وهو الان بين امرين اما ان يحفظ دينه ويجتنب الربا واما ان يجلب المال ويضيع الدين يقول لا حفظ الدين مقدم على على حفظ وهكذا اذا تعارض حفظ النفس مع المال قد رحمه الله تعالى وانقسمت الى الضروريات وما لتحسين وحاجيات هذا تقسيم من المؤلف رحمه الله لهذه المصادر ويقول بان صالح الدنيوية والاخروية لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاث اول الضروريات والثاني الحاجيات والثالث التحسينيات ويقال لها التكميليات احياء احيانا يقال لها التتمات هذا التقسيم ثابت بالاستقراء استقراء الواقع واقع الناس وواقع النصوص الشرعية بمعنى اننا لو نظرنا في المصالح التي جاءت بها الشريعة او المصالح التي في دنيا الناس نجد انها لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاث اما ان تكون من قبيل الضروريات واما ان تكون من قبيل الحاجيات واما ان تكون من قبيل التحسينيات ومستند هذا كما ذكرت هو الاستقراء. استقراء للواقع واقع المصالح استقراء واقع نصوص الشرعية تكاليف فلا تخرج عن هذه الاقسام ثلاث وهذا التقسيم هو في الحقيقة باعتبار قوة هذه المصالح وحاجة الخلق اليه تقسيم المصالح الى ضروريات وحاجيات وتحسينيات انما هو باعتبار قوة هذه طالح ودرجتها وحاجة الناس اليها فبعض هذه المصالح للناس ضروريات يعني لا يمكن ان يستغني ناس عنها في اقامة مصالح الدنيا والاخرة لا يستغنى عنها وهناك مصالح يمكن الاستغناء عنها ولكن توقع الناس في الحرج والمشقة فهي ادنى من نوعي الاول وهناك مصالح ما يترتب على زوالها الحرج والمشقة ولكن هي من باب تكميل باب ان تكون امور الناس في غاية الكمال والحسن ذوق ادب فمصالح الناس لا تخرج عن هذه ضروريات والحاجيات واول من اشار الى هذا التقسيم هو امام الحرمين اشار الى هذه الاقسام الثلاثة بل زاد عليها قسمين اخرين لكن التحقيق ان الاقسام التي زادها لا تخرج عن هذه هي ترجع اليها وزاد تحسينيات المندوبة وزاد الاحكام او العبادات التي ليس لها مقصود خاص وانما وهالعام وهذه في الحقيقة لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة السابقة فهذه القسمة الثلاثية التي تمثل العمود الفقري لعلم المقاصد العمود الفقري لعلم المقاصد هو هذا التقسيم الثلاثي تقسيم المصالح الى ضروريات وحاجيات وتحسينيات بحسب درجتها ومرتبتها وحاجة الخلق لها ما فائدة هذا التقسيم ما ثمرة هذا التقسيم فائدته وثمرته ترجيح عند ترجيح عند التعارض كما قال الناظم رحمه الله والمناسب حكمة منه ضروري وجاء تتمة بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج هذه هي الثمرة ديمو المصلحة الاقوى على ما واذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية فنقدم ضرورية يتعارضوا بمصلحة حاجية مع مصلحة تحسينية نقدم حاجية لتعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة تحسينية بقى باولى ان نقدم المصالح الضرورية فهذه فائدة التقسيم هو تقديم صالح اقوى على ما دونه هذا الذي اشار اليه بقوله وانقسمت الى الضروريات وما لتحسين وحاجيات وهي تعبدات او عادات ومع جنايات معاملات. وهي اي هذه الاقسام الثلاثة الضروريات والحاجيات والتحسينات قال تعبدات او عادات ومع جنايات يعني ان هذه المقاصد ثلاثة تدخل في هذه الابواب كلها تدخل في باب العبادات ادخل في باب العادات تدخل في باب المعاملات وتدخل في باب الجنايات معاملات عند الناظم تبعا للشاطبي رحمه الله المقصود بها ما يتعلق بتعامل الانسان مع غيره تعلق بتعامل الانسان مع غيره مثل البيع فهذه تسمى عند الشاطب المعاملات ما عند الفقهاء في المعاملات والعادات والجنايات كلها من باب بهذا لاجل حفظ الدين ثم العقل النفس والمال وحفظ النسل هذا شروع منه رحمه الله تعالى بالحديث عن القسم الاول وهو ما يسمى الضرورية ما هو ضابط الضروريات قال فكل ما قامت على تعييني مصالح دنيا به والدين فهو الضروري ضروريات اذا هي المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا لابد منها في مصالح الدنيا والاخرة بمعنى ان الناس لا يستغنون عن هذه بحيث لو تصورنا انعدام هذه المصالح لوقع الناس الهلاك فهي مصالح ضرورية وهذه اعلى المصالح هي المصالح التي لا يستغني الناس عنها في قيام امور دينهم ودنياهم هذا هو ضابط المصالح الضرورية وذكر انها ترجع الى خمس ونص على هذه الخمس بعد ذلك وقال لاجل حفظ الدين ثم العقل النفس والمال وحفظ النسل هذه الضروريات الخمسة تسمى عند العلماء ضروريات الخمسة او الكليات الخمس حفظ الدين حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال هادي هي الضروريات الخمسة وبعض العلماء يجعلوها ستة ويزيد عليها حفظ العرض يزيد عليها حفظ العرض لان ناس مجبولون على ان يفدوا اعراضهم باموالهم وانفسهم احيانا كما قال شاعر اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض في المال فاذا كان حفظ المال ضروريا فما يفدى به ينبغي ان يكون ضروريا ايضا وبعض الناس بعض العلماء حفظ العلم لكن الواقع ان جمهوره يقولون حفظ العرض هو داخل في حفظ في حفظ النسل ولا يحتاج الى ان يفرد بقسم جديد فهذه خمسة هي الضروريات مصالح ضرورية لا تستقيم حياة الناس الا بها بحيث لو زالت لوقع الناس في الهرج والهلك فكل ما انطبق عليه هذا الضابط فيسمى مصلحة ضرورية وذكر ان هذه الضروريات الخمسة اتفقت عليها الملل يعني جميع الشرائع السماوية اتفقت على الحفاظ على هذه المصالح الخمسة وهذا يدل عليه اقراء الجزئي ويدل عليه ايضا العمومات الله تعالى لما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح فده يشعر ان جاءت به هذه الشريعة هو ما جاءت به شرائع الانبياء المذكورين في هذه الاية الكريمة وقوله تعالى فبهداه مقتدي وهكذا لو قمنا بعملية استقراء جزئي لبعض الاحكام نجد مثلا قوله تعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والصيام فيه حفظ الدين وحفظ نفس وهكذا اذا نظرنا الى القصاص كتبنا عليهم فيها ان يعني في التوراة فهذا يدل على ان حفظ النفس مقصد مشروع ايضا في الشرائع السابقة ولهذا قال هذه المقاصد الخمس بس الضرورية مقاصد متفقة عليها بين الشرائع والملل السابقة وهذه الاقسام الخمسة هي مرتبة بحسب هذا الترتيب حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل المال هذا هو الترتيب الذي سار عليه جمهور اهل العلم بذكر هذه المصالح فاول هذه المصالح حفظ الدين لانه هو الاساس الذي تتوقف عليه سعادة الدنيا والاخرة وبدون اه حفظ الدين لا يمكن ان تتحقق انسان لا سعادة الدنيا ولا سعادة الاخرة من باب ولهذا اول ما يسأل عنه الانسان يوم القيامة عن ايش للصلاة فلا عبادة يقصد بها حفظ الدين فاول مراتب هذه الخمسة هو حفظ الدين ثم بعد ذلك يأتي حفظ النفس ثم حفظ عقل ثم حفظ الناس اللي بحب والمال فجعل المال اخر المراتب والدين اول المراتب وهذا هو الترتيب كما اهل العلم وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح ايضا عند تعارض ورتبا ولتعطفا مساوية عرضا على فلتكن موافيا ورتبا يعني رتب هذه المقاصد الضرورية بحسب هذه ترتيبات وفائدة هذا الترتيب هو الترجيح عند التعارف واذا تعارض حفظ الدين مع حفظ المال ماذا نقدم بالدين جاء الى البنك يريد معاملة قالوا له ما نعطيك الا قرظ ربوي اولى هو الحفاظ على النفس هل يذهب ويجيء والنفس اذا راحت ما لها عوض فاذا هذه المصالح مرتبة بحسب هذا الترتيب وفائدة هذا الترتيب هو ترجيح عند التعارض وحفظها من جهة اين يلتزم من جانب الوجود او من اما بما يؤذن بالصلاح كالاكل والصلاة او مقتض للدرء او مقتض للدرء الحق والجهاد وحفظها يعني حفظ هذه المصالح الضرورية والواقع ان الحاجية والتحسينية كذلك ولكن سياق الكلام في المصالح الضرورية فيقول الشريعة جاءت بحفظ هذه المصالح الضرورية من جهتين من جهة الوجود ومن جهة العدم من جهة الوجود ومن جهة العدم ويمكن ان تقول من جهة الفعل ومن جهة الترك جهة الوجود بمعنى ان الشرع يشرع من الاحكام ما توجد به هذه المصلحة وتتحقق فشرع لنا الصلاة لحفظ ماذا الدين ترعى لنا القصاص لحفظ النفس حرم علينا شرب الخمر من اجل حفظ العقل اذن لنا في الطعام والشراب من اجل حفظ النفس اذن لنا في البيع والتجارة من اجل حفظ المال اذا الشرع حفظ هذه المصالح من جهة الوجود ويقصد من جهة الوجود من جهة تشريع الاحكام التي يترتب عليها وجود هذه المصالح وثباتها وبقاؤها واستمرارها ومثل لهذا بقوله اما بما يؤذن بالصلاح كالاكل والصلاة والنكاح ترعى لنا الاكل يعني اباح لنا الاكل من اجل ماذا حفظ النفس وشرع لنا الصلاة لحفظ الدين وشرع لنا النكاح لحفظ النسل عرض داخل في ذلك فهذه كلها امثلة على الحفاظ على هذه المصالح من جانب الوجود وهناك جانب اخر هو جانب العدم بمعنى ان الشرع يحفظ هذه المصالح بالمنع من الافعال التي تؤثر في هذه المصالح وتنقضها او تنقصها فهو يمنع من يا المخلة بهذه مثل لهذا بمثال. قال او مقتض للدرء للفساد كالحد والديات والجهاد ترعى لنا الحدود والديات لماذا لحفظ النفس وشرع لنا الجهاد لماذا لحفظه ها غيره والمال لحفظي خمسة كلها جهاد من الافعال التي تحفظ بها المصالح كلها واحفظ به الدين اولا كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفيه حفظ النفوس صحيح نحن نضحي ببعض النفوس ولكن من اجل ان تحفظ البعض يحفظ البعض الاخر كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وتحفظ بها الاموال وتحفظ اعراض وتحف احفظ بها النسل واحفظ عقل وكل المصالح تحفظ بهذا وكذلك الحدود والديات فكل هذه قال هي حفظ لهذه المصالح ولكن من جهة العدم لان الحدود والديات شرعت لمنع الاعتداء على النفوس وهذه شرعت لمنع العدوان على الناس وعلى امة ومسألة الوجود والعدم هي هي مثل مثل فلاح او المزارع الذي يزرع الشجرة ثم بعد ذلك يحميها هو ما يزرع الشجرة ويمشي يتركها هكذا لكن يأتي فيحمي هذه الشجرة من النباتات الضارة المتسلقة يحميها من الحشرات والديدان لاجل ان تحفظ هذه هذه مسألة الوجود ومسألة العدل الشارع يحفظ هذه المصالح بتشريع الافعال التي تؤدي الى ايجادها ويشرع ايضا من الاحكام ما يترتب عليها الحفاظ على هذه من الفساد والاخلال والنقد فيها فاذا المصالح يحفظها الشارع من قبل من جانب الوجود ومن جانب العدو وبعده الحاجي وهو المقتفر اليه من حيث مصالح البشر توسعا فيما اليه حجوا مع رفع ما ينشأ عنه حرج. مع رفع ما ينشأ عنه حرج وبعده الحاجي هذا النوع الثاني من المصالح وهو المصالح الحاجية او ما يسمى بالحاجيات ما هو ضابط هذه المصالح ضابطها كما قال وبعده الحاجي وهو المفتقر اليه من حيث طالح البشر توسعا فيما اليه احوج مع رفع ما ينشأ عنه حرج اذا هي المصالح التي يحتاج اليها الناس من حيث التوسعة ودفع الحرج والمشقة عنه بحيث لو فاتت هذه المصالح وضاعت لا يترتب عليها هلاك الناس ولا موتهم ولا فسادهم لكن غاية العورة ان تكون حياتهم قائمة على ايش على الحرج يبقى تعب مثل الرخص الشرعية الرخص الشرعية مثل اصل الصلاة للمسافر الفطر في رمضان للمسافر والمريض هذه كلها من باب المصالح الحاجية بان المسافر لو طولب بتمام الصلاة ان يصليها كما يصليها في الحضر ما ترتب عليه هلاك والمسافر ولا اه ولا فساد دينه لكن غاية الامر انه على ايش ان يكون على حرج كذلك لو قلنا للمسافر في نهار رمضان لا تفطر ايضا هذا لا يترتب عليه فساد الحياة والتهارج بين القوى وضياع الدين والدنيا انما غاية الامر ان هذا المسافر يكون بحالة من المشقة والحرج فاذا هناك بعض المصالح التي لا تصل قوتها الى درجة الضروريات بمعنى ان يمكن ان يستغنوا عنها ولكن تظل حياتهم قائمة على الصعوبة فهذا النوع الثاني من المصالح نعم ثم المحسنات بالاطلاق ما كان من مكارم الاخلاق ثم المحسنات بالاطلاق ما كان من مكارم الاخلاق هذا القسم الثالث من المصالح وهي المصالح التحسينية مصالح تحسينية والمقصود بالمصالح التحسينية هي المصالح التي تكون من باب الاخذ بمكارم الاخلاق ومحاسن العادات وما تألفه العقول الراجحات وتأنف منه الفطر السليمة المصالح التي من هذا الباب يقال لها مصالح تحسينية مثل اداب اداب اللباس مثل الوضوء والتيمم هذه امور تعتبر من باب المصالح التحسينية يعني المصالح التي اذا لم توجد لا يترتب عليها هلاك الناس ولا يترتب عليها المشقة والحرج ولكن غاية الامر ان يكون احوال الناس على عكس ما تقتضيه مكارم الاخلاق اداب التعامل مسائل الهدي الظاهر اللباس ونحو ذلك هذه كلها من هذا الباب طبعا عندما نقول هذه مصلحة تحسينية لا نقصد بهذا انها مصلحة غير واجبة يعني هي مصلحة قد تكون مصلحة تحسينية وهي واجبة من الناحية الفقهية يعني مثلا الوضوء الوضوء هذا من المصالح التحسينية باعتبار انها راجعة الى النظافة والى حسن هل الانسان في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى وهذه مصلحة تحسينية يترتب عليها مشقة وحرج فضلا عن الهلاك والفساد والهرج فالحكم على مصلحة بانها تحسينية لا يعني انها انها ليست ليست واجبة مسائل الهدي الظاهر مثلا مسألة اللحية مسألة الثياب ونحو ذلك هذه كلها داخلة في المصالح التحسينية ولها احكام تفصيلية بعضها قد تكون من باب الوجوب وبعضها من باب ندو الاستحباب وبعضها من باب والمصالح التي جاءت الشريعة اذا بجلبها وتحقيقها في حياة الناس لا تخرج هذه الاقصر الثلاث مصالح ضرورية مصالح حاجية ومصالح تحسينية وفائدة هذه تقسيمات هو الترجيح عند التعارف وهذا قدر متفق عليه بين اهل العلم ولكن يقع الخلاف في تطبيق وتنزيل هذه تقسيمات على ارض الواقع ويختلف الفقهاء مثلا في البيع هل البيع هو من باب المصالح الضرورية وهو من باب المصالح الحاجية وبعضهم يجعله من الاول بعضهم يجعله من الثاني بعضه يفرق فيقول اصل البيع هو ضروري ولكن قد يكون حاجيا اعتبار الجزئيات والتفاصيل انه ليس كل انسان يملك المصلحة التي يريدها تكون هذه المصلحة والمنفعة بيد الاخرين لا يصل اليها الانسان الا لا بالبيع كما لو اضطر انسان يعني بين الحياة والموت طيب وما في ما يحفظ حياته الا هذا الدواء الذي عند فلان او الصيدلي فلان وهذا الصيدلي ما يعطيه مجانا وهنا يكون البيع من باب ايش فمن المصالح الضرورية ولكن لما اشتري شيء لا احتاج اليه ولا تصل حاجتي اليه الى هذه الدرجة لا يعتبر وهكذا في الاجارة اختلفوا هل الاجارة هي من باب الضروريات الطالح الضرورية او من باب المصالح كالحج فتنزيل هذه كم هذه ريمات على واقع المسائل الفقهية هنا قد يختلف فيه الفقهاء وتتعدد اقوالهم واجتهاداتهم بهذه المسائل تفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى