لأن هادي امور تربوية وتوجيهية يقدر بنادم يديها غالط. قوله تعالى الا ما نكره وقلبه مطمئن بالايمان لنفرض ان امرأ مسلم صار اسيرا عند دولة كافرة او اه عصابة مجرمة وارغموه ان يسب الله نعوذ بالله. كما وقع في السيرة. لعمار بن ياسر وادرابهم وادرابهم او ارغموه ان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام او ارغموه على ان يقول كلام يعني ينقض ايمانه او يقول هو كافر او شيء من هذا القبيل رفض ثم قتلوا هذا في مرتبة الشهادة ولا يقال له لا كان يجب ان يحيي نفسه وان ينطق بكلمة الكفر. لان النطق بكلمة الكفر ها هنا رخصة في مقابل العزيمة. وفي هذا المكان العزيمة اولى. من الرخصة وكذلك ان يرغم الانسان على اي فاحشة من الفواحش الكبائر. يعني كالزنا او كشرب الخمر. يعني كلما عن ذلك كان احسن. فهذا ترتقي درجة تركه ليكون فعله على مستوى الشهادة انما حينما يتعلق الامر بجزئي الدين اي انه سيقوم بفعل المحرم الجزئي لن يؤثر لا في دينه ولا في عقيدته ولا في ركن من اركان الايمان كأكل ميتات فهذا العلماء يقولون اذا اضطر وجب عليه ان يحيي نفسه لانه انئذ عرض عليه خطابان خطاب تحريم الميتة وخطاب وجوب احياء النفس وتحريم قتلها فيقولون ترتكب او يرتكب اخف الضررين اتقاء لاشدهما لأن الأشد ها هنا هو ان يموت من اجل اي شيء من اجل جزئية صغيرة اكل الميتة في يوم ما لأن هذا ليس مطلق الميتة ميبقاش ياكل الميتة تحياتهم كاملة. لحظة واحدة. ولذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في نازلة الرجل الذي شج رأسه في الجهاد واحد الصحابي كان في الجهاد وتشق لو راسو بطعنة او اصابة فكان جنب واراد ان يتيمم فقال له اصحابه ما نرى لك من عذر ضريبة صغيرة فأمر ان يغتسل اغتسل فمات رحمه الله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه قاتلهم الله. قتلوه قاتلهم الله. انما كان شفاء العين السؤال. حيت ما عارفينش يسولو. ما يعطيوش مقلوبة فلذلك كان اولى به في مثل هذه النوازل لان واحد الصلاة ولا جوج صلوات ولا نهار ولا يومين يتيمم وشرع الله التيمم بنص الكتاب لكن لما تعلق الأمر بأصل الدين الذي هو الكفر لا قالك يعني العلماء هنا ماشي معنتو ان لا يجوز لا لأن النصارى يقولك يجوز الا ما نكره ولكن قلت انا احسن ان لا ينطق بي عندنا من هذا التفصيل انما هو المقاصد. فالمقاصد ترتقي بافعال الى درجة للترك عفوا. المقاصد ترتقي بالطروق الى درجة الشهادة في سبيل الله اي الى اعظم المراتب. كيمكن يكون الترك عندك فيه الأجر ديال المندوب عندك فيه الترك ديال الواجب العادي. عندك فيه الفعل ديال كنقول يعني يكون عندك يعني الترك. يكون عندك فيه فيه الأجر ديال فعل المندوب والترك يكون عندك فيه اجر ديال فعل الواجب العادي. والترك يكون عندك فيه الأجر ديال فعل الواجب الركن. كاركان الإيمان مما قبل قليل فاذا اصيلوا ان مسألتي نلخصه كما يلي لا يسمى الفعل فعلا في الشريعة الا اذا بني على قصد سواء كان ذلك الفعل استجابة للامر او خرقا للنهي. يعني فعل ديال الخير ولا فعل ديال الشر لا قيمة له في الشرع الا اذا بني على قصده. لذلك جوز عن الاحماق والمجنون والطفل لان عقله قاصر. وسنتحدث عن هذا في مراتب الاهلية عند الحديث عن المكلف وايضا ان بنى عليه وترتب عليه ان الترك فعل من الافعال ان بني على قصده. اما ان بني على غير قصد التعبد فتلك الطبيعة الحيوانية البهمية. لا وزر فيها ولا اجر. لا وزر فيها ولا اجر. يعني الانسان مثلا يصيبه العطش فيطلب ماء فيشرب. من اجل ان يروي اني اعطش لا اقل ولا اكثر. لا وزر له ولا اجر له. هذا هو المباح. المباح لأن المباح انما هو ضرب من الاستجابة للشهوات والمتع المباحة لكن ان شرب الماء من باب الاذن هذا من دقائق العلم عند اهل التربية كيف من باب من باب الاذن اي انه حينما يشرب الماء يستحضره ان الله اذن له في شرب الماء. وحقيقة كل المباحات التي ابيحت لبني ادم من الطعام والشراب واللباس والنكاح والمسكني وهلم جرا انما هي اذن من الله لو لم يأذن لنا لما شربناه. كان ممكن انه يضيق مجاله او يكلفنا بامر شاق فيه وان كان كنتكلمو على الإمكان العقلي. في حرما شرب الماء ولكن يعني الإنسان حينما يجد الحاجة الى الماء وهو يتمتع بشرب ويتذكر ويتدبر ان الله قد اذن له فيه فأنت تستجيب لشرع الله آنئذ وأنت متعبد بمرتبة أقل ما يقال فيها إن لها أجرا ندبي عالأقل عند كأجر ديال المندوب. اما شرب الماء او اكل الطعام في حالة الحاجة انت محتاج ولذلك بعض اهل العلم وبعض اهل الصلاح كان يترك طعامه وشرابه حتى يجد له حاجة ما ياكل تا يجوع مزيان وما يشرب حتى يوجد يعني الحاجة للماء. فلذلك اذن كان ذلك يساعد على ان يجد قصد التعبد ومنه المقولة المشهورة التي يعني تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست بصحيحة بالنسبة اليه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع هادي حقيقة صحيح يعني يا سيدنا محمد واصحابه عليها. رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام كان وضعهم كذلك. لا يدخلون طعاما على طعاما ولكن يأكلون عند الحاجة وهذا يجعل الانسان في مقام التعبد ابدا بطعامه وشرابه. ديما في العبادة. واكل شارب عابد. الى نعس كينعس بالعبادة فاق يفيق بالعبادة اله حوال تعبد ابدا. ليس في مجال العبادات المحضة وحسب. بل في مجال العادات التي يرتقي بها العبد الى الى العبادات لأنه الناس كيعبدو الله تعالى بالعبادات الصلاة الصيام الزكاة هادي عبادات محضة ولكن الربانيون بانيون يعبدون الله بالعادات ايضا. بلباسهم وهو من العادات بطعامهم وهو من العادات بشرابهم بزواجهم بسكن كان بكل شيء هم في عبادة مستمرة وهذا لا يكون الا بهذا المعنى الذي نتحدث عنه. ولذلك قلت يعني كثيرا ما يوجد في الشرع ان الاكل والشرب يرتقي الى درجة الوجود انظر لذلك مثلا افطار المغرب فطور ديال المغرب واجب وليس بمباح ومباح على الجملة وواجب على الخصوص كيف؟ يعني انه على الجملة مباح بمعنى انه بغا واحد يفطر على التمر مزيان تفطر على الما مزيان تفطر على مزيان على بيضة مزيان. كل ذلك يعني هاد الخيار او الخيارات هي مباحة. لكن تفطر ولا متفطرش تفطر بزز لأنه واجب عليك ان تفطر المغرب فالصيام من رمضان او غير رمضان الى صايم بالسيف عليك فإن لم تفطر لغير عذر سر دخل صيام الوصال هو غير الماكلة والشربة ولات واجبة وبأكلك وبشربك في افطار رمضان تكون آنئذ بفعل في الأصل هو عادة