﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نقطة اخيرة اختم بها مجلس اليوم وهو الحديث عن مذهب الظاهرية. كل الكلام الذي سبق من اول المجلس الى الان

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
هو الحديث عن المذاهب الفقهية الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي الى وكيف انه استقر في الاصول الى قسمين؟ ولماذا كان هذا التقسيم؟ وما معيار جعل الحنفية في قسم او في مذهب

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
قابلوا مذهب الجمهور الثلاثة؟ وما الجواب عن الاشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الاصولية مختلفة في الفروع الفقهية؟ يبقى كلام فاين يقع مذهب الظاهرية من هذا التقسيم؟ وعندما يطلق خلافه في هذه القضايا اين هو؟ وهل اه ورودهم في علم

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
الاصول او خلاف معتبر او غير معتبر. كلها مسائل هي بحاجة الى جواب واهمله في الاتي. مذهب الظاهرية فقها يستقل عن المذاهب الاربعة اذا لا يصح ان تقول مذهب الظاهرية هو حنفية ولا هو مالكية ولا هو شافعية ولا هو حنابلة. هو مذهب مستقل ينسب الامام داوود ابن علي الظاهري رحمه الله

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
مذهب الجاهلية الذي استقل استقل باعتماده على اصول كبرى خالف بها المذاهب الاربعة على اصول اصول لانه كما قلت انما الفقه مذهب ويبنى على اصول واصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه قواعد للمذهب اصوله التي بنيت

6
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
فلما استقل الظاهرية بمذهب خالف المذاهب الاربعة كان ولابد ان يكون عندهم من الاصول التي تخالف المذاهب الاربعة. اشهر او اكبر اصل من الاصول في مذهب الظاهرية يخالفون به المذاهب الاربعة هو ما كان سبب التسمية في مذهبه بمذهب الظاهرية

7
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
وجنودهم على دلالة ظاهر النص. واهمال او اغفال ما وراء ذلك. لاحظ انا قلت جبود لان العمل بظاهر نص مطلب وواجب شرعي بل هو شغل الفقهاء ان تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته. وسائر المذاهب الاربعة لا يهملون دلالات النصوص. حاشا

8
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
لكن الذي ميز مذهب الظاهرية حتى استقلوا هو الجمود عند دلالة هذا الظاهر والجنود معناه انه لا يلتفت الى معنى يتجمله النص ولذلك صار من كبريات مسائلهم في الاصول التي يخالفون بها المذاهب الاربعة نفيهم للقياس. لان نفي

9
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
مبني على ركن كبير هو العلة. لا يصح القياس الا بوجود اصل وفرع وعلة تجمع بين الاصل والفرع في حكمه تريد نقله من الاصل الى الفرائض؟ هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون الى المعاني اغلقوا بابا كبيرا من ابواب

10
00:03:00.650 --> 00:03:20.650
الادلة عند الجمهور وهو دليل القياس. ولذلك لا يمكن ان يستدل ظاهريا بدليل القياس. بل اغلظ الامام ابن حزم رحمه الله وهو احد من ارسى واسس باصول مذهب الظاهرية في كتابه العظيم الاحكام. بالمناسبة اسم الاحكام هذاك اسم مشترك

11
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
في اكثر من كتاب في الاصول اشهره كتاب الاحكام للامام الامدي وثمة الاحكام الامام ابن حزم وكلاهما اسمه الاحكام في اصول الاحكام وتمت احكام ثالث واحكام الفصول للباجي على كل كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله اقول اغلظ فيه تماما في مسألة

12
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
الاحتجاج بالقياس وانتصر فيه لمذهب الظاهرية وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى ودخولا في دين الهي بما لم يأذن به الله واعتبره عملا بالرأي المجرد وتعبدا لما لم ينزل الله تعالى به سلطانا ويغلظ على الفقهاء في

13
00:04:00.650 --> 00:04:20.650
استعمالهم بالقياس الى اخر ما اورده رحمه الله. وخصص ابوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها ويعتبر تجاوز النص نوع من العبث بالديانة وعدم والاستهانة بالنصوص الى اخر هذا المسلك. تقول هذا اصل كبير. جعل من الظاهرية مذهبا

14
00:04:20.650 --> 00:04:40.650
ومع كامله مذهبا مستقلا الا انهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل ويخالفون في مسائل على كل مذهب الظاهرية بهذا التقسيم يخالط فذهب الاربعة فقها واصولا. اذا لما يقال الجمهور في اصطلاح الاصوليين لا يتناول الظاهرية

15
00:04:40.650 --> 00:05:00.650
اذا ارادوه نصوا عليه يعني اذا اراد ادخاله يقول هو مذهب الجمهور فاذا اراد ادخال الظاهرية يجب ان ينص حتى يكون متناولا لا يقول مثلا المالكية والشافعية والظاهرية. فاذا لم ينص واطلق الجمهور فانه لا يتناول مدى الاصطلاح اصوليا. من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري

16
00:05:00.650 --> 00:05:20.650
هو كتاب الاحكام لابن حزم. الكتاب الحقيقة يعني مليء وعجيب ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الاصول. لكنه بين اليوم هو الكتاب الوحيد الذي الف في اصول الفقه على مذهب الظاهرية. وقرر فيه قواعد المذهب وارساه واصله

17
00:05:20.650 --> 00:05:40.650
ستجد انه في كثير من ابواب الاصول يلتقون مع الجمهور. يعني تعال الى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد. هم يلتقون مع في كثير من المسائل لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى انت تتكلم عن دليل شرعي بالجملة دليل القياس

18
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه هذا خلاف ليس باليسير. طيب يبقى السؤال الاخير هل خلاف الظاهرية معتبر او خلاف شاذ للطرح ليس الصواب في من اطلق شذوذ خلافه فاهمله. وليس ايضا من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها

19
00:06:00.650 --> 00:06:20.650
ولهذا يقول بعض اهل العلم خلاف الظاهرية معتبر فيما عدا فيما عدا خلافهم في القياس ليش؟ قال لان القياس ثبتت الحجة به زمن النبوة والاحتجاج بالشواهد التي اثبتته تطبيقات الصحابة وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالاجماع السابق على خلافه

20
00:06:20.650 --> 00:06:40.650
فاذا كان كذلك فلا يلتفت الى خلافهم. ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه. اذا هذا جواب عن اشكال ربما يراه بعض طلبة العلم يقول تنقسم الادلة في كتب الاصول الى قسمين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. فيجعلها في الادلة المتفق عليها

21
00:06:40.650 --> 00:07:00.650
والسنة والاجماع والقياس. فربما صار اشكال كيف تجعلون القياس ضمن الادلة المتفقة عليها وفيها خلاف؟ الظاهرية. فالجواب ان خلاف الظاهرية هنا غير معتبر فسيسوق لك سؤالا اخر اذا انت تسقط خلاف الظاهرية جملة ستقول لا الا فيما لا حجة

22
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
او صدقوا باجماع الصحابة عليه كالقياس. وما عدا ذلك فماذا لو خالف الظاهرية في شيء من مسائل الدلالات في دلالة الامر في دلالة النهي في دلالة العام الخاص المطلق المقيد في الناسخ والمنسوخ سيبقى خلاف معتبرا وله من الوجاهة في كثير من القضايا والمسائل

23
00:07:20.650 --> 00:07:40.650
لكنه كما قلت لك لا تبحث معهم عن خلاف فيما يتجاوز دلالة ظاهر النص. الان ساسألك لو قلت لك هل يقول الظاهرية بالاحتجاج بمفهوم الدليل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ الجواب لا. لا يعملون بالمفاهيم. صحيح الحنفية يخالفون الجمهور في مفهوم المخالفة

24
00:07:40.650 --> 00:08:00.650
لا يرونه حجة. وستقول حنفيته الظاهرية هنا. الظاهرية تكون الحنفية في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. والسبب عندهم ان يكون دليل المخالفة انت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل. انت تعمد الى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان

25
00:08:00.650 --> 00:08:20.650
فثمرتها للبائع وقال بعد ان توضأ فماذا اذا كانت النخلة التي تباع لم تؤبر بعد؟ بطريقة الجمهور ستقول بدليل المخالفة باع نخلا بعد ان تؤبرت ثمراته للبائع. فاذا باعها قبل ان تؤبر فالثمر للمشتري بالعكس هذا مفهوم المخالفة. يقول الظاهرية لا

26
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
هذا الان حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل. هذا ادخال للعقول في التشريع. الحنفية له المذهب في هذا لا يرون الاحتجاج مفهوم المخالف ليس من منطلق الظاهر لكنهم اتفقوا في النتيجة. منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو ان سكوت الشارع عن الحكم

27
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
غير المنصوص هو سكوت لا يعتبر امرا ولا نهيا. فاثبات حكم له يحتاج الى دليل. وان المسكوت عنه لا حكم له لظهور عقود المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. هذه نقطة الخلاف بين الحنفي والجمهور. الجمهور يقول المسكوت عنه

28
00:09:00.650 --> 00:09:20.650
له حكم يخالف حكم المنطوق. والحنفية يقول المسكوت لا حكم له. وهكذا اريد ان اقول ان مذهب الظاهرية لا يصح اسقاط بالجملة في كل الابواب واعتباره خلافا شاذا مطرحا او يوصف باوصاف غير لائقة كلا لكنه فيما سبقوا فيه

29
00:09:20.650 --> 00:09:40.650
بالاجماع وحوجج فيه باتفاق الصحابة قبل فلا عبرة بخلافهم. وهذا القول الوسط هو اقرب الاقوال. في التعامل مع مذهب الظاهرية الله الجميع. وختاما سيلحق بهذا الاشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي داخل الاصول

30
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
ما اوردته من نقاط ارجو ان تكون وافية واضحة. اقول يلحق بها الاشكال في الخلاف العقدي. خلاف المعتزلة خلاف الاشاعرة خلاف الفرق المنتسبة الى الاسلام ودخوله في الخلاف الاصولي. السؤال هو ما تفسير هذا الاختلاف العقدي في علم

31
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
اصول والى اي مدى اكثر في مسائل علم الاصول؟ وما هو الموقف منه؟ وعندما يقع خلاف مثل هذا هل ينسب الى المذاهب الفقهية او ينسب الى المذاهب العقدية يعني لما نقف امام خلاف في في مسألة من مسائل الاصول. هل ستعزم خلاف فيها للمذاهب الفقهية؟ تقول مذهب بعض الشافعية

32
00:10:20.650 --> 00:10:40.650
كذا وان كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي. المأخذ هو نزعة عقدية. صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا. او اشعري على مذهب ابي حنيفة فهل تعزو الخلاف الى المذهب العقدي؟ او المذهب الفقهي؟ كيف يكون التعامل معه؟ سنجعل هذا حديثنا ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل

33
00:10:40.650 --> 00:11:00.650
الاسبوع القادم باذن الله وانبه بما ابتدأت به وهو الحديث عن ان المجلس القادم ان احيانا الله واياكم سيكون هو ختام سلسلة هذه مقدمات الممهدات لنشرع بعدها بعون الله في الاسبوع اه الذي بعده باسبوع في اول الدروس المنتظمة مع اول الفصل الثاني ان شاء الله

34
00:11:00.650 --> 00:11:04.100
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله