ما مكان قاعدة رفع الحرج مع ورود النص؟ هل اذا ورد نص في مسألة وعندنا قاعدة رفع الحرج. فهل نعمل النص في جواب المستفتي او نعمل القاعدة في ذلك. هذا يحتاج الى تفصيل. وتفصيله ينبني على نقاط. الاولى ان النص الشرعي بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج اصلا. وعلى التيسير لكن كثير ورفع الحرج ليس بما يوافق اهواء الناس. ولكن بما يحقق المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص النقطة الثانية ان النص الذي قد يقال انه يعارض استعمال هذه القاعدة هذا النص قد تكون دلالته هذا باعتبار انه ثابت قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية فاذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فانه لا مجال اعمال قاعدة تعود على ما دل عليه النص قطعا بالافطار. وذلك مثل اوقات الصلوات. واحد يقول انا اريد ان انام الساعة مثلا ثنتين في الليل او ثلاث في الليل. اريد ان اصلي الفجر لانه ايسر لي وانوم آآ يعني ما ما انوم او ما انام الى الساعة التاسعة الثامنة ما يحصل. فهنا يكون ما اراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته. اذا اعملت مثل هذه التيسيرات على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فانه حينئذ تبطل الشريعة وهذا لا احد يعلم اه حقيقة احكام الاسلام. الحالة الثانية ان يكون الدليل ظني الدين دلالة اي تظني الثبوت. انا نقول الحديث ثابت ما نفصل بين قطعية ثبوت وظني الثبوت. كما هو اه منهج اهل السنة. وانما الدلالة تكون دلالته على الحكم ظنيا. اذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلما منهم من حمله على هذا القول ومنهم من حمله على هذا القول. ومنهم من آآ فهم منه هذا الفهم بان هذا الامر مستحب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر واجب. ومنهم من فهم منه ان هذا الامر مؤكد ومنهم من فهم منه انه كذا. فاذا كانت الافهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فان الترجيح باستعمال قاعدة رفع الحرج اعمال لقاعدة الدين وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا اصل لو استعمله المفتي يعني من يفتي الناس او من يجيب اسئلتهم فانه سيجد فيه متسعا كبيرا لما ييسر به على الناس