بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يواصل ما توقفنا عنده من كلام الامام ابن عاصم الاندلسي رحمه الله فيما يتعلق بمقاصد الشريعة وكنا تدارسنا امس ما يتعلق معنى المقاصد والفرق بين المقاصد باللفظ العام ومقاصد الشريعة بالمعنى الخاص وعرفنا اهمية هذه المقاصد. واهمية معرفة هذه العلوم والمعارف في مسألة الاستنباط والفتيا وتأثيرها الشديد في هذه المسائل الفقهية كما تطرق الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الى ما يتعلق بتقسيم هذه المقاصد الى مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين ثم قسم لنا مقاصد الشريعة الى اربعة انواع وهي عبارة عن محاور يبحث من خلالها العلماء مسائل مقاصد الشريعة تبحث من خلال هذه المحاور الاربعة التي اشار اليها الناظم ثم بدأ في النوع الاول وهو مقاصد آآ الشارع ابتداء بتنزيل هذه الشريعة ووضع احكامها وبين ان مقاصد الشريعة بهذا المعنى تنقسم الى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية وعرفنا ان هذا التقسيم انما اخذ من استقراء الواقع واقع المصالح في حياة الناس كما اخذ ايضا من استقراء النصوص الشرعية وهذا الاستقراء كما ذكر الشاطبي رحمه الله يصل الى درجة القطع واليقين بان المصالح لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة حتى الاقسام التي زادها امام الحرمين الجويني عرفنا سابقا انها راجعة الى هذه الاقسام الثلاثة. ثم عرف لنا ضروريات وعرف لنا الحاجيات وعرف لنا التحسينيات وسنبدأ بالمسألة الثانية في هذه المحاضرة ان شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابن عاصم رحمه الله تعالى المسألة الثانية وانضم للثلاثة المقاصد ما هو تتميم لكل واحد؟ كاجرة المثل ومنع النظر للاجنبي وقليل المسكين وكاعتبار الكفء في ذات الصغر والجمع بين القربتين في السفر وادب الاحداث والتحسين تتمة لغيره في الدين كمثل ما الحاجي في امور مكمل لحكمة لحكمة الضروري هذه المسألة الثانية التي تكلم فيها ابن عاصم رحمه الله وهي تتعلق بمسألة التتمات والمكملات. التتمات والمكملات. بمعنى ان كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة السابقة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات كل مرتبة من هذه المراتب ينضم اليها ما هو كالتتمة والتكملة له فالمكملات اذا والمتممات هي الاشياء التي تحفظ بها تلك المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية هذه تسمى بالمكملات. لانها ليست داخلة في اه الضروريات والحاجيات والتحسينيات مباشرة لكن وظيفتها هو تكميل هذه المصالح بمعنى انها جاءت لكي تقع هذه المصالح على وجه الكمال بعيدة عن الاختلال والفساد والتقصير هذا معنى قوله وانضم للثلاثة المقاصد ثلاثة ضروريات الحاجيات والتحسينيات ما هو تتميم لكل واحد؟ وهناك متممات ومكملات لكل واحد من هذه المصالح اذا هناك مكملات للمصالح الضرورية وهناك مكملات للمصالح الحاجية. وهناك مكملات للمصالح التحسينية وبدأ بضرب الامثلة لكل نوع من هذه الانواع الثلاث فقال كاجرة المثل ومنع النظر للاجنبي وقليل المسكرين هذه امثلة للنوع الاول وهو مكملات المصالح الضرورية مكملات المصالح الضرورية. اذا المصالح الضرورية هي الاساس هي الاساس وهي الاصل لكن هذه المصالح هي مكملات لهذه المقاصد وهذه المصالح التي هي في رتبة الضروريات مثل لهذا المثال الاول باجرة المثل ايجاب المثلية في الاجرة في حالة مثلا تعويض اذا استأجر رجل عاملا فعمل له مدة من الزمن ولم يحدد له الاجرة في الابتداء. فانه يستحق اجرة المثل يعني اجرت مثله من العاملين في السوق وهذا مرده الى العرف والعادة ويرجع الى العرف والعادة لتحديد هذه المثلية فكون هذه الاجرة مثلا او يماثل الجهد الموازي له في العرف والعادة هذا من باب المكملات. من باب المكملات. كون الاجرة مثليا هذا من باب المكملات. اما دفع الاجرة فهذه هي المصلحة الاصلية والمصلحة الاصلية تتحقق بدفع الاجرة الى العامل دفع الاجرة الى العامل هذا هو الاصل الذي تتحقق به المصلحة الضرورية في حفظ الاموال ولكن لكي يقع لكي تقع هذه المصلحة على وجه الكمال والتمام جاء قيد المثلية جاء ايجاب المثلية في دفع هذه الاجرة لان هذه المثلية اذا لم تتحقق فالنزاع لا يرتفع. ولا يرضى العامل اذا اعطي اجرا اقل من الاجر الذي يستحقه مثله من العاملين فجاءت هذه من باب التكميل ومن باب التتميم بمعنى ان هذه المصلحة تقع على وجه الكمال والتمام فهذا يسمى مكمل. لماذا؟ لان الحكمة الاصلية والمصلحة الاصلية لا تختل بفقدان هذا المكمل يعني هو قد يأخذ الاجرة ويرضى بها ويمشي بالمعنى الاصلي يتحقق به. والمصلحة الضرورية تتحقق بهذا ولكن لكي يقع هذا الامر على وجه الكمال جاء ايجاب المثلية في الاجرة في هذه الصورة وهكذا مثل بمنع النظر للاجنبي منع النظر للمرأة الاجنبية المصلحة المقصودة من هذا انما هو حفظ النسل المصلحة الضرورية المرتبطة بهذه المسألة هي حفظ النسل وهذه المصلحة الضرورية لا تتوقف على مسألة النظر الى الاجنبية وانما تحصل هذه المصلحة الضرورية بترك الزنا بترك الفاحشة فاذا ترك الزنا والفاحشة فقد حصل المقصود وهو حفظ النسل. ولكن لكي يقع او تقع هذه المصلحة على وجه التمام والكمال جاء هذا الحكم المكمل وهو تحريم النظر الى الاجنبية قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وكما قال صلى الله عليه وسلم فانما لك الاولى يعني وعليك الثاني فجاء بغض البصر من باب سد الذريعة ومن باب تكميل المصلحة والا فالمصلحة الاصلية حاصلة بامر اخر وهو ترك الفاحشة ولكن لكي يقع او تقع هذه المصلحة على وجه التمام والكمال جاء الشرع بحماية هذه المصلحة ومنع الذرائع المؤدية الى تفويت هذه المصلحة كاجرة المثل ومنع النظر للاجنبي وقليل المسكر كذلك المنع من شرب قليل المسكر يعني شرب القليل الذي لا يسكر فهذا منع منه الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اسكر كثيره فقليله حرام فحرم شرب القليل مع ان هذا القليل لا يسكر ولكن هذا من باب المكملات من باب المتممات والا فالمصلحة الاصلية والحكمة الاصلية وهي حفظ العقل هذا حاصل بترك شرب المسكر هذا حاصل بترك شرب المسكر ولكن لكي تقع هذه المصلحة على وجه التمام والكمال جاء الشرع ومنع من شرب القليل الذي لا يسكر لماذا؟ لانها مرحلة في الطريق خطوة في الطريق. الشيطان لا يأتي الانسان ليوقعه في المعصية الكاملة من اول لحظة لكنه يتدرج في اغواء الانسان ويقربه من المعصية شيئا فشيئا فشيئا حتى يقع فيه فجاء الشرع بهذه الحكمة وبمنع الافعال التي تؤدي الى المفسدة وان لم تكن فيها مفسدة في حد ذاتها وهذا كما ذكر الناظم رحمه الله من باب المكملات والمتممات نعم قال وكاعتبار الكفء في ذات الصغر والجمع بين القربتين في السفر كذلك من امثلة مكملات والضروريات هو اعتبار الكفء في ذات الصغر هذا من باب مكملات الحاجيات وليست ضروريات الامثلة في البيت الاول مما يتعلق مكملات المصالح الضرورية هذه امثلة على مكملات المصالح الحاجية منها اعتبار الكفء في الزواج بالصغيرة نكاح الصغيرة تشترط فيه الكفاءة ايضا بمعنى ان يكون الرجل مكافئا للمرأة في الدين والخلق وبعض الفقهاء يزيد عليه في المال وفي الامور الاجتماعية والشرف والوضاعة ونحو ذلك فهنا المصلحة الاصلية حاصلة بنكاح بالنكاح باصل النكاح. يعني المقصود الاصلي من النكاح وهو النسل اشباع الغريزة او اعفاف النفس فهذا حاصل باصل النكاح ولكن لكي تقع هذه المصلحة على وجه التمام والكمال جاء الشرع باعتبار الكفاءة بمعنى ان يكون الزوج كفؤا لهذه الزوجة لماذا؟ لان الالفة ودوام هذا النكاح لا يتحقق بدون وجود هذه الكفاءة وان تحققت مقاصد النكاح الاساسية من مسألة تناسل ومسألة الاعفاف فهذا حاصل باصل النكاح. ولكن لا يقع هذا النكاح على وجه التمام والكمال الا بمراعاة مسألة الكفاءة فاذا ايجاب الكفاءة هو من باب المكملات وهكذا قال الجمع بين القربتين في السفر. يعني الجمع بين الصلاتين في السفر فهذا الجمع ايضا هو من باب المكملات للحاجيات للمصالح الحاجية. لان اصل المصلحة وهي دفع الحاجة ودفع المشقة والحرج هذا يحصل بالقصر بين الصلاة ولا يحتاج الى مسألة الجمع ولكن لكي لكي تقع هذه المصلحة ويا حفظ الدين ودفع الحرج والمشقة عن المسافر لكي تحقق على وجه الكمال والتمام جاء الشرع بتشريع الجمع بين الصلاتين ومن هنا ندرك ان القصر اشد من الجمع وحاجة المسافر الى القصر اشد من حاجته الى الجمع. فالجمع اخف من باب من باب القصر ولهذا جعله الناظم رحمه الله تبعا للشاطبي جعلوا هذا من باب المكملات. والمتممات التي تحفظ بها طالح الحاجية قال وادب الاحداث والتحسين تتمة لغيره في الدين كذلك اداب الاحداث يقصد بالاحداث جمع حدث كالطهارة كالحدث الاصغر والحدث الاكبر والطهارة منهما في الاداب التي جاء بها الشرع فيما يتعلق بالطهارة هذا من باب مكملات المصالح التحسينية مكملات المصالح التحسينية. لاننا عرفنا ان باب الطهارات والزينة واللباس ان هذه من المصالح التحسينية في الاصل جاء بها الشرع ليكون امر الناس جاريا على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات ولكن الشرع جاء في هذه الطهارات جاء بشيء من الاداب مثل التيامن ان تبدأ باليمين قبل اليسار في الوضوء فهذا من باب مكمل المصالح التحسينية. اصل الطهارة مصلحة تحسينية رجع الى التحسين والتزيين والتكميم ولكن لكي تقع هذه المصلحة على وجه الكمال والحسن جاء الشرع بتشريع هذه الاداب مثل البدء باليمين قبل الشمال اه مثل اه التثليث ان تغسل ثلاثا مثل الدلك ان تدرك العضو حالة الطهارة هذه كلها من باب المكملات للمصالح التحسينية فاذا الخلاصة ان كل مرتبة من المراتب السابقة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات لها مكملات ومتممات هذه المكملات والمتممات لو فقدت لو سقطت لا تؤثر في اصل المصلحة ولا تختل المصلحة الاصلية غياب او بسقوط هذه المكملات بل المصالح الاصلية قائمة ولكن هذه المكملات دورها هو ايقاع هذه المصالح على اكمل الوجوه واحسنها ولهذا سميت مكملات ومتممات ايضا هكذا مسألة التماثل في في القصاص تماثل في القصاص. القصاص كما جاء به الشرع كتب عليكم القصاص في القتل. لكن قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فاشار الى مسألة التماثل طبعا المصلحة الاصلية وهي حفظ النفس وحفظ الارواح هذه المصلحة وهي مصلحة ضرورية تتحقق باصل تشريع القصاص مجرد ان تشرع القصاص وتطبق هذا الامر تتحقق المصلحة الاصلية والاساسية وهي حفظ الارواح وحفظ النفوس. ولكن لكي تتحقق هذه المصلحة على وجه التمام والكمال جاء الشرع بالتماثل بالتماثل بين الجاني والمجني عليه لماذا؟ لان هذا التماثل اذا لم يتحقق فانه يفتح باب العداوات يفتح باب الشحناء والعداوات بين الناس. بسبب وجود الفرق بين الجاني والمجني عليه العدل والتساوي لم يتحقق في بهذا الامر فتنشأ عنه هذه المفسدة. فالشرع من اجل ان يحفظ النفوس حفظا تاما وكاملا جاء بتشريع التماثل في القصاص والكفاء في النكاح وهكذا الامثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله. بعد ذلك قال والتحسين تتمة لغير في الدين يعني يصلح مثالا للمتممات والمكملات امثلة التحسينيات يعني امثلة المصالح التحسينية المصالح التحسينية هي مكملات للمصالح الحاجية ومكملات للمصالح الضرورية وهكذا المصالح الحاجية هي مكملات بالنسبة للمصالح ايش بالنسبة للمصالح الضرورية فهو يقول تتمة لغيره في الدين يعني المصالح التحسينية هي من باب المكملات لغيرها من المصالح الحاجية والضرورية كمثل ما الحاجي في امور مكمل لحكمة الضروري اي هكذا المصالح الحاجية هي مكملات بالنسبة للمصالح ايش المصالح الضرورية ومن هنا ندرك ان المصالح الضرورية هي الاصل. وهي الاساس الذي حافظ عليه الشرع ولكن شرع له ما يشبه بالحمى حمل المصالح الضرورية بمصالح حاجية وحمل مصالح الحاجية بمصالح تكميلية وتحسينية نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة والشرط في تتمة الا ترى مبطلة اصلا لها تقررا فان الابطال لاصل التكملة يبطلها فلا ترى مكملة هذه المسألة الثالثة تتعلق بشرط المكملات والمتممات المكملات والمتممات كما عرفنا ما بها يحصل حفظ المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية هذه المكملات لها شرط مهم جدا لكي تكون مراعاتها مقبولة لكي تكون مراعاة من الناحية الشرعية لابد ان يتوافر فيها هذا الشرط ما هو هذا الشرط قال والشرط في تتمة الا ترى مبطلة اصلا لها تقررا فان الابطال لاصل التكملة يبطلها فلا ترى مكملة يعني شرط اعتبار المكملات الا تعود على الاصل بالابطال. يعني الا تعود على المصالح الاصلية بالابطال انه كما عرفنا هناك مصالح اساسية ومكملات ومتممات. والمكملات والمتممات هذه لا تعتبر شرعا الا بهذا الشرط وهي الا يعود اعتبارها والعمل بها على المصالح الاصلية بالابطال فاذا كان الاخذ بالمصالح المكملة والمتممة سيؤدي الى اسقاط المصالح الاصلية والاخلال بها فلا عبرة بها وانما يؤخذ بالمصالح بالمصالح الاصلية لماذا لامرين الامر الاول هو ان المصالح التكميلية او المتممات والمكملات هي بالنسبة للمصالح الاصلية هي بمنزلة التابع مع المتبوع منزلة الفرع مع الاصل منزلة الصفة مع الموصوف ولا يصح ان تراعي الفرع وتسقط الاصل او تراعي الصفة وتسقط الموصوف او تراعي التابع وتسقط المتبوع لماذا؟ لان العلاقة بينهما بعلاقة الفرعية والتبعية وبالتالي لا يصح ان تعتبر الفرع فتضيع الاصل امرأة تلد وفي بطنها جنين والامر بين حياة الام او حياة الجنين. ايهما اولى؟ حياة الام اولى لانها اصل ويمكن ان يرزقها الله بالاولاد في المستقبل بعكس ما لو ماتت الام وادركنا هذا الجنين فاذا الشرط في مراعاة المكملات الا يعود اعتبارها على الاصل بالابطال فاذا عادت على الاصل بالابطال بطلت لماذا اولا كما ذكرت لان العلاقة هي علاقة التبعية والفرعية الامر الثاني اننا يعني لو فرضنا جدلا ان الفرع يبقى بدون الاصل فمراعاة الاصل اولى بالاعتبار من مراعاة الفرع اولى بالاعتبار من مراعاة الفرع هذا هذا على افتراظ بقاء المكمل بدون الاصل والا فلو قلنا بان المكمل هو صفة بمنزلة الصفة والمصلحة الاصلية بمنزلة الموصوف ولا يتصور ان يسقط الموصوف وتبقى ايش؟ وتبقى الصفة العالم اذا مات ذهب ايش معه ذهب معه علمه وذهبت صفاته فاذا ذهاب الموصوف يلزم منه ذهاب الصفة وفساد المتبوع يلزم منه فساد التابع وسقوط الاصل يلزم منه سقوط الفرع فاذا اسقطنا الاصل لا نتصور ان يبقى الفرع وان تبقى الصفة مع ذهاب الموصوف لكن لو فرضنا ببعض الصور ان الصفة يمكن ان اه تبقى قائمة والمكمل يمكن ان يبقى قائما وتسقط المصلحة الاصلية ولو فرضنا ذلك فمراعاة المصلحة الاصلية اولى من مراعاة المصلحة الفرعية. فهذا هو شرط المصالح التكميلية الا يعود اعتبارها على الاصل بالابطال اه قال رحمه الله المسألة الرابعة ثم الضروري من المقاصد اصل لغيره من القواعد. لو فرض اختلال لاختل سواه مطلقا وما استقل لا العكس بل يختل من وجه ما ان اختلال لسواه عما كمثل ما قد يلحق الحاجي ما حل بالاطلاق تحسينيا فينبغي لذاك ان يحافظ عليهما معا وان يلاحظا هذه المسألة الرابعة ايها الاخوة هي ايضا آآ مسألة تتعلق بالمقاصد وخلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله هي ان المقاصد الضرورية هي اصل للمقاصد الحاجية والتحسينية بمعنى ان المصالح التحسينية والمصالح الحاجية هي فروع مبنية على المصالح الضرورية فاذا ذهب الدين وذهبت النفس وذهب العقل وذهب النسل وذهب المال فلا قيام للمصالح الحاجية والمصالح التكميلية لماذا؟ لان المصالح الضرورية هي هي الاصل ولكونها هي الاصل اتفقت عليها الشرائع والملل والاديان لانها مصالح اصلية لا يستغني عنها الانسان ولا تستقيم حياته في هذه الدنيا ولا في الاخرة الا بوجود هذه المصالح الضرورية. ولهذا اتق الله ضروريات لان الانسان يضطر اليها فهو مضطر الى جلبها والى تحصيلها والاخذ بها فقرر لنا هذه القاعدة وهي ان المصالح الضرورية اصل للحاجية والتحسيني طيب ماذا يترتب على هذا التأصيل اذا قلنا المصالح الضرورية هي اصل والحاجية والتحسينية فروع ماذا يترتب على هذا تترتب على هذا اربعة امور الامر الاول اشار اليها قال ثم الضروري من المقاصد اصل لغيره من القواعد المصالح الضرورية هي الاصل لو فرض اختلاله لاختلا سواه مطلقا وما استقل هذا الامر الاول من الامور الاربعة التي تنبني على قولنا بان المصالح الضرورية هي الاصل ينبني على هذا هذا الحكم وهو انه يلزم من اختلال المصالح الضرورية اختلال المصالح الحاجية والتحسينية يلزم من اختلال المصالح الضرورية اختلال المصالح الحاجية والتحسينية لماذا؟ لان العلاقة كما عرفنا هي علاقة اصل وفرع. فاذا فسد الاصل فسد الفرع اذا سقط الاصل سقط فرعه واذا سقط الموصوف زال الموصوف زالت صفته ايضا فاذا يلزم من اختلال المصالح الضرورية اختلال المصالح الحاجية والتحسينية. لماذا؟ لانها فروع فروع له والمصالح الضرورية هي الاصل ويلزم من اختلال الاصل وسقوطه اختلال الفرع وسقوطه هذا الامر الاول لو فرض اختلاله لاختل سواه مطلقا وما استقل يعني يلزم منه الاختلال مطلقا يقصد الاختلال بالكلية يلزم منه الاختلال بالكلية لان الاختلال قد يكون جزئيا وقد يكون احيانا ايش كليا الاختلال اما ان يكون اختلالا كاملا واما ان يكون اختلالا ناقصا جزئيا فيلزم من اختلال المصالح الضرورية اختلال المصالح الحاجية والتحسينية لا العكس لا العكس يعني لا يلزم للامر الثاني من الامور الاربعة لا يلزم من اختلال المصالح الحاجية والتحسينية اختلال المصالح الضروري لماذا؟ لان العلاقة كما قعد في البداية العلاقة هي علاقة ايش؟ اصل وفرع. ولا يلزم من فساد الفرع فساد الاصل لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الاصل. لا يلزم من فساد الثمرة فساد الشجرة لا يلزم من هلاك الولد هلاك آآ والده فاذا سقوط الفرع لا يلزم منه سقوط الاصل وبالتالي لا يلزم من اختلال المصالح الحاجية والتحسينية اختلال المصالح الضرورية. فقد تختل الحاجيات والتحسينيات. وتبقى المصالح الضرورية قائمة لا العكس بل يختل من وجه ما ان اختلال لسواه عما كمثل ما قد يلحق الحاجية ما حل بالاطلاق تحسينية اذا عرفنا القاعدة الاولى كما كما ذكر ان اختلال المصالح الضرورية لا يلزم منها اختلال المصالح حجي وتحسيني. الامر الثاني ان اختلال المصالح والحاجية لا يلزم منها اختلال المصالح الضرورية الامر الثالث قال يلزم من اختلال المصالح الحاجية والتحسينية باطلاق اختلال المصالح الضرورية بوجه ما قد يلزم القاعدة السابقة هي ان اختلال المصالح الحاجية والتحسينية لا يلزم منه اختلال المصالح الضرورية كانه قال هنا الا اذا كان الاختلال كليا اذ اختلت المصالح الحاجية والتحسينية اختلالا كليا وقد يلزم منه اختلال الضروري اختلال المصالح الضرورية ليش؟ لان هذه المصالح الضرورية جعل لها حمى الحمى هذا هي المصالح الحاجية والتحسينية ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فتضييع المصالح الحاجية والتحسينية قد يؤدي الى تضييع بعض المصالح الضرورية وتتأثر المصالح الضرورية وهذا راجع الى درجة الاخلال والى قوة هذا الاخلال مثل الانسان الذي يعتاد على ترك على ترك السنن والمندوبات فانه يوشك ان يترك الواجبات اذا اعتاد الانسان وترك السنن بالكلية وربى نفسه على هذا فانه في يوم من الايام سيترك الواجبات وهذه حكمة تشريع المندوبات والسنن انها حراسة وحماية للفرائض والواجبات. وهكذا المكروهات هي وضعت لتكون حماية لمسألة المحرمات الانسان اذا ربى نفسه على ترك المكروهات من باب اولى انه يبتعد عن ايش عن المحرمات. اذا ربى نفسه على فعل السنن والمندوبات والمحافظة عليها فباولى انه يحافظ على على الواجبات بالمصالح الحاجية والتحسينية هي وضعت كالحمى للمصالح الضرورية فاذا اختلت على وجه العموم وعلى وجه الكلية فهذا الاختلال يؤدي الى اختلال المصالح الضرورية بوجه ما يعني ليس اختلالا كليا ما تختل المصالح الضرورية اغتيالا كليا ولكنها تختل اختلالا جزئيا هذا معنى قوله كمثل ما قد يلحق الحاجية ما حل بالاطلاق تحسينية فينبغي لذاك ان يحافظ عليهما معا وان يلاحظا. هذا الامر الرابع. الامر الرابع الذي ينبني على كون المصالح ضرورية اصل للمصالح الحاجية والتحسين يعني اذا عرفنا ان العلاقة هي الاصل وهذا فرع عنه فينبغي ان نحافظ على الفروع ينبغي ان نحافظ على الفروع لانها متصلة بالمصالح الضرورية والاخلال فيها سيؤدي الى الاخلال بوجه ما في المصالح الضرورية فلا يصح ان نأتي فنقول لا هذه امور تكميلية وامور تحسينية ونفرط فيها لأ هي امور تحسينية نعم ولكن حكمة الشارع فيها انه جعلها حمى لمصالح الضرورية حتى لا تفرط في المصالح الضرورية ولهذا قلت لكم سابقا بانه قد تكون المصلحة تحسينية ولكن الشرع يوجبها اجعلها من الواجبات الطهارة شرط من شروط الصلاة ويا مصلح تحسين بان يكون الانسان على احسن هيئة نظيفا بين يدي الله تبارك وتعالى اعفاء اللحية واجب مع انه مسألة من مسائل المصالح التحسينية لانها راجعة الى مسألة الشكل والصورة والهدي ولكن مع هذا اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم فكون المصلحة تحسينية او حاجية لا يعني ان نفرط فيها مثل ان نقول هذا الفعل مندوب ومستحب لا يعني ان نتركه هو مندوب ومستحب يعني ان الشرع حثك على فعله بحيث لو فعلته اعطاك الاجر والثواب فكونه مندوبا لا يعني التفريط فيه وهكذا كون المصلحة حاجية وتحسينية لا يعني التفريط فيها مسألة الخامسة قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة مصالح الدنيا يرى استقرارها من جهتين بهما اعتبارها من جهة الوقوع في الوجود فالمحض منها ليس بالموجود اذ ليس من مصلحة تحققوا الا وللعكس بها تعلقوا ومثلها في ذلك المفاسد قد شهدت بذلك العوائد واصله من وضع هذه الدار للابتلاء وللاختبار ومقتضى العادة انما غلب اليه حكم ذلك الامر انتسب او جهة التعلق الشرعي وذاك راجع الى العادي. طيب هذه المسألة الخامسة من المسائل التي تتعلق بالمقاصد وهذه المسألة تتعلق اه كشف حقيقة المصالح والمفاسد الدنيوية فالمؤلف رحمه الله يقول بان المصالح الدنيوية ينظر اليها من جهتين لصالح الدنيوية ينظر اليها من جهتين الجهة الاولى هي جهة من جهة الوجود يعني من جهة الخلق من جهة الوجود التكويني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والامر الثاني او الجهة الثانية هي من جهة تعلق الخطاب الشرعي بهذه المصالح الدنيوية فاما الجهة الاولى وهي المصالح الدنيوية من جهة الوجود والخلق والتكوين يقول ليست هناك مصالح محضة ولا مفاسد محض مصالح الدنيا يرى استقرارها من جهتين بهما اعتبارها من جهة الوقوع في الوجود فالمحض منها ليس بالموجود هذه النسبة للمصالح من ناحية الوجود ومن ناحية الواقع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يقول اذا نظرت الى هذه المصالح الدنيوية لا تجد هناك مصلحة محضة ولا مفسدة محضة. بل كل مصالح الدنيا ممتزجة بالمفاسد وحتى المفاسد ممتزجة بالمصالح. فلا تجد مصلحة محضة الا وفيها شيء من شيء من المفاسد الاكل والشرب والزواج هذا لا يحصل الا بتعب وكد انت عندما تريد ان تأكل تحتاج ان تتكسب الرزق ان يكون عندك مال والمال يحتاج الى كسب وتحتاج الى ان ان تخرج الى السوق وان تشتري هذا الطعام وترجع الى الدار وهذه مشقة ولا ما هي مشقة؟ هذا ضرب من المشقة والتعب. وهكذا من اراد الزواج يحتاج ان يعد له العدة يحتاج الى ان يتكسب ويجمع المال ويستأجر الدار ويعد هذه الدار فاذا مصالح الدنيا ليست محضة ولكن خلقها الله سبحانه وتعالى ممتزجة مع المفاسد فما من مصلحة الا ومعها مفسدة اما سابق عليها واما مقارن لها واما لاحقة له. يعني تأتي بعد الفعل وهذه المصلحة هذه المفسدة قد تكون مفسدة كبيرة وعظيمة وقد تكون مفسدة متوسطة وقد تكون مفسدة يسيرة قالوا حتى رفع اليد هذا حتى حتى وانت جالس يعني تريد تأكل الطعام فانزال اليد للصحفة ثم رفعها الى الفم. هذا تعب ولا مو تعب يا جماعة تعب خاصة عند السودانيين يقولوا هذا متعب فهذا نوع من المشقة فاذا ليست هناك مصلحة محضة في الدنيا الا ومعها مشقة وهكذا المفاسد لا تجد مفسدة محضة الا ومعها شيء من المصلحة. مرتبطة بها اما سابقة عليها او مقارنة لها او متأخرة عنها ولاحقة بها ولهذا الله سبحانه وتعالى قال انما الخمر والميسر لما تحدث عن الخمر والميسر قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس والاثم هنا بمعنى بمعنى المفسدة ليس بمعنى الذنب لانه قابله بالمنفعة فيهما اثم كبير يعني مفسدة كبيرة ومنافع للناس فيها منافع لان يعني صاحب الخمر يمكن ان يتاجر بها يعني من حيث الواقع لا من حيث الشرع فيتكسب من اموالها مخدرات اليوم يعني التجارة الثالثة في في العالم فهذه المفاسد هي مفاسد ولكن فيها بشيء من المصالح التدخين مفسدة لكن في شيء من المصلحة ولا ما في فيه بعض المصالح من حيث الوجود انا اقصد اللامز من حيث حكم الشرعي حيث الوجود فيه بعض المصالح من اراحة الاعصاب لاصحاب التدخين والتكييف يعني يعني يكيف عندما يدخن يعود له عقله وتركيزه واتزانه. هذا من حيث الواقع والتجريد هو مصلحة وان كان وان كانت مصلحة مغمورة في في مفاسد هذا العمل فالشاطبي رحمه الله يقول ليس في الدنيا هذه الدنيا ليست فيها مصلحة محضة ولا مفسد محضة بل هي ممتزجة اقامه الله اقام الله تعالى هذه الدنيا على الامتزاج بين المصالح والمفاسد وهذا كلام سليم يؤكده الاستقراء والنظر والتتبع لواقع المصالح طيب ما هو السر في هذا السر في هذا هو الابتلاء والامتحان الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دارا لايش الابتلاء والامتحان وليست دارا للجزاء والابتلاء والامتحان والتمحيص يقتضي هذا المزج بين المصالح والمفاسد بحيث لا تميز بينها الا اذا كان عندك عقل راجح او دين صحيح. عقل راجح تعرف به هذه المصالح والمفاسد او عندك وحي دين منزل من عند الله سبحانه وتعالى يكشف لك حقيقة هذه الامور ويبين لك ان مفاسد هذا العمل اكثر ومصالح هذا العمل اكثر هنا يفتن الناس فبعض الناس ينظر الى هذه هذه المصلحة الجزئية الصغيرة ويفتن بها ويبادر بهذا العمل ويأخذ به ولكنه ينسى او يتناسى ويتجاهل المفاسد الكثيرة بينما الاخر ينظر الى هذه المصالح الراجحة او الى المفاسد الراجحة ولا سيما اذا كان عنده وحي صحيح يكشف له هذه الامور هذا معنى قوله فالمحض منها ليس بالموجود اذ ليس من مصلحة تحققوا الا وللعكس بها تعلق ومثلها في ذلك المفاسد قد شهدت بذلك العوائد يعني شهدت بذلك عادات الناس وتجاربهم. فالناس جربوا هذه الاعمال وهذه الافعال ووصلوا الى هذه النتيجة انه ما من عمل الا الا وفيه مصلحة وفيه مفسدة ايضا فيفتن الناس بناء على ذلك وبعضهم ينظر الى المصلحة ويأخذ بها. وبعضهم ينظر الى المفسدة ويتركها. فهذا ثابت بالعوائد. ولهذا نجدها حتى عند الامم غير المتدينة تجد بعض الملاحدة مثلا يترك شرب الخمر مثلا لا يشرب الخمر لا يشرب الخمر لانه ادرك انه مضر لصحة الانسان بالتجربة او بالبحوث العلمية. فهذه امور لا تتوقف على آآ الشرائع بل قد تدرك احيانا التجارب والعادات ويدرك الانسان ان هذا الفعل فيه مفسدة راجحة او فيه مصلحة راجحة واصله من وضع هذه الدار للابتلاء وللاختبار. هذا هو السر في خلق الله سبحانه وتعالى الصالح والمفاسد ممزوجة ببعضها السر في ذلك هو ان هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان. وان الانسان خلق في هذه الدنيا لهذا المعنى. الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بل حتى افي خلق الانسان الهمها فجورها وتقواها. وضع فيك هذه الغرائز ولكن في نفس الوقت وضع فيك الفطرة السليمة لماذا ليتحقق هذا الابتلاء؟ لمن شاء منكم ان يصدق فالهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها بعد ذلك فلما كانت الدنيا دارا للابتلاء والامتحان خلق الله تعالى المصالح مفسود ممزوجة بالمفاسد وخلق الله المفاسد ممزوجة بالمصالح لكي يتحقق هذا الابتلاء ويحتاج الانسان ليميز بينها ويميز بين الراجح والمرجوح منها يحتاج الى اشياء يحتاج الى عقل ويحتاج الى وحي وشرع العقل يكشف لك احيانا بعض المصالح لكن لا يكشف لك كل المصالح ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بحجة العقل للناس. ولكن علق الحجة على بعثة الانبياء والرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والله تعالى من اجل ان تنجح في هذا الابتلاء والامتحان زودك بالعقل وجعل في هذا العقل صلاحية محدودة للتمييز بين الحسن والقبيح والخير والشر ولم يكتفي بهذا بل ارسل لك الانبياء والرسل وانزل عليك الكتب السماوية لكي تستعين بها في معرفة المصالح والمفاسد فهي مثل الشمس مع العين العين تبصر من خاصيتها الابصار لكنها تحتاج الى دعم خارجي تحتاج الى مصابيح تحتاج الى شمس حتى ترى الاشياء ففي الظلام الدامس لا ترى العين لكن تحتاج الى نور خارجي. هكذا الشرع والعقل العقل مثل العين ولكن الشرع مثل الشمس التي تكشف لك حقائق الاشياء هذا معنى قوله واصله من وضع هذه الدار للابتلاء وللاختبار ومقتضى العادة ان ما غلب اليه حكم ذلك الامر انتسب اذا عرفنا ان المصالح الدنيوية من حيث الوجود لا تكون الا ممزوجة بين المصالح والمفاسد يقول فالعادة التي جرى عليها الخلق تغليب الراجح منها او الاخذ بالغالب منها. هذه العادة التي فطر عليها الناس ولهذا جاءت ظاهرة الاستشارات كثير من الناس لما تأتيه قضية مرض مثلا ويريد ان يعالج نفسه واختلفت عليه اقوال الاطباء فيأتي ويستشير ما رأيك يا فلان ما رأيك يا يا فلان؟ هذه الاستشارة المقصود منها اكتشاف وجه الحقيقة وحجم المصلحة والمفسدة وايهما ارجح من الاخر فالانسان مفطور على ان يسعى ويأخذ بالمصلحة الراجحة او بالمفسدة الراجحة وكل انسان مفطور انه اذا عرف ان هذا الفعل فيه مفسدة راجحة لا يفعل اذا عرف ان تناوله لهذا الدواء فيه مضرة راجحة كل واحد بفطرته ينصرف عنها واذا عرف ان هذا الدواء فيه مصلحة راجعة له اخذه وتناوله فاذا العادة والفطرة التي فطر الله الناس عليها انهم في حالة آآ تعارض وامتزاج هذه صالح بالمفاسد انهم يميلون الى الغالب منها والراجح منها هذا معنى قوله ومقتضى العادة ان ما غلب اليه حكم ذلك الامر انتسب ثم انتقل الى الجهة الثانية وهي المصالح الدنيوية من جهة تعلق الخطاب الشرعي بها يعني من جهة الحكم الشرعي الاول من جهة الوجود الذي يشترك فيه المؤمن والكافر اما هذا من جهة الخطاب الشرعي تعلق الخطاب الشرعي بهذه المصالح نعم قال اوجهت التعلق الشرعي وذاك راجع الى العادي فما يرى في الاعتياد يغلب فذاك ما اليه شرعا يطلب نهيا وامرا دافعا للمفسدة او جالبا مصلحة معتمدة وعند ذاك تخلص المصالح وعكسها وذاك امر واضح هذه الجهة الثانية من الجهات التي تتعلق بها المصالح الدنيوية وهي جهة التعلق بالخطاب الشرعي فيقول المؤلف رحمه الله بان هذه المصالح والمفاسد وجدت في الواقع ممزوجة بينهما في العادة الناس يسعون الى الغالب قال كذلك في الشرع. الشرع ايضا يتبع حكمه بحسب العادة والوجود لهذه الافعال والتصرفات ويراعي الغالب منهما فاذا كان الغالب على الفعل هو المصلحة فالشرع يأتي ايش؟ بتحصيلها. واذا كان الغالب على الفعل هو المفسدة ينهى عن تحصيل الفعل كما فعل في الخمر والميسر مثلا وهو قال بان فيه فيهما منافع ولكنه حرمها مال الى التحريم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لماذا لان المفسدة غالبة. المفسدة فيها راجحة فهذا الجانب الغالب هو متعلق المقصود الشرعي. هو متعلق المقصود الشرعي ولهذا اذا كان من باب المصالح فهو يطلبها واذا كانت من باب المفاسد فهو ينهى عنها فمتعلق الاوامر والنواهي الشرعية هو غلبة المصالح والمفاسد ولهذا قال العلماء اذا تعارضت المصالح والمفاسد فالعبرة بايش قالوا فالعبرة بالغالب منهما العبرة بالراجح منهما هو الذي يقدم على الاخر لكن ما الفرق بين المصلحة في حكم الوجود والمصلحة هنا في حكم الشرع هناك قال بان العادة تتبع الغالب منهما وهنا ايضا قال بان الشرع يتبع ماذا الغالب منهما الفرق بينهما هو ما اشار اليه بقوله فما يرى في الاعتياد يغلب فذاك ما اليه شرعا يطلب نهيا وامرا دافعا للمفسدة او جالبا مصلحة معتمدة وعند ذاك تخلص المصالح وعكسها وذاك امر واضح. هذا البيت الاخير هو والفرق بينهما بمعنى ان المصالح اذا كانت غالبة او المفاسد اذا كانت غالبة فهي في حكم الشرع كالمصالح الخالصة والمفاسد الخالصة بمعنى ان الجانب المرجوح من الناحية الشرعية كالعدم كالعدم كانه لا وجود له في المصلحة اذا الراجحة من الناحية الشرعية هي منزلة منزلة المصلحة الخالصة فالجانب هذا الجانب المرجوح والمغلوب لا ينظر اليه الشرع هو عند الشرع منزل منزلة العدم. وعند ذاك تخلص المصالح وعكسها يعني في المفاسد وذاك امر واضح. ذاك امر واضح في الشرع لماذا؟ لان الجانب المرجوح هذا لو كان معتبرا في الشرع لما امر الشرع بالفعل الذي هو مصلحة باطلاق هكذا ولا نهى عن المفسدة باطلاق بل كان يقول افعل هذه المصلحة الراجحة وتجنب هذه المفسدة المرجوحة ونحن نعرف انهما ممتزجتان مرتبطتان ببعضهما فلا يمكن ان يأمر بالشيء وينهى عن الاخر وهو وهما مترابطان فالاتيان بالمصلحة الراجحة سيترتب عليه الوقوع في المفسدة المرجوحة والعكس فلهذا قال الشاطبي رحمه الله بان هذه المصالح المرجوحة اياك العدم والمفاسد المرجوحة هي كالعدم. يعني وجودها كعدمها فالمصالح من ناحية الشرع الغالبة منزلة منزلة المصالح الخالصة. التي لم تمتزج بغيرها وان كانت من حيث الوجود هي ممتزجة بها كما سبق لكن من ناحية الخطاب الشرعي اذا نظرنا الى الموضوع من زاوية الشرع فان الجانب المغلوب او المرجوح هو منزل منزلة العدم هذا معنى قوله وعند ذاك تخلص المصالح وعكسها وذاك امر واضحة ونكمل ما تبقى من من الابيات في الدرس القادم ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم