﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.600
ما مكان قاعدة رفع الحرج مع ورود النص؟ هل اذا ورد نص في مسألة وعندنا قاعدة رفع الحرج. فهل نعمل النص في جواب المستفتي او نعمل القاعدة في ذلك. هذا يحتاج الى تفصيل. وتفصيله ينبني على نقاط. الاولى

2
00:00:24.600 --> 00:00:44.500
ان النص الشرعي بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج اصلا. وعلى التيسير لكن كثير ورفع الحرج ليس بما يوافق اهواء الناس. ولكن بما يحقق المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص

3
00:00:44.600 --> 00:01:14.600
النقطة الثانية ان النص الذي قد يقال انه يعارض استعمال هذه القاعدة هذا النص قد تكون دلالته هذا باعتبار انه ثابت قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية فاذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فانه لا مجال

4
00:01:14.600 --> 00:01:34.600
اعمال قاعدة تعود على ما دل عليه النص قطعا بالافطار. وذلك مثل اوقات الصلوات. واحد يقول انا اريد ان انام الساعة مثلا ثنتين في الليل او ثلاث في الليل. اريد ان اصلي الفجر لانه ايسر لي وانوم آآ

5
00:01:34.600 --> 00:01:54.600
يعني ما ما انوم او ما انام الى الساعة التاسعة الثامنة ما يحصل. فهنا يكون ما اراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته. اذا اعملت مثل هذه التيسيرات

6
00:01:54.600 --> 00:02:24.600
على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فانه حينئذ تبطل الشريعة وهذا لا احد يعلم اه حقيقة احكام الاسلام. الحالة الثانية ان يكون الدليل ظني الدين دلالة اي تظني الثبوت. انا نقول الحديث ثابت ما نفصل بين قطعية ثبوت وظني الثبوت. كما هو اه منهج اهل السنة. وانما الدلالة

7
00:02:24.600 --> 00:02:44.600
تكون دلالته على الحكم ظنيا. اذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلما منهم من حمله على هذا القول ومنهم من حمله على هذا القول. ومنهم من آآ فهم منه هذا الفهم بان هذا الامر

8
00:02:44.600 --> 00:03:04.600
مستحب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر واجب. ومنهم من فهم منه ان هذا الامر مؤكد ومنهم من فهم منه انه كذا. فاذا كانت الافهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فان الترجيح باستعمال قاعدة رفع الحرج

9
00:03:04.600 --> 00:03:24.600
اعمال لقاعدة الدين وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا اصل لو استعمله المفتي يعني من يفتي الناس او من يجيب اسئلتهم فانه سيجد فيه متسعا كبيرا لما ييسر به على الناس

10
00:03:24.600 --> 00:03:24.693
