سؤال ابي اوصى بوصية مكتوب فيها ان ثلث ما له يكون صدقة جارية الآن هو عنده بنت فقيرة مقبلة على الزواج هل ممكن نزوجها من هذا الثلث هل يمكن تنفيذ الوصية لوالد بعد رضا جميع هل هو عارفين لا وصية الوارث. بس افتراض ان الورسة كلهم تراضوا على هذا وتوافق عليه يعني اقول له اولا يا ولدي لابد ان تفهم المراد بالصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي يستمر ثوابها بعد الانسان في بناء المساجد وغرس الاشجار وكره الانهار وحفر الابار وطباعة المصاحف وكتب العلم وتوزيعها يعني ان في الحديث ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه. او بيتا لابن السبيل بناه. او نهرا اجراه. او صدقة اخراجها من ماله في صحته وحياته. يلحقه من بعد موته الصدقة الجارية هي الوقف. لو انت عايز تعبير دقيق صدقة الجريح هي الوقف اذا مات الانسان او ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انه يقول الصدقة الجارية هي الوقف. والخطيب الشربيني يقول الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقت فان غيره من الصدقات ليست جارية. صدقة اخرى تستهلك وتنتهي. اما الصدقة الوقف حبس الاصل وتسبيل المنفعة. الاصل قائم لا يستهلك ومنفعته تظل متدفقة باستمرار على من اوقف عليهم هذا المال. الصدقة التي لا يستمر ثوابها كالصدقة على الفقير بالطعام او على طالب العفاف بالتزوير امر جميل وكريم لكن ليس من جنس صدقات جارية لكن يمكنك ان تسهم في بناء دار لليتامى او المسنين فيكون ذلك لك صدقة جارية لك ثوابها ما دامت تلك الدار ينتفع بها. يا ولدي بارك الله فيك