ومن هنا لابد ان ندرك ان الصوم له مفطرات وله منغصات ومنقصات المفطرات التي آآ تبطل الصوم منقسم الى ثلاثة اقسام قسم منها مفطرات بالاجماع ومن فعل ذلك فعليه الكفارة المغلظة. وهو الجماع فان الجماع من مفطرات الصوم بالاجماع. ومن اتى اهله في نهار رمضان وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين. مع قضاء ذلك اليوم وامساك بقيته والتوبة والاستغفار فاذا لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين لمرض مزمن او لكونه معلولا او لكونه دائم السفر ونحو ذلك ينتقل الى الاطعام في طعم ستين مسكين اذا كل مسكين منهم يطعمه مد بر او يجعل له طعاما وجبة غداء او عشاء او يفطر. القسم الثاني من المفطرات هي التي تفطر الصائم بالاجماع والشرب عمدا وما كان في معناهما. الاكل والشرب عمدا وما كان في معنى الاكل والشرب. الاكل والشرب واضح لكن ما الذي يكون في معنى الاكل والشرب؟ مثل المغذيات. اي ابر مغذية او ادوية مغذية اذا الى الجوف فهي في حكم الاكل والشرب. اما الابر غير المغذية كلبر المسكنة او الابر المنفى نظم كبرت السكر او ابرة الضغط ونحو ذلك فهذه لا تفطر. على الصحيح من اقوال اهل العلم فان قال قائل فان الدخان في اي المعنيين هو؟ هل هو في معنى الاكل والشرب؟ او ليس في معنى الاكل والشرب؟ الجواب ان الدخان هذه الرائحة المنتنة الخبيثة التي هي اخبث من الثوم والبصل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر اصحابه من اكل الثوم والبصل والمجيء الى المسجد بل كان عليه الصلاة والسلام اذا وجد رائحة الثوم والبصل من احد امره ان يخرج الى البقيع وان لا يقرب مسجد المسلمين هذه الرائحة الخبيثة الصحيح من اقوال اهل العلم انها في معنى الاكل والشرب انها في معنى الاكل والشرب في معنى الاكل والشرب لانه يسمى شربا لغة. يقال شرب الدخان ولا يقال اكل دخان وهو في معنى الاكل معنى فان بدن المدخن يرتاح ويتغذى به كما لو كان جائعا مرتعشا بدنه من الجوع فاذا اكل سكن. ولا شك ان البدن قد يتغذى بالطيبات وقد يتغذى البدن بالخبائث. ولذلك الله عز وجل اخبر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفه مذكور في الكتب السابقة بانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اما المفطرات الاخرى التي فيها خلاف فالصحيح من اقوال اهل العلم ان من اه غلبه القيء انه يكون مفطرا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وغيره من زرعه القيء فلا شيء عليه فلا شيء عليه يعني صومه صحيح. ومن استقاء فعليه القضاء. هنا يأتي السؤال لماذا فرق الشارع بين من غلبه القيء وبين من استقى. لان الذي يغلبه القيء يكون في حكم غير المريد يكون في في حكم الناس والمخطئ. وقد جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. فليتم صومه. فان الذي يغلبه القيء ليس له ارادة. حكمه حكم والناس والمكره ولكن من استقى فهو مريد القيء بنفسه عامد لذلك ولا يبعد ان يرجع شيء من القيء الى معدته اخرى بعد ما وصل الى المرئ او الى الفم فحينئذ يكون مفطرا ولذلك تفرق الشارع بين من زرعه القيء وغلبه وبين من تعمد القيء وقصده. كذلك من المفطرات عند جمع من اهل العلم ان ما يصل الى الجوف ولو كان من غير المنفذ الطبعي كالفم والاذن كالفم والانف فانه يكون مفطرا. فمثلا لو وضع المريض في احليله او في دبره مواد مغذية او انه وضع له مواد مغذية في معدته مباشرة. عن طريق الانبوب مثلا فان ذلك من مفطرات الصوم. اما المنافذ غير الطبعية لو ان الانسان تبرد وهو صائم فدخل شيء من الماء من طريق مسام الجلد فهذا لا يفطر بالاجماع. لا يفطر بالاجماع. لان مسام الجلد ليس منفذا طبعيا للاكل والشرب وما كان في معناه. فلو ادهن الصائم بدهن مثل الفازلين او او السمن في جسمه ثم شرب الجسم شيئا من هذا وهو يشرب لوجود المسام لو ان شيئا من هذه الدهنيات دخل الى داخل الجسم فانه لا يفطر. كذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان فيه خلاف. ان الكحل وما كان في معناه قطرة العين. وكذلك الاذن ليس من المفطرات. فان قال قائل فان الانسان اذا قطر في عينه او اكتحل في عينه او قطر في اذنه يجد طعم المقطور يجد طعم المقطور في حلقه. نقول نعم كونه يجد طعم المقطور في حلقه ليس معناه انه افطر. بدليل ان الانسان ربما يدخل المطحن المطحنة او المطحنة يجوز كلا الوجهين ربما يدخل فيدخل في انفه رائحة الدقيق او رائحة القهوة ويجد اثر ذلك في حلقه ولا يؤثر ذلك في صومه. بل صح عن الصحابيات انهن كن يطبخن ويتذوقن الطعام ثم يتفلن ولا ريب ان من يتذوق الطعام يجد شيئا من ذلك في حلقه ولا يضره. بل ان المتوضئ اذا توظأ فانه يجد طعم الماء في حلقه ولا يظره ذلك المهم انه لا يتقصد البلع. ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة في الاستنشاق فيها منافع عظيمة وصحة وعافية لكثير من الامراظ لكن كثير من الناس اليوم تركوا هذه السنة العظيمة. اذا هذه بعض المفطرات في الصوم