﻿1
00:00:08.250 --> 00:00:38.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ونسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

2
00:00:38.300 --> 00:00:58.950
وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا قد وصلنا الى سؤال رقم مئة ثمانية وثلاثين في التمارين صح ولا لا طيب يقول اربط كل استدلال مما يأتي

3
00:00:59.500 --> 00:01:23.750
بالقاعدة المناسبة له تنبيه لا مانع من وضع قاعدة واحدة في اكثر من مسألة. طيب اذا عندنا هنا مسائل استنباطات وعندنا قواعد اصولية المسألة الاولى قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية

4
00:01:24.200 --> 00:01:41.650
بالبنوك الربوية طبعا هذا الذي عليه الفتوى بنوك الربوية لا يجوز للانسان ان يفتح فيها حسابا ولو كان الحساب لا يأخذ فيه ربا وهذا الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة وهو مذهب اكثر

5
00:01:42.300 --> 00:02:05.950
يعني اهل العلم معاصرين في هذه المسألة. وهذه مسألة تسهل الناس فيها والله المستعان طيب الاستنباط هنا يرتبط باي قاعدة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اه هل هو متعلق بقاعدة الاسم المفرد المعرف بان يفيد العموم

6
00:02:07.250 --> 00:02:30.200
ها لأ طيب نعم الاثم والعدوان صح ولا اسم الجمع المعرف بان يفيد العموم ولا النكرة في سياق النهي تفيد العموم ولا لفظة كل تفيد العموم لفظ الجميع؟ تفيد العموم الاسم الموصول من الفاظ العموم تخصيص العموم بالمفهوم تخصيص العموم بالاجماع

7
00:02:30.250 --> 00:02:57.900
تخصيص السنة بالسنة تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالحس جيم النكرة في سياق النهي تفيد العموم من اللي يوافق على هذا الجواب من يوافق على هذا الجواب طيب الخيار الثاني الف طب من يرى ان الجواب الف

8
00:02:59.100 --> 00:03:22.100
مم طب انا ساطرح عليكم سؤالين احدهما يرتبط بالف والاخر يرتبط بجين طيب السؤال الاول يقول قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل فيه كل اثم بما في ذلك الربا

9
00:03:23.000 --> 00:03:55.600
هذا يرتبط بايش ها بالف تمام؟ يرتبط بالف طيب السؤال الاخر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل فيه جميع صور التعاون على الاثم والعدوان  جيم صح يدخل فيه جميع صور التعاون. اذا نحن نتكلم عن عموم التعاون في قوله ولا تعاونوا. الاولى تكلمنا عن عموم الاثم وانه يشمل

10
00:03:55.600 --> 00:04:15.450
الربا والزنا وكل انواع الاثم صح طيب اذا اذا كنا نتكلم عن دخول كل انواع الاثم فالجواب الف الاسم المفرد المعرف بالف يفيد العموم واذا كنا نتكلم عن شمول جميع انواع التعاون فالجواب جيم

11
00:04:16.000 --> 00:04:36.000
اللي هو النكرة في سياق النهي تفيد العمر. ونحن هنا نتكلم عن اي المسألتين عن عموم جميع صور التعاون وبما في ذلك التعاون على الاثم بفتح حساب في البنك الربوي. واضح؟ لكن السؤال احسنت. وين النكرة؟ اين النكرة في السياق

12
00:04:36.000 --> 00:05:06.650
النهي ما في نكر ولا فينا كذا ها فعل في سياق النهي نحن نقول النكرة في سياق النهي. الفعل نكرة المصدر المؤول يعني نعم الافعال تدل على الاطلاق  نعم على كل حال الفعل ايها الاخوة الكرام نكرة

13
00:05:07.050 --> 00:05:25.300
الافعال نكرات. في واحد متخصص في اللغة العربية يفيدنا في البحر المحيط للزركشي نقل الاجماع نقل اجماع النحويين على ان الافعال نكرات تمام؟ نقل اجماع النحويين على ان الافعال نكرات

14
00:05:25.450 --> 00:05:47.450
وهنا نكرة يعني لا تعاونوا يعني لا تعاونوا اي تعاون. ماشي يا مشايخ جيم نعم احسنت لا نحن لا السؤال لم يتعرض لتعميم انواع الاثم وانما تعرضه لتعميم ايش؟ انواع التعاون. طيب السؤال اللي بعده

15
00:05:47.450 --> 00:06:12.600
قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاك والانتاجي  الف موافقين من يؤيد الجواب الف واحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي

16
00:06:13.600 --> 00:06:40.400
هاي مشايخ. الف صح من يوافق على الف باء اللي هو اسم الجمع. اين الجمع البيع اه جمع ومفرده احسنت انا انا احسنت يعني بالمشاركة. اقول اه البيع جمع اسم جمع ومفرده

17
00:06:43.050 --> 00:07:06.500
ليس له طب وش رايك في البيوع جمع والبيع مفرد البيع مفرد والبيوع جمع فنقول للجواب الصحيح الف نعم  حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال

18
00:07:09.400 --> 00:07:29.950
الربا الاستهلاكي والانتاجي وش معنى الربا الاستهلاكي والانتاجي فيه شبهة عند بعض المعاصرين ارادوا ان يستحلوا بها آآ صورا من الربا في العصر الحاضر فقال لك ان الربا الذي كان في زمن النبوة

19
00:07:30.450 --> 00:07:52.400
كان الغني يستغل حاجة الفقير الفقير يأتي ويقترض قرض لاشياء استهلاكية ليشتري به طعاما واكلا وشربا خلاص؟ فنهي عن الربا لانه استغلال لحاجة الفقير. اما اليوم فالربا صار الشركة تأتي

20
00:07:53.350 --> 00:08:12.400
يأتي الشركة والمؤسسة وتقترض قرضا ربويا. ليش؟ عشان اكل وشرب؟ قال لك لا للانتاج والاستثمار ياخذون القرض هذا يبنون فيه مصنع. ويكسبون ويتربحون من وراه. فيصير يقول لك من حق المقرض انه يتكسب مع

21
00:08:12.400 --> 00:08:34.150
بيتكسب معاه عبر ايش؟ عبر الربا انه يا اخي انا اطلب منك فوائد ربوية. واضح؟ هذا طبعا شبهة متهافتة ساقطة لسببين اولا انه قد ثبت في الربا الموجود في الجاهلية صور منها ربا انتاجي اصلا هذا واحد الامر الثاني

22
00:08:34.150 --> 00:08:46.900
ان العبرة بعموم اللفظ طيب اللفظ عام هنا ولا لا؟ عام نعم اللي بعده. حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال

23
00:08:46.950 --> 00:09:14.600
باء نعم اسم الجمع المعرف بان يفيد العموم مئة وواحد واربعين استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز اكل ما قتل بالصعك بالصعق الكهربائي الف صح الف لانه اسم مفرد الميتة يشمل الميتة الذي ماتت التي ماتت بالصعق او الموقوذة او المتردية او النطيحة الى اخره

24
00:09:14.600 --> 00:09:45.150
استدل استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  الف الغرر يعم جميع ايش؟ انواع الغرر ومنها التأمين نعم ويصح ايضا ان تقول اسم نعم المضاف الى معرفة ولكن هذا ما هو موجود في الخيارات ولا

25
00:09:45.650 --> 00:10:18.400
نعم المضاف الى معرفة بقوله بيع الغرر وكلاهما صحيح. نعم الجنائز اسمه جمع لا الجنائز جمع الجنازة  الجنائز جمع جنازة  لا هو المقصود هنا الجمع المعرف بالف  نعم. لا هو المراد هنا الجمع عموما. المراد الجمع عموما

26
00:10:19.350 --> 00:10:37.850
الاسم يعني الذي جاء بصيغة الجمع طيب اللي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الاية ما حكم اليانصيب الخيري

27
00:10:37.950 --> 00:11:00.050
الذي هو الميسر الذي تصرف ارباحه لجهة خيرية يعملون مسابقة فيها ميسر. يقول لك ادفع الف ريال للدخول في السحب خلاص؟ والفايز ياخذ سيارة قيمتها مئة الف اللي يطلع اسمه في السحب. طيب والفلوس هذي وين تروح

28
00:11:00.150 --> 00:11:19.900
المأخوذة من هذا الميسر قال لك تروح للايتام اطعام الايتام فنقول ايش؟ هل هذا يجوز؟ قالت ما يجوز. ما هي القاعدة الف نعم المفرد المعرف بال الميسر مفرد معرف بالف

29
00:11:22.350 --> 00:11:44.500
واو  لأ واو لو قلنا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من خلال الاية يستدل بها على تحريم الميسر على كل مؤمن

30
00:11:45.500 --> 00:12:05.500
هذي صارت اسم موصول. لكن نحن لا نبحث في شمول الذين امنوا وانما نبحث في شمول الميسر للميسر الذي تصرف ارباح في جهة خيرية او الميسر الذي تؤخذ ارباحه. طيب قال نعم. قال رحمه الله حدث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد

31
00:12:05.500 --> 00:12:25.500
العصر حتى تغيب الشمس. مع حديث لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار هو حديث من نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. تخصيص السنة بالسنة نعم اللي هو طاء

