ما لم يكن اثما يقول اذا وجد انه اثم تبين له ان ذلك القول الذي هو الاثم ليس هو الايسر والاسهل بل يكون الايسر والاسهل هو الذي يقابله مما يسلم من الاثم نقول لا يستباح المحظور او لا يترك مقتضى امر الشارع للاكراه الا في احوال الا بشروط معينة من هذه الشروط اه الا يكون مقتضى او موجب الاكراه اخف من اثر الاكراه كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج البناء العلمي في الاكاديمية الاسلامية نتدارس فيه مقصدا من مقاصد الشريعة الا وهو مقصد التخفيف والتيسير هذه الشريعة المباركة جاءت بالتخفيف على الناس تسهيل الاحكام عليهم مع مراعاة المقاصد السابقة من مقصد العبودية ومقصدي تحقيق المصالح ويلاحظ ان التخفيف الذي وردت به الشريعة على نوعين تخفيف يشمل على جميع يشتمل على جميع احكامها وكل احكام الشريعة من هذا الجانب سهلة يسيرة قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فدل هذا على ان احكام الشريعة كلها سهلة يسيرة يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اوحشت بعست بالحنيفية السمحة فهذه قاعدة من قواعد الشريعة ان الشريعة قد جاءت بالاحكام السهلة الميسرة قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما انه ميسر في تذكره وذكره هو ميسر في العمل به وتطبيقه والنوع الثاني من انواع التيسير الذي جاءت به الشريعة التيسير على المكلف بمراعاة ما ينوبه من الظروف والاقدار التي تصيبه وحينئذ يخفف الشرع عن المكلف بان يجعل الواجب على غيره ليس واجبا عليه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ومثله ايظا لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وفي الاية التي اه بعدها في تقرير احكام صلاة الخوف ايضا مثال اخر وهذا التخفيف الطارئ الاول يقال له التخفيف الاصلي والثاني يقال له التخفيف الطارئ هذا التخفيف الطارئ على انواع متعددة في مرات قد يكون التخفيف بالاسقاط اسقاط ما كان واجبا على غيره ومن امثلة ذلك المرأة الحائض يسقط عنها وجوب الصلاة والمجنون يسقط عنه وجوب الصلاة والصوم والحج والنوع الثاني ومثله ايضا من عجز عن الحج سقط عنه وجوب الحج ومن انواع التيسير الطارئ تخفيف او التقليل من العبادة ومن امثلة ذلك المسافر لا تجب عليه الصلاة اربعا وانما خفف في حقه فجاز له ان يقصر الصلاة كذلك من انواع التخفيف الطارئ التقديم والتأخير ومن امثلة التأخير قضاء صوم رمضان للمريظ والمسافر كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر وعدة من ايام اخر وكذلك ايضا في مرات التقديم كما في تقديم المسافر للصلاة المجموعة اذا صلاها في اول الوقت فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينتقل في سفره قبل الزوال اخر الظهر مع العصر واذا بقي الى الزوال قدم العصر مع الظهري فهذا تخفيف في التقديم وهكذا ايظا قد يكون اه التخفيف عن المكلف بكون آآ ذلك الواجب انما يلزم بدله. يلزم بدله من امثلة ذلك من عجز عن الرقبة في الكفارات انتقل الى الصيام لشهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وانتقل الى الاطعام او الكسوة في كفارة اليمين فهذا تخفيف تخفيف ابدال وكذلك هناك تخفيف اه متعلق بوجود التخيير على المكلف بحيث يخير المكلف بين عدد من الواجبات كما في عدد من آآ الكفارات التي فيها تخفيف كما في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نشر او نسك فخير بين هذه الامور الثلاثة فهذا تخفيف على المكلف وكما في كفارة او في فدية الجزاء في الصيد بالنسبة للمحرم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم او هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام ومساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. فهنا تخيير خير المكلف بين هذه اه الخصال و حينئذ ينبغي ان ننتبه الى اننا اذا قررنا ان الشريعة قصدت التيسير على العباد فلا بد ان نلاحظ ان هذا التيسير باعتبار حقيقة الامر لانه في مرات قد ينخدع بعض الناس ويظن ان احد الاقوال يكون هو التيسير وهو التسهيل على المكلفين ويكون ضد ذلك كما في قول الله عز وجل واعلموا واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم يعني للحقتكم المشقة العنت والمشقة فكونهم يظنون ان بعظ الامور هو الافظل لهم والاسهل لهم والايسر لهم لكن يكون الامر بظد ذلك كما قررنا في جانب المصالح لان بعض الناس قد يظن ان بعظ الافعال مصلحة ولا يكون مصلحة ولعلي اظرب امثلة قد يظن بعظ الناس ان في احد الاقوال فيها التسهيل والتيسير ويكون الامر بظد ذلك المسألة الاولى في ايجاب الحج على المرأة التي لا تجد محرم فان العلماء قد اختلفوا في هذا على قولين قال احمد وابو حنيفة لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم ولو الى الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم قال رجل يا رسول الله ان اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما القول الثاني في المسألة ان المرأة التي لا تجد محرما اذا وجدت رفقة مأمونة وعند بعضهم اذا وجدت امرأة ثقة تسافر معها جاز لها السفر و اذا نظرنا الى هذين القولين قد يظن بعظ الناس ان التيسير هو في القول الثاني لانه تسهيل لها وتمكين لها من الذهاب الى مكة واداء الفريضة ولكن في الحقيقة ان التيسير والتسهيل هو في القول الاول لان اصحاب ذلك القول يسقطون عنها الوجوب فيقولون لا يجب عليها الحج ما دامت لا تجد المحرم الذي تسافر معه وبالتالي يسقطون الوجوب عنها ويعذرونها في ذلك بخلاف اصحاب القول الاخر الذين يقولون تسافر مع الرفقة امونة ومعها النساء الثقات فانهم لا يعذرونها ثم اصحاب القول الاول الذين قالوا بانه لا يجب عليها الحج قالوا يكتب لها اجر الحج تاما لماذا؟ لانها انما امتنعت عن الحج بسبب شرعي. فكتب لها الاجر كاملا كما هي؟ قاعدة الشريعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لاصحابه ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. وفي رواية ولا انفقتم نفقة الا شاركوكم في الاجر حبسهم العذر فمن حبسه العذر فانه يكتب له اجر العمل كاملا متى قاصدا لاداء العمل فهذه المرأة التي لا تجد المحرم يكتب لها اجر الحج كاملا فيكون التسهيل والتيسير هو فيما يظنه الناس بضد ذلك ومثل هذا في مسألة مشهورة في مسألة تارك الصلاة ما حكمه فان الجمهور يقولون آآ يبقى على اسلامه واحمد قال نحكم بكفره لو كان الانسان عنده نظر مجرد قد يقول بان قول الجمهور اسهل وايسر على الناس واخف العقوبة لكن اذا تأملت في حقائق الامور وجدت ان القول الاخر هو الايسر وهو الاسهل وذلك لان اصحاب هذا القول يقولون اذا ترك الانسان الصلاة مدة طويلة لم يجب عليه قضاؤها يعني عندنا شخص ترك الصلاة اربع سنين خمس سنين جاءه الشيطان وازاغه ومنعه من اداء الصلاة اكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالهداية وعاد للصلاة فهل يطالب بقضاء ما مضى ان كنا بمذهب احمد في تكفيره لم يجب عليه قضاء تلك الصلوات التي فاتته في هذه السنوات الاربع واما على مذهب الجمهور فانه يلزمه قضاؤها ولو طالت مدتها فانظر كذلك هذا الشخص الذي ترك الصلاة قد يكون في هذه المدة ترك الصيام ايضا وعلى مذهب الجمهور يلزمه قضاء هذا الصيام على مذهب احمد يقولون لا يلزمه اه قضاء الصيام الذي فاته وان كانوا يرغبونه في الاتيان بنوافل الصلاة ونوافل الصيام من اجل ان يتدارك ما فاته من الاجور والمقصود ان النظر العقلي المجرد لا يعول عليه في الحكم على المسألة بانها من مسائل التسهيل والتيسير ولا وانما يلتفت الى الحكم الشرعي فما اثبته الشرع وورد في الدليل. فحينئذ نجزم بانه وهو حكم الله عز وجل وهو الاسهل والايسر اذا تكرر هذا هل يصح لنا ان نجعل التيسير اه سببا من اسباب ترجيح احد القولين على الاخر الجمهور قالوا لا يصح ذلك وذلك لان المعول عليه هو صحة الدليل فالقول الراجح هو السهل اليسير ولو ظننا انه بضد ذلك ولذلك نجد ان كثيرا من الناس في عدد من المسائل يظن قولا يظن ان قولا هو الايسر والاسهل ويكون الامر بخلاف ذلك ومن هذا المنطلق فكونه اه الانسان يختار ما رجحه الدليل فحين اذ يكون قد اختار ما هو الايسر والاسهل على العباد قد يقول قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسم قد يقول قائل كيف يكون الشيء اثما ويكون ايسر الامور ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما اذا تقرر هذا فان بالتخفيف والتيسير الذي يبنى على اسباب هذا له اسباب متعددة مثلا السفر من اسباب التخفيف يخفى فيه ماذا في قصر الصلاة وجمعها واباحة الصوم و ترك الجمعة والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليهن قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر النوع الثاني المرظ فالمرض من اسباب التخفيف الطارئ والمرض الذي يعني السفر الذي يعلق به الحكم للعلماء في ضابطه اقوال متعددة منهم من جعله اربعين كيلا ومنهم من جعله ثمانين ومنهم من جعله مائة وعشرين ومنهم من ربطه بالعرف ومنهم من ربطه الوقت اذا سافر يوما وليلة وكل واحد من هذه الاقوال له دليله والترجيح بين هذه الاقوال يعلم في اه مسائل او في كتب الفقه وحكم السفر انما يثبت بمفارقة الانسان للبلدان ما دام لم يفارق بلده فانه لا يعد مسافرا لان اسم السفر مأخوذ من الاسفار وهو الوضوح والبيان الا يتضح الانسان الا عند مغادرته لعمران بلده الا عند مغادرته لعمران بلده السبب الثاني من اسباب التخفيف المرض بان المريض خفف عنه الشارع عددا من الاحكام وسهل عليه من مثل جواز الصلاة جالسا وعلى جنب ومن مثل فطر شهر رمظان ومن مثل سقوط الجمعة والجماعة مثل الانتقال من الوضوء الى التيمم ونحو ذلك وكذلك فيما يتعلق اه عدم تعين الصوم عليه على جهة الاداء وانما قد يتعلق الوجوب بذمته فهذه احكام شرعية خفف فيها الشرع بسبب المرظ عذر المرظ متى يكون المرض عذرا يرخص بسببه في ثلاثة احوال الحال الاول اذا كان المرض يزيد بفعل العبادة حينئذ يخفف عن المكلف الحال الثاني اذا كان فعل العبادة يؤخر الشفاء كما لو كان يمنعه من تناول الدواء او نحو ذلك فحين اذ يجوز له اه ترك هذه العبادة والحالة الثالثة اذا كان فعل العبادة يؤدي الى آآ جعل الانسان يتألم حينئذ نقول اذا كان الما فيه مشقة خارجة عن المعتاد فانه يرخص على المكلف فيها كذلك من اسباب اه آآ تخفيف النسيان فان الناس لا يؤاخذ حال نسيانه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وهكذا من اسباب اه التخفيف الاكراه ومن اكره على شيء فحينئذ لا يلحقه مأثم قال جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا الاية و النوع الثالث من انواع الامراض التي تخفف الاحكام بسببها اذا كان المرظ آآ يؤلم الانسان ويحس به في جسده. ففي هذه الحال يجوز له الترخص برخص المرظ ومن امثلة ذلك ما لو كان في الانسان قرحة وكانت المعدة يتألم منها متى خلا اه متى خلت المعدة من الطعام فنبيح له في هذه الحال تناول الطعام وهكذا من اسباب التخفيف النقص فاذا وجد عند الانسان نقص فانه حينئذ يخفف عنه. فالعاجز عن القيام يصلي قاعدا يصلي قاعدا و النوع الثالث من آآ الرابع الاول السفر ثاني المرض ثالث النسيان الرابع الاكراه. الخامس النقص فمن نقص في شيء من اه ما اتاه الله العباد فانه يخفف عنه في الواجبات بقدر ذلك ولذلك يسقط عن المقعد من الواجبات ما لا يسقط عن آآ السليم المعافى و هكذا هناك اه امور اخرى من اسباب التخفيف العسر ونحو ذلك هذه اسباب للتخفيف هكذا ايضا من اه اسباب التخفيف عندما ما ذكرنا قبل قليل الاكراه متى يكون الاكراه سببا للتخفيف متى يكون الاكراه سببا للتخفيف الاكراه اما ان يكون على مقتضى الامر الشرعي واما ان يكون على خلافة فاذا توافق الاكراه والامر الشرعي فحينئذ يلزم المكلف فعله للامرين للامر الشرعي ولمقتضى الاكراه جاء وقال له صلي والا ضربتك فحينئذ يصلي لا اشكال حكم انه يصلي لكن هل تصح الصلاة؟ قال الجمهور؟ نعم تصح صلاته متى نوى انها لله قال بعض المعتزلة لا تصح لانه انما صلى للسيف او خوفا من الضرب الان القول الاول ارجح متى صحت نيته بينما ان فسدت نيته ولو لم يكن عنده من يكرهه لم تصح صلاته من صلى رياء وسمعة من صلى لغير الله فحينئذ لا تصح هذه الصلاة فهكذا آآ هنا اما اذا كان الاكراه على خلاف مقتضى الشرع ففي هذه الحال قال اه خذ اموال هؤلاء والا ضربتك بيدي ذكراه الضرب باليد خفيف ومن ثم لا يجوز له ان يفعل ذلك ويترك مقتضى الاكراه في هذه الحال من الشروط كذلك المتعلقة هذا آآ الباب ان لا يكون لمقتضى الاكراه اثر اسوأ من فعل مقتضى من فعل ما امر بتركه فاذا جاء وقال له اقتل عشرة والا قتلناك كنا لا يجوز لك ان تقتل العشرة حتى ولو ادى ذلك الى حتفك وبالتالي نعلم ان الاكراه لا يقتضي التخفيف مطلقا وانما له شروط معينة معتبرة هكذا في باب النسيان وانبه هنا الى مسألة في باب النسيان الا وهي ان من نسى من نسي الواجب او الشرط لزمه اعادته لزمه اعادته. صلى بدون وضوء فلما فرغ من الصلاة تذكر انه على غير وضوء يعيد الصلاة عيد آآ الصلاة اذا هنا ترك بسبب النسيان بسبب النسيان ومع ذلك امر بالقضاء امر بالقضاء. متى يكون النسيان مسقطا؟ نقول اذا كان النسيان بالمبطلات والمناهي يسقط فيه الاثم والحرج. ولا يلزم الانسان التبعة بخلاف ما اذا كان النسيان في المثبتات من الاحكام والشروط والاركان في هذه الحال نقول لا يصح العمل به. مثال ذلك صلى ونسي الركوع لا تصح صلاته ان الركوع في هذه الحال ركن والاركان لا يعفى عند قولوا عند وجود النسيان فيها بما يخل آآ بها اذا هذه آآ ما يتعلق باسباب التخفيف سؤال اما النسيان في رمضان الناس الانسان نسي في رمضان اتى اهله او نسي واكل وشرب ماذا تقولون؟ هل يخرج عن القاعدة ان يخرج عن القاعدة قلنا النسيان في فعل ركن او شرط حينئذ لا يصح الفعل مع وجود هذا النسيان ويطالب بالقضاء. صلى بدون وضوء. ناسيا يعيد ولا ما يعيد يعيد لكن لو قدر انه فعل منهيا عنه في اثناء الصلاة تبطل الصلاة في الكلام لو تكلم ناسيا لا تبطل الصلاة بذلك لماذا؟ لان هذا جانب المانع في المبطلات هكذا في مسألة الاكل والشرب في نهار رمضان من اكل او شرب في نهار رمضان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى كما ورد في الخبر لماذا؟ لان الطعام هنا مبطل فلم يؤثر النسيان فيه وهذا قول الجمهور خلافا لمذهب الامام مالك مالكية يقولون من اكل او شرب ناسيا بطل صومه وعند كثير منهم يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين عليه الكفارة المغلظة. هذا مذهب من كثير من المالكية كثير من المالكية. نعم سؤال نعم اذا اكره على الطلاق اذا اكره على الطلاق حينئذ هذا الاكراه على نوعين انظر للشروط السابقة لو جاء وقال له طلق والا رفعت صوتي عليك هذا اكراه فنقول لكن مقتضى الاكراه اعظم من اثره بالتالي نقول لا تطلق ولو طلق لوقع طلاقه خلاف ما لو هدد بالقتل من شخص يغلب على ظنه انه يفعل ما هدد به. وانه قادر على ذلك فحينئذ نقول هنا اكراه معتبر وبالتالي لا يقع الطلاق به على الصحيح من اقوال اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق باغلاق لا طلاق باغلاق. نعم سؤال خذ العقد شيخ ذكرتم يعني هناك تخفيفات والتسهيلات التي اتت بها الشارع يعني ماذا يقال ان الذي يبتعد ان التسهيلات والتخفيفات اطلاقا يعني ويعتقد ذلك اخذ الاحتياط يعني في دينه واضح هذا السؤال نقول نعم هناك بعض الناس يظن ان الافضل في الدين هو ترك التشديد على النفس وترك التيسير فنقول هذا ليس مقصدا من مقاصد الشارع لم يقصد الشارع الاعنات على المكلفين ولا الحاق المشقة بهم ويدل على هذا نصوصنا السابقة التي دلت على هذا المقصد مقصد التيسير بالتالي هذا فهم خاطئ و قد يقول قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اجرك على قدر نصبك يعني على قدر تعبك فنقول هنا المشقة او التعب ليس مقصودا لذاته لم يقصده المكلف وانما وقع في طريق العبادة على جهة التبع فبالتالي هنا لم يقصد الشارع العناد ولا المشقة ومن ثم اولئك الذين يقصدون الاشقاق على انفسهم قد خالفوا الهدي النبوية في ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو اه يعني لما كان يصوم النهار ويقوم الليل امره بان يخفف وقال ان لنفسك عليك حق وفي الحديث الاخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ومن ثم يتذكر الانسان هذه الوقائع والحوادث ويعلم ان التيسير هو المقصود للشارع واما التعب والنصب فليس مقصودا له مثال ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على قدميه اجعل راحلته وهي اسهل المركوبات في ذلك الزمان واختار في الوسيلة الاسهل والايسر واما في الحكم الشرعي فيعمل هو ويعتقد ان هذا الحكم الشرعي هو الذي يحصل به التيسير والتخفيف على المكلفين طيب اه اذا يعني تذكرون اه الحديث الذي هو دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا فقال ما هذا؟ قال فلانة اذا تعبت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه يفكوا الحبل ليصلي احدكم نشاطه فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه فيسب نفسه مما يدل على ان التيسير مقصود للشارع قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالمنبت وهو الذي يسير ويسرع في مشيه قال لا ارضى انقطع ولا ظهرا ابقى كلما ركب على دابة هزلت وطاحت وسقطت من التعب وفي الاخير لا يكون قد وصل الى نهاية طريقه بخلاف من تأنى في سيره فانه بهداوة نفسه وطمأنينتها يصل الى آآ مراده فحينئذ نعلم ان المشقة ليست مقصودة للشارع وان التعب والاعناد ليس مقصودا للشارع. لكن لو قدر وقوعه في اه طريق العبادة فحينئذ يعظم اجر الانسان به ويكثر آآ ثوابه ورد ان بني سلمة ارادوا ان ينتقلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد من اجل ان يكون هذا اسهل في تنقلاتهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا في امكنتهم فقال بعض الناس ان هذا من توجيههم الى ما فيه مشقة وتعب هذا خطأ انما وجههم لمعنى اخر وهو انه خشي ان تعرو المدينة بحيث تكون في احدى جهاتها ليس فيها من يدفع العدو فتكون المدينة عارية يتمكن العدو من آآ دخولها فدل هذا على ان التعب ليس مقصودا لذاته وعلى ان المشقة الحاصلة ليست مقصودة ولا مرادة في هذا الباب هذه القاعدة او هذه القاعدة المقاصدية ترتب عليها عدد من التطبيقات الفقهية المنتشرة في ابواب الفقه وهناك تطبيقات قواعدية بهذا المقصد فمن تلك آآ اه القواعد انه لا واجب مع العجز من عجز عن شيء فانه يسقط وجوبه عنه قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى ومنها الاحاديث السابقة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كذلك من القواعد المقاصدية المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة اذا ضاق الامر اتسع فهي قاعدة الشريعة انه اذا تظيقت الامور على المكلف فان الاحكام الشرعية توسع له توسع له ومن امثلة هذا ان امرأة خرجت في الحج مع زوجها فمات زوجها في الطريق نقول لا تكمل الحج ضاق الامر بوفاة زوجها فيتسع الحكم الشرعي ولا نطالبها بايجاد المحرم في هذه الحال كذلك من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة الظرورات تبيح المحظورات فالظرورة التي فيها شدة على المكلف تكون سببا من اسباب التخفيف والتسهيل و اه يدل على هذه القاعدة عدد من النصوص منها قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ومن ذلك ايضا في آآ النصوص حرمت عليها انما حرم عليكم الميتة والدم والخنزير وماؤه الا لغير الله به وما اهل به لغير اللفظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم الاية الثانية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. في نصوص كثيرة كلها تدل على ان الظرورات تبيح المحظورات وينبغي بكم ان تفرقوا بين الظرورات والظروريات الظروريات امور لا بد منها واما الضرورات فهذه مشقة وضرر على المكلف. تقتضي التخفيف اما الضروريات فمعنى كلي قصده الشارع تتحقق به المصالح الكلية لحفظ الدين حفظ المال هذه ضروريات بينما الظرورة مثل ما لو خشي على نفسه من الهلاك حينئذ هذا ظرر عليه بالتالي نقول الظرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شروط مثلا من شروطها ان تكون الظرورة حقيقية لا متوهمة ان كانت مجرد ظنون لا قيمة لها ومن الشروط كذلك اه شروط هذه القاعدة ان يكون المحظور اقل من الظرورة ما لو كان المحظور اكثر فحينئذ لا تستباح المحظورات بالظرورات ومن ذلك ايضا ان تكون آآ هذه آآ الظرورة لا يمكن دفعها بطريق اخر لا يمكن دفعها بطريق اخر فهذه قاعدة مهمة لابد من الالتفات الى شروطه لان بعض الناس يأتي الى هذا اللفظ العام فيطبقه بدون شروطه فلا يقرر الحكم الشرعي وتلاحظون في هذا الباب ان اه الظرورة يراد بها على الصحيح ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه وبينما اه الحاجة يلحق بفقدها ظرر لكنه قد يوجد اشياء تقوم مقامه وفي هذا الباب اذكركم بالتفريق بين بابي الغذاء والدواء فباب الغذاء يستحل حال الظرورة كما تقدم بخلاف اه بخلاف باب الدواء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها من جاءنا يريد تناول دواء يرد الجسم من حالة اه آآ الانتقال او الى حالة اه الاعتياد فنقول هذا علاج بالتالي لا يجاز لا يجوز استباحة المحظور فيه ويبقى هناك مسائل مترددة مثال ذلك مثلا في الدم حقن الدم يأتيك ان يقول هو دواء بالتالي لا يجوز منهم من يقول لا هذا غذاء يتغذى به البدن من امثلة ذلك الاجهزة او الادوات التعويضية التي تكون في البدن اذا بعض الناس يؤخذ له الصمامات من خنزير لتوضع في قلبه نقول هذه الصمامات استخدامها هل هو من باب الدواء؟ وبالتالي لا يجوز لتحريمها ونجاستها او هو من باب الغذاء فبالتالي يجوز وما تقدم ان الدواء نقل الجسم من حالة الاعتلال الى حالة الاعتياد بالتالي تأثيره مؤقت بخلاف الغذاء ولذلك الذي يظهر ان هذه الصمامات من باب الغذاء ليست من باب الدواء ترتب على هذه القاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات عدد من القواعد مثلا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها فان من استباح محظورا بسبب الضرورة فلا يجوز له ان يتناول من المحظور الا بقدر ما تندفع به الظرورة جائع يخشى على نفسه من الهلاك لانه في مسغبة فوجد ميتة نقول يأكل منها لكن لا يزيد عمك دار حاجته لا يزيد عن مقدار حاجته هناك قاعدة رتبها بعض الحنفية يقولون الاضطرار لا يبطل حق الغير بعض اهل العلم قال الا اذا كان ناشئا عنه وقال الاضطرار لا يبطل حق الغير الناشئ من غيره مثال ذلك شخص قتل جملا لانه مضطر الى قتله فهل يجب عليه ضمانه نقول هنا صورتان ان كان الاضطرار ليس ناشئا من الجمل حينئذ يجب عليه الظمان جائع في مسغبة فبالتالي ذبح جملا لغيره ما يجوز له فهل يجب عليه الظمان؟ نقول الاضطرار هنا لا يسقط حق الغير لان الاضطرار ليس ناشئا من ذات ذلك الجمل بخلاف ما لو كان هناك رجل جاءه جمل هائج يريد ان يقتله والان هو مضطر الى ذبحه يذبحه او لا؟ نعم يذبحه يعني اضطرار يبيح المحظور وهنا الاضطرار ناشئ من الجمل بالتالي نقول الاضطرار يبطل حق الغير في هذه الصورة لكون الاضطرار ناشئا من ذات الملك بالتالي لا يجب على اه عليه دفع قيمة الجمل الذي قتلني انه مضطر اليه اضطرارا ناشيا من ذلك الجمل الم يجب عليه ظمانه اذا هذه بعض القواعد المتعلقة اخذنا قاعدة ايش اذا ضاق الامر اتسع وقاعدة لا واجب مع العجز وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ايضا من القواعد المقاصدية التي تتعلق بهذا آآ الباب قاعدة مأخوذة من قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وبعض اهل العلم يعبر عنها بقاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب اه التيسير ومن الامور التي تتعلق هذه القاعدة ان حال الاضطرار لا نحتاج فيه دليل الى القول باستباحة المحظور بخلاف مسائل الحاجة فاننا لا نستبيح المحظور بها الا عند قيام ايه الدليل على ذلك باسئلة نعم شيخنا الشيخ ما الفرق بين الرخص وبين التخفيف التخفيف اكبر واعم من الرخصة الرخصة ان يكون المعنى والعلة التي من اجلها ثبت الحكم لا زالت موجودة ومع ذلك انتفى الحكم مثال ذلك لماذا حرمت الميتة لماذا حرم اكل الميتة؟ لنجاستها لما يأتينا مضطر الى اكلها هل تنتهي النجاسة بذلك باقية لكن الحكم تغير فهذا يسمى رخصة وهو ايضا تخفيف الثاني اذا كان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم ارتفع فيرتفع الحكم معه هذا يسمى تخفيفا لكنه لا يسمى رخصة مثال ذلك مجنون صاحي تجب عليه الصلاة فلما جن لم تجب عليه الصلاة المعنى الذي اوجبنا عليه الصلاة ان عقله فلما جن انتفى المعنى الذي من اجله ثبت الحكم وبالتالي انتفى الحكم فهذا يسمى تخفيفا ولا يسمى رخصة. لان الرخصة وجود المعنى الذي من اجله تقرر الحكم بالمنع لكن الحكم متخلف اعطيكم مثل في التيمم هل التيمم تخفيف او هو رخصة نقول التيمم على نوعين تيمم على نوعين اذا كان التيمم عند فقد الماء فحينئذ لا يسمى رخصة واما اذا كان التيمم مع وجود الماء فانه يسمى رخصة مثال ذلك مريظ فيه مرض في الحساسية في الجلد لا يتحمل وضع الماء عليه ماذا نفعل معه نقول يتيمم فهنا ترك التيمم واستباح الصلاة بدون وضوء مع وجود المعنى الذي هو وجود الماء فهذا يعد رخصة وجد المعنى الذي اقتضى التحريم ومع ذلك انتفى التحريم لكن عند فقد الماء لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة آآ هناك ايضا معنى معاني قريبة اه تسمى مثلا اه عدم الاضطراب يسمى اه ترك الاستحسان آآ كلها يعني تتقارب مع موظوع آآ الرخصة ايضا من القواعد التي آآ تتعلق اه هذه القاعدة المقاصدية ما يتعلق التخفيف في احكام هذه الشريعة فان الله عز وجل قد خفف على هذه الامة قال تعالى ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي دانت عليهم فهناك اغلال واثار موجودة في الشرائع السابقة فلما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خفف عن العباد ورفع بعض هذه الاصال مثال ذلك مثلا في مسألة القصاص كانوا في السابق اما قصاص واما عفو مجانا آآ قرر في هذه الملة التخفيف دخلت مسألة الدية فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومثلها ايظا في عدد من الاحكام التي خفف فيها عن هذه الملة ولم تكن على من سبق. مثال ذلك وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلطا في عظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون هذه الاية فيها ذكر بعض المحرمات التي كانت على الامم السابقة فخفف الله عز وجل علينا في هذه الامة نعم في احد عنده طيب وبذلك نعرف اهمية هذه المقاعد المقاصدية المهمة قاعدة التخفيف التي راعتها الشريعة في احكامها فكانت سهلة يسيرة في آآ وسع الانسان وليست خارجة عن آآ قدرته فهذا نعمة من نعم رب العزة والجلال ان شاء الله لقاؤنا الاتي سيكون عن مقصد من مقاصد الشريعة الا وهو حفظ الحقوق حفظ الحقوق فان هذا مقصد عظيم قد جاءت به الشريعة المطهرة لعلنا باذن الله عز وجل ان نتكلم عنه في قائم السابق اسأل الله عز وجل ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلكم من الهداة المهتدين وان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم وفق كل من شاهدنا لما تحب وترظى وجعل اعمالهم على البر والتقوى اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردهم الى دينك ردا حميدا. اللهم ارزقهم التوبة النصوح. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك ان تجمع كلمتهم وان توحد صفوفهم وان تحقن دماءهم وان تكفيهم شر اعدائهم كما اثروا الله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان وان يجعله من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة اللهم وفقه امرنا اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب