﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بنواصل الحديث عن ابي القاعدة قاعدة العبرة بعموم اللفظ و المعنى لا بخصوص السبب عبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب

2
00:00:23.000 --> 00:00:44.800
هذه القاعدة مشهورة  ما دلت عليه القاعدة هو قول الجماهير من من العلماء رحمهم الله هم على هذا ان العبرة بعموم اللفظ ما بخصوص السبب العام الوارد على سبب له ثلاثة

3
00:00:45.250 --> 00:01:05.350
احوال العام الوارد على سبب له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يقترن بما يدل على العموم فيعم اجماعا يعني حتى الذين يقولون العبرة بخصوص السبب فيعم اجماعا يمثلون لهذا بامثلة

4
00:01:06.200 --> 00:01:27.450
يعني هذا الرجل الذي الذي نال من امرأة فنزلت فيه الاية ان الحسنات يذهبن السيئات في بعض روايات الحديث وفي بعض الفاظه انه سأل هو الهذا خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بان هذا لامته عامة

5
00:01:28.450 --> 00:01:52.000
فهذا عام كذلك ايضا في بعض رواياته ان بعض الصحابة سأل هل هذا له خاصة او للامة عامة فاجابه النبي ان هذا عام لامته مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله

6
00:01:52.500 --> 00:02:15.150
هنا هذه نزلت بسبب معين لكن انظر الى ما في الفاظ هذه الاية هنا التعليل جزاء بما كسبا فهذا جزاء السرقة نكالا من الله فقطع اليد هنا ذكرت علته انه جزاء

7
00:02:15.550 --> 00:02:37.550
هذه الجناية السرقة. اذا هذا معلل فكل ما يصدق عليه ذلك فلا فرق بين زيد وعمرو كل من سرق فان هذا الحالة الثانية ان يقترنا بما يدل على التخصيص ان يقترن بما يدل على التخصيص

8
00:02:37.850 --> 00:03:03.600
لقوله تبارك وتعالى مثلا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال خالصة لك من دون المؤمنين فهذا خاص بالاجماع النوع الثالث هو ما لم يقترن

9
00:03:03.850 --> 00:03:20.850
بما يدل على التعميم ارادة العموم ولا الخصوص فهذا الذي فيه الكلام كلام ليس في النوعين الاولين اللي وجد فيه قرينة تدل على العموم هذا لا اشكال اللي وجد ما يدل على التخصيص ارادة الخصوص لا اشكال

10
00:03:21.150 --> 00:03:35.850
الكلام فيما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا فما حكمه هذا الذي فيه كلام اهل العلم هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب وهذا الذي يقال فيه العبرة بعموم اللفظ

11
00:03:36.800 --> 00:03:55.600
جيد هذا النوع الثالث بهذا التفصيل بعد هذا اقول ما الذي يدل على ان هذا هو المختار؟ ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عندنا ادلة من النقل وادلة من النظر

12
00:03:56.550 --> 00:04:18.300
يعني ادلة معقولة وادلة منقولة فمما يدل على هذا ما رواه البخاري دليل من النقل حديث ابن مسعود فيما ذكرته انفا فالرجل الذي اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:19.050 --> 00:04:33.150
طبعا في بعضها انه اصاب قبلة وفي بعضها اكثر من هذا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله لاحظ اللفظ صريح فانزل الله نعم اقم الصلاة طرفي النهار

14
00:04:34.200 --> 00:04:57.800
وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فهنا فقال الرجل يا رسول الله الي هذا قال لجميع امتي هذا دليل على ان العبرة بعموم اللفظ. دليل اخر وهو ما اخرجه البخاري

15
00:04:57.850 --> 00:05:22.700
عن علي رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنهم فقال لهم الا تصلون يعني كان نائمين فقال الا تصلون فقال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله ان انفسنا بيد الله

16
00:05:24.450 --> 00:05:39.600
ان انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع اليه بشيء يعني ما رد عليه ثم يرجع

17
00:05:39.650 --> 00:06:09.250
اليه شيئا وقال يقول فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا لاحظ هذه الاية نزلت في ماذا المشركين بمجادلتهم في الوحي الوحدانية والبعث والنشور ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوردها في هذا المقام في قول علي رضي الله عنه

18
00:06:09.500 --> 00:06:29.750
ان ارواحنا او ان انفسنا بيد الله فقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا فدل على ان العموم في الالفاظ معتبر وان كانت الاية نازلة بامر اخر لكن هذا مما يصدق عليه

19
00:06:30.100 --> 00:06:59.900
هذا العموم كان الانسان اكثر شيء جدل يجادل كثير الجدل ابي هذان دليلان من المنقول هناك ايضا عمل الصحابة رضي الله عنهم فانهم اجروا هذه النصوص او هذه الايات والاحاديث التي وردت على سبأ خاص

20
00:07:00.200 --> 00:07:30.000
اجروها مجرى العموم فقطعوا يد كل سارق ورجموا الزاني المحصن وجلدوا غير المحصن واجرأوا الاحكام المتنوعة التي نزلت على اسباب معينة اجروها على كل من وقع له ذلك في مسائل الظهار

21
00:07:31.050 --> 00:07:56.100
وقضايا التحريم تحريم الزوجة او الامة الى غير هذا من الصور والامثلة المتنوعة فهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم. عندنا دليل من النظر وذلك يقال ان عموم الشريعة يدل على هذا

22
00:07:57.250 --> 00:08:12.400
شريعة عامة ما تختص بزيد وعمر نزلت فيه الاية هذا لا يختص به في الشريعة عامة كل من فعل هذا كل من وقع له ذلك فالحكم يصدق عليه عموم الشريعة للمكلفين

23
00:08:13.000 --> 00:08:40.000
الامر الثاني لو قيل بتخصيصها بالمعينين او بصورة السبب المعين لضاع كثير من الاحكام يضيع كثير من الاحكام امر ثالث وهو ان الاصل في العام انه باق على عمومه حتى يرد ما يخصصه

24
00:08:40.950 --> 00:09:07.100
فنجري ذلك مجرى العموم امر رابع وهو انه لا يترك التعبير بالاخص الى الاعم الا لي الا لموجب يعني ماذا لم يعبر بعبارة تدل على الخصوص فعبر بالاعم ليشمل ذلك من وقع له

25
00:09:07.900 --> 00:09:37.250
ويشمل غيره واضح هذي ادلة متنوعة على ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب طيب تفضل ما شاء الله عليك قال رحمه الله والاية التي لها سبب معين ان كانت امرا او نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته

26
00:09:37.450 --> 00:09:56.050
وان كانت خبرا بمدح او ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كانت بمنزلته ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الاية. عفوا يمكن ان نجعل عنوانا اهمية معرفة سبب النزول نعم

27
00:09:58.350 --> 00:10:16.600
قال ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الاية فان العلم بسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان اصح قولي الفقهاء انه اذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها واثار

28
00:10:16.600 --> 00:10:44.450
طه اي نعم يعني الان هو يتحدث عن فائدة معرفة سبب النزول او اهمية معرفة سبب النزول وهذه الاهمية تعرف بمعرفة فوائد الوقوف على اسباب النزول وهذه الفوائد متنوعة وشيخ الاسلام رحمه الله

29
00:10:44.750 --> 00:11:04.700
ذكر نظيرا لهذا في مسألة فقهية وهي ان الحالف اذا لم يعرف قيل له ماذا تقصد بهذه العبارة المجملة التي قلتها قال والله انا ما ادري الان ما ما استطيع ان احدد شيئا

30
00:11:05.200 --> 00:11:22.800
نقول ما الذي بعثك على هذا؟ واضح؟ ما الذي بعثك على هذا يعني لو واحد قال والله لا اطعم والله لا اطعم هذا اضراب ظاهره الاضراب عن الطعام والشراب مطلقا

31
00:11:24.000 --> 00:11:37.850
ما يأكل ولا يشرب الشرب داخل فيه الشرب داخل فيه بدليل قوله الايات التي سمعناها في صلاة الفجر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني وهو مشروب

32
00:11:38.050 --> 00:11:57.650
قال يطعمه فدل على ان الشراب مطعون فقال والله لو قال قائل والله لا اطعم ثم قال انا شربت ماء هل اكون حانثا نقول لها انتظر حينما قلت هذا هل تقصد الشراب يدخل فيه ولا ما تقصد

33
00:11:58.450 --> 00:12:11.900
قال والله ما ادري انا ما ظنيت انكم تسألوني هذي الاسئلة نقول له ما الذي بعثك على هذا؟ ما الذي جعلك تقول هذا الكلام قال انا كنت لا اجد رغبة للطعام

34
00:12:12.650 --> 00:12:27.550
والح علي فلان ان اكله  قلت والله لا اطعم نقول اذا اكل هو قال نعم قل لا الشرب اذا ما تحنث هذا الذي هيجك على هذا القول حملك عليه هو مسألة معينة

35
00:12:27.800 --> 00:12:42.550
في قضية اكل قدم اليك ورفضت ان تأكل واضح لو قال والله لا اجلس ولا يبقى طول عمره واقف يقول انت حلفت الان مطلقا انك ما تجلس تبقى واقفا الى يوم القيامة او الى ان تموت

36
00:12:42.950 --> 00:12:59.450
نقول ماذا تقصد قال اقصد ان فلان قام لي من مكانه لاجلس فيه فرفضت وحلفت الا اجلس نقول اذا انت حلفت ان لا تجلس في مكانه قال نعم انا جلست في مكان اخر في المجلس هل احنث؟ وانا قلت والله لا اجلس. وجلست

37
00:13:00.100 --> 00:13:18.700
نقول لها ما تحنث لان واضح ان السبب ان هذا قام لك فاردت انك لا تجلس في مكانه وان كان ظاهر اللفظ الاطلاق لا اجلس لاحظت فنسأل ما الذي حملك على هذا القول؟ فنعرف واذا معرفة السبب

38
00:13:20.150 --> 00:13:37.550
يورث العلم بالمسبب فاستطعنا ان نجيب سؤاله وان نفتي هذا الانسان في هذا الحكم بعد ما عرفنا السبب. فكذلك عندنا اسباب نزور القرآن اسباب ورود الحديث هي مثل اسباب النزول

39
00:13:37.600 --> 00:14:04.100
اسباب ورود الحديث فالان اسباب النزول لها اهمية من هذه الاهمية اولا ان نعرف الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. لماذا شرع الله هذا الحكم واضح لماذا شرع هذا الحكم مثلا

40
00:14:04.600 --> 00:14:20.600
الصدقة بين يدي النجوى اذا جاء احد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق لماذا طبعا هذا نسخ السبب انهم اكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مناجاته صلى الله عليه

41
00:14:20.650 --> 00:14:40.550
وسلم بامور لا تقتضي الضرورة ان تكون بمناجاتهم ممكن ان يسأل امام الناس ان يتكلم امام الناس لا يحتاج الى نجوى فهنا عرفنا الحكمة الباعثة على تشريع هذا الحكم لما عرفنا

42
00:14:40.600 --> 00:15:06.350
سبب النزول فائدة اخرى تخصيص الحكم به عند من يرى ان العبرة بخصوص السبب لا بد ان يعرف ما هو السبب امر ثالث انه قد يكون اللفظ عاما قد يكون اللفظ عاما

43
00:15:07.600 --> 00:15:33.350
لفظ الوارد على سبب ويقوم الدليل على تخصيصه يأتي دليل يخرج بعض افراد هذا العام فهنا ينبغي ان يكون هناك خط احمر على سبب النزول فهذا سبب النزول او صورة السبب

44
00:15:34.300 --> 00:16:01.650
قطعية الدخول في العام فهذه لا نخرجها بالتخصيص واضح هذي ما تخرج فهذا مهم جدا في معرفة سبب النزول عام تحته افراد بعض هذه الافراد هي سبب النزول جاء دليل مخصص يخرج بعض الافراد

45
00:16:01.800 --> 00:16:16.750
نقول له انتبه هنا عندنا صورة سبب هذه لا يخرج شيء منها الافراد التي هي السبب او الفرد الذي هو السبب الفرد لا اقصد الشخص المعين. صورة السبب هذي لا تخرج

46
00:16:17.050 --> 00:16:41.000
بهذا التخصيص اخراجها من العموم ممتنع وهي قطعية الدخول في العام. لان الافراد الداخلة تحت العام على ثلاث مراتب بالقوة فعموم الافراد هذي ادنى المراتب لان دخولها ظني في الاصل. وعندنا المرتبة الثانية الوسط

47
00:16:41.650 --> 00:16:57.200
اللي هو ما كان يسمونه تخصيص بالمجاورة اللي المناسبات اشرت الى هذا في رمضان في الكلام على تطبيقات التدبر الثالث وهو اقوى الافراد الداخلة تحت العام هو الذي اذكره الان

48
00:16:57.800 --> 00:17:18.650
وصورة السبب هذي اقوى ما يدخل من الافراد تحت العموم طيب فاذا رابعة الوقوف على المعنى وازالة الاشكال احيانا يكون المعنى منبهما يعني ما نفهم المراد الا بمعرفة سبب النزول

49
00:17:19.050 --> 00:17:43.900
بقوله تعالى وليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها لما تسمع هذا البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها

50
00:17:44.700 --> 00:18:03.200
اتيان البيوت من ظهورها ما مناسبة؟ ما علاقته؟ من الذي يأتي بيته من ظهره يتسور حتى يدخل البيت ويحتاج ان يقال لهم لا ادخلوا مع الباب معرفة السبب وهو ان

51
00:18:03.900 --> 00:18:30.100
من الناس من العرب من كانوا اذا احرموا اهلوا بالنسك يمتنعون دخول البيوت من الابواب يرون ان هذا من محظورات الاحرام فاذا احتاج الى الدخول فيكون من ظهر البيت فيقول لهم هذا ليس من البر ولا يتقرب به الى الله ولا معنى له ولا قيمة

52
00:18:30.900 --> 00:18:50.150
ادخلوا مع الابواب البر هو التقوى اذا عرف هذا هل الاشكال فهم المراد فاحيانا قد لا تفهم الاية لا يفهم المراد الا بمعرفة سبب النزول واحيانا يزول الاشكال يبقى المعنى فيه التباس

53
00:18:50.500 --> 00:19:05.950
في قوله عن الصفا والمروة فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح يعني لا حرج عليه ان يطوف بهما. وتعرفون اثر عروة ابن الزبير لما سأل عائشة رضي الله عنها

54
00:19:06.050 --> 00:19:25.200
فهم ان القضية محل اختيار وليست بايجاب والزام. من شاء؟ سعى بين الصفا والمروة ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ان يسعى بين الصفارة لا جنح ما في الحرج

55
00:19:25.450 --> 00:19:39.100
لا يدل على الوجوب واضح عائشة رضي الله عنها فهي ذكرت له ان ذلك لو كان هو المراد لقال فلا جناح عليه الا يطوف بهما ويبقى ان عروة ابن الزبير

56
00:19:39.350 --> 00:20:00.900
وعربي قح وفهم هذا الفهم اذا هذا الفهم ليس من العجمة انما يفهمه او قد يفهمه العربي وان هذه العبارة من حيث هي قد نعم يفهم منها ان السعي بين الصفا والمروة انه ليس بلازم

57
00:20:01.950 --> 00:20:16.800
ولهذا فهم بعض السلف ان السعي بين الصفا والمروة لا يجب من هذه الاية وقالوا بهذا القول يعني هناك من يقول بان السعي بين الصفا والمروة لا يجب هؤلاء ليسوا باعاجم

58
00:20:17.350 --> 00:20:46.300
لكن اذا عرف سبب النزول زال اللبس فسبب النزول حاصل الروايات ان الصفا والمروة كان عليها اصنام على الصفا فكانوا يتقربون الى هذه الاصنام  الطواف بها والسعي بين الصفا والمروة

59
00:20:47.450 --> 00:21:09.850
فلما جاء جاء الاسلام تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة خشية ان يكون ذلك من اعمال الجاهلية فبين لهم ان الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية وان من حج البيت او اعتمر فلا حرج عليه فلا جناح

60
00:21:10.400 --> 00:21:29.250
عليه ان يطوف بهما يسعى بين الجبلين ان هذي من شعائر الله ليست من اعمال الجاهلية. اذا عرف السبب الان حل الاشكال فان قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما لرفع الحرج عمن تحرجوا

61
00:21:30.700 --> 00:21:44.050
من السعي بين الصفا والمروة ظنا منهم انها من اعمال الجاهلية وليست من دين الاسلام في شيء فقال لهم لا لا حرج هذي من شعائر الله الحرج مرفوع لا يكون ذلك تعظيما

62
00:21:44.650 --> 00:22:12.350
لي اثار الجاهلية شعائر اهل الجاهلية فهنا يزول الاشكال. واحيانا لا يكون من قبيل ازالة الاشكال ولكنه يزيد المعنى وضوحا فقط يزيد المعنى وضوحا يزيده وضوحا مثل ماذا في قوله تعالى مثلا

63
00:22:13.150 --> 00:22:30.600
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا سبب النزول هو ان عبد الله بن ابي الان المعنى واضح لا تكرهوا فتياتكم على البغاء زنا باجرة

64
00:22:30.750 --> 00:22:47.700
ان اردنا تحصنا فابتغوا عرض الحياة الدنيا لا تكرهوا المعنى واضح لكن قد يقول قائل لا تكرهوا لا تسمح لها اصلا من غير فضلا عن الاكراه قال نعم سبب نزول ان عبد الله بن ابي كان عنده جاريتان

65
00:22:47.800 --> 00:23:11.350
فاسلمتا فكان يكرههن على البغاء يكرهون فنزلت الاية تنهى عن هذا الان اتضح اكثر لكن المعنى كان ظاهر من غير سبب النزول وقد يكون المعنى في غاية الوضوح وسبب النزول لا يزيده وضوحا

66
00:23:12.250 --> 00:23:28.650
لا يزيده وضوحا الان مثل ما قلنا ان الحسنات يذهبن السيئات واضح فسبب نزول هذا قبل امرأة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يضف ذلك لنا معنى جديدا وانما المعنى كان

67
00:23:29.050 --> 00:23:52.300
ظاهر فهذه عندنا ايضا معرفة سبب النزول تفيد فائدة اخرى وهي دفع توهم الحصر دفع توهم الحصر عندنا فائدة اخرى وهي معرفة اسم المبهم المبهم ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله

68
00:23:53.200 --> 00:24:11.750
من يخرج من بيته مهاجرا مبهم من هو فهذا ابهمه هذه المبهمات الف فيها العلماء مؤلفات ومن اشهرها كتاب السهيلي هناك كتب اخرى على اضافات على السهيلي واضافات على الاضافات على السهيلي

69
00:24:12.000 --> 00:24:32.900
هذه المبهمات التي لربما يبقى الواحد فيها يبحث عن مبهم مدة طويلة قد تمتد الى اربعة عشر عاما كما جاء في بعض الروايات عن بعض التابعين يبحث عن هذا الذي خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله منه

70
00:24:33.350 --> 00:24:55.050
عامة هذه المبهمات لا فائدة فيها مبهمات في المواقع امكنة باسماء الاشخاص في امور اخرى وجاء رجل من اقصى المدينة يسع منو ما اسمه الفائدة من هذا وهكذا واستوت على الجودي

71
00:24:55.500 --> 00:25:15.150
فاووا الى الكهف. وين الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط شسم الكلب هذا مبهم وش اسماء اصحاب الكهف فتية امنوا بربهم ما ذكر اسماءهم ما اسماء هؤلاء لا فائدة في ذلك فعامة ما يذكر من المبهمات لا فائدة فيه

72
00:25:15.400 --> 00:25:34.750
انما كان المقصود هو ذكر العبرة والعظة يعني مثل انسان تريد ان تعظ في السرعة مثلا وتقول له هناك احد الاشخاص كان يسير بسيارته بسرعة  حصل له انقلاب وسقط من سيارته ثم انقلبت عليه

73
00:25:34.800 --> 00:25:52.550
ثم جاءت سيارة اخرى مسرعة خلفه كانت تمشي فصدمته ثم صدمت سيارته فمات وماتت مات الناس الذين في السيارة الاخرى الى اخره هذا بدل مما يأخذ العبرة والعظة يقول منه

74
00:25:53.700 --> 00:26:10.500
ومنهم السيارة الثانية وكم كان واحد فيها وش نوع السيارة اللي اللي اللي صار فيها هذا الانقلاب؟ والسيارة الثانية ايش كان نوعها وايش موديلها وما لونها وفي اي طريق وفي اي موضع من الطريق الفلاني

75
00:26:10.850 --> 00:26:22.250
في ناس فعلا يقطع الموضوع الذي ذكرت له العبرة فيه ثم يبدأ يوجه اليك هذه الاسئلة. تقول له يا اخي ما هو بهذا موضع العبرة. لا واحيانا يكون في اكثر من واحد يتجادلون

76
00:26:22.650 --> 00:26:36.650
هل السيارة كذا او كذا؟ وهل السيارة الفلانية تنقلب او ما تنقلب اذا حصل لها مثلا الشيء الفلاني وتجد جدل وتجلس تتفرج وتضيع العبرة وتتعجب كيف ذهبت اذهان هؤلاء الناس

77
00:26:37.300 --> 00:26:54.450
عما سقت لهم هذا الخبر من اجله وصاروا يتجادلون بامور جانبية هذا يحصل ورأيته تكرر كثيرا فهذا لا فائدة فيه المبهمات لكن احيانا يفيد اما لبيان منقبة او لدفع تهمة

78
00:26:54.550 --> 00:27:12.900
دفع تهمة مثل هذا الرجل مثل من قال الله فيه والذي قال لوالديه اف لك ما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي الى اخره فمروان على المنبر لما اراد ان يأخذ البيعة

79
00:27:12.950 --> 00:27:32.400
ليزيد بعد معاوية رضي الله عنه فقال سنة ابي بكر وعمر على منبر المدينة فقام اليه عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق فقال تجعلونها في اولادكم سنة هرقل وقيصر فقال مروان للحرس خذوه

80
00:27:32.800 --> 00:27:46.750
فدخل في بيت عائشة رضي الله انا فقال مروان هذا الذي قال الله فيه الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لك ما فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب والله ما نزلت فينا

81
00:27:47.350 --> 00:28:08.550
وما نزل فينا من القرآن غير عذري يعني براءتها ولو شئت ان اسمي من نزلت فيه لسميته لاحظ هنا لدفع اذا معرفة المبهم فيها فائدة دفع تهمة ان ليس المقصود بهذا لم تنزل في عبد الرحمن ابن ابي بكر كما قال مروان على المنبر

82
00:28:08.600 --> 00:28:28.100
فمثل هذا يفيد لكن الفائدة قليلة محدودة بحالات يعني محصورة ولا في الغالب ان هذا من العلم الذي لا ينفع لكن اولع به طوائف من الناس صاروا يبحثون عن هذه الاشياء ويتتبعونها

83
00:28:28.450 --> 00:28:47.050
هذه فوائد معرفة سبب النزول. تفضل قال وقولهم نزلت هذه الاية في كذا يراد يصلح انه يكون عنوان ايضا بهذه المسألة قولهم نزلت هذه الاية في كذا. احنا قلنا ان سبب نزول على نوعين صريح وغير

84
00:28:47.400 --> 00:29:02.050
صريح غير الصريح ان يقول الراوي نزلت هذه الاية في كذا فهذا غالبا يراد به التفسير لا يقصد سبب النزول يقصد التفسير ان هذا مما يدخل في معناها نقول غالبا

85
00:29:02.400 --> 00:29:17.350
غالبا لاننا نجزم بهذا قد يقصد سبب النزول واذا تتبعت الروايات احيانا تجد في رواية يصرح بالسبب. واحيانا يقول نزلت واحيانا تجد في نفس الرواية في سياقها في اولها يقول نزلت هذه الاية في كذا

86
00:29:17.400 --> 00:29:35.550
ثم تتبع السياق في اخرها يقول فانزل الله تفضل معنا ما شاء الله عليك قال وقولهم نزلت هذه الاية في كذا يراد به تارة انه سبب النزول ويراد به تارة ان هذا داخل في الاية وان لم يكن السبب

87
00:29:35.650 --> 00:29:53.800
كما تقول عنا بهذه الاية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الاية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي انزلت لاجله؟ لاحظ الان هذا الخلاف الذي يذكره

88
00:29:54.000 --> 00:30:14.250
بقولهم نزلت هذه الاية في كذا يعني في السبب غير الصريح اما السبب الصريح لاحظ العبارة هنا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي انزلت لاجله يعني كما لو ذكر الصريح الصريح يجري مجرى المسند وش المقصود بالمسند؟ يعني المرفوع

89
00:30:14.450 --> 00:30:32.850
الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل سبب سبب النزول له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبوي باي اعتبار هو حديث نبوي الصحابي يذكر قضية معينة نزلت هذه الاية في كذا. هو يتحدث عن قضية تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه. هذا حديث

90
00:30:33.000 --> 00:30:47.650
واضح؟ يقول جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا فنزل قوله تعالى نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحكي احوال النبي صلى الله عليه وسلم. وما صدر عنه فهذا له حكم الرفع

91
00:30:47.650 --> 00:31:11.050
يعني حديث نبوي ليس من قبيل الموقوف الذي هو كلام الصحابي. هذا الصريح لا اشكال في انه له حكم الرفع لكن غير الصريح اذا قال نزلت هذه الاية في كذا. قلنا الغالب ان هذا يراد به ايش؟ التفسير. تفسير صحابي. ان هذا

92
00:31:11.050 --> 00:31:31.750
لما يدخل الاية. طيب اذا كان هذا من قبيل التفسير هل يلحق بالمسند المرفوع يعني او يجعل من الموقوفات من الاثار المروية عن الصحابة الخلاف في هذا انظر يقول تفضل قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب

93
00:31:31.800 --> 00:31:48.300
نزلت هذه الاية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي انزلت لاجله او يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند

94
00:31:48.700 --> 00:32:04.150
واكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند احمد وغيره. بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند؟ نعم. وهكذا ما ينقل عادة في مثل هذا المقام عن الحاكم

95
00:32:04.550 --> 00:32:19.300
انيسابوري كل هذا المقصود به غير الصريح ان يدخل في المسند او لا يدخل في يعني له حكم الرفع او ليس له حكم الرفع. عامة اهل العلم لا يجعلون له حكم

96
00:32:19.450 --> 00:32:38.000
الرفع وانما يكون من قبيل قول الصحابي وتفسير الصحابي فهو من قبيل الاثر الموقوف على الصحابي فان كان ذلك صدر من تابعي فهذا يكون من قبيل الاثار المقطوعة من كلام التابعين

97
00:32:38.200 --> 00:32:56.450
قل قال مجاهد نزلت هذه الاية في كذا فيكون اثر من كلام التابعي بخلاف ما لو قال التابعي مثلا ذكر سبب نزول قال مجاهد سببه نزول هذه الاية كذا او ذكر واقعة او سؤال ثم قال فانزل الله وما ذكر الواسطة ما ذكر الصحابي

98
00:32:56.650 --> 00:33:18.400
هذا له حكم الرفع ويكونوا من قبيل المرسل واضح من قبيل المرسل تفضل معهم قال واذا عرف هذا فقول احدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في كذا. اذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال

99
00:33:18.600 --> 00:33:30.750
نزلت في كذا والثاني يقول نزلت في كذا يعني كل هذا مما يدخل في معناها. هم يفسرون فلا تعارض يعني ليست اسباب نزول متعددة سيأتي الكلام على اسباب النزول اذا

100
00:33:31.750 --> 00:33:41.100
بعد قليل ان شاء الله فما نحتاج نقول والله فلان يقول نزلت في كذا وفلان يقول نزلت في كذا قل السبب الاول كذا والسبب الثاني كذا لا لا هذا تفسير

101
00:33:41.300 --> 00:34:03.350
الان هو سيذكر اذا تعددت اسباب النزول الصريحة فما العمل؟ اما نزلت في كذا ونزلت في كذا هذي هذا تفسير كل هذا مما يدخل في معناها مثلا نعم تظل قال واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما. فقد يمكن صدقهما. لاحظ الان

102
00:34:03.350 --> 00:34:23.200
نتكلم عن مسألة ثانية غير الاولى الاولى غير الصريح يعني تفسير ثانية اذا ذكر سببا صريحا. والثاني ذكر سببا صريحا فما العمل نعم تفضل قال واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما

103
00:34:23.300 --> 00:34:43.800
بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب او تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب طيب عندنا الان هذه المسألة وهي اذا تعددت الاسباب المروية في النزول فماذا نعمل

104
00:34:44.150 --> 00:35:05.250
القاعدة في هذا انه اذا تعددت انتبهوا الاسباب المروية في سبب تعددت اسباب الروايات في اسباب النزول نظر اولا الى الصحة والثبوت فابقينا الصحيح ونترك الروايات الضعيفة ثم الى اللفظ

105
00:35:05.650 --> 00:35:28.600
واضح ثم الى اللفظ فابقينا اثبتنا الصريح واستبعدنا غير الصريح هذا تفسير واضح اذا تعددت المرويات بسبب نزول نظر الى الثبوت ثم يعني اخترنا الصحيح ثم الى اللفظ فابقينا الصحيح اه فابقينا الصريح ثم

106
00:35:28.750 --> 00:35:44.350
الى الزمان الى الزمان فان تقاربت حملنا ذلك على انها نازلة بعد الواقعتين او السببين او الثلاثة ان حصلت في وقت متقارب فنزلت الاية في هذه القضايا جميعا كلها سبب نزول

107
00:35:44.600 --> 00:36:01.900
وان تباعد حكم بتعدد النزول انها نزلت اكثر من مرة مر بسبب هذا ومرة بسبب هذا. في هذه الجزئية الاخيرة بعض العلماء يقول لا ما نحكم بسبب بتعدد النزول وانما نقول بالترجيح

108
00:36:01.950 --> 00:36:13.300
باحد طرق الترجيح ما هي طرق الترجيح كثيرة كأن يكون مثلا احد الرواة حاضر القصة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث من حوث المدينة حديث ابن مسعود رضي الله عنه

109
00:36:13.400 --> 00:36:31.250
وهو يتوكأ على عسيب لما سأله اليهود صف لنا ربك او سألوه عن الروح فالشاهد ان هنا حاضر قصة او يكون مثلا احدى الروايات في الصحيح او في الصحيحين والاخرى في غيره

110
00:36:31.550 --> 00:36:56.300
يعني الاصح يثبت يرجح على غيره لكن ترجيح احدى الروايات واهدار الاخرى هذا لا شك انه يفوت روايات صحيحة ولهذا كان الجمع اولى الجمع اولى من القول بالترجيح لان الجمع ابقاء لجميع الروايات

111
00:36:56.600 --> 00:37:14.800
الصحيحة فالاقرب ان يقال بتعدد النزول ولا نلجأ الى الترجيح. اذا كان الزمان متباعدا وهذا له صور متعددة. الان لو اردنا ان نأخذ هذه الخطوات بالامثلة والتطبيق اطبق على هذا

112
00:37:15.150 --> 00:37:34.000
النظر في الثبوت ثم العبارة فان تقارب الزمان والا حمل على تعدد النزول خذ مثالا على ما كانت الروايات فيه صريحة لكن منها الصحيح ومنها الضعيف الكل صريح كيف نتعامل معها

113
00:37:34.050 --> 00:37:50.900
نحو خمس روايات بسبب نزول سورة الضحى خمس روايات صريحة الرواية الاولى في الصحيحين من حديث تندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم

114
00:37:51.300 --> 00:38:08.800
ليلتين او ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاثة لاحظ انتبهوا هذي وين؟ في الصحيحين. فانزل الله

115
00:38:09.000 --> 00:38:31.500
فانزل الله والضحى والليل اذا سجى الرواية صحيحة او ضعيفة صحيحة صريحة او غير صريحة صريحة فانزل الله ذكر واقعة وبعدين عقبها بقوله فانزل الله فهذا صريح في سبب النزول

116
00:38:31.850 --> 00:38:46.000
هذه الرواية ماذا نصنع بها الان نبقيها صريحة وصحيحة عندنا رواية اخرى عند الطبراني وابن ابي شيبة عن حفص ابن ميسرة عن امها عن امه عن امها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جروا

117
00:38:46.150 --> 00:39:04.950
دخل البيت. الجر ما هو الكلب الصغير دخل تحت السرير سرير النبي صلى الله عليه وسلم ومات هذا الجرو فمكث نبي الله صلى الله عليه وسلم اياما لا ينزل عليه الوحي فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله

118
00:39:05.300 --> 00:39:25.750
جبريل لا يأتيني فهل حدث في بيت رسول الله حدث فقلت والله ما اتى علينا يوم خير من يومنا فاخذ برده فلبسه وخرج فقلت له هل يأتي البيت وكنستهي تكلم نفسها فاهويت بالمكنسة تحت السرير فاذا شيء ثقيل فلم ازل حتى اخرجته

119
00:39:25.800 --> 00:39:42.350
فاذا بجرو ميت فاخذته بيدي فالقيته خلف الدار فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ترعد لحييه يعني حالة الوحي ومن كان يعتريه عند ذلك وكان اذا اتاه الوحي اخذته الرعدة

120
00:39:42.650 --> 00:40:02.100
فقال يا خولة دثريني فانزل الله والضحى والليل اذا سجى الان هذه الرواية صريحة فانزل الله لكن الرواية ضعيفة لا تصح فماذا نصنع بهذه الرواية تستبعد لاحظوا الان هذا نجد كثيرا في كتب التفسير روايات

121
00:40:02.200 --> 00:40:17.900
هكذا نتعامل معها وبعدين نستخرج سبب النزول نقول هذا هو سبب النزول رواية ثالثة عند ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزل عليه القرآن ابطأ عنه جبريل اياما فعير بذلك

122
00:40:18.300 --> 00:40:39.200
فقال المشركون وادعوه ودعاه ربه وقلاه فانزل الله ما ودعك ربك وما قلى هذه الرواية عند ابن جرير غير غير صحيحة لا تثبت ان المشركين عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

123
00:40:40.050 --> 00:40:57.050
فنزلت الحياة استبعد هذه الرواية. اذا ما هي الرواية الصحيحة في سبب نزول واحدة وهل من المرأة التي قالت له ذلك ومخرج في الصحيحين صورة اخرى صحت فيها بعض الروايات

124
00:40:57.200 --> 00:41:19.850
دون بعض. والصحيح منه الصريح ومنه غير الصريح المثال الاول الكل صريح لكن في صحيحه ضعيف هنا صحيح نعم وضعيف وصريح وغير صريح في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا

125
00:41:20.700 --> 00:41:39.500
فثم وجه الله الان قد يفهم منها احد انه يحق للانسان ان يستقبل اي جهة ويصلي ويحتج بهذه الاية هذا مثال على فوائد معرفة سبب النزول ايضا ان قد تزيل بعض اللبس والاشكال. فعندنا روايات هنا

126
00:41:39.800 --> 00:41:56.300
الرواية الاولى عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة وكان اكثر اهلها اليهود

127
00:41:57.050 --> 00:42:11.450
امره الله عز وجل ان يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة ابراهيم عليه السلام

128
00:42:11.700 --> 00:42:31.450
فكان يدعو وينظر الى السماء فانزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الى قوله فولوا وجوهكم شاطرة فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فانزل الله عز وجل وقل لله المشرق

129
00:42:31.800 --> 00:42:55.400
والمغرب وقال اينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية صريحة وايضا صحيحة فنبقيها واضح نبقي هذه الرواية عندنا رواية ثانية عند الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة

130
00:42:55.450 --> 00:43:09.350
فلم ندري اين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله على حسب اجتهاده فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله. هذا اسناده حسن

131
00:43:09.850 --> 00:43:30.500
وهو صريح نبقي هذه الرواية الان صار عندنا روايتان صريحتان صحيحتان في سبب النزول طيب رواية ثالثة عند بن جرير عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم

132
00:43:30.950 --> 00:43:45.450
قال فنزلت وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله قال قتادة فقالوا انه كان لا يصلي الى القبلة فانزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا

133
00:43:45.950 --> 00:44:09.850
فثم وجه الله صريحة اليس كذلك لكنها ضعيفة هذا مرسل ام قتادة؟ ماذا نفعل بهذه الرواية؟ تستبعد. تستبعد. هذه رقم ثلاثة الان ابقينا رقم واحد والثانية ونستبعد الثالثة الرابعة عند ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني استجب لكم

134
00:44:10.500 --> 00:44:36.400
قالوا الى اين فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله بن جرير عن مجاهد مرسل هذه ضعيفة نعم الان هذي الروايات ما الذي بقي عندنا منها متان ان هذا بسبب اعتراض اليهود ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها لما نسخت القبلة. والثاني انها في الاجتهاد

135
00:44:36.800 --> 00:44:56.750
في القبلة في السفر فاخطؤوها فيكون تكون الصلاة صحيحة ولا تعاد ولله المشرق والمغرب فانما الانسان اجتهد في القبلة من غير تفريط والعلماء يختلفون هل يصح الاجتهاد في البلد او لا يصح. واحد يقول جينا شقق مفروشة

136
00:44:57.100 --> 00:45:12.800
سكنا بيت جديد وتبين لنا اننا نصلي الى جهة اخرى تماما طيب سألتم قل ما سألنا او يقول سألنا العامل اللي في الشقق المفروشة. العامل هذا يصلي. العامل هذا مسلم قال لا ما هو مسلم. كيف تسأله عن القبلة

137
00:45:13.500 --> 00:45:28.650
فهذا تفريط فبعض العلماء يقولون لا يجتهد في البلد مطلقا فمن اجتهد في البلد فعليه الاعادة لان هذا مفرط كان المفروض انه يستطيع يسأل يستطيع يخرج يطالع يشوف المحاريب يشوف المساجد

138
00:45:28.800 --> 00:45:44.550
بخلاف من كان في مكان لا يجد فيه طريقة يعرف فيها القبلة فاجتهد فاخطأ وبعض العلماء يقول يصح الاجتهاد الانسان احيانا يجتهد ويتقي الله ما استطاع ما يحتاج يخرج يشوف المحاريب هو في بيته كان متأكد تماما بيت جديد

139
00:45:45.050 --> 00:46:03.650
واستدر راسه كما يقال ويدخل مع الباب ومتأكد ان القبلة من هنا وتبين له ان تصوره مقلوب وان القبلة ليست من هنا وان المدخل اصلا لو نظر فانه لا يعطي هذه النتيجة

140
00:46:03.850 --> 00:46:24.400
ويقع الخطأ من هذا. فبعض العلماء يقول يصح الاجتهاد في البلد اذا لم نفرط المهم ليس هذا الان المهم عندنا الان ان الاية نزلت بسبب في سببين طيب الان هل الوقت متقارب الزمان متقارب فنقول نزلت بعد الواقعتين

141
00:46:24.600 --> 00:46:43.400
او نقول او الزمان متباعد فنقول نزلت مرتين مرة بسبب اعتراض اليهود ومرة بسبب الاجتهاد في السفر نقول ما عندنا شيء في هذا فان كان الزمان متقاربا يحتمل فنقول الاية نزلت بعدهما

142
00:46:43.600 --> 00:47:02.800
حصل من اليهود اعتراض وحصل من الصحابة اجتهاد فنزلت الاية وان كان الزمان متباعدا فنقول الاية نزلت مرتين. وهل تنزل الاية مرتين؟ الجواب نعم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تذكيرا الحكم السابق وان الحكم اللاحق

143
00:47:03.150 --> 00:47:22.800
او المسألة اللاحقة انها بنفس الحكم السابق ولا اشكال في هذا والقرآن نزل على سبعة احرف كان في مكة ينزل على حرف واحد فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة نزلت بقية الاحرف الستة ومنها

144
00:47:23.150 --> 00:47:42.200
ما هو في القرآن المكي معناه انه نزل مرة اخرى باحرف اخرى فلا اشكال في هذا صورة ثالثة ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول. الصورة هذي نعرف ان النزول متقارب. اللي قبلها

145
00:47:42.500 --> 00:48:02.300
يعني لا نعرف هل النزول متقارب او متباعد فنقول يحتمل ان كان وان كان هنا نعرف ان النزول متقارب نزول متقارب نعرف هذا قريناه نعرف هذا بمعنى كما في هذا المثال والذين يرمون ازواجهم

146
00:48:02.550 --> 00:48:21.750
اية اللعان الروايات الواردة فيها عند البخاري حديث السهل ابن سعد رضي الله عنه ان عويمرا اتى عاصم ابن عدي الشاهد ان عويمر العجلاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية حتى اختصر الرواية

147
00:48:22.200 --> 00:48:43.050
عن هذه القضية قذف الرجل امرأته رجل وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك

148
00:48:44.200 --> 00:49:04.200
فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة الان لاحظ هذه القصة سبب النزول عويمر العجلاني  عندنا رواية اخرى  عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ذلك في هلال

149
00:49:04.350 --> 00:49:16.000
ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق

150
00:49:16.250 --> 00:49:29.950
يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة حد في ظهرك الى ان قال فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم

151
00:49:30.150 --> 00:49:51.600
هنا بصرف النظر عن الكلام في هذه الروايات هل نزلت في عويمر العجلاني هذه الاية؟ او انها وان وقع وهم لبعض الرواة او ان ذلك نزل في عويمر ونزل في هلال. حنا نفترض هذا والمقصود المثال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال

152
00:49:51.600 --> 00:50:06.300
هنا مثال هذا المثال الان اذا قلنا نزلت في هذا ونزلت في هذا هل يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للاول لعويمر ان يطالبه بالبينة او يكون عليه حد

153
00:50:06.500 --> 00:50:21.450
ثم بعد ذلك تنزل الاية في عويمر ثم ياتي هلال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك هل يمكن لا يمكن كيف يقول البينة حد في ظهرك؟ والاية نزلت في اللعان وله مخرج

154
00:50:21.700 --> 00:50:38.650
فيكون هذا محمولا على ان الواقعتين حصلتا في وقت متقارب فجاء هذا وجاء هذا فنزلت الاية لابد ان يقال هذا اذا ما قلنا ان احدى الروايات فيها وهم من بعض الرواة

155
00:50:38.850 --> 00:50:56.450
طبعا هذا مثال مثال اخر نستطيع ان نحكم من جهة المعنى بان الوقائع هذه حصلت في وقت متقارب قصة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك اكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما انها نزلت في قصة العسل على اختلاف في التفاصيل

156
00:50:56.550 --> 00:51:12.650
لكن صح ايظا انها نزلت بسبب تحريمه صلى الله عليه وسلم الجارية فهل يمكن ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مباحا وهو العسل فعاتبه الله بقوله

157
00:51:12.700 --> 00:51:34.500
لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم يتكرر منه تحريم الحلال مرة اخرى في حرم الجارية فتنزل ثانية لما تحرم ما احل الله لك يمكن؟ ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الامة لله. وتحريم الحلال لا يجوز. فبعد ما نزلت الاية لا يمكن ان يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:51:34.500 --> 00:51:48.650
اذا ماذا نقول نقول بان الواقعتين حصلتا في زمن متقارب فنزلت الاية مع ان بعض اهل العلم يلجأ الى الترجيح لا يقول بتكرار النزول فيرجحون قصة تحريم العسل يقولون هذه في الصحيحين

159
00:51:48.900 --> 00:52:06.450
واكثر الروايات في هذا يرجحون ذلك مثال على صورة اخرى النزول متباعد. والروايات صحيحة وصريحة في قوله ويسألونك عن الروح يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي هذه نزلت بسبب سؤال

160
00:52:06.850 --> 00:52:21.000
المشركين في مكة ونزلت بسبب سؤال اليهود في المدينة لاحظ هذي في مكة وهذي في المدينة وسيأتي ذكر الروايات في مثال اخر ان شاء الله. اذا هنا ماذا نقول نقول تكرر

161
00:52:21.200 --> 00:52:35.650
النزول. ان الجواب هو الجواب لا جديد هو الجواب الاول فهنا شيخ الاسلام رحمه الله ماذا يقول؟ يقول بانه يقول او تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. يعني شيخ الاسلام

162
00:52:35.650 --> 00:52:49.950
يؤيد هذا ما يلجأ الى الترجيح لان هذا طريق للجمع بين الروايات خذ مثالا على ما على ما يقال فيه ان النزول قد تكرر لان الزمان تباعد ما اخرجه الترمذي عن ابي سعيد

163
00:52:50.000 --> 00:53:08.500
الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس. فاعجب ذلك المؤمنين. لماذا لان الروم اهل الكتاب فهم اقرب الينا من المشركين فنفرح لهم على انتصارهم على المشركين. نفرح الانتصار الاقرب ولو كان مشركا. فكيف بالمسلم

164
00:53:08.550 --> 00:53:23.650
ولو اختلفنا معه هذا معيار عند جميع العقلاء فضلا عن دلالة الشرع عليه اذا تجردت النفوس من الاهواء. الصحابة فرحوا بانتصار اهل الكتاب نصارى ينسبون الصاحب او الولد لله عز وجل

165
00:53:23.850 --> 00:53:43.050
فكيف بالمسلم طيب فهنا يقول فاعجب ذلك المؤمنين فنزلت الف لام ميم غلبت الروم. الى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس هذي عند الترمذي

166
00:53:43.200 --> 00:53:59.250
وهي رواية صحيحة وصريحة ان هذا كان يوم ريدر عندنا رواية اخرى عند الترمذي عن ابن عباس قال غلبت وغلبت يعني فيها قراءتان الف لام ميم غلبت الروم الف لام ميم غلبت الروم

167
00:53:59.300 --> 00:54:13.700
يعني كأن التي نزلت يوم بدر الف لام ميم غلبت الروم واللي نزلت في مكة قبل الهجرة غلبت الروم. طيب قال كان المشركون يحبون ان يظهر اهل فارس على الروم لاحظ

168
00:54:13.900 --> 00:54:32.050
الارتباط في الاعتقاد والولاء مع انهم ما يستفيدون شيء من انتصار الفرس. قال لانهم واياهم اهل اوثان وكان المسلمون يحبون ان يظهروا الروم على فارس لانهم اهل كتاب فذكروه لابي بكر هذا قبل الهجرة

169
00:54:32.350 --> 00:54:48.600
فذكره ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انهم سيغلبون يعني الروم فذكره ابو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك اجلا والقصة معروفة في هذا في سياقها

170
00:54:49.350 --> 00:55:04.600
نعم قال ثم ظهرت الروم بعد ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله تعالى الف لام ميم غلبة الروم الى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان سمعت انهم ظهروا عليهم يوم

171
00:55:04.700 --> 00:55:21.400
بدر راحوا. الف لام ميم غلبت الروم هذه نازلة في متى؟ في مكة غلبة الروم نازلة في المدينة ويقال النزول تكرر مرتين. الروايتان صحيحتان على كل حال مثال اخر وهو قوله تعالى

172
00:55:21.650 --> 00:55:37.150
ويسألونك عن الروح اخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح فسألوا

173
00:55:37.150 --> 00:55:54.050
فقام متوكئا على العسيب وانا خلفه فظننت انه يوحى اليه فقالوا يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي هذا في المدينة عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش ليهود اعطونا شيئا نسأل هذا الرجل

174
00:55:54.800 --> 00:56:21.300
فقالوا سلوه عن الروح قال فسألوه عن الروح فانزل الله ويسألونك عن الروح الرواية ايضا صحيحة فهنا يقال نزلت الاية مرة في مكة سؤال المشركين ومرة بالمدينة لسؤال اليهود يقول وهذان الصنفان؟ قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير لاحظ ماذا يقصد بالصنفين؟ هو ذكر

175
00:56:22.050 --> 00:56:40.100
خلاف التنوع انه على نوعين وحنا ذكرنا لكم عشرة عشر سور له فهو انا يشير الى النوعين الذين ذكرهما اختلاف العبارات وما كان من قبيل المثال او ما اشبهه ما شاء الله عليك

176
00:56:40.500 --> 00:57:01.650
قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الاسماء والصفات وتارة لذكر بعض انواع المسمى واقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الامة الذي يظن انه مختلف. نعم. يعني هذي اشبه ما تكون بما يسمى بفذلكة

177
00:57:02.350 --> 00:57:20.250
لما سبق طيب نتوقف هنا الان مع الوقت ما قلنا الا سبعة ونص او ثمان سبعة ونص عندكم سؤال ما نستطيع نقول متكررة ما يمكن ان نقول متكررة لا يمكن

178
00:57:20.950 --> 00:57:35.600
ما يمكن ما يمكن لا يمكن ان تكون تكررت ما قلت يمكن اقول لا يمكن اذا ما قلنا بترجيح احدى الروايتين على الاخرى وانه وقع وهم لبعض الرواة لما قلنا بهذا

179
00:57:36.350 --> 00:57:58.250
فاننا نقول بان الواقعتين حصلتها في زمن متقارب فنزلت الاية اه ما فهمت  لا ليس العبرة بخصوص السبب ولا يلزم وانما ينزاح الاشكال ويعين هذا على الفهم كما ذكرت  بمثل

180
00:57:58.400 --> 00:58:17.250
قوله تعالى واتوا البيوت من ابوابها هنا لا نقول بالعبرة بخصوص سبب ولا بصورة السبب وانما العبرة بعموم الا فاضي لكنه ازال الاشكال اعاننا على الفهم فهم المراد والا فاننا لا نخصص

181
00:58:18.450 --> 00:58:45.150
واضح لا نخصصه فقط يزيح عنا الاشكالات يوضح لنا المعنى اكثر لماذا جاء هذا نهي او الامر ما موجبه العموم من المعنى لا هذا العموم هنا في من جهة المعنى يا ايها النبي لان السنن مشرع

182
00:58:46.350 --> 00:59:02.550
وماء هذه الان موصولة موصولة ما احل الله لك والاسم الموصول من صيغ العموم فهذا في الشيء الذي يحرم لكن ما الذي حرم هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم

183
00:59:03.200 --> 00:59:20.500
هذا لا يختص به من هذه الحيثية ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب موجه اليه فالخطاب الى خاص قل له لما تحرم ما احل الله لك فهل الامة كذلك

184
00:59:21.450 --> 00:59:40.400
او لا هذا لا اثر له ما هنا بحيث انها تدل على العموم بالنسبة لهذا المخاطب المعين عليه الصلاة والسلام الشيخ تكلم على اختلاف التنوع الان ويذكر اشياء قضايا تحتاج الى

185
00:59:40.900 --> 01:00:04.050
بيان وتفصيل وايظاح لانواعها الصور الداخلة تحتها هو يتكلم عن هذه القضايا الان تبونا نتجاوزها بشكل اه اسرع انا لا ارى هذا طبعا اكثر الاشياء المنقولة في التسيير من الروايات

186
01:00:04.750 --> 01:00:18.950
عن السلف هي اختلاف تنوع الواحد انه يميز هذا سواء ما كان ذلك فيه ابتداء هي حقيقتها اختلاف تنوع او ما يؤول الى اختلاف التنوع ما يمكن جمع الاقوال فيه

187
01:00:19.050 --> 01:00:39.650
مثل هذي اسباب النزول الان هي متنوعة هي مختلفة هذا اختلاف تضاد وليس باختلاف تنوع في حقيقته لكن حينما نعالجها بهذه الطريقة ونتعامل معها بهذه المعايير نستطيع في النهاية ان نقول لان سبب نزول كذا

188
01:00:40.750 --> 01:01:02.350
ما صار عندنا اختلاف فيرجع الى اختلاف التنوع الكلام اللي كنا نقوله بان اذا صحت الروايات فالجمع اولى من الترجيح ومن يرجحون يأخذون مثلا الاصح كطريق من طرق الترجيح ويستبعدون

189
01:01:02.950 --> 01:01:21.400
غيره كما ذكرت هذا الحديث المخرج في الصحيحين مثلا قدمه على غيره لكن هؤلاء ان نأخذ كل الاحاديث الصحيحة ولا نهدر شيئا منها اذا امكن الجمع انا اذا شعرت ان الطالب يفهم

190
01:01:21.700 --> 01:01:40.000
كتب لي هذا الكلام اعطيه صح اذا كان يفهم اما اذا كان لا يفهم وترك هذا مبهما بعطيه غلط فافرق بين الاجابات يعني احيانا الطلاب يكتبون لي اجابات انا ما ذكرتها

191
01:01:41.600 --> 01:01:55.350
او انا لا اعتقد صحة هذا القول لكن الطالب اذا كان يفهم وواضح عندي انه يفهم وهذا القول قال به بعض اهل العلم وقل بعطيه صح وانا اعتقد ان هذا القول ضعيف

192
01:01:56.250 --> 01:02:15.600
او ان هذا القول غلط لكن قال به بعض اهل العلم اذا كان الذي يكتب الذي يكتب فانا لا الزمه بما اقول فاعطيه درجة كاملة على هذا اعطيه صح احيانا اطلب فوائد مثلا لشيء معين مثلا اسباب النزول انا ذكرت اربع فوائد

193
01:02:15.650 --> 01:02:39.600
جاب فوائد اخرى غير اللي ذكرته صحيحة صح ما تقال نعم ما تقاس ما تقاس الفرق هو ان هذا يقتل بيد العدو وهذا يقتل نفسه بيده ولا يجوز للانسان ان يباشر

194
01:02:39.650 --> 01:03:01.000
ذلك بنفسه ان يقتل نفسه هذا لا يجوز وهو لا يملك نفسه حتى يقتلها لكن حينما يخاطر فيهجم على العدو طرقة ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه اذا كان لا يتحمل تبعة ذلك

195
01:03:01.800 --> 01:03:20.150
غيره فكان هذا يعود عليه فكونه يأخذ بمثل هذه الاعمال التي لا يطيقها اكثر الناس هذا لا اشكال فيه ان لم يكن له مفسدة تعود الى الاخرين فعند ذلك اما يقتل نفسه بيده يباشر نفسه

196
01:03:21.250 --> 01:03:36.350
هذا لا يجوز اها لا ما يرفعونه بالالسنة الرماح يطعنون فيها لا يجوز لهم قتلها ولا طعنة. يوضع ترس والترس تحته رماح يرفع فهو يجلس على الترس يفشلون في الرماح يموت

197
01:03:36.400 --> 01:03:53.900
قبل ما يلقونه في هذه الحديقة قل لهم اقتلوني لا هنا ما في عموم لفظ هنا خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم والايات الاخرى والنصوص الاخرى تدل على ان جزاء سيئة

198
01:03:55.700 --> 01:04:20.900
يكون بمثلها سيئة واحدة خاصة يا نساء النبي لستن كاحد من النساء فذكر لهن مضاعفة الاجر وفي المقابل مضاعفة الوزر اذا حصل منهن فاحشة هذا خاص الخطاب خاص بازواج النبي والسلام بكل السياق

199
01:04:23.300 --> 01:04:35.250
ونساء المؤمنين هذا عام طيب لكن في اشياء يعرف تعرف تعرف من ادلة اخرى يعني مثلا في سياق هنا الاداب اللي ادب الله بها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:04:35.950 --> 01:04:49.100
قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه هنا معلل فهذه العلة اذا كانت في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن امهات المؤمنين فغيرهن من باب

201
01:04:49.600 --> 01:05:20.150
طاولة طبعا نعم كتاب فيه اسباب النزول في كتب متعددة اسباب النزول بعضها صحيح وبعضها في الصحيح وغيره يعني من اوسع هذه الكتب من حيث  الدراسة والتخريج الى اخره كتاب العجاب للحافظ بن حجر رحمه الله

202
01:05:20.700 --> 01:05:44.150
لكنه مات عنه مسودة وما اتمه فطبع الموجود منه في مجلدين هذي بطريقة التخريج يخرج الروايات طريقة حافلة اه لو اتمه لصار في مجلدات اه لكن ما اتمه هناك كتب تذكر الصحيح والضعيف من اوسعها كتاب الواحد بالاسانيد

203
01:05:45.650 --> 01:06:10.850
الله لا هناك كتب حذفت الاسانيد  حاول اصحابها الاستيعاب كما يقول السيوطي عن نفسه في كتاب اللباب اسباب اه النزول في بيان الاسباب بانه زاد على الواحد وانه فات الواحد يشاء والواقع انه فات الواحد اشياء وفاة السيوطي

204
01:06:11.250 --> 01:06:31.750
اشياء نعم ففيه الصحيح والضعيف وحذف الاسانيد وهناك من ذكر الصحيح الضعيف وحاول ان يميز الصحيح من الضعيف يحكم على الروايات من الكتب في هذا من اقتصر على كتب معينة

205
01:06:31.950 --> 01:06:53.500
الكتب الستة مثلا مثل كتاب المحرر في اسباب النزول هذه رسالة علمية للدكتور خالد المزيني وهي مفيدة بس اقتصر على كتب معينة يذكر الصحيح والضعيف و بطريقة معينة يوجه يحكم على الروايات ايضا

206
01:06:55.350 --> 01:07:11.800
وهناك من لم يقتصر على كتب معينة مثل كتاب الاستيعاب في بيان الاسباب في ثلاثة مجلدات يحكم على الروايات واحكامه على روايات مفردة يعني هو ما ينظر الى انه والله كثرت المراسيل وتعددت وكذا ثم نحكم عليه بحكم

207
01:07:11.950 --> 01:07:29.450
بناء على ذلك فنقول هذه لا كل رواية وبمفردها لا تصح ضعيف ضعيف ضعيف جدا الى اخره طيب كل الروايات بمجموعها ما تتقوى ما ينظر الى هذا فهذا آآ يعني

208
01:07:30.350 --> 01:07:52.400
آآ من الكتب. هناك كتب تقتصر على الصحيح فقط مثل كتاب الصحيح باسباب النزول للعلي في مجلد اه هناك اه كتاب ايضا يذكر الصحيح لكنه فاته اشياء كثيرة بحث يعني كان في السنة الرابعة في كلية الشريعة

209
01:07:52.500 --> 01:08:14.100
الجامعة الاسلامية للشيخة مقبل الوادعي الصحيح المسند من اسباب النزول ففاته اشياء كثيرة جدا من الروايات الصحيحة سبب النزول ينزل قبل السبب السبب ينزل متقدم الاية تنزل قبل ولا السبب

210
01:08:16.300 --> 01:08:38.950
ايه هذا النوع يسمونه نعم ما نزل قبل تقرير حكمه نعم ما نزل قبل تقرير حكمة هذا هل يقال له سبب نزول؟ سبب نزول ضابطه ما نزلت الاية او الايات متحدثة عنه وقت نزوله

211
01:08:39.950 --> 01:08:55.500
فخرج من هذا صورتان الصورة الاولى اشياء قديمة نزلت حصلت مثل قصة اصحاب الفيل فهذا لا يقال سبب نزول سورة الفيل مجيء ابرهة لا انما هذا من قصص القرآن ما هو بسبب النزول

212
01:08:55.650 --> 01:09:14.350
غرق قوم نوح نعم فيكون ذلك سببا لذكر قصتهم في القرآن اه فهذا لا يكون اه من قبيل سبب نزول وانما هو من قصص القرآن الاشياء التي نزلت قبل تقرير الحكم

213
01:09:15.700 --> 01:09:30.050
الحكم المقصود به اعم حلال حرام يجب الى اخره لا لا الحكم يعني مقتضاه اصول مقتضى ذلك وان تحل بهذا البلد على احد المعاني في تفسير الاية لاقسم بهذا البلد

214
01:09:30.150 --> 01:09:50.900
وان تحل بهذا البلد حل فسر بانه حلال احلت لي ساعة من نهار يعني تكون هذه الاية نزلت في وقت مبكر قبل فتح مكة بمدة طويلة نزلت هذه الاية والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة

215
01:09:51.750 --> 01:10:18.700
فاحلت له ساعة بالنهار فهذه الاية تشير الى ما سيكون في المستقبل من احلال مكة له هذا على احد المعاني والا في الاية تحتمل معاني اخرى واقوال السلف فيها مختلفة بعضهم يقول حل بمعنى حال ان تنال لا اقسم وان لا نافية هذه لا اقسم بهذا البلد وانت حال فيه لحرمتك

216
01:10:18.700 --> 01:10:36.200
منزلتك وقدرك فانت اولى بالقسم من البلد وبعضهم يقول لا وانت حل بهذا البلد يعني بالمدينة فلا اقسم بمكة وانت لست فيها. وبعضهم يقول وانت حل بهذا البلد يعني مستحل العرظ

217
01:10:36.950 --> 01:10:58.850
والنفس يؤذونك ويضربونك ويضعون السلع على ظهرك وان تصلي يستحلونك هذا الاستحلال ويعتدون عليك لا اقسم بهذا البلد وانت تستحل فيه حرمتك الى اخره لاحظ هذا على احد المعاني نعم

218
01:10:59.650 --> 01:11:00.250
طيب السلام