بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المؤلف الناظم الشيخ المري يقول توصلون في شرط الوقت طبعا هنا اولا كمان سبق انه الناظم آآ غير في ترتيب الشروط بدأ اولا باجتناب النجاسة وما ادري قلت ما ادري ما العلة في مخالفة الترتيب ربما يكون ذكر علة في شرحه وربما يكون باعتبار ان الكلام عن الطهارة تقدم فناسب ان يقدم هنا الشرط الثاني حسب ترتيب الناظم اللي هو شرط الوقت قال فصل في شرط الوقت وبعضهم يعبر بدخول الوقت وهو احسن لانه دال على ان الصلاة بعد خروج وقتها تصح وهي كذلك تصح قضاء يقول نعم قال الناظم الظهر وقتها هو الزوال حتى تساوي الشخص الظلال وقت الظهر هو الزوال يعني من الزوال حتى تساوي الشخص الظلال يعني حتى يساوي الشاخص ظله في الطول يكون طوله الشاخص طول الظل كطول الشاخص وهو معناه قول الزاد من الزوال الى مساواة الشيء فيأه. لكن الناظم حفظه الله لم يذكر قيدا مهما في المسألة وهو قول ايش وهو قوله بعد في الزوال وهذا مهم جدا لانه ممكن فالزوال هذا ممكن يكون طويل بحيث انه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير ظل الشيء مثليه المثل الاساسي والمثل الثاني مثلا في الزمان نعم من فئة السوق بالزول هو الظل الموجود وقت زوال الشمس قال حتى تساوي الشخص الظلال والافضل التعجيل لا في شدة حر كذا في الغيم للجماعة الافضل في الظهر تعجيلها الا في حالتين ومال قوله لا في شدة حر قال في الزاد الا في شدة حر ولو صلى وحده الحالة الثانية كذا في الغيم للجماعة اذا صلى جماعة كان فيه غيم فالافضل تأخير الظهر حتى يخرجون لها مرة واحدة هي الظهر والعصر يخرجون لها خروجا واحدا فيكون ارفق بالنفس لانه الغيمة مظنة المطر فنقول ايش؟ اخروه وصلوه مرة وحدة. ظهر وعصر. طبعا هذا ليس جمعا لان الجمع بين الظهر والعصر لا يجوز في المطر فظلا عن الغيم انما المقصود تأخيرها حتى يشبه يشبه الجمع الصوري مم قال وتعجيله افضل والناظم هنا قال كذا في الغيم للجماعة وهي قول الزاد او مع غيم لمن يصلي جماعة لكن اين ذهب قول صاحب الزاد قول صاحب الزاد وتعجيل افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده لم يذكرها الناظم والسبب في هذا امران الامر الاول ان الناظم اشار اليها كأنه اشار اليها في مفهوم قوله او مع غيم آآ كذا في الغيم للجماعة معناها ان الحالة التي قبلها لا تختص بالجماعة تمام؟ ربما يقال هذا والوجه الثاني النقال ان يقال ان الاطلاق يكفي عن التصريح بقوله ولو صلى وحده فان قولنا تعجيلها افضل والا في شدة حر استثناء شدة الحر يدل على استثنائها باطلاق سواء صلى وحده ولا صلى في جماعة وانما صرح صاحب الزاد بهذه لان محل خلاف اذا عندنا ظهر وقت الاداء من الزوال الى مساواة الشيفية بعد الزوال وتعجلها افضل وهو الاصل والتأخير افضل في شدة الحر ولو صلى وحده في الغيب لمن يصلي جماعة آآ فيكون التأخير افضل واما اذا كان لا يصلي جماعة في الغين فان التعجيل افضل ثم انتقل الى وقت العصر قال في العصر للمثلين وقت الاختيار فمغرب الى مغيب الاحمرار وسنة تعجيلهما. هنا بدأ الناظم في وقت العصر. وقوله فالعصر هذا مغن عن التصريح باول وقت العصر لان الفاء تقتضي ايش؟ الترتيب مع التعقيب معناها بمجرد انتهاء وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر اذا وقت صلاة العصر يدخل بايش؟ بمصير الظل مثله اذا ساوت الشخص الظلال نعم مم قال فالعصر الاثنين وصاحب الزاد نفس الشيء قال ويليه وقت العصر الى مصير الفئ مثله بعد فيء الزوال وهو قول فالعصر للمثلين وترك ايضا التصريح بمسألة في الزوال وهي مهمة لكن ربما ترك للعلم بها وشهرتها وايضا الاحاديث لم يأتي التنصيص فيها علاه في الزوال وانما هو امر اه محل اجماع بين العلماء وان لم ينص عليه في الحديث قال في العصر وللمثلين وهذا بالمناسبة هذه من الاشياء التي آآ نذكرها لمن يقول ما فائدة الاجماع ما فائدة الاجماع؟ يقول لك يا اخي ما فائدة الجماع؟ اذا فيه نص شرعي خلاص فنورد عليه مثل هذا المثال نقول اجماع العلماء على ان الظهر يخرج وقتها اذا زالت اه اذا صار ظل الشيء مثله بعد في الزوال وهذه الكلمة وهذا القيد اللي هو بعد في الزوال لم يذكر في الحديث تمام ولا يمكن لاحد ان يقول بغيره لا يمكن لماذا لانه لو قال قائل بغيره قد يؤدي به ذلك الى قد يؤدي به ذلك الى ان يقول ان وقت صلاة الظهر يخرجوا فور دخوله يعني الظهر تزول الشمس احيانا تزول الشمس على ظل اطول من المثل ماذا ستقول حينئذ الاحاديث وردت انه من الزوال الى مصير في الشيء مثله ماذا ستقول حينئذ لابد من العمل بالاجماع حتى لو لم نعرف النص الذي استند اليه واضح نعم ويمكن ان يقال ان الاحاديث تركت هذا القيد مثلا كان العرب يتعاملون بهذا ويريدون بدون فيء الزوال لان اذا كنا او بعد في الزوال لاننا اذا كنا نقول المثلين والمثل دون اعتبار في الزوال فهذا وقت لا ينضبط هذا وقت لا ينضبط ان ما ينضبط اذا اعتبرنا في الزوال طيب الشاهد يقول في العصر وللمثلين يعني مصير الظل الشيء مثليه وقت الاختيار العصر لها وقت اختياري وقت اضطراري تمام وقت الاختيار اوله بخروج وقت الظهر اللي هو مصير ظل الشيء مثله واخره لما تصير مثله بعد فيء الزوال اه اما وقت الاضطرار فهو الى غروب الشمس ولم يصرح الناظمة صاحب الزات صرح قال والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها الناظم لم يصرح بهذا ولكنه قال ايش فالعصر للمثلين وقت الاختيار فمغرب يعني بعد العصر يأتي وقت المغرب طيب اذا كان وقت المغرب اذا كان وقت المغرب يأتي بعد وقت العصر مباشرة وقد علم ان وقت المغرب بغروب الشمس اذا صار وقت الاضطرار الى غروب الشمس فعبارة الناظم وان لم تصرح ببداية آآ ببيان وقت العصر الاضطراري تصريحا ونصا الا انها قد اوضحته عن طريق المفهوم والاشارة قال فمغرب الى مغيب الاحمرار يعني وقت المغرب الى مضي بالاحمرار هذا اخره واما اوله فهو معلوم من اسمه اسمه مغرب طيب وقت الضروري يضربوه طبعا العصر يسن تعجيلها. قال الناظم وسن تعجيلهما هو ذكر. العصر والمغرب ثم قال وسنة تعجيلهما. فعلم ان العصر يسن تعجيلها. بالنسبة للمغرب لها وقت اداء كل من غروب الشمس الذي يلي اخر وقت عصر اضطرار الى مغيب الحمرة ووقت السني يسن تأجيره هذا ذكره الناظم كما قلنا في قوله فمغرب الى مغيب الاحمرار وسنة تعجيلهم الاحمرار اللي هو الشفق الاحمر وسنة تعجيلهما والمغرب والمغرب ايضا آآ نعم عفوا وسنة تعجيلهما اللي هي الظهر والعصر. ثم قال والمغرب تأخيرها ليلة جمع يندب. اذا متى يستحب في المغرب التأخير يستحب في ليلة الجمع ليلة جمع. ما هي ليلة جمع ليلة جمع هي ليلة مزدلفة قال في الزاد يسن تعجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما وهذا ايضا قيد تركه الناظم حملا للكلام على الاغلب فان الليلة اذا قيل ليلة جمع هذا يعني الاغلب اطلاقها في حق المحرم نعم ايوه المغرب والعصر وسنستعجل المغرب والعصر. نعم تمام ثم انتقل الى وقت العشاء فقال ثم العشاء الى طلوع الصبح فوقت ذا الى شروق الضح لكن الى لكن الى الثلث العشاء افضل وافضل الصبح والمعجل ثم العشاء يعني ثم بعد المغرب العشاء وثم تفيد الترتيب مع والتراخي ولكن هنا لا يراد التراخي لانه لا فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء مم طيب اه ثم العشاء يعني وقت العشاء الى طلوع الصبح والصبح هو الفجر الصادق الفجر الثاني وهو البياض المعترض وصرح الزاد به فقال الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وترك الناظم التصريح بذلك لانه كالشرح للمعاني واما الاحكام فآآ يكفي في ان يقال الى طلوع الفجر او طلوع الصبح وهو قال طلوع الصبح نعم ولا شك ان تعبير النثر ادق واوضح قال وتأخيرها وهذا لا يعني قوله ان تعبير النثر ادق واوضح هذا لا ليس عيبا لصنيع ناظم ومن آآ لم يمارس النظم ربما لا يدرك انه ليس في بعض المواطن لا تستطيع ان تأتيه بالعبارة التي استخدمها الفقهاء نعم قال ثم العشاء الى طلوع الصبح فوقت ذا الى شروق الضح يعني الى شروق الشمس اذا وقت الفجر من طلوع الصبح اللي هو الفجر نعم الى طلوع الشمس. عندي عبر عنها قال الناظم الى طلوع الضح نعم ولعل الضح اسم من اسماء الشمس والله اعلم قال لو شفت لنا في القاموس او شيء تضح هذي طيب اه قال لكن الى الثلث العشاء افضل وافضل الصبح هو المعجل اذا تضمن هنا ان العشاء يسن تأخيرها الى ثلث الى الثلث هكذا قال والثلث هنا هو الثلث الاول ام الثلث الاخر جواب الثلث الاول ان وقت العشاء عندنا يخرج بذهاب ثلث الليل الاول نعم قال ولكن الى الثلث العشاء افضل. اذا الافضل في عشاء تأخيرها الى ثلث الليل قيده في الزاد بقوله ان سهل قال ان سهل مم اما اذا شق ذلك فانه لا يستحب نعم ايوا اش كان في القاموس بالكسر الشمس وضوئها خلص تمام نبي نوضح هو الشمس وضوءه كما في المصباح ولا القاموس في القمص قال لكن الثلث عشاه افضل واذا الافضل في العشاء التأخير الى ثلث الليل وافضل الصبح هو المعجل والافضل في الصبح تعجيلها اذا عندنا صلاة العشاء لها وقت داء اختيار من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل واضطرار الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وصاحب الزاد وتبعه الناظم لم يذكرا التفريق في العشاء بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار والمعتمد التفريق وان العشاء لها اختيار واضطرار واما وقت الافضلية في العشاء تأخيرها الى ثلث الليل اذا انسهوا وان لم يسهل فالتعجيل افضل قال بعد ذلك الفجر في الزاد قال واليه وقت الفجر الى طلوع الشمس والتعجيل افضل وهذا ذكرناه بقول الناظم ووقت ذا الى شروق الضح شروق الشمس لكن الثلث العشاء وافضل الصبح هو المعجل وهو قوله تعجيلها افضل هذا ما يتعلق اوقات الصلوات الخمس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين