﻿1
00:00:01.100 --> 00:01:10.100
افلا يتدبرون القرآن   ولو كان من غير     وكذلك قوله يشرع بها عباد الله مؤمنا ضمن يروى بها ونوائره يا الله يروى بها كثيرا. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تفريب والا قضايا الدين كما قال

2
00:01:10.100 --> 00:01:50.100
وفي الحديث انه الى من؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك وفي الحديث انه مر بضرب فقال لا يريمه احد فكما ان اليقين ضمن السكوت والطمأنينة وان قيل انه يستلزم هذا المعنى لكن ربه لا يدل عليه. يعني لفظ الرأي ذلك الكتاب لا

3
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
في بعضهم يقول لا ريب لا شك لا شك فيه. وهذا قصور في الواقع لان الريب يختلف عن الشك. الريب شك مع القلق والافتراض الري شك مع القلق والاضطراب فهو ابلغ من مجرد ابلغ من مجرد الشك المطلق

4
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ولهذا قال كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني دع ما يوجب لنفسك القلق والاضطراب الى امر لا يوجب ذلك. نعم. وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لان

5
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
فالاشارة من جهة الحضور غير الاشارة لجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن نعم ذلك الكتاب ذلك الكتاب وكذلك اذا قيلت هذان الكتاب عند هذا الكتاب اللام هنا اللام للبعد حرف خطاب. واشار اليه باللامج دال على البعد اشارة لعلو مرتبته ومكانته. فقلنا هذا هذا تقليد

6
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
تقريبا في الواقع وليس هو التفسير اللفظي. يعني نقول ذلك الكتاب اللام. لماذا؟ للبعد الخطاب وانما عبر باللام الدالة على البعد اشارة الى علو مرتبته ومكانته. نعم الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما مضموما ما يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا

7
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
ثانيا فهذه الفروق موجودة في القرآن. فاذا قال احدهم ان تغسل اي تحبس وقال الاخر ترتهان ونحن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الترهات وان كان المحبوس قد يكون متانا وقد لا يكون. اذ هذا تقريب للمعنى

8
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
لان الحبس والرهن بمعنى متقارب متقارب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقة مرتها يعني محبوس. محبوس. كل نفس بما كسبت رهينة. يعني محبوسة ان تبث نفس بما كسبت اذ تبسى بمعنى تحبس وقيل تبسى بمعنى ترتهان والمعنيان متقاربان نعم فمن

9
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
او عبر تحبس فهذا الاختلاف ليس اختلاف وانما اختلاف تنوع وهو من النوع الاول احنا قلنا تفسير التفسير نوعان او الاختلاف في التفسير نوعا اختلاف تنوع وهو على قسمين ان

10
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
يختلف اللفظ ويتحد المعنى هذا هذا من هذا النوع. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافعا جدا. فان مجموع عباراتهم ادل على المقصود من عبارة او اطارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق به. بينهم كما يوجد مثل

11
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
ونحن نعلم ان عامتنا يضطر اليه عموم الناس من اختلاف ما يوم. فالمتوافر عند العامة والخاصة كما في عهد صلوات ومقابر ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصفها وتعيين شهر رمضان الطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. طيب هذه قاعدة مسألة مهمة وهي عامة ما يضطر اليه عموم الناس

12
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الامر الذي نضطر اليه عموم الناس ويحتاجونه. يحتاجون اولا لا تجد انه بينا وانه بين واضح وايضا لا تجد فيه اختلافا. فالصدقات الخمس كونها خمسا وكون الظهر اربعا والعصر كذلك والمغرب ثلاثا

13
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
تعيين فرائض الزكاة وانصبتها وكذلك تعيين شهر رمظان متى يدخل ومتى يخرج وكذلك الطواف تقوم سبعة اشواط وقوف بعرفة ورمي الجمار لا تكاد تجد فيها اختلافا وان وجد اختلاف فهو قليل وهذا القليل ايضا

14
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
واما شاف. اذا عامة ما تحتاجه الامة مبين. بحمد الله عز وجل. الامور التي يحتاجها عموم الناس تجد انها مبينة. القرآن او في السنة. وان وجد فيها اختلاف فهذا الاختلاف قليل. هذا

15
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
ثم هذا الاختلاف القليل اما ضعيف واما واما شات. مثل ما يوجد في الفرائض علم الفرائض او علم من اقل العلوم اختلافا بين العلماء. الخلاف في علم الفرائض او في مسائل علم الفرائض قليل جدا. وسبب ذلك ان الله عز

16
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
وجل تكفل ببيان الفرائض. تكفل بذلك ولهذا قال في اخر سورة النساء يبين الله لكم ان تضلوا يبين الله لكم ان تضلوا فقد اعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله

17
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
اعطى كل ذي حق حقه. الفرائض او علم وان وجد فيه اختلاف لكن هذا الاختلاف قليل ولو تأملت هذا القليل لوجدته شاب او ضعيفا شدا او ضعيفا ووجهه وجه ذلك ان علم المواريث مما تحتاجه الامة كل احد يموت له قريب او

18
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
او او مسلا اب او صديق او ما اشبه ذلك فيحتاج الى الى معرفة ما يتعلق بقسمة التركة. نعم ثم ان اختيار الصحابة في الجد والاخوة في في المشاركة ونحو ذلك لا يوجد ريبا في جمهور سائر الفرائض بل

19
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ما يحتاج اليه عامة الناس هو عامود النسب من الاباء والابناء. والكلالة من الاخوة والاخوات ومن نسائهم كالازواج. فان الله انزل في ثلاث ايات مفصلة ذكر في الاولى الاصول والفروع وذكر الثانية الحاشية التي ترث بالفرد كالزوجين

20
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
وفي الثالثة الحاشية الوالدة بالتعصيب وهم وهم اخوة لابوين او لاب واجتماع الجد والاخوة نادر ولهذا في الاسلام الا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم الصحابة رضي الله عنهم في الجد والاخوة وفي المشاركة في الجد

21
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
يعني هل يرث الاخوة مع الجد ام ان الجد يحجبهم؟ والصواب ان الجد يحجبه وان الجد وان الجد واضح؟ فكما ان الاب يعجب الاخوة فكذلك الجد يحجب الاخوة. والدليل على ان

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
جدة يسمى ابا قوله تبارك وتعالى ملة ابيكم ابراهيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان ابني هذا سيد. فالجد يسمى يسمى يقول وكذلك في المشاركة في المشاركة ما هي المشاركة؟ هم المشتركين ما هي المشاركة

23
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ما ما فروضها اي نعم هي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء كما مروا بها واما على امة واما عن الزوج وام تسبي اولاد ام

24
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
مع شقيق عصبي فاجعله مع اولاد امي شركا واقسم واقسم على الجميع ثلث التركة واما عن الزوج وامه تصب اولاد ام او شقيق عصبي فاجعله مع اولاد امي شركا واقسم على الجميع ثلثي تلك القسمة على القول الراجح زوج وام

25
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
واخوة اليوم يقول الزوج له ها؟ النصف والام لها الثلث باقي سندس لمن؟ يا اخوي يغفر له سافروا وللام ثلث وتعم المسألة تعم المسألة يعني ان المسألة من عندنا نصف وسدس وثلث المسألة من ستة للزوج النصف

26
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخوة من الام السدس السدس واحد. وللاخوة في العموم الثلث. اثنان. استغرقت ولا لا يسقط الاخوة الاشقاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

27
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
وهذا هو القول الواجب في المسألة قول اخر انهم يشتركون انهم يشتركون ويروى ان الاخوة ان الاخوة الاشقاء جاءوا الى المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا هب ان ابانا كان حمارا لكان حمارا يكون اولاد الام

28
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الان يا اخوة الاخوة اخوتهم من الام ورثوا. وهم لم يرثوا لانهم اشقاء. يقول هل ان ابانا كان حمارا؟ وفي رواية ان ابانا كان كان حجرا موطا في اليم. ولذلك تسمى الحمرية وتسمى الحجرية وتسمى اليمينية. وتسمى المشردة

29
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
عدة اسماء نسمع يريدون ان اه يرثوا يرثوا وكما تقدم الصواب في المشاركة انه لا ميراث لهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول ما يحتاج اليه

30
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
عامة الناس هو عمود النسب. من الاباء والابناء والكلالة. الكلالة من لا وارد له ولا ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في من لا وارد له ولا ولا ولد. قال من الاخوة والاخوات ومن نسائهم في الازواج فان الله انزل في في الفرائض ثلاث

31
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
ايات مفصلة مفصلة ذاكرة في الاولى الاصول والفروع. وذكر في الثانية الحاشية. ذكر في الاولى الاصول والفروع يوصيكم الله في في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين

32
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
وان كانت واحدة فلها النصف. هذا الفروع ولابويه ولابويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك ان كان ابو ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلأمه الثلث. في الاول ذكر الفروع

33
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
طيب الثانية ذكر ميراث الزوجين في الاول ثم ذكر ميراث الحواشي فقال ولكم ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصية يوصينا بها او دين. ولهن الربع من

34
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله منثوم. فله من الثوم مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وان كان رجل هذا ميراث الحواشي وان كان رجلا نورة ثلاثة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك

35
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
شركاء في الثلوث. ايضا الحواشي ذكرت ايضا بمئة وعشرين الجلالة في اخر اية النساء. في قوله يستفتونك قول الله يفتيكم في الجلالة في امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف نعم والاختلاف قد يكون

36
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
وقد يكون بعدم سماعه وقد يكون لغرض في فهم النص وقد يكون الاعتقاد الراجح وصولي هنا التاريخ بمجمل الارض دون تفاصيله. الخلاف الخلاف له اسباب كثيرة. له اسباب كثيرة لكن يجمعها

37
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
اربعة اسباب. يجمعها اربعة اسباب. اسباب الخلاء بين العلماء كثيرة. ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في رفعه المنام عن الائمة الاعلام وشيخنا رحمه الله اختصر هذا الكتاب وزعي عليه سماه اسباب الاختلاف اسباب الخلاف بين العلماء اسباب الاختلاف

38
00:14:30.100 --> 00:15:10.100
اما الى نقص العلم. السبب الاول نقص العلم. والثاني نقص الفهم والثالث سوء القصد والارادة. سوء القصد وارادة. والراد نقص ماذا؟ نقص نعم التقسيم في الطلب. التقصير في الطلب. هذه اربعة اسباب للاختلاف

39
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
والخطأ الخطأ في الاستدلال او الخطأ في الاحكام يرجع الى وعي من امور اربعة. يعني الانسان اذا اخذ في حكم الاحكام. فخطؤه مرده الى واحد من هذه الاسباب الاربعة. اما نقص العلم بان يكون ناقصا في علم ليس عنده علم. واما

40
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
عنده علم لكن يسخر من النص على وجه خطأ. واما ان يكون بسبب التقصير في الطلب. بمعنى انه لم يبحث كثيرا فتح كتاب انا وكتابين لم اجد خلافا. واما لسوء القصد والارادة بان تكون نيته ايش؟ الانتصار

41
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
بنفسه او لمذهبه. هذا هذه اربعة اسباب من اسباب الخطأ في الحكم الشرعي. اي كل من اخطأ في حكم فمرد خطأ فمرد الخطأ في حكمه لهذه الاسباب الاربعة. اما اسباب الاختلاف بين العلماء وجهات النظر فله اسباب كثيرة منها يقول خفاء الدليل

42
00:16:10.100 --> 00:16:31.750
بان يكون الدليل خفيا بحيث يطلع احدهم على دليل والاخر لا يطلع او عن الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه قد يكون هذا الحديث صحيحا عنده فيستدل به. وقد يكون ضعيفا عند الاخر فلا يستهل. يقول او لذهور عنه

43
00:16:31.950 --> 00:16:48.100
ان تكون المسألة موجودة في الحديث ولكن يذهل عن معرفة استنباط الحكم منها وقد يكون لعدم سماعه. يعني لم يسمع بهذا الحديث اصلا ولم يبلغه. اي لم يبلغه النص. وقد يكون للغلط في فهم النص فيستنبط من النص

44
00:16:48.100 --> 00:17:06.950
ما لا يحتمله. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح بان يقول مثلا هذا النص يدل على هذا الحكم. لكن يعارضه نص اخر فيقدم يقدم عليه التعارض ويقول لا انا اخذ بالنص في احد النصين لوجود التعارض

45
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
مثلا لا صلاة بعد العصر حتى لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغو الشمس. مع قوله عليه الصلاة والسلام. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يترك العمل بحديث اذا دخل احدكم المسجد لوجود معارظ. ما هو معارض

46
00:17:27.000 --> 00:17:57.000
النهي عن الصلاة. فيعتقد ان ان بينهما تعارض فيأخذ النهي. فيأخذ بالنهي والآخر ليس بينهما تعارض بل بينهما عموم وخصوص. نعم. ومن احسن هذي الجملة الاخيرة الاختلاف قد يكون الى اخره ان يرجع الى كتاب او الى رسالة شيخ الاسلام رفع الملام عن الائمة

47
00:17:57.000 --> 00:18:50.900
مطبوعة في الفتاوى ومطبوعة مفردة وقد قلت اختصرها شيخنا وزاد عليها رسالة سماها الخلاف بين العلماء اسبابه ومواقفنا منه. اسبابه موقفنا منه. نعم        ولو كان منا بغير الله لوجدوه فيه

48
00:18:50.900 --> 00:19:06.850
