الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام وعلى خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حج البيت ركن من اركان دين الاسلام ولذلك فعل العبد ان يعتني باداء هذا الركن ليكون على اكمل الوجوه واتمها ومما يعين على ذلك اربعة امور. الامر الاول تقديم الامر الاول تقديم التوبة بين يدي الحج. فان العبد اذا اقدم على الله وهو على معاصيه وذنوبه لا يوفق لاداء الحج على اكمل الوجوه ولذلك فقبل رحلة الحج يتقرب المؤمن الى ربه التوبة من الذنوب والمعاصي السابقة والامر الثاني ان يقدم الانسان بين يدي حجه اختيار الرفقة الصالحة تعينه على اداء حجه على اكمل الوجوه. كما في الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل والامر الثالث الحرص على استحضار نية التقرب لله عز وجل في هذا الحج فيكون المرء مخلصا في حجه لا يقصد به الا وجه الله والدار الاخرة فان من قصد الدنيا بحجه لم يقبل منه وكون المرء يتعب نفسه ويبذل من اوقاته ومن امواله ثم يضيع ذلك كله هباء منثورا لا شك انه فهو من الحرمان قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام المقصود بهذا يبقى ما عمل لوجه الله يبقى كل من عليها فان كل الاعمال والابدان وجميع ما على الارض فانه فان منتهي الا ما عمل لوجه الله. فانه هو الباقي فانه هو الباقي الامر الرابع تعلم احكام المناسك قبل الاقدام عليها بحيث يقدم الانسان على فعل المناسك بعد معرفته بحقيقتها. لانك اذا اقدمت على فعل وانت لم تخطط له فلن تؤديه على اكمل الوجوه يريد ان يبني بيتا وهو لم يضع له مخططا هل يكون ذلك البيت على اكمل الوجوه وعلى احسنها؟ ام يكون بيتا؟ مضطربة ان غير مرضي في تصريفاته وفي بناءه هكذا يضع فيما يتعلق بالحج لابد ان تعرف احكامه وكيفية الاتيان به قبل ان تقدم عليه ومن هنا فلعلنا باذن الله عز وجل ان نتعلم احكام المناسك لنعرفها قبل ان نؤدي هذه الفريضة لنؤدي فريضة الحج على اكمل الوجوه. وقد اعتنى اهل العلم بوضع في معرفة كيفية المناسك وكذلك اعتنوا بوظع ابوابا خاصة للمناسك في بكتبهم الفقهية ومن تلك المؤلفات التي اعتنت بهذا الجانب كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي من فقهاء الحنابلة وهو كتاب مختصر سهل يسير لعلنا نقرأه ونتعلم احكام بالمناسك من خلال قراءته. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الحجاوي رحمنا الله واياه كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى بره لزمه ان يقيم من من يحج ويعتمر ويعتمر عنه. من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. واما من لزمه ان مات من لزماه اخرج من تركته. قال المؤلف الحج والعمرة واجبان اما وجوب الحج فهو محل اجماع بين اهل العلم لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما العمرة فهل هي واجبة او هي مستحبة؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء قد قال جمهور اهل العلم بان العمرة واجبة. هذا هو مذهب احمد والشافعي واحد القولين في مذهب ابي حنيفة استدلوا على ذلك بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. اوجب اكمالها مما يدل على وجوب اصلها وهذا الاستدلال فيه نظر. لان عمرة التطوع وحج التطوع يجب اكماله واتمامه وان لم يجب اصله واستدلوا على ذلك مما ورد في حديث ابي رزين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن ابيك واعتمر قالوا والامر يدل على الوجوب وهذا الاستدلال مبني على قاعدة وهي الامر بعد الحظر هل يدل على الوجوب او على الاباحة او على اي شيء يحمل لان الاصل ان العبادات لا يصح ان يؤديها الانسان عن غيره هنا ورد امر بالحج والعمرة عن الغير. بعد النهي السابق الذي تقرر من انه لا تدخل النيابة في العبادات. فالامر هنا على اي شيء يحمل؟ هنا امر بعد حظر. فطائفة يقولون يحمل على الندب وطائفة يقولون احمل على الوجوب وطائفة تقول يحمل على الاباحة. والاظهر من اقوال اهل العلم ان الامر بعد الحظر يعيد الامر او يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا قبل النهي قبل النهي. ومن هنا فان الاظهر ان هذا الدليل يدل على وجوب عمرة ويدل عليه ما ورد في حديث الصبي ابن معبد فانه قال لعمر اني قد اسلمت واني وجدت الحج والعمرة واجبتين في كتاب الله. وكان ذلك بمحظر من الصحابة فلم ينكر عليه. فدل هذا على ها وجوب العمرة. والقول الثاني بان العمرة مستحبة وليست بواجبة. وهذا هو قول الامام ما لك وطائفة من اهل العلم قالوا لعدم ثبوت الامر بالعمرة. قالوا ولو كانت العمرة واجبة لا وردت النصوص بايجابها صريحة. قالوا وقد ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة او واجبة هي؟ فقال لا لكن هذا حديث ضعيف الاسناد جدا. ومن ثم لا يصح ان يعول عليه ولا ان يبنى عليه حكم. ومن هنا فان الاظهر هو القول بوجوب العمرة والحج يقصد به اداء مناسك خاصة في مكة والمشاعر والحج في اللغة هو القصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر للتيان بانساك خاصة واما العمرة في اللغة فهي الزيارة وفي الاصطلاح زيارة مكة لاداء نسك خاص قال واجبان على المسلم يعني ان غير المسلم لا يجب عليه يعني انه لا يطالب به في الدنيا حال كفره هذا المقصود بكلمة عدم الوجوب على غير المسلم ولكن الصواب ان الكافر يعاقب زيادة عقوبة في الاخرة على تركه اعمال الاسلام. ومن الحج ويدل على هذا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. قال على الناس ولم يقل على المسلمين فبالتالي الصواب انها تجب حتى على غير المسلم. وهذه المسألة مبنية على قاعدة وهي قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا وزمرت هذه المسألة هي في الاخرة لانه بالاتفاق ان الكافر لا يطالب باداء العبادات في الدنيا ولا يلزم بقضائها بعد اسلامه وانما الفائدة في الاخرة هل يعاقب الكافر زيادة عقوبة بسبب تركه لفروع الاسلام او لا يعاقب الا واحدة هي عقوبة ترك اصل دين الاسلام وجمهور اهل العلم يقولون بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانما خالف في هذا المرجئة من الاشاعرة ومن نحى نحوهم وسبب هذا انهم يقولون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان. قالوا فاذا عذب على كفره فانه حينئذ لا يعذب على بقية الاعمال وهذا القول مبني على ان الكفر والايمان رتبة واحدة والصواب ان الكفر ليس على رتبة واحدة بل اصحابه متفاوتون كما في قوله تعالى انما النسي زيادة في الكفر. في قوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ويدلك على رجحان قول الجمهور هو ان الجن هو ان النار على دركات وليست على مرتبة واحدة ولو كان الكفار لا يعاقبون الا على ترك اصل الكفر فان فانه حينئذ لا يمكن تقسيمهم الى مراتب متفاوتة. ولكانوا في رتبة واحدة قال وبذلك نتبين ان الكافر يجب عليه الحج لكنه لا يصح منه حتى يسلم. ولا مانع ان يخاطب انسان بالشيء وبشرطه في وقت واحد. كما نخاطب المحدث بالوضوء وبالصلاة في وقت واحد قال الحر يعني ان المملوك لا يجب عليه حج ولا عمرة لان المملوك في ملك سيده ومنافعه مملوكة للسيد ومن هنا فان تفويت منافع السيد بالحج والعمرة يخالف ما جاءت به الشريعة من امر المملوك بطاعة ايه ده والصفة الثالثة المكلف. والمراد بكلمة المكلف من جمع صفتين. العقل والبلوغ فمن كان مجنونا لم يجب عليه الحج لانه لا يخاطب ولا يصح خطابه لانه لا يفهم. وبالتالي لا يتوجه اليه الخطاب بالوجوب والصفة الثانية البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الحج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة. وذكر منهم المجنون حتى يفيق صغير حتى يبلغ والصفة الاخرى القدرة. لان العاجز عن الحج يسقط عنه وجوب الحج. ودليل ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ويدل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ها قال المؤلف في عمره يعني في عمر المسلم. مرة واحدة فلا يجب على الانسان ان يحج اكثر من مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال ان الله قد كتب عليكم الحج قال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت. وبين ان الحج انما يجب في العمر مرة واحدة قال على الفور يعني متى استطاع المرء الحج وجب عليه ان يبادر للحج. والقول بان الحج يجب على الفور هو مذهب جمهور اهل العلم دليل هذا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله سبحانه وسارعوا الى مغفرة من ربكم امر بالمسارعة ويدل على هذا ان الاوامر الشرعية تحمل على الفور اخذا من دلالة اللغة. فان الامر اذا تباطأ تباطأ المأمور في امتثاله عد عاصيا لو قال الاب لابنه احظر لي ماء فلم يحضره الا من الغد. هل يعد مطيعا ممتثلا او يعد عاصيا وقالوا بان القول بجواز تأخيره يؤدي الى الغاءه يعني اذا جاز تأخيره فقد يؤخره الانسان حتى يموت. وبالتالي لا يكون للوجوب معنى اذا جاز تأخيره ويدل عليه ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرظ له والقول الثاني بان الحج لا يجب على الفور ويجوز تأخيره. وهذا هو مذهب الامام الشافعي وطائفة. واستدلوا على ذلك بان الحج ورد في السنة التاسعة. ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة. فاخره سنة مما يدل على جواز تأخيره وهذا استدلال بفعل. والاول استدلال بقول. لان هذا هو مفهوم الاوامر ان تكون على الفورية. ولعل هذا الفعل له اسباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤخر الحج ليسلم البيت من حج المشركين. ومن طواف العراة. ومن اجل ان يتمكن المسلمون في زمانه من الحج معه. فيقتدوا بافعاله في المناسك. ويتمكن من رؤيته. ويكون ذلك حجة للوداع. ومن هنا فان الاظهر ان الحج يجب على الفور قال المؤلف فان زال الرق او الجنون والصبى في الحج بعرفة. كلمة والجنون هي في بعض النسخ والاظهر عدم اثباتها المملوك والصبي اذا احرما في الميقات فان احرامهما صحيح ويكون عن حج نفل. فلو بلغ الصبي قبل يوم عرفة. او تحرر المملوك بعرفة فحين اذ يجزئه ذلك عن حجة الاسلام الواجبة وقد ورد ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا والامام ابو حنيفة يخالف في هذا ومالك خالف في الصبي دون المملوك ولعل القول الاول اظهر لانه هو الوارد عن الصحابة ولا يعهد بينهم خلاف في هذا ولو قدر ان الصبي ذهب الى المزدلفة قبل بلوغه فاحتلم في مزدلفة فاننا نقول عد الى عرفة من اجل ان تقف فيها وانت بالغ قبل طلوع الفجر وبالتالي يكون قد حج حجة الاسلام واما المجنون فالمجنون لا يصح له احرام لا يصح احرامه وبالتالي فلا يصح ادخاله مع الرقيق والصبي في هذا الموطن النسخة التي فيها زيادة والجنون هذه في ليست اه صحيحة قال وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني لو قدر ان المملوك والصبي اصبح من الاحرار البالغين قبل طواف العمرة. فان عمرتهم تجزئ عن عمرة الاسلام وفعلهما من الصبي والعبد يصح ويكون نفلا لانه قد ورد في الحديث ان امرأة رفعت صبيا لها فقالتا لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر فكونها ترفعه لصغره وجاء في الحديث قال حج بي في البخاري حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس سنين فدل هذا على ان حج الصبي صحيح وانه يؤجر عليه وبذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة الصبي على نوعين صبي مميز. فهذا ينوي النسك حجا وعمرة بنفسه اذن وليه والنوع الثاني صبي غير مميز فهذا الذي ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه. قلنا قبل قليل ان الحج ايجب الا على القادر؟ من هو القادر قال من امكنه الركوب هذه ايضا العبارة يبدو انها خطأ القادر هو من وجد زادا ومركوبا من وجد زادا ومركوبا فالذي يجد ما يأكله في اثناء سفره للحج الى عودته الى اهله ووجد مركوبا يركبه يذهب به الى الحج ويعود به صالحا لمثله وكان هذا الزاد وهذا المركوب بصفات. الصفة الاولى صالحين لمثله. فان كان من الاناس المرفهين الذين لا يمشون على اقدامهم ولم يجد مركبا يركبه في الحج فانه لا يجب عليه الحج وهكذا لو كان من الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم عادة في اسفارهم فنقول يكفيه ان يكون قادرا على الوصول الى مكة بسيره على اقدامه. لان هذا هو الصالح لمثله وهذه هي عادته. ولابد ان يكون الزاد والمركوب او قيمة الزاد والمركوب زايدة عن حوائجه الاصلية. بما في ذلك قضاء الواجبات من الديون والنفقات ونحوها وبماذا بما في ذلك ما يلزمه من نفقة شرعية على زوجته وعلى ابناءه وعلى قرابه والحوائج الاصلية المراد بالحوائج الاصلية ما يحتاج اليه المرء في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه اربعة امور فان كان لا يتمكن من الحج الا ببيع سيارته نقول هذا عاجز غير قادر على الحج ومن ثم لا يجب عليه الحج الا ان تكون سيارته فارهة بالنسبة لامثاله فنقول بعها واشتر سيارة تناسبك ومن هنا علمنا ان القدرة في الحج والاستطاعة هي الاستطاعة المالية وهذا هو قول الامام احمد والشافعي والقول الثاني بان المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية فمن كان قادرا ببدنه قالوا وجب عليه الحج ولو كان عاجزا بماله وجمعهما الامام ابو حنيفة والقول الاول ارجح لما ورد من طرق يقوي بعظها بعظا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة في الحج فقال الزاد والراحلة والراحلة تختلف ما بين زمان وزمان في ازمنتنا هذه عندنا الطائرات. وعندنا السيارات ونحو ذلك. فخلاف الزمان الاول فعندهم الابل والحمر ونحو ذلك. هذا يختلف من زمان الى زمان اخر اما ان كان الركوب فهذا ليس من واجبات ليس من شروط وجوب الحج اي لو قدر ان انسانا كان عاجزا عن الحج بسبب عدم قدرته على الركوب فهذا يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنه لان الحج واجب عليه. ويدل على هذا حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن. افاحج عنه؟ قال حجي عن ابيك قال المؤلف وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر كما تقدم من اين؟ قال من حيث وجب. يعني من البلد الذي يسكن فيه العاجز ولا يجزئه ان يختار من بلد اقرب لماذا؟ لان الحج وجب عليه من بلده وجب على العاجز من بلده القول الساني بانه لا يتعين ذلك لو كان هناك شخص عاجز من اهل الكويت فوكل شخصا من اهل الطائف فلا ظهر جواز هذا لان اشتراطا يكون البدل قادما من بلد الموكل لا دليل عليه ولا نقول بقول الا بناء على دليل. اما اذا كان عجز الانسان عن الحج باسباب مؤقتة كما لو كان بسبب مرض يرجى شفاؤه او بسبب حبس الشخص او بسبب الامور السياسية وعلاقات الدول فهذا ليس عجزا دائما. ومن ثم لا تجوز النيابة فيه لا تجوز النيابة فيه قال المؤلف لو قدر ان هذا الشخص الذي اناب عنه اخر بناء على ظنه ان مرضه مرظ دائم شفاه الله. عوفي وقد حج عنه نقول يكفيه الحج الاول. لان الحج الاول هو الفرض. فبالتالي لا نطالبه بحج اخر وقوله وان عوفي هذه اشارة لوجود الخلاف ان من حروف الخلاف. وقد وقع الخلاف داخل المذهب وخارجه في هذه المسألة. والاظهر هو ما ذكره المؤلف ها؟ لان الفرض قد سقط عنه بحج النائب وبالتالي لا يطالب هو بحج اخر من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله اني قد اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك فيدل على تحريم سفر المرأة بلا محرم وانه يلزم المحرم ان يكون معها هناك اقوال لبعض الفقهاء تقول بانه اذا كان هناك رفقة صالحة جاز ان تذهب معهم. وبعضهم يقول ان كان هناك امرأة ثقة مأمونة جاز ان تذهب معها لكن هذا يخالف ظاهر الحديث السابق فالقول بانه يصح للمرأة ان تحج مع الرفقة كما هو قول مالك او القول بانها تحج مع امرأة ثقة كما هو قول الشافعي كل هذه اقوال تخالف ظاهر الحديث وبالتالي فان الاظهر هو عدم وجوب الحج عليها هنا مسألة وهي ما هو اسهل الاقوال في هذه المسألة؟ هل القول السهل في هذه المسألة هو القول بان المرأة تحج مع الرفقة او تحج مع المرأة المأمونة او القول بعدم وجوب الحج عليها اذا القول الذي يقول لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم اسهل على المرأة. وهو الذي يحقق مصلحة المرأة وهو الذي يتوافق مع النصوص الشرعية. يترتب على ذلك ان هذه المرأة التي لم تجد محرما في حياتها اذا ماتت هل نقول يجب ان نخرج من مالها ومن تركتها ما يحج به عنها او لا؟ ان قلنا يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها كما قال المؤلف هنا قلنا لا خرج من تركتها مال يحج به عنها وبذلك قال احمد وطائفة خلافا الجمهور من هو المحرم؟ قال المحرم هو زوجها. او من تحرم عليه على التأبيد كابيها واخيها وعمها وابن اخيها وابن اختها وحفيدها وابنها لكن من كانت تحرم عليه على التوقيت هذا ليس محرما مثال ذلك زوج الاخت يحرم عليه ان يتزوج باخت زوجته. لكن هذا التحريم ليس تحريما دائما. لو ماتت زوجته او طلقها جاز بالميقات لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قوله فرظ يعني اوجب على نفسه بالاحرام اوجب على نفسه اكمال المناسك بالاحرام. فدل هذا على ان العبرة وقت الاحرام ليس بوقت الطواف له ان ينكح اختها ومن ثم لا يكون محرما قال سواء كان هذا التحريم بنسب مثل الاخ او بسبب مباح مثل التحريم بالمصاهرة مثل ام الزوجة او التحريم بالرضاعة وقال بسبب مباح ليخرج التحريم بسبب محرم. لان عند فقهاء الحنابلة والشافعية ان ام المزني بها تحرم لكنها لكن الزاني لا يكون محرما. لماذا لان التحريم هنا لم يكن بسبب مباح وانما بسبب محرم والاظهر ان ام ام المجني بها لا تحرم على الزاني ولا بنتها وذلك لعدم وجود الدليل الدال على هذا. وقال بسبب او نسب مباح ليخرج المحرمة بسبب اللعان فان المرأة التي لعنت زوجها تحرم على الزوج تحريما مؤبدا لكنه ليس بنسب ولا بسبب مباح فبالتالي لا يكون محرما. ومثله ايضا لو تزوج امرأة في عدتها من زوج اخر فانه يفرق بينهما ومذهب مالك واحد الروايتين احدى الروايتين عن احمد انها انه يمنع منك كحيها مطلقا فهذا تحريم على التأبيد لكنه ليس بنسب ولا بسبب مباح ومن ثم فلا تثبت به المحرمية قال المؤلف وان مات من لزما. يعني الذي لزمته فريضة الحج او العمرة فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه. وبذلك نعلم ان امن الطريق ليس من شروط وجوب الحج وانما من شروط لزومه. في الحال نعم قال رحمه الله باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يا لملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرض وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة وعمرته من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم قال المؤلف اهل المدينة ذو الحليفة الميقات هو المحل الذي يحصل فيه الاحرام ويشرع فيه الاحرام. اذا الميقات هو المكان الذي يشرع فيه الاحرام واهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة وهو الان طرف من اطراف المدينة. ذو الحليفة على الصحيح وادي ذو الحليفة على الصحيح وادي. وليس مكانا بعينه يعني ليس جبلا ولا ربوة وانما من احرم في هذا وادي عد قد احرم في الميقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ات وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فجعل الميقات هو الوادي ومن اي مكان من الوادي احرم اجزاء سواء كان من اول الوادي او من اخره من جهة المدينة او من جهة مكة سواء كان في اعلى الوادي او في اسفله كله يعتبر احراما من الميقات وذو الحليفة ابعد المواقيت عن مكة وتبعد قرابة اكثر من اربع مئة كيلو تبعد اكثر من اربع مئة كيلو والميقات الثاني الجحفة. سميت الجحفة لانها كان فيها ميناء فجحفه السيل وادخله في البحر وهذا يدلك على ان الجحفة ايضا وادي وليست جبلا ولا محلا اقرب المدن عند الجحفة هي رابغ. ولذلك فان كثيرا من الناس يحرمون من رابغ وهي اقرب ابعد من مكة رابغ ابعد عن مكة من الجحفة والميقات الثالث هي لملم ويلملم هذا ايضا وادي وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا الوادي يجري من شفاء بني سفيان قريب الطائف وينزل حتى يصل الى البحر ومن اي مكان احرم الانسان منه فانه يعد محرما من الميقات. وآآ الناس سابقا يحرمون من مكان يسمونه بهذا الاسم يلملم وكان بين الجبال ثم بعد ذلك صعب على الناس صعود الجبال فاصبحوا يختارون مناطق اقرب الى البحر كانوا يحرمون من مكان اسمه السعدية. هذه السعدية مدينة على طرف الوادي وادي يلملم انشأها الشريف سعد الدين الحارثي سنة الف وزيادة لانها اقرب الى لانها على طرف الوادي. لكنها ابعد من المكان الاول الذي يحرمنا منه. المكان الاول يبعد عن مكة ثمانين