الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وكم مقدار اطعام المسكين الواحد في هذه الكفارة الجواب عندنا قاعدة قاعدة احفظوها في الكفارات. وهي الكفارة نصف صاع كفارة الاطعام نصف صاع. في جميع ما ما اوجب الشارع فيه اطعاما في الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع. والاطعام في كفارة الظهار نصف صاع. والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع. والاطعام في محظور الاحرام في قوله او اطعم ستة مساكين نصف صاع فجميع ما يجب فيه الاطعام في الكفارات انما يجب فيه نصف صاع فان قلت ومن اين اتيت بهذا؟ نقول اتينا به من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه لما حلق رأسه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فادخل العلماء جميع الكفارات جميع الكفارات تحت هذا تحت هذا الحديث