﻿1
00:00:08.950 --> 00:00:28.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.950
علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد سبق معنا ان اصول الفقه اربع محاور. المدلول قل والدليل والدلالة والمستدلة. عرفنا المدلول وعرفنا ان الدليل منه ما هو متفق عليه وعرفنا الادلة المختلفة المتفقة

3
00:00:48.950 --> 00:01:08.950
ثم الادلة النوع الثاني الادلة ادلة متفق عليها القرآن والسنة والاجماع والقياس وادلة مختلف فيها وهي قول الصحابي والثاني منها وهو شرط ومن قبلنا ونحن الان في شرع من قبلنا. شرع من قبلنا على انواع. يعني الشيء الذي جاء في شرائع من قبلنا

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.950
كشريعة موسى عليه السلام او شريعة عيسى عليه السلام او شريعة ابراهيم عليه السلام او غيرهم. تمام منه ما ثبت انه شرع لنا. منه ما ثبت انه شرع لنا. وجاءت الادلة على ذلك. مثال

5
00:01:28.950 --> 00:01:58.200
نقول من امثلته القصاص كالقصاص فان القصاص جاء في شريعة من قبلنا. قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان للنفس والعين بالعين الى اخر الاية فهل نعمل بهذا الحكم الثابت في التوراة؟ ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص؟ الجواب نعم

6
00:01:58.200 --> 00:02:14.550
لانه قد جاء في شريعتنا انه شرع لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

7
00:02:15.050 --> 00:02:37.900
لأ كتب عليكم القصاص في القطرة ما هو الصيام الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب الثاني ما ثبت انه ليس بشرع لنا مثال ذلك جاء في شريعة من قبلنا جواز السجود للغير تحية. ورفع ابويه على العرش وخروا له

8
00:02:37.900 --> 00:02:58.050
سجد فهذا ايش؟ لا يجوز التعبد به ولا يعتبر حجة لان شرعنا جاء بخلافه. الثالث ما ورد في شرع من قبلنا ووصل الينا من طريقهم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة انه شرع لمن قبلنا

9
00:02:59.300 --> 00:03:19.300
واضح المقصود يعني جاءنا رجل يهودي بالتوراة قال شوفوا التوراة فيها كذا وكذا فهذا هل يعمل به لا يعمل به وليس حجة بالاتفاق. انما محل البحث الذي ذكرناه هو ما جاء في القرآن او في السنة. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. وكتبنا

10
00:03:19.300 --> 00:03:39.000
فيها ان النفس بالنفس. اما تفتح التوراة والانجيل فهذا لا يحتج به بالاتفاق. الرابع ما وردنا في شرعنا من الشرائع السابقة. ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة. ولم يأتي في شريعتنا انه شرع لنا

11
00:03:39.000 --> 00:04:00.450
ولم يأتي في شريعتنا ما يخالفه فهل هذا يحتج به او لا؟ نقول هذا حجة على الصحيح عند جمهور اهل العلم مثاله مثلا موسى عليه السلام تزوج بمهر قدره ايش

12
00:04:00.550 --> 00:04:23.450
خدمة ثمان سنوات فان اتممت عشرا فمن عندك. فهل يجوز ان يكون المهر منفعة وخدمة نقول هذا جاء في شرع من قبلنا ولم يأت شرعنا بخلافه فيكون جائزا واضح طيب ناخذ التمارين على شرع من قبلنا

13
00:04:23.550 --> 00:04:49.750
يقول بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي. قال الله عز وجل واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاص

14
00:04:50.250 --> 00:05:20.900
هذا حجة ولا لا؟ الجواب حجة. والحكم المستفاد من منه ثبوت القصاص قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. حجة ولا لا؟ هذا حجة ليش اه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه قد استدل به الفقهاء على مسألتين ايش الحكم المستفاد منه؟ عندنا مسألتان المسألة الاولى

15
00:05:20.900 --> 00:05:43.550
جواز الجعالة الجعالة وينها؟ ولمن جاء به حمل بعير. والمسألة الثانية الظمان او الكفالة وجاءت في قوله وانا به زعيم طيب قال وهب بن منبه سمعت ان في التوراة مكتوبا

16
00:05:43.700 --> 00:06:03.450
يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس   ليس بحجة لانه جاء في طريقهم جاء من طريقهم ورد من طريقهم قال الله عز وجل في قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج

17
00:06:03.500 --> 00:06:20.300
حجة لانه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. عن ابي هريرة عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اه الحكم مستفاد منه ايش؟ جواز جعل المهر منفعة

18
00:06:20.600 --> 00:06:36.700
جواز المهر بمنفعة. عن ابي هريرة عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره. اللهم اني اعوذ كلماتك التامة من عبادك وشر عبادك الى اخره. يقول

19
00:06:38.250 --> 00:07:04.100
لم تطق الشياطين به ولا لشيء يكرهه واذا قالهن اذا امسك مثل ذلك. غير انه يقول من شر ما دجى به الليل ها ليش حجة في شرعنا نص هذا لم يأتي في الشرع ما يخالفه لكن هذا جاء من طريقهم ولا من طريق شرعنا؟ هذا ورد من طريقهم فلا يكون حجة. اما اذا ورد هذا في

20
00:07:04.100 --> 00:07:30.800
فيعمل بشرعنا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يجوز تمني الموت  والله هو الاخبار ليست هو داخلة معنا. الحجة هنا نقصد بها الحجة في الاحكام واما الاخبار فهذا مبحث اخر ما ادري

21
00:07:30.950 --> 00:07:51.000
نعم نعم لكن المقصود هنا الاحكام. طيب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية هل يصح الاحتجاج به على جواز تمني الموت؟ ليس بحجة لانه جاء في شرعنا ما

22
00:07:51.000 --> 00:08:12.250
النهي عن تمني الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احد منكم الموتى لضر نزل به نعم قال فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. لا. هذا ليس تمني الموت

23
00:08:12.400 --> 00:08:32.900
تمني الموت غير انك تقول اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين هذا غير تمني الموت نعم. المقصود انه لا يصح الاحتجاج به على عموم على جواز تمني الموت

24
00:08:32.900 --> 00:08:50.200
عموما اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حجة هذا من اي الانواع؟ جاء في شرعنا ما يوافقه وهو اللين في الدعوة فقولا له قولا لينا

25
00:08:50.750 --> 00:09:08.350
ويستفاد منه اللين في في الدعوة جاء في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا  ليس بحجة لانه ورد من طريقهم فلا يصح لاحد ان يقول يحرم اخذ الاجرة على تعليم العلم

26
00:09:09.000 --> 00:09:28.500
لما جاء في التوراة نقول هذا لا يصح لانه جاء من طريقه. ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. ليس بحجة طيب هذا السجود هنا سجود عبادة ولا سجود تحية؟ سجود تحية واما سجود العبادة فان الشرائع كلها تتفق في اصول الاحكام

27
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
تتفق في اصول الشرائع في اصول الدين وهي الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا لا يوجد آآ هذا موجود في كل الشرائع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهم ابنائهما جاء الذئب به فذهب بابني احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت

28
00:09:48.650 --> 00:10:03.700
انما ذهب بابنك فتحاكما الى داوود عليه السلام. فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقهم وينكم انسفين؟ فقال السورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى

29
00:10:05.000 --> 00:10:30.400
ليس بحجة؟ اللي هو ايش   يقول ليس بحجة على جواز قتل الطفل نصفين. ليس هو ما ما قتله نصفه. ما ما شقه نصفين. ما اراد ان يقتله هو ما اراد ان يقتله وانما قال ائتوني بالسكين حتى ايش؟ يظهر الحجة

30
00:10:31.050 --> 00:10:51.800
واضح يجوز هذا طبعا يستدل به على جواز القضاء بالقرائن جواز القضاء بالقراءة. يعني لو ان قاضيا وقعت امامه نفس القضية ففعل نفس الفعل قال هاتوا السكين وشقه فقالت هو لها يرحمك الله فقضى به

31
00:10:52.000 --> 00:11:09.250
هل يصح له ذلك او لا نعم نقول هذا لم يأتي شرعنا بخلافه نعم ولهذا آآ يصح الاعتماد على القرائن على تفصيل محله كتب الفقه لكن متى يعتمد على القرائن

32
00:11:09.250 --> 00:11:26.600
هذا تفصيله محله في كتب الفقه. لكن اصل الاستفادة من القرائن في ابواب القضاء حاصل لكن ما محل اعمالها؟ وما شروط ذلك؟ ليس هذا محله ايوه بس القصص هذه فيها حكم شرعي

33
00:11:26.750 --> 00:11:41.450
هو قضى من غير شهود. وقضى من غير اقرار. بل التي اقرت بانه ليس ولدا لها حكم به لها يعني هذي قالت ما هو ولدي؟ قال هو ولدك هو ولدك

34
00:11:41.900 --> 00:12:00.250
الاصل اذا تنازع اثنان فاقر احدهما انه لا يحكم له لكن هنا وجدت القرينة واضح طيب ما علينا في المسألة الرقية بشكل يعني تفصيلي ليس هذا محله الحكم المستفاد هو القضاء القضاء بالقرائن. قال اجعلني على خزائن الارض اني

35
00:12:00.250 --> 00:12:22.400
عليم. ليس بحجة لايش جاء شرعنا ما يخالفه لا تسأل الولاية ما هو جاء النهي عن سؤال الولاية ولا لا نعم على جواز سؤال الولاية اذا تعينت ولم يوجد غيره

36
00:12:22.600 --> 00:12:42.600
على كل حال لك ان تقول لا يصح الاستدلال به على جواز طلب الولاية اذا كان البحث اذا قال قائل يستدل بهذا على جواز طلب الولاية. نقول جاء في شرعنا النهي عن طلب الولاية. واما اذا قال يستدل به على اه

37
00:12:42.600 --> 00:13:12.350
تولي الولاية في الشروط الاتية تمام؟ فقد يكون له قد يكون له يعني احتمال. الاصل عدم جواز طلب الولاية. هذا جاء النهي عنه كما في حديث لا تسأل الولاية    ممكن ممكن. يعني النظر فيه سائق على كل حال آآ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:12.350 --> 00:13:27.450
ترى ليس المقصود هنا الجواب ان المقصود المثال يعني الجواب النهائي؟ الله اعلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم الى سوءة بعض

39
00:13:27.450 --> 00:13:43.450
وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر المقصود هنا جواز الغسل عريانا وحده لا وحده

40
00:13:43.600 --> 00:14:05.700
هل يجوز للانسان ان يغتسل عريانا اذا كان خاليا وحده او لا يجوز. نقول هنا موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا وحده لا اما كون بني اسرائيل يغتسلون عراة هذا ليس هو آآ محل الاستشهاد. وليس وليس هذا من باب الشرع والله اعلم

41
00:14:05.700 --> 00:14:19.700
فهذا من باب الشرع اصلا نعم هل اقرهم على هذا موسى عليه السلام؟ لا كان يغتسل وحده. طيب لكن اغتسال الانسان وحده عريانا. يجوز ولا لا؟ نقول هذا لم يأتي شرعا

42
00:14:19.700 --> 00:14:43.100
بخلافه واضح؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه حجة حجة والحكم المستفاد منه جواز اغتسال الانسان عريانا وحده واضح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عيانا فر عليه رجل آآ رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه

43
00:14:43.100 --> 00:15:03.100
فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب نفس المسألة التي قبلها وهي الاغتسال عريانا فيحتج به. ننتقل الان الى المصلحة المصلحة ايها الاخوة الكرام هي من اخر الادلة. يعني ايش من اخر الادلة؟ يعني النظر فيها

44
00:15:03.100 --> 00:15:22.200
ليس نظرا متقدما. مثال ذلك متى تنظر في المصلحة؟ اذا عدم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع هنا القياس بل المصلحة هي في الحقيقة هي اضعف انواع القياس. وهو الجمع بين الفرع والاصل بالمصلحة

45
00:15:22.350 --> 00:15:47.450
وهي وصف بعيد يعني فنقول المصلحة ان شهد الشرع باعتبارها فانه يعمل بها تمام؟ حجاب المرأة احتجاب المرأة عن الرجال الاجانب. فيه مصلحة صح ولا لا؟ فهل يعمل بهذه اصلحه؟ نقول نعم وهذه مصلحة قد جاء الشرع بها

46
00:15:47.600 --> 00:16:18.650
النوع الثاني المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها فهذه لا يعمل بها. مثال ذلك نقول مثال ذلك السماح ببيع الخمور فان فيه مصالح وقد يحرك عجلة الاقتصاد من النظر المادي صح ولا لا؟ ولكن هذه المصلحة جاء الشرع بابطالها قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من

47
00:16:18.650 --> 00:16:41.950
ايه هنا واضح؟ الثالث المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه تسمى المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة  وظع اشارات مرور في الطريق مصلحة ولا لا؟ هل جاء الشرع بوضع اشارات المرور؟ هل جاء الشرع بعدم وظع اشارات للمرور

48
00:16:42.000 --> 00:17:01.950
ها؟ لا اذا هذه تسمى مصلحة مرسلة والمصلحة المرسلة على مراتب. المرتبة الاولى الضروريات. وهي التي اذا فاتت يترتب عليها اما تلف النفس او ذهاب العضو او نحو ذلك. يترتب عليها ظرر على الناس

49
00:17:02.200 --> 00:17:25.550
واضح؟ ويدخل فيها الضرورات الخمس. وهي حفظ الدين  وقد جاء الشرع بتشريعات تحقق هذا المقصد كالامر بقتل المرتد وكذلك حفظ النفس فقد شرع الله عز وجل القصاص لحفظ النفس. وكذلك حفظ النسل فقد حرم الله الزنا

50
00:17:26.000 --> 00:17:49.100
ومن مقاصد ذلك حفظ النسل. وكذلك حفظ العقل. فحرم الله الخمر. وكذلك حفظ المال فحرمت السرقة ووجب الحد  بقطع يد السارق وهذه الضرورات الثاني الحاجات والحاجات لا يترتب على فواتها ظرر لكن يترتب على فواتها مشقة وعنت على الناس

51
00:17:49.800 --> 00:18:14.000
مثال ذلك نقول مثال ذلك الانسان نضرب مثل يبين الضروري والحاجة والتحسيني اصل الاكل والشرب ظرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ظرورة. صح ولا لا؟ طيب هذا ظرورة يترتب على فواتها ظرر على الانسان. لو الانسان ما

52
00:18:14.000 --> 00:18:33.800
يأكل ويشرب يؤدي ذلك الى الموت او الى المرض. صح ولا الهلاك؟ اكل اللحم للانسان اذا انسان ما ياكل لحم لكنه يشرب حليب في كل يوم تمام ياكل بيض ولا تمر

53
00:18:33.950 --> 00:18:48.050
فهذا لا يؤدي الى ظرر عليه طبعا انا ماني متخصص في الطب لكن الشأن لا يعترض المثال. فاكله للحم في حياته وفي كل اسبوع ياكل مرثنا في يومين ثلاثة ايام ياكل لحم

54
00:18:48.400 --> 00:19:07.600
هذا ايش؟ حاجة. وليس ضرورة. واضح؟ فانه يترتب على ان الانسان الذي ما تقول له لا لا تأكل لحمه ابدا يترتب على ذلك ظرر عليه لا لكن يترتب عليه مشقة في ذلك صح ولا لا؟ الثالث التحسينيات

55
00:19:08.400 --> 00:19:29.100
مثال ذلك اكل الايسكريم فان الانسان اذا كان ما ياكل اسكريم ما يترتب عليه ضرر. ولا يلحقه عنة ولا مشقة لكن الاسكريم فيه ايش تحسين للتلذذ وما الى ذلك واضح؟ او اكل الفالوذج بدهن الفستق

56
00:19:29.650 --> 00:20:00.450
تمام الصوت لا يصلني ما يضر اسأل الاطباء يضر اذا انسان ما اكل اللحم لكنه ياكل بيض فيه البيض فيه بروتين صح ما في بروتين ياكل فول الفول فيه بروتين طيب على كل حال ليس عنوان المحاضرة الهرم الغذائي

57
00:20:00.450 --> 00:20:30.450
فخلينا نحنا في المسرح الملصق طيب هذا بالنسبة للمصالح المرسلة ننتقل بعد خليوه شويا طيب اي نعم بالنسبة للمصالح المرسلة ايها الاخوة الكرام هي من اخر ما يتمسك به في الاستدلال اخر شيء في الاستدلال. بعض الناس اليوم يبدأ المسألة الفقهية في النظر فيها بالمصلحة

58
00:20:30.450 --> 00:20:47.700
بالمصلحة ووسط وما بين ذلك النظر في المصلحة. ويقول ان هذا هو الاجتهاد المقاصدي ولهذا يقول لك العلم الذي يحتاجه الانسان ان يحتاج الى علم مقاصد الشريعة. وهو ان يعرف مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هي المصالح لان

59
00:20:47.700 --> 00:21:03.700
مقصد من الشريعة يقول لك مقصد الشريعة هو ايش؟ تحقيق مصالح العباد وهذا خلل من عدة اوجه اولا ان النظر في المصلحة هذا اخر ما ينظر اليه في الاستدلال عند انعدام النصوص والاقيسة والاجماع

60
00:21:04.100 --> 00:21:24.500
فمثلا لو جئنا ننظر في الطلاق الثلاث. اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا. هل يقع؟ ثلاثا ولا تقع واحدة يقول لك تقع واحدة ليش ما دليلك على ذلك؟ يقول لان هذا يحقق مصلحة الحفاظ على الاسرة

61
00:21:24.700 --> 00:21:44.550
فيكون هذا هو القول الراجح هذا ليس نظرا فقهيا له وزن ابدا هذا غلط في بناء المسألة الفقهية اذا المسألة الفقهية لا تبنى هكذا تبنى المسألة تقول تأتي بالأدلة ويقول والله الدليل على ذلك حديث ابن عباس انه كان الطلاق على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. اما ان تبدأ المسألة التي فيها نصوص

62
00:21:44.550 --> 00:22:00.500
تبداها بالمصلحة وتختمها بالمصلحة تقول هذا نظر المقاصدي هذا لا معنى له الامر الثاني بالمناسبة المصلحة المرسلة هي جزء صغير من اصول الفقه ان تأخذ هذا الجزء الصغير وتجعله علما مستقلا ثم تقول

63
00:22:00.500 --> 00:22:23.750
يصح للانسان ان يجتهد بالنظر في هذا الدليل وحده. هذا خطر عظيم يقول لك اجتهاد بالنظر في مقاصد الشريعة اصلا مقاصد الشريعة ليست علما مستقلا على طول تاريخ الاسلام منذ ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الى من قبل مئة سنة لا يوجد احد من اهل العلم يعد مقاصد الشريعة

64
00:22:23.750 --> 00:22:41.650
علما مستقلا ها انت ولا الشاطب حتى. الشاطبي لم يجعل لم يؤلف كتابا في علم مقاصد الشريعة ولم يستخدم كلمة علم مقاصد الشريعة. لكنه الف في اصول الفقه جعل من ضمن كتابه كتاب المقاصد. صح ولا لا

65
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
هذا كتاب في اصول الفقه الموافقات للشاطبي. ولم يؤلف احد من قبل كتاب اسمه صالح مقاصد الشريعة او حتى يقول ان مقاصد الشريعة تكفي الانسان مجتهدا هذا ما قال به احد. طيب لا مشاحة في الاصطلاح ما في مشكلة تصنف فيها استقلالا وتجعلها علما مستقلا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن اذا جعلت هذا الاصطلاح

66
00:23:02.100 --> 00:23:21.150
ترتب عليه حكم تقول والله المصلحة والمقاصد هي التي ينظر الانسان فيها ويجتهد يقول لك الدين مبني على مصالح تمام فننظر في كل مسألة من مسائل اختلف العلماء في طلاق السكران يقع ولا ما يقع؟ قولان وش الراجح؟ قال ننظر في المصلحة. والله يا اخي من ناحية المصلحة انه ما

67
00:23:21.150 --> 00:23:36.150
يقع طلاق السكران عشان نحافظ على الاسرة. هل احد ينظر في مسائل الفقه بهذا النظر؟ هذا ليس نظرا فقهيا ابدا تنظر في النصوص تنظر في اثار الصحابة اذا عدمت النصوص في المسألة تجي تقول لي والله ايهما اصلح

68
00:23:36.500 --> 00:23:50.900
هذا ولا هذا وتتبع الاصلح لا ما في اشكال يعني سواء يندر او ما يندر لكن هذا هو النظر الصحيح. اما تأتي المسألة وتبدأها بالمصلحة تقول والله ما يقع الطلاق الثلاث لكونه محققا للمصلحة. ما يقع كذا

69
00:23:50.900 --> 00:24:09.400
تأمين جائز لانه يحقق مصالح الناس وكان من المسائل محرم لان هذا يحقق مصلحة الناس في امتناعهم من هذا الشيء. هذا لا يجوز. نعم نعم هذا يأتي الان في الامثلة

70
00:24:09.800 --> 00:24:29.800
هذي مصلحة ملغاة بعض المصالح ملغاة خلينا نتعداها. ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستحسان. ما هو الاستحسان اختلفوا في تعريفه وبناء على خلافهم في التعريف اختلفوا في الحكم. بعضهم قال الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص

71
00:24:29.800 --> 00:24:52.250
وهذا لا ينكره احد ان المسألة قد تكون مختلفة في الحكم عن نظائرها لوجود دليل خاص فيها هذا لا اشكال فيه. تمام؟ فيقول لك الاصل عدم جواز اه الاجرة اذا كان عدم جواز الاجارة اذا كانت الاجرة مجهولة

72
00:24:52.750 --> 00:25:12.750
او عدم جواز الاجارة اذا كانت المنفعة الحاصلة غير محددة. ثم يقول لك يجوز دخول الحمام باجرة محددة مع ان فعلتي تحصل من الانسان هذا اللي يدخل الحمام يتروش ياخذ عشر دقائق وهذا ياخذ ربع ساعة المنفعة المستوفاة غير محددة تحديدا

73
00:25:12.750 --> 00:25:29.850
دقيقا فهذه هل هي محرمة؟ قال لك لا جائزة لجريان العمل بها واضح؟ هذا استحسان لانه عدل بالمسألة عن مظاهرها. والدليل الخاص هنا ما هو؟ الدليل الخاص هنا قال لك ان المنفعة هي في الحقيقة محددة بالعرف

74
00:25:30.350 --> 00:25:49.950
واضح؟ او ان العمل جرى على ذلك والغرر الذي تدعو اليه الحاجة جائز الغرر اذا دعت اليه الحاجة العامة فانه جائز وهذا مذكور في محله في كتب الفقه. التعريف الاخر للاستحسان قالوا الاستحسان

75
00:25:49.950 --> 00:26:03.350
ودليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه قال الغزالي في المستشفى وهذا هوس كيف عنده دليل وما يقدر يعبر عنه؟ اذا بلغ به العي الى هذه الدرجة فلا يمكن من يكون مجتهدا

76
00:26:03.450 --> 00:26:19.250
واحد ما يستطيع يعبر عن الدليل الذي قام في قلبه قال الغزالي هذا هو السر فهذا لا يقول به احد وان كان بعض اهل العلم يرى ان آآ نحو من هذا قد يكون حجة قاصرة

77
00:26:19.600 --> 00:26:34.150
مثال ذلك قالوا من من ادلة هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك وقال الاسم ما حاك في نفسك وهذا يشبه ما ذكره بعض المحدثين من ان علم الحديث عند الجاهل كهانئ

78
00:26:34.200 --> 00:26:47.750
نعم فتجد المحدث يقول لك هذا حديث ضعيف ليش؟ لانه من دراسته للاحاديث قام عنده في قلبه ان هذا الحديث ضعيف. لو يبغى يشرح للعامي كيف كان هذا الحديث ضعيف؟ لا لم تسعفه

79
00:26:48.100 --> 00:27:12.050
العبارة التي يمكن ان يفهمها العام. واضح؟ التعريف الثالث قالوا هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة. فان العقل مجرد ليس بحجة ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي او عقلي لم يظهر عنه ناقل. الاصل

80
00:27:12.050 --> 00:27:34.200
وفي الاشياء الاباحة. طيب هذا البلاستيك نحن نقول نتمسك فيه بالاصل وهو الاباحة حتى يأتي دليل ينقلنا عن الاباحة. واضح؟ هذا هو الاستصحاب. اذا الاستصحاب هو التمسك بالاصل ما هي انواع الاستصحاب؟ قال لك عندنا استصحاب البراءة الاصلية. وهو ان الاصل عدم

81
00:27:34.300 --> 00:27:56.550
التكليف الاصل عدم التكليف بالتحريم وعدم التكليف بالايجاب واضح؟ هذا هو الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية فتقول الاصل في الاطعمة الاباحة تمام؟ والاصل عدم ثبوت التكاليف الشرعية الا بدليل. والنوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب

82
00:27:57.700 --> 00:28:19.350
ايش الوصف الثبوتي وهذا يشبه ان يكون ما يذكر في القواعد الاصولية فتقول مثلا انا متوظئ ثم شككت هل انتقض الوضوء ولا لا؟ انا قلت استصحب ايش؟ اليقين وهو انك على وضوء. الثالث استصحاب الاجماع في محل الخلاف. وهذا ليس بحجة

83
00:28:20.300 --> 00:28:46.400
ما صورته؟ تتناقش انت وزميلك هل يقع طلاق السكران ولا ما يقع فلان الفلاني طلقه وهو سكران تقول سؤال هذا الرجل عقد عقد نكاح صحيح ولا لا عقد عقدا كاحنا صحيح بالاجماع. نكاحه صحيح بالاجماع. ثم طرأ عندنا طلاقه وهو سكران. فهل

84
00:28:46.400 --> 00:29:06.400
تصح في هذه الصورة ان يتمسك يقول انا اتمسك بالاجماع الاول وهو صحة نكاحه فلا ننتقل عنه الا باجماع اخر نقول لا هذا غير صحيح لان حقيقة الاجماع عدم وجود الخلاف ولما طلق وهو سكران وجد الخلاف فانعدم الاجماع صح ولا لا؟ لم يعد نكاحه صحيحا بالاجماع

85
00:29:06.400 --> 00:29:38.400
انتهى الاجماع هذا ما يتعلق بالاستصحاب. ننتقل الان الى ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ننتقل للاجتهاد والتقاليد. الناس على نوعين مجتهد ومقلد. المجتهد هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد ومن سواه فهو مقلد. هل يوجد اقسام اخرى؟ نقول لا يوجد اقسام اخرى الا ان هذا

86
00:29:38.400 --> 00:29:57.850
الا ان هذين النوعين كل منهما على مراتب لا تتناهى. تقول للمقلد منهم من يكون مقلدا ولكن عنده قدرة على فهم كلام اهل العلم. وعنده قدرة على فهم استدلالات اهل العلم. لكن ليس عنده قدرة على الاستنباط

87
00:29:58.000 --> 00:30:21.300
فهل هذا يخرج عن كونه مقلدا لا ولكنه من احسن مراتب المقلدين. وفي واحد مقلد لا يعرف اصلا اللغة العربية. فضلا عن ان يفهم شيئا من النصوص او ان اه يفهم استدلالات اهل العلم. فهذا في ادنى مراتب المقلدين. وكذلك المجتهدون. يحفظ اه مليون حديث

88
00:30:21.300 --> 00:30:41.150
الف الف حديث ومنهم مجتهد يحفظ اربع مئة الف حديث ومنهم مجتهد يحفظ ست مئة الف حديث ومنهم مجتهد اه يعني له خبرة طويلة ومجتهد اقل من هل معنى هذا اننا نروح نقسم نقول مجتهد؟ الناس على ست مئة قسم. القسم الاول المجتهد الذي يحفظ مئة الف والثاني المجتهد لا

89
00:30:41.250 --> 00:31:07.050
ولكن من حيث الاجمال هم اما هذا او هذا. اعلى مراتب المقلدين لا شك انها ستكون قريبة من ادنى مراتب المجتهدين واضح طيب المجتهد على نوعين عندنا مجتهد مطلق وهو الذي له قدرة على الاجتهاد في جميع ابواب الدين. والنوع الثاني وهو المجتهد

90
00:31:07.200 --> 00:31:22.450
الجزئي وهو الذي عنده ملكة فقهية وحصل شروط الاجتهاد لكنه لا يحفظ النصوص في جميع ابواب الدين عنده قصور في حفظ النصوص الشرعية في بعض الابواب لكنه مثلا يحفظ نصوص

91
00:31:22.500 --> 00:31:40.250
آآ بقية الابواب. ما هي شروط الاجتهاد المطلق؟ نقول يشترط في الاجتهاد المطلق اولا الملكة وهي القدرة ويسميه بعض اهل العلم ان يكون فقيه النفس يعني عنده ملكة فقهية يستطيع ان يستنبط

92
00:31:40.450 --> 00:32:07.050
وهذا لا يدرك بكثرة المحفوظ ولا بكثرة المقروء وانما يدرك بطول الدربة وملازمة اهل العلم مع ايش؟ مع الدربة تدريب التدريب الفقهي  تمام وهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون له علم يعني عنده محفوظات ومعلومات ومعارف

93
00:32:07.400 --> 00:32:27.850
الجانب الاول الملكي هو جانب مهاري مثل ما يعني لو اخذنا بالمعنى التربوي يقول لك عندنا اهداف مهارية واهداف معرفية واهداف وجدانية فالملكة هي جانب مهاري ان يكون عنده قدرة اكتسبها بالدربة. الثاني المعارف فيشترط ان

94
00:32:27.850 --> 00:32:46.000
كن عارفا باصول الفقه عارف باصول الفقه يعني يعرف مسائل الاصول. هذا جانب معرفي. ويكون عنده قدرة على تطبيقها وهذا هو جانب الملكة اللي سبق معنا نعم يجيك الحين في الجزئي هذا

95
00:32:46.100 --> 00:33:06.100
اذا اللي يكون عارف باصول الفقه تقول له هل العموم يخص بالمفهوم يقول لك الجواب وعنده ملكة اللي سبقت معنا ان يكون قادر على تطبيق هذه القواعد لكن لو كان حافظا لمسائل الاصول ولم يكتسب ملكة في ذلك هذا ليس بمجتهد. الثاني ان يكون عنده معرفة بالنحو

96
00:33:06.100 --> 00:33:31.450
لغة وهل يشترط ان تكون معرفته باللغة والنحو مثل الخليل ابن احمد وسيبويه او يكفيه ان تكون معرفته مثل ابن مالك وابن عقيل وابن هشام ها قولان للعلماء بعضهم يقول لابد ان يكون مجتهدا في علوم اللغة. كالخليل بن احمد وسيبه. بعضهم يقول لا يكفي ان يكون ايش

97
00:33:32.000 --> 00:34:01.900
متمكنا في اللغة ولو لم يصل الى رتبة الاجتهاد في مسائل اللغة الثالث ان يكون عارفا بادلة الاحكام. من الكتاب والسنة واقوال الصحابة  ولابد مع معرفته بادلة الاحكام ان يكون عارفا بثبوتها من عدم ثبوتها يعرف ان هذا الحديث صحيح او هذا الحديث ظعيف

98
00:34:03.350 --> 00:34:26.150
وهل يصح ان يقلد في التصحيح والتضعيف ولا لابد ان يكون نظره في التصحيح والتضعيف استقلاليا واجتهاديا ايضا قولان فبعضهم يقول لابد يكون عارف بالجرح والتعديل وعلل الحديث والاسانيد وبعضهم يقول يكفيه ان يأخذ الحديث من كتاب اشترط الصحة

99
00:34:26.200 --> 00:34:50.100
كالصحيح اه للبخاري او لمسلم وكذلك لابد مع معرفته بادلة الاحكام ان يعرف الناسخ منها من المنسوخ. ما يكون حافظ الادلة ويجي ويحتج بالاحاديث المنسوخة والايات المنسوخة ومما يشترط ايضا ان يكون عارفا باسباب النزول لانها تؤثر في فهم ادلة الاحكام. والامر الاخير ان يكون عارفا بمواقع الاجماع

100
00:34:50.100 --> 00:35:14.450
ومميزا لها عن مواقع الخلاف لئلا يجتهد في مسألة اجماعية فيخرج عن محل الاجماع واما المجتهد الاجتهاد الجزئي فهو الذي له ملكة ودربة واما معارفه فانه عارف بما يحتاج اليه في الباب او في المسألة التي يجتهد فيها. هو عارف باصول الفقه وله ملكة ولكنه لا يحفظ احد

101
00:35:14.450 --> 00:35:34.450
الاحاديث والاثار الواردة في باب العتق. فنقول لا يجوز له ان يجتهد في ابواب العتق ومسائل العتق. لكنه عارف ادلة ابواب الطلاق وحافظ لها اثار واسانيد وكذا والاحاديث فنقول له ان يجتهد في مسائل الطلاق وليس له ان يجتهد في مسائل العتق هذا هو

102
00:35:34.450 --> 00:36:02.000
اجتهاده الجزئي. واما وفرق بين الاجتهاد الجزئي وبين نصف الفقيه في فرق بينها ولا لا المجتهد اجتهادا جزئيا هو فقيه ولكن احاطته بالاحاديث وبالنصوص مختصة بباب دون باب واما الشخص الذي ليس بفقيه اصلا وليس له قدرة على استنباط

103
00:36:02.450 --> 00:36:21.850
لكن عنده نصف قدرة على الاستنباط فهذا المجتهد اجتهاد جزئي لا هذا نصف فقهي والعلماء يقولون نصف الفقيه يفسد البلدان ونصف النحو يفسد اللسان ونصف المتكلم يفسد الاديان فلا يجوز له ان يجتهد ولا في مسألة واحدة

104
00:36:21.900 --> 00:36:39.350
يقول والله ها ونصف طبيب يفسد الابدان تمام؟ واحد في السنة الثانية في الطب ما درس ما يكفي ما يكفيه ايش؟ لمعالجة الناس ومداوة المرضى ممكن يجي يعطيك دوا انت عندك صداع

105
00:36:39.450 --> 00:37:03.500
فيسبب حالة وفاة صح ولا لا؟ نعم فالمقصود التنبه الى هذا فواحد درس اصول الفقه وعرف الامر والنهي لكنه لا يعرف العام والخاص. هل يجوز انه يجتهد في بعض المسائل دون بعض؟ نقول ليس له ان يجتهد ولا في مسألة. واضح؟ واحد يعرف المصلحة

106
00:37:03.500 --> 00:37:21.750
ويستطيع ان يميز مرتبة الضروري من الحاج من التحسين هل له ان يجتهد في المسائل ليس له ان يجتهد في اي مسألة من المسائل الشرع نعم ننتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بالتعارض والترجيح. عرفنا ادلة الاحكام

107
00:37:21.800 --> 00:37:40.800
فاذا جاءت ادلة ظاهرها التعارض لابد ان نعرف اولا ان التعارض الحقيقي غير موجود في الشريعة لانها من عند الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واما وهو من عند الله فليس فيه اي اختلاف. لكن قد يقع التعارض والاختلاف

108
00:37:40.800 --> 00:37:59.650
في ذهن المجتهد في ظهر له تعارض بين حديثين او بين ايتين او بين حديث واية فما العمل حينئذ نقول اذا تعارض نصان او دليلان فان امكن الجمع بينهما فلابد من الجمع بينهما ولا يصح ان تلغي احدهما ان تلغي احدهما

109
00:37:59.650 --> 00:38:19.100
تقول تعرف حديث مع اية وش نسوي؟ نقدم الاية على الحديث اذا امكن الجمع لا ما يجوز تقول والله نترك الحديث ونعمل بالاذين تجمع بينهم واضح؟ فان لم يمكن الجمع بينهما. نقول انظر في التاريخ. هل التاريخ معروف؟ قال نعم. هذا متقدم وهذا متأخر. نقول

110
00:38:19.100 --> 00:38:42.200
المتأخر ناسخ للمتقدم قال لا ما عرفت التاريخ فوجدت الحديثين ولم اجد ما يبين ايهما المتقدم من المتأخر؟ فنقول ان لم يعلم فيرجح بينهما. هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن. قدم الصحيح. هذا اذا لم يمكن الجمع ولا عرف التاريخ. تقدم الحسن

111
00:38:42.200 --> 00:38:57.450
مثلا على الصحيح قال لا كلها في مرتبة واحدة من مراتب الصحة لا امكن الجمع ولو عرف التاريخ ولا امكن الترجيح بينهما. نقول يتوقف يقول ما ادري الله اعلم. اذا النظر اولا في

112
00:38:57.450 --> 00:39:22.550
ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. ما هو الترجيح؟ الترجيح ان تقدم اقوى الدليلين اقوى الدليلين اما من جهة جنس الدليل فاذا من جهة جنس الدليل فيقدم دليل الاجماع على غيره

113
00:39:22.800 --> 00:39:44.150
ليش؟ لان الاجماع لا يمكن ان ينسخ واضح؟ وجدت مسألة وجدت اجماعا حقيقيا منقولا عن اهل العلم. وظهر لك من دليل من الادلة ان هذا الاجماع مخالف للدليل تاخذ بالدليل تأخذ بما ظهر لك من الدليل ولا بما ظهر لكل علماء الامة من الدليل

114
00:39:44.250 --> 00:40:04.250
لما ظهر لكل علماء الامة لا لما ظهر لك. انا صبت المسألة بهذه الصياغة حتى لا يقول واحد الاجماع كيف تقدمه على القرآن؟ نحن نقدم الاجماع على القرآن لكننا نقدم لكننا نقدم فهم علماء الامة للقرآن على فهومنا. واضح؟ ما القضية ليست حقيقة

115
00:40:04.250 --> 00:40:28.200
تقديم للاجماع على النص ولكنها تقديم فهمهم للنص على فهمك واضح؟ نعم. فيقدم الاجماع على غيره من الادلة يعني على ما فهمته من غيره من الادلة ويقدم القرآن على السنة. هذا الكلام متى؟ في اخر الاحوال اذا ما في امكان للجمع ولا تاريخ يقدم القرآن على السنة

116
00:40:28.200 --> 00:40:49.700
والسنة القبلية على السنة الفعلية والفعلية على التقريرية. والسنة على قول الصحابي وقول الصحابي على القياس كله في حالة التعارض كله في حالة التعارض وعدم امكان الجمع وعدم العلم بالتاريخ. ما يجينا واحد يقول انت قلت في الدرس يقدم القرآن على السنة. والله عز وجل اه

117
00:40:49.700 --> 00:41:13.000
قال في كتابه مثلا الزانية والزانية فيجد كل واحد منهما مئة جلدة وهذا يشمل المحصن. فحتى المحصن يجلد صح كده نقول لا هذا يمكن الجميع بالتخصيص هذا العام وهذا خاص في خصص العام بالخاص واضح؟ كذلك فيما يتعلق بالراوي فيقدم بكثرة الرواة اذا تعارض حديثان احدهما رواه

118
00:41:13.000 --> 00:41:33.000
جمع كبير والاخر تفرد به واحد ولم يمكن الجمع فنقدم رواية الاكثر. كذلك اذا رواه راويان احدهما ثقة والثاني اوثق فيقدم الاوثق. كذلك اذا كان الراوي احدهما اقرب الى القصة من الاخر. مثل قصة ابن عباس

119
00:41:33.000 --> 00:41:47.550
مثل الزواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة. فميمونة تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. وابن عباس قال تزوجها عن النبي عليه الصلاة وهو محرم. ايهما اقرب؟ ميمونة. نعم

120
00:41:48.400 --> 00:42:08.400
وكذلك ما يتعلق بالسند يقدم المسند على المرسل. ويقدم العالي على النازل. ايش العالي وايش النازل وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نزل. اذا كان عندنا حديثان احدهما من رواية

121
00:42:08.400 --> 00:42:29.050
مالك عن نافع عن ابن عمر هذا الاسناد فيه ثلاثة رجال وعارظه دليل اخر اسناده فيه تسعة رجال. كلهم ثقات. ولم يمكن الجمع. فالمقدم هو العالي. طبعا هذا الكلام مثل ما قلت لكم في حالة التعارض وعدم امكان الجمع ولا يخوض في ذلك اصلا الا المجتهد من اهل العلم

122
00:42:29.200 --> 00:42:55.100
وكذلك يقدم ما رواه الشيخان على غيرهما عندك حديث صحيح صححه الترمذي في السنن. وعندك حديث اخر رواه البخاري ومسلم. فايهما المقدم؟ ما رواه البخاري ومسلم وقد يرجح دلالة المتن او امر خارج وهذا معروف في محله من كتب الفقه. ننتقل

123
00:42:55.100 --> 00:43:24.450
الى التمارين يقول بين مساء مستند المسائل الاتية. تمرين مئتين وتسعة وعشرين يقول بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة يجوز اصدار بطاقات بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطه ربا لان الاصل في المعاملات الاباحة

124
00:43:24.450 --> 00:43:48.000
استصحاب طيب ما رأيكم لو قال لان ذلك يحقق مصالح الناس. مصلحة طيب لكن هنا استصحاب. استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا. بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية

125
00:43:48.000 --> 00:44:08.000
المصلحة المرسلة. قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوصات الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج. وانه اذا

126
00:44:08.000 --> 00:44:29.350
بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله. فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين  استحسان ولا مصلحة؟ والله انا اقول هو صحيح ان فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة التي وجدت

127
00:44:29.350 --> 00:44:46.100
جعلتنا نعدل بهذه المسألة عن نظائرها. صح ولا لا يعني هو استحسان مبني على المصلحة فالجواب استحسان ليش الاستحسان؟ ما هو قلنا الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص والدليل

128
00:44:46.100 --> 00:45:04.700
الخاص هذا ممكن يكون المصلحة تمام؟ فهنا هو الاصل عندهم انه لا يجوز اسقاط الجنين ثم جاء واستثنى في سورة خاصة وعدل بهذه الصورة عن نظائرها. صح ولا لا؟ فلعله يكون استحسانا مبنيا

129
00:45:04.700 --> 00:45:23.250
على دليل المصلحة واضح؟ اذا علم وقت النهي اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاب هنا تمسك بالاصل استصحاب

130
00:45:23.500 --> 00:45:49.450
لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنعا هاوني في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر استصحاب ليش استصحاب؟ هذا مصلحة هم بنوا هذا الحكم على ان ان المنع هنا هو الذي يحقق

131
00:45:49.450 --> 00:46:09.350
المصالح الشرعية المقصودة من اقامة الحد. فهذا مصلحة مرسلة. في العدة شرح العمدة كتاب الاطعمة قال وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح. لان الاصل في الاشياء الاباحة. الاستصحاب احسنت

132
00:46:09.400 --> 00:46:29.400
قال في المغني ولا بأس بتنشيف اعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. لان الاصل الاباحة. ها لا استصحاب الاستصحاب الاصل الاباحة. بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير في بطاقات الاحوال

133
00:46:29.400 --> 00:46:55.850
من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة استحسان ليش؟ من اللي يقول استحسان؟ استحسان ليش؟ لانه عدول بالمسألة عن نظائره  هو الان يقول لك الاصل في التصوير انه حرام. طيب مسألة التصوير في بطاقات الاحوال؟ قال لك تستثنى ويعدل بها عن نظائرها لما يترتب على ذلك من المصالح

134
00:46:55.850 --> 00:47:22.250
الشرعية فهو استحسان بالمعنى الاول من معاني الاستحسان. والاستحسان هذا مبناه على المصلحة فهو استحسان. تفضل يا شيخ      هو قد يكون يعني هو ترى مسألة الاستحسان الاشكال في الاستحسان انه لفظ يطلق بعدة معان خلاص العدول بالمسألة عن نظائرها للدليل

135
00:47:22.250 --> 00:47:41.850
خاص قد يكون هذا الدليل الخاص هو القرآن. ولهذا بعضهم جعل انواعا من تخصيص العموم جعلها سماها استحسانا واضح؟ لكنه يرد هنا بشكل اوضح فيما لو كان العدول مبنيا على المصلحة فهذا يرد تسميته استحسانا. نعم

136
00:47:41.950 --> 00:48:03.650
هم  مسألة مكبرات الصوت تقول يجوز استخدام مكبرات الصوت لان الاصل في الاشياء الاباحة هنا تمسكت بالاستصحاب. نعم. لكن لما تقول لما يترتب عليه من تحقيق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية. هنا تكون استخدمت المصلحة. ننتقل

137
00:48:03.650 --> 00:48:21.950
اللي بعده مئتين وسبعة وثلاثين بين نوع المصلحة فيما يأتي تنظيم المرور للحفاظ على الارواح معتبرة ولا ملغى ولا مرسلة معتبرة نقصد بمعنى معتبرة هنا نقصد ان الشرع اعتبرها نصا. فنقول هذه مصلحة مرسلة

138
00:48:22.000 --> 00:48:42.000
اللي بعده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات. هذه مصلحة معتبرة فقد دل الدليل الشرعي على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. منع نرجع له الان. منع بيع العنب سدا لزريعة صناعة الخمور

139
00:48:42.000 --> 00:49:02.050
من مصلحة ملغاة تقول ما تبيعوا العنب صدا لمصلحة ايش هذا مثل لان الدليل الشرعي دل على جواز بيع العنب واضح؟ فهذه مخالفة للشرع. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي. يقول لك اسمحوا للاختلاط بين الرجال والنساء حتى تتهذب

140
00:49:02.050 --> 00:49:28.500
الشباب وكذا فهذه مصلحة ملغاة دل الدليل الشرعي على ابطالها السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. يمحق الله الربا. هذه مصلحة ملغى. انشاء جهاز خاص للشرطة واخر الحسبة هذه مصلحة مرسلة لم يأتي الشرع بالامر بها ولا بالغائها. نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية تحقيقا لنشر الدين

141
00:49:28.500 --> 00:49:56.300
هذه شوف نشر الدعوة هذه مصلحة معتبرة جاء الشرع بها لكن استعمال المواقع الالكترونية في الدعوة هذه مصلحة مرسلة. نعم   ايوة انا اقول لك استعمال المواقع الالكترونية هذه مصلحة مرسلة. الشرع ما امرك باستعمال الوسائل الالكترونية. ولا نهاك عن ذلك. واضح؟ نعم

142
00:49:56.300 --> 00:50:21.150
اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. مرسلة فان الشرع لم يأمر بذلك ولم ينه عنه. واضح نعم لا يقول الشيخ لا يجوز ان يعمل الانسان في الطب وهو ليس عنده آآ رخصة. طيب انا بسألك سؤال

143
00:50:21.150 --> 00:50:45.000
الصحابة منهم من مارس الطب صح ولا لا نجاوب على السؤال هل كان عندهم رخصة؟ خلاص اذا هذه مصلحة مرسلة. ولي الامر ينظم امور الطب هذه فتكون هذا استعماله للمصالح المرسلة هذا ما في اشكال. لكن ليس اه ليس ان الشرع الزم الناس انه لا يجوز ممارسة الطب

144
00:50:45.000 --> 00:51:05.000
الا برخصة لكن وضع هذه التقنينات لتحقيق المصالح هذا ما فيه بأس ويجب حينئذ على الرعية ان يلتزموا بذلك لتحقيق المصالح لكن ما تقول انه استعمال الرخصة جاء به الشرع نصا لا. ليه ما يأتي به الشرع نصا واضح؟ طيب في ضوء شروط

145
00:51:05.000 --> 00:51:30.450
مجتهدين او في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره شخص حافظ لثلاثين الف مسألة فقهية. مجتهد ولا لا؟ اليس بمجتهد بمجرد ذلك؟ اللي بعده شخص يحفظ ثلاثين الف حديث وله دراية بالاسانيد ولكنه لم يدرس الفقه بتعمق. ليس بمجتهد. الحافظ لاصول الفقه وقواعده

146
00:51:30.450 --> 00:51:52.550
حافظ لاصول الفقه وقواعده بس حافظ. مجرد حفظ لا يكون مجتهدا لانه قلنا لابد من ملكة يعني لو اردت ان تضيف تقول الحافظ الاصولي الفقهي وقواعده دون ملكة على تطبيقها ليس مجتهدا. شخص حاصل

147
00:51:52.550 --> 00:52:15.500
الدكتوراه في الفقه لكنه ضعيف في مادة اصول الفقه. رسب في المستوى الثاني والثالث هاه ليس مجتهدا حتى لو عنده دكتوراة في الفقه الدكتوراه والماجستير هذه وصف طردي في واحد ليس معه لا دكتوراه ولا ماجستير ولا شيء من هذه الشهادات ولكنه مجتهد

148
00:52:15.650 --> 00:52:37.700
وفي شخص بروفيسور ولكنه في ادنى مراتب المقلدين صح ولا لا؟ فهذه اوصاف طردية يقول ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم. بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم

149
00:52:38.300 --> 00:53:03.050
ويقول الاخر عن الجامعة يقول ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا تمام كان اول شي داخل الجامعة جاهلك متواضع. يحترم اهل العلم خرج جاهل لكنه دكتور وفي رواية وخرجت منها جاهلا مغرورا. نعم. فمجرد حصولك على الشهادة ليس معناها انك عالم

150
00:53:03.700 --> 00:53:21.200
وكم من انسان ليس معه شهادة ومن العلماء وكم من انسان معه شهادة وليس من اهل العلم. نعم شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالاديان والفرق. ليس بمجتهد. العالم بمقاصد

151
00:53:21.200 --> 00:53:48.450
الشريعة العامة دون ادراك لدلالات الالفاظ. ليس بمجتهد ولا جزئي حتى شخص اجتاز جميع مقررات التأهيل الفقهي او تقول شخص حضر دورة الطريق الى علم اصول الفقه. مجتهد مجتهد اجتهاد جزئي لا لا كلي ولا جزئي فان هذا بمجرده هو طريق الى العلم فان سلكت الطريق ومكثت بعد

152
00:53:48.450 --> 00:54:05.400
سنوات وطال زمانك في طلب العلم مع حفظ النصوص الشرعية وملازمة الدروس والاتقان تحفظ اربع مئة الف حديث تكون مجتهد لكن مجرد انك حضرت دورة طريق العلم والصورة واخذت الشهادة من الجمعية الفقهية لا

153
00:54:08.850 --> 00:54:31.500
ما ادري الله اعلم طيب شخص اجتاز الجميع قلنا ليس بمجتهد. طيب عالم بالفقه واصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية باحاديث الاحكام واياتها. وتمكنا في اللغة في الحديث ولكنه لا يحفظ جميع الاحاديث النبوية ولم يحصل على اجازة في القرآن ولم يحفظ جميع فروع الفقه. مجتهد نعم عنده ملكة

154
00:54:31.500 --> 00:54:49.600
عنده دراية طيب يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في اصول الفقه ناقش مع مدرسك او زملائك وجه الجواب. طيب حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. يعارضه

155
00:54:49.600 --> 00:55:03.750
عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. مسلك الجمع ما وجه الجمع؟ عام وخاص فقولوا مثل ما يقول الا في حي عليه الصلاة حي على الفهم

156
00:55:03.800 --> 00:55:26.300
واضح حديث ابن عباس طب ليش ما نقول والله ننظر في ايهما اقوى اسناد؟ لانه يمكن الجمع ما نحتاج الى الترجيح اصلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج فلما

157
00:55:26.300 --> 00:55:48.250
خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة اذا صلى في جوف الكعبة ولا لا؟ حديث ابن عباس لم يصلي. حديث عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رباح. فاغلقها عليه ومكث فيها فسأله

158
00:55:48.250 --> 00:56:05.800
بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى. تعارض ما رجح بلال هو الذي حضر وشهد

159
00:56:06.100 --> 00:56:28.700
نعم فيرجح نقول هنا مسلك الترجيح فيقدم حديث آآ الذي آآ ذكره بلال حديث ابن عمر وبعض واهل العلم هنا ايضا سلك مسلك الجمع بعضهم سلك مسلك الجمع. وبالمناسبة ايضا من من وسائل الترجيح هنا يعني نستخدم في الترجيح نقول هنا رواية الاقرب الذي حضر اقوى من رواية غيره

160
00:56:28.700 --> 00:56:48.700
وايضا نقول من قواعد الترجيح ان المثبت مقدم على النافل. واضح؟ لان معه زيادة علم. طيب حديث بشرى اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. يعارضه حديث طلق بن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول

161
00:56:48.700 --> 00:57:15.200
الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضأ فقال وهل هو الا بضعة منك؟ طيب اللي عنده جمع اه ناخذ منه في جمع كيف يجمع نعم هناك من اهل العلم من سلك مسلك الجمع. فقال حديث اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. هذا في حالة الشهوة. وحديث

162
00:57:15.200 --> 00:57:30.100
بن علي في حالة عدم الشهوة لانه قال وهل هو الا بضعة منك فهذا يدل على الجمع. هناك من سلك مسلك اخر في الجمع فقال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ هذا امر غير محمول على الوجوب. بل هو محمول على

163
00:57:30.100 --> 00:57:47.550
الندب يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. هذا من اهل العلم من سلك مسلك الجمع وبالمناسبة الجمع بين النصين لابد ان يكون له دليل. يعني لو قال قائل نجمع بين حديث اسرة وحديث طلق فنقول اذا مس احدكم ذكره فليتوظأ

164
00:57:47.550 --> 00:58:06.450
هذا في حق الرجل العربي. واما حديث طلق ابن علي فهل هو الا بضعة منك في حق الرجل الاعجمي؟ شرايكم ليس ليس كل احتمال عقلي في الجمع يقبل. بل لابد من ايش؟ دليل. واضح؟ نعم

165
00:58:07.300 --> 00:58:26.100
هذا الجمع مثلا ممكن تقول هذا اذا كان بحائل وهذا كان بغير حائل. بالمناسبة يقول امرأة اتصلت في برنامج افتاء فقالت يا شيخ ما حكم اني امس المصحف وانا في حال الحيض؟ او وانا محدثة؟ قال الشيخ اذا كان بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ نحنا في الرياض

166
00:58:26.100 --> 00:58:46.100
نعم هناك من قال بالجمع اذا عرفنا مسالك في الجمع وهناك من قال بالنسخ وما وجه النسخ؟ قال اننا عرفنا التاريخ. حديث طلق بن علي كان في اول الاسلام حينما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني

167
00:58:46.600 --> 00:59:11.850
المسجد هناك من قال بهذا وهناك من قال لا حتى لو عرفت تاريخ حديث الطلق فما هو تاريخ حديث بشرى؟ يمكن يكون قبله ايضا صح ولا لا   اسلام متأخر. وهناك من قال انطلق بن علي اصلا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد قال لك بناء المسجد هذا صار مرتين. المرة الاولى في اول

168
00:59:11.850 --> 00:59:38.650
والمرة الثانية التوسعة  نعم عن ابي هريرة. نعم. وايضا هناك من قال بالترجيح ايش اوجه الترجيح اما بتقديم اصح الحديثين على الاخر. ما هو اصح الحديثين حديث بشرى قال عنه البخاري هذا اصح حديث في الباب

169
00:59:39.600 --> 00:59:50.700
وحديث طلق بن علي قال عنه يحيى بن معين. يحيى بن معين ولا ابن المدينة؟ ابن المدينة ها؟ قال ابن المدين عن حديث طلق هو اصح حديث في هذا الباب

170
00:59:51.900 --> 01:00:13.500
فايهما المقدم هناك من من جمع بين العبارتين قال لك حديث البخاري يقصد اصح حديث في باب نقض الوضوء. بمس الذكر وابن المدينة يقصد اصح حديث في في عدم ينقض الوضوء في مسجد الذكر. جيد؟ على كل حال هناك من رجح اما بصحة بالنظر في صحة الاسناد. وهناك من رجح

171
01:00:13.500 --> 01:00:39.000
بالنظر في بعض قواعد الترجيح فقال ان اذا تعارض المبيح هو الحاضر فالمقدم الحاضر. هناك من قال اذا الناقل عن الاصل والمبقي على الاصل فالمقدم الناقل. عن الاصل. طيب  لا هنا ليس البحث في الجواز والتحريم. البحث في انتقاض الوضوء من عدمه بس

172
01:00:39.550 --> 01:00:57.750
طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه  ارجع نعيد الكلام السابق لنا خمس دقايق ونتكلم في الجواب. ما هي المسألة اين تظع علامة الصح؟ عرفنا ان علامة

173
01:00:57.750 --> 01:01:20.000
من اهل العلم من وضعها في خانة الجمع. ومنهم من وضعها في خانة النسخ. ومنهم من وضعها في خانة الترجيح. نعم. وقد يكون منهم من توقف ما ادري خلاص توقف عن ابن عباس رضي الله عنهما لان البحث هنا ليس في تحرير المسألة الفقهية البحث في طريقة

174
01:01:20.000 --> 01:01:35.150
النظر بس في الاخير هل ينقض الوضوء مس البكر ولا ما ينقض؟ مذهبنا معشر الحنابلة انه ينقض بس وانتهينا اما هل هو راجح او مرجوح؟ هذا ليس مقاما لذلك وليس اصلا المتحدث اهلا لذلك. تفضل يا شيخ

175
01:01:37.600 --> 01:02:00.550
نعم اذا تعذر الجمع نعم هو شف ولم يتعذر الجمع عند بعض اهل العلم. بعضهم يقول لا حمل الحديث على الاستحباب لا وجه له هنا او ان التفريق بين المس بشهوة وعدم الشهوة لا وجه له هنا لان قلنا ان الجمع لا بد له من دليل صح ولا لا

176
01:02:00.600 --> 01:02:15.400
لحظة الجمع لابد له من دليل ولا لا؟ صح ولا ما هو صح طيب حينما تأتي بوجه من اوجه الجمع ممكن واحد يناقشك ولا ما هو ممكن يناقشك ممكن اناقشك فيأتي عالم من العلماء فيناقش وجه الجمع هذا

177
01:02:15.400 --> 01:02:40.450
يناقش وجه الجمع هذا اه فيناقش مثلا التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة يقول لك ليس في الحديث اصلا ذكر الشهوة من اين اتيت به نعم. ما الدليل عليه فيجيبه الاخر ويرد عليه الاول وهكذا. مسألة يعني قابلة للنقاش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

178
01:02:40.450 --> 01:02:59.650
متفق عليه ولمسلم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الجمع كيف الجمع؟ ممكن الجمع؟ الا ممكن الجمع. هناك من اهل العلم من جمع ترى. قال ان قول ابن عباس تزوجها

179
01:02:59.650 --> 01:03:19.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ايش معنى محرم؟ قال يعني في الحرم. لا انه متلبس بالنسك. هذا وجه للجمع صح ولا لا؟ هناك من قال لا لفظة المحرم لا تطلق على دخول الحرم الا بقرينة واما اذا اطلقت فلا يراد بها الا

180
01:03:19.750 --> 01:03:35.850
الاحرام فيأتي ويقول اذا ما في جمع. ننتقل الى النسخ ممكن؟ لا غير ممكن. لان هذا كله حكاية واقعة. هذا خبر. قلنا النسخ لا يدخل في الاخبار. واضح؟ كلهم يتكلمون عن واقعة محددة. ما

181
01:03:35.850 --> 01:03:59.300
ممكن الا ان يكون ما يمكن ان يقال بالنسخ. اذا ننتقل الى الترجيح. ما هو الترجيح  نقول يرجح ميمونة لانها اقرب. نعم طيب يقول بين الراجح من المرجوح الصفحة اللي بعدها بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم امكان الجمع ولا معرفة التاريخ للحالات الاتية

182
01:03:59.300 --> 01:04:20.650
اذا تعارض متقدم في الزمان مع متأخر في الزمان المتأخر مقدم المتأخر مقدم المجمع عليه بالمختلف فيه المجمع عليه. الاجماع القطعي ولا الاجماع السكوتي؟ القطعي. القرآن ولا السنة؟ قرآن احاد ولا متواتر

183
01:04:20.650 --> 01:04:40.650
تواتر رواية الاقل ولا الاكثر؟ الاكثر الاقل ادلة ولا الاكثر ادلة؟ الاكثر ادلة. الازيد ثقة ولا الثقة؟ الازيد المسند المسند ولا المرسل؟ المسند ما عمل به اكثر الامة ولا ما عملت به قلة؟ ما عمل به الاكثر. ما رواه الشيخان ولا الصحيح في غيرهما

184
01:04:40.650 --> 01:05:00.650
نعم. ما رواه الشيخان. ما اختلف في رفعه كلما اتفق على رفعه. ما اتفق على رفعه. ما لم ينكره الراوي ولا ما انكره الراوي ما لم ينكرهم. النهي ولا الامر؟ النهي عن جمهور العلماء يرون ان النهي مقدم على الامر. لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه

185
01:05:00.650 --> 01:05:20.650
فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. الامر ولا المبيح؟ الامر. هذا يدل على الاباحة وهذا يدل على الامر والوجوب. تقدم الدال على الوجوب الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة. المجاز الابعد عن الحقيقة ولا المجاز الاقرب منها؟ المجاز الاقرب. النا في ولا المثبت

186
01:05:20.650 --> 01:05:40.650
المثبت المثبت مقدم على النافي. الناقل عن الاصل ولا المقرر للاصل؟ الناقل. يقولون الناقل مقدم وهناك من يرى العكس يقول ان المبقي على الاصل مقدم لان عندنا صار دليلين الاصل والدليل. اخيرا العامة الوارد على سبب ولا العام المجرد

187
01:05:40.650 --> 01:06:00.650
في محل السبب ما ورد عن السبب فهو قطعي الدلالة على السبب. واما في غير سورة السبب فالعالم المجرد هو المقدم هذا ما يتعلق بمسائل اصول الفقه. ونسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم ان يجعل هذا الذي تعلمناه خالصا لوجهه

188
01:06:00.650 --> 01:06:20.650
وان يجعله نافعا والعراقي يقول في الالفية يقول اه واستحسنوا الانشاد في الاواخر فانشدكم ابيات في الابيات الغزلية في علم اصول الفقه. قلت فيها ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك باسرار المباحات

189
01:06:20.650 --> 01:06:40.650
عند شيخ المرة الماضية فاتت عليك. ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك باسرار المباحات. اجمعت الاجماع الان كل المصطلحات الاصول يستخرجوها. اجمعت امري ان تبقى مودتكم قلبي نهاني عن مر المجافاة

190
01:06:40.650 --> 01:07:00.650
اه الى ان قلت فيها لا النص ولا ظاهر لا مجمل ابدا تفي بذكر غرامي او موداتي انى لفحوى خطاب ان تبلغكم حجم اشتياقي لكم فى كل اوقاتي. استصحب الحب في قلبي لكم ابدا على العموم وما خصت عموماتي. حبي

191
01:07:00.650 --> 01:07:20.650
كن واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن اتي وما وصالك تحسين بمعتقدي او حاجة انه فوق الظرورات لا تطلق النفس من قيد الغرام ولا الشوق ينسخ الا باللقاءات. آآ وقد نظمت قصيدي فيك

192
01:07:20.650 --> 01:07:40.650
اذن ولم اقلد ويعفو الله زلاتي. الظاهر اني اسقطت بعض الابيات لكن تلقونها موجودة في النت نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه اعظم ان يوفقنا واياكم وانا اوصيكم بمواصلة التعلم هذا علم عظيم وجليل وينبغي لطالب العلم ان يعنى به سواء علم الاصول او علم الفقه فاوصيكم

193
01:07:40.650 --> 01:08:00.650
بمواصلة التعلم في هذا العلم. وكثرة الممارسة ومراجعة ما درستموه لان العلم ليس هو ما درس وانما هو ما ظبط فانت خلصت الكتاب هذا لا ما خلصته حتى تتقنه. اما يكونك حظرت الدورة وتركته في الرف بعد شهرين

194
01:08:00.650 --> 01:08:20.650
تتبخر المعلومات تمام فينبغي طالب علم ان يتدارس والتمارين هذي تساعدك على المدارس يعني ممكن انت مثلا انت وزميلك تقولون نتفق كل اسبوع نجلس ناخذ عشرة تمارين ولا ناخذ لنا باب من الابواب ونتدارس هذا الباب ونسأل بعض في التمارين وفي الاسئلة فهذا سيفيد كثيرا ويثبت العلم ولابد ويقولون ان

195
01:08:20.650 --> 01:08:53.550
العلم مدارسته ومذاكرته. ان شاء الله باذن نعم. طيب هذا بالنسبة ناخذ اسئلة شيخ خالد في توجيه او شي طيب ناخذ بعض الاسم. نواصل عشر دقايق والباقي لسه طيب هذا يسأل من اين احصل على بقية مقررات التأهيل الفقهي؟ واين تقام الدورات؟ وما هي موضوعات و هو حقيقة الدورة اقيمت في المدينة فقط اول مرة ولعلها ان شاء الله

196
01:08:53.550 --> 01:09:13.550
في بقية الاماكن ان شاء الله. والمقررات باذن الله عز وجل عما قريب تنزل على الانترنت وتنشر ايضا الشرح الذي شرح في المدينة هذه الصوتيات كلها ان شاء الله تنزل على النت باذن الله. ابد كلموا المشايخ ما في اشكال

197
01:09:13.550 --> 01:09:33.550
كلموا الشيخ خالد عندكم. طيب يقول في عمل عمر رضي الله عنه في جعل الطلاق الثلاث يقع ثلاثا الدليل اليه من المسرح موسى نعم طبعا الحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر

198
01:09:33.550 --> 01:09:56.000
قدرة من خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة المقصود به الطلاق الثلاث بمعنى تكرار لفظة الطلاق يعني لو قال الرجل لامرأته انت طالق طالق طالق هل تطلق ثلاثا؟ ولا يرجع الى نيته؟ العلماء يقولون يرجع الى نيته فان قصد بقوله انت طالق طالق طالق

199
01:09:56.000 --> 01:10:16.000
اكيد الطلقة الاولى. قال لها انت طالق. قالت كيف؟ قال انت طالق. هل تقع طلقة ثانية؟ قالت ايش تقول؟ قال انت طالق. هل يقع طلقة ثالثة ان قصد بذلك ايقاع طلقة ثانية وثالثة وقعت. وان قصد تأكيد الطلقة الاولى فقط. الاخبار عن الطلقة الاولى لم يقبل

200
01:10:16.000 --> 01:10:36.000
الان ايه فهذا انا اقول لك عمر رظي الله عنه ما صار يقبل دعوة الناس انهم قصدوا يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة ابي بكر اذا ادعى الانسان انه قصد بذلك طلقة واحدة قبل. واذا

201
01:10:36.000 --> 01:10:56.000
انه آآ واما في زمن عمر قال لا نمضيه عليهم لان الناس استعجلوا امرا لهم فيه انا. واما الطلاق الثلاث بلفظ واحد فهل هو مراد بالحديث وليس بمراد به هذا محل خلاف بين العلماء. على كل حال مثلا ما ودي اتكلم فيها بشكل موسع يعني مسألة معروفة ومشهورة. طيب ما المقصود بالنظرية

202
01:10:56.000 --> 01:11:16.000
الفقهية النظرية الفقهية هذا مصطلح جديد لا يعرفه العلماء من قبل. مصطلح جديد هو اخذ من القانونيين. هو النظرية الفقية معناها انك تجي تأخذ اه وحدة موظوعية وتتكلم عنها من جميع جوانبها. تقول مثلا نظرية الحق في الفقه الاسلامي فتقول الحق انواع

203
01:11:16.000 --> 01:11:36.000
شروط الحق او تقول نظرية العقد في الشريعة او في الفقه الاسلامي فتقول تأتي وتتكلم عن العقد شروط العقد انواع العقود هذا هو المقصود بالنظرية الفقهية يعني مصطلح يعني فيه فيه ايهام شوية ولكن هذا هو المقصود به. الشافعي هل ينكر الاستحسان

204
01:11:36.000 --> 01:11:59.550
المشهور ان الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. وهذا يعني آآ كما ذكرنا ان الاستحسان آآ اه فيه عدة معاني يعني هل نطمع بدورات اخرى ندرس فيها القواعد الاصولية تطبيقيا وكيفية الترجيح بينها في المسائل من باب الدربة واكتساب الملكة الفقهية؟ نعم

205
01:11:59.550 --> 01:12:19.550
الجواب انا مستعد لهذا ولكن رتبوا مع المشايخ في الدورات ولكن مسألة من باب الدربة وكيفية الترجيح التنظير لذلك واضح ولا اشكال فيه والانسان يتدرب ويحضر التمارين وكذا لكن ينبغي لطالب العلم ان لا يستعجل الثمرة

206
01:12:19.550 --> 01:12:39.550
لا يستعجل الثمرة يعني بعض الناس يظن انه ان القدرة على الترجيح يمكن ان تدرك بقراءة كتاب. كيف تدرس مسألة فقهية وتتوصل فيها الى القول الراجح تقرا هذا الكتاب تمام وتقفله ويلا بسم الله هاتوا المسائل الفقهية خلينا نطبق هذا غير ممكن العلماء ما كانوا يصلون وبالمناسبة

207
01:12:39.550 --> 01:12:59.550
فقهاء الامة وفقهاء الاسلام على مر التاريخ ترى كثير منهم لم يكونوا يخوضوا في الترجيح. كانوا منتسبين الى مذهب من المذاهب يصنفون وفق هذا الان كل طالب علم درس الفقه حضر ثلاثة دروس بدأ يقول والله انا وجهة نظري في المسألة كذا. العالم الذي يصل الى رتبة انه يكون له اختيارات فقهية ترى

208
01:12:59.550 --> 01:13:19.550
هؤلاء قلة في فقهاء الاسلام يعني شوف فقهاء الاسلام. من منهم له اختيارات فقهية خاصة به؟ ابن تيمية مثلا ابن عقيل تجد انهم افراد اليوم يبغى كل طالب وكل باحث كتب كتاب يبغى يكون له اختيارات فقهية هذا ليس جادة في وجهة نظري ليست هي الجادة الصحيحة

209
01:13:19.550 --> 01:13:39.550
طالب علم اذا اه يقول طالب علم اذا جاءت عنده مسألة يعلم فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارضه مذهبه الفقهي ولا يعلم دليل مذهبه. فهل يأخذ بالحديث او بالمذهب الذي يقلده؟ نقول اذا

210
01:13:39.550 --> 01:13:59.550
وكان هذا الحديث غير منسوخ والعلماء يقولون به بمعنى المسألة ليست اجماعية. مذهب اخذ بهذا الحديث اه يعني مذهب الشافعي اخذ بهذا الحديث ومذهبه هو يقول انا حنبلي والامام احمد اخذ بحديث اخر. فهذه المسألة ترجع الى المقلد اذا اختلف اهل العلم على قوله

211
01:13:59.550 --> 01:14:19.550
فما الموقف من هذا؟ نقول المقلد في هذه المسائل يجوز له ان يأخذ بمذهبه او بمذهب غيره بشرط الا يكون قصده تتبع الرخص لكن لا ينصب نفسه حكما اذا كان جاهلا بدليل مذهبه فلا يقل ان مذهبي ليس عليه دليل لكن له ان يترك مذهبه في هذه المسألة

212
01:14:19.550 --> 01:14:39.550
ما فيش كارت. ما في اشكال. الميل القلبي والقناعات الشخصية هذي شيء غير الترجيح. الترجيح بالمعنى العلمي شيء. وكوني انا مقتنع مذهب مالك او اميل نفسي الى مذهب مالك هذا امر واسع حتى العامي الذي لم يدرس شيئا يقول والله يا اخوي انا احسان فتوى الشيخ فلان

213
01:14:39.550 --> 01:14:59.550
احسن احساسه هذا وميله هل هو ترجيح بالمعنى العلمي؟ هل يعني هذا امر آآ يعتبر فتوى؟ لا واضح؟ فيفرق بين هذه المقامات نعم. من اين يحصل على بقية مقررات التأهيل الفقهي؟ قلنا نعم هذا انتهينا منه. لم

214
01:14:59.550 --> 01:15:19.550
افهم معنى ان شرط العلة في القياس الا ترجع على الاصل بالابطال. اذا عللت الحكم بعلة. تمام؟ ثم هذه العلة صارت منتفية في اكثر صور الاصل خلينا نحاول نحاول نستحضر مثال. اعطيك مثال افترض افترض قلنا العلة في تحريم المعازف

215
01:15:19.550 --> 01:15:39.550
كونها مزعجة مثلا جيد طيب نأتي وننظر في المعازف فنكتشف ان اكثر او ان جملة من المعازف غير مزعجة. فهذه العلة ترجع على ابطال الاصل نفسه. يصير اكثر المعازف جائزة

216
01:15:39.550 --> 01:15:59.550
واضح؟ هذا مثال طبعا لا تاخذون المثال على يعني التشديد. هل طلب يوسف عليه السلام الولاية في ظل هذه اسئلة يسأل عن مسائل في السياسة وانا اعيد واكرر منهج لطالب العلم. يا جماعة الخير لا تغشوا انفسكم ولا تغشوا معلميكم. واحد يدرس

217
01:15:59.550 --> 01:16:19.550
فقه في المدرسة الثانوية ليس معنى هذا انك تروح تسأله عن قضايا الامة المصيرية والبرلمانات والمدري ايش والقضايا السياسية هذا غش لنفسك اولا وغش له ثانيا. واذا اجاب عليك فقد غشك غشا ثالثا. واضح؟ فينبغي لطالب العلم ان يفهم هذه القضية. بعض الناس

218
01:16:19.550 --> 01:16:29.550
اي واحد جلس على كرسي لتعليم الناس اي مسألة من مسائل العلم. قمت القي كلمة في المسجد معناها اني خلاص لازم اجاوب عن كل شيء. نعم هل من الممكن ان تبين

219
01:16:29.550 --> 01:16:49.550
اهمية اعمال القلوب والله يا اخي انا احتاج الى من يبين لي هذا. والله المستعان. فاعمال القلوب لا شك انها مهمة ولكن لست ممن آآ يعني يتكلم في مثل هذا لاني نفسي انا احتاج من ينصحني بهذا الطيب اخذنا دورة

220
01:16:49.550 --> 01:17:09.550
الى علم اصول الفقه ولم نأخذ دورة تنبيه الفقيه. متى نأخذها ان شاء الله؟ والله يا اخي يعني ما عندي في جدة ما في ما في شي مرتب الان لدورة تنبيه الفقيه ولكن اذا رتب شيء لا في المدينة حاليا ايضا الفصل القادم ما في

221
01:17:09.550 --> 01:17:29.550
اي ان شاء الله يعلن عنها اذا اقيمت يعلن عنها باذن الله هذا لم يمر معنا في الدورة النسخ الى بدل والى غير بدل. النسخ الى غير بدل يعني ان يرفع الحكم. المسألة فيها حكم

222
01:17:29.550 --> 01:17:49.550
بالوجوب في رفع الوجوب. ولا يأتي بفعل بديل. يعني عندنا فعل واجب. ولا يأتي بفعل اخر واجب مكانه. هذا نسخ الى غير بدر يرجع الحكم الى البراءة الاصلية بس هذا هو النسخ الى غير بدل وهو جائز عند جمهور العلماء. هل من مثال من الشرع في التفريق بين العام والمطلق

223
01:17:49.550 --> 01:18:09.550
نعم في مثال قال الله عز وجل فتحرير رقبة عندنا في الكون كم رقبة يمكن تحريرها في الكون في العالم الاسلامي. كم رقبة يمكن تحريرها؟ مليون مثلا. العبيد كم؟ عندنا مليون عبد

224
01:18:09.550 --> 01:18:39.550
صح؟ هذا اللفظ ينطبق على كل هؤلاء المليون لكنك مطلوب منك تختار واحد منهم فقط. خلاص هذا هو مثال على المطلق. واما المثال على العام فنقول على سبيل المثال آآ الامر مثلا نهينا عن اتباع الجنائز عندنا مليون جنازة

225
01:18:39.550 --> 01:18:59.550
هذي المليون اللفظ ينطبق عليها كلها ولا ينطبق على بعظها دون بعظ؟ عليها كلها في لحظة واحدة. هذا عام نعم. واذا اردت ايضا في الرقبة قال الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا ينطبق على كل

226
01:18:59.550 --> 01:19:19.550
جيش الكافر ولا على واحد منهم غير معين؟ ها؟ على الكل. واما فتحرير رقبة فانه ينطبق على واحدة غير معينة اي واحدة نعم. كيف يمكن الاستفادة من حضور وفهم مقرر هذه الدورة في علم اصول الفقه؟ نقول يمكن الاستفادة من

227
01:19:19.550 --> 01:19:39.550
بما يأتي اولا ان هذه الدورة اسمها الطريق الى علم اصول الفقه. انت بديت في الطريق فلا تقف عند بداية الطريق الامر الاول ان تواصل التعلم فتأخذ كتاب في الرتبة الثانية ومما ينصح في هذا حفظ الورقات للجويني. مع آآ دراسة

228
01:19:39.550 --> 01:19:59.550
احد شروحه نعم هذا بالنسبة اه للكتب وايضا فيه كتب كثيرة. والله الشروح عندك الصوتية وعندك الشروح المكتوبة الشروح المكتوبة من امثالها واخصرها شرح المحل. المحلي وفيه شرح معاصر للشيخ عبد الله الفوزان جيد

229
01:19:59.550 --> 01:20:19.550
واما الشروح الصوتية فمن الشروح الممتازة اللي فيها تطبيق ويعني تحريك للملكة وللذهن شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم للورقات. وبعد الورقات ممكن تأخذ تهذيب روضة الناظر لشيبة الحمد اسمه امتاع العقول. تمام

230
01:20:19.550 --> 01:20:39.550
نتاع العقول التهذيب لروضة الناظر حتى ما تخش على الروضة مرة واحدة الروضة فيها يعني صعبة بعد نعم خالي من الامثلة الامثلة ممكن تستفيد من مذكرة التطبيقات هذي يعني تفيدك. طيب كيف انت هنا؟ في احد عنده سؤال؟ اتفضل يا شيخ. نعم

231
01:20:39.550 --> 01:21:15.500
وجهة نظري في الكتاب انه لا يحقق هذا هذي وجهة نظري. نعم يقول ارجو تذكير طلبة العلم بالابتسامة. ابتسموا يا مشايخ. هذه يقول نفتقدها من البعض سلام على من عرفته ومن لم تعرفه هذا طيب جزاك تنبيه طيب تنبيه حسن فابتسموا وسلموا على الناس لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الا

232
01:21:15.500 --> 01:21:35.500
ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. اذا ذهب الى وضوءه مسألة الحجز انا حقيقة ما احب اني اخوض الفتوى واما مذهب الحنابلة فان الانسان اذا وضع شيئا وحجز به المكان وتوضأ ورجع فمذهب الحنابلة انه احق به اذا رجع. نعم

233
01:21:35.500 --> 01:21:53.300
يقول ما الفرق بين المفتي والمجتهد الاصل انه لا يفتي الا المجتهد. واما غير المجتهد فانه ينقل فتوى غيره. اذا كان يفهم واحد سمع فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله

234
01:21:53.300 --> 01:22:13.300
وفهم الفتوى وعنده قدرة على معرفة انطباق هذه الفتوى على هذه الواقعة. فيقول والله الشيخ ابن باز يرى ان المسألة هذه لا تجوز. هل هذا مفتي ليس بمفتي وهل هو مجتهد ليس بمجتهد ولكنه ناقل للفتوى. واما العامي الصرف احيانا ليس عنده قدرة حتى على نقل الفتوى نقلا صحيحا

235
01:22:13.300 --> 01:22:33.300
نقل الفتوى يحتاج الى اذا كان نقلا مجردا يحتاج الى ان يكون الانسان ضابطا لما ينقله. واذا كان هذا النقل مع تنزيل على واقعة مماثلة لها فهذا يحتاج شيء يسير من الملكة حتى يفهم انها منطبقة. وهذا يدركه طلبة العلم. بعض العامة حتى

236
01:22:33.300 --> 01:22:53.950
ممكن ما يدرك يجي ياخذ فتوى على حاله فينزلها على حالة اخرى لا تنطبق عليها لا. نعم  والله الناقل في الاصل انه ينقل عن غيره. وقد يكون هذا معروف بالحال بمقام الحال. يعني مثلا

237
01:22:53.950 --> 01:23:13.950
طلاب الدرس مثلا عندي في الدرس اشرط عليهم انني اذا سألوني عن سؤال فاجيبهم بوفق المذهب الحنبلي. لان الدرس يقصد به تأصيل الطالب على مذهب الحنبلي. فيسأل الطالب يقول له هذا يجوز. هذا لا يجوز. وهو يعرف من مقام الحال انني لست اصلا اهلا للفتوى. وانني اذا قلت

238
01:23:13.950 --> 01:23:33.950
هذا يجوز يعني على مذهب الامام احمد. نعم. فهذا يعني مدرك. الامام اسحاق الشيخ من علماء الحنابلة اسمه اسحاق بن شاقلة. نقل وهو في المسجد جالس. قالوا وقد سئل الامام احمد ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث

239
01:23:33.950 --> 01:23:43.950
قال لا. قيل يفتي ويحفظ مئتين الف؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ ثلاث مئة الف؟ قال لا. قيل يفتي ويحفظ اربع مئة الف؟ قال ارجو. هو يحدثهم بهذه القصة. قال

240
01:23:43.950 --> 01:24:03.950
كم واحد من جماعة المسجد؟ قال يا شيخ هذا انت قاعد تفتينا وما تحفظ اربع مئة الف حديث. قال انا لا افتي الا بمذهب من يحفظ الف الف حديث يعني انا افتيكم بمذهب الامام احمد وهو يحفظ الف حديث. الف الف حديث نعم. ما الفرق بين الفتوى والقضاء؟ القضاء

241
01:24:03.950 --> 01:24:23.950
بيان الحكم الشرعي مع الالزام به. الفتوى من غير الزام. المفتي يقول لك هذا ما يجوز بس ما ما يروح يرسل عليك القوات التنفيذية تسأل يا شيخ هل يجب علي ان انفق على امرأتي؟ يقول لك نعم يجب ان تنفق كذا وكذا ويتركك انت تروح انت وذمتك تنفق عليها ولا ما تنفق اما القضاء فانه

242
01:24:23.950 --> 01:24:43.950
بذلك. نصيحة لطلبة العلم المبتدئين في بداية طلبهم واشياء يجب ان يراعوها عند الطلب. طبعا النصيحة في ذلك اولا اخلاص النية لله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم اخلاص النية مهم. يعني ترى النية في هذا العصر ينبغي لطالب العلم ان يتعاهدها. يتعاهد ان

243
01:24:43.950 --> 01:25:03.950
لا يقصد بعلمه مباهاة الناس ولا الرياء ولا السمعة ولا كل ما حضر درس قام يصور في الانستقرام وفي تويتر انا الان في الدرس الفلاني والشيخ وعظنا حتى ابتلت لحانا بالدموع. يعني طالب العلم ينبغي ان يحرص على اخلاص النية. ويحرص على ضبط العلم واتقان

244
01:25:03.950 --> 01:25:23.950
وهذه مسألة مهمة الان الناس يحرصون على كثرة المعلومات اكثر من حرصهم على ظبط. واحد مكتبته فيها عشرة كتب يتقنها خير من واحد مكتبته فيها مئة الف وما درى عنها ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما دراها وطابت نفسه منها بسلوى اذا دخل المكان بان يراها. تاخذ

245
01:25:23.950 --> 01:25:43.950
مشاركة يا شيخ؟ ها؟ عندك مداخلة ونختم لكم طيب الله يجزاك خير. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك هل تدخل في ضمن النص الصريح ما ادري ما هي الادلة على ان قول الصحابي حجة؟ الادلة على ان قول الصحابي حجة ما

246
01:25:43.950 --> 01:26:03.950
اولا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن ان يتكلموا في دين الله قد ثبتت عدالتهم بنص الكتاب والسنة صح ولا لا والعدل لا يمكن ان يتكلم في مسألة الا بدليل. نعم يرد عليه الخطأ. صح ولا لا؟ فالصحابي الذي تكلم في مسألة اما ان يكون هذا

247
01:26:03.950 --> 01:26:20.400
سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة ولا لا؟ هذا الاحتمال الاول. كم نعطيه في المئة ها خمسين في المئة طيب يبقى معنى الاحتمال الثاني انه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قاسه او اجتهد في آآ الحاق

248
01:26:20.400 --> 01:26:40.400
بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النص الثاني. طيب هذا احتمال. احتمال الاصابة في حقه في فهم النص وقياس النص وهو قد شهد التنزيل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ولا احتمال انه اخطأ في اجتهاده اكثر؟ احتمال انه اصاب هذا يبقى معنا الان كذا نسبة ثمانين في المئة

249
01:26:40.400 --> 01:26:58.500
تسعين في المئة يبقى معنا نسبة عشرة في المئة مثلا انا طبعا الارقام هذه لا تأخذها على وجهها التحديد يبقى معنا نسبة انه اخطأ في اجتهاده وان المسألة انه اجتهاد المسألة طيب انت وش بتسوي اذا كان هو اخطأ في اجتهاد راح تجتهد فيها صح؟ ايهما مظنة الخطأ اكثر؟ انت او هو

250
01:26:58.850 --> 01:27:18.850
ايهما طبعا انت اقصد العالم المجتهد من ائمة الدين. سيجتهد في المسألة. هذي طيب اذا اجتهد فيها هو ممكن يخطئ ولا مو ممكن يخطئ؟ احتمال خطأ او اكثر ولا احتمال خطأ الصحابي؟ طيب والعمل بغلبة الظن وارد في الشريعة ولا لا؟ فغلبة الظن ان الصحابي هو الذي اصاب

251
01:27:18.850 --> 01:27:38.850
الحق في المسألة وفي ادلة اخرى ما ورد في الثناء عليهم وما ورد في اتباع آآ اتباعهم باحسان والله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وايضا الله عز وجل قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طبعا هذه في الانبياء. ولكن هذا

252
01:27:38.850 --> 01:27:58.850
وصف بمسلك الايماء والتنبيه ان العلة في الاقتداء بهديهم هو ان الله هداهم اولئك الذين هداهم الله فبهداهم وهذا الوصف منطبق على الصحابة رضوان الله عليهم فتقتدي بهديهم. طيب الاستحسان احتاج الى توظيح قليلا والله تحتاج الى توضيح كثيرا لكن ترجع فيه كتاب

253
01:27:58.850 --> 01:28:08.850
الشيخ يعقوب البحسين اسمه الاستحسان ترجع اليه وتقرأ فيه يتضح ان شاء الله. هل قول الصحابي الذي لا يقال فيه بالرأي يحمل على الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ام يحمد

254
01:28:08.850 --> 01:28:18.850
على التوقيف على الصحابي يحمل على الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموجود عندكم في المذكرة محمول على التوقيف يعني توقيف مقصود انه امر توقيفي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

255
01:28:18.850 --> 01:28:35.100
ايش المقصود بالتوقيف الموقوف؟ لا. اذا هو له حكم الرفع. يقول ما هو حكم منكر الاجماع؟ مخطئ. هل يجوز التقليد في اصول الدين وما هو الرد على من قال؟ في كتاب الف في هذا ارجعوا اليه

256
01:28:36.050 --> 01:28:52.150
نعم طيب هذي مسائل عقدية لست متخصصا في هذا الباب هل لو كانت العلة مستنبطة؟ وزالت العلة يزول الحكم؟ الاصل انك اذا اثبت كونها علة ان الحكم يوجد بوجودها ويزول بزوالها

257
01:28:52.150 --> 01:29:22.600
نعم يقول بعض الاخوة على السفر وحبذا لو تترك بعض المناقشات حظه جاي في الاخير ابشر الدورة الجاية ان شاء الله. طيب. ما الضابط الذي يفرق بين المصلحة والمرسلة والبدعة؟ لم افهم الفارق بين

258
01:29:22.600 --> 01:29:42.600
نصف الفقيه والمجتهد الجزئي بالنسبة للفرق بين المصلح والمرسل والبدعة ترجعون اليه في كتاب الاعتصام. ترجعون اليه في كتاب اعتصام الشاطبي وايضا في كتاب آآ الشيخ آآ محمد حسين الجيزاني معيار البدعة وقواعد معرفة البدع واما بالنسبة للفرق بين

259
01:29:42.600 --> 01:30:07.800
نصف الفقيه والمجتهد الجزئي فعندنا رجل يعني ملك الة الاجتهاد وعنده ملكة فقهية عرضت عليه مسألة في باب العتق. قال انا لم احفظ احاديث العتق واحتاج الى ان اراجعها عرضت عليه مسألة في تتعلق بالخنثى المشكل قال انا لا استحضر نصوص هذه المسألة وادلتها

260
01:30:08.200 --> 01:30:28.200
لكنني الان استحضر لكم مسائل الطلاق فاسألوه فاجاب. في هذه الحال هذا الرجل فقيه ولا ما هو فقيه؟ عنده ملكة وكل شيء لكنه لا يحفظ احاطته بادلة الاحكام مقتصرة على بعض الابواب دون بعض. هذا مجتهد اجتهاد جزئي. واحد يقول انا والله انا اعرف المصلحة المرسلة

261
01:30:28.200 --> 01:30:48.200
والحاجة لكن ما اعرف عام وخاص ومطلق ومقيد ظاهر ومؤول لكن اعرف اجتهد لكم اجتهاد بالنظر في المصالح نقول هذا نصف فقيه او هذا طبعا ما هو لا نصف لكن يقول اعرف الامر والنهي. واعرف ولكن لا اعرف العام والخاص. اعرف المنطوق والمهوم لكن لا اعرف المجمل والمبين. هذا نصف فقيه لا يجوز له ان

262
01:30:48.200 --> 01:31:08.200
هل تنصح باخذ علم الفقه ووصوله لمن لم يحفظ القرآن؟ انصحه بحفظ القرآن والاجتهاد فيه. طبعا بالنسبة لابد من تحصيله يعني تعرف تصلي وتعرف تزكي ما يتعلق بالعلم الواجب هذا مقدم على حفظ القرآن. واما بعد ذلك تقول والله انا بروح احفظ مراقي السعود

263
01:31:08.200 --> 01:31:28.200
الكوكب الساطع لا لا شك ان حفظ القرآن مقدم على مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه نافعا وان يجعله خالصا لوجهه سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم

264
01:31:28.200 --> 01:31:48.200
باسمكم وباسم اخوانكم في مجلس ادارة المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فداء بهجت عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمعهد العالي

265
01:31:48.200 --> 01:32:08.200
للائمة والخطباء بالجامعة عضو الجمعية الفقهية السعودية ومدير مكتب اه فقهاء للتدريب والاستشارات وليست هذه هي المشاركة الاولى للشيخ في هذا الجامع المبارك. بل كان له درس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد. في الصيف الماضي في الفقه الحنبلي. هذه

266
01:32:08.200 --> 01:32:17.750
المشاركة الثالثة ولعلنا نأخذ من الشيخ ان شاء الله موافقة يعني درس قادم ثالث ان شاء الله ومتى ما تيسر. ويعني تعد العدة