كيلو والسعدية هذي تبعد قرابة مئة وقليل ثم بعد ذلك لما انشئ الطريق المعبد انشئ مركز محاذي للسعدية ثم بعد ذلك تكلم اهل البلد وكلموا الشيخ ابن باز الشيخ ابن حميد قالوا بان الذي نحرم منه هو الوادي لا السعدية ولا محاذاة السعدية وكان قد انشئ مسجد في هذا المكان يبعد عن الوادي سبعة عشر كيلو لان بمحاذاة السعدية لان الوادي يذهب جهة الجنوب ثم بعد ذلك هد هذا المسجد واقيم مسجد اخر قبل الوادي بمنطقة يقال لها سعيا بمنطقة يقال لها سعيا لان الميقات هو الوادي واما اهل نجد فانهم يحرمون من قرن المنازل وبعض الفقهاء يظن ان قرن المنازل جبل. لكن لا يوجد جبل في منطقة الميقات ولذلك فالصواب ان قرن المنازل هو الوادي هو الذي يسمى السيل الكبير فمن احرم في السيل الكبير فهو محرم من الميقات والسيل الكبير يأتي حتى او علو علو الوادي هو وادي محرم. الذي يكون في الهدى هو نفس الوادي الذي في السيل الكبير واد واحد كما حققه الشيخ محمد ابن ابراهيم فهو واد واحد وكل من احرم من هنا او من هناك يعد محرما من الميقات وان كان وادي محرم اقرب الى مكة وان كان الذي في الهدى اقرب لان الوادي تعرفون يتعرج لا يبقى على مسير واحد واهل المشرق العراق وخراسان يحرمون من ذات عرق من ذات عرق وقد ورد فيها حديث صحيح جيد الاسناد ان ذات عرق ميقات وعمر بن الخطاب لما جاءه اهل العراق وقالوا ان قرنا جور عن طريقنا يعني ليس في طريقنا اجتهد فوظع لهم ذات عرق وقال بانها هي الميقات بناء على المحاذاة اخذ بالمحاذاة. فوافق اجتهاد عمر ما ورد به الحديث وعمر رضي الله عنه موفق للصواب كما وردت بذلك النصوص وكما وافق عددا من الايات القرآنية بعض الفقهاء يقول الميقات لاهل المشرق العقيق والعقيق قبل ذات عرق. العقيق قبل ذات عرق ولكن ما دام انه قد ورد فيه الحديث فالمعول عليه وهذه المواقيت يحرم منها اصحابها اذا مر اهل نجد بقرن احرموا منه. واذا مر اهل المدينة بذي الحليفة احرموا منه ولو قدر ان انسانا مر بغير ميقاته فانه يحرم من الميقات الذي يمر به فان كان الميقات الذي يمر به ابعد من ميقاته الاصلي فلا اشكال. كما لو مر الشامي بذي الحليفة فانه يحرم منها لكن لو قدر ان الميقات الاصلي ابعد كما لو جاءنا انسان من اهل المدينة ولم يمر بذي الحليفة وذهب حتى مر بالجحفة. الجحفة قرابة المئة والستين او مئة وسبعين كيلو عن مكة بينما ذو الحليفة اربعمائة وزيادة فلو قدر ان المدني اخر احرامه حتى ولم يمر بالميقات حتى وصل الى الجحفة. هل يجوز له هذا او يقال بانه قد احرم من دون الميقات اختلف اهل العلم في هذا والارجح من اقوالهم جواز ان يحرم من الميقات الاقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لاهلها ولمن اتى عليها من غير اهلها ولم يفرق بين ان يكون الميقات ابعد او ان يكون اقرب وقد ورد ذلك في حديث عائشة ورد عن ابي قتادة انه اخر الاحرام حتى وصل الى ذي حتى وصل الى الجحفة قال ومن حج من اهل مكة فانه يحرم للحج من مكة. كما فعل اهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما فعل المتمتعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا بمكة وكانوا يسكنون في الابطح وارادوا احرام بالحج احرم من مسكنهم في الابطح ولا خاصية للاحرام في مسجد الكعبة فبعض الناس يذهب الى الكعبة ليحرم عندها هذا ليس عليه دليل ولا يوجد دليل شرعي ولم يكن من هدي الصحابة ولا من هدي السلف هذا بالنسبة للحج واما بالنسبة للعمرة فالمكي من اين يحرم؟ نقول يحرم من ادنى الحل. كما هو مذهب الائمة الاربعة خلافا للظاهرية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما ارادت العمرة ان تذهب الى التنعيم. وامر عبدالرحمن اخاها ان يعمرها من التنعيم والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب فدل هذا على ان اهل مكة اذا ارادوا العمرة فانهم يحرمون من ادنى الحل الاولى بمن كان في مكة الا يحرم الا يحرم بعمرة وان يقتصر على العمل الصالح فيها. لسببين او ثلاثة. السبب الاول ان الاكثار من العمرة في مكة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه والسبب الثاني ان الذهاب الى ادنى الحل والعودة منه يتطلب زمنا ووقتا. لو شغله الانسان بالطواف لكان الطواف افضل منه واكثر اجرا ثم صلاة النافلة في الحل افضل من الطواف الذي هو افضل من العمرة ثمان صلاة الحرم التي بمئة الف صلاة افضل من صلاة الحل وبالتالي فليس من العقل في شيء ان يضيع الانسان العمل الفاضل من اجل العمل المفضول. فيقال له صلي في في هذا البيت وصلي في الحرم فهو اعظم اجرا لك من ذهابك لاداء العمرة. فان قال قائل ان لي قرابة اريد ان اشركهم في الاجر والثواب وان اعتمر عنهم من الاموات او من غيرهم. قيل ان دعائك لهم افظل من عمرتك عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات لانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. لم يذكروا الدعاء هنا الا لانه افضل ما يهدى للاموات اما بالنسبة لمن كان بيته ومسكنه بين الميقات وبين مكة فان احرامه يكون من بيته احرامه يكون من بيته كالذي في جدة هذا دون الميقات لان الجحفة ابعد منه فيكون احرامه من بيته وسواء كان ذلك لحج او لعمرة وكون جدة ليست محلا للاحرام هذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو الذي تدل عليه النصوص. وهو الذي تتحقق به المصالح عند تمحيص الامور وعلى كل فمن احرم من الميقات فانه قد ادى الواجب. ومن جاوز الميقات فرجع فانه وحينئذ لا يجب عليه شيء لانه انما احرم من الميقات. ومن تجاوز الميقات فاحرم بعد الميقات ولم يرجع فهذا عليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة. ومن ترك واجبا وجب عليه الدم. لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. وقول ابن عباس اشتهر في الصحابة ولم يوجد له مخالف فكان اجماعا سكوتيا اما اذا احرم دون الميقات فرجع محرما الى الميقات فالصواب ان الدم قد استقر في ذمته وبالتالي لا ينفعه رجوعه الى الميقات هل عليه اثم بهذا بتجاوزه للميقات ان كان عالما بانه قد تجاوز الميقات او سيتجاوزه فانه يأثم. اذا اراد النسك من اراد دخول مكة هل يلزمه ان يكون محرما نقول ان كان يريد النسك وجب عليه الاحرام من الميقات اما اذا لم يرد النسك ولم يكن لحاجة متكررة فالصواب من اقوال اهل العلم انه لا يلزمه الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد حجا او عمرة وبذلك قال طائفة من اهل العلم خلافا للجمهور. جمهور يقولون يجب عليه ان يحرم ما دام يريد دخول مكة. بل عند الحنفية اذا اراد ان يتجاوز الميقات وجب عليه ان يحرم ولو لم يقصد مكة يقول من اراد ان يذهب الى الطائف من الكويت وجب عليه ان يحرم ويأتي بعمرة والصواب الاول لحديث لمن ارى لمن اراد حجا او عمرة والدليل على توقيت هذه المواقيت حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. هذه هي المواقيت المكانية. وهناك مواقيت هناك مواقيت زمانية. فاشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لقول النبي صلى الله لقول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات. ما المراد بكون هذه الاشهر هي اشهر الحج قال طائفة بان المراد بذلك ان احرام الحج لا يكون الا فيها من احرم بالحج في رمضان قالوا لا ينعقد احرامه للحج ويلزمه ان يتحلل بعمرة كما هو مذهب الامام الشافعي والقول الثاني بان المراد بكون هذه الاشهر اشهر الحج انه لابد ان يقع طواف الافاضة فيها كقول بعض المالكية قالوا فلا يجوز حينئذ تأخير طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة. وعندهم ان اشهر الحج شمال شهر ذي الحجة كاملا والقول الثالث ان المراد باشهر الحج ان من اعتمر فيها وحج في نفس السنة ولم يرجع بينهما الى بلده فانه يكون متمتعا يلزمه هدي التمتع مثال ذلك من حج من اعتمر في شهر شوال وتحلل وبقي الى الحج او ذهب الى المدينة ولم يذهب الى بلده الاصلي وحج في نفس السنة فانه يكون متمتعا ولو نوى بقلبه الافراد لان حقيقة عمله في التمتع. لانه اتى بعمرة وحج متمتعا بينهما في اشهر الحج في سنة واحدة. فلزمه دم الهدي. وهذا القول الاخير هو الصحيح من اقوال اهل العلم ويبقى هنا مسألة وهي ان عمرة العمرة متى تكون في اشهر الحج ومتى تكون العمرة رمضانية مثال ذلك وصل الميقات بعد العصر من اخر ايام رمظان ولم يطف بالبيت الا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فهل عمرته رمضانية تدخل في حديث عمرة في رمضان كحجة معي او عمرته شوالية في اشهر الحج. فبالتالي لو حج في نفس السنة يكون متمتعا يجب عليه هدي هذا موطن خلاف بين الفقهاء. الصواب من اقوالهم ان العبرة ليست بالطواف. وانما بالنية التي ومن هنا نسألكم سؤال احرم في يوم سبعة وعشرين شعبان لما وصل الى مكة فاذا به تعب فوضع في المستشفى فلما جاء اليوم الثاني من شهر رمظان عافاه الله. فقال الحمد لله ان جعل عمرتي في رمظان كلامه صحيح او ليس بصحيح؟ طوافه لم يقع في طوافه وقع في رمضان لكن العبرة بالفرظ الذي هو نية الدخول في النسك الذي هو الاحرام. وهذا قد وقع في شهر شعبان فلا تكون عمرته رمضانية نعم قال رحمه الله الاحرام نية النسك سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. وتنظف وتطيب وتجرد عن عن مخيط في ازار ورداء ابيضين. واحرام عقب ركعتين ونيته شرط. ويستحب قوله اللهم فاني اريد نسك كذا فيسره لي. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وافضل الانساك التمتع وصفة ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الافق وعلى الافقي دم وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة الاحرام ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة لا يتم احرام الا لا يتم حج او عمرة الا باحرام قال تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم والاحرام هو نية الدخول في النسك وفرقوا بين النية نية الحج وبين نية الدخول في النسك فبينهما فرق نية الحج ان اقصد الحج ولو لم ادخل في النسك بعد. قبل ساعتين وقبل ثلاث ساعات انا ناوي الحج هذه السنة. حازم عليه. هذي نية الحج كذلك في اثناء اداء مناسك الحج انا انوي الحج واقصد الحج بجميع ما اوديه من الاعمال هذي نية الحج. اما نية الدخول في النسك الذي يترتب عليه تحريم محظورات الاحرام قال الان انا اريد ان انتقل من كوني حلالا الى كوني محرما الان. فهذه نية الدخول في النسك وهذا هو الاحرام فالاحرام ليس هو التجرد من المخيط وليس هو التلبية وانما الاحرام امر قلبي عند جماهير اهل العلم القول الثاني بان النية لا تكون احراما حتى يقارنها قول او فعل. قول كالتلبية فعل كالتجرد من المخيط وهذا مذهب الامام ابي حنيفة وقد وافقهم شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن القول الاول اظهر لقوله تعالى فمن فرظ فيهن من الحج فعلق الامر بالفرظ الذي هو النية. نية الدخول في النسك قال المؤلف سنة لمريده غسل يعني يستحب لمريد الاحرام ان يغتسل قبل الاحرام ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل احرامه وتجرد. لكن هذا الحديث في سنن الترمذي ضعيف الاسناد وقد ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس بالاغتسال في الاحرام وهي نفساء فدل هذا على مشروعية الاغتسال قبل الاحرام وانما قال في النفساء امر لانها تتوهم عدم مشروعية الاغتسال في حقها. تقول انا النفساء كيف انتفع بالاغتسال فجاء الامر لرفع توهم عدم مشروعية الاغتسال. فهنا الامر صرفناه عن الوجوب يعني اراقة الدم ورفع الصوت بالتلبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغيرت حاله لبى ان ركب لبى وين نزل لبى وين تلاقت الركبان لبى وين آآ صعد لبى وان نزل لبى فحين اذ ايه وجود صارف قال او تيمم لعدم هذه ليست في النسخة الاصلية من الكتاب والصواب حذفها وقد اختلف اهل العلم من لم يجد الماء وهو يريد النسك هل يتيمم او لا يتيمم؟ قال طائفة يتيمم. لان مريد الصلاة اذا لم يجد المال وضوءه او اغتساله تيمم. فهكذا للنسك والقول الثاني بعدم مشروعية التيمم في هذه الحال وذلك لان الاغسال على نوعين الغسل على نوعين. غسل واجب اذا عدم الماء شرع التيمم من اجله وغسل مستحب اذا عدم الماء نقول لا حاجة للتيمم لان التيمم شرع في الاول من اجل استباحة الصلاة وما يحتاج الى اغتسال وهنا لا حاجة لان الغسل ليس بواجب ومن هنا اذا كان متوضئا ويريد ان يصلي صلاة الجمعة بحث عن ما يغتسل به. غسل الجمعة مستحب ما نقول اذا لم يجد الماء يتيمم لماذا؟ لان الغسل ليس بواجب ثم هو لا لا يحقق مقصدا شرعيا الغسل شرع من اجل زيادة التنظف والتطهر في هذه المواطن التي يشرع التطهر من اجلها وبالتالي تيممه لا يحقق المقصود الشرعي. قال المؤلف ويشرع التنظف ايضا الحديبية الاشتراط هذا هل هو مشروع لجميع الناس او لبعضهم قال مالك وابو حنيفة الاشتراط غير مشروع مطلقا وكأنهم لم يصح عندهم الحديث الوارد في هذا وقال الشافعي واحمد هو الحاقا له بالاغتسال ويشرع له التطيب يعني استعمال الطيب والفقهاء في استعمال الطيب قبل الاحرام على ثلاثة اقوال. القول الاول بانه مشروع مطلقا. كما هو مذهب احمد لما ورد في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم والقول الثاني بان الطيب قبل الاحرام ممنوع منه. ولا يجوز للانسان ان يستديم طيبا وضعه قبل الاحرام وهذا مذهب الامام مالك قالوا لانه قد ورد في حديث يعلى ابن امية ان رجلا قال يا رسول الله اني قد احرمت بعمرة وقد وكان متظمخا قد ظمخ ثيابه بالطيب وكان لابسا جبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق قالوا فدل هذا على ان المحرم لا يستعمل الطيب قبل احرامه. هذا مذهب من؟ الامام مالك. والقول الثالث في المسألة انه يستعمل الطيب في بدنه دون احرامه وهذا القول اظهر الاقوال. وهو الذي تجتمع عليه الادلة فان استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب قول الاحرام انما كان في بدنه ولم يكن في ثياب احرامه كذلك يستحب قبل الاحرام التجرد عن المخيط بحيث يحرم وهو متجرد عن المخيط. اما اذا احرم فوجب عليه في الحال ان يتجرد على المقيض اما قبل ذلك فيستحب له تقديم التجرد من المخيط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حينئذ يستحب ان يكون في ازار وهو الذي يغطي اسفل البدن وليس فيه خياطة على قدر العضو والاظهر في الازار الذي يكون على شكل التنورة ان هذا يمنع منه لانه مخيط على قدر العضو وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه قال ورداء وهو الذي يغطي اعلى البدن. ابيظين ولا يكون فيها شيء ولا يكون فيها شيء مخيط على قدر البدن والبياظ هذا على الاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض وامر بتكفين حتى الاموات بالبياض قال ويستحب ان يكون الاحرام عقب ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة العصر فان كان هناك صلاة مقررة سابقا فالافضل ان يكون الاحرام بعدها سواء كانت صلاة فريضة او مستحبة مثل تحية مسجد او سنة وضوء او نحو ذلك وهذا لا اشكال فيه. لكن هل يشرع للاحرام صلاة خاصة به قال بعض الفقهاء ليس ذلك مشروعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والقول الثاني في المسألة مشروعية صلاة ركعتين فعلى القول الاول تكون هاتان الركعتان بدعة. وعلى القول الثاني تكون هاتان الركعتان سنة. والاظهر هو القول الثاني لانها سنة وليست ببدعة وذلك لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وثاني ات انه اتاني الليلة ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك فقوله صلي لفظ مطلق فدل هذا على مشروعية صلاة قبل الاحرام نزل تحية المسجد لكن ان كان صلى صلاة اخرى اكتفى بها عن ركعتين. ما يصلي العصر ثم يقول ابصلي ركعتين تحية الاحرام يكتفي الاولى قال ونيته شرط نيته شرط عندنا نية النسك هذه ايش؟ هي الاحرام ركن. وعندنا نية الحج هذه شرط. تفرق بينهما الشرط يكون سابقا والركن يكون جزءا في الشيء الركوع ركن في الصلاة لكن الطهارة الوضوء شرط فالركن جزء الماهية والشرط امر سابق تفرقون بين اشتراط نية الحج وركنية نية الدخول في النسك. قال ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي. هذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالاظهر عدم مشروعيتها وانما يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجة وعمرة وهذه التلبية ليست نطقا بالنية. ليست نطقا بالنية وانما هي ذكر مشروع عند بداية الشكر كما في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ليست لا تلفظا بالنية. هكذا ايظا هكذا التلبية قال وان يقول وان حبسني حابس فمحلي. يعني ان منعني مانع من اكمال النسك فانني اشترط ان اتحلل اذا حبستوا في المكان الذي حبست فيه وهذا يقال له الاشتراط وفائدته ان من حبس فيجوز له الاشتراط ولم يذبح ولو لم يذبح الهدي اما من لم يشترط فاذا حبس فانه لا يتحلل الا عندما يذبح الهدي. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح مستحب مطلقا للعاجز وللقادر وقال الامام ابن تيمية ورواية عن احمد بان هذا لا يشترط الا للمريض او الذي يخشى ان يعوق الشيء. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ارشد اليه ظباعة بنت الزبير وكانت شاكية. ولم يرشد اليه بقية الصحابة ولعل القول الثاني بمشروعية الاشتراط مطلقا ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قد علله بعلة عامة فقال فان لكي ما اشترطتي على ربك وهذه ليلة حمة تشمل المريض وتشمل غير المريض الانساك على ثلاثة انواع النوع الاول تمتع بان يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يحج. هذا يقال له تمتع الثاني افراد بان يأتي بحج وحده الثالث قران بان يأتي بحج وعمرة في افعال حجة واحدة فهو يفعل مثل المفرد الا انه يزيد بالهدي ويكون له اجر حجة وعمرة اي ثلاثة انساك. ما هو افظل الانساك؟ في مذهب احمد والشافعي ان الافظل التمتع في مذهب احمد ما ادري عن مذهب الشام في مذهب احمد ان التمتع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت والقول الثاني بان الافراد افضل. وهو مذهب الامام مالك والقول الثالث ان القران افضل. ومذهب الامام ابي حنيفة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد وقال بها بعض التابعين قال من ساق الهدي فالافضل في حقه القران فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع والخلاف في الافضلية. الخلاف في الافضلية. فالامر سهل وليس بذاك البعد ذكر المؤلف صفة التمتع بان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس السنة المتمتع اذا كان من اهل مكة لا يجب عليه ذنب لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد حرام واما اذا كان من غير اهل مكة فانه يجب عليه ان يذبح دما في مكة لمساكين مكة. وان عجز عن الدم صام عشرة ايام يوم ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع كما سيأتي لو قدر ان امرأة جاءت متمتعة وقبل ان تطوف بالبيت حاضت فحينئذ نقول تقلب النسك وتجعله قرانا وتبقى على الاحرام وتذهب الى عرفة بدون عمرة. كما فعلت عائشة رضي الله عنها قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف طواف طواف طواف العمرة فقلبت النسك الى قران قال وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به. وصارت قارنة. احرمت به يعني قلبت النسك عندها من كونه نسك عمرة نسك تمتع الى كونه نسك حج. واصبحت بذلك قارنة. قارنت بين عمل الحج والعمرة في فعل واحد اذا استوى على راحلته استحب له ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اجيبك يا ربي اجابة بعد اجابة. اللهم يعني يا الله لا شريك لك يعني ان عملي لك خالصا ليس كعهد الجاهلية الذين يقولون لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك. جاءت الشريعة بالاخلاص ان الحمد والنعمة لك. هناك اخلاص في توحيد الالوهية لبيك اللهم لا شريك لك. وهنا اخلاص في توحيد الربوبية. النعمة والملك ويستحب ان يرفع المرء صوته بها ورد في الحديث افضل الحج العج والثج يستحب للمحرم كلما تغيرت حاله ان يلبي. والمرأة يشرع لها ان تخفي التلبية اذ هذا اذ ان هذا هو فعل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال في ذلك الزمان يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى يبح احدهم واما النساء فكن يخفين ذلك لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم. وردهم اليك ردا جميلا. اللهم تقبل من الحجيج يجي حجهم ويسر امرهم واعدهم الى بلدانهم سالمين غانمين فازوا برضاك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين