وانما دليل ما تقرر ما قد مضى من قبل ذا مقررا. وهو اقتناص الحكم من ادلة في جملة التشريع مستقلة يعني اذا ظهر هذا الامر فما بقي الا دليلي الاخير التبديل والتغيير لم يزل موجودا لكن لا يعني ان كل ما فيه مبدل وانه ما بقي فيه شيء من الاصل ولهذا الله تعالى قال انا انزلنا التوراة فيها حكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى المسألة التاسعة والشرع كونه على المقاصد محافظا بالقصد في الموارد لا بد فيه من دليل قطعي فان يكن عقلا فغير شرعي وان يكن منتميا للسمع فليس بالمفيد حكم القطع اذ قد مضى في المتواترات وقوفها على مقدمات ظنية في نقلها واصلها فما عليها وقفه كمثلها وانما دليل ما تقررا ما قد مضى من قبل ذا مقررا وهو اقتناص الحكم من ادلة في جملة التشريع مستقلة يصير بعضها لبعض عاضدا حتى يرى المجموع شيئا واحدا فيرجع الحكم لعلم جازم كمثل ما يثبت وجود حاتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول ابن عاصم الاندلسي رحمه الله المسألة التاسعة والشرع كونه على المقاصد محافظا بالقصد في الموارد لابد فيه من دليل قطعي هذه المسألة يقرر فيها ابن عاصم رحمه الله تعالى ان القول بان الشريعة جاءت بمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية هذا القول لابد له من دليل لابد له من دليل لانه دعوة وكل دعوة تحتاج الى دليل يدل على صحتها فما هو الدليل على صحة ان الشريعة جاءت برعاية المصالح ضرورية والحاجية والتحسينية قال لابد فيه من دليل قطعي. يعني هذا الدليل لابد له من دليل. هذا الدليل اما ان يكون قطعيا واما ان يكون ظنيا والدليل القطعي هو الدليل الذي يفيد الحكم على سبيل اليقين والجزم بحيث لا يحتمل المخالف واما الدليل الظني فهو الدليل الذي يفيد الحكم ولكن على سبيل الظن والترجيح بمعنى انه يحتمل غيره احتمالا مرجوح فالدليل الذي يدل على ان الشريعة جاءت بجلب هذه المصالح بانواعها الثلاثة اما ان يكون دليلا آآ قطعيا واما ان يكون دليلا ظنيا والثاني غير وارد بهذه المسألة لماذا؟ لان كون المقاصد او كونه الضروريات والحاجيات والتحسينيات من مقاصد الشريعة يعني من اصولها اصول الشريعة كما يقول الشاطبي لا تكن ظنية اصول الشريعة قطعية ولا تكون ظنية. انها لو كانت ظنية لكانت الشريعة ظنا في اصولها وفروعها وهذا غير صحيح فاذا ما بقي الا ان يكون الدليل على كون الشريعة جاءت بهذه المصالح بانواعها الثلاثة الا ان يكون دليلا قطعيا هذا معنى قوله لابد فيه من دليل قطعي. فان يكن عقلا فغير شرعي يعني هذا الدليل القطعي اما ان يكون دليلا عقليا او دليلا نقليا دليل العقل هو الدليل الذي يعتمد على النظر والاجتهاد والتأمل والفكر واما الدليل النقلي فهو الدليل الذي يعتمد على الرواية والنقل والسماع مثل الكتاب والسنة والاجماع فالدليل القطعي يقول اما ان يكون دليلا نقليا واما ان يكون دليلا عقليا فان يكن عقلا فغير شرعي يعني الدليل العقلي لا دخل له في هذه القضية لماذا؟ لان العقل المجرد لا دخل له في اثبات الاحكام الشرعية دليل عقلي المجرد لا دخل له في اثبات الاحكام الشرعية ولهذا قال فان يكن عقلا فغير شرعي فاذا بقي عندنا ان يكون دليلا قطعيا نقليا او سمعيا فما بقي الا هذا النوع وهذا النوع وهو الدليل النقلي اما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا ما ان يكون متواترا واما ان يكون احادا والثاني ايضا لا يدخل في هذا الباب لان مقاصد الشريعة قطعية وخبر الاحاد عند الجمهور في اصله ظني تفيد الظن فلا دخل لي لهذا النوع من الادلة باثبات هذه القضية وان الشريعة جاءت بهذه المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية فما بقي الا الا الدليل النقلي المتواتر المتواتر. وهذا التواتر نوعان هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي تواتر اللفظ ان ينقل لفظ معين تواترا اي يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس قال فاذا فرضنا ان الدليل على هذه القاعدة هو الدليل النقلي المتواتر وهذا ايضا يرد عليه اعتراض من بعض العلماء كالفخر الرازي الذي يرى ان الدليل النقلي لا يفيد القطع لانه يتوقف على مقدمات عشرة او احتمالات عشرة وهذه الاحتمالات العشرة ظنية. وقال والمتوقف على الظني ظني مثله هذا الاعتراض من الرازي اشار اليه الشاطبي لما قال وان يكن منتميا للسمع فليس بالمفيد حكم القطع. اذ قد مضى في المتواترات وقوفها على مقدمات ظنية في نقلها واصلها فما عليها وقف وقفه كمثلها. يعني ما توقف على الظني وهو ظني مثله. فبعظ العلماء ايظا اسقط المتواتر من ان يكون دليلا في هذا الباب باعتبار انه دليل نقلي والدليل النقلي قال ترد عليه هذه الاحتمالات العشرة عدم الثبوت وفي حال الثبوت قد يكون يعني منسوخا وقد يكون غير دال على هذا المعنى والالفاظ محتملة وهذا قد بين شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية ما في هذه الجزئية من من الضعف وهو القول بان الدليل النقلي لا يفيد اليقين. فالدليل النقلي اذا رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب فهذا يفيد القطع واليقين باجماع العلماء باجماع العلماء واما الاحتمالات التي اشار اليها الرازي رحمه الله فهي احتمالات عقلية مجردة. لا تؤثر والاحتمالات المرجوحة لا يلتفت اليها فهذا جواب عن هذه النقطة لكن على مذهب من يرى ان الدليل النقلي لا يفيد القطع اورد الشاطبي في الاصل هذه الشبهة وذكرها ابن عاصم هنا اذ قد مضى في المتواترات وقوفها على مقدمات ظنية في نقلها واصلها فما عليها وقفه كمثلها وهو ان هذه الحقيقة وهي ان الشريعة جاءت بتحقيق المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية ان الدليل على هذا هو استقراء الشريعة في كلياتها وفي جزئياتها هذه روح المسألة او روح الدليل واصلها الذي ينبني عليها اثبات هذه القاعدة وهي استقراء الادلة يعني تتبع الادلة في جزئياتها وتفاصيلها فكل من نظر في كليات الشريعة وفي جزئياتها حصل له القطع والجزم واليقين بان هذه الشريعة راعت هذه المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية وهذا حاصل بالاستقراء التام ليس للجزئيات فحسب بل حتى القواعد الكلية العامة. فما من حكم شرعه الله وامر به الا وراءه مصلحة وهذه المصلحة اما تكون ضرورية او حاجية او تحسينية وما من شيء نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى الا وفيه مفسدة وهذه المفسدة اما ان تتعلق بالنوع الاول او الثاني او الثالث وهذا الاستقراء التام هو ما يسمى بالمتواتر المعنوي المتواتر المعنوي بمعنى ان المعنى تواتر وان لم يتواتر لفظ معين. ومثل له الناظم بجود حاتم الطائي يعني كلنا نجزم بان حاتم الطائي كان كان جوادا وكريما لكن هل عندنا سند معين هو الذي نقل الينا هذا الجواب لا وانما هو التواتر المعنوي تواتر عند الناس جميعا انه كان هناك رجل في التاريخ يسمى حاتم الطائي وكان مشهورا بالجود والكرم بحيث لا يستطيع احد ان ينكر هذا كما تواتر عند الناس انه في دولة اسمها الصين وكثير منا ان لم يكن جميعا ما رأينا الصين لكن هذا امر نقطع به لانه من قول بالتواتر المعنوي عدد كبير من الناس ممن رأوا هذه البلاد اخبرونا بانه في بلاد اسمها كذا وكذا. وهي قضية غير قابلة للتشكيك. لانها ثابتة بالتواتر المعنوي فكذلك هذا المعنى وهكذا شجاعة علي رضي الله عنه. ما اخذناها من قصة واحدة ولكن من مجموع من القصص وهكذا عدالة عمر رضي الله عنه كونه كان اماما عدلا فهذا امر متواتر معنويا ما اخذناه من سند واحد ولا قصة واحدة لكن اخذناها من مجموع الروايات ومجموع القصص التي نقلت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاذا هذه القاعدة وهي قاعدة مراعاة الشريعة للمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية ثابتة بهذا التواتر المعنوي وبالاستقراء الكامل لكليات الشريعة وجزئياتها. هذه هي المسألة التاسعة التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله وقال في اخرها وهو اقتناص الحكم من ادلة في جملة التشريع مستقلة يصير بعضها لبعض عاضدا حتى يرى المجموع شيئا واحدا فيرجع الحكم لعلم جازم كمثل ما يثبت او ما يثبت جود حاتم. نعم قال رحمه الله تعالى المسألة العاشرة توعية القواعد الاصلية لتحفظ المصالح الكلية وما لكلياتها برافعي تخلف الجزئي عند واقعي وذاك كالعقاب للردع شرع وقد يرى معاقب لا يرتدع والقصر في الحاجي للمشقة ومترف في السفر استحقه هذه المسألة العاشرة التي تكلم عنها ابن عاصم الاندلسي رحمه الله وهي اه تتضمن قاعدة مهمة من قواعد المقاصد والكليات وتتلخص هذه القاعدة في ان هذه المقاصد العامة والكلية ومراعاة للمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية هذه لا يقدح فيها تخلف جزئياتها لا يقدح في صحتها تخلف جزئياتها ولا ينقضها تخلف بعض جزئياتها يعني اذا جاءت بعض الجزئيات والافراد وخرجت من هذه قواعد الكلية فهذا لا يسقط القاعدة الكلية ولا يؤثر في تظل قاعدة كلية وقاعدة صحيحة معتبرة حتى وان خرجت منها بعض الجزئيات والتفاصيل وضربا لهذه امثلة فقال شرعية القواعد الاصلية لتحفظ المصالح الكلية ومالك لاياتها برافعي تخلف الجزئي عند واقعي هذا تقرير للقاعدة ان تخلف الجزئيات لا يقدح في صحة الكليات وتظل القاعدة كلية وعلى بابها ويصح الاستدلال بها والاحتكام اليها وان خرجت منها بعض الجزئيات مثل ماذا الجزئيات التي خرجت قال وذاك كالعقاب للردع شرع وقد يرى معاقب لا يرتدع هذا مثال تخلف الجزئيات في المصالح الضرورية في العقوبات كلها والحدود والتعزيرات التي شرعت في الشريعة هي شرعت لمصلحة ضرورية وهي الردع والزجر يعني ردع اصحاب النفوس الضعيفة عن العدوان على هذه المصالح. الضرورية ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وشرع الله سبحانه وتعالى هذه الحدود لتردع اصحاب النفوس الضعيفة عن العدوان والاعتداء على هذه الحقوق. مع اننا في الواقع نجد بعض الناس لا تزجره هذه هذه العقوبات تجد بعض السفهاء مثلا ممن يشرب الخمر لا تردعه ثمانون جلد تمانين جلدة عنده مثل جلدة واحدة يعني لو عليه يقول لك زيد فبعض الافراد لا يتحقق فيه هذا المقصود. فعدم تحقق هذا المقصود في بعض هذه الافراد والجزئيات لا يقدح في كون القاعدة الكلية ان الشريعة جاءت لردع آآ العدوان على هذه الحقوق فتظل القاعدة قاعدة كلية وصحيحة وان تخلفت بعض جزئياتها هذا مثال تخلف الجزئيات في الضروريات. اعطانا مثالا اخر لتخلف بعض الجزئيات بالمصالح الحاجية فقال والقصر في الحاجي للمشقة ومترف في السفر ومترف في السفر استحقه هذا مثال لتخلف بعض الجزئيات في المصالح الحاجية. الله سبحانه وتعالى شرع القصر في السفر والجمع فيه لمعنى كلي وهو دفع المشقة وهو دفع المشقة فهذه هذا معنى كلي لكنه تخلف في حق المترف كالملك المترف مثلا او الغني المترف اذا سافر فانه لا يجد اصلا المشقة في في هذا السفر. نظرا لوسائل الراحة المتوفرة عنده الغني المترف اذا سافر لا يجد في السفر المشقة اصلا حتى نحن ندفعها بهذه الرخص ولكن مع هذا يجوز له ان يأخذ بالرخص ولا لا يجوز له ان ان يأخذ بالرخصة فتخلف بعض الجزئيات لا يؤثر بصحة القاعدة وكونها كلية تشمل ما عدا هذه الجزئيات التي وقع الاستثناء فيها هكذا القرض مثلا القرض شرع في الفقه والشريعة من اجل الترفق وسد الحاجة يحتاج الانسان الى المال ولا يملكه فاجاز له في الشرع ان يقترض من الاخرين هذا المال. فشرع هو لسد الحاجة والترفق بهذا المال لكن لو جاء انسان غني مكتفي واراد ان يقترض نقول له يحرم لا يحرم عليه يجوز له ان يقترض حتى وان كان غير محتاج الى القرض فتخلف هذه الصور الجزئية لا يسقط الحكم الكلي وتظل هذه القواعد كلية وان خرجت منها بعض الاجزاء وبعض المستثنيات ومثاله في في التحسينيات واعطانا مثال للضروريات والحاجيات كذلك التحسينيات قد تتخلف بعض جزئياتها كالطهارة مثلا هي شرعت للنظافة بحيث يكون العبد على هيئة نظيفة وحسنة في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ولكن هذا المعنى لا يتحقق في سورة التيممم التيمم فيه مباشرة للتراب يعني ما فيه نظافة ومع هذا مطلوب من الانسان اذا فقد الماء ان يتيمم حتى وان لم تتحقق النظافة في هذا المال فتخلف بعض الجزئيات لا يقدح في صحة القاعدة بل تظل قاعدة وتظل كلية ايضا وهذه الجزئيات المستثناة يعني احيانا يعني قد لا يصح الاستثناء قد يستثني بعض الفقهاء ولا يكون الصحيح الاستثناء واحيانا قد تستثنى لاعتبارات اخرى يعني هذا الاستثناء لم يكن عبطا وارتجالا انما هذا الاستثناء مبني على اعتبارات ومصالح اخرى فالملك المرفه مثلا ولا الغني المرفه جاز له القصر لماذا لان مسألة المشقة مسألة غير منضبطة صحيح هو المقصود دفع المشقة والتيسير على الناس. لكن المشقة غير منضبطة يعني حتى الفقير احيانا يسافر فلا يجد تعبا في السفر. بينما الغني على سبيل الراحة لكن يجد المشقة لكبر سنه او لبعد السفر وطوله فمسألة المشقة مسألة غير منضبطة تختلف من شخص لاخر ومن زمن لزمن السفر عند اجدادنا كان يعني كما جاء في الحديث قطعة من العذاب يعني اذا اراد يسافر من المدينة الى الى جدة يحتاج الى سبعة ايام او ثمانية ايام حتى يصل الان ما يحتاج الا الى اربع ساعات تقريبا وبطائرة لا تأخذ الا يعني اقل من ساعة. اربعين دقيقة احيانا فمسألة المشقة لا لا ضابط لها وانما هي نسبية. فلهذا الشرع جاء فعلق الحكم على السفر وليس على المشقة فجاز للملك المترف ولا الغني المترف ان يقصر ايضا لوجود سبب القصر وهو السفر فاذا الاستثناء هنا كان لمعنى لاحظه الشرع وهكذا في الامثلة التي ذكر يعني في مثال العقوبات شرعت للزجر وبعض الناس لا تزجره العقوبة وايضا في معنى لهذا الاستثناء انه هذا الشخص الذي عوقب على هذا ولم يزدجر هذه العقوبة هي لردع غيره من الناس. لردع غيره من الناس فشرد بهم من خلفهم من باب فشرد بهم من خلفهم كالثور يضرب لما عافت البقر ففيها مصلحة للاستثناء وفيها امر اخر وهي ان هذه العقوبات ليست زواجر فحسب بل هي كفارات ايضا هي من باب الكفارات التي تكفر ذنوب هؤلاء فمن اقيم عليه الحد كفر الله عنه ذنب هذه المعصية التي وقع فيها فحتى هذه الاستثناءات هي استثناءات جاءت لاعتبارات معينة. نعم رحمه الله المسألة الحادية عشر هدية عشرة. نعم. المسألة الحادية عشرة الحادية عشرة ثم المصالح لقصد الشارع مطلقة تعم في الموانع دليله ما مر دليله ما مر خالي التسوية للقول بالتصويب مع ذي التغطية هذه المسألة الحادية عشرة وهي ايضا مسألة اه مهمة نحتاج اليها في باب المقاصد ويقرر فيها ابن عاصم رحمه الله ان المقاصد الشرعية مقاصد عامة ومطلقة لا تختص بباب دون باب ولا بمحل دون محل ولا بمسألة دون مسألة. وانما هي قواعد عامة ومطلقة ولهذا وصفت بانها كلية. والشيء لا يوصف بانه كلي الا اذا كان ينطبق على جميع افراده فهذه المقاصد الشرعية هي مقاصد مطلقة وعامة لا تختص بباب دون باب ولا بمحل دون المحل ولا بشخص دون شخص فحفظ الدين مطلوب في كل زمان وفي كل مكان وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العرض كل هذه مصالح راعاها الشارع وحكمها وحكم بها حكما مطلقا عاما ثم المصالح لقصد الشارع مطلقة تعم في المواضع هذا الاصح انها تقرأ تعم في المواضع يقول دليلهما مر يعني الدليل على كون هذه المقاصد عامة ومطلقة ما مر في الابواب السابقة من اقامة الادلة على مراعاة هذه المصالح وهذه الادلة التي مرت علينا هي ادلة عامة ومطلقة. لم يستثنى منها باب ولم يستثنى منها محل ولم يستثنى منها شخص دون اخر والادلة اذا كان عامة في الحكم الذي يستنبط منها يجب ان يكون عاما فلا يجوز ان يخصص الا بدليل. فهذا معنى قوله دليله ما مر. يعني ما سبق من اقامة الادلة على طاعات هذه المصالح فانها عامة ومطلقة لا تخصيص فيها. ثم قال حال التسوية. للقول بالتصويت معدن التغطية بمعنى انه لا فرق في هذا القول وان المصالح عامة ومطلقة لا فرق بين القول بتخطئة المجتهدين والقول بتصويب المجتهدين يعني هل كل مجتهد مصيب جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة قالوا ليس كل مجتهد مصيب بل الاجتهاد صواب وخطأ. كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. فالاجتهاد اذا فيه صواب وفيه خطأ لكن بعض العلماء جاء فقال كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب فالشاطبي رحمه الله يقول لا فرق بين القائلين بهذا والقائلين بهذا. بمعنى ان المصالح ومراعاة هذه المصالح عامة ومطلقة في كل لباب فيدور عليها الحكم حيثما دارت. في كل الابواب وعلى كل الاقوال ايضا. وهو في حقيقة يرد بهذا على الامام القرافي. الامام ابو العباس القرافي هو يقول بان مراعاة المصالح واطلاقها وعمومها والقضاء بها هذا انما يستقيم على مذهب القائلين بتخطئة المجتهدين. يعني بان الاجتهاد فيه صواب وخطأ. فالصواب هو من قال بالقول الذي يحقق المصلحة الراجحة ومن خالف المصلحة الراجحة فقوله خطأ فالحكم اذا يدور عند هؤلاء على ايش على محور المصلحة. فما فيه مصلحة راجحة هو الصواب لكن يقول القرافي لا يستقيم هذا على مذهب المصوبة الذين يقولون بان كل مجتهد مصيب فيقول هذا لا يستقيم عليهم على هذا المذهب وعلى هذا القول. لان المناط عندهم هو الحكم عندهم هو ما يظنه المجتهد يعني ليس لله حكم معين في هذه المسألة طلب من المجتهدين الوصول اليها. وانما الحكم عندهم تابع لظن المجتهد فما يظنه الحكم هو الحكم فيقول على آآ هذا القول آآ لا يستقيم القاعدة وهي ان مراعاة هذه المصالح عامة ومطلقة في سائر الابواب فالشاطبي رحمه الله لم يقبل هذا الرأي من القرافي. وقال بان اه مراعاة هذه المصالح عامة حتى على مذهب المصوبة فالعبرة عندهم بالمصلحة في الواقع لكن المصلحة في الواقع يظنه المجتهد الاول في القول الاول ويظنه المجتهد الثاني في القول الثاني فالمالكية مثلا والحنابلة وغيرهم الذين قالوا بانه لا زكاة في الفواكه والخضروات فهم يرون المصلحة الراجحة في هذا القول في واقع الامر وان اسقاط الزكاة عن هذه الامور يحقق المصلحة الراجحة في الواقع بينما الشافعي ومن معه الذين ينقلون بوجوب الزكاة في هذه الاشياء يعتقدون ان المصلحة الراجحة في قول بايجاب الزكاة في هذه الاشياء في الواقع. فالشاطبي يقول هذه الطوائف جميعا هي المعيار عندهم هي المصلحة في الواقع. لكن الفريق الاول رأى المصلحة الواقعية بالقول الاول والفريق الثاني رأى المصلحة الواقعية في القول الثاني فالخلاصة اذا ان الشاطبي رحمه الله يقول بان مراعاة هذه المقاصد الضرورية عامة ومطلقة في كل باب ويجب ان تكون هي المعيار في آآ تصويب القول او تخطئته. وان هذا عام حتى عند القائلين بتصويب المجتهدين نعم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة وبعد فالدين به معلوم ان الذي جاء به معصوم فهو كذاك داخل في العصمة وما عليه اجتمعت ذي الامة بيانه من جهة المسموع او باعتبار حالة الوقوع هذه المسألة الثانية عشرة يقرر فيها ابن عاصم الاندلسي ان هذه الشريعة معصومة معصومة من التبديل والتغيير كما ان نبي هذه الشريعة الذي جاء بهذه الشريعة معصوم وكما ان الامة التي نزلت عليها هذه الشريعة معصومة. بمعنى انها لا تجمع على خطأ ليس المقصود ان كل فرد فيها معصوم وانما المقصود انها اذا اجمعت على قول فاجماعها معصوم. كما جاء في الحديث لا تجتمع امتي على ضلال الا وعلى خطأ باجماع الامة معصوم ونبيها معصوم وشريعتها معصومة. يعني محفوظة من التبديل والتغيير. محفوظة في مقاصدها وكلياتها ومحفوظة في نصوصها وجزئياتها ايضا ما الدليل على هذا؟ قال وبعد فالدين به معلوم ان الذي جاء به معصوم. الذي بالدين وهو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والذنوب والمعاصي محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى فهو كذاك داخل في العصمة كذلك الدين داخل في معنى العصمة يعني الشريعة والدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى محفوظ من التبديل والتغيير في كلياته وجزئياته وما عليه اجتمعت ذي الامة كذلك اجماع هذه الامة اجماع معصوم من التبديل والتغيير والخطأ بيانه من جهة المسموع او باعتبار حالة الوقوع. يعني ان الدليل الدال على ان هذه الشريعة معصومة في كلياتها وجزئياتها ومقاصدها وفروعها. الدليل عليه امران. اولا الدليل المسموع دليل السمعي النصوص المنقولة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واشهرها قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وانا له فالله سبحانه وتعالى تكفل في هذه الاية بانه هو الذي يتولى حفظ حفظ هذا الوحي وهذا الدين وهذا هو السبب بان التبديل والتغيير وقع في الكتب السماوية السابقة ولكنه لم يقع في القرآن. وقد سئل عن هذا القاضي اسماعيل المالكي البغدادي رحمه الله فقيل له لم وقع التبديل في التوراة؟ ولم يقع في القرآن؟ فقال لان الله تعالى تكفل هو بحفظ القرآن انا له لحافظون بينما التوراة وكل حفظها الى اصحابها فقال بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم ان يحفظوا هذا الكتاب من التبديل والتغيير ولا شك ان هناك فرقا بين ما وكل الى الى الناس وما وكل الى رب الناس. فالله سبحانه وتعالى سيحفظ ما توكل وتكفل به بينما ما وكل الى الناس لابد ان يقع فيه التقصير. وهذا الذي وقع ان اصحاب الكتب السابقة غيروا وبدلوا وادخلوا في هذه الكتب ما ليس منها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ايضا وهذا سر اختلاف نسخ التوراة والانجيل يعني لما تقرأ مثلا في كتب ابن حزم في الفصل وهو يناقش اليهود والنصارى في كتبهم وهكذا فعل ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فينقل نصوصا بالحرف والنص ويقول قال فلان في آآ في النسخة الفلانية. من الانجيل او جاء في النسخة الفلانية من التوراة. ويريدون النص بحروفه فيأتي الباحثون في زماننا فلا يجدون هذه هذا النص في النسخة نفسها يعني في انجيل متى ولا انجيل مرقص او يوحنا فتنسب اليه نصوص بالحرف يريد هؤلاء العلماء ثقات ولكنها لا يوجد منها شيء في النسخ المعاصرة او المتأخر وقال في آآ اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل. فمعناه ان هناك بعض الاشياء التي بقيت في هذه الكتب لم تبدل ولم ان تغير لكن وقع التغيير والتبديل والسبب في هذا ان حفظ هذه الكتب وكل الى اصحابها هو الانسان بشر لا يسلم من التقصير بينما القرآن تكفل الله بحفظه. ولهذا تجدون ان ان الله تعالى حفظ هذه الشريعة باشياء كثيرة. اما القرآن فلا يعد ولا يحصى من يحفظ هذا القرآن من من المسلمين. بل حتى من اطفال المسلمين لو جاء نصراني وزاد كلمة في القرآن لاكتشفه الصبيان والاطفال وردوا عليه وهكذا فيما يتعلق بحروفه وادائه. واوجد الله سبحانه وتعالى مئات والاف من علماء القرآن والقراءات الذين ضبطوا هذا القرآن ضبطا دقيقا حتى في مخارج مخارج الحروف وصفات الحروف. اخذوه جيلا عن جيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا السنة وهي جزء مهم من الشريعة والدين حفظها الله بان قيض لها مجموعة من المحدثين والرواة الذين بذلوا حياتهم في حفظ السنة وتتبع ورواياتها وجمعوها في كتب موثوقة ومشهورة فحفظ الله الدين بهؤلاء. وحفظها ايضا بالفقهاء. الذين بذلوا اعمارهم في التأمل في هذه النصوص وفي عللها وفي مقاصدها وحكمها واسرارها وبينوها للناس ففعلا هذه الشريعة كما ذكر المؤلف رحمه الله شريعة محفوظة من التبديل والتغيير. هذا من السمع ثم يقول او باعتبار حالة الوقوع هذا الدليل الثاني وهو دليل الوجود والوقوع وهو الذي اشرت اليه قبل قليل وهو اننا اذا استقرأنا التاريخ والواقع الحي للمسلمين نجد ان الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بالعلماء والمحدثين والفقهاء والمفسرين والقراء وحتى بعلماء العربية الله تعالى حفظ الدين بعلماء اللغة اللغة العربية لان القرآن والسنة جاء بلغة العرب فلو ضاعت لغة العرب او دخلها الخلل والقصور لدخل الخلل وانتقل الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالخلاصة ان هذه الشريعة معصومة من التبديل والتغيير لان الله تعالى تكفل اه بحفظ ذلك ولان الواقع المحسوس والمشاهد يدل على هذا نعم المسألة الثالثة عشرة ثم اذا تحفظ ثم اذا تحفظ كلياته ان تحفظ جزئياته بانها مقصودة للشارع مع كونها موجودة في الواقع تصويب قراءة البيت يقرأ ثم اذا تحفظ كلياته فواجب تحفظ جزئياته فانها مقصودة للشارع مع كونها موجودة في الواقع هذه المسألة الثالثة عشرة يتكلم فيها من عاصم الاندلسي رحمه الله عن معنى مهم في باب المقاصد وهو ان الجزئيات تجب المحافظة عليها لاقامة الكليات. ثم اذا تحفظ كلياته فواجب تحفظ جزئياته بمعنى اننا يجب علينا ان نحافظ على هذه الجزئيات لاقامة الكليات. لا يأتي انسان فيقول انا اريد ان اقيم قاصد الكلية ويهمل الجزئيات والتفاصيل. فضلا عن ان يتجاوز النصوص الجزئية. المرتبطة هذه المقاصد. فهناك ارتباط وثيق بين هذه الجزئيات وبين هذه الكليات. اذا اردنا ان نقيم هذه الكليات قاصدة الكلية ونحافظ عليها يجب ان نحافظ على الجزئيات ايضا وتضييع الجزئيات لا يجوز كما لا يجوز تضييع الكليات. بعض الناس ينظر الى الكليات ويهمل الجزئيات والبعض الاخر ينظر الى الجزئيات ويضيع الكليات. والصواب الوسط بينهما. مراعاة الكليات والجزئيات والموازنة بين هذه الاطراف كلها في نظر دقيق يعرفه اهل الفقه والاجتهاد. والدليل على هذا اولا اننا نجد في النصوص الكثيرة العقاب والعتاب على ترك الجزئيات نجد في النصوص مثلا الوعيد على ترك الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر نجد الوعيد على ترك الزكاة. وانه يحمى له في نار جهنم. نجد الوعيد على ترك على ترك الصيام نجد الوعيد على ترك الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بامره فهذا العقاب العتاب على ترك الجزئيات يدلنا على انه لابد من اقامة الجزئيات والمحافظة عليها لتحقيق هذه الكلية الامر الثاني ان الكليات لا توجد هكذا في الواقع والخارج الا من خلال الجزئيات. لان الكليات هذه معان معقولة مجردة معان يعني ليس لها وجود محسوس. ثم تقول حفظ الدين وحفظ العقل فانت تحفظ العقل في فلان وفي المجتمع الفلاني تحفظ النفس في الرجل الفلاني. فحفظ هذه المصالح هذا امر معنوي وامور معقولة لا توجد في الواقع وفي الخارج معنويا هكذا وانما توجد مشخصة في جزئياتها وفي اشخاصها فلهذا لا يمكن ان يقول انا احافظ على الكليات واضيع الجزئيات لان الكليات انما يحافظ عليها وتقام في الواقع من خلال هذه الجزئيات. ومن خلال هذه اه التفاصيل الامر الثاني ان انك لو نظرت او الثالث لو نظرت الى آآ الى سائر التكاليف لوجدت انها في كثير منها راجعة الى اقامة الجزئيات والحرص عليها بالخلاصة ان ابن عاصم رحمه الله يقول من اجل ان نحافظ على هذه الكليات لابد ان نحافظ على الجزئيات والتفاصيل. فلا نفرط في الجزئيات والتفاصيل بدعوى اقامة اقامة الكليات. وهذا هو ما اشرت اليه من توازن والجمع بين الكليات والجزئيات وهذا ضرب من التوسط والاعتدال في آآ الفقه والشريعة ودراسة احكام بهذا الدين نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم وان يرزقنا علما نافعا وان يجزي المؤلف خير الجزاء وان يرحمه ويغفر له ولسائر اموات المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين