﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى ال اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على كتاب الصيام من كتاب موطأ الامام ما لك رحمه الله

3
00:00:40.100 --> 00:01:20.100
وقد اضلنا هذا الشهر الكريم العظيم لابد للمسلم ان يتعلم احكام الصيام قبل ان يأتيه الشهر. وقبل التعليق على النص اريد جملة من المقدمات تتعلق بالصيام عموما. المقدمة الاولى بتعريف الصيام لغة واصطلاحا. الصوم في اللغة مطلق الامساك. ومنه قول الشاعر

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج. واخرى تعلو اللجما ومنه قول امرئ القيس كان الثريا علقت في مصامها بامراسك التامن الى صم جندري. اي مكانها الذي تصوم فيه تسكن فيه فلا تبرحه. الصوم في اللغة مطلق الامساك. ومنه قول الله تعالى

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
على لسان مريم اني نذرت للرحمن صوما. فان صوم مريم هو امساكها عن الكلام لانها كانت تأكل وتشرب. فقد قال الله تعالى لها وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. فكلي واشربي وقرضي عينا. فهي تأكل وتشرب. ومع ذلك

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
تقول اني نذرت للرحمن الصمت. فليس صومها صوما عن الاكل والشرب لان الله سبحانه وتعالى سخر لها الرطب واجرى تحتها سريا نهرا باردا قد جعل رب تحت كسريا نهرا باردا علبة. فصومها هو امساكها عن الكلام. انها

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
لا تتكلم واما الصحف في الاصطلاح فهو امساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمان مخصوص وان شئت قلت هو الامساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التقرب الى الله

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اعلم ان يمسك الانسان عن شهوتي الفرج والبطن. اي عن الطعام وعن شهوات الفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا قطعا في الصوم الواجب. واما بالصوم لمنتوب فسنتطرق الى

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اهل العلم في صحة انشاء الصوم نهارا. بنية القربة الى الله سبحانه وتعالى بخلاف لمن امسك مثلا بكونه لا يرى شيئا يأكله او لكونه كان نائما طيلة النهار فكان امساكه عن نوم بدون نية فلا يسمى

10
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
المقدمة الثانية تتعلق بالحكم التي شرع من اجلها الصيام فالصوم من افضل القربات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وهو ركن من اركان الاسلام بل هو الركن الرابع وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بني الاسلام على خمس

11
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
شهادتي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال رجل لحضرة عبدالله ابن عمر وحج البيت وصوم رمضان؟ قال لا

12
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني ان الواو تقتضي الصحيح انها لا تقتضي ترتيبا. ولكن الصحابة كانوا حريصين على نقل الخبر كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
وقد شرع هذا الصوم لحكم عظيمة. والحكمة العظمى والكبرى فيه انه وسيلة لتقوى الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

14
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
لعلكم تتقون. ولعل من الله تعالى لا تكونوا للرجاء. لان الرجاء هو القلب بمحبوب لا يدري الانسان متى يقع. المعنى لاجل ان تتقوا. اي ان الصوم وسيلة للتقوى فهذه هي غايته الكبرى وهي اعظم غاية. الصيام كذلك ايضا ذكر العلماء

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
جملة من الحكم الاخرى منها انه يحث الانسان ويحضه على مواساة الفقراء والمساكين. لان كان اذا جاع وعطش وهو يرى الطعام والشراب ويقدر على تناوله على تناوله. ولكنه منهي عن ذلك خشية

16
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه. فانه يحس بحاجة البكراء. ويبعثه ذلك على الانفاق والاحسان. ورمضان من مواسم الاحسان. ومن المواسم التي ينبغي ان يزيد فيها كرم الانسان ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول

17
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان او اجود روايتان اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد هو بطبيعته سخي كريم. يعطي عطاء متى يخاف الفقر

18
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ولكن يزيد سخاؤه وكرمه في رمضان. فكذلك ينبغي ان يكون كل مسلم يغتنم مثل هذه الهواسم. فيزيد سخاء وكرمه في مواسم الخير تقربا الى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحكم التي شرع لها الصوم انه

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
شهوة الانسان يضعف رغبة الانسان في الشهوة. فيكون ذلك ادعى لان يكون متقيا لله سبحانه مبتعدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الحرمات. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
على ذلك حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اي من كانت له قدرة على الزواج ليتزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج

21
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ومن لم يستطع فعليه بالصيام. فانه له وجاء. فالصوم يكسب شهوة انسان ويضعفه عن العصيان فهذا من الحكم العظيمة التي شرع لها الصيام. كذلك الصوم ايضا يربي النفس على تحمل المشاق

22
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
لانه صبر. فالانسان في الصوم يصبر عن الطعام والشراب. وعن الملذات. وهذا الصبر يقوي التحمل عند الانسان. يمرره ويدربه على التحمل. ولذلك كان الصوم جزاؤه غير محدد لانه من قبيل الصبر. فالصوم صبر. لانك حين تصوم تصبر عن الشهادة

23
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
والصبر جزاؤه بلا حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به اجر مبهر. ولكنه اضيف الى الله سبحانه وتعالى فاضافته الى الله

24
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
وتعالى قطعا تقتضي انه اجزاء عظيم جزيل. الصوم كذلك يشعرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. والانسان من عادته ومن جبلته انه لا يستشعر هذه النعم الا اذا فقدها اذا عمي الانسان احس بانه كان في نعمة من الله حين كان بصيرا. واذا صم

25
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
احس بانه كان في نعمة من الله حين كان سميعا. فحين تعطش وانت لا تقدر على تناول الطعام. او لا تشعر بانك فعلا كنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى. حين كنت بامكانك ان تتناول كل هذه الطيبات والملذات

26
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
ولا يحجر عليك باستعمال ما تشاء منها. هذا بالاضافة الى الفوائد الطبية الكثيرة التي ذكرها بالعلم لان الصوم حمية للبدن وفيه قطع المنافع للناس ترجع الى الصحة. اذا فله حكم

27
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
عديدة شرع من مسلها وآآ اولها واولاها هو تقوى الله سبحانه وتعالى هو الذي صلح به في القرآن الكريم كما هو مبين المقدمة الثالثة من هذه المقدمات تتعلق بمراحل فرض الصيام على هذه الامة

28
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
وقد فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يصوم يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح. وكان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر

29
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
واستمر المسلمون على ذلك برهة من الزمن. ثم فرض صيام شهر رمضان ولكنه فرض اول ما فرض في التخييب التخيير بين الصوم والاطعام. معناه ان الانسان ان شاء صام وان شاء اطعم عن كل يوم اعطى عن كل يوم اطعام. ثم جاء في المرحلة الثالثة

30
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
وهي صوم رمضان عزيمة. لا يعذر في صبيانه الا من كان متلبسا بعذر من الاعذار الشرعية المبيحة للفطر. والتي سنذكرها لاحقا ان شاء الله. وجملتها تسعة اعذار. اربعة منها مختصة

31
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
بالنساء وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء. فالاربعة المختصة بالنساء هي الحيض والنفاس والخمسة المشتركة بين الرجال والنساء هي المرض والسفر والهرب والاكراه. وحصول والاذى الشديد الزائد على طاقة الانسان من الجوع او العطش. فمن كان متلبسا بعذر من من هذه الاعذار التسعة

32
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
فانه معذور ومن لم يكن فقد اصبح الصوم بالنسبة له عزم. وكانوا اول الامر اذا ناموا الانسان منهم من الليل لم يجد له ان يتناول شيئا من الطعام ولا شيئا من المفطرات حتى يفطر من الغد عنده

33
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
غروب الشمس. ثم ان رجالا من المسلمين اختانوا انفسهم كما عبر القرآن عن ذلك. علم الله ان انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنه. اي منهم من وقع على امرأته بعد ان

34
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
في الليل فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك وجعله رخصة عامة لكل المسلمين واذن في تناول دائري اذن في تناول كل المفطرات في سائر اجزاء الليل الى الفجر. قال تعالى علم الله انكم

35
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان اي ابتداء من الان قد نسخ ذلك الحكم السابق. فالان باشر لا حرج وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد المدد ما كتب الله لكم؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم

36
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
البيت الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فاستقر الصوم على هذه الحياة بعد ان نسخ تعجل آآ بعد ان نسخ آآ بدل الاطعام عن الصيام

37
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
ونسخ ايضا ما كان محرجا فيه على المسلمين من عدم الاكل او تناول الافطرات بعد ان ينام الرجل من الليل. المقدمة الرابعة تتعلق بشروط الصيام. وجملة الشروط التي ذكرها العلماء للصيام هي ستة شروط. وهي الاسلام. والعار

38
00:14:30.100 --> 00:15:10.100
والاقامة والقدرة. وانتباه المانع وسنبجلها ونشرحها ان شاء الله. الاسلام والعقل والغلوغ والاقامة واتباع المانع والقدرة هذه هي الشروط شروط وجوب الصيام هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب وصحة؟ ومنها ما هو شرط وجوب فقط

39
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
ومنها ما يلزم معه القضاء ومنها ما لا يلزم معه القضاء. اما الاسلام فانه شرط صحة الاجماع ان الكفار قطعا اعمالهم غير مقبولة عند الله تعالى. لان الله تعالى قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل

40
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
فجعلناه هباء منثورا. فاعمال الكفار لا فائدة فيها. فقطعا لا يصح بالصيام ولا يجب عليهم القضاء. لان الله تعالى قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد الاسلام يجب ما قبله. المسلم الكافر لا يطالب باي حق كان عليه قبله

41
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
الاسلام ولكن هل الاسلام شرط وجوب؟ هذا مبني على مسألة مختلف فيها بين وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ام لا؟ وعلى كل حال فانها لا تصح. سواء كنا مخاطبتكم مخاطبون بها او ليسوا مخاطبين. اما الشرط الثاني وهو

42
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
فهو شرط وجوب. فالصبيان لا يجب عليهم الصيام. ولا تجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم الحج ولكن تجب عليهم الزكاة. الصبي لا يجب عليه الصلاة. ولا يجب عليه الصيام. ولا يجب عليه الحج. ولكن تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لان

43
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
زكاة من قبيل الحكم الوضعي. فالله سبحانه وتعالى حدد اموالا معينة اذا بلغت مقادير معينة باخراج الزكاة منها ولو كانت لمجنون او صبي. فالزكاة من قبيل الحكم الوضعي الذي يستوي فيه الطفل

44
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
والكبير ولكن الصلاة من قبيل الحكم التكليفي والصيام من قبيل الحكم التكليفي. والحج كذلك لكن هل البلوغ شرط صحة؟ لا. الطفل اذا صام فصومه صحيح ويؤجر على ذلك. والدليل على حصول الاجر بالمطلق للصبي. ان النبي صلى الله

45
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت ضبعي صبي في الحج وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فحكم بحصول الاجر للصبر. وايضا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نأمر الصبيان بالصلاة وهذا لا يقضي

46
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
الصلاة عليهم لكن يقتضي انهم اذا فعلوها كانوا مأجورين. وكان الصحابة يصومون صبيانهم يصنعون لهم اللعبة من العلم يلهبونهم بها. فالصبي اذا صام فصومه صحيح وهو مأجور عليه لكنه لا يجب عليه. اذا فالبلوغ شرط وجوب ولكن ليس شرط صحة

47
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
فالصبي صومه صحيح. وايضا ليس فيه قضاء. الصبي غير مطالب بالقضاء لانه ليس مكلفا اصلا الشرط الثالث من هذه الشروط هو العقل. والعقل هو مناطق التكليف. فالمجنون غير مكلف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق

48
00:19:10.100 --> 00:19:40.100
العقل قطعا شرط وجوب. وايضا شرط صحة الاجماع. فالمجنون اذا صام صومه غير مقبول لان من شرط صحة الصوم النية والمجنون لا نية له. المجنون لا يتصور منه النية لا عقل له النية لابد فيها من العقل. اه العقل شرط وجوب وشرط صحة. ولكن

49
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
هل هو شرط في سقوط القضاء؟ آآ شرط في القضاء ام لا؟ نذهب جماهير اهل العلم ان المجنون لا قضاء عليه. هذا هو وخالف المالكية في هذه المسألة وهي من المسائل التي انفردوا فيها فقالوا ان المجنون يقتل

50
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
وشبهوه بالمريض. والمريض يقضي بنص القرآن الكريم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولكن هذا التشبيه فيه ضعف. لان المرض لا يرفع التكليف ولكنه يخففه. المريض مكثف. ولكن يخفف عنه

51
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
بسبب مرضه. وهذا التخفيف اما ان يكون بتخفيف اه تخفيف في الزمن او بالتخفيف في الهيئة. بالتخفيف في الزمن بان يسمح له بان يؤخر الصلاة. مثلا او ان يقضي الصوم في وقت اخر. وبالتخفيف في الهيئة بان يسمح لمريض الذي لا يستطيع ان يصلي قائما ان يصلي. جالسا

52
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
مسألة فالمرض تحصل به المشقة الزائدة على المشقة العادية ينبغي ان يعلم ان الشارع حين كلفنا امرنا بما فيه كلفة ابتلاء واختبارا لنا. وهذه الكلفة ما كان منها عاتيا لا عبرة به فهو مقصود شرعا بابتلاء مكلف. وضوءك وضوءك بالماء البارد وصومك

53
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
في اليوم الحار فيه مشقة لكن هذه المشقة غير من الثمرة شرعا. فانت مكلف على كل حال بذلك. لكن عندما تزيد الكل والمشقة على القدر الاعتدال لتصبح حرجا. والحرج مرفوع. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج

54
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
معرفة. ولذلك المرض يزيد كلفة الانسان حتى يبلغ به درجة الحاج. وحينئذ يدخل التخفيف وبالترخيص للمريض اما بتأجيل العبادة الى وقت اخر او ان يخفف عنه في هيئتها بان يصلي جالسا

55
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
او يصلي مضطجعا مثلا او نحو ذلك. وآآ تشبيه المريض المجنون بالمريض فيه ضعف كما ذكرنا. اما آآ الشرط الرابع هذه الشروط وهو الاقامة. الاقامة معناها ان يكون الانسان مقيما غير مسافر

56
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
اذا كان الانسان مقيما في بلده او مقيما حتى في المكان الذي سافر اليه لكن اقامته طالت فانه يجب عليه الصيام. واذا كان الانسان مسافرا على جناح سفر فانه لا يجب عليه الصيام

57
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فالمسافر لا يجب عليه ان يصوم فالمقيم في مكانه يجب عليه الصيام وكذلك ايضا من سافر واراد ان يقيم عدة ايام

58
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
انه عند جماهير اهل العلم اذا اقام اربعة رجال صحاحا ليس من بينهن يوم الدخول ولا يوم الخروج فانه يجري عليه حكم حينئذ. واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين في الاقامة بمكة اكثر

59
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
من ثلاثة ايام لان المهاجرين لا يجوز لهم سكنى مكة لانهم كانوا قد باعوا تلك الارض لله. فلا يجوز لهم ان يسكنوا مكة فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر في ان يقيم في مكة اربعة ايام صحاح. وما دون ذلك كأنه فسق لا

60
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
اقامة فصاحبه غير مقيم. فلذلك ذهب جماهير اهل العلم الى ان من اقام ببلد اربعة ايام فصاعد غدا دون يوم الدخول ويوم الخروج فانه تجري عليه احكام الاقامة وترتفع عنه احكام السفر. والسفر قطعة من العذاب

61
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
ولهذا رتب الشارع عليه جملة من الرخص. لان السفر يزيد مشقة الانسان عن القدر الاعتيادي حتى يرسلوا رسلها الى الحاج. فلذلك دخل التخفيض بالنسبة للمسافر في ابواب عديدة. رخص له

62
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
في كم الصلاة بان يقصر الرغاية الى ركعتين. ورخص له في وقتها ان يجمعها تقديما او تأخيرا ورخص له في هيئتها بان يصلي النافلة جالسا على الراحل. ورخص له في طهرها بان يتمادى في

63
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
ثلاثة ايام رخص له كذلك في الصيام. ورخص له ايضا في نوع الصلاة فهو مخير كان يصلي الجمعة او ان يصلي الظهر. لا يجب عليه ان يصلي الجمعة. فالسفر مظنة المشق مشقة. فلذلك

64
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
حيطت به رخص عديدة كثيرة. اذا فالاقامة شرط وجوب. لكن هل هي شرط صحة؟ لا اذا صام صومه صحيح ولا يلزمه القدر. هذا هو مذهب جماهير اهل العلم خلافا الذين قالوا ان

65
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
صومه باطل. لان الله سبحانه وتعالى قال من كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخر وهم لم يعترفوا بدلالة الاقتضاء هذه الاية فيها محذوف. يدل آآ سياق الكلام عليه

66
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
ويتوقف عليه صدق الكلام وصحته. فمن كان منكم مريضا او على سفر معناه فافطر. لان من كان مريضا فصعب هل هل تجب عليها عدة من ايام اخرى؟ لا من كان مسافرا فصام هل تجب عليه عدة من ايام النخاط؟ لا فهناك

67
00:26:20.100 --> 00:26:50.100
اه محذوف يتوقف صدق الكلام وصحته عليه. وهذا كثير في القرآن الكريم. ثم اه اذا فالمسافر السفر شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة. هل يجب على المساعدة للقضاء؟ نعم في القرآن الكريم. فمن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. فالمسافر اذا افطر يجب عليه القضاء. ولكن

68
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
صومه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه صام في السدر وافطر في السفر. كل ذلك صحيح. وسنأتي في تفاصيل مسائل السفر الى الافضل من صوم وفطر المسافر ان شاء الله لاننا الان في جملة من المقدمات فقط

69
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
اما الاحكام سنصل اليها فيما بعد ان شاء الله. الشرط الخامس من هذه الشروط هو انتفاء المانع ونعني بانتفاء المانع عدم حصول المانع الشرعي وهو مختص بالنساء. ونعني به الحيض

70
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
والنفاس. فجريان بتقول للمرأة حيضا او نفاسا. او حصول النفاس الى هذا خروج الولد ولو لم يخرج دم كل ذلك اه على كل حال عذر شرعي مبيح لها. مبيح لها بان تفطر

71
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
بل هو عذر موجب. فالحيض ناجز لها ان تصل النفساء لا يجوز لها ان تصوم. واذا صامت فصومها باطل. اذا فانتفاع المانع شرط وجوب وشرط شرط وجوب معناه ان ان وجودنا المال لا يجب مع الصيف. وزارة الصحة معناه انها اذا صامت ايضا صومها ليس صحيحا باطل

72
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
وآآ ثبوت قضائي القضايا على الحائط ثابت في الحديث الصحيح. آآ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سألتها آآ معاذة بنت عبدالله معاذة العدوية فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا

73
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
الصلاة قالت احرونية انت؟ قالت لا ولكني اسأل. فقالت لها كنا نؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا والحكمة في ذلك ان المشقة في قضاء الصلاة لان الصلاة تجب على الانسان بشكل يومي في كل يوم يصلي. والصوم لا يجب الا شهرا واحدا من العام

74
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
فلو تصورنا ان امرأة مثلا عادتها سبعة ايام او عشرة ايام ما ستقضي من الصوم خلال السنة عشرة ايام فقط لان رمضان شهر واحد وسيأتيها مرة واحدة في هذا الشهر فستقضيها عشرة ايام فقط. لكن هذه العشرة لو ضربناها لو اخذناها في الصلاة سنأخذ عشرة في اثنعش

75
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
من الصلاة. نستقضي صلاة مائة وعشرين يوم. هذا مسجد. هذا فيه فرق كبير المشقة لان الصلاة هي تحيط في كل شهر اذا كل اسبوع تحيط به في صلاة لكن هل كل اسبوع فيه صوم؟ لا

76
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
ذا آآ تكرر الصلاة فيه مشقة عظيم. لانه لا لا يتكرر عليها للعام في العام شهر واحد فقط. فلذلك امرت الحائض ان تقضي الصمت ولم تؤمر بقضاء الصلاة اذا فانتفاء مانع هو شرط وجوب وشرط صحة والحائط يجب عليه القضاء لان النص وارد في ذلك

77
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
الشرط السادس من هذه الشروط هو القدرة على الصلاة والقدرة معناه كل الانسان قادر على ان يؤدي هذا الفرض. ولها خوارم تخريبها منها المرض. وصاحبه معذور. ومنها الهرم ان يكون الانسان قد هرب طعن في السن

78
00:31:10.100 --> 00:31:40.100
لاصبح شيخا ثانيا فان الانسان في العادة يحدث له بالكبر في السن والتقدم فيه من ضعف البنية ما يكون بمنزلة المرض فيضعف في الكبر يضعف بنية الانسان. هذا طبيعي فيعجز الانسان عن اشياء كثيرة ليس من مرض ولكن كما قال الربيع بن الضبيع الجزاري الفزاري

79
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
اصبحت لا احمل السلاح ولا امسك رأس البعير بالنفر والذئب اخشاه ان مررت به وحدي واخشى الرياح او المطر فالهرب يضعف بنية الانسان ضعفا يكون له بمنزلة المرض. فهو عذر من

80
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
التي تبيح الفطرة للانسان. وكذلك مما يخرب قدرة الانسان ذكره. ان يكره الانسان على الفطر بان يهدد بالقتل. او بفوات غير بقطع عضو منه نحو ذلك او بضرب وبرح. فهذا يبيح

81
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
لانه يوقعه في حاج والحرج مرفوع عن هذه الامة. ما جعل عليكم في الدين من حرج واذا كان هذا الاكراه في الموت كان او بفواتح بقطع عضو مثلا كان كان الفطر حينئذ واجبة. لا يقال جائز فقط

82
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
اللي انه لا توجد عبادة يجوز للانسان ان يتمادى فيها حتى يموت بسببها الا عبادة الواحدة وهي الجهاد في سبيل الله. اذا كان الصوم سيقتلك يجب عليك ان تفطر. واذا كان

83
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
الحج سيقتله يجب عليك ان تجلس. لكن الجهاد؟ نعم. ولو كنت تظن الموت لماذا؟ لان هذا فيه حفظ للدين كله لدين الامة وحفظ الدين مقدم على حفظ النفوس. حفظ الدين الكلي

84
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
هناك حفظ دين كلي وحفظ دين جزئي. حفظك لصلاتك هذا حفظ لدينك انت. لكن ليس حفظا لدين الامة عموما وحفظك لصومك هذا حفظ لدينك انت في خاصة نفسك. مفهوم؟ فهنا الفرق بين الجهاد وبين سائر العبادات ان الجهاد فيه حفظ

85
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
كاملة من حيث وفي حفظ لدين الامة. فلذلك كان مقدما على حفظ النفس. ام ما العبادات التي تمارسها انت بخاصة نفسك ففيها حفظ لعبد دينك انت لكن مهجتك انت روحك مقدمة

86
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
على عبادتك الخاصة بك. مفهوم؟ ولذلك لا توجد عبادة يجوز للانسان ان يتمادى بها حتى يموت بسببها الا الجهاد في سبيل الله فقط اذا فالمرض والهرم والاكراه الخوارم قدرة الانسان على الصيام. وكذلك ايضا الخوف على الولد. جنينا كان او رضيعا

87
00:34:30.100 --> 00:35:00.100
فالحامل تفطر اذا خافت على ولدها. خوفها على نفسها هو من قبيل مرضها هي بنفسها يدخل المرض. وخوفها على ولدها يدخل في آآ ما ذكرناه من خوفي على الولد جنينا كان او رضيعا. اذا اذا كان الانسان غير مريض وغيره هرب

88
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
وليس مكرها وليس امرأة حاملة اه حاملا اقصد. ولا مرضعة فانه حينئذ يجب فهو حينئذ قادر على الصيام ويجب عليه. القدرة شرط وجوب ولكن هل هي شرط صحة؟ لا. اذا صاب المريض بصوت صحيح. واذا صامت الحامل فصومها

89
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
صحيح؟ واذا سابت صلاة البرداء فصومها صحيح. وحتى لو تجشم المكره ما اكره به من ضرب مبرح مثلا وبقي صائما فصومه صحيح. فالقدرة آآ هي شرط وجوب ولكنها ليست شرط

90
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
صحة لكن اذا انخرمت القدرة هل يجب القضاء ام لا؟ هذا يختلف. بالنسبة للمريض يقضي بنص القرآن الكريم من كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. بالنسبة لا يقضي لان آآ عذره

91
00:36:10.100 --> 00:36:40.100
لا يرجى لا يرجى زواله. الانسان يوما بعد يوم يزداد هرم آآ لا احد يرجع اليه الشيطان. فالهرم عذره متمادل متواصل. فلا يتصور فيه ان يزول هرب فلذلك لا يقضي ولكنه عند جماهير اهل العلم يقال. بالنسبة نعم

92
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
المرض نعم احسنت. آآ المرض ايضا على قسمين. الصورة الغالبة هي التي تحدثت عنها الاية وهي المرض الذي المرض الذي يرجى بره هو الذي تحدثت عنه الاية فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

93
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ومن الامراض ما لا يرجاه. وتسمى الان بالامراض المزمنة. اي الامراض التي هي متواصلة عند الانسان ولا يعتبرها. وهذه نزلها العلماء منزلة الهرم فصاحبها عذره متمادن متواصل فلا يجب عليه ان يصوم لكنه ينبغي ان يطعمه لان

94
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
لانه يحصل له بالصوم الحرج. وقد وقد يموت بسبب الصيام. ونحن نقول لا انه لا يجوز للانسان ان الصوم حتى يموت. لا. اه الشارع لم يحدد لنا ضابطا العمر ولكن هذه الاشياء آآ من الامور التي يكون الانسان فيها فقيه نفسه ويمكن ان يرجع بها ايضا الى مشورة الطبيب

95
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
فعلى الانسان آآ اذا رأى انه معذور بالعرب ان آآ يستشير الطبيب في ذلك فان اكد له ان تقدمه في العمر اضعف بدنه ضعفا يساوي المرض. فانه حينئذ يكون معذورا بمجرد

96
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
الهرم حتى لو لم يكن متلبسا بمرض ظاهر. لان الهرم يضعف بنية الشخص الصحيح حتى يصبح بمنزلة الملك اذا هذا فيما يتعلق بالشروط التي ذكرها العلماء في الصيام ونختم بالمعلقة بالمقدمة الاخيرة التي تتعلق

97
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
آآ انواع الصيام من حيث الاحكام الشرعية. الصيام تعتريه الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية الخمس معروفة التي الوجوه والحرمة والندب والكراهة والجواز هذه الاحكام كلها يوصف بها الصوم ما عدا الجواز. هذا القسم من الناس

98
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
الاحكام التكليفية مختص بالمعاملات. لا توجد عبادة جائزة. لا توجد عبادة جائزة لا توجد عبادة واحد لماذا؟ لان هو ما استوى طرفه فكان فعله وتركه سواء ليس بفعله مزية على تركه. فليس فيه اجر وليس فيه اثم. المباح ليس فيه الاجر

99
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
وليس في هل يتصور ان توجد عبادة ليس فيها اجر وليس فيها اثم؟ لا اذا العبادة لا توصف بهذا الحكم من اقسام حكم التكليف لا توجد ابادة جائزة. ولكن الصوم يكون واجبا ويكون مندوبا

100
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
ويكون مكروها ويكون حرام. ما هو الصوم الواجب؟ الصوم الواجب اربعة انواع النوع الاول هو ما اوجده الشارع ابتداء على المكلف وهو صيام شهر رمضان فهذا واجب ابتداء اوجبه بالشارع ابتداء. واوجب ثانيا قضاء وهو القسم الثاني

101
00:40:30.100 --> 00:41:00.100
قضاء شهر رمضان قضى ما فاتك من شهر رمضان بعذر شرعي هذا واجب ايضا القسم الثالث وهو صيام الكفارات. اذا وجبت عليك كفارة. والكفارات في الاسلام سبعة كل كفارة فيها صيام كل كفارة من الكفارة والخصلة الوحيدة التي تكررت في كفاراتي جميعا هي الصيام كفارة الصيام

102
00:41:00.100 --> 00:41:30.100
فيها صيام. كفارة فدية الصيد للمحرم فيها صيام او عدل ذلك صيام كفارة آآ الاداء في الحج ففدية من الصيام او صدقة او سوء فيها صلاة. الصيام كفارة الظهار فيها صيام شهرين متتابع. كفارة القتل فيها صيام ايضا شهرين متتابعين

103
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
كفارة او جبر التمتع في الحج. صيام فيه صيام ايضا. فصيام ثلاثة ايام وسبعة الى درجات. كفارة كفارة اليمين فيها صيام. فكفارته اطعام عشرة من وسط ما تطعمون اليكم او كسوتكم او تحرير رقبة فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام. معنى هاي الكفارات الكفارات في الاسلام سبعة

104
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
هاي الكفارات التي فيها خصال متعددة. توجد كفارات يتعين فيها امر واحد وهذه اغلبها يتعلق بدماء الحج مساسا. لكن كفارة التي فيها خصال متعددة اما على سبيل التأخير او على سبيل الترتيب هي سبعة

105
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
وفي كل واحد واحدة منها صوم. لكن احيانا يكون الصوم على سبيل التخيير. كما في الاذى من حلق رأسه قبل ان يبلغ محله فهو مخير فدية من صيام او صدقة او نسك. واحيانا يكون الصوم مرتبا. يعني يكون الانسان

106
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
عليه اولا ان يبدأ بعتق رقبة كما في القتل. ثم ان عجز عن ذلك مثلا صام وهكذا اذا فالصوم اللازم عن الكفارة واجب. من انواع الصوم الواجب. القسم الرابع من الصوم الواجب

107
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
هو نذر. اذا قلت لله علي ان اصوم يوم الخميس المقبل. مثلا. وانت اصلا لا يجب عليك لكن بنذرك له يصبح واجب. لانك التزمت كما انفقتم من نفقة او نذرت من نذر فان الله يعلم

108
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
معناه انك اذا نذرت قربة لله سبحانه وتعالى يجب عليك فعلها فانت اوجبت عليك هذه العبادة فاصبحت واجبة عليك ما هو الصوم الحرام؟ الصوم الحرام على قسمين جسم لحرمة متعلقة بالزمن نفسه. وقسم حرمته تتعلق بحال الشخص المكلف

109
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
فالذي تتعلق حرمته بالزمن المجمع عليه منه يومان في السنة فقط وهما يوم الفطر ويوم الاضحى. لانه جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى على سبيل التخريب. عن صيام

110
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
يوم الفطر ويوم النحر. فهذان يومان صومهما حرام. بالاجماع. لا خلاف في ذلك بين اهل العلم. وهنا آآ ايام التشريق مختلف فيها بين اهل العلم هل صومها مكروه او حرام؟ سنتي لا تفصيل ذلك في بابه ان شاء الله. اما الصوم

111
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
الذي حرمته تتعلق بالشخص نفسه بحال الشخص. فهو صوم الحائض والنفساء هذا حرام لكن حرمته لا تتعلق بعموم الزمن وانما تتعلق بحال الشخص. هذا الشخص متلبس بالمانع فيحرم عليه ان يصل

112
00:44:50.100 --> 00:45:20.100
وكصوم المريض الذي يميته الصيام صومه حرام ولكن هذا ليس متعلقا بعموم الزمن انه تعلق بحال الشخص نفسه مثلا بالنسبة للصوم المكروه منهما كراهيته مطلقة ومنهما كراهيته معلقة. فالذي كراهيته مطلقة هو ايام التشريق على

113
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
الذي ذكرنا فيها هل هي محرمة؟ او مكروه؟ على كل حال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى فعلم بذلك انها ليست ايام صوم فهل صومها على سبيل التحريم؟ قلنا هذا خلاف والمجمع عليه بالتحريم

114
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
وايام العيد. والمحرم الذي حرمته معلقة اه اقصد المكروه الذي قراءته معلقة صوم يوم الجمعة مفردة. فيوم الجمعة من صامه سردا مع ايام اخرى لا يكره. اذا صمته لكونه مثلا لكونك

115
00:46:00.100 --> 00:46:10.100
اصوم ثلاثة ايام من كل شهر فكان من بينها الجمعة لا اشكال في ذلك. او وصلته لكونه من الايام الابيض لا اشكال في ذلك. لكن ان تعمد الى يوم الجمعة

116
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
تفرده بالصوت دون ان تصوم معه يوما قبله او بعده هذا مكروه عند جماهير اهل العلم. اذا هذه كراهية توجد الطريقة المطلقة وكراعية معلقة. مفهوم. ما هو الصوم المندوب؟ الصوم المندوب على قسمين

117
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
ما رغب الشارع فيه بخصوص الزمن في زمن مخصوص. هناك زمن مخصوص رغب الشارع فيه. وما هو نفل مطلق. الشارع امرنا بعباداتنا امرا مطلقا. امرنا بذكر الله. وامرنا بالصلاة وامرنا بالصيام

118
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
فذكرنا في كل الاوقات التي لا ننهى فيها عن الذكر نفل مطلق. وصلاتنا في كل الاوقات التي لم ننهى عن الصلاة فيها انه مطلق لكن احيانا تخصص لنا اوقات فيقال لك صلي قبل الظهر مثلا ركعتين. او صلت بعد العشاء ركعتين. هذا لم لم يصبحن

119
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
المطلق انا اصبح مستحبا ومندوبا لانك رغبت في عبادة ترغيبا خاصا. المرغب فيه ترغيبا خاصا من ايام الاسبوع يومها. وهما الاثنين والخميس. هذان ورد فيهما قال خاص من كل شهر ثلاثة ايام مبهمة وثلاثة ايام محددة. ثلاثة ايام من كل شهر عموما هذه مرغب فيها

120
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
والمحددة هي الايام في البيظ. معناها في كل شهر هناك ثلاثة ايام مبهمة تصدق بايام البيظ اذا صمت صمت تلك الايام. لكن انت على سبيل لا على سبيل التحديد يندب لك ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر

121
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
ترغب ترغيبا خاصا في الايام البيض. كذلك ايضا يرغب في صيام الاشهر الحرم ان يصوم الانسان ومنها ما استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. صم من الحرم

122
00:48:20.100 --> 00:48:50.100
واترك صم من الحرم واتركه. والاشهر الحرم اربعة. ثلاثة سرط وواحد فرض فالثلاثة الشرط ايام ذو القعدة وذو الحجة بفتح الحاء وكسرها والمحرم والواحد الفرد هو رجب الذي بين جمادى وشعبان. رجل مضر الذي بين جمادى وشعبان

123
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصوم في الحرم عموما فقال لعبدالله بن عمرو صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك اما خصوص الاشهر فشوال فيه ستة ايام بعد رمضان ايضا يطلب صومها على سبيل النهي

124
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
ورغب الشارع ترغيبا خاصا ايضا في التسعة الاولى من شهر ذي الحجة او ذي الحجة. واكدها اليوم التاسع الذي اللي هو يوم عرفة. ورغب الشارع ايضا في صوم شهر المحرم. بل ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله

125
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فشهر المحرم هو افضل آآ الصيام بعد رمضان وافضله العشر الاولى منها. واكدها اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء. ويليه ايضا يوم

126
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
دعاء في الفضل لان عاشوراء ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوخاه بالفعل يصوم والتاسع ثبت عنه انه هم به. في السنة الاخيرة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء. فقيل له ان اليهود

127
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
عاشوراء فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف اليهود بان يصوم يوما مع عاشوراء وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. ولكن حلت الرزية الكبرى والمصيبة العظمى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع

128
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
الاول بعد ذلك. ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي بعد ذلك كذلك ايضا من الصوم الذي رغب الشارع في خصوص زمنه. آآ ترغيبا آآ بالعمل الاكثار من الصوم في شهر شعبان. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي في صوم غير رمضان اكثر منه صوما

129
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
في شهر شعبان. بل جاء عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصومه كله. وقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا رمضان وشهرا. وسأل زيد ابن اسامة ابن زيد

130
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراك تصوم من شعبان؟ ما لا تصوم من غيره؟ فقال هذا شهر يغفل عنه الناس بيننا رجل ورمضان ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى الصوم في شعبان

131
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
وكان يكثر من من الصيام في هذا الشهر. اذا هذه الازمنة رغب الشارع في خصوص صومها. فهي من المستحبات والسنن. وبعضها اكد من بعض اما صوم غيبها فهو من النفل المطلق. اذا صمت مثلا يوم

132
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
السادس من شهر صفر. هذا الزمن ليس فيه ترغيب خاص. ولكن انت امرت بالعبادة عموما هو نذل مطلق كما اذا قمت في منزلك بين الظهر والعصر وصليت ركعتين هذا نفل مطلق. انت لم تؤمر بالصلاة في هذا الوقت. لكن

133
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
بعموم الاكثار من الصلاة وعموم الاكثار من العبادة. فهذا نفل مطلق. ولا يقال فيه جائز بما قررناه من ان العبادة لا تنسى بالجواز. فلا توجد عبادة جنازة. اه طبعا آآ آآ بقي من صوم الذي هو مختلف فيه هل هو محرم ام لا

134
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
صيام يوم اليوم الذي يشك فيه الناس احتياطا لرمضان. بين مثلا جمهور اهل العلم آآ اه انه لا يجوز لحديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه اه ان النبي صلى اه حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم

135
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
والذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي رمضان. فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وذلك آآ من رغبة الشارع في

136
00:53:40.100 --> 00:54:10.100
فصل بين الواجب والسنة. فكما ان الانسان يندب له اذا سلم من الفريضة ان لا يتنفل حتى يغير مكانه مثلا او يلتفت او يأتي بفاصل يفصل الفريضة عن النافلة فكذلك ايضا ينبغي ان يفصل بين صوم النفل وصوم رمضان ان لا يتلقى رمضان احتياطا له في

137
00:54:10.100 --> 00:54:40.100
كي لا يزيد في العبادة لان الزيادة بالعبادة من البدعة. واختلف الناس كما يأتي في ما اذا رجمت ليلة آآ الليلة التي تلي تسعا وعشرين من شعبان ولم يرى فصبيحة ذلك اليوم تسمى يوم الشك. ومذهب الجمهور انه آآ

138
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
اه ان هذا اليوم يمكن ان يصام عادة وتطوعا وقضاء كفارة ولكن لا ينبغي ان يصام للاحتياط ينبغي للانسان ان يصومه وعلى انه احتياطا من رمضان لكي يتلقى في ربه. وقال الحنابلة تلابس بل اوجبوه. وآآ فسروا قوله فاقدروا له

139
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
قدر عليه بمعنى ضج وقول الله تعالى وقدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه. وقال التضييق عليه بان يحسب تضييق على شعبان هو ان يحسب تسعا وعشرين وان يدخل في رمضان على كل حال آآ مختلف فيها بين اهل العلم والمشهور

140
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
ربما قررناه مشهور مذهب المالكية وغيرهم قال خليل رحمه الله تعالى وان غيبت ولم يرى فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وقضاء وكفارة ولنذر صادق لا احتياطا. فيصاب على هذه الوجوه لكن لا ينبغي للانسان ان يصومه احتياطا

141
00:55:40.100 --> 00:55:55.458
متلقيا لرمضان لانه هو ليس من رمضان وذلك فيه مظنة زيادة رمضان بما ليس منه. ونقتصر على هذا القدر الان الى ما بعد الصلاة ان شاء الله