بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف لكم كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقولون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ومن اعظم نعمه علينا ان هدانا لدين الاسلام الجانبي لخيري الدنيا والاخرة فنحمده على هذه النعم ونشكره ان دفع عنا النقم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فتحدثت فيما مضى عن مقصد من مقاصد الشريعة الا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا اتحدث في هذا اليوم عن مقصد اخر من مقاصد الشريعة الا وهو جلب المصالح ودرء المفاسد فان من المعاني العظيمة الكلية والغايات الكبيرة التي وردت بها هذه الشريعة المباركة جلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم وهذه القاعدة قد دل عليها ادلة شرعية كثيرة من ذلك قول الله جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فحصر هذه الرسالة المباركة بكونها رحمة للعالمين ومن مقتضى كونها رحمة ان تجلب المصالح وان تدرأ المفاسد ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا باتمام النعمة بهذه الشريعة يقتضي ان تجلب الخير والمصلحة للعباد في دنياهم وفي اخرتهم و يدل على هذه القاعدة ايضا قول الله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ويدل على هذه القاعدة ايضا قول الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات والاية التي بعدها اليوم احل لكم الطيبات ومثلها اية الاعراف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفه ربه بانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدل عليه ايضا مثل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقوله سبحانه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم فمن مقتضى اباحتها الطيبات لهم نستنتج ان الله عز وجل اراد الخير واراد تحقيق مصالح العباد بهذه الشريعة المباركة ويدل على هذه القاعدة العديد من النصوص الشرعية التي فيها تعليل للاحكام بما يحقق مصالح العباد من مثل قوله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ويدل على هذا المقصد العظيم استقراء احكام الشريعة فان الناظر باحكام الشريعة يجد انها تحقق مصالح العباد ويتعلق بهذا قاعدة وهي هل الاصل في الاحكام الشرعية انها معللة او انها تعبدية وقد حكي خلاف كثير في هذا ولكن الناظر عند آآ كلام الفقهاء في النواحي التطبيقية يجد انهم شبه يتفقون على ان الاحكام الشرعية الاله وان آآ هذه الاحكام مربوطة بمعان واوصاف تجعل الفقهاء يقيسون عليها ويلحقون بها مثيلاتها ومن هنا نقول هذا البحث وان كان بحثا نظريا لكنه عند التطبيق لا يتناقض مع ما قررناه من كوني جلب المصالح ودرء المفاسد من من مقاصد الشريعة هكذا قد يقول قائل نجد في بعض المسائل ما لا تتحقق معه المصلحة وقد يمثلون له بان الشريعة منعت من التجارة في المحرمات مع ان التجارة فيها تحقق مصالح فيقال هنا قاعدة اخرى وهي ان الفعل متى كان فيه جانب مصلحة وجانب مفسدة روعي فيه الجانب الاعظم الشريعة تراعي الجانب الاعظم تجارة بالمخدرات او المحرمات فيها مفاسد كبيرة اعظم من المنافع والمصالح التي يتوهم انها تحصل بمثل هذا الفعل ولذلك لا يصح الاعتراظ على هذه القاعدة المقاصدية بكون الشرع قصد جلب المصالح بمثل هذه الفروع لانها وان لم تراعى ما يظن انه مصلحة الا ان ذلك لوجود ما هو معارض من المفاسد التي هي اكبر وهكذا قد يكون في المسألة قاعدتان تتنازع هذه المسألة وبالتالي تلحق بالقاعدة التي تكون اقرب اليها ومن ثم لا يظن ان المصلحة لم تتحقق هنا فظلا عن انه قد يظن وجود مصلحة في بعظ المسائل ولا يكون الامر كذلك لان بعض الناس قد يظن ان ما تهواه نفسه وما ترغبه يكون هو المصلحة وهذا ليس صحيحا فليست المصالح تابعة لاهواء النفوس وانما المصالح امور حقيقية واقعية تتصف بها الافعال والاشياء وليست مرتبطة برغبات النفوس واهوائهم ولذلك قال الله جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهكذا ايضا في مرات قد لا يد قد يدخل في هذا الباب من لا يحسن تقدير المصالح والمفاسد فيظن ان الشريعة جاءت نفي احدى المصالح ويكون ذلك الفعل مفسدة محضة لانه لم ينظر بنظرته الحقيقية واعطيكم يعني اه تمثيل تأصيلي لهذه المسألة في مرات يأتي من لا يعرف الاحكام الشرعية ولا اه الظروف التي تحيط بالحكم الشرعي ومن ثم يظن ان الحكم الشرعي لا ان الحكم الشرعي ضد تحقيق المصلحة ولا يكون الامر كذلك مثال ذلك مثلا اذا وجد ان في بعض الدول ان في بعض الدول تعطى المرأة المطلقة نصف ما عند بيت الزوجية فيظن ان المصلحة تتحقق بهذا الامر ويغفل عن ان الشريعة جعلت نظاما متكاملا يخالف النظام الذي يقرر هذا الحكم فان الشريعة لا تجعل ذمة الزوجين واحدة بل تجعل ذمة الزوج مستقلة وذمة الزوجة مستقلة. ثم تجعل النفقة في البيت على الزوج دون الزوجة ولو كانت الزوجة غنية وكان الزوج فقيرا فان نفقة واجبة على الزوج وليست واجبة على الزوجة وهكذا قد يأتينا من يظن ان اعطاء الاخ او الابن ظعف ما تعطى البنت والاخت ليس مصلحة وليس عدلا ويغفل عن ان الشريعة قد جاءت ببناء متكامل يتناسب مع هذا الحكم وذلك ان المرأة لا يناط بها من الواجبات تجاه نفسها وتجاه بيتها وتجاه ابنائها ما يجب على الرجل. فالمرأة لا تطالب بنفقة بيتها الزوجي ولا تطالب بالنفقة على ابنائها ولا تطالب حتى بالنفقة على نفسها ولو كانت غنية بخلاف الزوج فانه يطالب بكل ذلك. ولذلك ناسب ان يعطى من الميراث هذا المقدار وهكذا في احكام شرعية متعددة كذلك في مرات قد يظن ان المصلحة في فعل والشريعة لم تأتي به وسبب عدم اتيان الشريعة بتقرير ذلك الحكم الذي يظن انه مصلحة. ان المصلحة مرتبطة بشرط او تنتفي لوجود مانع فلا يلتفت الى ذلك الشرط ولا الى ذلك المانع. فيظن ان الشرع لم يأتي بتحقيق المصلحة في هذا الباب. ولا يكون الامر كذلك لماذا؟ لاننا لم نراعي ذلك الشرط وهناك احكام اصلا قررت الشريعة؟ نعم يقال قبل ان تطلب السؤال خذ اللاقط. نعم ارفع الصوت امثلة على هذا المثل. نعم. يعني عندك مثلا في اه احكام الجنايات لا يطبق آآ ما جاءت به الشريعة الا بشروط معينة. مثلا وبالتالي لا تتحقق المصلحة الا بهذه الشروط اعطيكم مثل تأتي الشريعة يأتينا من يأتي ويقول فتح الباب للعقود امر مصلحي تتحقق به مصالح الناس وبالتالي لما منعت الشريعة من تلك المعاملة مثل معاملة الربا مع وجود التراضي فيها بين الطرفين هذا لا يحقق مصلحة فيقال له بل هناك مصلحة ومصالح قد خفيت عليك بالتالي شروط تحقق المصلحة في العقود تخلف هنا ومن ثم لم تأتي به الشريعة ولذلك هذا الربا يستعمل لاستغلال اولئك الضعفاء واستغلال اصحاب الحاجة بحيث يدفعون او يدفع لهم في الوقت الحاضر شيئا من المال ثم بعد ذلك يدفعون اكثر منه ثم هذا يجعل النقود ينقلب لتكون سلعا تحصل المتاجرة فيها. وبالتالي تعطى النقود التي ليست سلعا مثل ما تعطى السلع الحاجية ومن ثم يوجد تعاملات وهمية في النقود لان النقود ليس النقد مرادا لذاته. وانما الارادته من كونه ثمنا وقيمة السلع فاذا كانت النقود قد جعلت سلعة في نفسها فحينئذ سيؤدي ذلك الى انغلاق التعامل بالنقود وجعل النقود تدور دورات بدون ان يكون هناك اه السلع يعني اذا كان هناك سلع سيكون هناك عمل سيكون هناك انتاج سيكون هناك زراعة وسيكون هناك صناعة وسيكون هناك عمل اما اذا جعل التعاون نقد بنقد فحينئذ لن يكون هناك اعمال ولا حركات تجارية وبالتالي لا يحقق مصلحة فاذا تقرير الشارع بهذه الاحكام انما جاء لجلب مصالح العباد وتحقيق ما فيه نفعهم والمصلحة هي المنفعة التي ينتفع بها الناس وليس المراد بها آآ اهواء النفوس ولا رغباتهم ولا ما آآ يحقق ما تطلبه نفوسهم ومن الامور المتعلقة بهذا ان تقدير كون الفعل مصلحة هذا ناتج من ذات الافعال فليس كون الامر مصلحة ناتجا من عقولنا العقول تكتشف لكن لا تستحدث آآ الاصلاح في الشيء وهكذا ايضا الشرع لا اه ليس استمداد صلاح الاشياء من الحكم الشرعي وانما الحكم الشرعي كاشف لكون الامر يجلب المصلحة او لا ومن ثم نعلم ان الشريعة قد جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد التي هي متقررة قبل ذلك ولذلك كان الانبياء عليهم السلام يقولون لاقوامهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها قد يقول قائل لما اوجد الله في الكون ما فيه مفسدة والجواب عن هذا ان وجود المفسدة تتحقق به مصالح اكبر من تلك المفسدة فانه اذا وجدت المفسدة تقرب الناس الى ربهم بنفيها وكذلك يكون هذا من اسباب ظهور عبادات جديدة يتقرب بها الناس الى الله ويثابون بها ثم ان لله حكما في العباد اكبر من تلك المفاسد. فمثلا المصائب التي تصيب الناس هذه ان نظرت اليها بنظرة جزئية قلت فيها مفسدة لكن اذا نظرت اليها بنظرة كلية يتحقق من ورائها ومن جرائها مصالح من وجود عبودية الرضا وعبودية الصبر كتكفير السيئات وعبودية بذل الاسباب لرفع تلك كالمصيبة وبالتالي تتحقق بها مصالح كثيرة دنيوية واخروية اذا تقرر هذا فان المصالح يمكن تقسيمها بتقسيمات متعددة وهناك مصالح اخروية تتعلق بامر الاخرة واصلاح العبد لاخرته وهناك مصالح دنيوية وان كان كثير وان كان كثير من الاعمال تتحقق بها المصلحتان معا فمثلا العدل تتحقق به مصلحة الدنيا وكذلك هو مما يحقق المصلحة الاخروية بعض الفقهاء يسمي النوع الاول مقاصد اصلية والنوع الثاني مقاصد تابعة فما لا يتمحض او فما لا يكون للعبد فيه منفعة مباشرة في الدنيا يسميه مقاصد اصلية ويضرب له مثلا في الصلاة فان مقصدها اخروي وليس فيه مقصد دنيوي اه يقصده العبد مباشرة. وان كان تتحقق بها مصالح دنيوية كما في قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا تتحقق بها مصالح سواء فيما يتعلق باجتماع الناس وتفقد بعضهم لبعضهم والاخر او فيما يتعلق بتحريك البدن وكل هذه مصالح تتحقق اه الناس لكنها ليست هي الامر الذي يقصد اصالة انما يقصد المصلحة الاخروية بتحقيق امر الشارع واستجلاب رظا الرب سبحانه وتعالى وهناك مقاصد تابعة تحصل او تكون المصلحة الدنيوية ظاهرة وفي الغالب تكون هذه في ابواب المعاملات في ابواب الانكحة وفي ابواب الجنايات والحدود فان مصلحة العباد في تقرير الاحكام الشرعية في تلك الابواب ظاهرة اذا تقرر هذا فانه ايظا يمكن تقسيم المصالح الى مصالح حقيقية و مصالح اه متوهمة وبعضهم يقسمها تقسيما اخر فيقول هناك مصالح معتبرة وهي التي جاء الشرع باعتبارها سواء كان ذلك بواسطة اه النص او بواسطة القياس وهناك مصالح مرسلة وهي التي لم يأتي في الشرع تقريرها ولا الغاؤها وقد اختلف العلماء في وجودها فبعض العلماء ينفي ان يكون هناك مصالح مرسلة. ويقول الشريعة قد استكملت المصالح ولا يمكن ان تكون هناك مصلحة قد اغفلتها الشريعة وهناك قسم ثالث يسمونه المصالح الملغاة. والمراد به المصالح التي في مقابلة النصوص فانها مصالح ملغاة فما يظن انه مصلحة في مقابلة النص فانه لا يجوز اعتبارها ولا يجوز بناء الحكم عليها وذلك لان الشر قد امر تحكيم النصوص ونهى عن ترك النصوص. قل اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وحينئذ فما كان كذلك فانه في حقيقة الامر ليس مصلحة هذه يتوهم انها مصالح وليست مصالح حقيقية ما دامت متعارضة مع النص الا انه في بعض المواطن قد يأتي من ينزل النص في غير محله فيظن ان المصلحة تناقضت مع ان المصلحة تتناقض مع النص ولا يكون الامر كذلك. بل يكون هذا ناتجا من التوهم من الامور التي تتعلق بهذا الجانب او بهذه بالتقسيمات ان كثيرا من العلماء يقسم المصالح الى ثلاثة اقسام مصالح ظرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسين فالمصالح الظرورية هي التي يؤدي فقدها الى هرج في الدنيا وفواتن او فوات نعيم في الاخرة ومن ابرز ما يكون من الظروريات الضروريات الخمس وهي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض او النسل فهذه مهمة وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ومن اجل هذا المعنى قرر العلماء ترتيب انها المعتدي على هذه الظروريات ترتب عليه عقوبة حدية فكما وردت النصوص بترتيب العقوبات الحدية في هذه الابواب تقرير العقوبة الحدية هذا محافظة لهذه المقاصد من جهة العدم بينما هناك اه طرائق للمحافظة على هذه المقاصد من جهة الوجود مثلا ضرورة الدين جاءت الشريعة فيها ايجاب الصلوات وايجاب اركان الاسلام. جاءت الشريعة ايضا بمشروعية صلاة الجماعة جاءت الشريعة بالامر بتعلم الانسان للاحكام الشرعية التي تتعلق بعمله ونحو ذلك. فهذه وسائل لحفظ هذه الظرورة من طريق الوجود انبه هنا الى شيء قد يحصل فيه الخلط وهو ان بعض الناس لا يفرق بين الظرورة والظروري الظرورة والظروري فالظروري هذا امر مطلوب امر مطلوب مثلا حفظ الدين حفظ العقل هذا ضروري فهذا امر مطلوب بينما الظرورة هذه حالة مخالفة لحالة العادة المستقرة يترتب عليها التخفيف في بعض الاحكام الشرعية والعلماء لهم منهجان في ظبط الظرورة وهناك من يقول المراد بالضرورة ما يحصل بفقده فوت اه حياة او اه فقد عضو بينما الصواب في تعريف الضرورة ان يقال هي ما يحصل بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه والنوع الثاني من انواع اه المصالح الحاجيات وهي التي يؤدي فقدها الى العسر وضيقي الحال مع امكان استمرار الحياة بفقدها وقد يمثل لذلك بمشروعية البيع فان الناس يحتاجون اليه من اجل آآ من اجل وصول ما يحتاجون اليه من السلع اليهم يلاحظ هنا ان الامر الحاجي لان الامر الحاجي لا يختص بمسائل آآ العبادات بل قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات وقد يكون في الجنايات وقد يكون في الانكحة ونفرق بين الحاجي والحاجة الحاجي مقصد مطلوب مقصد مطلوب بينما الحاجة امر يتنافى مع الحال المستقر وبالتالي يستدعي مراعاته في الاحكام الحاجة على الصحيح هي الحاجة على الصحيح ما يؤدي فقده او ما يلحق ما يلحق بفقده ظرر ولكن غيره يقوم مقامه ولكن غيره يقوم مقامه في دفع هذا اظهر الحاجة وما النوع الثالث فهو التحسيني فهو التحسيني والتحسيني يراد بها المصالح التي يحصل من ترتيب الحكم عليها اكمل الاحوال واحسن المناهج اكمل الاحوال واحسن المناهج ومن امثلة ذلك ما جاءت به الشريعة من مشروعية الطهارة ومن مشروعية ازالة النجاسات ونحو ذلك وبالتالي اه نعرف ان هذه المقاصد التحسينية آآ لم اه يشدد الطلب فيها ولم ترتب العقوبات على ترك الامر فيها. استنادا على كونها مما تستحسنه اه النفوس يوجد عندها دافع ذاتي الى التزام هذه الاحكام وهناك بحث آآ كلامي عند العلماء في مصدر كون الشيء مصلحة او مفسدة ومتى يكون شيء مصلحة او مفسدة فهناك من اسنده الى الشرع كالا شاعرة ومنهم من اسنده الى العقل كالمعتزلة ومنهم من قال الى اتفاق الناس وما يصطلحون عليه والصواب ان آآ كون الشيء مصلحة يعود الى صفات ذاتية فيه او عرضية بحيث يوصف عليه بانه مصلحة او مفسدة. مثال ذلك الصدق مصلحة او مفسدة من اين نشأ كون الصدق مصلحة ها تقول بالشرع تقول خطأ الشرع مبين للحكم فهو يطلب الصدق لكن من اين عرفنا ان الصدق مصلحة العقل نقول لا العقل اكتشفه فرضنا لا يوجد عقول ولم يوجد اخلاق انسان. هل الصدق لا يكون مصلحة فالصدق مصلحة قبل الشرع وقبل وجود العقل لان الصدق فيه صفات ذاتية تحصل المصلحة بوجود هذه الصفات يحسن المصلحة بوجود هذه الصفات اذا تقرر ما سبق فان كون الشيء من الضروريات او من الحاجيات او من التحسينيات هذا بناء على هذه الضوابط و الحاجيات مكملة للظروريات والتحسينات مكملة حاجيات فلو قدر ان مراعاة الحاجي سيترتب عليها تفويت الظروري. فحينئذ نقول لا نراعي الحاجي لان المصلحة في الظروري اعظم ان تراعى واضرب لذلك مثلا مصلحة اجتماع الناس وتآلف الخلق هذه مصلحة ضرورية وجود امام يضبط احوال الناس وجود دولة تضبط احوال الناس ويستقرون فيها هذي مصلحة ضرورية يأمن الناس وتستقر احوالهم ويمنع الظالم من الظلم والى غير ذلك مما يكمل هذا المصلح هذا الامر المصلحي الضروري ان يكون صاحب الولاية عادلا امام العدالة وان يكون وان لا يقع منه آآ امر مخالف للشرع فهذا تكميلي فلو ادى مراعاة التكميل الى الاخلال بالضروري قلنا نراعي الظروري ولو ادى الى عدم مراعاة الامر التكميلي ليش ما تصلي في المسجد؟ قال الامام يلبس ملابس ما هي بزينة وش نقول نقول مصلحة الجماعة مصلحة حاجية بينما آآ لبس احسن الثياب في الصلاة من الامام هذا حاجي تحسيني احسيني وبالتالي التحسيني تكملة الحاجي فلو راعينا التحسين في هذه المسألة لا ادى ذلك الى الغاء الحاجي فنقول مراعاة الحاجي هنا اولى من مراعاة التحسين لانه مكمل له. نعم اه واذا كان الامام اه يسب الصحابة والشيعي كذا يعني الان نحن لا نريد ان ندخل في التفاصيل لان الموازنة بين كل مسألة والمسألة الاخرى. يترتب عليها معرفة هل هو حاجي او تحسيني او هو ظروري وبالتالي لابد من مراعاة هذا الجانب. وعندنا ضابط اخذناه قبل قليل ويمكن الواحد ان يطبقه على جميع المسائل قد يحتاج البحث في كل مسألة نريد ان نطرحها الى اجتهاد وتفكير وبالتالي يحصدنا في تطبيقات مسألة واحدة ولذلك لا نريد ان ننحصر في مثل هذه اه التطبيقات اه من الامور التي تتعلق اه اه بهذا اه الامر وهو انه في بعض المسائل يناط النظر بالمصلحة لي آآ بعض المكلفين وفي مرات يكون الحكم المصلحي مقرر من قبل الشارع مثلا في ابواب العقود ما يحل منها وما لا يحل جاءت الشريعة بتقرير الاحكام نهت عن بيوع الغرر نهت عن الربا نهات عن العينة نهت عن بيع الملامسة عن بيع المنابذة الى غير ذلك من انواع البيوع المنهي عنها فهذه العقود التي نهى الشارع عنها نعلم انها مفسدة واذا نظرنا وجدنا انها كذلك وبالتالي نقول في آآ هذه المسائل التي هي اه مفاسد او هذه الانواع التي هي مفاسد نقول هذه اه جوائز انا بجزئية بينما الامر الكلي هو حل العقود وآآ جوازها اه من الامور التي تتعلق جانب مراعاة المصالح والمفاسد مراعاة المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية والمصلحة الشخصية هناك بعض الافعال تكون بعض الامور مصلحة شخصية فاذا تعارض جانب المصلحة الشخصية مع جانب المصلحة العامة فحينئذ تراعى المصالح العامة ومن ذلك مثلا فيما لو كان الناس يحتاجون الى فتح طريق يمر ببيت بعض الناس فبالتالي نقول باننا نأخذ هذا البيت وندخله في الشارع في الطريق فان قال كيف تلحقون الظرر بي كيف قلنا مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد هنا ثم هناك تعويض عن هذه المصلحة الشخصية فيقرر له الظمان اقيمت بيته الذي سيؤخذ منه. من اجل المصلحة العامة و من الامور التي تتعلق بهذا وسبق ان اشرت اليه ان بعض الناس يعتقد ان ما هو مفسدة يكون مصلحة ومثل اولئك الذين يدفعون الرشوة يجي ويدفع الرشوة ويقول انا اريد مصلحتي لا يعلم انه بذلك جلب المفسدة له ولغيره لان الناس متى تعودوا على دفع الرشاوي فحين الرشى فهذا يؤدي الى استمراء الناس بهذا الامر وبالتالي اه يوجد من يأخذ مالا بغير حقه ويتسلط هؤلاء المرتشون على بقية من يماثل هذا الشخص لكن لو قدرنا او قررنا ان الحكم الشرعي عدم جواز دفع الرشوة في هذه المسائل حتى ولو كان فيه آآ حبس لحق الشخص مدة فنقول لا يجوز دفع الرشوة لان هذا يجرع هؤلاء على حبس معاملات الناس من اجل اخذ هذه الرشوة. والواجب الابلاغ عنهم والتعاون مع الجهات من اجل القبض على من يكون كذلك لمن اجل ان يأمن الناس من مثل هذا التعامل. نعم جزاك الله خير يا شيخ آآ هذه المسألة تقديم الرشوة هذا امر منتشر جدا ومؤسف فالآن لو لم تقدموا الرشوة في بعض الأمور قد تحرم من حقك اللي هي ففي هذا المجال ماذا علي ان اقوم به اه اولا فينبغي ان يكون وصفنا للمنكر وصف بغير الانتشار لانه اذا قيل هذا المنكر منتشر لا يترتب عليه حكم شرعي بل قد يترتب عليه استمراء النفوس له وعدم نفرتهم منه واقدامهم عليه ولذلك علينا ان لا نصف المنكرات بالانتشار او بفعل اكثر الناس له لان لا يتجرأ الخلق عليه و آآ هناك مصالح اعظم من كوني امثال هذا المرتشي يكشف عنه ويبين حاله وفي مرات صاحب العمل يأتيه من هو موظف لديه ويوهمه بان هذا المسئول يريد رشوة والموظف الذي عند صاحب العمل هو الذي يريد ان يأخذ هذه الرشوة ويريد ان يأكلها ثم اه يحصل فيه تلاعب يأتيك اشخاص مجهولون لا يعلم ما حقيقة حالهم فيدعون انهم آآ ان لهم قدرة على اصلاح احوال الناس وبالتالي يأخذون هذه الرشاوي في المقابل ايضا قد يوجد موظف يمنع الناس حقوقهم حتى يؤدوا اليه الرشوة فيقال اذا اديت له الرشوة جرأته وجعلته يقوم بالاقدام على منع حقوق الناس ليأخذ رشوة منهم ويترتب على ذلك ان احوال الناس آآ تفسد وبضاعة يؤتى بها بمئة لا يتمكن الانسان من جلبها الا بمئة وعشرة بسبب هذه الرشاوي. وبالتالي ترتفع الاسواق وتقل الاعمال واذا رشيع موظف فان غيره من الموظفين سيتجرأ على مثل هذا الفعل ولذلك على الامة ان تقف وقفة حازمة في هذا الباب حتى ولو كان الانسان وحده وهنا امر لا بد من تقديره يتعلق بباب المصالح والمفاسد الا وهو ان كون الفعل تحصل فيه بركة تعود بالنافع الكبير انما يحصل بموافقة امر الشارع صحيح قد يأتي اليك مال لكن ليس فيه بركة فيكون وبالا عليك ويكون مما يؤدي الى لحوق المفسدة بك وصحيح وفي المقابل ايضا قد آآ اه يمتنع الانسان عن مثل هذا الامر فيؤدي الى رظى الله عنه وحينئذ يدر عليه الارزاق قاعدة الشرعية ان من ترك لشيئا لله عوضه الله خيرا منه اشاهد هذا بايات ونصوص كثيرة منها قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن توكل على الله فهو حسبه اي كافيه وبالتالي اذا مكنا لمثل هذه الاعمال فاننا حينئذ نكون قد نشرنا هذه المنكرات في مجتمعاتنا ومثلت له بامثلة بعض الناس الذين يعملون في بعض المطاعم الخارجية يأتيك ويقول انا رزقي متوقف على هذا المحل وهذا المحل لا استطيع ان اعمل فيه الا بتقديم الخمور فنقول له جاء الشرع تحريم هذا الباب ونهى عن التجارة في الخمور ولعن في الخمر عشرة منها حاملها والمحمولة اليه وبالتالي نقرر انه هذا الفعل حرام ولا يجوز للانسان ان يفعله. قال تفوته مصلحتي يقول هذه المصلحة مصلحة متوهمة لان المال الذي ياتي من طرق محرمة مال منزوع البركة من جهة ومال مفسدته اعظم من مصلحته ونحن نشاهد ان كثيرا من الناس يبذلون اموالا طائلة لهم فيما لا ينتفعون به بل ما فيه مضرة لهم وما ذاك الا لي كونهم آآ قد استجلبوا على انفسهم من اموالا من طرق مشبوهة ولذلك وجود الوسيلة في يد الانسان لا يعني تحقق المقصد المال وسيلة لكن المقصد هو وجود حوائجك فقد يوجد عندك نقد لكن حوائجك لا تستطيع ان تصل اليها ومن هنا يخشى الانسان على نفسه من هذه المحرمات لان هذه المحرمات تجعل الانسان لا ينتفع بالطيبات في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في الفساد في المأكولات والمزروعات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وقال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ولذلك لابد ان نراعي هذا آآ الجانب و من الامور المتعلقة بهذا ان هناك بعض الافعال تكون في اصلها مصلحة لكن قد يقترن بها قرائن تغير حكمها يغير حكمها فتكون مفسدة لوجود تلك آآ القرائن مسلا رعاية الام لابنها في باب الحضانة مصلحة لكن في مرات تكون الام مجنونة فرعاية الام لابنها في هذه الحال ليس من المصلحة لماذا؟ لوجود امر مقترن بهذه المسألة الا وهو جنون الام و آآ كنت قبل قليل ذكرت من انواع الاحكام ان بعض الاحكام تأتي الشريعة بتحقيقه وبالتالي يكون مصلحة وبعض الاحكام تأتي الشريعة باناطته بالمكلف فالمكلف هو الذي يختار ما هو مصلحة مثال ذلك في اه باب ولاية النكاح. ولي النكاح يختار للمرأة الاكفأ الذي هو محقق لمصلحتها هي لا لمصلحته هو النظر في كونه مصلحة او ليس بمصلحة هذا نظر للولي وهكذا في تصرفات الائمة في كثير من المسائل الملك او غيره ينيط الشارع هذه المسألة بنظر صاحب الولاية وصاحب الولاية يجتهد فيقرر ان هذا الجانب فيه مصلحة وهذا الجانب فيه مفسدة فتلاحظ ان تقرير المصلحة هنا مناط صاحب الولاية هنا ومثله في باب تربية الابناء او في باب طريقة التعليم بالنسبة للمدرس فاذا جائنا شخص وقال بان هذه الطريقة غير مناسبة. وبالتالي لا تسمعون له ولا تطيعون تقول لا ولو كانت غير مناسبة في نظرك ولا تحقق المصلحة في نظرك لكن صاحب الولاية متعبد بان يعمل باجتهاده هو وبما يرى انه مصلحة في حسب بحسب نظره لا بحسب نظرك وانت وظيفتك نصح وارشاد ودلالة وبيان للاوجه الاخرى التي قد تخفى على صاحب الولاية واما مناط الامر فهو الى اجتهاد صاحب الولاية. ولذا قال الائمة تصرف الائمة تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة بما يرى انه محقق للمصلحة بحسب اجتهاده هو وهكذا مثلا في لما تأتي نزاع في مسألة الحضانة بين اب وام يقول للقاضي اجتهد من الاصلح ما هو الاصلح للمحظون وبالتالي النظر في الجانب المصلحي مقرر او مسنود الى نظر القاضي مسنود الى نظر القاضي آآ اذا قررنا هذه المصلحة العظيمة هذه القاعدة المصلحية العظيمة قاعدة المقاصدية وهي ان الشرع جاء باستجلاب المصالح ودرء المفاسد هناك قاعدة تذكر في هذا الباب وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بينما هناك من يقول بان اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بمنهيات يقول المأمورات فيها عشر حسنات والمنهيات سيئة واحدة اذا تعارض عندنا مأمور ومنهي بحيس اما ان تفعل المأمور والمنهيوي او ان تترك الجميع فيقول تفعل المأمور ولو ترتب على ذلك فعل المنهي. وهذا في حالة تساويهما ما اذا كان احدهما ارجح من الاخر فحين اذ نعتني بالجانب الارجح ونوليه الحكم ما لا نولي غيره نعم عندك سؤال بناء على هذا هذا الشرح شيخ. ارى ان آآ كيف نضبط على تقرير للمصلحة في امر ما سابقا زكرنا ان الامر الشرع هو الذي يقرر هو الذي يقرر المصلحة. الشارع كاشف. نعم. والعقل كاشف. نعم. والمصالح هي صفات ذاتية موجودة في الاشياء قبل وجود العقول وقبل نزول الشرائع ها؟ جميل. فحينئذ هذه صفات ذاتية وهذه كواشف تكشفه لا تنشئه اه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير جلب الله لكم المصالح ودرأ الله عنكم المفاسد انتم وكل انتم وكل من يشاهدنا. كما اسأله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم اجعله من عبادك الصالحين وحزبك المتقين واوليائك المفلحين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية اللهم يا حي يا قيوم اصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم الف ذات بينهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم هما وفقهم للعودة لدينك عودا حميدا كما نسأله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين وان يكون معينا لهم في بحق مقربا لهم اه سبيله. واسأله جل وعلا ان يجعل هذه الاكاديمية وهذه اللقاءات لقاءات نافعة يحصل بها نشر العلم في الامة هذا والله علم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب