل لفرع واحد هي السكوت قطعي الدلال. تعدد الاصل لفرع واحد لهذه هي المسألة التي نحن بصددها رحمة الله عليه. ومتى قصر المجتهد؟ قصر في المسألة التي نصها قطعي

9
00:03:35.450 --> 00:04:03.500
هنا في هذه الفكرة معاشر الاحبة شرفنا السبكي. هذا الاصل يكون المجتهد اذا مسألة مهمة وهي رحمة الله تعدد الاصول لفرع واحد. قال بمعنى انه يقاس على اجتهاديات وفاقا على كل هذه قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف مقلد

10
00:04:03.500 --> 00:04:33.500
الاصول حيث يجوز نقض الذي رجحه المصنف ان تعدد الاصول لفرع واحد قصد من خلالها انه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل التعليل بعدتين هذي مرت معنا سابقا. مثل المسائل التي مرتين

11
00:04:33.500 --> 00:05:03.500
معنا سابقا ولاحظوا ان هذه المسألة جواز ما يتعلق مرت. معنا في اكثر من باب. الحكم في هذه المسائل الاجتهادية التي قضى فيها الحاكم بان مصلحته تكون وعلماء الجدل علماء الجدل وعلماء المناظرة يقولون لا يجوز

12
00:05:03.500 --> 00:05:33.500
لا يجوز الذي حكم به الحاكم لا يخالف ان يقاس فرع واحد على آآ اكثر من فرع التي ايدتها القواعد الشرعية. على اصل وضحت المسألة يا مشايخ الحاكم في المسائل الادارية ولا يجوز تعدد الاصول ايضا. تنظم حياة الناس ولا تخالف مقاصد الشريعة

13
00:05:33.500 --> 00:05:58.600
يعني عندنا اكثر من اصل لفرع واحد. هذا الذي قصده ابن السنة. لا يجوز المسألة حكم لماذا؟ لان هذه مسألة اشار اليها الامام فيها هي مسألة تعدد الاصول لفرع واحد. او هذا الاجتهاد يكون اجتهاده سائغا

14
00:05:59.050 --> 00:06:18.950
والذي مال اليه ابن السبكي رحمة الله عليه انه لا يجوز خلف في هذا تعدد الاصول لفرع واحد او سواء جوزها بعدتين او خالف قياسا وقلنا ان علماء المناظرة وعلماء الجدل او ما يسمونه بالنظار

15
00:06:19.050 --> 00:06:59.050
علماء الاصول النضال يعني الذين ينظرون في كليات العلماء مفهوم والعلل الضمائر. يقولون ان تعدد الاصول لفرع واحد هذا لا يكون ابدا. يعني حكم حكم هذا الحاكم بمسألة من المسائل التي على مذهب اهل البلد. يعني مذهب اهل البلد هو مذهب الشافعية او المالكية. فهنا

16
00:06:59.050 --> 00:07:21.250
فيجب على المستدل ان يقتصر على معنى واحد هذا هو القول الاول الذي نصره ابناء واصول المذهب وهناك قول لابن الحاجب رحمة الله عليه. وضحت المسألة اذا لا ينقض يصحح فيه جواز التعدد. يعني ان يتعدد

17
00:07:21.250 --> 00:07:49.500
الذين تحت امره ونهيه. قياس فرع على عدة اصول. ما العلة في هذا؟ من يعطيني علة لكن السؤال هنا لماذا ابن السبكي اورد هذه المسألة هنا لماذا لم يردها في بداية باب القياس هنا لابد ان نذكر تعليل الصناعة الاصولية لابد ان نذكرها

18
00:07:49.500 --> 00:08:13.600
لماذا ابن السبكي لماذا لا يجوز ان جعلها في هذا في المسائل في هذا المكان من المسائل او في هذا الموطن من المباحث. لكن ما هي العزة في انه ما قال هنا قادح ما ذكر

19
00:08:13.600 --> 00:08:42.500
قادحا ما ذكر هنا في هذه المسألة اي قادم انما ذكر مسألة تعدد الاصول اجتهاد وكذلك التعليم باكثر من عدة وهو ذكرها بحكمة ذكرها بمغزى نريد ان نبين هذا المغزى. ننتظر الجواب من الاخوة الذين يرغبون جواب المسألة. اعيد الجواب

20
00:08:42.500 --> 00:09:05.250
موجود لكن نريد الاخوة الجواب موجود في الكلام لكن نريد الاخوة ان يستخرجوه. الحاكم الذي هو هنا بعد ان ذكر لما نصر القول الاول امتناع تعدد الاصول لفرع واحد يعني يقاس تجر ذيلها على نقض على كل من تلك الاصول وفساد اصله

21
00:09:05.250 --> 00:09:29.900
ورأى ان التعدد يمتنع سواء تعددت العلة ام انفردت ذكر القول الثاني لابن الحاجب من جواز التعدد. تعدد الاصول لفرع واحد فنريد الجواب الجواب موجود في الكلام لكن نريد ان

22
00:09:29.900 --> 00:09:49.900
الجو الجو الجواب موجود لماذا اورد هنا هذه الفكرة او هذه المسألة مع انه لم يذكر فيها قادحا ان تكون المسألة واضحة. لم يذكر هنا يا مشايخ فاي قابح قال يمتنع تعدد الاصول

23
00:09:49.900 --> 00:10:13.550
في انتصار وان جوز الذكر قال المجيزون ثم اكمل مبني على قاعدة اذكياء ما المغزى هذه المسألة الجواب موجود في الكلام. طيب. جواب موجود في الكلام. ساذكر الجواب اه كيف كيف نأتي به؟ في الفصل الجواب

24
00:10:14.350 --> 00:10:45.900
يا مشايخ هذا هو الجواب الصحيح يا اخت ميسرة واذا اخ عبد الكريم قال يقصد الحاقهما بالمجموع. نقض حكم ولقيتم قال حصول المقصود بواحد منهما اه بالنسبة للمشاركات الصوتية الاخ يوسف اذا كان هناك احد يريد الجواب مشاركة صوتية للاخ يوسف المشرف معنا

25
00:10:45.900 --> 00:11:13.850
يعني ان احد عنده رغبة في المشاركة الصوتية. فلا الشريعة الاسلامية حفظت الحاكم او هيبة اذا قلنا اذا حكم التعديل في المسائل التي يسوغ فيها تعدد الاصول بفرع واحد اصول الشريعة وضعت

26
00:11:14.450 --> 00:11:36.350
هل يكفي المعترض ان يقتصر على اصل واحد ام انه يعارض اكثر من اصل؟ ثم تغير اجتهاده الاصح تحريمها لان المسألة اتضحت الان يعني عندنا اصل اصل اصل اصل اصل خمسة اصول ونريد ان نلحق

27
00:11:36.350 --> 00:11:56.350
فهذا الفرع بواحد من هذه الاصول الخمس. هو قال وانه يمتنع تعدد الاصول. للانتشار. ولاحظوا انه ذكر هنا تعليلا للانتشار. الاخ شكيب يقول جواب المسألة السابقة. آآ هنا بالنسبة للمسألة

28
00:11:56.350 --> 00:12:35.500
هي مسائل القياس مسائل تعود الى الشريعة حفظ النفس للمعترض هذا الذي اعترض على تعدد الاصول. على اصل واحد ان يعترض على الاصول كلها مثل هذه المسألة. لكن بمجموع الاصول. نفرق بين المسألة العامة وبين المأخذ الذي الذي انه اذا قدحنا فيهم عامة تعود الى

29
00:12:35.500 --> 00:12:55.500
لكن المأخذ اذا قدحنا في اصل واحد فلابد ان نلحق ان نكدح في كل الاصول. هذا عند الاعتراف وهذه من المسائل المشتركة بين الاصوليين وبين المناطق. سبق ان تكلمنا عنها كثيرا. قلنا هناك مسائل طيب ناخذ مثال

30
00:12:55.500 --> 00:13:15.500
طبعا بنستبكي هنا ما ذكر مثالا على هذه الفكرة. ابن السبكي رحمة الله عليه. هناك مسائل ما ذكر مثالا نجيب عن السؤال ان شاء الله الإخوة ما ذكروا جوابا آآ مشتركة مع

31
00:13:15.500 --> 00:13:55.800
الجواب موجود لكن ليس معنى هذا اننا نوافق امس يا مشايخ انتم ما تراجعون لو آآ رجعنا او عدنا الى المسألة التي تكلمنا عنها بالامس كنا من القوادس كلها ان الاختلاف بين الاصل والفرق. المعارضة في الاصل ان نبدي خصوصية المتزوجة بغير ولي ثم تغير اجتهاده

32
00:13:55.800 --> 00:14:25.800
تحريمها علي. تكون شرطا للحقوق. او الامتناع. على المسائل ذكرنا مسألة ما قبل النية في الوضوء ام لا التي افتى بها اكثر من مجتهد او من مفتي هذا الذي يقول وقلنا هذا اجتهاد قالوا ان العلة في الاصل الذي هو التيمم

33
00:14:25.800 --> 00:14:49.100
قريبة منها قال هي الطهارة بالتراب. ثم هذه النية خاصة؟ رأى خاصة بماذا؟ الاجتهاد او انبه ضمير النية في الوضوء واجبة كما هي واجبة في التيمم. عند بعض الناس انه

34
00:14:49.100 --> 00:15:19.100
يتزوج امرأة بدون يرد الحنفي ثم بعد مدة ويقول العلة في الاصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب فهي خاصة وليست خاصة هو خاصة ان هذا النكاح هي نفس المسألة التي معنا لكن هنا تعددت الاصول ليس اصلا واحدا. ليس ماء ولا تيمما ولا

35
00:15:19.100 --> 00:15:41.300
يكون ايضا اه امور اخرى الذمة اه يعني هو اتصلت علي مرة من المرات امرأة وهذه آآ مسألة جيدة فاسد يستدل بها لا يجوز ان يستمتع يعني في بعض المرات

36
00:15:41.350 --> 00:16:11.350
انها هي تتكلم تقول انها في بعض المرات تكون حائضا محرمة عليه. ويحصل لها سواء احتلام بصحة تحصل لها يعني تصيبها جنابة بسبب بعد هل تغتسل اه من عرف بالفقه ام انها تؤخر العقد غسل الجنابة

37
00:16:11.350 --> 00:16:43.450
حتى تطهر من الحيض. المرأة تزوج نفسها. لطهارة الحيض الجنابة مسألة مهمة هادي مسألة مهمة زواج المرأة لعل المسألة هنا وضعت هنا عندنا نريد كانت طيبة ان نلحق علة باكثر من عصر. او ان نعارض فيها. تعدد الاصول لفرع واحد. الكبيرة اذا كانت وضحت المسألة

38
00:16:43.450 --> 00:17:13.450
ولم تجد قل بالمثال من يوافق لها النكاح او هذا الزواج وزوجت نفسها ما رأي الاخوة هنا في طرحتها هذه السائلة صاحب دين وخلق فانها بالنسبة التي طرحتها هذه السائلة انها يصيبها جنابة وهي في الاصل على حيض يعني احتلمت وهي حائض الزواج يعني مش فتقول ان

39
00:17:13.450 --> 00:17:33.450
اغتسل لهذه الجنابة هذا الاحتلام الذي اصابني الان حتى اطهر من الحيض كيف نجيب على هذه المسألة يا مشاية؟ هذا هو القول الراجح في المسألة. كيف نجيب عن هذه المسألة

40
00:17:33.450 --> 00:17:53.500
ابو حنيفة وعلي مالك والشافعي واحمد. وكثير من العلماء رحمة الله عليهم نذكر الجواب الخلاف في المسألة نذكر الجواب يا مشايخ ثم تغير اجتهاده لعل المسألة وضحت ان شاء الله يعني من ناحية التصور

41
00:17:53.500 --> 00:18:13.500
تحريمها علي يعني انه لابد ان يغير العقد لماذا؟ الاخ هيثم يقول لها الخيار الاخ عبد الكريم يقول تؤخر الغسل وتجمعه مع غسل غسل الحليب. والاخ رمزي قلت اقبل الغسل

42
00:18:13.500 --> 00:18:33.500
كبيرة وزوجت نفسها ثم الزواج فان هذا الزواج او هذا النكاح زواج صحيح هذا الزواج زواج صحية. اما مسألة الذرية من اه اذا كانت قد انجبت من هذا الزوج. هذه يحكم بها

43
00:18:33.500 --> 00:19:02.350
قاضي او الحاكم الذي في المحكمة لكن الاولاد يلحقون يلحقون بهذا الزوج لا يلحقون بغيري هادي الدرية ذرية صحيحة. الاخ رمزي يقول الحدث لا يرتفع عنها يعني نحن هنا تمسكنا باصل يعني هي لو لو اغتسلت من الجنابة هل تطهر فما دام ان لا تغتسل

44
00:19:02.350 --> 00:19:22.350
اقتصادها ليس له معنى وهي ليست طاهرة اصلا. فراش هذا الزوج ان الولد ينسب له. آآ هنا في هذه الحالة في هذه المسألة التي طرحتها هذه السائلة نقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الزواج كما هو. اه

45
00:19:22.350 --> 00:19:52.350
اه الاكمل بحالها ان تغتسل من الجنابة حتى يمكن لها ان تقرأ القرآن وان تذكر الفرصة شيئا من هناك اقوال شيئا من الجنابة وليس كما وليس كل قال وكذا مثل ماذا؟ هذا المقلد مثل الرجل اذا تغير قياسا على الرجل الرجل لو عليه جنابة

46
00:19:52.350 --> 00:20:22.350
واراد ان وهذا الشيخ اجتهاده في مسألة يراجع لنفسه يريد ان يسمع لنفسه فماذا يفعل؟ لولي غير هذا الاجتهاد فان لابد لا يتوضأ يتوضأ ويقرأ القرآن او يسمى بنفسه او

47
00:20:22.350 --> 00:20:42.350
يجوز له ان يقرأ القرآن في هذه الحالة اذا كان متوضئا حتى لو لم يغتسل حتى يقول يجوز له ان يقرأ القرآن على اصوله ويجوز له ان يراجع ثم بعد ذلك وابو يوسف يغتسل لا حرج في

48
00:20:42.350 --> 00:21:02.350
اه محمد ابن الحسن الشيباني لما قالوا العلماء الفقهاء قالوا ان الوضوء يخفف الجنابة يخفف لكنه لا يرفعها المسألة هذا تخفيف للجنابة. فمثل هذه المرأة تخفف الجنابة. التي عليها بالاغتسال. لكن هذا الغسل

49
00:21:02.350 --> 00:21:32.050
لا يرفع حكم الحل. لكنه يزيدها طمأنينة وطهارة. وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتبع الاجتهاد الجديد حتى الناس يكونوا على بصيرة. المثل التي معنا هذه المسألة التي ذكرها ابن السبكي وبنيت عليه الفتوى. اه امتناع تعدد الاصول. حتى ان جوزنا الاجتهاد الاول. انظر الان لعدنا

50
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
التي ذكرها ابن الشرقي قبل قليل. اذا كان ايها الاخوة نعود الى المسألة التي كنا بها. قلنا بالنسبة في اه جواز قليل ولو تزوج بغير الاصول هل يكفي المعترض ان يقتصر على معارضة اصل واحد؟ هذه المسألة

51
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
التي توقفنا عندها. ثم هذا المسألة التي توقفنا عندها هل بالنسبة لجواز تعدد الاصول هل يكفي المعترض ان يقتصر على معارضة ليكف اصل واحد ام لا؟ هذي فيها ثلاثة اكوال يكفي

52
00:22:12.050 --> 00:22:38.300
ينتهي يكفي ان للمعترض ان يقتصر على معارضة عصر واحد. لا يكفي للمعترض بنى عليه ان يقتصر على اصل واحد. بنى عليها المفتي رأي. والقول الثابت اه القول الثابت يكفي ان قصد المستدل الحاق فرع بمجموع تلك الاصول

53
00:22:38.300 --> 00:23:02.150
استفتي قد عمل بالاجتهاد لان التفريق يعني بواحد من تلك الاصول يحصل القدح في المجموع الذي كان الجواب عليه نعم هذه المسألة التي ذكرها الاخ محمد هي تداخل تداخل الاغسال يعني الان تداخل اكثر من اسم

54
00:23:02.150 --> 00:23:26.200
الذي عمل في بالنسبة لهذه المرأة يعني لها ان تغتسل من الجنابة وان تغتسل من الذي معنا. المرأة التي تزوجت بغير ولي قلنا هنا معتقدة تم بعد ذلك تغير اجتهاد الامام الذي

55
00:23:26.200 --> 00:23:46.200
القول الثابت القول الثالث بالنسبة للاعتراض على بالضوابط التي الاصول وهذه المسألة مرت كثيرا. يكفي ان قصد المستدل الحاق فرع بمجموع تلك الاسرة. صحيح اذا كانت كبيرة وليست بكرا. لانه اذا

56
00:23:46.200 --> 00:24:16.200
قصد الالحاق بكل اصل من تلك الاصول فلابد من القدح في كل واحد منها. او عندي اهل لا يأذنون اذا اجاب وتريد الزواج لكن بصحة الالحاق باصل فانها احدا من المسلمين او فانه يكفي لحصول المقصود بالدفع عن اصل واحد كما تقدم قبل قليل

57
00:24:16.200 --> 00:24:36.200
هذا الزواج ويكون زواج ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه لما قال ابن السبكي هنا ولا يضمن الخلفاء ومنها فساد الوضع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كتلقي التخفيف من التغليق

58
00:24:36.200 --> 00:25:08.750
والتوزيع للتضييق والاثبات من النفي مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم وجوابهما بتقرير فوزه انه كذلك هذا الان يا مشايخ القادح الجديد الذي معنا. القادح الجديد بقي على اصل وهو فساد الوضع فساد

59
00:25:08.750 --> 00:25:32.650
الوضع المفتي لا يضمن قيمته وينقسم الى قسمين وضحت المسألة او كما افاده ابن السبكي هنا رحمة الله المسألة ما معنى فساد الوضع؟ لو افتى هذا المفتي غيره لو يعني ان الدليل لا يكون على هيئة صالحة

60
00:25:32.650 --> 00:25:54.100
لترتب الحكم عليه. هذا معنى فساد الوضع. من الاطعمة او من الاشربة. وقال اتلفها لانه لا تحل لك فقام هذا المستفتي واتلفه ذكر انه ينقسم الى اجتهاد المفتي الى قسمين الا يكون الدليل على هيئة

61
00:25:54.100 --> 00:26:14.100
صالحة لترتيب الحكم. بل هو عكس ذلك. يعني هو ضد الحكم او نقيض الحكم. الجهاد لا لقاطع. اما فاذا كان للظهور قاطع فانه يضمن. لماذا؟ لانه يعني الحكم يكون تخفيفا وهذا يعني ان هذا المفتي لا وهذا

62
00:26:14.100 --> 00:26:41.600
يرطب الحكم عليه تغليب ان كان مقصرا في البحث ومقصرا في الفتوى مقصرا في معرفة يسمى فساد الوضع. يحكم به يحكم به اهل اهل الحل والعقد عند هذا نأخذ مثالا على هذا الفرع او هذه القاعدة ثم قال ابن السبكي ان لا يكون الدليل على

63
00:26:41.600 --> 00:27:05.450
لكن صالحة لترتيب الحكم بل هو صالح لضد الحكم. او النقيض لنبي او عالم او حاكم بما فهو صواب ويكون شرعيا ويسمى ان نقول القاتل لا كفارة له. وقال ابن السمعاني يجوز للنبي القتل لا كفارة لهم

64
00:27:05.450 --> 00:27:33.250
في تعليق العمل باغتيال المأمور تردد. وهنا معروفة عند الاصوليين رتبنا الحكم بدليل يناقض يعرف عند الاصوليين وعند الفقهاء. ما جاء به السارع. عند لماذا نقول ان معروف ان الشارع الحكيم جاء جاء اما بالعفو واما بالدية. عيب على

65
00:27:33.250 --> 00:27:59.050
فقيه ان يكون ضعيفا في الاصول وضحت المسألة ويمكن الاعتراض عليه وعند الفقهاء هنا بان البناية على الفقيه يعني وهي القتل تستوجب تغليظ الحكم لا تخفيفه لابد للفقيه ان يكون متضلعا

66
00:27:59.150 --> 00:28:25.800
وايضا التوسيع في مكان التضييق. الفقيه يستخرج الحكم الذي يناسب التوسيع في مكان انت لا تعرف بالتفويض. هذا كله امثلة على ان الدليل او شيخ او قاض او او عالم آآ يقدح فيه ان الحكم هنا لا يترتب على حسب

67
00:28:25.800 --> 00:28:50.000
مقصود الشارع. هذا يكون متركا. وهنا يكون من المدارك الشرعية. ماذا قال ابن السبكي يا مشايخ؟ قالوا منها فساد الوضع بان لا يكون الدليل الدليل لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره هذا المعنى

68
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
الامام الامام ابن تيمية رحمة الله عليه كثيرا في القواعد الفقهية. الاستحسان المشروع ابن تيمية رحمة الله له كتاب اسمه ماذا؟ من يذكر اسم الكتاب؟ مقاصد الشريعة فيكون التفويض صحيحا. من يذكر اسم الكتاب؟ كتاب

69
00:29:10.000 --> 00:29:28.300
ابن تيمية في القواعد او هذا التفيض آآ احسنت يا اخ محمد القواعد النورانية القواعد النورانية وهو كتاب مطبوع ومحقق له اكثر من تحقيق. هذا الكتاب قيم جدا. انا انصح بهذا الكتاب

70
00:29:28.800 --> 00:29:55.350
من اراد ان يتعرف على طريقة ابن تيمية في تخريج المناطق. التواضع وللاسف ان هذا الكتاب لا يذكر آآ عند اهل الاصول عندما يعطيني مثالا على آآ هنا الامثلة الاصولية هذا كله امثلة اصولية. وان كان يتوهم بعض الناس انه في القواعد هو في تخريج المناطق

71
00:29:55.500 --> 00:30:13.300
هذا الكتاب كله في تخريج المنام بل انه احيانا يذكر المذاهب الاربعة. مثالا على المسألة لكن لانه بهذا الاسم القواعد النورانية يظنونه في القواعد الفقهية فقط. لكن فيه تخريج الملاعب فيه تنكيح المناط

72
00:30:13.700 --> 00:30:35.200
فيه ذكر الاوصاف آآ التي يعلل بها والاوصاف الطردية التي لا يعلل بها وكذلك الفاسد والقياس  ومتى يكون الدليل على هيئة صالحة؟ ومتى يكون الدليل على هيئة فاسدة؟ بمثل المسألة التي نحن بصددها

73
00:30:35.200 --> 00:31:01.200
التوزيع مكان التضييق والتضييق مكان التوزيع قوما اهل الكتاب ثم اخذ يا شيخ. فانا انصح بالرجوع الى هذا الكتاب لمعرفة اعلمهم توضيح هذه المسألة التي هي تلقي التوزيع في مواضع

74
00:31:01.200 --> 00:31:26.150
او التضييق في في مواضع التوزيع هذه مسألة التفويض وهي تكون للانبياء عليهم الصلاة والسلام نأخذ مثالا على هذه الجزئية مشائق حتى اشق على امتي لامر ناخذ مثالا على مسألة التوسيع في مكان في موضع التضييق او التضييق في في مكان التوثيق بالنسبة

75
00:31:26.150 --> 00:31:46.150
لانبيائه الا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب الحكم. يجوز ان ان يفوض مثل ماذا نقول لا يجوز للطبيب. التفويض لا يجوز للطبيب تفضل الذي عنده مشاركة قبل ان اكمل العبارة

76
00:31:46.150 --> 00:32:19.100
للطالب الفطنة التي عندكم يصح العبد لكن العلماء لا يجوز للطبيب ان يتردد في هذا الامام اذا باشر توليد المرأة ان ينظر الى مكان العورة يجوز هذا مثال للمسألة. لا يجوز للطبيب عند توليد المرأة يعني ما وجدت طبيبة نساء. لم نجد طبيبة النساء

77
00:32:19.100 --> 00:32:39.100
الرواية واهلية لتوليد هذه المرأة نسميها الان في عصر التي اصابها المخاوف نقول هذا نقول لا يجوز له ان ينظر الى انه يحفظ القرآن بالقراءات السبع. ويحفظ الصحيحين وعلى عقيدة طيبة. وهنا الحكم ترتب

78
00:32:39.100 --> 00:33:06.600
على ماذا؟ باقامة الصلوات. ما رأيكم؟ الجمعة والفتاوى ونحو ذلك هي نفس المسألة هو الشافعي اه الأخ اه عبد الكريم صلى الله عليه وسلم باحد اذا كان الاخ يوسف معنا يفتح الصوت اخو يوسف معنا اخ يوسف

79
00:33:06.600 --> 00:33:27.600
وان كان الاخوة الكرام الذين يرغبون في المشاركة الاخ خالد الاخ عبد النور تفضل اذا عندك جواب انظروا لي لا يقبل الخلق. الاخ عبد النور. وهل التفويض للعلماء مقيد لا مطغى؟ ان الكتاب ستستغرق علينا وقتا في في

80
00:33:27.600 --> 00:33:51.450
اخت الدرس. ابواب الانتظار هذا يستغرق علينا وقتا. اذهب يا اخ عبد النور اذا عنده مشاركة يتفضل بالافتاء في مسائل الزكاة اخ هيثم تفضل بين الناس في مسائل عليكم ورحمة الله. في مسائل قررتم انه لا

81
00:33:51.450 --> 00:34:28.450
النظر الى عورتك اها والذي يظهر والله اعلم ان اننا نحل المسألة بالقاعدة تقدر بقدرها الامام الشافعي انما هو احكام الشريعة ان معنا؟ لكل الناس. اذا عندك مشاركة اذا يرغب المشاركة الاخ عبد النور او الاخ رمزي الاخ رمزي عندك مشاركة تفضل

82
00:34:28.700 --> 00:34:48.700
هذا ابن النادي تدخل في الاجتهاد الان. ارجو ان تربطوها الان بمسألة البعض. هو الان يقول اذا واجتهد انا فوضتك الحكم الاجتهادي في هذه القرية او في هذا المسائل او في هذه المعاني

83
00:34:49.050 --> 00:35:16.000
الاخوة يسمعون الصوت الاخوة الذين او لا يستطيعون المشاركة. بسبب هذا رقم واحد المحكمة الجزائية ثم بعد ذلك تأتي ماذا بقي عندهم؟ محكمة النقض تم الاستئناف. لاحظوا. الحكم الذي حكم او اثنان او ثلاثة

84
00:35:16.000 --> 00:35:36.000
نأتي بعد هؤلاء القضاة من ينقض ثم محكمة محكمة يقول يقول مثلا هذا الطبيب ثم بعد ذلك يقول هذا الطبيب لابد لي ان انظر الى عورة المرأة حتى اباشر عملي. لابد

85
00:35:36.000 --> 00:35:58.500
نقدح في صادرا عن نقدح في هذه العلة التي ذكرها نقول لا يجوز لك ان تنظر الا بقدر بقدر ما يبكرك من نعم احسنت يا توليد المرأة اما ان تنظر الى بدن المرأة او الى صدرها او الى او الى

86
00:35:58.500 --> 00:36:25.850
رأي فيها الى مفاتنها فان هذا يحرم عليه. ان شاء الله لان الضرورة نحن هنا نرد على نرد على ماذا تردد الشافعي يقول ان الحكم الذي يترتب على العلة التي يستدل بها المستدل لابد ان

87
00:36:25.850 --> 00:36:59.550
تكون صادحة او لان يكون الوصف مناسبا للحكم والا ان تكون تعليق الامر ان تكون فاسدة يعني يقول له وايضا صحة انعقاد البيع بالمعاطىة يعني بدون صيغة الايجاب والقبول ونقول هذا بيع لم توجد فيه صيغة فينعقد كما ينعقد بالامور

88
00:36:59.600 --> 00:37:25.350
يجوز اليسيرة. المختار المعترض يعترض ويقول هذا انتفاء الصيغة يناسب انتفاء الانعقاد لا اثبات. اختيار الذي هذا بالنسبة للقسم الاول يا مشايخ. من فساد الوضع القسم الثاني جائز ايضا. افعل ان يكون الجامع بين الاصل والفرع في قياس المستدل

89
00:37:25.350 --> 00:37:47.500
او كانه الى المشيئة ان اردت ان تحكم بمسائل الطلاق فاحكم بها قد ثبت بنص او اجماع في نقيض الحكم الذي استنتجه المستبد. ونحوها مثل مسألة الهرة او القطة. هل هي سبع تردد فيكون سؤرها

90
00:37:48.050 --> 00:38:08.050
نجسا مثل الكلب عزكم الله فنقول ان المختار انا انه لم الشارع الحكيم اعتبر هذه من الذين اختاروه الذي نرجح هذا النوع يعني ما حدث هذا. الاضطهاد يعني علة هذا

91
00:38:08.050 --> 00:38:28.050
جنس هذا الحيوان هل هو سبع او غير سبع اعتبر هذا الجنس يعني جنس هذا الحيوان لان الطلبة اعتبره علة للطهارة وليس لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكرني بما قلت؟ آآ نقول رؤيا ولا نقول تبع

92
00:38:28.050 --> 00:38:48.050
نقول رؤية لان بعض العلماء يحسنه بعض العلماء يحسنه. تعليق الرؤيا واختيار المأمور في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بشرط ان يكون هذا الى دار فيها

93
00:38:48.050 --> 00:39:05.150
قلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهت له دعوة بزيارة قوم فيها نفع للناس وكان في الدار كلب فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من عن الدخول. قال هنا

94
00:39:05.450 --> 00:39:23.900
وقال ابن استمعاني يجوز هذا الحديث يضعف منهم من يحسنه. هذا الحديث منهم من يحسنه يعني من اهل الحديث من يحسنه ومنهم من يضاعفه. فالاولى ان نقول روي في الحج. روي في الحديث. قبل قليل

95
00:39:23.900 --> 00:39:39.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول. افتي بكذا ودعي الى دار فيها سنور الجنة على ان هذا

96
00:39:39.000 --> 00:39:57.650
يعني دخل الدار. يعني هذا فقيل له في ذلك. قالوا يا رسول الله دعوناك الى دار ويمكن له ان فيها كلب وامتنعت من الدخول دعيناك الى دار فيها ودخلت فقالت

97
00:39:57.650 --> 00:40:24.000
النبي صلى الله عليه وسلم النور سبع. المسألة يا مشايخ المسألة طيب ننتقل الى احكام التقليد احكام التقليد قال ابن السبكي رحمة الله عليه مسألة التقليد اخذ القول من غير معرفة دليله ويلزم اذا ماذا يفيد هذا الحديث الذي ذكرناه الان؟ صحة اجتهاده ومنع الاستاذ تقليد في

98
00:40:24.000 --> 00:40:44.000
هذا الحديد الذي اتضح له المعنى اين وجه الاستشهاد؟ من هذا اين وجه الاستشهاد؟ من هذا الحديث يا مشايخ يجوز للقاضي ورابعها اين وجه الاستشهاد من هذا الحديث؟ الذي ذكرناه قبل قليل وجه الاستشهاد

99
00:40:44.000 --> 00:41:14.450
التقليد مهمة جدا. اين وجه الاستشهاد يا مشعل؟ هي مما يحصل الخطأ فيه عند كثير من الناس  في العقائد مستدل ثبتت في نقيض الحكم الذي استخرجه هذا المستدل او هذا او هذا المناظر

100
00:41:14.450 --> 00:41:43.550
بالنسبة لبقية كلام الذي يوحد الله ومنه قول الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم في نقيض الحكم وجوابهما بتقرير كونه انه كذلك. الادوات التي تعين على يعني جواب فساد الوضع لم

101
00:41:43.550 --> 00:42:08.050
آآ ما هما القسمان؟ ذكروني بالقسمين الذين العلم يكون بالفهم. لماذا؟ ذكرناهما قبل قليل. ذكرنا قسمين لفساد الوضع. ذكرنا قسمين. تقلد في العقار الوضع مع ان الدرس مسجل لكن الافضلية

102
00:42:08.050 --> 00:42:34.750
نكتب احد الاخوة معنا جزاه الله خيرا السمع والأسرة والفؤاد هو مريض اسأل الله تعالى ان يشفيه وليس معنا الآن في هذه الجالية التي سألني كلام ابن السبكي وضعه في منتصف السطحة وترك على يمين الصفحة بياض وعلى يسارها بياض وايضا

103
00:42:34.750 --> 00:43:04.750
عن طريق وفكرة جيدة لمن طبعها استعمال وجعلها في ملزمة ومذكرة يعلق هذه جيدا للمذاكرة وجيدة للمراجعة ونحن وضعناها على القناة وبعض الاخوة طبعها وانا ممن طبع حقيقة واستفدت منها. انا ممن طبع هذه المذكرة وضعتها عندي على المكتب واعبق عليها. مع انني انا

104
00:43:04.750 --> 00:43:29.300
درست النبي صلى قبل حوالي خمسة وعشرين عاما لكن اعبق الفوائد واعلق ايضا الامثلة والنكت الاصولية والفقهية بعض المذاهب شيئا كثيرا من هذا ولله الحمد. هذا خطأ. هذا هذي فكرة طيبة ان نضع معنا مذكرة ونعلق عليها

105
00:43:29.400 --> 00:43:49.750
قد نحتاجها بعد خمس سنوات او عشر سنوات. التوحيد ارجو من الاخوة او نألم منهم ان لا يستهينوا بمثل هذه الامور. بانه الله فيها فوائد عظيمة ولا يتفطن لها الطالب الا بعد مرور زمنه. والله بالتوحيد

106
00:43:49.850 --> 00:44:09.850
فهنا بالنسبة لمسألة جواب اه فساد الوضع بقسمي القسمان انا ذكرت القسمين موجة الالحاد لكن الاخوة يبدو ما دونوا القسم الاول ذكره عبد النور الا يكون الدليل على هيئة صالحة

107
00:44:09.850 --> 00:44:29.850
هذا الغزو الفكري جاء لضعف العقيدة في قلوب الناس. لو ان العقيدة بالناس والله ما يهزها اي لا يا اخ عبد النور نقول بل هو صالح لضد الحقوق او نقضه. وتعدل هنا تقول بل هو صالح لضد الحكم او نقيض الحكم

108
00:44:29.850 --> 00:44:49.400
معرفة الله حتى يكون المعنى واضح. ومعرفة هذا الدين. هذا بالنسبة اما القسم الثاني ان يكون الجامع هي مسألة الكلب السبع اللي ذكرناها قبل قليل. ان يكون في المحاضن العلمية ان يكون الجار

109
00:44:49.400 --> 00:45:09.400
وفي الحلقات وفي الجمعيات الاخوة عندهم امكانية لتعديل المشاركة ام لا يمكن؟ القسم الثاني ان يكون الجامع بين الاصل والفرع. التوحيد او الايمان في في قياس المستدل قد ثبت بالنص او من دون. نعم

110
00:45:09.400 --> 00:45:28.300
في نقيض الحكم الذي استنتجه او استنبطه المعترض او الى هذا الدين او هذا بصيرة المستدل وضحت ان شاء الله تعالى طيب قل هذه ادعو الى الله على ماذا؟ ادعو الى الله على ماذا

111
00:45:28.500 --> 00:45:48.500
بالنسبة لجواب فساد الوضع الذي ذكره في اخر الكلام وجوابهما في تقرير كونه انا كونه هذه في بعض النسخ غير موجودة. انا رجعت الى اكثر من نسخة لجمع الجوامع. دائما عندي في

112
00:45:48.500 --> 00:46:16.900
اربع نسخ لجمع الجوامع. كلها مطبوعة وقديمة. والبنات الصغار. في بعض النسخ. غرس الايمان وغرس. عندي اه نسخة معاني الاسلام. نسخة اصيلة حسين الجزائرية حتى اذا كبروا لا يستطيعوا جزاه الله خيرا او ان اه الاخيرة طبعة

113
00:46:16.900 --> 00:46:36.850
قطرة الخضراء. انا هنا بالنسبة هذا النوع القسم الاول التقليد في اصول الدين. في بعض النسخ في تقليد وجوابهما بتقرير انه كذلك. وفي نسخ لتقرير كونه انه كذلك. والمعنى لا يتغير كثيرا. رحمة الله عليه قال

114
00:46:36.900 --> 00:47:08.450
هنا نقول تعقيبا على هذا جواب فساد الوضع بقسمين يكون اه طالب بتقرير فور الدليل صالحا للحكم على العبيد وكون الجامع جوانب التوحيد وان تخلفه يعلم هذا ويؤذن في انما هو اللي مانع. ويعلم قبل ان قبل ان آآ قبل ان يشق

115
00:47:08.450 --> 00:47:28.450
فبالنسبة لمسألة نحن ما ذكرنا مسألة الاجماع هنا. التقليد ذكرنا مسألة رحمة الله عليه ما ثبت بالنص اما بالنسبة ما ثبت بالاجماع لن نذكره مع انه قال ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنفس او جماع. ذكرنا بمسألة

116
00:47:28.450 --> 00:47:48.800
الاعتبار النص. طيب مسألة الاعتبار الاجماع مثل ماذا؟ مثل مسح الرأس بالوضوء. مناط الحكم مسح الرأس بالوضوء. هذا هل يستحب تكراره في الاستجمار بالحجر؟ رجع الى حكم الله لانه يستحب

117
00:47:48.800 --> 00:48:10.650
يا والى شرع الله ونظر فيه الادلة او سأل من هذا؟ يثق في دينه يا مشايخ سامع بين الاصل والفرق تقليدا. هذا يكون رجوعا لاهل العلم قياس المستدام. العامي الى المفتي هذا لا يكون تقليدا

118
00:48:10.750 --> 00:48:30.550
تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بما ثبت نقيضه مثل مسألة الغير بدون تمييز مسح الرأس في الوضوء وهل التكرار يعني مسحة واحدة ولا ثلاث مسحات. اخذوا القول من غير معرفة. لان عندنا القياس على ماذا

119
00:48:30.800 --> 00:49:03.800
القياس على الاستجمار بالحجر انه يستحب ان يكون وترا. المسائل وضحت المسألة ان شاء الله. لا يعرف وهنا كيف يكون آآ الاعتراف يسأل المجتهد يسأل المسح على القبح لا يستحب تكراره بالاجماع. العامي اللازم للعامي السؤال. يسأل

120
00:49:04.750 --> 00:49:30.150
يسألونك في القرآن هنا جامعا يسألونك عن الاهلة بين مسح الرأس والمسح بالاحجار. المسح بالاحجار فاسد. يسألونك عن المحيض. يسألونك عن الاهلة بالنسبة للقياس هنا يعني جعلوا المسجد جامعا بين مسح الرأس والمسح بالاعدام اهل العلم

121
00:49:30.150 --> 00:49:53.650
قياس فاسد. لماذا فازوا؟ في المسائل التي لانه ثبت بالاجماع عدم اه مناطق عدم استحباب الملازم العامية تكرار مسح الخف يحمد نفي الاستحباب انه لا يعمل عملا نقيض بعد السؤال والتحقق

122
00:49:53.650 --> 00:50:15.750
الله تعالى في المسألة بعض وضحت المسألة يا مشايخ او ما وضحت. من الامور الطيبة الامور وضحت ولا فيها اشكال؟ نحرص عليها ولهذا الشيرازي رحمة الله ابن كثير رحمة الله كتابا وانا انصح بهذا الكتاب وانا

123
00:50:15.750 --> 00:50:35.300
ثبت نقيضه وليس ما ثبت اصله. انتبهوا للمسألة. الاخوة الذين لم يتصوروا المسألة. نحن نتكلم عن مسألة ما ثبت نقيضه بالاجماع. المحببة الى نفسي لانه يدلك على دليل ما ثبت نقيضه

124
00:50:35.450 --> 00:51:11.700
الارض ومغاربها اعيد اسم الكتاب يا مشايخ يستحب تقرؤه بالحجر. يصلح لكل يستحب الوتر هنا كيف يكون الاعتراف؟ المسح على الخف لا يستحب تكراره بالاجماع. ارشاد نجعل المسح جامعا بالالف والراء او فجعلوا المسك الى معرفة بين مسح الرأس

125
00:51:11.700 --> 00:51:41.700
والمسجد بالاحجار هذا ظاهر الفساد. بهذا الكتاب. يتبين لنا فساده. لماذا؟ لانه ثبت بالاجماع عدم استحباب تكرار مسح القب. انا انصح بهذا الكتاب. نفيض الاستحباب نقيض الاستحباب كما هو معكم. وجواب فساد الوضع يعني بقسمين في هذا

126
00:51:41.700 --> 00:52:11.300
وصاحب يقوم بتقرير كون الدليل صالحا تفسير القرآن للحكم وكون الجامع معتبرا هذه تقدمت معنا مثل مسألة الجمع بين علينا ان نحرص على هذا الامر بين معرفة العقيدة هذا اصول الفقه. هذا ثبت نقيضه. قبل ان تدرس قلنا الهرة الهرة سبع

127
00:52:11.300 --> 00:52:37.700
نجسا. فهي التي ستبقى معك الى ان تدخل الجامع بين الاصل والفرق في قياس المستدل الذي ثبت بالنص. بعض الطلبة الان يدرسون في العلوم يعني ثبت النقيض هنا بالنص. في مسألة الهرة سبع وهذا والله ولها ناب

128
00:52:37.700 --> 00:53:07.700
ويكون شؤها نجسا كالكلب. العقيدة على مذهب اهل الحديث. وذكرنا باهل الاثر. ثم اذا ضبطت المسائل ووجدت طمأنينة في انتقل الى الفنون الاخرى الفقه الاصول الحديث وليس للنجاسة. ونحوها من المكملات ثم قال ومنها فساد الاعتبار. الاخ عبد الكريم بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من

129
00:53:07.700 --> 00:53:37.700
الوضع يصل الى فتوى وله تقديمه على المنوعات وتأخيره. تتبع الفتاوى والطعن في سنده. هذا ما ينبغي يعني يبحث عن الفتوى الموافقة لهواه. لا بالنسبة لمسائل الطلاق ثوابه الطعن في سنده او المعارضة له اوسع الى اوسع لماذا؟ لان افتيك انا مثلا

130
00:53:37.700 --> 00:54:02.300
ان الزوجة قلقت لكن عندما تذهب الى المحكمة يرون ان الزوجة لم تطلق لماذا؟ يسألون الزوجة ويسألون الزوج ويتحققون من الطهر ومن الحيض وهذه لا تتبين لكل الناس يعني في في المسجد او في الحلقة اما في المحاكم

131
00:54:02.300 --> 00:54:22.300
هنا بالنسبة اما ان يقولون ان الزوجة باقية على الذمة او انها طالت. النسخ التي آآ بالنسبة لا يسأل فيها احد الناس او يسأل ائمة المساجد او يسأل نعم مثلا او التأويل المحكمة وتذهب الى القاضي

132
00:54:22.300 --> 00:54:50.550
وتتأكد من ان هذه الزوجة الطعن في سنده او المعارضة له  وربما ان الخطأ عنده في عدم او المعارضة له اوسع اوسع الطهور او التأويل. اتصل بي هكذا عندكم ثلاثة طلقات في اوقات متفرقة

133
00:54:51.250 --> 00:55:11.250
قلت له اذا كان هذا الامر صحيحا فان الزوجة اوسع الظهور او التأويل اذا تراجع بعظ النسخ فقام المحكمة وبعضها الظهور. ان هناك طلقة واحدة لم تقع. نعم الظهور. هذي عدلوها

134
00:55:11.250 --> 00:55:41.250
الذي نقشدهم بعض النسخ الطهور بعضها الظهور وهو المناسب للصيام المهمة التي تتعلق بالحقوق او الطعن في سندي او المعارضة له اوسع الظهور في معرفة الحكم من احد من اي احد من الناس وبعضها منع الظهور او قلنا اللازم للعامي ان يكثر السؤال الى اربع نسخ عندي

135
00:55:41.250 --> 00:56:03.300
واحدة مصرية وواحدة جزائرية والاخرى مطبوعة حديثا في مكة ونسخة دار الكتب وهذا الذي بلغ هنا نتكلم عن فساد الاعتبار ان يقلد احدا وماذا نقصد بفساد الاعتبار؟ لان نمو لان له

136
00:56:03.600 --> 00:56:27.950
ماذا نقصد يا مشايخ منهجا في معرفة الادلة ومعرفة مناطق الاحكام ومعرفة مقاصد هذا لا يكون الا لماذا نقصد بفساد درجة من العلم والفقه الاخوة الذين يرغبون المشاركة المشاركة الصوتية

137
00:56:28.200 --> 00:56:50.400
الأخ وبالنسبة لهذه المسائل التي لا يجوز للمجتهد ان يقلد احدا فيها لابد ان تكون من المسائل الذي عنده رغبة في المشاركة الصوتية الخفية. فلا حرج عليه ان يسأل هذا المجتهد يسأل غيره ان خفيت عليه. مثل

138
00:56:50.400 --> 00:57:18.850
ان يكون لها معارض او ان تكون دقيقة من الدقائق مثل النوازل المعاصرة. عندما نقول او ما يسمى بنوك الحليب الان بنوك الان موجودة اسمها بنوك الحليب وهذه المسائل المعاصرة المجتهد لاخ هيثم يقول مخالفة القياس لنص العلة غير معتبرة

139
00:57:18.850 --> 00:57:38.850
يتعلق بحقوق الاخ محمد يقول القياس يصادم نصه. هذا مؤلف او كاتب او باحث الف كتابا وتعب عليه. ثم تفاجأ ان هذا الكتاب موجود في الانترنت او على الشبكة. هو وضح المعنى ادرس تبكي فهل يا مشايخ ابن السبكي نفسه

140
00:57:38.850 --> 00:57:58.850
اجابة عن هذا السؤال. قال يخالف العلم الذي في الكتاب. لكن نحن اذا اردنا ان نجمل كلام ابن السبكي الدليل الذي استدل به المستدل ايا كان نوعه قياسا في كرمه وفي

141
00:57:58.850 --> 00:58:18.850
او الصناعات التي صنعها في هذا الكتاب الا باذنه. لابد ان يكون حقه حقه محفوظ. اما اذا كان هذا الكتاب مقررا. يعني قد يأتي يعارضه نص اخر هذا فساد اعتبار. وهذه المسألة صدرت فيها يعارضه الاجماع

142
00:58:18.850 --> 00:58:51.900
مكة المكرمة. هذا فساد الاعتبار قال هنا وقال الاستاذ يعني وهو اعم من فساد الوضع. آآ ذكره مر معنا كثيرا يكون هذا القياس يخالف في المسائل ما هي القواطع واحد يقلد في لا اله الا الله ما يعرف لا اله الا الله مثل ماذا؟ ما يعرف شروط لا اله الا الله ما يعرف

143
00:58:51.900 --> 00:59:21.900
هذا لا ينبغي لان ما جاء به من قياس او نص وبالمناسبة عندنا يخالف الاخوة الذين سماع دروس العقيدة عندنا مثل هؤلاء خاصة مثل هؤلاء المنجمون. خاصة بالنساء الذين يقولون سيحدث شهر ربيع الاول او في شهر صفر. الطحاوية

144
00:59:21.900 --> 00:59:54.350
في اخر مجلسا تصلح ستحدث حرب عالمية ثابتة. هذه الدورة اقيمت للنساء. ويستضيفون في القنوات تدل اعلامية هؤلاء المرتزقة ثلاثون الذين يتكسبون من على اليوتيوب. هذه الدورة للنساء وللرجال الحلقات او هذه البرامج يقولون والله سيحدث حرب عالمية ثالثة اعتبارا من التقليد من بداية

145
00:59:54.350 --> 01:00:14.350
شهر صفر الفين او واحد ثلاثة اربع ركعات واحد ثلاثة ثلاث ركعات الف واربع مئة لا بد ان نعرف كما يوجد في بعض القنوات الان المسلمون ان يستضيفون هؤلاء المرتزقة الذين

146
01:00:14.350 --> 01:00:32.600
وفي اي زمن او في اي مكان يدعون تعلم من الكواكب او علم الجفر كما زعموا او صحيفة علي او كان هنا  او الاناجيل التي وجدوها كما يدعون من اجتهد

147
01:00:32.700 --> 01:00:53.550
منحوتات بحكم التي وجدوها تحت الارض وفيها لا يجوز له ان يقلد كذا وكذا وكذا من الامور المهمة هذا كله اجتهد حصل له معرفة بهذا الاجتهاد الذي اجتهد له يقدح فيه

148
01:00:53.950 --> 01:01:18.450
والتقليد عليه حرام لا يجوز ان نقول ما جئت به يخالف نصا يخالف ما اية محكمة قطعية الدلالة يخالف نصطا قطعية سلام. لماذا بالنسبة للمجتهد؟ بالنسبة للمجتهد. اما العامي وما كان الله على الغير. ماذا تريد

149
01:01:18.450 --> 01:01:36.350
بعد هذا النص وهذا ويسأل. ماذا تريد بعد هذا النص وهذا الدليل وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني مجتهد عبرت معنا قبل قليل. مجتهد ويقلد كيف نقول انه سيحدث النوازل المعاصرة

150
01:01:36.350 --> 01:01:55.550
لشهرين او بعد ثلاثة او بعد لان هؤلاء بعضهم يشتغل مع جهات مأجورة لاظهار بعض الامور او كذا اما انهم يعلمون الغيظ لا يعلمون الغيبة الا الله. لان الغيبة نوعان غيب مطلق

151
01:01:56.650 --> 01:02:16.650
هذي فائدة جميلة. الغيب نوعان. غيب مطلق. ومنهم من قال يجوز. وغير بنسبي مثل احوال الطقس. هذا غيب نسبي. يجوز ان يقلد يعني هذا يسمى الغيب النسي. بحكم مسألة عرضت عليه

152
01:02:16.650 --> 01:02:36.650
هذا غيب ممكن تعرف سرعة الرياح سيأتي مطر آآ نوع الجنين مثلا آآ ونحو ذلك التي فيها خصومة. او الاجهزة التي ترصد الزلازل او هذا يسمى الغيب النسبي. هذا الله سبحانه وتعالى

153
01:02:36.650 --> 01:02:56.900
ببعض الناس او بعض العقول سخر لهم آآ للعلم والمعرفة فانه لا يتمكنون به من العلم الدنيوي احاط بشيء منه وليس كله. اما الغيب المطلق هذا لا يعلمه الا الله

154
01:02:56.900 --> 01:03:16.900
مسألة اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتدي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب تجديد النظر احسنت يا هيثم تغسيل الرجل لزوجته الميتة لحرمة النظر اليها قياسا نعم بارك الله فيك. طيب حادثة هل يعيد

155
01:03:16.900 --> 01:03:46.900
بالنسبة تكلمنا عن اه ماهية في هذا الاعتبار؟ هذه الفكرة اهية قياس اذا اجتهد مجتهد في واقع فتوصل فيها الى حكم ثم تكررت تلك الواقعة وذكرنا بعض الامثلة عليها والامثلة كبيرة جدا. اعادة الاجتهاد فيها وما يخالف ايضا

156
01:03:46.900 --> 01:04:15.700
الاول. اما اذا لم يكن فاهما وعارفا بالدليل الاول فيجب عليه اعادة الاجتهاد سواء حصل ما يقتضي الرجوع لم يخالف نصا او اجماعا النص اما ان يكون نصا من القرآن او نصا من السنة. ناخذ مثال يا ناخذ ما يخالف نصا من السنة

157
01:04:15.700 --> 01:04:35.200
يعني نأخذ ما يدل على فساد الاعتبار ويخالف نصا اخذنا بالنسبة نصا من القرآن اخذنا مثالا نريد ان ناخذ نصا من السنة نازل على مخالفة اصل من السنة. نسأل الله العافية. والمعافاة الدائمة

158
01:04:35.750 --> 01:04:57.000
اذا اذا رجع فيروس كورونا. مثل نعطيه مثالا ام تعطوني مثالا اعطيكم مثالا مخالفة السنة. وتجدد ما يقتضي الرجوع للاحكام التي كانت في نازلة كورونا. ولم يكن ذاكرا الادلة التي كان

159
01:04:57.000 --> 01:05:16.950
في نازلة كورونا. مثل ماذا يا مشايخ؟ اه هل يجب عليه ان يجدد النظر نعم يجب عليه يجب عليه ان يجدد النظر قد يكون هناك الان فروع جديدة في هذه النازلة

160
01:05:16.950 --> 01:05:41.450
تكررت ليست موجودة في النازلة الاولى احسنت يا اخ يقول والله الزواج بصورة جديدة لمدة معدومة في بعض الشباب الان يسافر ما يتعلق بعض الشباب يسافروا الى بلدة او الى مدينة يعني

161
01:05:41.450 --> 01:06:01.450
بعيد عن بلده التي فيها زوجته يعني اصبحت مثلا كورونا يقول سابقى في هذه الدولة في هذه المدينة حالات جديدة لها يعني شيء يسافر مثلا على سبيل المثال الفقيه او المجتهد سيسافر من جدة الى الهند مثلا والادلة وقال سأترك زوجتي

162
01:06:01.450 --> 01:06:30.600
يعني في مدينتي ساذهب للتجارة او  لغرض معين لمدة عشرين يوما او اسبوعيا اتزوج في هذه الاسبوعين. التجديد ثم اطلق واعود الى زوجتي   وجبت هذا قادح في مقصود الشرع. لنفرض ان كورونا نفسها في

163
01:06:30.600 --> 01:06:50.600
وهذا يخالف الاجماع يخالف ايضا يزيد من نص من السنة واجتهاده حتى وانت الان هذا العقد وهذا الزواج الذي تزوجته هذا الحكم الجديد على بصيرة ومقصودة النكاح غير موجود. فينسى

164
01:06:50.600 --> 01:07:19.050
الاحكام وينسى من اهل العلم لكن قالوا هو الزواج شبهة للمعلومية انا بعض الاسئلة لا لا بسبب استغراقي في الشرح سأتجاوزها الحلال لكنني استغرق ذهنيا في الشرح ولا هذا العقد

165
01:07:19.100 --> 01:07:45.600
لا اراها بقلبي كونوا بقلبي وان كنت قد رأيتها بعيني هذا يخالف نصا. بالنسبة يخالف نصا. سؤال الاخ او اجماعا الاخ عبد الكريم قال مثال على التقليد حالة ضيق الوقت. نعم مثل مسألة اخراج زكاة الفطر

166
01:07:45.800 --> 01:08:05.800
عند صلاة العيد قبل صلاة العيد. هذا الذي تزوج ومن اجل ان يطبق بعد اسبوع او اسبوعين او عشرين يوما هذا خالف الذي دل على امرأة على يعني تحرير الزواج المؤقت. تريد ان يعني يؤكد

167
01:08:05.800 --> 01:08:25.800
اسبوع او اسبوعين او ثلاثة او من النكاح. اولياؤها والامثلة على هذا يمنعونها من الزواج قال بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع. تكلمنا عنهم. اريد اعقد بعد اعم من فساد الوضع

168
01:08:25.800 --> 01:08:45.800
اريد منك ان لماذا حساب الوضع لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتب الحكومة؟ ما يعتبر ترسب الحكم عليه هذا الذي معنا الان اعم. اعم في فساده. هو هذا المجتهد. عم في فساده. في اعتقاده وفي علمه

169
01:08:45.800 --> 01:09:05.600
ان الزواج هذه المرأة لا يجوز بدون ولي هل يجوز ان فساد الوضع يقلد غيره عند ضيق الوقت يقول نعم يا بنت الحلال يجوز لك ان تتزوجي على هذه الصورة وان كانت على مذهبي انا لا يجوز

170
01:09:05.700 --> 01:09:25.700
وهو عم من فساد الوضع وله تقديمه على منوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده. او المعارضة له اوسع الظهور او التأويل. او منع الظهر او التأويل. بالنسبة لسؤال الاخ عندما قال هنا

171
01:09:25.700 --> 01:09:50.500
ماذا يقول ابن قطعا وله الضمير يعود على من؟ وله وله الضمير يعود على من؟ المسألة التي معنا الان ام اه مسألة تقصد ذكرنا هذه المسألة امس. المسألة التي معنا. طيب شو يجيب معنا؟ الربط بين السياق

172
01:09:50.500 --> 01:10:10.500
والسباق الربط بين السياق والسباق يا مشايخ. امس تكلمنا عن هذه المسألة. امس تكلمنا عن هذه المسألة قال مسألة قلنا معرفة الظمائر تعين على معرفة الدلالة. تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا

173
01:10:10.500 --> 01:10:29.450
الدليل الاول وجبة تجديد النظر قطعا وكذا ان لم ان يتجدد لا ان كان ذاكرا وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع له اتضح الضمير هنا وله الضمير يعود عدم ماذا؟ اه سؤال

174
01:10:30.350 --> 01:10:57.650
وله تقديمه على المنوعات وتأخيره هذه المسألة الاخوة ما اجاوبوا على هذا السؤال. رحمه الله تعالى وله اذا تقديمه مجتهد في واقعة وتوصل فيها الى حكم معنا قبل قليل مثل

175
01:10:57.650 --> 01:11:19.950
وله فهنا لا يلزمه اعادة الاجتهاد فيها ان كان ذاكرا للدليل الاول. الذي عنده كان ذاكرا للدليل الاول فالواجب عليه اعادة الاجتهاد. لماذا؟ لان الاحكام لان صور المسائل تتغير سور المسائل تتغير فيجب عليه ان يعيد الاجتهاد

176
01:11:20.500 --> 01:11:46.300
وكذلك اذا حصلت واقعة لعامي استفتى فيها مجتهدا. الاخ محمد مصطفى او مقلدا او حي اذا كان عندك جواب يا خيثم او انك اه تكرم. مصطفى. هذه الحادثة للعامي. هنا

177
01:11:46.300 --> 01:12:09.800
هل عليه ان يعيد السؤال بالنسبة للضمير هنا سواء كان ذاكرا هذي تكلمنا عنها المسألة الجائحة هنا لا يجب عليه المعترض اشكرك يا اخ نفس المسألة التي نعم في نازلة كورونا قبل قليل. نعم

178
01:12:10.200 --> 01:12:38.450
ولهذا يعني معترض هذي العامي بفساد الاعتبار يستفتي ان يقدمه على المنوعات الاشياء التي تمنع تم وله ان يؤخره عنه. بناء على الاستفتاء الاول الصحيح انه لا يجب عليه اعادة السؤال

179
01:12:40.000 --> 01:13:06.350
لا يجب عليه اعادة السؤال في هذه الامور التي منعها اخت ميسرة يتأكد الدليل الذي ذكرناه قبل قليل محمد اصل عدم الزواج هذا نكاح المتعة او الزواج المؤقت هذا او المصفار او ناخذ مثالا يحدده

180
01:13:06.350 --> 01:13:37.200
والمرأة تعلم في نفسها انها سوف تطلق بعد اسبوع او اسبوعين او كذا وان كل واحد منهما يعلم ان هذا النكاح هو مؤقت وهو شبيه بنكاح المتعة. طيب. ناخذ الاخرى التي ذكرناها قبل قليل

181
01:13:37.600 --> 01:14:02.400
يعني عندنا احد العلماء التي مسائل كورونا. ادعاء الغيب او في المستقبل العظيمة ان فلان او فلانة عندهم من الغيب او عندهم من استشراف المستقبل ما يعلمون به غيرنا. يقول نعم يوجد غيب نسبي

182
01:14:02.450 --> 01:14:28.650
وهذا يمكن معرفتكم اما عن طريق الاخبار او عن طريق تتبع الاحداث. هذا بنسبة اربعين بالمائة يكون صحيحا لكنه في ستين بالمئة لا يقع هو مخير فيها اما الغيب المطلق هذا لا يعلمه سبحانه وتعالى ولا يطلع احدا عليه ابدا حتى الانبياء

183
01:14:28.650 --> 01:14:48.650
او الملائكة لا يطلعون عليه. في نازلة كورونا. ثم نازلة كورونا حتى الانبياء والملائكة لا يعلمون هذا الغيب المطلق لا ما لكم مرسل ولا نبي مقرب. هذا الحكم من جديد. خاص بالله ان يسأل ام كان الله

184
01:14:48.650 --> 01:15:17.300
ليطلعكم على الا من استغناه الله تعالى لا بأس وان لم يسأل فلا حرج عليه هذا بالنسبة للمعترض ان يقدمه على المنوعات الاخرى وله ان يؤخره. فاضلا ومن ثم لم يجب البحث عنه. ومنه فساد الاعتبار. الذي يخالف النص والدين وهو اعم من فساد الوضع

185
01:15:17.300 --> 01:15:37.300
الميت خلاف وله المعترض يقدمه على المنوعات او يؤخره على ان نقله مجتهد الامور الاخرى التي هذه ويستطيع ان يطعن فيه وان يطعن في سنده اذا كان رحمة الله عليه اذا كان المستدل

186
01:15:37.300 --> 01:16:05.850
استدل برواية بخبر تقليد المفضول. زيد من الناس الفتوى الا انا بالنص يقول ان هذا موقوف او ان هذا مرسل او ان هذا مقطوع او ان هذا اي جواب لاي فتوى الا من هيئة مروي عن مجهود

187
01:16:06.000 --> 01:16:32.250
او من الفقهاء في المجامع الفقهية فاذا افتاني احد مثلا او ان هذا يعارض نقدا اخر وهنا يتساقط تتساقط الادلة لا يبقى دليلا واحدا وهو الصحيح. انني لا اخذ بجوابه ولا اخذ او ان نبين نصا. لماذا لا تأخذ بالجواب؟ قال لان

188
01:16:32.250 --> 01:16:58.650
ان النص الذي استدل به المستدل لا يكون ظاهرا ولا يكون واضحا فيقول انا اعتقد في مرادي آآ هذا المستدل. اعتقد او اننا نتأوله. ما معنى نتأوله مثل مسألة الرضاعة الكبيرة هذي يستدل بها بعض الناس الان انه يجوز للمرأة ان ترضع

189
01:16:59.150 --> 01:17:21.750
المفضول ابنة جارها حتى تكشف علي. اذا ونحن ذلك من الخزعبلات. يعني عرف ان هذا اهل نقول ان هذا مؤول وان وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وقعت اذا اعتقد اذا اعتقد اهل

190
01:17:21.750 --> 01:17:51.150
بيان العلم والفتوى في وقت معين ولمناسبة معينة اما ان يقاس عليها او مساوية. نعم هذه حادثة عين او ان هذه واقعة عين ولا يقاس عليها تأويل الحادثة او او للعلماء. آآ القدح يجب عليه ان يبحث عن

191
01:17:51.150 --> 01:18:11.400
ظهورها وفي مرجح وضوحها اما اذا وضحت المسألة ان شاء الله. ثم قال ومنها يعني من القواعد الناس الذين لهم ومنها اهل للفتوى واهل لي. منع الية الوصف وتسمى مطالبته بتصحيح العلة والاصح

192
01:18:11.400 --> 01:18:46.800
قبوله وجوابه الفطرة وعيد الفطرة وعيد الفقرة نعم هذا بالنسبة يا مشايخ عندنا امطار ينبغي ان لا في مدينة بين اعوام او بين المتعلمين لماذا؟ لانها ستكون شبهة ان تستغل استغلالا سيئا. تقليد الفاضل من المجتهدين اقوال. يجوز انها تطرح هكذا

193
01:18:46.800 --> 01:19:14.700
مساويا لغيره. ويجوز ولهذا الان الذين آآ اسسوا مراكز في بعض الدول. لان هذا تختص بنشر الالحاد او الفكر الالحادي هم يقعون على مثل هذه المسائل التي فيها مغمز لماذا؟ لان او يتكئون على بعض هذه الادلة التي فيها تأويل

194
01:19:14.700 --> 01:19:39.450
ممكن الان يستدل بها بعض الناس بتأويل يضر بالفقه او يضر به الشريعة او يضر به السنة المطهرة او يضر باهل الحديث او يضر بالمقلدين كالادلة السلفيين او يضر باهل الاثر ويقول انظروا. بالنسبة للمجتهد. ولهذا اتصلت عليه امرأة قبل مدة وقالت كانه آآ

195
01:19:39.450 --> 01:19:59.400
وهي لها باء في الدعوة يعني هي تدعو الى الله. كما انه يجب تقول ان لي في احدى يجب على ان في احدى اللقاءات كانت موجودة امرأة ليست مسلمة وفكرها يميل الى الفكر الالحادي

196
01:20:00.150 --> 01:20:19.800
تقول هذه المرأة يمكنه معرفة التي ليست مسلمة وتعارض هذه الاخت الدائرة وعن طريق تقول كيف نبيكم صلى الله عليه عمره خمسين سنة كيف يرضى على نفسه؟ يريد القاعدة ان يتزوج بنتا

197
01:20:20.450 --> 01:20:41.300
عمرها تسع سنوات. المجتهدين في حق المقلدين. يعني اخذت تغمز يعني في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها  وكان عمره في الخامسين وعمره تسع سنوات كان من اهل العلم من قال وذكرت يعني بعض الشبه وانا اجبت عنها يجوز اذا كان عنده

198
01:20:41.300 --> 01:21:15.050
انها كلها مردودة او زيادة ورع هنا نقول ان هذه فاسدة الاعتبار. يعني تخالف الاجماع وتخالف النص. ويمكن ان نقدح فيها تخليد الميت فعلينا ان نتنبه يا مشايخ كمثل هذه المسائل. وتكررت هذه النازلة

199
01:21:15.300 --> 01:21:52.000
يعني اقولها صراحة تبين للطالب كيف يزن الفتن موزونة ولها معيارا لها مقياسا ليس كل دليل يصلح ان نستدل به. حتى لو كان صعود بموت اصحابها ليس كل دليل وصلح الاستدلال. لا تموت بموت اصحابها. ولهذا هنا قال فساد الاعتبار ان يقاذف نصا

200
01:21:52.000 --> 01:22:15.600
من هو حتى هذا الذي يستدل؟ كثيرا استدلوا بنص لكن هذا النص معنا كثيرا فاسد الاعتبار خلافا للامام قد يستدل بقياس لكن هذا القياس فاسد للاعتبار  الرازي الامام الرازي تجد بعض العلماء الميت من الاف الاحاديث الصحيحة

201
01:22:15.850 --> 01:22:35.850
اربعين حديثا لمغزى وحكمة. لماذا قال الرازي تجدون بعض الكتب الاربعون في في الاحكام الاربعون في الاداب الاربعون في الجهاد. الاربعون في النكاح الاربعون في العلم. الاربعون في اه مسائل

202
01:22:35.850 --> 01:23:05.850
اه القضاء الاربعون في مسائل من يعطيني علة؟ اه ما يتعلق الاربعون في السفر لماذا ذكروا هذه الاربعين؟ من باب ان يجمعوا الطالب على على الخطوط العريضة للاحلام ولا يتفرقا آآ ذهنه في الاخ عبد الكريم قال

203
01:23:05.850 --> 01:23:32.350
لان الميت قد اودية اللجنة من واقع قد لا يكون مؤهلا هذه فائدة مهمة لمن اراد ان يستفيد من الامام الرازي لا يجوز تقليد الميت لا يجوز تقليد الميت كل انت تعرف تعليلها فانها بذلك تكون وهنا بالنسبة

204
01:23:32.350 --> 01:23:52.850
ان هذه المسألة ان هذه الرواية موقوفة او مرسلة او اما اذا ما ما عرفت تالي او انها لا تناسب او انها واقعة الامام الرازي خالف الامام الشافعي وخالف الادلة

205
01:23:52.850 --> 01:24:24.300
ولا يبقى لنا الا نص واحد. لا يجوز تقليد الميت يعني المجتهد الميت وبهذا يا مشايخ نكون قد الميت لا يجوز وفرغنا هذا  وبالنسبة للاخ عبد الكريم سأل عن الهندي لا ادري يا اخ عبد الكريم انا اتضح بي لماذا انت ذكرت لو تذكرني بسبب السؤال عن هذا العالم

206
01:24:24.300 --> 01:24:52.100
ينعقد بعد موت المخالف الاجماع قد ينعقد رحمة الله عليه رحمة الله عليه. الميت لا يجوز كان معنا الاخ عبد الكريم لماذا الاخ عبد الكريم معنا انك توضح لماذا ذكرتها؟ الاجماع

207
01:24:52.100 --> 01:25:19.800
تنعقد بعد موت المخالف. المخالف الاول مجتهد الاول هذا بالنسبة كلام الرازي. ما ادري يا استاذ ما سألته احيانا مع الشرح لا اتنبه لبعض الاسئلة ولعل الاخوة يذكرونني في المجلس الاتي لانني انسى. قيدت

208
01:25:19.800 --> 01:25:46.800
هذا بالنسبة اين اصحابه؟ هو ومن علماء القرن السابع الهجري اين الاجماع؟ اين السؤال يا اخ الصفي الهندي هو فقيه واصولي ومن الشافعية. وهو من الاشاعرة المسائل في الكتاب الا اوقعها بالدليل

209
01:25:46.800 --> 01:26:17.150
هو صاحب كتاب في اصول كتاب مطبوع الفائق في اصول الفقه وصاحب كتاب نهاية الوصول في دراية   له مؤلفات قيمة في الاصول بالنسبة اين الاجماع؟ هو حصل لهم ابن تيمية رحمة الله عليه يعني قصة

210
01:26:17.550 --> 01:26:38.200
معروفة. بالنسبة لسؤال الاخ عبد الكريم اين الاجماع؟ هذا بالنسبة لي هو كان معاصرا لابن تيمية رحمة الله على الجميع الامام الرازي رحمة الله عليه الاخوة الذين يسألون اسئلة وانا لا اتنبه لها. ارجو ان يذكرونني في الدرس الاحق. اعطيكم مسألة بانني

211
01:26:38.200 --> 01:27:04.850
احيانا لا اكون لا اكون آآ في نازلة متنبها لبعض الاسئلة مع الشرح قد لا ارى بعض الاسئلة المكتوبة يعني قد تكون مكتوبة لكن لا اراها اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نختم شهيدا

212
01:27:05.350 --> 01:27:37.900
يذكر الاخوة اننا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم في منزلة كورونا كاين النضاضر يعني نحن الان على على نهاية يعني ان شاء الله الاسبوع القادم سنختم باب القياس ونشرع في كتاب الاستدلال. نشرع في كتاب الاستدلال ثم الاستصحاب. في كثير من بلاد

213
01:27:37.900 --> 01:28:05.450
اما شارع من قبلنا ثم الاستحسان. ثم بقية المسائل ثم التعادل والترجيح ثم الاجتهاد ثم ننتقل الى آآ التقديم ثم آآ مباحث التصوف او التزكية وهي خاتمة الكتاب واسأل الله تبارك وتعالى هذا الري

214
01:28:05.500 --> 01:28:25.500
ان ينفعني واياكم بما سمعنا. من النظر لكن اه والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اين اصحاب المذاهب الذين دونوها وكتبوها

215
01:28:25.500 --> 01:28:50.500
وقيدوا اين هم الان اين هم اين اصحاب المذاهب التي؟ وكون الجامع معتبرا في ذلك. ونحن هذه تقدمت معنا مثل مسألة الجمع بين بين ايضا مداركهم التي الحق ستنور بالكلب. ونحن نقلد هذا ثبت نقيبا كما قال

216
01:28:50.500 --> 01:29:14.550
كل الرضى الهر سبع. فيكون سعرها نجسا. هذا صاحب المذهب الشافعي يقول هذا بالنسبة للجامع بين الاصل والفرع في قياس المستدل الذي ثبت بالنص. ليس عمدة ليس  يعني ثبت النقيب هنا بالنص

217
01:29:14.650 --> 01:29:45.650
في مسألة الهرة سبع. قال هنا ولها ناب ويكون سؤرها نجسا كالكلب. ولهذا ابن السبكي ماذا قال يجوز تقليد الميت ويجوز ان جنس هناك متعلق محذوف للميت اين ثم قال ابن السبكي ومنها فساد

218
01:29:45.650 --> 01:30:23.300
بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع. تقليد الميت وله تقديمه على المنوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنته وجوابه الطعن في سنده او له اوسع  تقليد الميت

219
01:30:24.250 --> 01:30:48.750
خلافا للامام. خلافا للامام. يعني الان ذكر استثناء. ذكر استثناء. والدليل انه قال الشافعي قال ان المذاهب لا تموت اقوال ائمتها بموت اربابها. ان المذاهب لا تموت بموت اربابها اذا وضحت هنا بالنسبة

220
01:30:49.700 --> 01:31:17.900
النسخ التي في اخر المسألة بالنسبة للنسخ يجوز نعم بعض النسخ منع الظهور او التأويل الذين قالوا بالمنع من تقليد الميت وجوابه الطعن في سنده او المعارضة له يعود الان الى مقالة الرازي ولما

221
01:31:17.900 --> 01:31:32.000
خالف العلماء او المعارضة له اوسع اوسع يعني الذين الطهور او التأويل مثل الرازي لما منع من تقليد الميت هكذا عندكم؟ يقصد ان هذا الميت قد يكون تراجع عن عن اجتهاده

222
01:31:32.700 --> 01:32:01.700
سيكون الخلاف خلافا لفظيا. يعني الان الرازي من حيث او التأويل. بعض النسخ يتفق مع قول الجمهور وبعضها لرأي الرعاة نعم الظهر بعض النسخ هذه الخلاف لفظي. بعض النسخ الطهور بعضها الظهر وهو المناسب للاختيار

223
01:32:02.450 --> 01:32:26.800
وجوابه الطعن في سندي او المعارضة له اوسع الظهور. استفتاء الحي. او التو  وذكر في اخر المسألة قال يجوز وبعضها منع الضوء او التأويل. قوله مجتهدون في انا رجعت الى اربع نسخ عندي انه يكون واحدة مصرية وواحدة جزائرية صريحا في العمل

224
01:32:26.850 --> 01:32:51.900
والاخرى مطبوعة حديثا في مكة. هذا هو قول ونسقط دار الكتب الهندي مر معنا فساد الاعتبار يا مشايخ الصبي وماذا نقصد بفساد الاعتبار هذي وانا ذكرت لكم ذكرت لكم ماذا نقصد يا مشايخ الاعتبار. محمد بن عبد الرحيم

225
01:32:52.150 --> 01:33:19.900
محمد ابن عبد الرحيم الارموي الهندي رحمة الله عليه وهو صاحب كتاب ماذا نقصد بفساد الاعتبار؟ صاحب كتاب الاخوة الذين يرغبون المشاركة المشاركة الصوتية اه هذا بالنسبة الاخ اه هذه ثم قال ابن السبكي رحمة الله عليه ويجوز استفتاء من

226
01:33:19.900 --> 01:33:42.050
عرف بالاهلية الذي عنده رغبة في المشاركة الصوتية والناس يستفتونه ولو قاضيا وقيل لا يفتي قاضي في المعاملات الا لا لمجهول ولا اصلح وجوب البحث عن علمي والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر واحد وللعامية سؤال عندما نقول

227
01:33:42.050 --> 01:34:05.950
ان لم يكن يا مشايخ يعني في هذه الفكرة اشار ابن السبكي رحمة الله عليه الى انه يجوز للعامي ولغير هيثم يقول مخالفة القياس لنص الاوجية والاخت ميسرة تقول العلة غير معتبرة الاخ محمد يقول القياس يصادم نصا او مشهور

228
01:34:05.950 --> 01:34:30.550
ما معنى مشهورا  ومعنا مشهورا هو وضح المعنى ابن ستبكي يا مشايخ ابن السبكي نفسه اجاب عن هذا السؤال. مشهورا. قد يخالف نصطا او اجماع. لكن نحن اذا اردنا ان نجمل كلام ابن السبكي

229
01:34:30.550 --> 01:35:00.550
كان معروفا بالعلم والديانة او الدليل الذي استدل به المستدل ايا كان نوعه قياسا او بالتخصص يشار اليه عند الفتوى عند الفتوى وعند ذكر المسائل يتذكره الناس يأتي بنص مرجوح يعارضه نصت اخر. او كان مؤذن هذا فساد اعتبار. او كان يأتي بقياس يعارضه

230
01:35:00.550 --> 01:35:39.550
ومعروفا بالفقه هذا فساد الاعتبار. انه يجوز استفتاؤه. وهو اعم من فساد الوطن معاملات ومثل المسائل الخاصة واهل نصا من الكتاب وليس من السنة مثل ماذا؟ هي مثلا او توزيع القرد. يعني نقدح المكاتب الفرائض او الارث هذه يرجع به من قياس او نص

231
01:35:39.950 --> 01:36:11.850
لهذا كان يخالط القرآن او يخالف السنة او يخالف الامام مثل هؤلاء من التابعين يا مشايخ مثل هؤلاء المنجمون. هذا سيحدث في شهر ربيع الاول او في شهر صفر كان قاضيا او في اخر محرم. ستحدث حرب عالمية وهي من باب الورع

232
01:36:11.850 --> 01:36:35.300
قل انا اقضي وانا ويستضيفون في القنوات الاعلامية هؤلاء المرتزقة. الذين يتكسبون  يبتعد من هذه ولكنه يفصل بين الخصومات. الحلقات او هذه البرامج يقولون والله سيحدث حرب عالمية ثابتة اعتبارا من

233
01:36:35.450 --> 01:37:07.550
من بداية شهر صفر ما معنا مجهود الف واربع مئة وستة واربعين او واحد ثلاثة واحد ثلاثة بتأليف  كما يوجد في بعض القنوات الان. ولا تعرفون هؤلاء؟ المرتزقة الذين يدعون تعلم من الكواكب او علم الجفر كما زعموا او صحيفة علي او

234
01:37:07.550 --> 01:37:37.500
او الاناجيل التي وجدوها كما يدعون او منحوتات  التي وجدوها تحت الارض وفيها فعلينا ان نبحث عن هذا كله صاحب العلم هذا يكون عن طريق سؤال الناس. عن طريق الاستفاضة. يقول العلماء يفتح فيه الاستفاضة. ما هي الاستفاضة

235
01:37:37.650 --> 01:37:56.200
بفساد الاعتبار نقل ما جئت به يخالف نصا اخالف اجماعا يخالف او هذا اللي عرف محكم قطعية الدلالة يخالف نصطا قطعية دلالة. هل يجوز للعامي ان يسأل المفتي عن الدليل

236
01:37:56.850 --> 01:38:12.650
وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ماذا تريد بعد هذا النص؟ يجوز له ان يسأله عن الدليل. ماذا تريد بعد هذا النص وهذا الدليل وما كان الله ليطلعكم على البيت

237
01:38:12.900 --> 01:38:34.950
وعلى المفتي ان يبين له الدليل كيف نقول انه سيحدث كذا وكذا بعد شهرين او بعد ثلاثة او بعد يعني هؤلاء بعضهم مع جهات مأجورة لاظهار بعض الامور الخفية او كذا اما انهم يعلمون الغيب لا يعلمون لان

238
01:38:34.950 --> 01:39:08.450
الغيبة نوعان غيب مطلق الغيب نوعان ممكن مثل احوال الطقس. هذا غيب نسبي. العامي ولا يفهم هذه هذا يسمى الغيب النسبي. هذا يسمى المأخذ الخفي هذا غير بالنسبة ممكن تعرف سرعة الرياح وغدا سيأتي مطر. اه نوع الجنين مثلا اه

239
01:39:08.450 --> 01:39:28.450
لم يكن مجتهدا ونحو ذلك. او الاجهزة التي ترصد الزلازل او وهذا يسمى الغيبة النسبية. هذا الله سبحانه وتعالى بعض الناس او بعض العقول سخر لهم ما يتمكنون به من العلم

240
01:39:28.450 --> 01:39:48.450
على الدنيوي احاط بشيء منه وليس كله اما الغيب المطلق هذا لا يعلمه الا الله. صاحب المذهب او من مآخذ نصوص الامام ثم يرجح بعد ذلك يقول والله هذا في مذهب الامام احمد يعود الى ثلاثة روايات ثلاث روايات

241
01:39:48.450 --> 01:40:25.050
واحسنت يا اخيثم تغسيل الرجل لزوجته الميتة النظر اليها قياسا نعم بارك الله فيك. طيب ويرجح احدى  بالنسبة تكلمنا عن ماهية في الاعتبار؟ الامام واعتمده الاعتبار   ومن اهل العلم من قال لا يجوز ذلك الا اذا كان ذكرنا بعض الامثلة عليها والامثلة كثيرة جدا يعني ليس قادرا

242
01:40:25.050 --> 01:40:54.750
ذكرنا ما يخالف القرآن وما يخالف ايضا السنة عدم عند عدم وجود المجتهد ان يتصدر هذا اذا كان قادرا اذا كان قادرا على الفتوى وايضا يخالف نصا او اجماعا على التفريع والترجيح. النص من القرآن او نصا من السنة

243
01:40:55.850 --> 01:41:11.450
نأخذ ما يخالف نصا من السنة. يعني نأخذ الآن في الكتب. ما يدل على فساد الاعتبار التي توجد في الكتب ويحاذف نصا اخذنا بالنسبة نصا من القرآن اخذنا مثالا نريد ان نأخذ نصا من السنة

244
01:41:11.650 --> 01:41:37.050
على مخالفة اصل من السنة بدون تفريع وبدون ترقيع الان المواقع الموجودة على الشبكة موقع مثلا الفتاوى نعطيه مثالا ام تعطوني مثالا اعطيكم مثالا مخالفة السنة. ولانه نقلها عن امام المذهب الذي ينتسب اليه ذلك البلد. ولا يصرح بالنقل

245
01:41:37.050 --> 01:42:07.450
هذا لا حاجة له مثل ماذا يا ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا والابن دقيق العيد. ما لم يتداعى الزمان بتزلزل والمختار لم يثبت وقوعه هنا في هذه الفكرة بنستبكي رحمة الله عليه يقول القول

246
01:42:07.800 --> 01:42:27.800
الزواج انه مدة معلومة. يعني بعض الشباب الان يسافر يمر خمسين سنة ما في مجتهد يمر بعض الشباب يسافروا الى بلدة او الى مدينة يعني بعيدة عن بلده. التي فيها زوجته. لانه ثبت عن النبي

247
01:42:27.800 --> 01:42:48.350
يقول سابقى في هذه الدولة او في هذه المدينة يعني سيسافر مثلا على الناس على سبيل المثال سيسافر من جدة الى الهند مثلا وقال سأترك زوجتي يعني في مدينتي وسأذهب للتجارة او

248
01:42:48.750 --> 01:43:12.400
بدون علم لغرض معين لمدة عشرين يوما او اسبوعيا اتزوج في هذه الاسبوعين ثم اطبق وجد في القرون في مقصود الشرع التي نشأ فيها هذا القذف بفساد الاعتبار. جاء بعدهم

249
01:43:12.600 --> 01:43:34.450
وهذا يحادف الاجماع. يحادف ايضا من السنة. لا يوجد مجتهد في هذه الفترة وانت الان هذا العقد او هذا الزواج الذي تزوجته هذا لا يجوز لان الديمومة غير موجودة المقصود النكاح غير موجود. قبل ثلاث مئة سنة تخيلوا هذا

250
01:43:34.500 --> 01:44:04.000
هذا من اهل العلم من الحقه بالزنا. لكن قالوا هو زواج شبهة. او نكاح شبهة لا يوجد مجتهد ولا يوجد شبهة يعيد الناس الى التوحيد العصور السالفة وان كان قصده الحلال لكنه حتى في بلاد المغرب في بلاد هذا العقد يكون في بلاد مصر مرت سنوات يكونوا عقدا

251
01:44:04.000 --> 01:44:29.550
يوجد فيها احد من المجتهدين الذي يخالف نصطا عبدت يخاطب نصطا او اجماعا عبد الحجر هذا معروف عند الخاص العافية تعال ولهذا قال ابن السبكي يجوز خلو الزمان عن مجتهد

252
01:44:29.950 --> 01:44:59.950
الحنابلة اهذا الذي تزوج من اجل ان يطبق بعد اسبوع او اسبوعين او عشرين يوما هذا خالف الايمان الذي دل مع الرازي اسبوع او اسبوعين او تلاتة الحنابلة قالوا لا يجوز اننا نسمي هذا الخلاف الان؟ الوصول الينا

253
01:44:59.950 --> 01:45:16.400
ماذا؟ قال بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد الوضع. تكلمنا عن هذا الخلاف اعم من فساد الوضع. ماذا فساد الوضع لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتب الحكم؟ ما يعتبر

254
01:45:16.400 --> 01:45:37.300
المجتهد هذا الذي معنا الان اعم. اعم في فساده. اعم في فساد  الحنابلة قالوا لا يجوز ان يخلو الزمان من مجتهد. الزمان من مجتهد. طيب ناخذ بقول الحنابلة ولا قول

255
01:45:37.300 --> 01:46:00.000
القولين الصحيح كلا القولين صحيح. والخلاف لفظي. الجمهور قالوا يجوز خلو الزمان عن مجتهد. وهو عمي من فساد الوضع وله على بناء منوعات وتأخيره وجوابه الطعن في سنده. او المعارضة له اوسع الظهور او التأويل. بناء على

256
01:46:00.000 --> 01:46:19.250
او منع الظهور او والحنابل الذين قالوا لا يجوز ان يخلو معاني النصوص وللمعترف. يعني سنة الله وله الضمير يعود على من؟ وله. انه لا تزال طائفة من امتي. الضمير يعود على من

257
01:46:19.250 --> 01:46:49.800
سيأتي امر الله. يعني هذا بالنسبة للمعنى العام وله ان ذكرنا هذه المسألة امس الربط بين السياق والسباب الربط بين السياق والسباق يا مشايخ امس تكلمنا عن هذه المسألة عنده اختبار امس تكلمنا عن هذه المسألة الطلبة قلنا معرفة الظمائر تعين على معرفة الدلالة. اليوم

258
01:46:49.800 --> 01:47:12.550
لم يفلح عندي احد ليس معنى هذا ان الطلب كلهم اغبياء. يقصد ان الدرجات التي اجاب آآ اجاب الطلب او نتائج الذين اتضح الضمير هنا ولهم ان هذا لا يبلغ اجتهاد المعلم في تدريسهم وفي تبليغ

259
01:47:12.550 --> 01:47:41.500
على المنوعات انهم وصلوا الى مرتبة لا يعرفون ولا ولا يقصد جزاهم الله خيرا ما اجابوا على هذا السؤال. وضحت يا تقديمه على المنوعات. اخذتم معنا الاخ مصطفى؟ قد جمعنا بين قولهم وقول

260
01:47:41.500 --> 01:48:03.250
الجمهور الحنابلة قالوا لا يجوز ان يخلو الزمان الذي عنده جواب بناء على نص الحديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين علاء الحق وبالنسبة لابن دقيق العيد رحمة الله عليه قال لا يخلو الزمان عن مجتهد الا اذا تداعى الزمان بتزلزل القواعد

261
01:48:03.250 --> 01:48:33.200
اذا الان الخلاف هنا ماذا؟ خلاف  اذا كان عندك جواب يا خيتم او انك اه وقيل يلزمه العمل بمجرد الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ان التزموا بالنسبة للظهير هنا

262
01:48:33.300 --> 01:49:06.150
هذه تكلمنا عنها المسألة البالغة ان لم يوجد مفت اخر ان لم يوجد مفت اخر المعترض اشكرك يا اخ. نعم اجابة صحيحة. هذه الفكرة اراد نعم. هنا ان وله  وللمعترضين بفساد الاعتبار ان العامية اذا على المنوعات لقول فقيه او مجتهد

263
01:49:06.150 --> 01:49:37.550
المجتهدين وله ان يؤخره عنها. ومجتهد اخر. في نفس الحادثة لماذا ما التعليل ما التعليق يا مشايخنا؟ نفس المسألة التي وردت معنا في اول الدروس. فاذا قدمه آآ ففي هذه الامور التي المسألة لكن اعادها بفكرة جديدة. يتأكد الدليل فاذا عمل العامل الذي ذكرناه قبل

264
01:49:37.550 --> 01:49:55.050
عم نبقى اصل عدم الزواج فهذا نكاح المتعة او الزواج المؤقت هذا او المصفار او او الزواج هذا الذي يحدده الرجل والمرأة تعلم في نفسها انها سوف تطلق بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة

265
01:49:55.450 --> 01:50:18.550
هذا لا يكون زواجا يا مشايخنا لان كل واحد منهما يعلم ان هذا النكاح هو مؤقت وهو شبيه بنكاح المتعة. ما هي الاذن هنا؟ اذكر لكم الجواب اول مسألة الاخرى التي ذكرناها لانه لانه قبل قليل

266
01:50:18.900 --> 01:50:48.900
عبد الكريم الاخ شكيب في المستقبل او هنا ان فلان او فلانة عندهم من الغيب او عندهم من استشراف المستقبل ما يعلمون به الغيب. يقول نعم يوجد غيب نسبي. وهذا يمكن معرفته اما عن طريق

267
01:50:48.900 --> 01:51:16.800
او عن طريق تتبع الاحداث المقيدة. هذا بنسبة اربعين بالمئة يكون صحيحا. او لكنه في ستين بالمئة حرفيا لا يقع. اما الغيب المطلق فهذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لا يطلع احدا عليه ابدا. حتى الانبياء والملائكة لا يطلعون عليه. ذلك بمجرد افتاء المفتي. حتى الانبياء والملائكة

268
01:51:16.800 --> 01:51:32.050
لا يعلمون هذا الغيب المطلق طبعا المسألة فيها دعم لكم مرسل ولا نبي من قبل. هذا قول من الاهواء. خاص بالله تعالى. البعض هنا الذكر عند كان الله ليطلعكم على الغيب

269
01:51:32.050 --> 01:51:59.700
الا من استغناه الله تعالى. الافتاء وقيل وقيل وقيل يعني نذكر لك بالنسبة ان يقدمه على المنوعات الاخرى وله ان يؤخره. انه ليس له الرؤية. ومنه فساد الاعتبار. الذي يخالف المستودعين فهو اعم من فساد الوضع. وقيل

270
01:51:59.700 --> 01:52:23.000
وله المعترف يقدمه على المنوعات او يؤخره على وقيل يلزمه الاخرى التي آآ اذا اعتقد الاخذ ان يطعن فيه وان يطعن في سنده اذا كان صحته اذا كان المستدل رواية او

271
01:52:23.250 --> 01:52:43.250
رحمة الله الجميع قد يلزمه العمل. والمعارضة اوسع. يوجد بالظهور وفي التأويل. مثل الذي افتاه او ان يطعن المعترض في سند تخيل. يقول ان هذا موقوف او ان هذا مرسل او ان هذا مقطوع. او ان هذا

272
01:52:43.250 --> 01:52:59.050
انه يرجع الى مروي عن مجهول هذا هو ابو ادخ في المسألة ان هذا لا يكون الا عن طريق السؤال وعن طريق او ان هذا يعارض نصا اخر وهنا يتساقط

273
01:52:59.750 --> 01:53:23.600
يتساقط الادلة في لا يبقى الا دليلا واحد ثم قال ابن السبكي رحمة الله ارجح او مساويا ثم ينبغي يدل على ان ان النص الذي استدل به المستدل. لا يكون ظاهرا ولا يكون واضحا في الرخص. في مراد

274
01:53:23.600 --> 01:53:44.300
هذه المسألة او هذه الفكرة هذا السبكي فيها او اننا نتأوله ما معنى نتأوله؟ مثل مسألة رظاعة الكبير يستدل بها بعض الناس الان يجوز للمرأة ان ترضع مبتعدا الاصح له

275
01:53:44.550 --> 01:54:00.600
يعني من لم يكن مجتهدا. ابنة جارها حتى تكشف ونحو ذلك من احد الفقهاء نقول انها كمؤول يعني هذي وان وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وقعت

276
01:54:00.950 --> 01:54:20.950
اخوانهم ساكن في المغرب ويأخذ بالمذهب معين ولمناسبة معينة نازلة معينة وفي المغرب حكم معين اما ان يطوف عليها ان نعم نقول هذه حادثة عين او ان هذه واقعة عين ولا

277
01:54:20.950 --> 01:54:50.450
يكون بتقليد الامام احمد هذا بالنسبة لمسألة تأويل الحادثة او او عليه ان يلتزم هنا القذح في مجتهد وفقير في ظهورها وفي صحة وضحت المسألة ان شاء الله ثم قالوا ومنها يعني من القوادح. ومنها اذا كان يأخذ منع

278
01:54:50.450 --> 01:55:22.850
تم مطالبته بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه بافلاسه هذا بالنسبة كل هذا قال والله المذهب تطرح بين او بين التزم بمذهب المتعلمين لماذا؟ لانها ستكون شبهة التضحية او لان تستغل استغلالا سيئا

279
01:55:22.900 --> 01:55:44.650
اما اذا كان التقليد وبدون علم نعم اما انها تطرح هكذا فهو انفع لك ثم ولهذا الان الذين آآ اسسوا مراكز للالحاد في بعض الدول آآ اسسوا مراكز. واجتهدوا تختص بنشر

280
01:55:44.650 --> 01:56:06.950
او الفكرة هم يقعون على مثل هذه المسائل التي فيها مغمز على ما يجعله او يتكئون على بعض هذه الادلة التي  ممكن ان يستدلوا بها بعض الناس بتأويل يضر بالفقه او يضر به الشريعة او يضر به الامام احمد

281
01:56:06.950 --> 01:56:26.350
المطهرة او يضر باهل الحديث او يضر اهل العلم السلفيين او يضر باهل الاثر ويقول انظروا مثلا ان في فروع المذهب ولهذا اتصلت علي امرأة قبل مدة وقالت وهي لها باء في الدعوة يعني هي تدعو الى الله

282
01:56:26.850 --> 01:56:56.800
لكنه يقول ان لي في احدى اذا كان والله انا في احدى امرأة ليست انت اخترت المذهب وفكرها يميل الى الفكر الالحادي. بقواعده ومسائله. يعني تقول هذه المرأة التي ليست مسلمة وتعارض هذه الاخت الداعية. تقول كيف نبيكم صلى الله عليه وسلم و عمره خمسين سنة

283
01:56:56.800 --> 01:57:16.800
كيف يرظى على نفسه؟ يجوز ان يتزوج بنتا لان ليس ملزما ليس ملزما انه يعني اخذ الثغرة يعني في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله وكان عمره في الخمسين وعمرها تسع سنوات

284
01:57:16.800 --> 01:57:41.650
الامام مالك وذكرت يعني بعض الشبه انا اجبت عنها وهذا يسمى تتبع الرخى رخص يا مشايخ هذا ان هذه فاسدة كل اعتبار يعني تخالف الاجماع وتخالف النص ويمكن ان نجيب عنها بالتأويل العلماء يحرمون هذا

285
01:57:41.650 --> 01:58:07.700
التنقل بين المذاهب فعلينا ان نتنبه يا مشايخ الى مثل هذه المسائل. وخالف في هذا ابو اسحاق الوزير رحمة الله عليه الحقيقة يعني اقولها صراحة مسائل قوادح العمم تبين للطالب كيف يزن الفتوى يجعل الفتوى

286
01:58:07.700 --> 01:58:36.350
فسق موزونة ولها معيارا لها مقياسا هذا ليس كل دليل يصلح وان نستدل به حتى لو كان تتبع الرخص اجماعا. ليس كل دليل يصلح الاستدلال بي. لماذا لا يجوز للعميل تتبع ولهذا هنا قال فساد الاعتبار ان يقاذف نصا حتى هذا الذي يستدل

287
01:58:36.350 --> 01:59:16.350
استدلوا بنص لكن هذا القياس احكام التقليد والاستفتاء وغدا ان شاء او نعلق من الاف الاحاديث الصحيحة؟ في مغزى وحكمة. في اول تجدون بعض الكتب. الاربعون في في الاربعون في الاربعون في الجهاد الاربعون في النكاح الاربعون في العلم الاربعون

288
01:59:16.350 --> 01:59:33.851
ينفعني بما سمعنا القضاء الاربعون في مسائل وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال اية الاربعون في السفر. السلام عليكم ورحمة الله ذكروا