﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:52.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام وعلى خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة

2
00:00:52.450 --> 00:01:18.300
وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حج البيت ركن من اركان دين الاسلام ولذلك فعل العبد ان يعتني باداء هذا الركن ليكون على اكمل الوجوه واتمها

3
00:01:18.300 --> 00:01:48.300
ومما يعين على ذلك اربعة امور. الامر الاول تقديم الامر الاول تقديم التوبة بين يدي الحج. فان العبد اذا اقدم على الله وهو على معاصيه وذنوبه لا يوفق لاداء الحج على اكمل الوجوه

4
00:01:48.300 --> 00:02:21.500
ولذلك فقبل رحلة الحج يتقرب المؤمن الى ربه التوبة من الذنوب والمعاصي السابقة والامر الثاني ان يقدم الانسان بين يدي حجه اختيار الرفقة الصالحة تعينه على اداء حجه على اكمل الوجوه. كما في الحديث المرء على دين خليله

5
00:02:21.500 --> 00:02:43.700
فلينظر احدكم من يخالل والامر الثالث الحرص على استحضار نية التقرب لله عز وجل في هذا الحج فيكون المرء مخلصا في حجه لا يقصد به الا وجه الله والدار الاخرة

6
00:02:44.400 --> 00:03:10.850
فان من قصد الدنيا بحجه لم يقبل منه وكون المرء يتعب نفسه ويبذل من اوقاته ومن امواله ثم يضيع ذلك كله هباء منثورا لا شك انه فهو من الحرمان قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

7
00:03:11.950 --> 00:03:37.800
المقصود بهذا يبقى ما عمل لوجه الله يبقى كل من عليها فان كل الاعمال والابدان وجميع ما على الارض فانه فان منتهي الا ما عمل لوجه الله. فانه هو الباقي

8
00:03:38.000 --> 00:04:07.450
فانه هو الباقي الامر الرابع تعلم احكام المناسك قبل الاقدام عليها بحيث يقدم الانسان على فعل المناسك بعد معرفته بحقيقتها. لانك اذا اقدمت على فعل وانت لم تخطط له فلن تؤديه على اكمل الوجوه

9
00:04:08.200 --> 00:04:42.600
يريد ان يبني بيتا وهو لم يضع له مخططا هل يكون ذلك البيت على اكمل الوجوه وعلى احسنها؟ ام يكون بيتا؟ مضطربة ان غير مرضي في تصريفاته وفي بناءه هكذا يضع فيما يتعلق بالحج لابد ان تعرف احكامه وكيفية الاتيان به قبل ان تقدم عليه

10
00:04:42.600 --> 00:05:12.600
ومن هنا فلعلنا باذن الله عز وجل ان نتعلم احكام المناسك لنعرفها قبل ان نؤدي هذه الفريضة لنؤدي فريضة الحج على اكمل الوجوه. وقد اعتنى اهل العلم بوضع في معرفة كيفية المناسك وكذلك اعتنوا بوظع ابوابا خاصة للمناسك في

11
00:05:12.600 --> 00:05:38.650
بكتبهم الفقهية ومن تلك المؤلفات التي اعتنت بهذا الجانب كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي من فقهاء الحنابلة وهو كتاب مختصر سهل يسير لعلنا نقرأه ونتعلم احكام بالمناسك من خلال قراءته. نعم

12
00:05:39.400 --> 00:05:59.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الحجاوي رحمنا الله واياه كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان

13
00:05:59.400 --> 00:06:19.400
على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا

14
00:06:19.400 --> 00:06:39.400
صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى بره لزمه ان يقيم من من يحج ويعتمر ويعتمر عنه. من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام

15
00:06:39.400 --> 00:06:57.950
لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. واما من لزمه ان مات من لزماه اخرج من تركته. قال المؤلف الحج والعمرة واجبان

16
00:06:58.000 --> 00:07:21.500
اما وجوب الحج فهو محل اجماع بين اهل العلم لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما العمرة فهل هي واجبة او هي مستحبة؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء

17
00:07:22.150 --> 00:07:48.650
قد قال جمهور اهل العلم بان العمرة واجبة. هذا هو مذهب احمد والشافعي واحد القولين في مذهب ابي حنيفة استدلوا على ذلك بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. اوجب اكمالها مما يدل على وجوب

18
00:07:48.650 --> 00:08:10.850
اصلها وهذا الاستدلال فيه نظر. لان عمرة التطوع وحج التطوع يجب اكماله واتمامه وان لم يجب اصله واستدلوا على ذلك مما ورد في حديث ابي رزين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن ابيك واعتمر

19
00:08:10.850 --> 00:08:35.650
قالوا والامر يدل على الوجوب وهذا الاستدلال مبني على قاعدة وهي الامر بعد الحظر هل يدل على الوجوب او على الاباحة او على اي شيء يحمل لان الاصل ان العبادات لا يصح ان يؤديها الانسان عن غيره

20
00:08:36.050 --> 00:08:58.150
هنا ورد امر بالحج والعمرة عن الغير. بعد النهي السابق الذي تقرر من انه لا تدخل النيابة في العبادات. فالامر هنا على اي شيء يحمل؟ هنا امر بعد حظر. فطائفة يقولون يحمل على

21
00:08:58.150 --> 00:09:17.050
الندب وطائفة يقولون احمل على الوجوب وطائفة تقول يحمل على الاباحة. والاظهر من اقوال اهل العلم ان الامر بعد الحظر يعيد الامر او يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا

22
00:09:18.350 --> 00:09:38.350
قبل النهي قبل النهي. ومن هنا فان الاظهر ان هذا الدليل يدل على وجوب عمرة ويدل عليه ما ورد في حديث الصبي ابن معبد فانه قال لعمر اني قد اسلمت واني

23
00:09:38.350 --> 00:09:58.350
وجدت الحج والعمرة واجبتين في كتاب الله. وكان ذلك بمحظر من الصحابة فلم ينكر عليه. فدل هذا على ها وجوب العمرة. والقول الثاني بان العمرة مستحبة وليست بواجبة. وهذا هو قول

24
00:09:58.350 --> 00:10:23.050
الامام ما لك وطائفة من اهل العلم قالوا لعدم ثبوت الامر بالعمرة. قالوا ولو كانت العمرة واجبة لا وردت النصوص بايجابها صريحة. قالوا وقد ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

25
00:10:23.400 --> 00:10:42.250
عن العمرة او واجبة هي؟ فقال لا لكن هذا حديث ضعيف الاسناد جدا. ومن ثم لا يصح ان يعول عليه ولا ان يبنى عليه حكم. ومن هنا فان الاظهر هو القول بوجوب العمرة

26
00:10:43.500 --> 00:11:19.250
والحج يقصد به اداء مناسك خاصة في مكة والمشاعر والحج في اللغة هو القصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر للتيان بانساك خاصة واما العمرة في اللغة فهي الزيارة وفي الاصطلاح زيارة مكة لاداء نسك خاص

27
00:11:19.400 --> 00:11:45.900
قال واجبان على المسلم يعني ان غير المسلم لا يجب عليه يعني انه لا يطالب به في الدنيا حال كفره هذا المقصود بكلمة عدم الوجوب على غير المسلم ولكن الصواب ان الكافر يعاقب زيادة عقوبة في الاخرة على تركه اعمال الاسلام. ومن

28
00:11:45.900 --> 00:12:08.150
الحج ويدل على هذا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. قال على الناس ولم يقل على المسلمين فبالتالي الصواب انها تجب حتى على غير المسلم. وهذه المسألة مبنية على قاعدة وهي قاعدة هل الكفار

29
00:12:08.150 --> 00:12:36.500
مخاطبون بفروع الشريعة او لا وزمرت هذه المسألة هي في الاخرة لانه بالاتفاق ان الكافر لا يطالب باداء العبادات في الدنيا ولا يلزم بقضائها بعد اسلامه وانما الفائدة في الاخرة هل يعاقب الكافر زيادة عقوبة بسبب تركه لفروع الاسلام او لا يعاقب الا

30
00:12:36.500 --> 00:13:03.150
واحدة هي عقوبة ترك اصل دين الاسلام وجمهور اهل العلم يقولون بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانما خالف في هذا المرجئة من الاشاعرة ومن نحى نحوهم وسبب هذا انهم يقولون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان. قالوا فاذا عذب على كفره

31
00:13:03.150 --> 00:13:27.550
فانه حينئذ لا يعذب على بقية الاعمال وهذا القول مبني على ان الكفر والايمان رتبة واحدة والصواب ان الكفر ليس على رتبة واحدة بل اصحابه متفاوتون كما في قوله تعالى انما النسي زيادة في الكفر. في قوله تعالى ان الذين امنوا

32
00:13:27.550 --> 00:13:50.450
ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ويدلك على رجحان قول الجمهور هو ان الجن هو ان النار على دركات وليست على مرتبة واحدة ولو كان الكفار لا يعاقبون الا على ترك

33
00:13:51.900 --> 00:14:14.100
اصل الكفر فان فانه حينئذ لا يمكن تقسيمهم الى مراتب متفاوتة. ولكانوا في رتبة واحدة قال وبذلك نتبين ان الكافر يجب عليه الحج لكنه لا يصح منه حتى يسلم. ولا مانع ان يخاطب

34
00:14:14.100 --> 00:14:37.900
انسان بالشيء وبشرطه في وقت واحد. كما نخاطب المحدث بالوضوء وبالصلاة في وقت واحد قال الحر يعني ان المملوك لا يجب عليه حج ولا عمرة لان المملوك في ملك سيده ومنافعه مملوكة للسيد

35
00:14:38.100 --> 00:14:59.850
ومن هنا فان تفويت منافع السيد بالحج والعمرة يخالف ما جاءت به الشريعة من امر المملوك بطاعة ايه ده والصفة الثالثة المكلف. والمراد بكلمة المكلف من جمع صفتين. العقل والبلوغ

36
00:15:00.200 --> 00:15:22.200
فمن كان مجنونا لم يجب عليه الحج لانه لا يخاطب ولا يصح خطابه لانه لا يفهم. وبالتالي لا يتوجه اليه الخطاب بالوجوب والصفة الثانية البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الحج

37
00:15:22.600 --> 00:15:52.150
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منهم المجنون حتى يفيق صغير حتى يبلغ والصفة الاخرى القدرة. لان العاجز عن الحج يسقط عنه وجوب الحج. ودليل ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

38
00:15:52.800 --> 00:16:14.450
ويدل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ها قال المؤلف في عمره يعني في عمر المسلم. مرة واحدة فلا يجب على الانسان ان يحج اكثر من مرة

39
00:16:14.850 --> 00:16:36.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال ان الله قد كتب عليكم الحج قال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت. وبين ان الحج انما يجب في العمر مرة واحدة

40
00:16:36.900 --> 00:17:00.550
قال على الفور يعني متى استطاع المرء الحج وجب عليه ان يبادر للحج. والقول بان الحج يجب على الفور هو مذهب جمهور اهل العلم  دليل هذا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات

41
00:17:00.750 --> 00:17:24.600
وقوله سبحانه وسارعوا الى مغفرة من ربكم امر بالمسارعة ويدل على هذا ان الاوامر الشرعية تحمل على الفور اخذا من دلالة اللغة. فان الامر اذا تباطأ تباطأ المأمور في امتثاله

42
00:17:24.600 --> 00:17:56.450
عد عاصيا لو قال الاب لابنه احظر لي ماء فلم يحضره الا من الغد. هل يعد مطيعا ممتثلا او يعد عاصيا وقالوا بان القول بجواز تأخيره يؤدي الى الغاءه يعني اذا جاز تأخيره فقد يؤخره الانسان حتى يموت. وبالتالي لا يكون للوجوب معنى اذا جاز تأخيره

43
00:17:56.450 --> 00:18:24.400
ويدل عليه ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرظ له والقول الثاني بان الحج لا يجب على الفور ويجوز تأخيره. وهذا هو مذهب الامام الشافعي وطائفة. واستدلوا على ذلك بان

44
00:18:24.400 --> 00:18:49.900
الحج ورد في السنة التاسعة. ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة. فاخره سنة مما يدل على جواز تأخيره وهذا استدلال بفعل. والاول استدلال بقول. لان هذا هو مفهوم الاوامر ان تكون

45
00:18:49.900 --> 00:19:09.900
على الفورية. ولعل هذا الفعل له اسباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤخر الحج ليسلم البيت من حج المشركين. ومن طواف العراة. ومن اجل ان يتمكن المسلمون في

46
00:19:09.900 --> 00:19:37.050
زمانه من الحج معه. فيقتدوا بافعاله في المناسك. ويتمكن من رؤيته. ويكون ذلك حجة للوداع. ومن هنا فان الاظهر ان الحج يجب على الفور قال المؤلف فان زال الرق او الجنون والصبى في الحج بعرفة. كلمة والجنون

47
00:19:37.100 --> 00:20:07.100
هي في بعض النسخ والاظهر عدم اثباتها المملوك والصبي اذا احرما في الميقات فان احرامهما صحيح ويكون عن حج نفل. فلو بلغ الصبي قبل يوم عرفة. او تحرر المملوك بعرفة

48
00:20:07.250 --> 00:20:37.150
فحين اذ يجزئه ذلك عن حجة الاسلام الواجبة وقد ورد ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا والامام ابو حنيفة يخالف في هذا ومالك خالف في الصبي دون المملوك ولعل القول الاول اظهر لانه هو الوارد عن الصحابة ولا يعهد بينهم خلاف في هذا

49
00:20:37.250 --> 00:20:59.900
ولو قدر ان الصبي ذهب الى المزدلفة قبل بلوغه فاحتلم في مزدلفة فاننا نقول عد الى عرفة من اجل ان تقف فيها وانت بالغ قبل طلوع الفجر وبالتالي يكون قد حج حجة الاسلام

50
00:21:00.100 --> 00:21:25.650
واما المجنون فالمجنون لا يصح له احرام لا يصح احرامه وبالتالي فلا يصح ادخاله مع الرقيق والصبي في هذا الموطن النسخة التي فيها زيادة والجنون هذه في ليست اه صحيحة

51
00:21:26.750 --> 00:21:51.100
قال وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني لو قدر ان المملوك والصبي اصبح من الاحرار البالغين قبل طواف العمرة. فان عمرتهم تجزئ عن عمرة الاسلام وفعلهما من الصبي والعبد

52
00:21:51.250 --> 00:22:22.750
يصح ويكون نفلا لانه قد ورد في الحديث ان امرأة رفعت صبيا لها فقالتا لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر فكونها ترفعه لصغره وجاء في الحديث قال حج بي في البخاري حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس سنين

53
00:22:23.350 --> 00:22:47.700
فدل هذا على ان حج الصبي صحيح وانه يؤجر عليه وبذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة الصبي على نوعين صبي مميز. فهذا ينوي النسك حجا وعمرة بنفسه اذن وليه

54
00:22:48.050 --> 00:23:12.550
والنوع الثاني صبي غير مميز فهذا الذي ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه. قلنا قبل قليل ان الحج ايجب الا على القادر؟ من هو القادر قال من امكنه الركوب هذه ايضا العبارة يبدو انها خطأ

55
00:23:13.050 --> 00:23:41.150
القادر هو من وجد زادا ومركوبا من وجد زادا ومركوبا فالذي يجد ما يأكله في اثناء سفره للحج الى عودته الى اهله ووجد مركوبا يركبه يذهب به الى الحج ويعود به صالحا لمثله

56
00:23:42.300 --> 00:24:02.400
وكان هذا الزاد وهذا المركوب بصفات. الصفة الاولى صالحين لمثله. فان كان من الاناس المرفهين  الذين لا يمشون على اقدامهم ولم يجد مركبا يركبه في الحج فانه لا يجب عليه الحج

57
00:24:02.450 --> 00:24:30.100
وهكذا لو كان من الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم عادة في اسفارهم فنقول يكفيه ان يكون قادرا على الوصول الى مكة بسيره على اقدامه. لان هذا هو الصالح لمثله وهذه هي عادته. ولابد ان يكون الزاد والمركوب او قيمة الزاد والمركوب

58
00:24:30.100 --> 00:24:59.450
زايدة عن حوائجه الاصلية. بما في ذلك قضاء الواجبات من الديون والنفقات ونحوها وبماذا بما في ذلك ما يلزمه من نفقة شرعية على زوجته وعلى ابناءه وعلى قرابه  والحوائج الاصلية المراد بالحوائج الاصلية ما يحتاج اليه المرء

59
00:24:59.500 --> 00:25:25.700
في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه اربعة امور فان كان لا يتمكن من الحج الا ببيع سيارته نقول هذا عاجز غير قادر على الحج ومن ثم لا يجب عليه الحج الا ان تكون سيارته فارهة

60
00:25:26.800 --> 00:25:52.150
بالنسبة لامثاله فنقول بعها واشتر سيارة تناسبك ومن هنا علمنا ان القدرة في الحج والاستطاعة هي الاستطاعة المالية وهذا هو قول الامام احمد والشافعي والقول الثاني بان المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية

61
00:25:53.550 --> 00:26:19.850
فمن كان قادرا ببدنه قالوا وجب عليه الحج ولو كان عاجزا بماله وجمعهما الامام ابو حنيفة والقول الاول ارجح لما ورد من طرق يقوي بعظها بعظا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة في الحج فقال

62
00:26:19.850 --> 00:26:49.550
الزاد والراحلة والراحلة تختلف ما بين زمان وزمان في ازمنتنا هذه عندنا الطائرات. وعندنا السيارات ونحو ذلك. فخلاف الزمان الاول فعندهم الابل والحمر ونحو ذلك. هذا يختلف من زمان الى زمان اخر

63
00:26:51.100 --> 00:27:16.550
اما ان كان الركوب فهذا ليس من واجبات ليس من شروط وجوب الحج اي لو قدر ان انسانا كان عاجزا عن الحج بسبب عدم قدرته على الركوب فهذا يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنه

64
00:27:16.700 --> 00:27:34.600
لان الحج واجب عليه. ويدل على هذا حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن. افاحج عنه؟ قال حجي عن ابيك

65
00:27:34.850 --> 00:27:53.800
قال المؤلف وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر كما تقدم من اين؟ قال من حيث وجب. يعني من البلد الذي يسكن فيه العاجز

66
00:27:54.450 --> 00:28:18.150
ولا يجزئه ان يختار من بلد اقرب لماذا؟ لان الحج وجب عليه من بلده وجب على العاجز من بلده  القول الساني بانه لا يتعين ذلك لو كان هناك شخص عاجز من اهل الكويت

67
00:28:18.550 --> 00:28:42.850
فوكل شخصا من اهل الطائف فلا ظهر جواز هذا لان اشتراطا يكون البدل قادما من بلد الموكل لا دليل عليه ولا نقول بقول الا بناء على دليل. اما اذا كان عجز

68
00:28:45.200 --> 00:29:09.250
الانسان عن الحج باسباب مؤقتة كما لو كان بسبب مرض يرجى شفاؤه او بسبب حبس الشخص او بسبب الامور السياسية وعلاقات الدول فهذا ليس عجزا دائما. ومن ثم لا تجوز النيابة فيه

69
00:29:09.550 --> 00:29:40.450
لا تجوز النيابة فيه قال المؤلف لو قدر ان هذا الشخص الذي اناب عنه اخر بناء على ظنه ان مرضه مرظ دائم شفاه الله. عوفي وقد حج عنه نقول يكفيه الحج الاول. لان الحج الاول هو الفرض. فبالتالي لا نطالبه بحج اخر

70
00:29:40.450 --> 00:30:06.400
وقوله وان عوفي هذه اشارة لوجود الخلاف ان من حروف الخلاف. وقد وقع الخلاف داخل المذهب وخارجه في هذه المسألة. والاظهر هو ما ذكره المؤلف ها؟ لان الفرض قد سقط عنه بحج النائب وبالتالي لا يطالب هو بحج اخر

71
00:30:07.050 --> 00:30:29.250
من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله اني قد اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك

72
00:30:30.000 --> 00:30:57.800
فيدل على تحريم سفر المرأة بلا محرم وانه يلزم المحرم ان يكون معها هناك اقوال لبعض الفقهاء تقول بانه اذا كان هناك رفقة صالحة جاز ان تذهب معهم. وبعضهم يقول ان كان هناك امرأة ثقة مأمونة جاز ان تذهب

73
00:30:57.800 --> 00:31:13.200
معها لكن هذا يخالف ظاهر الحديث السابق فالقول بانه يصح للمرأة ان تحج مع الرفقة كما هو قول مالك او القول بانها تحج مع امرأة ثقة كما هو قول الشافعي

74
00:31:13.200 --> 00:31:32.450
كل هذه اقوال تخالف ظاهر الحديث وبالتالي فان الاظهر هو عدم وجوب الحج عليها هنا مسألة وهي ما هو اسهل الاقوال في هذه المسألة؟ هل القول السهل في هذه المسألة هو

75
00:31:32.450 --> 00:31:51.200
القول بان المرأة تحج مع الرفقة او تحج مع المرأة المأمونة او القول بعدم وجوب الحج عليها اذا القول الذي يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم اسهل على المرأة. وهو الذي يحقق مصلحة المرأة وهو الذي

76
00:31:51.200 --> 00:32:18.450
يتوافق مع النصوص الشرعية. يترتب على ذلك ان هذه المرأة التي لم تجد محرما في حياتها اذا ماتت هل نقول يجب ان نخرج من مالها ومن تركتها ما يحج به عنها او لا؟ ان قلنا يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها كما قال المؤلف هنا قلنا لا

77
00:32:18.450 --> 00:32:44.100
خرج من تركتها مال يحج به عنها وبذلك قال احمد وطائفة خلافا الجمهور من هو المحرم؟ قال المحرم هو زوجها. او من تحرم عليه على التأبيد كابيها واخيها وعمها وابن اخيها وابن اختها وحفيدها وابنها

78
00:32:44.250 --> 00:33:04.600
لكن من كانت تحرم عليه على التوقيت هذا ليس محرما مثال ذلك زوج الاخت يحرم عليه ان يتزوج باخت زوجته. لكن هذا التحريم ليس تحريما دائما. لو ماتت زوجته او طلقها جاز

79
00:33:04.600 --> 00:33:35.250
له ان ينكح اختها ومن ثم لا يكون محرما قال سواء كان هذا التحريم بنسب مثل الاخ او بسبب مباح مثل التحريم بالمصاهرة مثل ام الزوجة او التحريم بالرضاعة وقال بسبب مباح ليخرج التحريم بسبب محرم. لان عند فقهاء الحنابلة والشافعية

80
00:33:35.250 --> 00:34:02.900
ان ام المزني بها تحرم لكنها لكن الزاني لا يكون محرما. لماذا لان التحريم هنا لم يكن بسبب مباح وانما بسبب محرم والاظهر ان ام ام المجني بها لا تحرم على الزاني

81
00:34:03.850 --> 00:34:31.750
ولا بنتها وذلك لعدم وجود الدليل الدال على هذا. وقال بسبب او نسب مباح ليخرج المحرمة بسبب اللعان فان المرأة التي لعنت زوجها تحرم على الزوج تحريما مؤبدا لكنه ليس بنسب ولا بسبب

82
00:34:32.550 --> 00:34:52.550
مباح فبالتالي لا يكون محرما. ومثله ايضا لو تزوج امرأة في عدتها من زوج اخر فانه يفرق بينهما ومذهب مالك واحد الروايتين احدى الروايتين عن احمد انها انه يمنع منك

83
00:34:52.550 --> 00:35:20.000
كحيها مطلقا فهذا تحريم على التأبيد لكنه ليس بنسب ولا بسبب مباح ومن ثم فلا تثبت به المحرمية قال المؤلف وان مات من لزما. يعني الذي لزمته فريضة الحج او العمرة فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه. وبذلك نعلم ان امن الطريق

84
00:35:20.000 --> 00:35:51.350
ليس من شروط وجوب الحج وانما من شروط لزومه. في الحال نعم قال رحمه الله باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يا لملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرض وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة

85
00:35:51.350 --> 00:36:16.850
وعمرته من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم قال المؤلف اهل المدينة ذو الحليفة الميقات هو المحل الذي يحصل فيه الاحرام ويشرع فيه الاحرام. اذا الميقات هو المكان الذي يشرع فيه الاحرام

86
00:36:17.650 --> 00:36:42.400
واهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة وهو الان طرف من اطراف المدينة. ذو الحليفة على الصحيح وادي ذو الحليفة على الصحيح وادي. وليس مكانا بعينه يعني ليس جبلا ولا ربوة وانما من احرم في هذا

87
00:36:42.400 --> 00:37:01.150
وادي عد قد احرم في الميقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ات وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فجعل الميقات هو الوادي

88
00:37:01.450 --> 00:37:16.500
ومن اي مكان من الوادي احرم اجزاء سواء كان من اول الوادي او من اخره من جهة المدينة او من جهة مكة سواء كان في اعلى الوادي او في اسفله

89
00:37:18.200 --> 00:37:42.050
كله يعتبر احراما من الميقات وذو الحليفة ابعد المواقيت عن مكة وتبعد قرابة اكثر من اربع مئة كيلو تبعد اكثر من اربع مئة كيلو والميقات الثاني الجحفة. سميت الجحفة لانها كان فيها ميناء فجحفه السيل وادخله في البحر

90
00:37:42.350 --> 00:38:02.550
وهذا يدلك على ان الجحفة ايضا وادي وليست جبلا ولا محلا  اقرب المدن عند الجحفة هي رابغ. ولذلك فان كثيرا من الناس يحرمون من رابغ وهي اقرب ابعد من مكة

91
00:38:02.550 --> 00:38:30.800
رابغ ابعد عن مكة من الجحفة والميقات الثالث هي لملم ويلملم هذا ايضا وادي وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا الوادي يجري من شفاء بني سفيان قريب الطائف وينزل حتى يصل الى البحر

92
00:38:30.900 --> 00:38:58.250
ومن اي مكان احرم الانسان منه فانه يعد محرما من الميقات. وآآ الناس سابقا يحرمون من مكان يسمونه بهذا الاسم يلملم وكان بين الجبال ثم بعد ذلك صعب على الناس صعود الجبال فاصبحوا يختارون مناطق اقرب الى البحر

93
00:38:58.950 --> 00:39:23.350
كانوا يحرمون من مكان اسمه السعدية. هذه السعدية مدينة على طرف الوادي وادي يلملم انشأها الشريف سعد الدين الحارثي سنة الف وزيادة لانها اقرب الى لانها على طرف الوادي. لكنها ابعد

94
00:39:24.000 --> 00:39:46.400
من المكان الاول الذي يحرمنا منه. المكان الاول يبعد عن مكة ثمانين كيلو والسعدية هذي تبعد قرابة مئة وقليل ثم بعد ذلك لما انشئ الطريق المعبد انشئ مركز محاذي للسعدية

95
00:39:47.050 --> 00:40:11.000
ثم بعد ذلك تكلم اهل البلد وكلموا الشيخ ابن باز الشيخ ابن حميد قالوا بان الذي نحرم منه هو الوادي لا السعدية ولا محاذاة السعدية وكان قد انشئ مسجد في هذا المكان يبعد عن الوادي سبعة عشر كيلو

96
00:40:11.950 --> 00:40:33.600
لان بمحاذاة السعدية لان الوادي يذهب جهة الجنوب ثم بعد ذلك هد هذا المسجد واقيم مسجد اخر قبل الوادي بمنطقة يقال لها سعيا بمنطقة يقال لها سعيا لان الميقات هو الوادي

97
00:40:34.400 --> 00:40:56.400
واما اهل نجد فانهم يحرمون من قرن المنازل وبعض الفقهاء يظن ان قرن المنازل جبل. لكن لا يوجد جبل في منطقة الميقات ولذلك فالصواب ان قرن المنازل هو الوادي هو الذي يسمى السيل الكبير

98
00:40:57.150 --> 00:41:14.750
فمن احرم في السيل الكبير فهو محرم من الميقات والسيل الكبير يأتي حتى او علو علو الوادي هو وادي محرم. الذي يكون في الهدى هو نفس الوادي الذي في السيل الكبير واد واحد

99
00:41:15.750 --> 00:41:40.100
كما حققه الشيخ محمد ابن ابراهيم فهو واد واحد وكل من احرم من هنا او من هناك يعد محرما من الميقات وان كان وادي محرم اقرب الى مكة وان كان الذي في الهدى اقرب لان الوادي تعرفون يتعرج لا يبقى على مسير واحد

100
00:41:40.350 --> 00:42:03.400
واهل المشرق العراق وخراسان يحرمون من ذات عرق من ذات عرق وقد ورد فيها حديث صحيح جيد الاسناد ان ذات عرق ميقات وعمر بن الخطاب لما جاءه اهل العراق وقالوا ان قرنا

101
00:42:03.550 --> 00:42:28.900
جور عن طريقنا يعني ليس في طريقنا اجتهد فوظع لهم ذات عرق وقال بانها هي الميقات بناء على المحاذاة اخذ بالمحاذاة. فوافق اجتهاد عمر ما ورد به الحديث وعمر رضي الله عنه موفق للصواب

102
00:42:29.200 --> 00:42:49.750
كما وردت بذلك النصوص وكما وافق عددا من الايات القرآنية بعض الفقهاء يقول الميقات لاهل المشرق العقيق والعقيق قبل ذات عرق. العقيق قبل ذات عرق ولكن ما دام انه قد ورد فيه الحديث فالمعول عليه

103
00:42:51.200 --> 00:43:10.650
وهذه المواقيت يحرم منها اصحابها اذا مر اهل نجد بقرن احرموا منه. واذا مر اهل المدينة بذي الحليفة احرموا منه ولو قدر ان انسانا مر بغير ميقاته فانه يحرم من الميقات الذي يمر به

104
00:43:11.050 --> 00:43:40.300
فان كان الميقات الذي يمر به ابعد من ميقاته الاصلي فلا اشكال. كما لو مر الشامي بذي الحليفة فانه يحرم منها لكن لو قدر ان الميقات الاصلي ابعد كما لو جاءنا انسان من اهل المدينة ولم يمر بذي الحليفة وذهب حتى مر بالجحفة. الجحفة قرابة المئة

105
00:43:40.300 --> 00:43:58.700
والستين او مئة وسبعين كيلو عن مكة بينما ذو الحليفة اربعمائة وزيادة فلو قدر ان المدني اخر احرامه حتى ولم يمر بالميقات حتى وصل الى الجحفة. هل يجوز له هذا

106
00:43:58.800 --> 00:44:16.550
او يقال بانه قد احرم من دون الميقات اختلف اهل العلم في هذا والارجح من اقوالهم جواز ان يحرم من الميقات الاقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لاهلها ولمن اتى عليها من غير اهلها

107
00:44:17.500 --> 00:44:35.250
ولم يفرق بين ان يكون الميقات ابعد او ان يكون اقرب وقد ورد ذلك في حديث عائشة ورد عن ابي قتادة انه اخر الاحرام حتى وصل الى ذي حتى وصل الى الجحفة

108
00:44:37.200 --> 00:44:57.200
قال ومن حج من اهل مكة فانه يحرم للحج من مكة. كما فعل اهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما فعل المتمتعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا بمكة وكانوا يسكنون في الابطح وارادوا

109
00:44:57.200 --> 00:45:18.500
احرام بالحج احرم من مسكنهم في الابطح ولا خاصية للاحرام في مسجد الكعبة فبعض الناس يذهب الى الكعبة ليحرم عندها هذا ليس عليه دليل ولا يوجد دليل شرعي ولم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي السلف هذا بالنسبة للحج

110
00:45:19.050 --> 00:45:42.150
واما بالنسبة للعمرة فالمكي من اين يحرم؟ نقول يحرم من ادنى الحل. كما هو مذهب الائمة الاربعة خلافا للظاهرية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما ارادت العمرة ان تذهب الى التنعيم. وامر عبدالرحمن

111
00:45:42.150 --> 00:46:03.850
اخاها ان يعمرها من التنعيم والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فدل هذا على ان اهل مكة اذا ارادوا العمرة فانهم يحرمون من ادنى الحل  الاولى بمن كان في مكة الا يحرم

112
00:46:04.100 --> 00:46:23.650
الا يحرم بعمرة وان يقتصر على العمل الصالح فيها. لسببين او ثلاثة. السبب الاول ان الاكثار من العمرة في مكة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه

113
00:46:25.600 --> 00:46:47.250
والسبب الثاني ان الذهاب الى ادنى الحل والعودة منه يتطلب زمنا ووقتا. لو شغله الانسان بالطواف لكان الطواف افضل منه واكثر اجرا ثم صلاة النافلة في الحل افضل من الطواف الذي هو افضل من العمرة

114
00:46:48.100 --> 00:47:05.100
ثمان صلاة الحرم التي بمئة الف صلاة افضل من صلاة الحل وبالتالي فليس من العقل في شيء ان يضيع الانسان العمل الفاضل من اجل العمل المفضول. فيقال له صلي في

115
00:47:05.100 --> 00:47:29.700
في هذا البيت وصلي في الحرم فهو اعظم اجرا لك من ذهابك لاداء العمرة. فان قال قائل ان لي قرابة اريد ان اشركهم في الاجر والثواب وان اعتمر عنهم من الاموات او من غيرهم. قيل ان دعائك لهم افظل من عمرتك عنهم

116
00:47:29.800 --> 00:47:45.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات لانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. لم يذكروا الدعاء هنا الا لانه افضل ما يهدى للاموات

117
00:47:47.950 --> 00:48:09.650
اما بالنسبة لمن كان بيته ومسكنه بين الميقات وبين مكة فان احرامه يكون من بيته احرامه يكون من بيته كالذي في جدة هذا دون الميقات لان الجحفة ابعد منه فيكون احرامه من بيته

118
00:48:10.100 --> 00:48:37.400
وسواء كان ذلك لحج او لعمرة وكون جدة ليست محلا للاحرام هذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو الذي تدل عليه النصوص. وهو الذي تتحقق به المصالح عند تمحيص الامور وعلى كل

119
00:48:37.450 --> 00:49:00.300
فمن احرم من الميقات فانه قد ادى الواجب. ومن جاوز الميقات فرجع فانه وحينئذ لا يجب عليه شيء لانه انما احرم من الميقات. ومن تجاوز الميقات فاحرم بعد الميقات ولم يرجع

120
00:49:00.300 --> 00:49:21.850
فهذا عليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة. ومن ترك واجبا وجب عليه الدم. لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. وقول ابن عباس اشتهر في الصحابة ولم يوجد له مخالف فكان اجماعا سكوتيا

121
00:49:23.100 --> 00:49:50.250
اما اذا احرم دون الميقات فرجع محرما الى الميقات فالصواب ان الدم قد استقر في ذمته وبالتالي لا ينفعه رجوعه الى الميقات هل عليه اثم بهذا بتجاوزه للميقات ان كان عالما بانه قد تجاوز الميقات او سيتجاوزه فانه يأثم. اذا اراد النسك

122
00:49:50.250 --> 00:50:11.100
من اراد دخول مكة هل يلزمه ان يكون محرما نقول ان كان يريد النسك وجب عليه الاحرام من الميقات اما اذا لم يرد النسك ولم يكن لحاجة متكررة فالصواب من اقوال اهل العلم انه لا يلزمه

123
00:50:11.150 --> 00:50:32.000
الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد حجا او عمرة وبذلك قال طائفة من اهل العلم خلافا للجمهور. جمهور يقولون يجب عليه ان يحرم ما دام يريد دخول مكة. بل عند الحنفية

124
00:50:32.000 --> 00:50:49.500
اذا اراد ان يتجاوز الميقات وجب عليه ان يحرم ولو لم يقصد مكة يقول من اراد ان يذهب الى الطائف من الكويت وجب عليه ان يحرم ويأتي بعمرة والصواب الاول لحديث

125
00:50:49.950 --> 00:51:11.250
لمن ارى لمن اراد حجا او عمرة والدليل على توقيت هذه المواقيت حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. هذه هي المواقيت المكانية. وهناك مواقيت

126
00:51:11.250 --> 00:51:30.850
هناك مواقيت زمانية. فاشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لقول النبي صلى الله لقول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات. ما المراد بكون هذه الاشهر هي اشهر الحج

127
00:51:30.850 --> 00:51:49.800
قال طائفة بان المراد بذلك ان احرام الحج لا يكون الا فيها من احرم بالحج في رمضان قالوا لا ينعقد احرامه للحج ويلزمه ان يتحلل بعمرة كما هو مذهب الامام

128
00:51:49.850 --> 00:52:14.350
الشافعي والقول الثاني بان المراد بكون هذه الاشهر اشهر الحج انه لابد ان يقع طواف الافاضة فيها كقول بعض المالكية قالوا فلا يجوز حينئذ تأخير طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة. وعندهم ان اشهر الحج

129
00:52:14.350 --> 00:52:34.400
شمال شهر ذي الحجة كاملا والقول الثالث ان المراد باشهر الحج ان من اعتمر فيها وحج في نفس السنة ولم يرجع بينهما الى بلده فانه يكون متمتعا يلزمه هدي التمتع

130
00:52:34.650 --> 00:53:00.200
مثال ذلك من حج من اعتمر في شهر شوال وتحلل وبقي الى الحج او ذهب الى المدينة ولم يذهب الى بلده الاصلي وحج في نفس السنة فانه يكون متمتعا ولو نوى بقلبه الافراد لان حقيقة عمله في التمتع. لانه اتى بعمرة وحج

131
00:53:00.250 --> 00:53:20.300
متمتعا بينهما في اشهر الحج في سنة واحدة. فلزمه دم الهدي. وهذا القول الاخير هو الصحيح من اقوال اهل العلم ويبقى هنا مسألة وهي ان عمرة العمرة متى تكون في اشهر الحج

132
00:53:20.750 --> 00:53:43.100
ومتى تكون العمرة رمضانية مثال ذلك وصل الميقات بعد العصر من اخر ايام رمظان ولم يطف بالبيت الا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فهل عمرته رمضانية تدخل في حديث عمرة في رمضان كحجة معي

133
00:53:43.550 --> 00:54:03.600
او عمرته شوالية في اشهر الحج. فبالتالي لو حج في نفس السنة يكون متمتعا يجب عليه هدي هذا موطن خلاف بين الفقهاء. الصواب من اقوالهم ان العبرة ليست بالطواف. وانما بالنية التي

134
00:54:03.600 --> 00:54:25.900
بالميقات لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قوله فرظ يعني اوجب على نفسه بالاحرام اوجب على نفسه اكمال المناسك بالاحرام. فدل هذا على ان العبرة وقت الاحرام ليس بوقت الطواف

135
00:54:26.050 --> 00:54:48.950
ومن هنا نسألكم سؤال احرم في يوم سبعة وعشرين شعبان لما وصل الى مكة فاذا به تعب فوضع في المستشفى فلما جاء اليوم الثاني من شهر رمظان عافاه الله. فقال الحمد لله ان جعل عمرتي في رمظان

136
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
كلامه صحيح او ليس بصحيح؟ طوافه لم يقع في طوافه وقع في رمضان لكن العبرة بالفرظ الذي هو نية الدخول في النسك الذي هو الاحرام. وهذا قد وقع في شهر شعبان فلا تكون عمرته رمضانية

137
00:55:11.350 --> 00:55:33.950
نعم  قال رحمه الله الاحرام نية النسك سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. وتنظف وتطيب وتجرد عن عن مخيط في ازار ورداء ابيضين. واحرام عقب ركعتين ونيته شرط. ويستحب قوله اللهم

138
00:55:33.950 --> 00:55:53.950
فاني اريد نسك كذا فيسره لي. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وافضل الانساك التمتع وصفة ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الافق وعلى الافقي

139
00:55:53.950 --> 00:56:13.800
دم وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة

140
00:56:14.900 --> 00:56:38.550
الاحرام ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة لا يتم احرام الا لا يتم حج او عمرة الا باحرام قال تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم والاحرام هو نية الدخول في النسك

141
00:56:39.250 --> 00:57:05.750
وفرقوا بين النية نية الحج وبين نية الدخول في النسك فبينهما فرق نية الحج ان اقصد الحج ولو لم ادخل في النسك بعد. قبل ساعتين وقبل ثلاث ساعات انا ناوي الحج هذه السنة. حازم عليه. هذي نية الحج

142
00:57:06.100 --> 00:57:25.650
كذلك في اثناء اداء مناسك الحج انا انوي الحج واقصد الحج بجميع ما اوديه من الاعمال هذي نية الحج. اما نية الدخول في النسك الذي يترتب عليه تحريم محظورات الاحرام

143
00:57:26.000 --> 00:57:44.450
قال الان انا اريد ان انتقل من كوني حلالا الى كوني محرما الان. فهذه نية الدخول في النسك وهذا هو الاحرام فالاحرام ليس هو التجرد من المخيط وليس هو التلبية وانما الاحرام امر قلبي

144
00:57:44.950 --> 00:58:07.250
عند جماهير اهل العلم القول الثاني بان النية لا تكون احراما حتى يقارنها قول او فعل. قول كالتلبية فعل كالتجرد من المخيط وهذا مذهب الامام ابي حنيفة وقد وافقهم شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن القول الاول اظهر لقوله تعالى فمن فرظ فيهن

145
00:58:07.250 --> 00:58:30.200
من الحج فعلق الامر بالفرظ الذي هو النية. نية الدخول في النسك قال المؤلف سنة لمريده غسل يعني يستحب لمريد الاحرام  ان يغتسل قبل الاحرام ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:58:30.500 --> 00:58:48.450
اغتسل قبل احرامه وتجرد. لكن هذا الحديث في سنن الترمذي ضعيف الاسناد وقد ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس بالاغتسال في الاحرام وهي نفساء

147
00:58:48.600 --> 00:59:18.400
فدل هذا على مشروعية الاغتسال قبل الاحرام وانما قال في النفساء امر لانها تتوهم عدم مشروعية الاغتسال في حقها. تقول انا النفساء كيف انتفع بالاغتسال فجاء الامر لرفع توهم عدم مشروعية الاغتسال. فهنا الامر صرفناه عن الوجوب

148
00:59:18.400 --> 00:59:47.650
ايه وجود صارف قال او تيمم لعدم هذه ليست في النسخة الاصلية من الكتاب والصواب حذفها وقد اختلف اهل العلم من لم يجد الماء وهو يريد النسك هل يتيمم او لا يتيمم؟ قال طائفة يتيمم. لان مريد الصلاة اذا لم يجد المال وضوءه او اغتساله تيمم. فهكذا

149
00:59:47.650 --> 01:00:21.750
للنسك والقول الثاني بعدم مشروعية التيمم في هذه الحال وذلك لان الاغسال على نوعين الغسل على نوعين. غسل واجب اذا عدم الماء شرع التيمم من اجله وغسل مستحب اذا عدم الماء نقول لا حاجة للتيمم لان التيمم شرع في الاول من اجل استباحة الصلاة وما يحتاج

150
01:00:21.750 --> 01:00:45.350
الى اغتسال وهنا لا حاجة لان الغسل ليس بواجب ومن هنا اذا كان متوضئا ويريد ان يصلي صلاة الجمعة بحث عن ما يغتسل به. غسل الجمعة مستحب ما نقول اذا لم يجد الماء يتيمم لماذا؟ لان الغسل ليس بواجب

151
01:00:45.700 --> 01:01:10.150
ثم هو لا لا يحقق مقصدا شرعيا الغسل شرع من اجل زيادة التنظف والتطهر في هذه المواطن التي يشرع التطهر من اجلها وبالتالي تيممه لا يحقق المقصود الشرعي. قال المؤلف ويشرع التنظف ايضا

152
01:01:10.400 --> 01:01:35.150
الحاقا له بالاغتسال ويشرع له التطيب يعني استعمال الطيب والفقهاء في استعمال الطيب قبل الاحرام على ثلاثة اقوال. القول الاول بانه مشروع مطلقا. كما هو مذهب احمد لما ورد في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

153
01:01:36.300 --> 01:01:56.800
والقول الثاني بان الطيب قبل الاحرام ممنوع منه. ولا يجوز للانسان ان يستديم طيبا وضعه قبل الاحرام وهذا مذهب الامام مالك قالوا لانه قد ورد في حديث يعلى ابن امية ان رجلا قال يا رسول الله اني

154
01:01:58.600 --> 01:02:33.200
قد احرمت بعمرة وقد وكان متظمخا قد ظمخ ثيابه بالطيب  وكان لابسا جبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق قالوا فدل هذا على ان المحرم لا يستعمل الطيب قبل احرامه. هذا مذهب من؟ الامام مالك. والقول الثالث في المسألة

155
01:02:33.200 --> 01:02:55.000
انه يستعمل الطيب في بدنه دون احرامه وهذا القول اظهر الاقوال. وهو الذي تجتمع عليه الادلة فان استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب قول الاحرام انما كان في بدنه ولم يكن في ثياب احرامه

156
01:02:57.450 --> 01:03:21.200
كذلك يستحب قبل الاحرام التجرد عن المخيط بحيث يحرم وهو متجرد عن المخيط. اما اذا احرم فوجب عليه في الحال ان يتجرد على المقيض اما قبل ذلك فيستحب له تقديم التجرد من المخيط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

157
01:03:21.900 --> 01:03:40.700
ويكون حينئذ يستحب ان يكون في ازار وهو الذي يغطي اسفل البدن وليس فيه خياطة على قدر العضو  والاظهر في الازار الذي يكون على شكل التنورة ان هذا يمنع منه

158
01:03:40.900 --> 01:04:02.750
لانه مخيط على قدر العضو وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه قال ورداء وهو الذي يغطي اعلى البدن. ابيظين ولا يكون فيها شيء ولا يكون فيها شيء مخيط على قدر البدن

159
01:04:03.000 --> 01:04:27.850
والبياظ هذا على الاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض وامر بتكفين حتى الاموات بالبياض قال ويستحب ان يكون الاحرام عقب ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة العصر

160
01:04:28.150 --> 01:04:46.850
فان كان هناك صلاة مقررة سابقا فالافضل ان يكون الاحرام بعدها سواء كانت صلاة فريضة او مستحبة مثل تحية مسجد او سنة وضوء او نحو ذلك وهذا لا اشكال فيه. لكن هل يشرع للاحرام صلاة خاصة به

161
01:04:47.200 --> 01:05:10.250
قال بعض الفقهاء ليس ذلك مشروعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والقول الثاني في المسألة مشروعية صلاة ركعتين فعلى القول الاول تكون هاتان الركعتان بدعة. وعلى القول الثاني تكون هاتان الركعتان سنة. والاظهر هو القول الثاني

162
01:05:10.250 --> 01:05:30.500
لانها سنة وليست ببدعة وذلك لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وثاني ات انه اتاني الليلة ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك فقوله صلي لفظ مطلق

163
01:05:30.700 --> 01:05:49.800
فدل هذا على مشروعية صلاة قبل الاحرام نزل تحية المسجد لكن ان كان صلى صلاة اخرى اكتفى بها عن ركعتين. ما يصلي العصر ثم يقول ابصلي ركعتين تحية الاحرام يكتفي الاولى

164
01:05:50.600 --> 01:06:16.550
قال ونيته شرط نيته شرط عندنا نية النسك هذه ايش؟ هي الاحرام ركن. وعندنا نية الحج هذه شرط. تفرق بينهما الشرط يكون سابقا والركن يكون جزءا في الشيء الركوع ركن في الصلاة

165
01:06:16.600 --> 01:06:45.650
لكن الطهارة الوضوء شرط فالركن جزء الماهية والشرط امر سابق تفرقون بين اشتراط نية الحج وركنية نية الدخول في النسك. قال ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي. هذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالاظهر عدم مشروعيتها

166
01:06:45.650 --> 01:07:19.750
وانما يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجة وعمرة وهذه التلبية ليست نطقا بالنية. ليست نطقا بالنية وانما هي ذكر مشروع عند بداية الشكر كما في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ليست لا تلفظا بالنية. هكذا ايظا هكذا

167
01:07:19.750 --> 01:07:41.050
التلبية قال وان يقول وان حبسني حابس فمحلي. يعني ان منعني مانع من اكمال النسك فانني اشترط ان اتحلل اذا حبستوا في المكان الذي حبست فيه وهذا يقال له الاشتراط

168
01:07:41.200 --> 01:07:58.300
وفائدته ان من حبس فيجوز له الاشتراط ولم يذبح ولو لم يذبح الهدي اما من لم يشترط فاذا حبس فانه لا يتحلل الا عندما يذبح الهدي. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح

169
01:07:58.300 --> 01:08:22.200
الحديبية  الاشتراط هذا هل هو مشروع لجميع الناس او لبعضهم قال مالك وابو حنيفة الاشتراط غير مشروع مطلقا وكأنهم لم يصح عندهم الحديث الوارد في هذا وقال الشافعي واحمد هو

170
01:08:23.000 --> 01:08:47.900
مستحب مطلقا للعاجز وللقادر وقال الامام ابن تيمية ورواية عن احمد بان هذا لا يشترط الا للمريض او الذي يخشى ان يعوق الشيء. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ارشد اليه ظباعة بنت الزبير وكانت شاكية. ولم يرشد اليه بقية الصحابة

171
01:08:50.850 --> 01:09:10.150
ولعل القول الثاني بمشروعية الاشتراط مطلقا ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قد علله بعلة عامة فقال فان لكي ما اشترطتي على ربك وهذه ليلة حمة تشمل المريض وتشمل غير المريض

172
01:09:10.650 --> 01:09:30.700
الانساك على ثلاثة انواع النوع الاول تمتع بان يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج. هذا يقال له تمتع الثاني افراد بان يأتي بحج وحده الثالث قران بان يأتي بحج وعمرة في افعال حجة واحدة

173
01:09:31.200 --> 01:09:53.000
فهو يفعل مثل المفرد الا انه يزيد بالهدي ويكون له اجر حجة وعمرة اي ثلاثة انساك. ما هو افظل الانساك؟ في مذهب احمد والشافعي ان الافظل التمتع في مذهب احمد ما ادري عن مذهب الشام في مذهب احمد ان التمتع افضل

174
01:09:53.300 --> 01:10:14.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت والقول الثاني بان الافراد افضل. وهو مذهب الامام مالك والقول الثالث ان القران افضل. ومذهب الامام ابي حنيفة

175
01:10:14.500 --> 01:10:28.550
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد وقال بها بعض التابعين قال من ساق الهدي فالافضل في حقه القران

176
01:10:28.550 --> 01:10:51.500
فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع والخلاف في الافضلية. الخلاف في الافضلية. فالامر سهل وليس بذاك البعد ذكر المؤلف صفة التمتع بان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

177
01:10:51.700 --> 01:11:10.100
ويفرغ منها ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس السنة  المتمتع اذا كان من اهل مكة لا يجب عليه ذنب لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد

178
01:11:10.100 --> 01:11:25.300
حرام واما اذا كان من غير اهل مكة فانه يجب عليه ان يذبح دما في مكة لمساكين مكة. وان عجز عن الدم صام عشرة ايام يوم ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع كما سيأتي

179
01:11:25.400 --> 01:11:43.200
لو قدر ان امرأة جاءت متمتعة وقبل ان تطوف بالبيت حاضت فحينئذ نقول تقلب النسك وتجعله قرانا وتبقى على الاحرام وتذهب الى عرفة بدون عمرة. كما فعلت عائشة رضي الله

180
01:11:43.200 --> 01:12:09.250
عنها قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف طواف طواف طواف العمرة فقلبت النسك الى  قران قال وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به. وصارت قارنة. احرمت به يعني قلبت النسك عندها من

181
01:12:09.250 --> 01:12:28.850
كونه نسك عمرة نسك تمتع الى كونه نسك حج. واصبحت بذلك قارنة. قارنت بين عمل الحج والعمرة في فعل واحد اذا استوى على راحلته استحب له ان يقول لبيك اللهم لبيك

182
01:12:28.900 --> 01:12:48.900
لبيك اجيبك يا ربي اجابة بعد اجابة. اللهم يعني يا الله لا شريك لك يعني ان عملي لك خالصا ليس كعهد الجاهلية الذين يقولون لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك. جاءت الشريعة بالاخلاص

183
01:12:49.450 --> 01:13:15.300
ان الحمد والنعمة لك. هناك اخلاص في توحيد الالوهية لبيك اللهم لا شريك لك. وهنا اخلاص في توحيد الربوبية. النعمة والملك ويستحب ان يرفع المرء صوته بها ورد في الحديث افضل الحج العج والثج

184
01:13:16.550 --> 01:13:37.700
يعني اراقة الدم ورفع الصوت بالتلبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغيرت حاله لبى ان ركب لبى وين نزل لبى وين تلاقت الركبان لبى وين آآ صعد لبى وان نزل لبى فحين اذ

185
01:13:37.700 --> 01:14:01.500
يستحب للمحرم كلما تغيرت حاله ان يلبي. والمرأة يشرع لها ان تخفي التلبية اذ هذا اذ ان هذا هو فعل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال في ذلك الزمان يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى يبح احدهم

186
01:14:01.500 --> 01:14:23.150
واما النساء فكن يخفين ذلك لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم. وردهم اليك ردا جميلا. اللهم تقبل من الحجيج

187
01:14:23.150 --> 01:14:36.850
يجي حجهم ويسر امرهم واعدهم الى بلدانهم سالمين غانمين فازوا برضاك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين