﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين وبعد. تدرج بنا الحديث في المجالس السابقة في الاسابيع الماضية. من الحديث عن نشأة هذا العلم

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
وكونه ملكة آآ يتعامل بها ويفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين ثم انتقال ذلك الى شكل مدارس كانت على ايدي الصحابة في مختلف الاقطار والمدن التي آآ نزلوا بها رضي الله عنهم ثم تحولوا

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
ذلك الى تدوين مستقل على يد الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فكان بذلك نواة للتأليف في علم الاصول. كان في الاسبوع الماضي تحديدا عن مؤلفات الاصول او حال علم الاصول في مرحلة ما بعد كتاب الرسالة للشافعي. وكيف انها اخذت

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
نمو مزدهرا عبر الاجيال والقرون المتتابعة بالقرن الثاني فالسادس وما بعدهما. حتى اضحى هذا علم حتى اضحى هذا العلم علم مستقلا بكتبه ومصنفاته التي يرجع اليها طلاب العلم. فمجلسنا الليلة بعون الله تعالى حديث عن المذاهب العلمية

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
في الاصول وانقسامها ومعايير هذا الانقسام الى حنفية وجمهور. ثم ايضا الجواب عن بعض الاشكالات المتعلقة بهذا التقسيم فيما يخص مذهب الجمهور الذين يمثلون المالكية والشافعية والحنابلة. وكيف يتأتى للجمهور مع اتحادهم في الاصول

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
في المذهب ان يكون اختلافه في الفروع باقيا. يعني كيف يمكن ان نفسر اجتماعه في الاصول واختلافه في الفروع؟ ايضا اشكال يتعلق التقسيم وهو ما معياره؟ ولماذا اصبح الحنفية في هذا التقسيم؟ يقابلون الجمهور. وسؤال ثالث اين تقع المذاهب الاخرى كالظاهرية

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
من هذا التقسيم وسؤال اخير قد لا يسع له درسنا هذا فنؤجله الى لقاء اخر وهو الحديث عن المذاهب العقدية. ما موقعها ايضا من هذا تقسيم وما اثرها تحديدا في علم الاصول وفي المسائل التي تقررت فيه. وحديث الليلة كما قلت هو الحديث عن المذاهب العلمية في الاصول

8
00:02:20.600 --> 00:02:50.600
والمعلوم ان المذاهب الفقهية السائدة اربعة وهي على ترتيبها الزمني تبعا لوفاة ائمة المذاهب مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. هذه المذاهب الفقهية اربعة خدمت فقها بالتدوير وجمع المسائل وفتاوى ائمة المذاهب منذ وقت مبكر. وكان اكثر العناية بهذه المذاهب الاربعة هو نقل فتاوى ائمة المذاهب

9
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
ومذاهبهم في المسائل واقوالهم في الاحكام الفقهية. ابو حنيفة رحمه الله جمعت فتاواه ومسائله. ومدارسته مع تلاميذ وطلابه على الطريقة التي ارتضاها في تدريس الفقه. والامام مالك رحمه الله صنف موطأه وفي تراجمه كثير من فقهه ثم

10
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
مسائله وفتاواه ايضا على ايدي طلابه ونقلت المذهب عنه. فكانت المدونة مدونة ايضا حقيقة لمذهب مالك رحمه الله. واما الامام الشافعي رحمه الله فانه اكثر الائمة عناية بتحرير مذهبه لما كتب مذهبه بيديه في كتابه الام. وقرر فيه

11
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
اجتهاده واختياره في المسائل في مختلف ابواب الفقه. والامام احمد رحمه الله الجميع هو ايضا ممن عني اصحابه بنقل مذهبه وفتاواه ومسائله فنقلت وحفظت ورويت. هذا فيما يتعلق بمذاهبهم فقها. اما الاصول فانه كما مر بكم سابقا ليس منهم

12
00:03:50.600 --> 00:04:10.600
الا الامام الشافعي رحمه الله هو الذي اعتنى بتدوين ارائه ومذهبه في مسائل الاصول من خلال كتابه الرسالة وباقي الائمة نقلت مذاهب واجتهد اصحابهم في تحرير قواعدهم في الاستنباط ومذاهبهم في مسائل اصول الفقه. فالمذاهب الفقهية اذا اربعة. وهو الذي

13
00:04:10.600 --> 00:04:30.600
يعلمه الصغير قبل الكبير من من عموم متعلم المسلمين ان المذاهب الفقهية السائدة اليوم التي تنتسب للائمة الاربعة وتبتعد في بعض المسائل تتفق في امور وتختلف في غيرها. لكنها في الجملة تتحد في اصول الشريعة ومصادرها

14
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
كلية الرجوع الى اصول الاستدلال كتابا وسنة واجماعا وقياسا. هذه القواسم المشتركة بين المذاهب الاربعة جعلت من اختلافهم الفقهي على اختلافه لكنه متحد في اصول الاستنباط واصول الادلة التي ترجع اليها. حديثنا الان عن اصول هذه المذاهب

15
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
نحن نتكلم عن العلم اصول الفقه وهو كاسمه ينبغي ان يكون اصلا للفقه. فاذا كنت تتكلم عن فقه ابي حنيفة رحمه الله فان اصول فقه الحنفية ينبغي ان تكون حقيقة هي اصول لمذهب ابي حنيفة. وقل مثل ذلك في المذاهب الثلاثة. الذي يقتضيه التقصير

16
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
عقلا ان تكون المذاهب الفقهية اربعة وان تكون المذاهب الاصولية ايضا. اربعة. لان كل مذهب له اصوله الذي يقوم عليه وعليه فان المذاهب الاربعة ينبغي ان تتمثل في علم الاصول ايضا على مذاهب اربعة. لكن الموجود في التقسيم

17
00:05:30.600 --> 00:05:50.600
الاصول في ساحة هذا العلم وميدانه تقسيم ثنائي. فيقال المذاهب في علم الاصول مذهبان وليست اربعة. مذهب ومذهب الجمهور. فينقسم هذا العلم الى قسمين او الى مذهبين كبيرين. مذهب الحنفية ويقابله مذهب

18
00:05:50.600 --> 00:06:10.600
الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مذهب الحنفية. فيقال مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. ثمة تسمية اخرى لهذا التقسيم يقال فيها مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين او طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تطلق طريق

19
00:06:10.600 --> 00:06:30.600
الفقهاء او مذهب الفقهاء فيما يرادف في الاصطلاح الاول مذهب الحنفية. فاذا اذا قيل مذهب الحنفية يقابله بالاصطلاح الاخر تسمية مذهب الفقهاء. واذا قيلت طريقة الجمهور او مذهب الجمهور يقابله في الاصطلاح الاخر مصطلح مذهب المتكلمين

20
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
او طريقة المتكلمين. قبل ان نناقش حيثيات هذا التقسيم هو في الجملة هكذا. اصطلاح شائع بين ايدي طلبة العلم وبين الاصوليين على وجه الخصوص. فاذا قيلت طريقة الفقهاء فالمراد بها مذهب الحنفية. واذا قيل طريقة المتكلمين فالمراد به مذهب

21
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
ولما يقال الجمهور ها هنا في الاصطلاح العام في الاصول فيما يقابل الحنفية فانه يشمل المذاهب الثلاثة. المالكية والشافعية والحنابلة بخلاف الاصطلاح الذي يستخدم في الفقه المقارن او الفقه الخلافي لما يقال مذهب الجمهور فان مصطلح الجمهور في الفقه الخلافي

22
00:07:10.600 --> 00:07:30.600
هو مصطلح نسبي يعني هو في كل مسألة بحسبها. جئت لبعض المسائل فتقول الجمهور فيها على كذا وانت تقصد مذهب الحنفية الشافعية والمالكية مثلا دون الحنابلة. وفي مسألة اخرى تقول هذا مذهب الجمهور تريد مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة دون المالكية

23
00:07:30.600 --> 00:07:50.600
مصطلح الجمهور في الفقه في كل مسألة بحسبها. تذكر مذهب الذي انفرد بقول ما ثم تقول في مقابله وذهب الجمهور الى هكذا هو مذهب الجمهوري هو القول بكذا. كذلك في علم الاصول ربما اتيت الى مسألة جزئية تفصيلية بعينها تتحدث عن

24
00:07:50.600 --> 00:08:10.600
العلماء فتقول ذهبت المالكية مثلا الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وهو عندهم احد الادلة المعتبرة ويرى الجمهور عدم الاحتجاج هنا ماذا قصدت بالجمهور؟ ما يقابل المالكية فيدخل فيه الحنفية والشافعية والحنابلة هذا اصطلاح لا يتعارض ما

25
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
مع ما قلته قبل قليل في التقسيم. لانك لما تتكلم عن مسألة جزئية بعينها وتتحدث فيه عن نسبة القول الى مذهب دون مذهب فانه يفهم من خلال حكايتك للخلاف ماذا تقصد بالجمهور؟ لانك افرزت قبل قليل مذهب المالكية ففهم ان الجمهور هم من عدا مذهب

26
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
المالكية لكنني اتكلم قبل قليل في التقسيم الاصطلاحي الرئيس الكبير الذي تبنى عليه مذاهب الاصوليين جملة فانه وحيث يقال مذهب الجمهور او طريقة الجمهور فالمراد به المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الحنفية. ما معايير هذا التقسيم

27
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
ولمن قسم الى هذين المذهبين في الجملة مع ما بينهما من شيء من الاختلاف والتفاوت او التقارب على خلاف هذا التقسيم. ساوجز الحديث اخوتي الكرام في نقطتي الاثنتين اولاهما ان احد معايير التقسيم وهي الشائعة والتي تذكر في كتب

28
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
تاريخ العلوم ولعل اول من ذكره ابن خلدون في مقدمته هو انه قال ان هذا التقسيم الذي استقر عند الاصوليين من تقسيم المذاهب الى مذهبي مذهب حنفية ومذهب جمهور هو بالنظر الى الطريقة التي سلكها الفقهاء

29
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
سوريون في تدوين مسائل علم الاصول. اذا هو بالنظر الى منهجية التأليف. والطريقة التي سلكت في مسائل علم الاصول. فمن نظر وفحص وتأمل سيجد ان للحنفية مذهبا ومنهجا مستقلا وطريقة

30
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
يتسمون بها يخالفون بها المذاهب الثلاثة. فيما يمكن ان تجعل المذاهب الثلاثة في منهجية التأليف في كتب الاصول وطريقتهم في التصنيف يمكن ان تجعلهم منهجا واحدا وطريقة مستقلة. اذا لما نقول ان المذاهب الثلاثة بهذا المعنى الذي

31
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
فقبل قليل لما نقول ان المذاهب الثلاثة تتحد في مذهب واحد فاياك ان تفهم انهم يتفقون في الاصول وفي القواعد وفي المسائل هذا لا يمكن ان يكون لانهم لو اتفقوا على القواعد في الاصول للزم من هذا اتفاقهم في الفروع وليس الامر كذلك لكن هذا التقسيم هو

32
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
نظر الى منهجية التأليف وسأشرح لكم بمزيد تفصيل. سرت وتقررت طريقة الحنفية في تدوين مسائل علم اصول على طريقة استنباط القاعدة من خلال فتاوى واقوال ائمة المذهب الحنفي. فاذا جاء

33
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
يقرر قاعدة الاصولية فانه يستنبطها ويستخرجها من النظر الى تصرفات فقهاء المذهب وهم الثلاثة تحديدا يعني الامام وابو حنيفة والامام القاضي ابو يوسف والامام محمد ابن الحسن الشيباني. فالثلاثة ائمة المذهب عنهم تؤخذ

34
00:11:10.600 --> 00:11:30.600
فتاوى المذهب ومسائل المذهب وفقه المذهب. فجاء الاصوليون من الحنفية فعمدوا الى تلك الفتاوى والمسائل المروية عن ائمة المذهب فحاولوا استنباط قواعد اصول المذهب من خلال فتاويهم. فيقولون مثلا مذهبنا عدم الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به

35
00:11:30.600 --> 00:11:50.600
البلوى قد لا يجدون عبارة منصوصة بهذا اللفظ عن ائمة المذهب لكنهم يثبتون من خلال الفتاوى ان ائمتهم لا يحتجون ببعض الاحاديث ولا يرونها محلا للاستنباط ونظروا فوجدوا ان سبب ذلك كونه خبرا من

36
00:11:50.600 --> 00:12:10.600
اخبار الاحاد والمسألة واقعة ضمن دائرة ما يسمى بعلوم البلوى. فجعلوا من ذلك قاعدة ثم اختبروا هذه القاعدة في مسألة اخرى وثالثة ورابعة مما نقل على ائمة المذهب فاستقرت عندهم قاعدة استخرجوها من خلال فتاوى ائمة المذهب والمسائل المنقولة

37
00:12:10.600 --> 00:12:40.600
عنهم وصاغوا منها قاعدة. اذا طريقتهم في تقرير القواعد الاصولية. قواعد الاستنباط او الاستدلال هي ومستخرجة ومستنبطة من فتاوى ائمة المذهب وفروعهم وفقههم الذي حفظ وروي ونقل فاستنبت منه اصولا. ولهذا فان التسمية الاخرى لهذه الطريقة التي اعتمدها الحنفية في تدوين مسائل علم

38
00:12:40.600 --> 00:13:00.600
اصول تسمى بطريقة الفقهاء. لانها تعتمد على الفقه مباشرة. وتستقي القواعد الاصولية من خلال الفروع الفقهية متناثرة فانت لا يعجزك عندما تمسك كتابا كاصول السلخسي مثلا. او كتابا كاصول فخر الاسلام البزدوي وبعض شروحه او

39
00:13:00.600 --> 00:13:20.600
منار للنسف وبعض شروحه لا يعجزك ان تقف في المسألة الواحدة على عشرات الفتاوى المنقولة عن ائمة المذهب. لان هذه هي الطريقة معتمدة عندهم في تقرير وصول المذهب وقواعده. فحتى يقول ان قاعدة المذهب عندنا قائمة على اعتبار دلالة العام مثلا

40
00:13:20.600 --> 00:13:40.600
دلالة قطعية لا ظنية انه يعمد الى تقرير ذلك استنباطا من خلال فتاوى ائمة المذهب. فيسوق لك مثالا ومثالين ومسألة ومسألتين وخمسة وعشرة يثبت من خلالها انه بتصفح اراء فقهاء المذهب واجتهاداتهم فان

41
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
ما تؤكد هذه القاعدة. فيصوغ منها قاعدة ويؤسسها ويأصلها ويبني عليها. اذا هذه طريقة الحنفية في التصنيف جعلت منهم مذهبا مستقلا وجعلت طريقتهم متميزة عن طريقة غيرهم من الاصوليين في سائر المذاهب الثلاثة. ولهذا سميت كما قلت

42
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
الاصطلاح الاخر بطريقة الفقهاء لانها تعتمد على الفقه وتستقي منه وتبني عليه. ما الذي يقابل هذا عند الجمهور عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة يقابل ذلك طريقة اخرى طريقة اخرى في التصنيف. تختلف عن طريقة الحنفية فلا

43
00:14:20.600 --> 00:14:40.600
يعمدون الى فتاوى امام المذهب. ولا الى مسائله المروية عنه. ولا الى فقهه المدون. والمنقيل عنه ليستخرج منه القواعد كما صنع الحنفية لكنهم يقررون المسائل ويعتمدون مناقشة قواعد علم الاصول بالنظر

44
00:14:40.600 --> 00:15:00.600
من المسائل والقواعد من حيث هي. يناقشون القاعدة بتجرد. دون النظر الى موقف المذهب منها. يعني مثلا يريدون مناقشة الحنفية فيما ضربت له مثالا قبل قليل الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. فمن يقرر القاعدة بغض النظر عن موقف امام مذهبه من

45
00:15:00.600 --> 00:15:20.600
القاعدة يحاكم القاعدة الى ماذا؟ يحاكم القاعدة الى ادلتها العقلية والشرعية. ولهذا يكثر في طريقة متكلمين او في طريقة الجمهور سمها كما شئت. يكثر في طريقتهم عندما يقررون القاعدة يكثر عندهم تعزيز

46
00:15:20.600 --> 00:15:40.600
ذو القاعدة او الاستدلال لها عقلا ونقلا. فيسوق لها من الادلة العقلية ومن الادلة النقلية او الشرعية ما لصحة القاعدة يعني مثلا يريد ان يستدل على ان الامر يدل على الوجوب. في طريقة الحنفية ينقلون فتاوى عن ائمة المذهب

47
00:15:40.600 --> 00:16:00.600
تنص عندهم على انه لو استخدم صيغة افعل فانها تستلزم الامتثال وتقتضي ترتب العقاب على المخالفة. وهذا عندهم كاف لاثبات ان هذا هو قاعدة المذهب عند الجمهور الطريقة تختلف. لما يريد ان يقرر ان القاعدة هي الامر تدل على الوجوب. لا يبحث عن ماذا قال امام لمذة القاعدة

48
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
ولا ماذا نقل عنهم الفتاوى يأتي للقاعدة من حيث هي يقول هذا امر والامر صيغة افعل عند العرب. فيناقشها من حيث الدلالة اللغوية ماذا تريد بصيغة افعل؟ فيناقش المسألة من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه ويعمد الى طريقة العرب في الاستعمال ثم مقتضى العقل ماذا لو

49
00:16:20.600 --> 00:16:40.600
قال السيد لعبده افعل فلم يفعل. ووجه الشبه ان السيد له امر على عبده. والعبد في مقام التعامل مع سيده يستوجب الامتثال ولا خيار له. فهو من هذه الجهة هو هو شبيه بمقتضى التكليف بين الخالق والمخلوق. انه اذا وجه اليه الامر فليس

50
00:16:40.600 --> 00:17:00.600
امامه اختيار الا الامتثال. وهكذا يناقشون يقول الا يحسن ان يوبخه ان يعاقبه ولا يستلزم من ذلك كذا وكذا. فاذا ثبت الامر كذلك اذا القاعدة الشرعية في النصوص الشرعية الامر يدل على الوجوب. فيناقشون ويقررون القواعد من حيث هي. دون النظر الى موقف امام المذهب. ثم

51
00:17:00.600 --> 00:17:20.600
فمر بالمسائل قاعدة تلو قاعدة سلك هذا المسلك. اذا النظر الى منهجية التأليف هو احد اهم المعايير انقسم من خلالها تقسيم مذاهب العلماء في الاصول الى مذهبين اثنين. مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. هذا

52
00:17:20.600 --> 00:17:40.600
عيار هو المقرر كثيرا في الكتب. في كتب علم الاصول والمقدمات وفي كتب تواريخ العلوم كما اشرت قبل قليل. وهو صواب الى حد كبير لكنه غير مضطرد. وترد عليه بعض الايرادات ناقشها بعض الباحثين. وآآ

53
00:17:40.600 --> 00:18:00.600
تستلزم ايضا بعد الاشكالات التي لا يمكن الالتفاف عنها. وساتي الى الاشارة اليها عاجلا الان. الذي يهمني الان ان ندرك ان هذه الطريقة التي يتسم بها مذهب الجمهور هم يرونها اي الجمهور اكثر موضوعية وحيادية وانصاف

54
00:18:00.600 --> 00:18:20.600
قاسم في تقرير القواعد انها لا تخضع الى اجتهاد فقهي هو ثمرة ينبغي ان يكون فرعا لا ينبغي ان يكون اصلا اذا هم ينتقدون طريقة الحنفية انهم جعلوا الفروع الفقهية اصلا للاصول. يقولون هذا خلاف المنطق. المنطق يقول

55
00:18:20.600 --> 00:18:40.600
ان تجعل الاصل اصلا يبنى عليه الفرع وليس العكس. لا تعمد الى الفرع فتستقي منه اصلا تؤسس عليه. لكن هي هكذا طريقة الحنفية. ولهذا هذا صار مذهبهم احيانا تقرر فيه القاعدة الاصولية وليس لها فروع كثيرة لكن لانهم وجدوا ان تصرفات الائمة في بعض

56
00:18:40.600 --> 00:19:00.600
مسائل تنص على امر ما فصاغوا منها قاعدة تمثل قاعدة اصولية تخدم المذهب في مسألة ما من المسائل هذا ايضا يمكن ان تقول انه انه لا يمكن بمقتضى هذا التقسيم. لا يمكن ان تجد عند الحنفية قواعد اصولية تستدم مع

57
00:19:00.600 --> 00:19:20.600
الفروع الفقهية عندهم والفتاوى المقررة. لانها مستقاة منها اصلا. وهم يمتدحون طريقتهم بهذا المنحى. ان جعلنا الاصول والفروع متسقة. ولانه ليس من المنطق ان تقرر اصلا ثم تجد فروع مذهبك تخالفه. على كل هما مذهبان كما

58
00:19:20.600 --> 00:19:40.600
رأيت الان قبل قليل فيما يرى الجمهور ان الصواب والاسلم والاعدل في تحرير وصياغة قواعد تريد ان تكون محل تحكيم. وتريد ان تكون قاعدة يصلح استعمالها فيما بعد. مع كل حادثة

59
00:19:40.600 --> 00:20:00.600
ومسألة نازلة ينبغي ان تناقش على محك الموضوعية. وبالتالي لا تخضعها الى اي اجتهاد. ناقشها من حيث هي. فيرون طريقتهم اقرب الى الموضوعية والانصاف والتجرد والى تحرير المسائل العلمية التي حقها ان تقرر على هذا النحو. هذه طريقة الجمهور

60
00:20:00.600 --> 00:20:20.600
يبقى السؤال ما مناسبة تسميتهم بطريقة المتكلمين؟ او مذهب المتكلمين؟ يتبادر الى اذهان عموم طلبة العلم ان تسمية المتكلمين مأخوذة من علم الكلام. وعلم الكلام بهذا الاصطلاح هو العلم المذموم الذي دخل على علوم الشريعة في مرحلة

61
00:20:20.600 --> 00:20:40.600
ما بعد ترجمة الكتب اليونانية في زمن الخليفة المأمون لما انشأ دار الحكمة فعربت كثير من كتب اليونان وكان فيما عرب منها كتب والفلسفة اليونانية ثم درسها علماء المسلمين او طلبة العلم وتشردوها واثرت هذه كثيرا على بعض العقائد

62
00:20:40.600 --> 00:21:00.600
الاسلامية وبعض الافكار ومناهج التأليف فكان فيما دخل فيه شيء من هذا التقرير وان علم الكلام الذي اصطبغ به بعض المنتسبين للاسلام او علماء الاسلام اثر عليهم فجعلهم كذلك. لكن السؤال الذي لا جواب عنه على هذا الفهم هل المقصود لما نقول طريقة

63
00:21:00.600 --> 00:21:20.600
متكلمين ان الشافعية والمالكية والحنابلة الذين كتبوا في الاصول هم علماء كلام يعني علماء علم الكلام الذين تشربوا الفلسفة والمنطقة الجواب لا بل فقهاء واصوليون وممن خدموا المذاهب وحرروا اصولها. فما وجد تسمية بعلم الكلام. وجه التسمية هي

64
00:21:20.600 --> 00:21:40.600
مرة اخرى المنهجية في التأليف ان طريقة المتكلمين تعمد الى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا وما يقتضيه المنطق وهذا هو اساس علم الكلام وصلبه الذي يقوم عليه. ان تقرر المسائل الكلامية من حيث مقتضى الدلالة العقلية. وهذا ايضا بارز

65
00:21:40.600 --> 00:22:00.600
هو واضح كطريقة الجمهور كما قلت فانهم لا يكادون يخلون مسألة من المسائل عند نقاشها او تحريرها لا يؤخذون من دليل عقلي يعززها ويقويها ويرون ان هذا ايضا من تمام الموضوعية والانصاف والتجرد عند تحرير المسائل. اذا هي لا علاقة لها

66
00:22:00.600 --> 00:22:20.600
ان يكون المؤلف او العالم في هذا المذهب ان يكون متشردا بالبدع وان يكون قد تأثر بعلم الكلام او اختلفت عقيدته لا علاقة هي هي مسألة تتحدث عن طريقة التصنيف ومنهجية الكتابة والتدوين في هذا العلم فسيرة التسمية بين الفريقين فقهاء ويقابله

67
00:22:20.600 --> 00:22:40.600
متكلمون او حنفية ويقابله الجمهور. هذا كما قلت المعيار في التقسيم هو السائد. والشائع بين العلم لكن عليه بعض الاشكالات او التنويهات التي نحتاج الحقيقة الى الجواب عنها. لان هذا المعيار يقتضي ان كل ما

68
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
كلف من كتب الاصول بهذه الطريقة اعني الرجوع الى فروع المذاهب واقوال الائمة واستقاء القواعد منها ان كل سلط على هذه الطريقة ينبغي ان يكون في دائرة ها في دائرة مذهب الحنفية وطريقة الفقهاء بينما

69
00:23:00.600 --> 00:23:20.600
ماذا شئت؟ بعض الكتب التي صنفت عند غير الحنفية هي تسلك هذا المسكن. واوضح مثال له كتاب العدة للقاضي ابي ادم المعدود في اوائل بل من اول كتب اصول الحنابلة التي صنفت في تقرير قواعد مذهب

70
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
الامام احمد رحمه الله الاصولية. ماذا يصنع القاضي ابويا على؟ في كل مسألة وعنون لها ويدوب لها يعمد الى احدى الروايات رويتي عن احمد رحمه الله في مسألة من المسائل يثبت بها ان هذا هو مذهب احمد رحمه الله في تلك القاعدة. اذا هو تماما كصنيع

71
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
الفقهاء الحنفية فلما لا يصنف كتابه ضمن طريقة الفقهاء؟ وهو قطعا ليس حنفيا. اذا هو حنبلي لكنه صنف كطريقة الفقهاء فهذا وارد. كما ان العكس صحيح. اي ان بعض الحنفية ايضا صنف كتابه في الاصول على غير طريقة

72
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
على طريقة المتكلمين وهذا يغلب عند المتأخرين كالكمال ابن الغمام مثلا رحمه الله وغيره من الحنفية فانهم صنفوا او جمعوا وادون اصول المذهب الحنفي على طريقة المتكلمين لا على طريقة الفقهاء. وخصوصا من صنف جامعا في

73
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
كتابه بين الحنفية والجمهور كما صنع بديع النظام الساعاتي بديع الزمان الساعاتي لما لما صنف كتابه الجامع بين البلدة والاحكام سماه بديع النظام الجامع بين البزدوي والاحكام. فانه لما صنف كتابه هكذا عمدوا الى

74
00:24:40.600 --> 00:25:00.600
الجمهور لما جاء الكمال ابن همامة رحمه الله في التحرير وهو قد جمع بين اصول الشافعية واصول الحنفية فانه اعتمد ايضا طريقة جمهور في التصنيف ولم يعتمد طريقة الحنفية. اريد ان اقول ان هذه التسمية او هذا التقسيم وهذا الاصطلاح هو في الاعم الاغلب لكنه ليس بمطلق

75
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
وعليه فلا يردوا من الاشكال ان بعض الفقهاء او بعض الاصوليين من الحنفية صنف على طريقة الجمهور او العكس. فاننا نتكلم عما هو غالب وشائع ومستمر. هذا احد المعايير. طبعا هذا المعيار

76
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
ترتب عليه ميزة موجودة بوضوح في كتب اصول الحنفية. كتب اصول الحنفية ثرية ومليئة بالفروع الفقهية فانك لما تتصفح واحد الكتب ككتاب مثلا اصول كتاب الفصول للجصاص. او كتاب اصول السرخسي. فانك تكاد تكاد تقرأ في كتاب

77
00:25:40.600 --> 00:26:00.600
من كثرة الفروع واردة والمسائل المحكية والتي تسند تباعا في المسألة الواحدة. ثم هذا اضفى على كتب الحنفية شيئا شيئا من الفهم الذي يسهل على الدارس فهم القاعدة. لانها ترتبط مباشرة بفروع التي تبين معنى القاعدة وكيف ارتباطها بالفقه

78
00:26:00.600 --> 00:26:20.600
عند الحنفية فلذلك يزول في كتب الحنفية ممن الف على هذا الطريقة يزول عنها الجفاف الذي يجده طلاب علم الاصول ممن قرأ او درس على طريقة كتب الجمهور الذي يجد فيها تقرير القاعدة المجردة تماما عن اي ارتباط بمسألة فقهية ربما اعوزه الفهم في

79
00:26:20.600 --> 00:26:26.100
في كثير من المسائل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله