﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
قادته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة آآ ثمة تشابه دعني اقول في مباحث علم الاصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
كانت مغرية لكثير ممن كتب في العقيدة ان يكتب في الاصول بين قوسين وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الاصول تظن انه فقيه له عناية بفقه وممارسة وليس كذلك. لا تجدي له عناية كبيرة فقهية. يعني ليس من شراح كتب الفقه

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
ولا من الفقهاء ولا ممن عرف بالفتوى في عصره. لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الاصول التشابه في ماذا؟ التشابه في امرين الاول في طريقة معالجة المسائل وقلت من البداية ان احد السمات التي بدأت تدرس في علم الاصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظيم

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
يبعثون البعد عن المجال العملي والتطبيق. وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة. فهذا التشابه اغراهم للدخول وجه التشابه الثاني دقة مباحث علم الاصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
مسالكها الدقة هذه تستدعي تستدعي ايغالا احيانا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل الى شيء من الشعر ومسائل غامضة ودقيقة جدا. اقول هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الاصولي

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
وليس لهم عناية كبيرة بالفقه لكن القوم وينبغي ان نقولها بصراحة تقرأ في تراجمهم وصف مجلد بالذكاء والقدرات العقلية ولهذا دخلوا في دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقوى عليها الا اصحاب الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الاصول نوعا من

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
التي يمكن ان يستمتع فيها بقدرات عقلية دخل فيها فصنف. صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه وهو النظر في الاحكام وتقرير المسائل لو هو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة. الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
والنقاش والحجاز وان يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل. وجد هذا في علم الاصول. فلا تجد مباحث دقيقة جدا في ابواب والعلة والسبر والتقصير ومسالك الاستنباط جملة قال واضح القياس هي في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا اخيرا فيما يتعلق

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
النشأة هكذا نشأت ثم كما قلت استمرت وبرزت واخذت تأخذ مسارها المحدد الى ان اصبحت لا تستغرب ان تجد داخل مسائل علم الاصول هو من عقدية مستقلة. وضربت لها امثلة لكنهم يختمون اخيرا بمسألة العقاب الاخروي وموقف آآ المسلم من اصحاب

11
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
الكبائر وهم مخلدون او معاقبون وعصاة موحدين مسائل عقدية خالصة فضلا عن رؤية الله عز وجل في الاخرة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الاسراء؟ مسائل هكذا تثبت داخل علم الاصول وهي ليست ذات صلة اطلاقا لمباحث علم

12
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
في الاصول الذي ينبغي ان يقود الى استنباط الاحكام الفقهية. الاتجاهات التي اه العقدية التي برزت في كتب علم الاصول كثيرة يعني ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف الا تجد لها وجود وتأثيرا في ساحة علم الاصول لكن سترصد اكبر التجاهين واتجاه الاشعة

13
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
اتجاه المعتزلة وبعض طلبة العلم يقف امام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة وهو انه اذا كان عامة من صنف في علم الاصول اما معتزلة او اشاعرة. فهذا يعني انك ستقرأ مسائل هذا العلم

14
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
وفصوله وقواعده بطريقة تأثرت بهذه المذاهب العقدية. فاي مسلك يمكن ان يسلكه طالب العلم وكيف سيتضح له مدى التأثير الذي اه جعلته هذه المسائل العقدية واضحا في مسائل اصول الفقه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك

15
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
سؤال اكثر سطحية عند بعض المهتدين من طلبة العلم يقول طيب ما في كتاب اصول سلفي؟ لا اشعري ولا معتزلي انا اقول هذا سؤال سطحي سطحي انه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية. وايضا غير مستوعب لهذه الاثار والى اي مدى برزت وهذا يجعلنا

16
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
العنصر الاخير وهو الحديث عن الاثار. اثار المذاهب العقدية كعلم الاصول. يعني آآ الى اي الى اي مدى كانت هذه المذاهب العقدية متواجدة في علم الاصول؟ يعني هل يمكن لمن درس كتاب اصول من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار

17
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
ودرسه او قرأ المعتمد هل يمكن ان يخشى انه في اخر الكتاب يصبح معتزليا ولا يشعر؟ هذا تتحدث فيه عن ما هي الاثار التي جاءت في داخل كتب علم الاصول لهذه المذاهب العقدية. الاثار يمكن ان يجملها في اربع اولا من ابرز الاثار الانتصار للمذاهب العقدية

18
00:05:40.300 --> 00:06:00.300
داخل كتب الاصول كما اسلفت قبل قليل. هذه من ابرز الاثار الواضحة تفتح كتاب اصول فتجد فيه انتصارا واضحا للمعتزلة لان المؤلف معتزل انتصارا واضحا للاشاعرة لان المؤلف اشعري انتصارا قويا وترجيحي لان المؤلف ما تريدي. في مسائل وابواب هي

19
00:06:00.300 --> 00:06:20.300
اصلا لا ينبغي ان تكون واردة داخل كتب علم الاصول. ان يتحدث لي عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله او صفة العلم او صفة القدرة او ان يتكلم معي عن آآ عن علم الله عز وجل المحيط وهل صفة العلم هذه تقتضي آآ

20
00:06:20.300 --> 00:06:40.300
طبقا بما يفعله العباد ثم يدخل معي على القدر ثم يدخل معي على تعليل الاحكام. هذه كلها لا علاقة لها بما انا بصدد الدراسة فيه في علم الاصول. فصفة وتعليل الاحكام هذه المسائل عقدية اصبحت تتواجد داخل كتب الاصول وكما قلت ومن ابرز الاثار والانتصار لمذاهب العقود داخل كتب الاصول

21
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
الخطوة العملية تجاه هذا الاثر تجاوزه. يعني انا ادرس علم اصول فاذا فتحت كتابا درست مرت بي اثناء المسائل مسألة من هذا مسألة عقدية خالصة بغض النظر عن مذهب مؤلفها المسائل هذه الان لا تعنيني. بدعني اقول بعبارة اخرى هي من المسائل التي

22
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
في اضحى ادخالها في علم الاصول الغرض. غلط بين قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير. حتى لو كان سني. وجود الاصل في كتاب الاصول لا محل له من الاعراب هذا ينبغي ان تخرج. وقديما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات كل مسألة

23
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
في اصول الفقه لا يبنى عليه ثمرة فقهية فهي عارية يجب اخراجها منه. يعني محلها غير مقبول في كتب علم طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا صباط فقهي مباشر هذا يجب بغي تجاوزها واخراجها من كتب علم الاصول وايضا هناك

24
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
محاولات بحثية قديمة بعنوان ما ليس من علم الاصول. ينبغي ان يخرج ومنها هذه المسائل. مع انها مسائل عقدية ومهمة والخلاف فيها خلاف شرعي تعتبر لكنه ليس خلافا اصوليا. فينبغي ان يخرج من كتب الاصول ويبحث له عن موقعه المناسب. من الاثار ايضا الاثر

25
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
وظهور المذاهب العقدية هو اثر مترتب على الاول. ظعف الاثر الفقهي على حساب التجريد الكلامي الخالص قلته قبل قليل في مراحل النشأة ولذلك يمكن ان تقرأ كتابا كبيرا من كتب علم الاصول فاحيانا لا تظفر الا بنص

26
00:08:20.300 --> 00:08:40.300
او ثلاثة شرعية او اربعة. مع ان المفترض ان كتاب علم الاصول ومباحثه ومسائله ينبغي ان تكون خادمة لهذا الغرض الكبير بل لا يوجد المثال الفقهي الا عن سبيل الندرة. فيأتي المثال ويتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي. اذا ضعف الاثر الفقهي لمسائل علم الاصول

27
00:08:40.300 --> 00:09:00.300
الفقهية ضعف هذا الاثر الفقهي هو غياب الثمرة. اذا هذا اثر كبير وانا لا زلت اقول ارجع فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه ستجد مسائل الفقه مليئة وهو كلما قرر مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول وجه اخر بيان اخر ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص

28
00:09:00.300 --> 00:09:20.300
لو لو لك لو قدر لك ان تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت الفاظ النصوص الشرعية اكثر من كلام الشافعي. وهذا يعني ان المسألة كان بعناية عند الامام رحمه الله ان هذا العلم هو خادم للنصوص وهو طريق معبد للفقيه يريد ان يصل الى غرضه الكبير

29
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
وهو الوصول للاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية هذه مستودعة النصوص. فانت تحتاج الى خطوتين. ان تبحث عن النص وان تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص هذا الغرض الكبير اذا اصبح غائبا في كتب علم الاصول اذا غابت الثمرة ضاع الهدف الكبير من علم الاصول وهو الوصول

30
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
الى الاحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد والمسائل التي يجب ان يقررها علم اصول الفقه. الاثر الثالث وليس اثر هو استفرادي لما انا بالحديث عنه لما قلت ان الاثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد الكلامي الخالص وجد بين الاصول

31
00:10:00.300 --> 00:10:20.300
من سلم من هذا. واصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية بل ربما عديم الايراد لها او قليلا الا على سبيل الرد العابر. وهذا كان سببه الى الى اهتمام المصنفين. لما تجد مصنفا في الاصول

32
00:10:20.300 --> 00:10:40.300
غلبت عليه صناعة الفقه او الاهتمام بالحديث يضعف عنده يضعف عنده العناية بعلم الكلام او تقرير المسائل داخل كتب الاصول. اضرب مثالا بثلاثة مؤلفين. اولهم اظن مظفر السمعاني في قواطع الادلة. فانه رحمه الله وظع كتابه

33
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
يكاد يكون يكاد يكون وضع كتابه ردا على ابي زيد الدبوسي صاحب تقويم الادلة الحنفي وهما متعصران. فكان كتابه تتبع للقاضي بن زيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير مما يقرون المسائل على طريقة الحنفية والسمعاني الشافعي فيرد عليه يصرح باسمه تارة

34
00:11:00.300 --> 00:11:20.300
ويشير اليه اضعاف اضعاف ما يصرح به لكنه لا يكاد يمر به فصل او باب الا وهو يرد عليه. ابو المظفر السمعاني آآ لن يعني تقرأ كتابا وقواطع الادلة واقرأ لكتاب معاصر له تقويم الادلة لابي زيد الدبوسي. ضوء شاسع كانك تتكلم على واحد من قرن الشافعي

35
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
والثاني بعده بمئتين سنة وهما متعاصران. لكن النفس مختلف طريقة التعريف العبارات متفاوتة. قراءة كتاب كقواطع الادلة ايسر بكثير بكثير من كتابك المستشفى للغزالي مثلا او المحصول للرازي. فرقع حتى في الصياغة واقحام المصطلحات الكلامية والالفاظ تكاد

36
00:11:40.300 --> 00:12:10.300
بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة في مقدمة كتابه كل الاصوليين الذين سلكوا التأليف معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقدية وادخلوها. بعبارات حادة في مقدمته وساق لها صفحاته يفند هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الاصول. الثاني الامام ابو اسحاق الشيرازي. فقيه الشافعية في عصر

37
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التفسرة. ايضا ابو اسحاق الشرازي قليل العناية بالمسائل بل لا يكاد تمر به الا على سبيل جملة مع انه متأثر بالمذهب الاشعري لكنه يرى ان كتاب علم الاصول لا مساحة له في هذه القضايا. فكتاب لمع وشرح اللمع هو ايضا

38
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
وافر بتطبيق وله عناية مع ذكره للادلة وللخلاف وللاحتجاج. الثالث القاضي ابو الوليد الباجي المالكي رحمه الله. ولما تنظر الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحلنا الاندلس الى المشرق التقى بمحدثين وسمع منهم فالرجل له عناية حديثية فقهية

39
00:12:50.300 --> 00:13:10.300
يعيش مع الموطأ ويشرح احاديث الموطأ وله عناية بهذه الابواب التطبيقية انه في كتابه ايضا لا يكاد يقف عند مسألة كلامية وقراءة كتابه من الكتب الممتعة في العبارة السهلة في في حصول المراد. يعتني بتقرير مذهب الامام مالك في المسألة

40
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
واراء اصحابه ان اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم مالكية الاندلس المغرب ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح احيانا ويسوق الادلة لكنه كما قلت سالم من تلك الاثار. فاذا تبين معك الان ان اثر هذا عائد الى العناية

41
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
باهتمامات المصلي في نفسه. فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه فاذا جاء صنف بالاصول انسحب اتى الى ذلك فعليه بخلاف المعتنين بالفقه والحديث. النقطة الاخيرة وهي المهمة. المسائل التي اصبحت متأثرة في داخل علم الاصول

42
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
متأثرة بالمذاهب العقدية هذا يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. النوع الاول مسائل لا اثر للخلاف فيها. الخلاف لفظي خلاف العبارة خلاف المصطلح لكن في الحقيقة متفقين. اضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت. الواجب

43
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصولين الى واجب معين وواجب مخير. كخصال الكفارة. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذا يسمونها عند الجمهور الواجب. المخير يعني يجب عليك احدها

44
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
ايضا في كفارة الاذى في الحج فتجد من صيام او صدقة او نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اضعف ستة مساكين او هذا التخيير في كفارات هو مثال للواجب المخير عند الاصوليين. فيذكرون هذا عند كلام ما يواجب باعتباره تقسيما

45
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
ما يترتب عليه ثمرة اللهم الا انهم يقولون ان الواجب ينقسم بحسب فاعله الى واجب عيني وواجب كفائي بحسب زمنه لواجب موسع واجب وضيق وبحسب الفعل المكلف به الواجب المخير وواجب معين. خالف المعتزلة في هذا الباب. وقالوا

46
00:15:10.300 --> 00:15:30.300
يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير. ومعتمد نفيهم للمسألة انه تناقض ان تقول ومخير ان مقتضى التخيير اباحة. كيف تقول واجب ثم تقول هو مخير؟ اذا اثبت له التخيير اذا هو مباح

47
00:15:30.300 --> 00:15:50.300
ووصفك الاباحة يراقب وصف الايجاب. خلاف المعتزلة تعال الى الى الحقيقة. هل هم ينفون ان الذي في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال لا ما يخالفهم في هذا. يتفقون معك على انه لو اطعم عشرة مساكين يكفي لو

48
00:15:50.300 --> 00:16:10.300
يكفي لو اعتق رقبتي متفقين معنا في هذا في كفارة الاذى في الحج يصوم ثلاثة ايام يكفي؟ يطعم ستة مساكين يكفي يذبح شاة اذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه. اذا في النهاية متفقين. الخلاف عيب؟ خلاف لفظي. لا يسمونه واجب مخير. ويعتبرون هذا

49
00:16:10.300 --> 00:16:30.300
ثم اذا دخلت معه وصلت الى اصل المسألة العقدية. اذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو؟ يقولون واجب معين. ايها هو الواجب يقول احدها معين في علم الله غائب عن علم العبد. وعلاتهم الذين ينفون علم الله السابق. يقولون ما يعلمه

50
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقولون. فتدخل معهم اذا غصت في المسألة وصلت الى اصول المسألة العقدية ووصلت الى جذرها الذي انطلقوا منه انا ساتجاوزه واقول لهم سموه واجب مخير او هناك سموه في النهاية. هو ماذا يلزمه؟ في كفارة اليمين في كفارة يده بحيث يقولون واحد. السؤال بطريقة ثانية

51
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
لو ترك الكفار لاطعم ولا كسى ولا اعتق. يأثم اثم ثلاثة واجبات او واجب واحد. سيكون واجب واحد يقول انتهينا خلاص. اذا ما شئت. هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي مع انه ذو اثر عقدي واضح. فالمعتزلة انطلقوا من اصل عندهم

52
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
او عليه قضية هذا الخلاف لفظي لا اثر له. النوع الثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف. يعني هو خلق من اصل عقدي فلما جاء للقضية الاصولية التزم بقضيته العقدية واختار قولا ضعيفا جدا في المسألة

53
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
وبالتالي ضعف قوله او اختياره يظهر تهافت المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا اقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل طيب فاذا كان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا تختار. يعني ولا تخشى من اشتباه الحق به. اختار قول ضعيف او لا معنى له

54
00:17:50.300 --> 00:18:10.300
او يختار التوقف مثلا ضربت مثالا بصيغ العموم صيغ الامر يقول الامر لا صيغة له ليش؟ يقول الامر يتعلق بارادة الامر فاذا اراد ان الامر حصل واذا ما اراد ما حصل. واذا قال صيغ العموم قال لا صيغة له. هذا قل مكابرة. تجاوز لمقتضى اللغة. الذي يفهمها

55
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرأ ولا كتب. فمكابرة للعقول ان تأتي ان تقول لا صيغة للعموم. والمتحفظون منهم المحققون لجاء لهذه القضايا هو منطلق اصلا من قضايا عقدية. فلما يأتي الى قضية العموم وعليه ان يختار صيغة اذا اختارا

56
00:18:30.300 --> 00:18:50.300
ان للعموم صيغ نقض اصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة. فعنده المسألة العقدية اهم فهو يلتزم بها. فاذا جاء للعموم قال ما له ليش المكابرة هذي؟ اقول المحققون منهم اذا جاء واحتار اختار التوقف. ايش التوقف؟ توقف لا مذهب له. لانه لو قال

57
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
باثبات الصيغة نقض اصله العقدي. ولو قال بانه لا صيغة كابر وسقط في المسألة اشنع من الاولى. فاختار التوقف. اقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيرا. الامدي اكثر توقفا منه. ويقول محققون لانهم عقلاء. ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها. ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختاره

58
00:19:10.300 --> 00:19:30.300
مذهبا من المذاهب اما ان ينقض اصله العقدي واما ان يلتزم بلازم يثبت من خلاله انه غير مبطرد في تقرير المسائل. فلما يختارون هذه مسائل يثبت اقول بوضوح ان هذا الاختيار هو نوع من التأثر. اذا هذا نوع ثاني من المسائل. لها اثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه

59
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
ثم يختار قولا ضعيفا او قولا مرجوحا او يتوقف في المسائل وبالتالي انا لا اخشى ان يكون هذا الاختيار مؤثرا او مشككا او طيبا للحقيقة او هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والاشاعرة. فلما قالت

60
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
المعتزلة الامر بالشيء عين النهي عن ضده. وقال المخالفون الامر امر والنهي نهي لا علاقة لاحدهما بالاخر والقول الحق ان العرب اذا قالت قالت لشخص قم قم يريدون لا تقعد لكنها ليست دلالة لفظية يعني افتح معاجم اللغة

61
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
ولن تجدوا في معنى قم انه لا تقعد. لكن مقتضى هذا ولم يمتثل له القيام الا اذا ترك القعود. فهي دلالة تلازمية ليست لفظية القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في القضية. لما يقولون مثلا التحسين والتقديح. هل الاشياء موصوفة

62
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
بحسن او قبح غلاة المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين. اقول الغلاة يثبتون الحسنى والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوصف يرتب الحكم. جعل شعره فنقل جملة نفوا. قالوا العقل لا يحسن ولا يقبل

63
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
ما في شيء في العقل حسن وقبيح هذا غلو هذه مكابرة كيف يعني العقل لا يرى الشيء حسنا فيحكم بانه حسن او لا يرى الشيء قبيحه فيحكمه المغروز في النفوس فهو كان ردة فعل. فقل مثل هذا هو اثر لمذاهب العقدية التي استقرت عنده لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيف

64
00:21:10.300 --> 00:21:30.300
او متهافتا ظهر عدم العناية به. اخيرا النوع الثالث مسائل ذات اثر مهم. اذا مسائل لا اثر او الخلاف فيها لفظي مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها واضح. المسألة النوع الثالث المسائل ذات الاثر العملي المهم

65
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد. الاحتجاج بخبر الاحادي ما تعم به. بل و الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص. هذه هي ايضا ذات اثار عقدية. تقديم المصلحة على النص. ومن نقطة التحسين والتقبيح اذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته

66
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
واذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص او العكس. اذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة عقل فعطل النص هذا اثر مهم ويترتب عليه ترتيب بعض الادلة وتقدير بعضها على بعض الاحتجاج بخبر الاحاد كما قلت هل الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد

67
00:22:10.300 --> 00:22:30.300
قائد حجة المعتزل يقولون لا هذا اثر مهم. وهو نوع كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق فبنى عليه مسائل. فمثل هذا النوع من المسائل ينبغي ان تكون الدراسة محل عناية به ان يظهر خلل التقرير الاصولي ان يظهر خلل التقرير الاصولي فيها بناء على

68
00:22:30.300 --> 00:22:50.300
الاثر العقدي الذي استصحبه المؤلف. ويبنى عليه بيان الحقيقة وبيان الراجح وان استصحاب المذهب العقدي هو الذي افضى بهم الى تقرير المسألة الاصولية على هذا النحو. لما خالف المعتزلة جاء الاقل منهم درجة فقالوا خبر الاحاد. لا يصلح ان يكون حجة فيما

69
00:22:50.300 --> 00:23:10.300
هذه البلوى وهو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس اليها. هذه لا يصلح ان يكون الحديث فيها الحجة خبر احد. فلما وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته اليه. قال لك يا اخي

70
00:23:10.300 --> 00:23:30.300
انتشار الحاجة الى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها. واذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وابانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا بحجم الحاجة اليها فان ذلك يستدعي كثرة النقل

71
00:23:30.300 --> 00:23:40.300
لكن ان تجدها في الرواية خبر احاد اذا في مشكلة. ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية. هم بناؤهم على ان المسألة في العقيدة

72
00:23:40.300 --> 00:24:00.300
يقين واليقين لا يبنى على ظن. هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة الحاجة. مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية. فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف في الحديث. ويضربون صفحا بمنهج المحدثين في التصحيح والتضعيف. ويعتبرون مجرد

73
00:24:00.300 --> 00:24:20.300
هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية. يا اخي حديث وصحيح وثابت. فما المانع من قبوله وتحكيمه والمسور اليه؟ قال المأخذ عندي ان المسألة تحتاج الناس اليها بكثرة وتعم بها البلوى فيجب ان يكون النص الوارد فيه اكثر من كونه خبر احد

74
00:24:20.300 --> 00:24:40.300
اما مشهورا ومتواترا فماذا لو لم اجد حديث احاد وصحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يتوقف في الاحتجاج به. هذا نوع التأثر بالمساجد قد لا يصل الى درجة المعتزلة في نفي الاحتجاج بخبر الاحادي جملة لكنه اثر مترتب عليه ولا شك. ختاما هذه

75
00:24:40.300 --> 00:25:00.300
ان الاثار التي وصفت والهشأة التي دخلت جعلت كتب علم الاصول لا تخلو في الجملة من هذه المسائل وهي كما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا اثر لها ثانيا مسائل القت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها مسائل من نوع ثالث هي تصل مسائل علم الاصول وكانت

76
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
صورة بعلم العقيدة على طالب العلم. ان لم يكن له بصر نافذ ودراية كافية بمسائل العلم. وبارتباطه ببعض ان يكون في ارتباطه في نفسه او باستاذ الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج الى تجاوز ويقف الى تحقيق الصحيح في

77
00:25:20.300 --> 00:25:40.300
مسائل مما يحتاج الى ذلك وما عدا ذلك فلا يلقي حرجا لا يلقى حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب وكيف يمكن ان يدرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك انا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية عامة المسائل الموجودة في علم الاصول

78
00:25:40.300 --> 00:26:00.300
في الادلة وفي الدلالات هي مقررة وفق ادلة ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابا فباب الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه

79
00:26:00.300 --> 00:26:03.400
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين