﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.650
السؤال التالي هل يجوز استعملت دواء او مكمل غذائي يحتوي على عنصر الصوديوم مستخرج من غضروف بقري غير حلال نقوله اولا ان تأكدت ان البقرة ميتة. ودي قضية محل جدال يعني

2
00:00:25.150 --> 00:00:46.950
فلابد ان تتأكد اولا ان البقرة ميتة بيقين وان هذا العنصر لم تحدث له استحالة ايمان استحالة ان تنقلب عينه الى عين اخرى زي الخمرة اذا تخللت من غير ان ان يتدخل البشر في تخليلها تصبح خلا

3
00:00:47.400 --> 00:01:11.500
والخلى حلال نعم الادام والخل فاستحالت الخمر الى خل انقلبت عينها الى عين اخرى فالحكم للعين الجديدة وليس للعين القديمة ولم يكن ايضا هذا العنف الضئيل جدا بحيث يستهلك لضئالته في بقية مواد هذا المكمل. اضرب لك مسال

4
00:01:11.500 --> 00:01:30.800
لو لو لو سقطت نقطة من البول في كمية كبيرة من الماء برميل مسلا نقطة صغيرة في برميل هل يتلوس البرميل كله؟ كله نجسا؟ لأ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز

5
00:01:30.850 --> 00:01:53.550
معنى اذا كان العنصر المحرم ضئينا جدا استهلك. ضاع واندثر فيها يعني وانغمر في هذا الكم الكبير اذا لم تستحي للمادة الى مادة اخرى ولم تكن قليلة جدا بحيث تستهلك يبقى على اصل

6
00:01:54.000 --> 00:02:11.850
المنع حرمت عليكم الميتة. اول ما بدأ قال حرمت عليكم الميتة. والدم ولحم الخنزير فلا يترخص في مثل هذا الا لضرورة علاجية. اسمع يا حبيبي ماذا جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الاستحالة

7
00:02:11.850 --> 00:02:40.200
ايه معنى الاستحالة انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في حقيقتها وفي صفاتها وهي من المطهرات فتتحول بها المواد النجسة او المتنجسة الى مواد طاهرة فيتغير حكمها من التحريم الى التحليل. فان الحكم تابع للاسم والوصف

8
00:02:40.250 --> 00:03:02.000
ودائر معه وجودا وعدما اما اذا تغيرت صفاتها الظاهرة وبقيت حقيقتها لم يتغير حكمها كتغيير الجامد الى سائل او السائل الى لان التجميد والاسالة وان غير بعض الصفات الظاهرة فانه لا يغير الحقائق

9
00:03:02.400 --> 00:03:21.450
موضع الاشكال في هذه القضية في تطبيقاتها العملية وليس في تأصيلاتها الفقهية فهي اقرب الى عمل الخبراء منها الى عمل الفقهاء ثم قال قرار المجمع لا حاجة في استعمال الجيلاتين

10
00:03:21.600 --> 00:03:43.850
المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية. ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة. ولا استعمال الاطعمة التي يستخدم فيها ذلك. الا

11
00:03:44.450 --> 00:04:01.550
اذا كانت النسبة يسيرة قد استهلكت في غيرها. فلم يبق لها اثر من طعم او لون او ريح او عند حصول التيقن من استحالته وانقلاب عينه. والله تعالى اعلى واعلم