﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:10.600
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم بعدما ذكر في الدرس الماضي اخر مسألة اللي هي من انتقل

2
00:00:10.700 --> 00:00:23.450
بالنية الى الفرض يعني في اثناء الصلاة اراد ان ينقل نية الصلاة من فرض الى فرض او حتى لو كان من نفل الى فرض قال ان نية الفرض تبطل ولكن الناظم

3
00:00:24.150 --> 00:00:39.300
قال فالفرد نية بطل ولم يقل بطلت الصلاة لماذا؟ لان القاعدة ان من وجد فيه مبطل من مبطلات الفرض دون مبطلات الصلاة اذا وجد في صلاة الفرض فانه يبقى معه ايش؟ النفل

4
00:00:39.350 --> 00:00:57.550
وهي هذه القاعدة اللي بدأ بها هذا الدرس فقال كمثل كل من اتى بمبطلي فرض فتبقى نية التنفل كمثل كل من اتى هذه قاعدة الان مهم كمثل كل من اتى بمبطلي فرض كل من اتى بمبطل للفرد

5
00:00:57.900 --> 00:01:18.150
في صلاة الفرض فانه يبطل فرضه وتبقى الصلاة نفلا والنفل الباقي هنا نفل مطلق طبعا تمام واستثنى من هذه القاعدة قوله الا اذا لغير قدر الفرض لا يتسع الوقت فلا تنفل. يقول

6
00:01:20.000 --> 00:01:35.300
اذا بقي في الوقت مثلا فرضا صلاة الظهر باقي معانا يخلص الوقت ثلاث دقائق ثلاث دقائق هذه لا تتسع لاكثر مثلا من صلاة الظهر فاراد الانسان ان يتنفل في هذه الثلاث دقائق وهو لم يصلي الظهر نقول تنفله باطل

7
00:01:35.450 --> 00:01:50.700
وبناء على ان ذلك حتى لو كان تنافله باطل فلو اتى بمبطل للفرد لا نقول تنتقل الصلاة الى نفل في هذه الصورة بل تبطل الصلاة لماذا؟ لان النفل اصلا لو اوجده في هذا الوقت لكان باطلا

8
00:01:52.500 --> 00:02:14.200
وهذا الكلام ذكره صاحب الزاد بقوله وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز وعلم منه ان من اراد ان يقلب الفرض الى نفل في غير وقت الوقت المتسع فانه لا يجوز ولا يصح

9
00:02:15.250 --> 00:02:37.000
وصياغة المسألة بهذه الطريقة ليست في الزاد وفهم القاصر انما ان صياغة الناظم للمسألة اه لعلها والله اعلم اقعد واكثر افادة من جهة يعني المسائل من عبارة الزاد هكذا افهم

10
00:02:37.300 --> 00:03:02.800
والله اعلم طيب قال ونية الامام للامامة فرض ومؤتم به ائتمامه. عندنا النية في الصلاة المطلوبة لابد اولا من تعيين الصلاة هذه النية الاولى نية التعيين الامر الثاني في صلاة الجماعة على وجه التحديد لا لا يكفي فقط ان يعين الصلاة بل لا بد ان ينوي

11
00:03:03.300 --> 00:03:25.100
هل هو امام او مأموم فالامام لابد ان ينوي الامامة وهذا معنى قوله ونية الامام للامامة فرض  ذكرها بقوله وتجب نية الامامة والائتمان وكأن الصنيع الناظم يعني في قوله فرض

12
00:03:25.650 --> 00:03:42.750
ربما يكون اوضح من قول الزاد واجب لانه خاصة باب الصلاة يصير فيه اشكال في الواجب والفرض من جهة ان الواجب قد يجبر بسجود السهو قد يسقط سهوا وما الى ذلك. فكأن تعبير

13
00:03:42.900 --> 00:04:09.700
الناظم بالفردية مقصود قال ونية الامام للامام فرض ومؤتم به ائتمامه يعني ونية مؤتم به يعني نية المؤتم بالامام ايش ائتمامه نية الامام للامامة ونية مؤتم بالامام اتمامه. فرض ايضا

14
00:04:09.850 --> 00:04:36.550
فتكون فرضا ويشعرها باهتمامه مفعول به للمصدر نية الامام للامامة ونية مؤتم ائتمامه مفعول به النصر والله اعلم اذا عندنا لا بد من نية الامام للامامة ونية المأموم للائتمام ثم قال ولا تصح ان وائتما منفرد او كونه اماما

15
00:04:37.400 --> 00:04:55.250
المنفرد هذا لا يصلي جماعة اصلا هل له ان ينتقل من نية صلاته منفردا؟ يجد جماعة امامه فيدخل معهم في نفس الصلاة وينتقل من نية الانفراد الى نية الائتمان قال لك لا لا تصح

16
00:04:55.650 --> 00:05:16.000
وهو قول صاحب الزاد وان والمنفرد الائتمان لم يصح كنية امامتي فردا والحقيقة ان تعبير الناظم هنا بقوله ولا تصح الصلاة ولا تصح ينبغي اما ان يعاد الى النية او ان يعاد الى الصلاة

17
00:05:18.050 --> 00:05:36.500
اما ان يعاد الى النية او يعاد الى الصلاة فنقول ولا تصح اي الصلاة ولا ولا تصح النية ان وائتما منفرد الائتمام والذي ظهر لي والله اعلم بعد البحث ان المراد عدم صحة النية لا عدم صحة الصلاة بمعنى

18
00:05:39.000 --> 00:06:01.650
المنفرد اذا نوى الائتما فان صلاته لا تبطل بهذه النية وانما الذي يبطل هو نية الائتمان فتبقى معه نية ايش الصلاة ونية الفذية نية الانفراد. وبالمناسبة نية الانفراد ليست شرطا

19
00:06:02.200 --> 00:06:17.650
يعني اذا كنت تصلي منفرد لا يشترط ان تنويه كونك منفردا وانما نشترط ان تنوي الامامة اذا كنت اماما وان تنوي الائتمام اذا كنت مأمون. اما اذا انت بتصلي منفرد نويت الصلاة ولم تستحضر الانفراد لا يضر

20
00:06:18.250 --> 00:06:36.700
واضح فهنا اذا تحول من نية الانفراد الى نية الائتمان قال لك الانتقال هذا غير صحيح يبقى على ما هو عليه نية ايش الانفراد فينبغي ان يعلم مرجع الضمير هنا في قوله ولا تصح اي النية. واي نية

21
00:06:37.150 --> 00:06:59.900
نية الانتقال نية الائتمان تحديدا قال ولا تصح ان ائتمام منفرد او كونه اماما  كذلك المنفرد اذا اراد ان ينتقل من كونه منفردا الى كونه اماما تحول  الى نية كونه اماما لم تصح هذه النية ايضا

22
00:07:01.300 --> 00:07:22.200
لم تصح هذه النية وهذا ايضا قلت الذي ظهر لي من النظر في كلامهم انه ايش؟ ان نية الصلاة في حقه باقية انني ان نية الصلاة في حقه باقية نعم

23
00:07:23.800 --> 00:07:46.292
طيب قال رحمه الله قال وفقه الله ولا تصح منه ائتما منفرد او كونه اماما. وصح للمأموم ان ينفرد. كذا الامام حيث عذر. نعم هنا هنا مذهب سوى فرضا او نفدا