32
00:12:25.800 --> 00:12:39.950
تخصيص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه تخصيص العموم بالمفهوم نعم

33
00:12:40.600 --> 00:13:00.900
قوله تعالى واحل الله البيع يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة. مع التفاضل لان مقتضى قياس على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل نعم تخصيص العموم بالقياس فقرة ياء

34
00:13:01.100 --> 00:13:17.450
اللي بعده استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر تخصيص العموم بالاجماع نعم

35
00:13:17.600 --> 00:13:38.850
استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه هل يجوز المتنفل اه هل يجوز الانسان ان يصلي الفرض خلف من يصلي من يصلي النفل؟ المذهب عند الحنابلة لا ما يجوز. لقوله ولا

36
00:13:38.850 --> 00:14:12.850
عليه طيب مية مرتبط باي قاعدة نعم تخصيص العموم بالمفهوم اين المفهوم  حس جيم النكرة في السياق النهي تفيد العموم ها وين النكرة النكرة وين؟ لا تختلف والافعال نكرات نعم اذا الجواب فقرة جيم. النكرة في سياق النهي تفيد العموم

37
00:14:12.850 --> 00:14:32.600
وهل هذا العموم دخل عليه التخصيص او لا محل خلاف بين العلماء؟ طيب. اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية. اولا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. دخل عليه التخصيص هذه الاية ولا ما دخل عليه التخصيص

38
00:14:32.750 --> 00:15:02.800
ما هو المخصص   نعم في تخصيص لهذه الاية من القرآن في قوله سبحانه وتعالى آآ ايش  فاذا احسننا فاذا احسننا صح فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيخرج منها الامة اذا زنت فانها لا

39
00:15:02.800 --> 00:15:22.800
مئة جلدة وانما تجلد كم؟ خمسين جلدة. واضح؟ طيب ودخل عليها ايضا تخصيص بالقياس مين هنا تخصيص بالقياس دخل على هذه الاية. نعم. الامة ذكرت فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة

40
00:15:22.800 --> 00:15:43.800
من عذاب ويقاس العبد على الامة فيخرج العبد ايضا من الاية ويكون من تخصيص العموم بايش ها بالقياس واضح؟ نعم انواع القياس تأتي لسه لسه لأ القياس لسا ما بدأنا فيه

41
00:15:44.150 --> 00:16:03.250
لا لا يأتي يأتي القياس لسه ما بدأنا في القياس. نحن الان عندنا في في العام والخاص فقط طيب يا مشايخ اذا دخل عليها تخصيص العموم بالقياس ودخل عليها ايضا تخصيص بالسنة. دخل عليها التخصيص بالسنة في

42
00:16:04.150 --> 00:16:26.700
في رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن فخرج منه المحصن فانه يرجم. تمام طيب اللي بعده حديث او او قبل هذا الزانية والزاني اين العموم نعم المفرد المعرف

43
00:16:26.900 --> 00:16:46.800
طيب حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة اقرأ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها. اين العموم

44
00:16:47.200 --> 00:17:04.900
الصلاة انه قال انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. وهذا يدخل فيه جميع الصلوات الخمس صح ولا لا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خرج

45
00:17:04.950 --> 00:17:26.250
احد هذه الصلوات ولا ما يخرج منها  خرج منها الفجر. صح؟ ما هو المخصص  اذا هذا الحديث خصص بايش خصص بالاجماع فان العلماء مجمعون على ان وقت الفجر لا يمتد

46
00:17:26.500 --> 00:17:55.350
الى الظهر واضح واضح المشايخ طيب اللي بعده والثالث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظفر والسن وين لفظ العمومي هنا كل نعم كل شيخ الاسم الموصول ما ما انهر الدم. طيب وكل هنا هل هي من صيغ العموم

47
00:17:55.650 --> 00:18:25.350
طيب ما انهر اذا يدخل في ذلك كل شيء انهر الدم فانه يؤكل منه خلاص طيب خرج منه شيء؟ هل هناك خصص منه شيء نعم خصص السن والظفر في نفس الحديث وهذا تخصيص بمتصل ولا منفصل؟ تخصيص بمتصل وهو الاستثناء. نعم

48
00:18:25.350 --> 00:18:48.500
اللي بعده قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اين العموم من صح؟ الاسم الموصول من شهد فيدخل في ذلك كل من شهد الشهر. صحيحا كان او مريضا

49
00:18:49.450 --> 00:19:17.350
مقيما كان او مسافرا طيب خرج من هذا العموم شيء؟ نعم خرج المريض هو المسافر وهذا تخصيص قرآن بالقرآن ولا تخصيص القرآن بالسنة ولا ها بالقرآن. نعم في قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

50
00:19:17.900 --> 00:19:41.400
يعني هم يريدون بالمتصل الاستثناء لكن لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. طيب اللي بعده قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

51
00:19:41.400 --> 00:20:04.250
الى الكعبين اين العموم  الذين يدخل فيها كل من قام كل مؤمن قام الى الصلاة. سواء كان واجدا للماء او سواء كان واجدا للماء ام عادما للماء صح ولا لا

52
00:20:04.750 --> 00:20:17.100
طيب هل دخله التخصيص نعم دخلوا التخصيص في حق عادم الماء في تتمة الاية قال ومن كان منكم مريضا او آآ على سفر نعم فان كنتم مرضى او على سفر او

53
00:20:17.100 --> 00:20:36.250
احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص للقرآن بالقرآن طيب اذا قمتم الى الصلاة هذا يشمل كل الصلوات. سواء كانت فريضة او نافلة. صح

54
00:20:36.650 --> 00:21:05.150
طيب خصص ولا ما خصص بايش ما هي الصلاة التي تخرج من هذا العموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ليس تخصيصا لان اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية. خلاص؟ والحقيقة الشرعية للصلاة هي يعني

55
00:21:05.150 --> 00:21:22.200
مثلا واحد يقول اذا قمت الى الصلاة يخرج منها الدعاء لان الدعاء صلاة في اللغة. نقول لا هذا ليس لا يدخل اصلا لانه ادخلوا في اللفظ الحقيقة الشرعية بجميع افرادها. والحقيقة الشرعية للصلاة هي ايش

56
00:21:22.750 --> 00:21:43.400
العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة اين العموم  الميتة هل دخله التخصيص؟ دخله التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان

57
00:21:43.450 --> 00:22:10.400
ودمان نعم وهذا تخصيص القرآن بالسنة القرآن بالسنة ويجوز تخصيص القرآن بالسنة ولا لا ها يجوز بالاتفاق بالاتفاق يجوز انما الخلاف فيه نسخ. انما الخلاف في النسخ. طيب ايضا في في تخصيص هذه الاية خصصت بالقرآن

58
00:22:10.500 --> 00:22:33.700
حرمت عليكم الميتة في قوله سبحانه وتعالى آآ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. طيب اللي بعده يقول بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد. فيما يأتي. قال الله عز

59
00:22:33.700 --> 00:23:02.250
في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وقال في كفارة قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم اتفق اذا تحط صح في الحكم. والسبب متفق ولا لا؟ مختلف خليها فاضية ولا يحط خطأ. طيب يحمل ولا ما يحمل

60
00:23:02.250 --> 00:23:22.250
الجواب يحمل لان العبرة باتفاق الحكم. العبرة باتفاق الحكم. طيب قال الله عز وجل في في سورة الطلاق واستشهدوا شهيدين لا هذي في آآ في سورة البقرة في اية الدين. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم

61
00:23:22.650 --> 00:23:45.400
وقال في سورة الطلاق واشهدوا ذوي عدل منكم. الحكم متفق اشهاد هذا تاد وهذا اشهاد. اذا الحكم متفق هذا امر بالاشهاد وهذا امر بالاشهاد والسبب مختلف الاول سببه الدين والثاني سببه ايش

62
00:23:45.500 --> 00:24:14.050
الطلاق ولا الرجعة نعم قال اه  فريق اه يطلقون بمعروف ايوة فاذا بلغنا جهنم فامسكونا بمعروف او فارقونا بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. في الرجعة طيب واشهدوا ذوي عدل منكم. اذا السبب مختلف يحمل المطلق على المقيد ولا لا

63
00:24:14.150 --> 00:24:32.950
يحمل لان العبرة باتفاق الحكم. ولهذا تقول في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل يلزم فيهم ان يكونا عدلين نعم يشترط العدالة حملا للمطلق على المقيد. نعم. طيب الاية اللي بعدها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

64
00:24:32.950 --> 00:24:50.800
الاطلاق في اليد وفي اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم متفق ده مختلف الحكم. الاول حكمه قطع اليد. والثاني حكمه غسل اليد

65
00:24:51.200 --> 00:25:11.200
والسبب السبب واحد ولا مختلف؟ هذا سرقة وهذا صلاب. نعم. اذا السبب ايضا مختلف يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذا في التيمم. فامسحوا بوجوهكم

66
00:25:11.200 --> 00:25:28.800
منه اتفق الحكم والسبب جميعا. هذا امر بمسح الوجه واليدين وهذا امر طبعا نحن نبحث في اليد هذا امر بمسح اليد وهذا بمسح اليد والسبب هنا وهنا واحد وهو ايش؟ ارادة الصلاة يحمل المطلق على المقيد

67
00:25:29.150 --> 00:25:54.000
ها نعم يحمل المطلق المقيد لان الحكم والسبب متفقان فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم متفق ولا مختلف حكم مختلف هذا مسح وهذا غسل. والسبب متفق هذا كله لارادة الصلاة كله بسبب

68
00:25:54.000 --> 00:26:15.050
وهل يحمل؟ لا يحمل. قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب  وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة العرس فليجب. الحكم متفق. صح ولا لا؟ والسبب

69
00:26:15.050 --> 00:26:33.600
متفق يحمل ولا لا؟ يحمل ولهذا جمهور العلماء على ان الدعوة التي تجب الاجابة اليها هي وليمة العرس فقط  واما ما سواها فيستحب ولا يجب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

70
00:26:34.500 --> 00:27:06.000
الحديث الاخر المقيد الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر الحكم متفق الحكم مختلف ولا متفق الحكم هنا ما هو؟ الحكم هنا ما هو؟ في الاول لا الحكم غفر له. والثاني

71
00:27:06.000 --> 00:27:33.350
كفارة لما بينهن والتكفير والمغفرة حكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد. واضح؟ اذا الحكم والسبب في تحصيل المغفرة في الاول الصيام وفي الثاني رمضان موجود ولا ما هو موجود اذا السبب متفق صوم رمضان وصوم رمضان

72
00:27:33.800 --> 00:27:59.400
صح ولا لا لا خلينا هذا لا يشترط فيه كل يعني قال لك الصلوات مكفرة والجمعة مكفرة ورمضان مكفر. واضح؟ متفق. طيب اين الاطلاق واين التقييد اين التقييد؟ ما اجتنبت الكبائر. الحديث الاول مطلق لم يقيد ذلك لاجتناب الكبائر. والثاني قيده باجتناب الكبائر. واضح

73
00:27:59.400 --> 00:28:20.700
يحمل مطلق على المقيد ولا لا؟ الجواب يحمل المطلق على المقيد ولهذا الجمهور على تقييده بايش؟ بترك الكبائر. طيب فيه الان نحن وضعنا الحديث الاول مطلقا والثاني مقيدا ايضا يمكن ان نعكس يمكن نحط الاول مطلق والثاني مقيد

74
00:28:20.800 --> 00:28:45.600
صح ها  ايمانا واحتسابا. الحديث الاول قيد من صام رمظان ايمانا واحتسابا. والثاني قال ورمظان الى رمظان دون ان يقيده بذلك فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ يحمل نطق على المقيد فنقول يدل اه مجموع هذين الحديثين على ايش؟ على ان

75
00:28:45.600 --> 00:29:05.600
مغفرة الذنوب في رمضان تحصل لمن صامه ايمانا واحتسابا مع اجتناب الكبائر. طيب هذا ما يتعلق الى المطلق والمقيد والان ننتقل الى القياس. ما هو القياس ايها الاخوة الكرام؟ القياس هو

76
00:29:05.600 --> 00:29:42.100
فرع باصل لعلة جامعة بينهما. عندنا المسألة الف التي حكم الشرع فيها بحكم وعندنا مسألة اسمها باء لم نجد فيها نص من النصوص الشرعية يدل على حكمها فنظرنا الى المسألة التي حكم الشرع فيها بالتحريم مثلا فوجدنا ان الشرع علل التحريم بعلته

77
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
وهذه العلة موجودة في المسألة الاخرى. وش نسوي؟ نلحق المسألتين نلحق المسألة التي لم ينص عليها بالمسألة التي نص عليها الشرع وهذا اسمه ايش؟ القياس. مثال ذلك. نص الشرع على تحريم الخمر

78
00:30:02.100 --> 00:30:32.200
والعلة في ذلك الاسكار. نظرنا في مشروب حديث هل يدخل في الخمر ولا لا؟ فوجدنا ان هذا المشروب مسكر. خلاص؟ قلنا اذا هذا حكمه حكم الخمر الاصل هنا هو الخمر. والفرع هو الويسكي ولا ايا ما كان

79
00:30:33.250 --> 00:31:03.250
طيب والجامع بينهما الاسكار التحريم هذه هي اركان القياس الاصل الفرع والعلة او الجامع واخيرا الحكم. طيب الجامع بين الفرع والاصل تارة يكون الجمع بينهما بجامع مثل ما قلنا هذا

80
00:31:03.250 --> 00:31:33.050
بينهما هو الاسكار خلاص؟ وقد يكون الجمع بينهما وقد يكون الجمع بينهما بنفي الفارق. خلاص؟ مثال ذلك. شايفين هذا بين القلمين هذا احمر وهذا اسود. لو قلت لاحد الطلاب يا اخي ركز معي ولا تكتب بالقلم الاحمر

81
00:31:33.050 --> 00:32:03.350
لا تكتب بالقلم الاحمر وقت الدرس. ركز. خلاص؟ راح اخذ دخل القلم الاسود الاحمر وطلع القلم الاسود وبدأ يكتب. شرايكم؟ ممتثل ولا مخالف؟ مخالف اذا تقول ممتثل. طيب. ليش نقول ان هذا الشخص مخالف لما امر به

82
00:32:03.350 --> 00:32:33.350
لانه لا فرق بين القلم الاحمر والقلم الاسود في مسألتي التي نتكلم عنها صح؟ نحن نتكلم عن تحقيق التركيز. ولا فرق في ذلك بين الاحمر والاسود الا كون وهذا اسود وهذا احمر وهذا وصف طردي لا اثر له في الحكم. طيب فنقول يلحق القلم الاسود بالقلم الاحمر

83
00:32:33.350 --> 00:32:59.850
بايش؟ بجامع قال لك ما يحتاج الى جامع هنا. تقول يلحق الاسود بالاحمر لانه لا فرق بينهما. وهذا يسمونه القياس بنفي الفارق. تمام؟ مثال اخر ولا تقل لهما اف تمام؟ فقال لهما اوه

84
00:32:59.900 --> 00:33:19.900
قال لوالده اوه هذه الكلمة هل هناك فرق بين اف واوه ولا ما فيه في فرق في الاحرف لكنه فرق هل الاختلاف في الاحرف؟ فرق مؤثر ولا وصف طردي لا اثر له في الحكم؟ طردي لا

85
00:33:19.900 --> 00:33:40.850
اثر له في الحكم فتقول تلحق اوه باف لانه لا فارق بينهما. ويسمونه الالحاق بنفي الفارق المؤثر  والفارق الذي يشترط انتفاؤه هو الفارق المؤثر في الحكم. واما الاوصاف الطردية غير المؤثرة في الحكم فهذه لا يشترط انتفاؤها

86
00:33:40.850 --> 00:34:06.850
اذا النوع الاول القياس بنفي الفارق النوع الثاني القياس عن طريق جامع الاول عن طريق نفي والثاني عن طريق اثبات الجامع بين المسألتين فانت تجي للخمر والمبيت. ولنفترض ان لان بعض اهل العلم يخص الخمر معناه اللغوي ما كان من العنب

87
00:34:06.850 --> 00:34:31.100
فلنفترض ان هذا الخمر الذي صنع من العنب. وهذا مشروب حديث. فتجد ان الفرق بينهما في تسعة وتسعين في المئة من الاوصاف تمام؟ ليس هناك تشابه بينهما الا في شيئين هذا ان هذا مشروب مسكر وهذا مشروب مسكر واما الطعم مختلف

88
00:34:31.100 --> 00:34:57.850
والشكل مختلف والرائحة مختلفة. الى اخره. هناك تقيس عن طريق ايش؟ اثبات الجامع. تقول العلة الجامعة بينهما هي الاسكار. فيلحق هذا بهذا في التحريم واضح؟ طيب الجامع بين المسألتين تارة يكون هو علة الحكم التي علق الشرع الحكم عليها

89
00:34:57.850 --> 00:35:27.850
مثل الاسكار في الخمر. فهذا يسمى قياس العلة. خلاص هذا قياس العلة. وتارة المجتهد المسألة بالمسألة المنصوصة ليس بعلة الحكم وانما بدليل العلة فيأتي الانسان ويقول هذا المشروب محرم قياسا على الخمر بجامع وجود نسبة عشرة في المئة من الكحول

90
00:35:27.850 --> 00:35:57.850
قل فيهما هل الشرع علق الحكم على وجود الكحول؟ لا علقه على الاسكار ولكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الاسكار. فهذا يسمى قياس الدلالة. انت لم تتحقق من وجود العلة ولكن وجدت دليلها فعرفت ان العلة موجودة. واضح؟ طيب. النوع الثالث

91
00:35:57.850 --> 00:36:17.850
يسمى قياس غلبة يسمى قياس الشبه. تأتي الى المسألة المنصوصة مثل المعازف. فقد جاء نصوا على تحريم المعازف ثم تأتي الى مسألة لم ينص عليها ولنفترض انها مسألة الايقاعات والمؤثرات الصوتية الحديثة

92
00:36:17.850 --> 00:36:37.850
التي تستخدم فيها ايش؟ اصوات بشرية وتدخل الى الكمبيوتر ونحو ذلك. يقول لك هذه اصوات بشرية. نقول تعال عندنا شيء ثبت تحريمه وهو المعازف. وشيء ثبتت اباحته وهو صوت الاصوات البشرية وهو صوت الادمي

93
00:36:37.850 --> 00:37:02.600
فننظر في هذا الفرع هو اكثر شبها بالمعازف ولا باصوات الادميين؟ فنجد انه اكثر شبها عزف فنلحقه به وهذا يسمى قياس الشبه واضح؟ المسألة الاخيرة وهي قياس العكس. ان يقول القائل مثال اوضح مثال

94
00:37:02.600 --> 00:37:20.700
اوضح مثالا لقياس العكس قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر

95
00:37:21.800 --> 00:37:41.800
قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر. وقياس العكس ان تعطي عكس الحكم للفرع الحكم المنصوص التحريم. تنظر الى الفرع فتقول هذا حكمه الاباحة. ليش؟ لان

96
00:37:41.800 --> 00:38:05.050
ان علة التحريم وجد نقيضها في الفرع. فحينئذ تحكم عليه ايش؟ بالاباحة. فتقول هذا ثبت تحريمه لكونه وضع شهوته في حرام ثبت له الوزر وهذا يثبت له الاجر لكونه ايش؟ وضع شحوته في حلال

97
00:38:05.050 --> 00:38:27.000
طيب ننتقل الان الى قضية اخرى وهي اركان القياس وشروط القياس. عندنا في اركان القياس الاصل  قياس الاولى هو كل واحد من هذه قياس العلة تقول الخمر التي كان العرب يشربونها ونزلت النصوص الشرعية

98
00:38:27.000 --> 00:38:47.000
في تحريمها تسكر اذا شربت منها لتر. اخترعوا شرابا اذا شربت منه ملعقة واحدة يسكر تقول هذا يلحق بالخمر من باب اولى. فهو قياس علة لكنه قد يكون مساويا وقد يكون ايش؟ اولويا

99
00:38:47.000 --> 00:39:08.650
الركن الاول من اركان القياس هو الاصل وفي مثالنا السابق الخمر والنبيذ الاصل هو الخمر خلينا نقول الخمر والويسكي عشان ايش نصير يعني مثال معاصر طيب اذا المثال هو الخمر. الاصل هو الخمر. وحكمه

100
00:39:08.800 --> 00:39:39.000
التحريم والفرع الويسكي او غيره من المشروبات المسكرة. والعلة الاسكار واضح؟ طيب الاصل هو ثابت بدليل الشرع. ما نحتاج نقول يشترط في الاصل كذا وكذا لان انه شيء اثبته الشرع بالنص. واضح؟ طيب حكم حكم هذا الاصل؟ يشترط لصحة القياس ان يكون

101
00:39:39.000 --> 00:40:17.000
الاصل محكما وعكس المحكم ايش؟ المنسوخ فالمنسوخ لا يجوز القياس عليه. الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه مثال ذلك لو قال قائل يجب على المطلقة طلاقا بائنا ان تعتد سنة قياسا على المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية

102
00:40:17.000 --> 00:40:37.000
اللي ازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فيقاس على المتوفى عنها زوجها المطلقة طلاقا بائنا فتعتد سنة. فماذا نقول له نقول هذا اصلا الاصل الذي تقيس عليه منسوخ فلا يصح القياس. واضح؟ طبعا في اشكال اخر بس نحن نريد ان نمثل هنا. الثاني

103
00:40:37.000 --> 00:41:03.700
ان يكون حكم الاصل معقول المعنى. الاحكام الشرعية منها احكام تعبدية لا قالوا لا يعقل معناها. تمام؟ مثل ايش صلاة العصر اربع ركعات ليش صلاة العصر اربع ركعات؟ والمغرب ثلاث. والفجر ركعتين

104
00:41:03.800 --> 00:41:25.900
تعبديا لامر هذا لا يمكن ان يدركه العقل. رمي الجمرات بكم حصى؟ سبع حصيات. الطواف بكم؟ شوط سبعة اشواط خلاص وهكذا. والنوع الاخر هو الحكم الذي يعقل معناه. لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا

105
00:41:26.050 --> 00:41:44.700
العقل يدرك المصلحة في ذلك ولا لا؟ يدرك وهو ان الغضب يشوش الذهن فيمنع من تحقيق القضاء الصحيح يمنع من اصابة الحق في القضاء. واضح؟ طيب الشرط الثالث للحكم ان يكون الحكم ثابتا

106
00:41:45.600 --> 00:42:04.100
فان كان الحكم غير ثابت فلا يقاس عليه. ويشترط في ثبوته ان يكون ثبوته بغير قياس. يعني ثابت بالنص او بالاجماع. اما اذا كان ثابتا بالقياس فلا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس

107
00:42:07.950 --> 00:42:36.400
نعم نعم رجعنا للاصل فنقول ثبت عندنا جريان الربا في البر صح؟ طيب جاء انسان وقال يقاس على البر الذرة. النص ذكر البر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت البر بالبر الى اخره. فقال لك يقاس عليه الذرة. ثم جاء شخص فقال والرز

108
00:42:36.400 --> 00:42:56.850
فقال يقاس الرز على الذرة ثم جاء اخر قال طيب وكذا قال لك يقاس على الرجل نقول لا يصح. لا بد ان ترجعه الى البر. فان كانت العلة متحققة وكان

109
00:42:56.850 --> 00:43:13.000
مع البر متحققا فانه يصح القياس اما ان تقيس على ما ثبت بالقياس فهذا لا يجوز فان كان مشتركا مع الاصل في العلة فهذا تلحقه بالاصل مباشرة وان كان غير مشترك معه فهذا لا يصح فيه القياس

110
00:43:13.700 --> 00:43:33.700
نعم يصح القياس على ما ثبت بالاجماع. طيب الركن الثالث الفرع وهو في مثالنا قلنا مثلا المشروب الذي اه يسكر كالوسكي وما ادري ايش وكذا. يشترط في الفرع اولا ان لا يكون قد ورد

111
00:43:33.700 --> 00:43:56.350
في خصوصه نص الفرع لا يكون قد ورد في خصوصه نص. اما اذا كان هذا الفرع قد ورد النص في خصوصه تمام فلا يصح حينئذ اجراء القياس عليه فان كان النص موافقا القياس فلا حاجة الى القياس. وان كان النص مخالفا للقياس فالقياس باطل

112
00:43:56.350 --> 00:44:26.850
واضح؟ مثال ذلك لو قال قائل الانسان يجوز له ان يتربح اذا اقرظ الناس انا اقرظك واشترط ربح خذ مئة الف دين تردها مئة وعشرة هذا يقول القائل مثلا ان هذا جائز. نقول ليش يا اخي؟ يقول قياسا على البيع. فانه يجوز للانسان ان يربح في

113
00:44:26.850 --> 00:44:49.750
فلماذا لا يربح في قرض؟ فنقول هذا الفرع الذي تتكلم عنه الذي تتكلم عنه قد ورد في خصوصه نص بالتحريم فلا يصح القياس قال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. الشرط الثاني في الفرع وجود العلة فيه

114
00:44:49.750 --> 00:45:13.250
اما اذا لم تكن العلة متحققة في الفرع فلا يصح القياس فلو قال الانسان يلحق هذا الشراب بالخمر بجامع الاسكار ثم تبينا ان هذا الشراب غير مسكرين. فهل يصح القياس؟ نقول لا يصح القياس. قال لك مثلا تلحق

115
00:45:13.250 --> 00:45:42.150
بالخمر في التحريم نقول لا يصح هذا الا اذا تحقق وجود الاسكارفي الثالث حكمه حكم الاصل ان يكون الحكم الذي تثبته للفرع هو الحكم الثابت للاصل فلا يصح ان تقول حرم الشرع بيع البر بالبر متفاظلا. فيقاس عليه

116
00:45:42.150 --> 00:46:02.150
ذرة فنقول ان بيع الذرة بالذرة متفاظلا مكروه. يصح يقول لا يصح اذا ثبت القياس فانك فتعطيه نفس الحكم وهو التحريم. واما شروط العلة فيشترط في العلة ان تكون متعدية. وعكس

117
00:46:02.150 --> 00:46:22.150
متعدية العلة القاصرة او اللازمة. فلا يصح القياس اذا كانت المسألة اذا كانت العلة علة قاصرة مثل ايش مثل السفر فان الشرع اجاز القصر في السفر ما هي العلة في جواز ذلك؟ العلة هي

118
00:46:22.150 --> 00:46:40.350
سفر العلة في جواز القصر في السفر انه سفر. طيب نريد ان نقيس هل يمكن ان تتحقق علة السفر في شيء غير السفر؟ هذه علة قاصرة فلا يصح القياس. الثاني ان لا ترجع العلة على الاصل

119
00:46:40.350 --> 00:47:14.150
ابطال فان رجعت العلة على الاصل بالابطال فان القياس حينئذ لا يصح مثال ذلك ان يقول القائل   ان  نعم مثلا يقول العلة في تحريم الخمر العلة في تحريم الخمر هي

120
00:47:16.300 --> 00:47:39.450
كونه آآ اذا شرب فانه يؤدي الى الوفاة خلاص يقول لك الخمر حرمت لانها تؤدي الى الوفاة. بمجرد الشرب. طيب نأتي الى هذه العلة فنطبقها على الخمر فنجد انها لا تنطبق على كثير

121
00:47:39.650 --> 00:47:59.650
من افراد الخمر صح ولا لا؟ نجد انها لا تنطبق على كثير من افراد الخمر فرجعت على الاصل نفسه بالابطال العلة هذه تبطل كثيرا من من انواع الخمر فلا تكون محرمة حينئذ هذه العلة قد ابطلت الاصل فتكون العلة غير صحيحة. الثالث الا

122
00:47:59.650 --> 00:48:19.650
خالف العلة نصا او اجماعا. فاذا جاء الشرع بالعلة ثم علل الانسان بعلة مخالفة للنص لا يصح. وكذلك اذا اجمع العلماء على عنده. ومن من شروط العلة ايضا ان تكون العلة وصفا ظاهرا الظهور. فلا يصح التعليل وهذا في العلل المستنبطة

123
00:48:19.650 --> 00:48:41.700
لا يصح التعليل بعلة خفية لا يمكن ان تدرك. يقولون مثل الامور النفسية كالغضب والرضا ونحو ذلك كذلك يشترط ان تكون وصفا منضبطا يمكن ايش؟ ادراكه فيقولون لا يصح التعليل بالمشقة

124
00:48:42.450 --> 00:49:03.350
لا يصح التعليل بالمشقة في السفر اللي هو القصر في السفر ليش؟ قال لك لان المشقة ليست وصفا منضبطا نعم  وكذلك يشترط في العلة الاضطراد والمقصود بالاضطراد ان يوجد الحكم عند وجود العلة وايش؟ وينتفي

125
00:49:03.700 --> 00:49:26.500
عند انتفائها فلو عللت بعلة ونظرنا فاذا هذه العلة موجودة في كثير من الصور والحكم منتف ومنتفية في من الصور والحكم ما وجود فنقول هذه العلة غير صحيحة. تمام؟ فمن قال ان العلة في قصر الصلاة هي المشقة مثلا. هذا طبعا يعني ليس هذا

126
00:49:26.500 --> 00:49:46.950
قولا لاحد من اهل العلم لكن المقصود لو قال قائل فنقول تعال وجدت المشقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على كثير من الصحابة ومع هذا لم يثبت ايش؟ القصر. فوجدت العلة وانتفى الحكم

127
00:49:46.950 --> 00:50:10.100
تكون العلة هنا غير مطردة. تكون العلة هنا غير مطردة. هذا ما يتعلق بالمسائل القياس طيب نأخذ بعض التطبيقات ثم نرجع الى مسالك العلة. يقول السؤال مئة واثنين وستين بين نوع القياس الاتي

128
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
بين نوع القياس الاتي قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. قياس علة قياس قول اه على قول اف للوالدين. قياس بنفي الفارق لا فرق بينهما. قياس من اكل في نهار

129
00:50:30.150 --> 00:50:52.450
رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر بينهما. نعم لا هذه هذه اه قياس علة الاقرب والله اعلم انها قياس علة. لان الذي يعلل بهذا يقول العلة في وجوب

130
00:50:52.550 --> 00:51:13.000
الكفارة هي الفطر واضح؟ نعم  طيب اللي بعده قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. هل يجوز سماع الدف في العرس؟ طيب اذا ما سمعوا الدف لكنهم سمعوا تسجيله

131
00:51:13.050 --> 00:51:41.950
في فرق بين المسألتين لا فرق بينهما. اذا هذا قياس بنفي الفارق. قياس الارز على في جريان الربا بجامع الكيل قياس علة. نعم قياس شراب نعم قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. دلالة

132
00:51:41.950 --> 00:52:01.950
احسنت لان الكحول دليل على الاسكار. نعم. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص التحريم يعني اذا قتل الانسان شخصا بالسيف يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت القصاص. واذا قتله

133
00:52:01.950 --> 00:52:20.750
بس يثبت القياس ولا لا؟ يثبت القياس. قال لك ليش يثبت القصاص؟ قال لك لان القاتل بالسيف اثم. والقاتل بالمسددة اثم هل الاثم هو الحكم الذي يدور آآ القصاص معه وجودا وعدما

134
00:52:21.000 --> 00:52:48.500
فكل ما تسبب في القتل وكان الانسان فيه اثما اه او عفوا كل ما حصل فيه الاثم يثبت فيه القصاص؟ لا. لكن القصاص لكن الاثم دليل على العمد  صح ولا لا؟ القتل الذي يثبت فيه القصاص هو قتل العمد. صح؟ طيب من الادلة على كون

135
00:52:48.500 --> 00:53:06.400
الانسان متعمدا ان الشرع يثبت له الاثم فان الاثم منتف عن غير متعمد هذا يسمى قياس ايش قياس دلالة لاننا لان الاثم دليل على التعمد وعلقنا الحكم هنا بدليل العلة. واضح؟ قياس التورق

136
00:53:06.400 --> 00:53:31.300
على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع الشبه الشبه لانه نظر في البيوع ونظر في العينة فوجد ان التورق اشبه بالعينة. طبعا هذا مذهب بعض اهل العلم والا في الجمهور على جواز التورك. قياس المرأة على الرجل

137
00:53:31.300 --> 00:53:53.750
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه جات وحدة من الاخوات وقالت صاحبتها قومي من المكان هذا. انا ابغى اجلس هنا قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه من مجلسه قالت نهى الرجل انا امرأة نقول هنا

138
00:53:53.750 --> 00:54:18.600
مقياس بنفي الفارق لا فرق بين الرجل والمرأة في مثل هذا قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي. قياس الشبه لانه قارن بينهما فالحقها بما غلب فيه الشبه. قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر

139
00:54:18.600 --> 00:54:38.600
هذا قياس عكس احسنت. طيب يقول بين اركان القياس. اللي بعده بين اركان القياس. كيف تبينها تحط رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع او العلة. مع وظع علامة خطأ

140
00:54:38.600 --> 00:54:58.600
في خانة الشرط المختل ان وجد. يعني اذا كان فيه شرط من شروط القياس مختل تحط عند الشرط هذا خطأ نبدأ بالمسألة الاولى اذا زنا الرجل فانه يحبس. فانه يجب حبسه. قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله

141
00:54:58.600 --> 00:55:19.450
تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. خلينا ناخذ اول شيء الاركان الاصل هنا حبس المرأة الزانية تحط عند واحد. والحكم الوجوب حكم الوجوب تحط عنده اثنين

142
00:55:20.250 --> 00:55:47.650
والفرع زنا الرجل تعطيه ثلاثة والجامع حصول الزنا. لانه هذا الزنا سواء كان رجل او امرأة. طيب اذا الاركان موجودة القياس صحيح ليش ما هو صحيح؟ تفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة ليش؟ الاصل في اتفاق الرجال والنساء في الاحكام يا شيخ

143
00:55:47.650 --> 00:56:10.650
صح ولا لا؟ طيب  نعم الاصل هنا منسوخ فان هذه الاية اصلا منسوخة. تقيس على شيء منسوخ. طيب اذا تحط خطأ عند ايش؟ ما هو الشرط المختل؟ الاصل لا حكمه

144
00:56:13.350 --> 00:56:35.900
محكم ولا ما هو محكم الحكم هذا منسوخ اذا تحط عند محكم تحط ايش؟ خطأ. طيب. اللي بعده يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد. اين الاصل؟ اخذ البائع للارباح

145
00:56:35.900 --> 00:57:08.950
والحكم الجواز والفرع اخذ المقرض للارباح والجامع العقد الشروط متحققة في شرط مختل ها هل يوجد شرط مختل ولا القياس هذا مظبوط؟ مختل ما هو الشرط نعم انه مخالف للنص الفرع لم يرد بخصوصه نص تحط خطأ عند ايش

146
00:57:08.950 --> 00:57:28.950
لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص بالتحريم. طيب اللي بعده يجوز؟ نعم يجزئ الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط قياسا على اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. الاصل صلاة الظهر

147
00:57:28.950 --> 00:57:54.500
والحكم الاجزاء. والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع العبادة القياس صحيح غير صحيح ليش غير نعم معقولة المعنى؟ نقول لا غير معقولة المعنى. ورد في خصوصه نصينه ممكن ايضا تقول انه قد ورد في خصوصه نص وتحط خطأه. طيب

148
00:57:54.500 --> 00:58:19.700
الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات يعني هذا الان يتكلم عن الجوال يقول يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات. قياسا على اشتراط ذلك شريط القرآن لان شريط القرآن الكاسيت يقاس على المصحف الورقي بجامع تظمنه الايات. اين الاصل

149
00:58:19.700 --> 00:58:52.450
مس شريط القرآن والحكم اشتراط الطهارة وهذا حكم تكليفي ولا وضعي هذا حكم وضعي مش شرط والفرع الطهارة لمس شاشة الجوال والجامع تضمنه للايات والقياس هذا جيد ولا نعم هذا قياس على حكم ثبت بالقياس

150
00:58:52.500 --> 00:59:21.500
فتحت خطأ عند قولنا ثابت بغير قياس تحط عنده خط  نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. الاصل الزواج بنية الطلاق والحكم الجواز. والجامع او الفرع عفوا الفرع نكاح المتعة. والجامع انتهاء

151
00:59:21.500 --> 00:59:44.050
او بالطلاق. طيب ايش رأيكم مم اول شيء يقول اه  نعم ورد بخصوصه نص؟ نعم فتقول الفرع هنا لم يرد بخصوصه نص الا ورد بخصوصه نص. فتحت عند قولنا لم يرد بخصوص نص تحط خطأ

152
00:59:45.100 --> 01:00:06.850
واضح؟ ورد نص في المتعة ولا ما ورد؟ ورد. نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة فيه اشكال اخر محكم قولنا محكم هذا يتعلق بالفرع او بالاصل لا هو بحث في حكم الاصل

153
01:00:06.850 --> 01:00:38.900
وحكم الاصل وهو الزواج بنية الطلاق. يجوز ولا ما يجوز؟ لكن خلينا نعكس القياس فنقول المتعة نعم يحرم الزواج بنية الطلاق. قياسا على تحريم نكاح المتعة   تمام؟ قياسا على تحريمكاح المتعة. بجامع تحديد الوقت فيهما

154
01:00:38.900 --> 01:01:09.350
وش يصير الاصل والاصل نكاح المتعة وحكمه التحريم والفرع الزواج بنية الطلاق والعلة تحديد المدة هنا تحديد بالنية وهنا تحديد بالشرط خلاص؟ وهذا هو مذهب الامام احمد ان الزواج بنية الطلاق انه من نكاح المتعة هذا مذهب الحنابلة ان

155
01:01:09.350 --> 01:01:28.200
بنيت الطريق من نكاح المتعة والجمهور يرون ان الزوج بنية الطلاق ليس من المتعة. واضح نعم ننتقل للي بعدها يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الظرر

156
01:01:28.550 --> 01:01:59.500
الاصل شرب الماء والحكم الجواز والفرع شرب الدخان والجامع عدم الظرر طيب وش رايكم في القياس هذا  اول شي يقول لك حكمه حكم الاصل؟ لا. اعطينا الفرع حكما مخالفا الحكم الاصلي. انت تبغي تقيس

157
01:01:59.500 --> 01:02:20.000
على الجواز هذا غير صحيح. ايضا هل العلة وهي عدم الضرر موجودة في الفرع هل عدم الضرر متحقق في الدخان؟ اذا العلة غير موجودة اصلا في الفرع فتقول شرط وجود العلة فيه غير متحقق

158
01:02:20.600 --> 01:02:45.850
نعم  في شي ثاني؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المسألة مئة وتسعة وسبعين ها لا الاصل ما في اشكال شرب الماء جاهز هذا ما في اشكال وتعليل ذلك بعدم الضرر ايضا له وجه يعني. خلاص؟ لكن الاشكال في الفرع فانك اول شيء لم تعطي الفرع حكم الاصل

159
01:02:45.850 --> 01:03:04.650
الامر الثاني ان العلة هذي غير موجودة لان الدخان مظر والماء غير مظر. يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على جواز للمسافر في للمشقة نحن نحط القيس هنا هذا السؤال المقصود به بيان وجه الخلل ولهذا كل الاقسام المذكورة فيه ايش

160
01:03:04.700 --> 01:03:34.700
فاسدة وهذا يتنبه انه الانسان ليس كل قياس يصاغ على عبارة آآ يعني آآ علمية معناها انه قياس صحيح. تمام؟ نعم. يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على جوازه للمسافر. للمشقة. الاصل المسافر والحكم الجواز

161
01:03:34.700 --> 01:03:59.050
والفرع الفطر لمن شق عليه الصوم. والجهل والجامع المشقة وش الاشكال هنا؟ العلة لا هو علل بالمشقة نعم ان اقول العلة هنا غير مطردة وغير منضبطة لان المشقة لا تنضبط نعم

162
01:03:59.050 --> 01:04:23.900
اللي بعده يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق. الاصل لبس الحرير للمرأة او الحكم الجواز والفرع لبس الحليب للرجل جامع عدم الفارق هذا قياس بنفي الفارق. طيب القياس صحيح ولا ما هو صحيح

163
01:04:23.900 --> 01:04:46.300
ليش ورد بخصوصه نص بالنسبة للفرع ورد بخصوصه نص بالتحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الحرير اه انه حرام على ذكور امتي حلال لاناثها يجوز شرب قليل النبيز الذي يسكر كثيره

164
01:04:46.350 --> 01:05:18.950
قياسا على استماع قليل المعازف. التي تطرب بجامع الطرب. الاصل استماع مع قليل المعازف والحكم الجواز والفرع شرب قليل النبيذ والجامع الطرب خلينا نشوف هذا اصل حكم الاصل ثابت نحن اشترطنا في حكم الاصل ان يكون ثابتا. بغير قياس هذا غير ثابت اصلا. هذا غير ثابت

165
01:05:20.300 --> 01:05:40.300
نعم الامر الثاني ان الفرع قد ورد بخصوصه نص. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليل الاحرام. واصلا يعني اصل لم يثبت يعني انتوا تقولوا يجوز سماع اه القليل من المعازف مين اللي يقولها الاصل؟ فالاصل غير ثابت. هذا الكلام يتعلق ببيان

166
01:05:40.300 --> 01:06:14.000
انواع القياس اه اركان القياس. ذكرنا ان من اركان القياس العلة والعلة هذه لها شروط كما سبق. ولكن السؤال ما هو وصف الذي يصح ان تجعله علة للحكم ما ما هو الطريق العلمي لادعاء ان علة

167
01:06:14.550 --> 01:06:35.350
تحريم الخمر هي الاسكار وان علة المنع من قضاء حال الغضب هي تشوش الذهن طيب لو واحد قال لك لا يقضي القاضي وهو غضبان اه لا ان تحريم القضاء حال الغضب هو بسبب مثلا

168
01:06:35.600 --> 01:06:54.200
عنا الغضبان يفور دمه مثلا او تتسارع نبضات قلبه  اهل الاختصاص اهل الاختصاص هذا سيأتي معنا اهل الاختصاص هم كل الاشياء هذي السابقة كلها ترجع الى اهل الاختصاص وسيأتي معنا في اخر الابواب اللي هو

169
01:06:54.200 --> 01:07:14.200
قال المستدل او حال المستفيد. ولكن اهل الاختصاص عندهم قواعد ولا ما عندهم قواعد؟ قال لك عندنا قواعد في مبحث اسمه مسالك العلة والمقصود بمسالك العلة الطريق الذي تتبعه لتتوصل الى اثبات علة الحكم. طيب بماذا

170
01:07:14.200 --> 01:07:34.200
اتثبت علة الحكم؟ قال لك مسالك العلة ترجع الى ثلاثة انواع. النوع الاول الاجماع. فاذا اجمع العلماء على ان ان علة هذا الحكم هو هذا الوصف ثبت كونه علة. الثاني النص والثالث الاستماع

171
01:07:34.200 --> 01:07:52.100
باقي ويدخل في النص الصريح وهو الذي يدل على العلة بلا احتمال والثاني الظاهر وهو الذي يكون فيه احتمالا لكنه مرجوح. والثالث الايماء والتنبيه وهو الذي سبقت الاشارة اليه في الكلام عن

172
01:07:52.100 --> 01:08:15.800
والمفهوم. واما الاستنباط فسيأتي بيانه منه الصبر والتقسيم ومنه المناسبة ومنه الشبه والدوران. لا تستصعبون مصطلحات صبر وتقصير في ودوران ومناسبة تأتي ان شاء الله تصير واظحة باذن الله. نبدأ بمسلك النص. النص عندنا اما نص صريح وهو الذي وظع لافادة التعليل. بحيث لا

173
01:08:15.800 --> 01:08:33.200
احتمل غير التعليل يعني هذا اللفظ لا يحتمل الا العلة مثل ايش؟ من اجل تقول اقول لك يا اخي لا تكتب وقت الدرس. تقول لي ليش؟ اقول من اجلي ان يحصل التركيز مثلا

174
01:08:34.100 --> 01:09:00.550
خلاص فهذا اللفظ لفظ صريح في التعليل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه وقال الله عز وجل من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل الى اخره. ومن صيغ التعليل الصريحة كي

175
01:09:01.450 --> 01:09:20.750
كي لان اداة تعليم قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وكذلك فان لا تكتب بالقلم او لا تتحدث مع زميلك فان ذلك يشغلك عن استماع الدرس

176
01:09:21.300 --> 01:09:39.900
هذا صريح في التعبير طيب لو حذفت الفاء فقلت لا تتكلم مع زميلك ان ذلك يشغلك عن الدرس يحصل التعليل؟ نعم يحصل التعليل وهو صريح ايضا ولكنه اقل رتبة من

177
01:09:39.950 --> 01:10:16.400
ما وجدت فيه الفاء تمام؟ وكذلك المفعول لاجله فتقول مثلا قبل يد والدك تعظيما له ليش تقبل اليد لعلة التعظيم والاحترام. طيب الثاني من مسالك النص ما كانت العلة فيه ظاهرة لكنها غير صريحة. والظاهر هنا هو ما يحتمل غير العلية. يعني ايش غير العلية؟ يعني يحتمل

178
01:10:16.400 --> 01:10:45.850
الا يكون المراد به التعليل. ولكن هذا الاحتمال مرجوح مثل ايش؟ قال لك مثل لام فان اللام تأتي لعدة معاني تأتي اللام للملك واللام للملك وشبهه وفي تعدية ايضا وتعليل قفي. كما قال ابن مالك. فهذه معاني متعددة. منها معنى التعليل

179
01:10:46.650 --> 01:11:23.750
لكن قال لك احتمال اللام للملك ولكذا في السياقات المتعلقة هنا احتمال ايش؟ مرجوح واضح؟ فتقول مثلا آآ لا تكلم زميلك  لتنتبه للدرس او للانتباه للدرس او نحو ذلك نعم ذاكر لتنجح. فهنا اللام هذه تفيد التعليل

180
01:11:24.100 --> 01:11:44.100
وسواء كانت اللام ظاهرة او مقدرة. تعرفون اللام عند النحويين تقدر في كثير من المسائل اذا قدرت او كانت ظاهرة فانها آآ تفيد التعليم. كذلك الباء قال الله عز وجل فبما

181
01:11:44.100 --> 01:12:08.250
اقظهم ميثاقهم لعناهم. لماذا لعنوا لنقضيهم الميثاق. ومن مسالك العلة ايضا في النص الايماء والتنبيه وقد سبق معنا وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الفصاحة مثل الفاء. قال الصحابي والفاء هذي تأتي في لسان الشرع فتفيد التعليل وقد تكون

182
01:12:08.250 --> 01:12:24.050
من كلام الراوي مثل قول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد؟ ما هي العلة في سجوده؟ السهو  فقرن الحكم بالوصف بهذه الطريقة يدل على التعليل

183
01:12:24.750 --> 01:12:53.600
ايضا قال الصحابي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ لماذا توضأ للقيء واضح؟ طيب وقد يأتي بصيغة الجزاء. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لماذا يرى الجزاء؟ لانه عمل هذا الخير. كذلك اقتران الحكم بوصف مناسب

184
01:12:53.600 --> 01:13:13.600
مثل ما جاء في حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. فان الغضب آآ حكم مناسب للمنع فنقول العلة هنا هي الغضب. كذلك اذا جاء الحكم جوابا على سؤال تضمن اوصافا

185
01:13:13.600 --> 01:13:35.750
مثال ذلك جاء رجل فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال اعتق رقبة الحكم هو  اعتق لماذا يعتق رقبة؟ لانه واقع امرأته في رمضان. واضح؟ هذا هو اه المثال. فان حذفنا

186
01:13:35.750 --> 01:13:57.750
بعض الاوصاف الواردة في السؤال او في الواقعة. وابقينا بعضها. قلنا بعض هذه الاوصاف الواردة في الواقعة ليست لها علاقة بالعلة وانما العلة تختص بوصف ما منها مثل هذا الحديث جاء الرجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:13:58.300 --> 01:14:26.500
فقال يا رسول الله هلكت واهلك. واقعت امرأتي وانا حائض. وقعت امرأتي وانا صائم طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة كونه اعرابي كونه اعرابيا  هل هذا له اثر؟ لا يؤثر. اذا يحذف من الوصف المؤثر فلا يكون له علاقة بالعلة. هذه العملية وهي حذف الوصف غير المؤثر تسمى

188
01:14:26.500 --> 01:14:48.250
المناط جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى الدناء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله هذه الاوصاف التي ذكرت في الحديث هل لها اثر في الحكم والعسر لها اثر؟ كذلك من وسائل

189
01:14:48.250 --> 01:15:06.600
اثبات العلة بالايمان والتنبيه ان تنعدم الفائدة اذا حملنا الوصف على غير التعليل. مثل الرجل الذي قال يا رسول الله اني نحرت ان ان انحر ابلا ببوانه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد

190
01:15:07.700 --> 01:15:27.700
قال لا. طيب هل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ له اثر في اثبات او نفيه لو لم يكن له اثر لانعدمت الفائدة من السؤال. صح ولا لا؟ فلهذا نقول اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية فلا يجوز

191
01:15:27.700 --> 01:15:55.650
الوفاء بالنذر حينئذ. هناك انواع من مسالك العلة آآ تثبت بالاستنباط وهي مسالك العلة المستنبطة اولها الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم ان يأتي المجتهد الى الاصل الذي ثبت حكمه ولنضرب على هذا مثلا بالمعازف

192
01:15:55.950 --> 01:16:39.700
طيب فيقول المعازف المعازف ثبت تحريمها والمعازف هي الات. والمعازف ايضا نعم نعم المعازف الات مصنوعة مثلا من الخشب وشكلها كذا وكذا وثقيلة الوزن ويصدر منها صوت مطرب اما كونها الات فهل هو الوصف المؤثر في التحريم؟ لا اذا نبطله لانه ثبت عندنا في الشرع جواز استعمال الات

193
01:16:39.700 --> 01:16:59.700
فليس هو علة التحريم. واما كونها مصنوعة من الخشب فهل هو علة التحريم؟ لا لان الشرع اجاز استعمال الخشب في ركوب السفينة وكذا واما كونها ثقيلة الوزن. فايضا كذلك. طيب واما كونها يصدر منها صوت مطرب. نقول هذا لا نستطيع ابطاله

194
01:16:59.700 --> 01:17:18.600
كل الاوصاف ابطلناها الا هذا. فيبقى ان هذا هو العلة. هذا يسمى الصبر والتقسيم. التقسيم هو المراد به التقسيم هنا انك تقسم جميع الاوصاف الممكنة تقول لا يخلو اما ان تكون العلة كذا او كذا او كذا او كذا

195
01:17:18.650 --> 01:17:38.650
قسمت الاحتمالات كلها الى هذا. والصبر هو ايش؟ الاختبار. بان تستبعد تختبر كل وصف من هذه الاوصاف. تعمل له اختبار. هل ممكن يكون علة فان لم يمكن تستبعده. هذا هو الصبر والتقسيم. خلينا بس نخلص. واما الثاني من مسالك العلة المستنبطة فهو الوصف المناسب

196
01:17:38.650 --> 01:18:00.800
المناسبة وهو ان يكون الوصف المناسب للتحريم هو هذا الوصف فننظر مثلا في الخمر فنقول لا مناسبة في تحريم الخمر الا كونها مسكرة فانه لا يوجد مصلحة اخرى في تحريم الخمر الا في كونها مسكرة

197
01:18:01.200 --> 01:18:26.700
اما تحريمها لكونها لذيذة الطعم فهذا لا مصلحة فيه. واما تحريمها لكونها مثلا محتوية على السكر فهذا ايضا لا ليس آآ وصفا مناسبا. اذا هذا هو المناسبة واضح ولا يلزم في المناسبة اجراء الصبر والتقسيم. الثالث الشبه. وهو ان تلحق الفرع بالاصل

198
01:18:26.750 --> 01:18:55.700
لكثرة الاشباه كما سبق. واما الرابع فهو الدوران ايش الدوران هذا قال لك نأتي فننظر في الحكم فنجد ان الحكم يثبت عند وجود هذا الوصف وينتفي عند انتفائه مثال ذلك نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سافر

199
01:18:55.800 --> 01:19:21.800
قصر وكلما اقام ترك القصر فوجدنا ان هناك دوران الحكم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما. وجدنا ان حكم القصر يدور مع وصف السفر جودا وعدما فنثبت ان العلة في ذلك هي ايش؟ هي السفر. واضح هذا الدوران

200
01:19:22.200 --> 01:19:45.450
لا يسبب لكم دوران ولا شي واظح ان شاء الله طيب هذا بالنسبة للقياس. نعم. طيب تطبيقات على العلة ناخذ السؤال لانه التطبيقات تحتاج شوية وقت والشيخ خالد يقول توقفوا عند الساعة السادسة

201
01:19:45.450 --> 01:20:16.350
للوضوء فقط يعني ما في ضيافة صح الظيافة بعد المغرب مباشرة استراحة الظيافة بسرعة  فمنطوق العبارة ان التوقف عند السادسة ومفهومها  المنع من التوقف قبل السادسة تمام باقي دقيقة يعني

202
01:20:16.850 --> 01:20:58.500
طيب في احد عنده سؤال تفضل يا رب      نعم ما ادري والله. هل يقاس مدري والله طيب في احد عنده سؤال اخر؟ ما الفرق بين الصبر والتقسيم وتنقيح المناط؟ صح

203
01:20:58.500 --> 01:21:23.950
وش الفرق بين الصبر والتقسيم وتنقيح المناط  ها اي تفضل سم. العلة تظهر فيها المناسبة. مثل ما قلت لك الغضب علاقته بالمنع من القضاء ظاهرة العقل يدركها. واما العلاقة بين زوال الشمس وبين صلاة الظهر العقل لا يدركها

204
01:21:23.950 --> 01:21:43.950
نعم لكن انت تسأل عن الفرق. نعم هذا هو الفرق الذي ذكرته لك. الغضب يسمى علة وزوال الشمس يسمى سببا. لان السبب لا لا يلزم ان تظهر فيه المناسبة. واما

205
01:21:43.950 --> 01:22:03.950
العلة فتظهر فيها المناسبة هذا تفريق بعض الاصوليين وعلى كل حال مسألة اصطلاحية اكثر منها يعني بالنسبة لسؤال الاخ اللي سألتوه الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط. ما هو الفرق بينهما؟ الصبر والتقسيم في العلة المستنبطة وتنقيح المناط في العلة المنصوصة

206
01:22:03.950 --> 01:22:23.950
يعني اذا كان النص الشرعي قد ذكرت فيه الاوصاف واستبعدت بعضها من التأثير هذا يسمى لا يسمى تنقيح مناطق لان الاوصاف موجودة في النص. تمام نقول قال لك جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت اوصاف. فقال له النبي

207
01:22:23.950 --> 01:22:43.350
عشان كذا نعم علة الاوصاف هنا منصوصة. واما الصبر والتقسيم الشرع ذكر الحكم ولم يذكر اوصافه. مثل المعازف الشرع ما ذكر اوصاف المعزف بدأنا نحن نستخرج اوصاف المعازف نصحح منها ما يصح ونبطل وما لا يصح. تفضل يا شيخ

208
01:22:43.850 --> 01:23:08.100
لا تحريم الدخان يعني من جهة اقامة الدليل على تحريمه. لا مانع من تعليل الحكم الواحد بعدة علل. فنقول الدخان محرم لانه انه مضر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار والله عز وجل يقول يحرم عليهم الطيبات يحرم يحل لهم الطيبات

209
01:23:08.100 --> 01:23:35.650
يرموا عليهم الخبائث. وهكذا نعم الى اخره نعم. تفضل يا شيخ ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية؟ شوف القواعد الاصولية عندك دليل وعندك مسألة لا يمكن ان تأتي الى القاعدة الاصولية فتطبقها على المسألة دون نظر في الدليل

210
01:23:35.650 --> 01:24:02.750
فالقواعد الاصولية هي طريقة تعاملك مع الدليل. فلو قلنا الامر يقتضي الوجوب. طيب جاءك ابغى اسألك عن على سبيل المثال عن حكم آآ الصلاة هل تستطيع والله تقول الصلاة واجبة لان الامر يقتضي الوجوب لا يمكن الا ان توسط بينهما دليل فتقول الصلاة واجبة تقول الله

211
01:24:02.750 --> 01:24:22.750
عز وجل يقول واقيموا الصلاة والامر يقتضي الوجوب فالصلاة واجبة. واما القواعد الفقهية فهي تطبق على الفقه مباشرة على الفرع مباشرة. تقول عندنا قاعدة تقول الامور بمقاصدها فمن قصد بقوله آآ يقول تم نقل موعد الاستراحة الى قبل اذان العشاء. يقول فمن

212
01:24:22.750 --> 01:24:45.900
بقوله لامرأته الحقي باهلك الطلاق وقع الطلاق لان الامور بمقاصدها. اخذت القاعدة وطبقتها على الفرع. نعم خليه ينزل اصلا لا ما يلزم لا يلزم في الاصل في القياس ان يكون مجمعا عليه. بل يكفي ان يكون ثابتا عند المجتهد الذي يجري القياس. واما

213
01:24:45.900 --> 01:25:05.900
في باب المناظرة تمام فانه لا يصح ان تلزم خصمك بالقياس على على اصل هو لا يسلم به باب المناظرة يعني كقاعدة من قواعد المناظرة تقول يا اخي آآ تأتي الى شافعي فتقول له التورق محرم

214
01:25:05.900 --> 01:25:20.700
قياسا على العناء يقول لا اسلم لك بتحريم العين اصلا. فهنا لا تحصل فيه الغلبة في المناظرة كقاعدة من قواعد الجدل. لا ان المجتهد في نفسه لا يصح ان يقيس الا على ما اجمع عليه

215
01:25:20.800 --> 01:25:42.950
الظاهرية لماذا نفوا القياس؟ والله الشبهات قامت عندهم. نعم. قال لك ان القياس اول من قاس ابنه فقال انا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين. فيقاس على ذلك سائر الاقيساء. فاستعملوا القياس في

216
01:25:42.950 --> 01:26:13.650
القياس. تمام؟ تفضل يا شيخ  كان في اختلاف لو قال قائل ان هذا  اجمعنا طيب يقول لو فرضنا ان مسألة من المسائل اختلف العلماء فيها في اول الامر ثم اجمع بعد ذلك على التحريم. وقام دليل التحريم وثبت الدليل على صحة قول القائل بالتحريم

217
01:26:14.500 --> 01:26:35.500
فهل هذا يعتبر اجماعا؟ نقول لا يعتبر اجماعا. ولكن قام الدليل يعني الاجماع دليل من الادلة. واما عدم الاجماع فليس دليلا  يعني لو جا واحد قال لك يا اخي اتق الله هذا الامر محرم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول بس ما فيه اجماع. نقول هذا باطل. والعجب العجاب ان مرة واحد قلت له يا اخي

218
01:26:35.500 --> 01:26:55.500
المسألة هذي فيها نص قال لكن العلماء اختلفوا فيها. مسألة اخرى قلت يا اخي اجمع العلماء قال العبرة بالنص. تمام تقول له اجمعوا يقول لك العبرة بالنص يا اخي ما لنا صلاح. تقول له فيها نص يقول لك بس ما فيها خلاف. الخلاف ليس دليلا

219
01:26:55.500 --> 01:27:15.500
الخلاف ليس دليلا. فما تقول والله هذا الشيء جائز. لان العلماء لم يجمعوا على تحريمه فيكون جائزا. هذا ليس عند احد من اهل العلم هذا الاستدلال باطل بالاجماع. يعني لا يوجد احد من اهل العلم يقول يصح لك ان تستدل على حل المسألة بانه لا اجماع في تحريم

220
01:27:15.500 --> 01:27:49.250
واضح؟ نعم   ازكى القرآن بالسنة الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اه اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصي نعم. اقرأ اول الحديث لا وصيت لوالده وش اوله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اذا

221
01:27:49.250 --> 01:28:06.250
لماذا لا نسخت اية الوصية بالوالدين والاقربين لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه في اية المواريث فيكون الناسخ هنا اية المواريث على كل حال مسألة خلافية بعض اهل العلم يرى صحة نسخ القرآن بالسنة والمسألة في هذا سهلة يعني. ولا يترتب عليها كثير وفروع. ثم

222
01:28:06.850 --> 01:28:40.800
عدة         مم لماذا لا نلحقه مباشرة بالخمر ونقول لا هذا قصدك ادخاله في العموم. انه يدخل في العموم يعني نأتي ونقول اه حرمت مثلا الله عز وجل حرم الخمر انما الخمر والمنسب. فنقول يدخل الويسكي في عموم لانه اسم مفرد معرف بالف يشمل جميع افراده

223
01:28:40.800 --> 01:29:00.800
منها الموسكي وكذا وكذا جيد هذا صحيح في هذا المثال. هذا صحيح في هذا المثال لكنه قد ينازع فيه يعني بمعنى ايش اه بمعنى ايش؟ نقول نازع بعظ العلماء في ان الخمر هو كل شراب مسكر. كما هو مذهب بعظ الحنفية قالوا ان الخمر انما يطلق

224
01:29:00.800 --> 01:29:20.800
يعني لفظة الخمر لا تنطبق الا على شراب العنب المسكر بس العنب. ما سوى العنب لا يسمى خمرا في اللغة. هذا دعواهم وان كان جمهور يبطلون هذه الدعوة طيب اذا كيف تتعامل معهم تقول سلمنا ان تتعامل معهم بطريقتين الاول المنع والثاني التسليم تمنع

225
01:29:20.800 --> 01:29:38.300
مع هذا تقول ابدا هو خمر. ثم على فرض التسليم تحتاج حينئذ الى القياس. نعم نعم نعم هو انا الشأن لا يعترض المثال ونعم كلامكم صحيح بالنسبة لتحريم كل مسكر هو داخل في الخمر

226
01:29:38.300 --> 01:29:58.300
العموم ولا يحتاج في ذلك الى القياس ولكن نحن نذكر المثال لتقريب فقط مسائل القياس حتى المعازف مثلا ما نقول الايقاعات لقائل ان يقول ان الايقاعات تدخل في عموم نفضة المعازف هذا قد يقال به بالنظر في حقيقة المعازف فان ابن القيم رحمه الله قال اجمع اهل اللغة على ان

227
01:29:58.300 --> 01:30:10.750
عازف تشمل كل الات اللهو تمام؟ فهذا يحتمل ان يقال بانها تدخل في العموم لكن يحتمل ايضا ان يقال لا تدخل في العموم وانما تلحق عن طريق القياس. نعم تفضل يا شيخ

228
01:30:10.900 --> 01:30:39.050
نعم والله انا ما ادري لكن وجدت في البحر المحيط للزركشي حكاية الاجماع على ان الافعال نكرات فهذه تحتاج الى الرجوع الى اهل اللغة من ناحية هذا القضية هل التنكير من اوصاف الافعال الاسماء

229
01:30:39.050 --> 01:30:56.650
انا ما عندي تحقيق في هذا الصدد طيب كيف يقولون يحكي اجماع النحويين في البحر المحيط؟ يحتاج مراجعة حقيقة ما ادري. تفضل يا شيخ  عليكم السلام نعم