﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:36.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدينا به من قراءة كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم

2
00:00:37.100 --> 00:00:57.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه باب محظورات الاحرام. وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الاظفار

3
00:00:57.100 --> 00:01:17.100
فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. ومن غطى رأسه بملاصق فدى. وان لبس ذكر مخيطا فدى. وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى. وان قتل صيدا مأكولا

4
00:01:17.100 --> 00:01:37.100
بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. وتصح الرجعة وان جامع قبل التحلل

5
00:01:37.100 --> 00:01:57.100
الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. وتجتنب البرقع

6
00:01:57.100 --> 00:02:32.100
والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي قال المؤلف هنا باب محظورات الاحرام المحظورات هي الممنوعات المحرمات  ووظيفة المحظورات هنا الى الاحرام لان الاحرام هو سبب الحظر والمنع فمتى كان المرء محرما حرمت عليه هذه الامور. وان كانت مباحة له في غير حال الاحرام

7
00:02:32.450 --> 00:02:52.300
واول هذه المحظورات حلق الشعر. لقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والمراد بقوله محله يعني الوقت

8
00:02:52.750 --> 00:03:25.000
والمكان الذي يجوز نحر الهدي فيه والمحظور الثاني تقليم الاظفار فاذا قلم الانسان اظافره وهو محرم فانه يكون بذلك عاصيا وقد نقل اجماع الصحابة على هذا. وانه لم يوجد فيهم مخالف يقول جواز تقليم الاظافر

9
00:03:25.000 --> 00:03:57.550
الاحرام ولاجماع السكوت حجة شرعية يجب العمل بها قال فمن حلق او قلم ثلاثة يعني حلق ثلاث شعرات فاكثر او قلم ثلاثة اظافر اكثر فانه حينئذ يجب عليه دم والمراد بقول الفقهاء هنا فعليه دم انه يخير بين ثلاثة اشياء

10
00:03:57.700 --> 00:04:19.300
اما اطعام ستة مساكين من مساكين مكة واما او في المكان الذي وقع المحظور فيه واما صيام ثلاثة ايام في اي مكان. واما ذبح شاة يخير فيها في اي مكان

11
00:04:19.700 --> 00:04:44.400
فيدلك هذا على ان قولهم فعليه دم ليس على ظاهره مما يجعل الانسان اذا اراد ان يطلب الفقه لا يكتفي بقراءة الكتب والمدونات. لان الفقهاء قد يتكلمون بالكلمة لا يريدون ظاهرها

12
00:04:45.050 --> 00:05:06.600
فهنا ظاهر هذه هذه الجملة انه يتعين عليه ذبح شاة. ولكن مراد الفقهاء التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة ويدل على ذلك قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا

13
00:05:07.350 --> 00:05:24.000
او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فخير من حلق رأسه بين هذه الامور الثلاثة. مما يدل على ان الواجب هو فدية اذى. وان الدم لا

14
00:05:24.000 --> 00:05:52.500
يتعين وظاهر هذه الجملة ان هذا الحكم يشمل المتعمد والناسي فاما المتعمد فانه يجب عليه امران. الاول التوبة الى الله لانه فعل محظورا من محظورات احرام متعمدا الا ان يكون معذورا بعذر اخر كالقمل ونحوه

15
00:05:53.650 --> 00:06:29.750
واما بالنسبة للناس جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الثناء ومنهم الائمة الاربعة يقولون بان من اتلف اظفاره او شعره فهذا تجب عليه الفدية سواء كان متعمدا او ناسيا قالوا لان الفدية هذا من باب خطاب الوظع وخطاب الوظع يشترك فيه الناس والمتعمد

16
00:06:30.300 --> 00:06:56.250
ولان الفعل هنا اتلاف والاتلاف يجب فيها الظمان حتى على الناس لو جاء انسان ووجد ووجد سلعة كان قد باعها عندك شمع بعته على زيد. فوجدته في المسجد وجدت الشمع في المسجد. ونسيت انك قد بعته على زيد

17
00:06:56.700 --> 00:07:20.750
فقمت بايقاظ ذلك الشمع حتى انتهى فجاء زيد اين شمعي؟ قلنا اخطأ فلان فحينئذ يجب عليه الظمان هل هو اثم؟ ليس بانه لم يتعمد لكن يجب عليه ظمانه. قالوا فهكذا هنا فيه اتلاف فوجب عليه الظمان

18
00:07:20.800 --> 00:07:55.750
ولان الخطأ لا ينافي الظمان. كما ان القاتل خطأ يجب عليه الظمان  والقول الثاني بان الناس في مسائل الاتلاف من مسائل محظورات الاحرام لا يجب عليه فدية اذى  قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا خطأ

19
00:07:55.750 --> 00:08:20.000
ونسيان ولعل القول الاول اظهر وارجح واما هذا الحديث فالمراد به نفي الاثم. وليس المراد به نفي الظمان. فالتجاوز هذا في الاثم ويدل عليه ان الله عز وجل اوجب الفدية على المعذور بحلق رأسه

20
00:08:20.600 --> 00:08:49.750
فان كعب بن عجرة لما تناثر القمل من رأسه وحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجد انه معذور بحلق رأسه ومع ذلك امره بفدية الاداء المحظور الثالث قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم

21
00:08:50.900 --> 00:09:11.950
المحظور الثالث من غطى رأسه بملاصق فدى فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه لان الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه

22
00:09:12.000 --> 00:09:36.300
فدل هذا على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه. ويدل عليه انه علل هذا بالتلبية. وانه لا زال محرما قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فين ؟ لكن تغطية الرأس انما يمنع منها اذا كانت بملاصق

23
00:09:36.800 --> 00:09:55.850
فاما ان كانت بغير ملاصق فانه يجوز للانسان ان يغطي رأسه بغير الملاصق ومن امثلة ذلك ان يدخل في بناء فهذا البناء يجوز للانسان ان يغطي رأسه بالبناء لانها غير ملاصق

24
00:09:57.050 --> 00:10:22.550
هذا اذا كان مستقرا لكن لو كان ما يغطى به الرأس وهو غير مستقر غير مستقر من مثل الشمسية ومن مثل غطاء السيارة فهذا الصواب انه يجوز للمحرم ان يغطي رأسه به ما دام غير ملاصق

25
00:10:23.300 --> 00:10:41.000
ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في نمرة قبل دخوله الى عرفة جلس تحت شجرة فقام اصحابه واخذوا ثوبا فوضعوه فوق رأسه على الشجرة من اجل ان يظلل عليه

26
00:10:41.100 --> 00:11:02.650
فالثوب هذا متنقل وليس بثابت اما وظع اشياء على الرأس من اجل الحمل كمن وضع قدرا على رأسه ليحمله فهذا لا يعد تغطية ومن ثم فانه لا لا يمنع المحرم منه

27
00:11:03.050 --> 00:11:28.800
لو غطى الانسان رأسه متعمدا عارفا بانه يمنع المحرم منه وجب عليه فدية اداء يخير فيها بين اطعام ستة وصيام ثلاثة ايام او ذبح شاة لكن من فعل ذلك ناسيا

28
00:11:29.250 --> 00:11:55.700
او جاهلا فانه لا يجب عليه فدية اداء لان هذا العمل ليس فيه اتلاف اما من احتاج الى تغطية رأسه ففعله متعمدا كما لو كان هناك برد شديد او كان هناك مريض يحتاج الى تغطية رأسه

29
00:11:56.500 --> 00:12:19.750
فحينئذ نقول فحينئذ نقول اختلف اهل العلم في هذا هل يجب عليه فدية هذا او لا؟ فطائفة يقولون تجب عليه فدية اذى لانه قد غطى رأسه ومتعمدا عالما بالتحريم فيقاس على واقعة كعب بن عجرة

30
00:12:20.550 --> 00:12:40.050
والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب عليه فدية اذى وهذا القول هو الصواب لان تغطية الرأس ليس فيها اتلاف فمن غط رأسه لحاجة فحينئذ لا يجب عليه فدية الاذى

31
00:12:40.450 --> 00:13:15.650
وتغطية الرأس انما يمنع منها الرجال المحرمون واما النساء فانهن لا يمنعن من تغطية الرأس في الاحرام. وعند الرجال الاجانب يجب عليهن تغطية رؤوسهن قال المحظور الرابع لبس المخيط فانه قد جاء في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص

32
00:13:15.650 --> 00:13:45.500
ولا السراويل ولا العمائم فدل هذا على ان المحرم لا يلبس المخيط. ما هو المخيط المخيط هو اللباس الذي فصل على قدر العضو الفانيلة فصلت على قدر الاكتاف والعضدين فحينئذ يمنع منها المحرم

33
00:13:46.000 --> 00:14:17.450
الا الثوب هذا قد فصل على مقدار العضو فحينئذ يمنع المحرم منه طيب البشت هل يمنع المحرم منه او لا يمنع نقول يمنع المحرم من ادخال يديه في بيشتهي لماذا؟ لانه اصبح الان كانه قد فصل على قدر العضو

34
00:14:17.700 --> 00:14:36.050
طيب لو وضعه على كتفه فحينئذ هل يقال بانه قد فصل على قدر الكتف فيمنع المحرم منه او لا اختلف اهل العلم في هذا ومذهب ما لك والشافعي انه لا يجوز للمحرم ان يضع

35
00:14:36.150 --> 00:14:57.350
البشت على هذه الحالة يسمونه القبا وعند ابي حنيفة انه لا يعد قد لبس المخيط بذلك وكل من القولين له قوته ووجاهته ومن ثم فان المحرم يجتنبه. لكن لو قلب بشته فلبس اسفله

36
00:14:57.350 --> 00:15:21.200
ووضعه في الاعلى فحين اذ لم يلبس مخيطا باتفاق اهل العلم لانه لم يدخل يديه ولا كتفيه اذا لبس المخيط اذا لبس الذكر مخيطا فانه حينئذ يكون قد فعل محظورا. فان كان فعله ناسيا

37
00:15:22.350 --> 00:15:42.500
او جاهلة فلا يجب عليه فدية واما اذا فعله متعمدا فانه يجب عليه الفدية اذا لم يكن معذورا اما من كان معذورا هل يجب عليه الفدية او لا؟ فيه الخلاف السابق

38
00:15:42.550 --> 00:16:23.850
ومثال هذا انسان ذهب الى مكة يريد العمرة. فلما جاء في الطيارة اراد ان يلبس الازار نداء فاذا بهما في العفش فنوى الاحرام على لباسه فنقول ننظر هل هو مغط لرأسه؟ نعم غطى رأسه ولا يحتاج الى تغطية الرأس وقد فعله متعمدا

39
00:16:23.850 --> 00:16:42.700
اذا عالما فوجب عليه فدية اذى فالراس طيب بالنسبة للبدن السراويل لا يتمكن من الاستغناء عليها. فاذا لبسها لم يلحقه شيء وقد ورد في الحديث من لم يجد ازارا فليلبس السراويل

40
00:16:43.200 --> 00:17:02.500
اما لبس الثوب هو لا يحتاج الى لبس الثوب ماذا يفعل؟ يخلع الثوب ويضع الثوب على كتفيه وبالتالي لا يعد لابسا للمخيط وانما يكون مرتديا لهذا الثوب بدون ان يكون مخيطا

41
00:17:04.750 --> 00:17:32.150
قال المحظور الخامس الطيب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته لا تمسوه طيبا فدل هذا على ان المحرم لا يصح ان يتطيب. وتقدم معنا انه قبل الاحرام يشرع الطيب في البدن

42
00:17:32.150 --> 00:18:03.250
دون الثياب على الصحيح واما بعد الاحرام فلا يجوز الطيب سواء كان الطيب على البدن او كان على ثياب الاحرام او كان ادهن بشيء مطيب. يعني يكون هناك دهون تمسح على شيء من البدن هذه الدهون ان كان فيها روائح عطرية منع المحرم منها. وان لم يكن فيها

43
00:18:03.250 --> 00:18:30.150
الحاضرية فلا بأس. ومثل ذلك الشامبو والصابون الذي فيه روائح عطرية يمنع المحرم منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا. طيب نكرة في سياق النفي او النهي. فيشمل القليل ويشمل الكثير

44
00:18:30.150 --> 00:18:54.650
لانها صيغة عموم سواء كان اصلا او كان تابعا قال او شم طيبا او شم طيبا لان هذا ادخال مس للطيب. لانه قد وصل الطيب الى انفه وبدنه او تبخر بعود ونحوه

45
00:18:55.000 --> 00:19:15.000
اذا فعل هذه الامور نسياننا وجهلا فانه لا فدية عليه. واما اذا فعلها متعمدا ولم يكن معذورا فانه حينئذ تجب عليه الفدية. ودليل هذا ما ورد في حديثه على ابن امية

46
00:19:15.000 --> 00:19:40.200
قال ان رجلا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة واتى  لابسا جبته متظمخا بطيب فهذا جاهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق. يعني طيب

47
00:19:40.350 --> 00:20:10.500
فهذه خمسة محظورات. المحظور السادس قتل الصيد. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقتل الصيد وانتم حرم ولقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

48
00:20:13.350 --> 00:20:33.900
وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم هرم سواء كان ارنبا او كان ظبيا او كان طيرا

49
00:20:34.100 --> 00:20:59.450
الجميع يمنع من صيده المحرم والصيد الذي يمنع منه له شروط. الشرط الاول ان يكون مأكولا. فالحيوانات غير المأكولة ليست من الصيد وبالتالي ليس في قتلها جزاء لو دهست سيارة الانسان قطة

50
00:20:59.650 --> 00:21:21.450
القطة ليست من الصيد المأكول وبالتالي لا يجب فيها فدية ولابد ان يكون الحيوان بريا اما الحيوانات الاهلية التي تكون عند الناس فانه اذا ذبحوها لا حرج عليهم. عندهم اغنام في مكة

51
00:21:21.450 --> 00:21:48.050
فذبحوها نقول يجب عليهم فدية نقول لا يجب عليهم فدية. لماذا؟ لانها ليست من الحيوانات البرية ولا والحيوان انما يكون بريا باعتبار اصله لو كان هناك شياه قد توحشت وعاشت في البرية فدخلت في مكة. فاخذها انسان وذبح واحدة منها

52
00:21:49.000 --> 00:22:10.650
نقول لا يجب عليه فدية لان هذا وان كان حيوانا بريا ليس لكنه ليس بريا باصله. وانما توحش بعد ذلك هناك حيوان متولد بين حيوانين احدهما صيد مأكول بري والاخر ليس

53
00:22:10.650 --> 00:22:46.200
كذلك وقد يمثلون له ما اذا كان هناك ولد بين ظان وبين فظيع فهذا الحيوان المتولد يحرم صيده تغليبا لجانب التحريم وقوله هنا ولو اشارة لوجود الخلاف في هذه المسألة

54
00:22:48.700 --> 00:23:09.350
لو قدر ان انسانا صاد صيدا فانه يجب عليه اطلاقه. صاد صيدا في الحرم او صاد صيدا وهو محرم. فيجب عليه اطلاقه وكذلك لو احرم وتحت يده صيد. وجب عليه اطلاقه

55
00:23:10.350 --> 00:23:32.150
عند الشبك في حيوان مصيد فاحرم والشبك معه يقول يجب عليك ان تطلق هذا الحيوان المصيد ولا يجوز لك استبقاؤه لو قدر ان هذا الحيوان المصيد الذي بقي في يد المحرم تلفا

56
00:23:34.300 --> 00:24:04.000
عنده ظبا فجاء الذئب فاكلها بعد احرام صاحبها نقول يجب عليك ان تفدي وتهدي لمساكين الحرم ما يماثلها قال هذا صيد قد اشتريته بمئة الف فكيف تلزمونني بفدية بدل عنه

57
00:24:04.100 --> 00:24:25.650
نقول هذا صيد لا يجوز لك الدخول به في الحرم. لان الله عز وجل نهانا عن ترويع من في الحرم حتى الحيوانات لا تروع تقديرا لهذا البيت العظيم فلما تلف هذا الحيوان في يدك فعليك جزاؤه

58
00:24:27.150 --> 00:25:00.750
ومما سبق نعرف ان الحيوانات الانسية كالشياة يجوز ذبحها وكذلك صيد البحر احرم لمحاذاته الجحفة فاخذوا صيدا من البحر حينئذ نقول يجوز لهم لقوله احل لكم صيد البحر وطعامه لو كان هناك ابار في مكة فيها اسماك

59
00:25:01.400 --> 00:25:35.950
فانه يجوز للمحرم ولغير المحرم اصطيادها قال ولا قتل محرم الاكل يعني انه لا يحرم قتل الحيوانات التي يحرم اكلها وهكذا الحيوان الصائل لو قدر ان هناك حيوانا مصيدا من مثل

60
00:25:38.500 --> 00:26:03.750
الظبي جاء هائجا يريد ان يقتل شخصا فحينئذ نقول هذا صائل فيجوز قتله ولا حرج على المحرم فيه لو لو قتل الانسان صيدا في الحرم فانه يعد ميته. لا يجوز للانسان ان يأكل منه. يعد

61
00:26:03.750 --> 00:26:33.750
ميتة لا يجوز للانسان ان يأكل منه  هل يجب وظمان الصائل لو قدر ان هناك صيد صال على انسان فانه حينئذ يجوز له قتله ولا يجب عليه ظمانه. لماذا؟ لانه مضطر والاضطرار هنا

62
00:26:33.750 --> 00:26:58.450
من ذات المتلف بخلاف ما لو كان الاضطرار ناشئا من فعل المكلف او من غير الحيوان المقتول. مثال هذا وجد عنده مسغبة لم يجد ما يأكله وهو محرم. فوجد حيوان صيد

63
00:26:58.750 --> 00:27:22.650
قلنا يجوز له الاكل؟ الاضطرار هنا ليس ناشيا من الحيوان المصيد. وانما ناتج من امر اخر فبالتالي يجب عليه ظمانه  ومثال هذا ايضا في الشعر. لو كان الاضطرار لحلق الشعر ناتجا من ذات الشعر كما لو تحرق الشعر

64
00:27:22.650 --> 00:27:44.100
فانه حينئذ يحلق الشعر وليس عليه فدية بخلاف ما لو كان مضطرا الى حلق الشعر بسبب خارجي. مثل في حديث كعب اضطر الى الحلق بسبب القمل وهو امر خارج  او اضطر الى الحلق من اجل المعالجة

65
00:27:45.400 --> 00:28:12.850
او الحجامة فحينئذ نقول يجوز له الحلق للاضطرار لكن هذا لا ينفي وجوب الفدية او الظمان المحظور السابع عقد النكاح فلا يجوز للانسان ان يعقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا

66
00:28:13.200 --> 00:28:33.200
ولا يجوز لولي المرأة ان يعقد لها النكاح وهو محرم. ولا يجوز ان يعقد على على المرأة وهي محرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح لا

67
00:28:33.200 --> 00:29:02.100
زوجا ولا ولا زوجة ولا ينكح يعني لا يكون وليا في عقد النكاح  والقول بتحريم عقد النكاح للمحرم وببطلان عقد النكاح حينئذ هو مذهب الجمهور خلاف لمذهب الامام ابي حنيفة وقول الجمهور اقوى لورود الاحاديث بذلك

68
00:29:03.400 --> 00:29:25.600
قال ولا يصح يعني انه لو عقد عقد الزواج من المحرم الزوج او المحرم الولي لم يصح هذا العقد ولكن ليس فيه فدية وانما نقول هو عاقد باطل هذا بالنسبة لاصل عقد النكاح. اما الرجعة طلق زوجته واحدة

69
00:29:25.650 --> 00:29:49.500
فلما جاء في الاحرام خشي فوات زوجته عليه فاسترجعها ارجعها فحينئذ نقول هذا جائز ولو كان في الاحرام فان الممنوع منه هو عقد النكاح واما بالنسبة للرجعة فانه لم يمنع منها

70
00:29:51.700 --> 00:30:24.800
هذا كم المحظور  الثامن الجماع فالمحرم لا يجوز له ان يجامع  فان الجماع ينافي حال الاحرام فلو قدر ان انسانا احرم بعد فراغه من عمرة التمتع وتحلله وقبل الحج نقول هذا الجماع جائز

71
00:30:25.250 --> 00:30:55.100
ولذلك قال جابر اينطلق احدنا الى منى وذكره يقطر منيا اما اذا جامع في النسك قبل ان يتحلل بعد دخوله في الاحرام مثال ذلك جامع يوم عرفة فنقول هذا يترتب عليه اربعة احكام

72
00:30:55.800 --> 00:31:25.050
الحكم الاول يجب عليه بدنه ناقة والثاني يفسد حجه والثالث يجب عليه اكمال الحج والرابع يجب عليه الحج من السنة القادمة وقد افتى بذلك جماعة من الصحابة ممن يشتهر قولهم ولم يؤثر عن عن غيرهم خلافهم

73
00:31:25.350 --> 00:31:52.300
ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم ما سبق هذا بالنسبة لمن جامع قبل التحلل الاول ولو كان بعد وقوفه في عرفة عند الحنفية يقولون من وقف بعرفة ولم يجامع الا في المزدلفة صح حجه

74
00:31:52.950 --> 00:32:19.550
لحديث الحج وعرفة والجمهور يقولون بانه لا زال في حقه محظورات الاحرام باقية لانه لا يزال محرما. وبالتالي يجب عليه ايه ان يفتي ببدنه كما افتى بجماعة من كما افتى بذلك جماعة من الصحابة. اذا جامع

75
00:32:20.650 --> 00:32:45.450
قبل التحلل الاول ولو كان ليلة مزدلفة فانه يجب عليهم اربعة امور. الاول فساد النسك الثاني انه يجب عليهما اكمال النسك الثالث انه يجب عليهما القضاء من العام المقبل والاخير تحرم نعم

76
00:32:45.700 --> 00:33:18.550
الاخير من محظورات الاحرام المباشرة هذا هو المحظور التاسع  والمراد بالمباشرة كربان الزوجة بشهوة سواء كان بتقبيل او بضم او بلمس لقوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث ما يتعلق بامور النساء

77
00:33:20.300 --> 00:33:44.800
واما الفسوق فقيل هو المعاصي مطلقا. وقيل المراد به سب الاخرين بحديث سباب المسلم فسوق لو قدر ان الانسان باشر قبل التحلل الاول فهنا لا يخلو من حالين. ان كان باشر فانزل

78
00:33:45.300 --> 00:34:11.350
فحين اذ لا يفسد الحج ماذا يجب عليه؟ قال طائفة يجب عليه بدنه لفتوى بعض الصحابة بذلك. وقال اخرون يكتفى بشاة لان بعض الصحابة افتى بهذا والقاعدة انه اذا اختلف الصحابة فلا يصح ان نستدل بقولهم على بعض. وننظر الى القدر المشترك بين الاقوال

79
00:34:11.650 --> 00:34:41.300
ان كان هناك قدر مشترك فحينئذ عملنا به  اذا من جامع فانزل قبل التحلل من الاحرام وجب عليه ماذا يجب عليه؟ قال طائفة يجب عليه بدنه بيذبح بعيرا ناقة وقال اخرون يكتفى في هذا بشاة

80
00:34:41.550 --> 00:35:06.900
والقول الثاني اظهر ان المباشر الذي لم يجامع ولم وانزل يجب عليه شاءت لان الصحابة اختلفوا فبعضهم اوجب شاة وبعضهم اوجب بدنه. واذا اختلف الصحابة فحينئذ يحمل على اقل الاقوال

81
00:35:08.700 --> 00:35:33.300
اما اذا لم ينزل فان طائفة تقول يجب عليه فدية اذى يخير فيها بين الصيام او الاطعام او ذبح شاة هو بالخيار. وقال اخرون  يجب عليه ان يتصدق بشيء وقال اخرون

82
00:35:33.450 --> 00:36:07.200
فالمقصود ان من باشر فلم ينزل فان حجه صحيح وانه لا يجب عليه بدنه قال ولكن من كان كذلك اذا اراد نسكا فانه يذهب الى ادنى الحل فيحرم منه  اما بالنسبة للمرأة فهي تماثل الرجل في المنع من تقليم الاظافر والمنع من حلق الراس

83
00:36:07.200 --> 00:36:35.200
تماثل الرجل ايضا في المنع من الطيب و تماثل الرجل ايضا في تحريم قتل الصيد ووجوب الجزاء. وتماثل الرجل ايضا في مسألة عقد النكاح لكن في بابين يحصل اختلاف بين الرجل والمرأة الاول تغطية الرأس

84
00:36:35.250 --> 00:37:04.100
فلمرأة ان تغطي رأسها بل هي مأمورة بتغطية رأسها عند الرجال الاجانب والثاني بالنسبة لليدين لا تلبس فيهما قفازين لان القفازات مخيطة على قدر العضو فيكون لبسا للمخيط والمرأة احرامها في وجهها ويديها. ما معنى قولهم احرامها في وجهها ويديها؟ يعني انها لا تلبس المخيط

85
00:37:04.100 --> 00:37:28.750
في الوجه ولا في اليدين؟ فلو غطت يديها بطرف عبائتها جازلها ذلك وانما تمنع من تغطية اليدين بمخيط على قدر العضو ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب بالنسبة للمرأة. وقال لا تلبس النقاب

86
00:37:30.800 --> 00:37:54.750
ولا القفازين اذا عندنا ايش؟ القفاز تمنع منه المرأة المحرمة. وهكذا ايضا الوجه وجه المرأة لا يجوز لها ان تلبس فيه مخيطا من مثل البرقع والنقاب هذا حرام على المرأة ان تلبسه وقت الاحرام

87
00:37:58.800 --> 00:38:17.700
اما لبس السادل الذي يسدل على الوجه بدون ان يكون فيه خياطة فهذا جائز للمرأة ولا حرج عليها واذا كان هناك رجالنا جانب وجب على الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم

88
00:38:17.800 --> 00:38:42.950
هو مذهب احمد والشافعي وقول عند المالكية وذلك لما ورد في حديث عائشة قالت كان اذا مر بنا الركبان قامت احدانا فسدلت جلبابها على وجهها والاظهر من اقوال اهل العلم ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب

89
00:38:43.750 --> 00:39:02.950
لقوله تعالى وليظربن بخمرهن على جيوبهن الخمار فوق الرأس. فامر بظربه الى ان يصل الى الجيب  وقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن

90
00:39:03.200 --> 00:39:24.700
وقال جل وعلا واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وارخص النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب ان ينظر للمخطوبة فدل هذا على انه في غير حال الخطبة لا ينظر اليها

91
00:39:27.400 --> 00:39:53.050
قال ايضا تجتنب المحرمة البرقع والقفازين وتحت واتب وآآ تجتنب تغطية وجهك  بعض الفقهاء يقول ان المرأة المحرمة لا تغطي وجهها لحديث لا تنتقب المحرمة وبالتالي بعظهم قد يظع عصابة لان لا يصل

92
00:39:53.500 --> 00:40:15.850
الغطاء الى الوجه وهذا ليس من المشروعات ولم يكن معهودا في عهد السلف والصواب في هذا ان المرأة لا تلبس في وجهها مخيطا كبرقع ونقاب واما لبست السادل فهذا جائز لها

93
00:40:16.450 --> 00:40:36.750
ولا حرج فيه لانها لم تمنع منه قال ويباح لها التحلي يعني يجوز للمحرمة ان تلبس الحلي. حال احرامها ولا حرج عليها في هذا. ولا يعد مخيطا ولا يعد زينة تخالف

94
00:40:37.550 --> 00:41:03.850
الاحرام نعم قال رحمه الله باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع تمر او ذبح شاة وبجزاء صيد

95
00:41:03.850 --> 00:41:23.850
بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. في طعم كل مسكين مدة او يصوم او يصوم عن كل مد يوما. وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. واما دم

96
00:41:23.850 --> 00:41:47.450
متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخرها يوم عرفة سبعة اذا رجع الى اهله يوما والافضل كون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل

97
00:41:47.450 --> 00:42:15.450
ويجب بوطئ ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة. وفي العمرة شاة. وان طاوعته زوجته لزماها نعم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق احكام الفدية. فقال يخير من حلق او قلم وغطى رأسه او طيب او لبس مخيطا بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة

98
00:42:15.450 --> 00:42:39.450
مساكين او ذبح شاة كما تقدم معنا اخذا من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وبالتالي يتبين لك ان قوله قبل قليل فعليه دم تفسره هذه الجملة وان الواجب عليه فدية اذى وليس المراد تعين

99
00:42:39.450 --> 00:43:07.000
الدم  في الصيام يصوم في اي مكان. فالصيام يصوم في اي مكان لانه لم يقيد بدليل. اما الاطعام فلا بد ان يكون اما من مساكين مكة او مساكين المكان الذي حصل فيه

100
00:43:08.650 --> 00:43:40.500
المحظور مثال هذا في حديث كعب بن عجرة حلق رأسه وين؟ في الحديبية. كانوا محرمين بعمرة. فصدهم المشركون. قبل الصد حلق كعب بن العجرة رأسه فنزلت اية الفدية  اين فدى حينئذ؟ فدى في المكان الذي كانوا فيه

101
00:43:40.650 --> 00:43:59.150
ولو كان هذا المكان خارج حدود الحرم لان المحظور قد وقع في ذلك الفعل. لو اخر الفدية الى ان يصل الحرم جاز له هذا  ما هو مقدار ما يطعمه لكل مسكين

102
00:43:59.200 --> 00:44:30.850
اذا اطعم من التمر والشعير ونحوه فانه يطعم نصف صاع. ونصف الصاع ملئ اليدين المعتدلتين مرتين ولا يصح لنا ان نبينه بالموازين بالميزان. لان الصاع وحدة لمعرفة الحجم واما الكيلو فهي وحدة لبيان الثقل

103
00:44:31.150 --> 00:45:00.900
والشريعة انما جاءت بنصف صاع. وهذا وهذا وحدة ايش للثقل وليس وحدة الوزن طيب اذا من التمر والشعير والذرة والارز ونحو ذلك نصف صاع ونصف الصاع من اليدين المعتدلتين وبالنسبة

104
00:45:01.750 --> 00:45:32.200
اللتر هو قرابة النصف والسدس نصف لتر وسدس لتر مجموع الامرين هذا يكون صاعا فيكون نصف صاع بالنسبة للبر الذي هو القمح في المذهب انه يكتفى بنصف ذلك وهو المد والمد ملئ اليدين المعتدلتين مرة واحدة

105
00:45:33.850 --> 00:45:55.950
القول بالتفريق بين البر وبين البقية قول طائفة كثيرة من اهل العلم والاظهر في هذا ان الصواب بان فدية الاذى اذا ارادها الانسان بالاطعام فوجب عليه نصف صاع مطلقة من البرة وغير البر

106
00:45:59.200 --> 00:46:28.300
لان الاحاديث الواردة في فدية الاذان تدل على ان المراد نصف الصاع ولم تفرق بين البر وبين الشعير والتمر فالخيار الثالث ذبح شاة في مكة لمساكين مكة وستأتي احكام الشاة المذبوحة

107
00:46:30.000 --> 00:46:49.750
اما بالنسبة الصيد فان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما فقتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم

108
00:46:50.500 --> 00:47:28.400
هاديا بالغ هاديا بالغ الكعبة نسأل هذا الحيوان المقتول المصيد ما هي الحيوانات التي تماثله فنطالبه بالإتيان به    ثم قال جل وعلا هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين بمعنى انك تطعم نصف الصاع مسكينا

109
00:47:32.300 --> 00:48:05.700
ثم قال او عدل ذلك صياما بحيث نقدر كم حجم ما يجب عليه على الصائد ان يقوم اخراجه فنطالبه حينئذ عن كل مد ان يصوم يوما  لكن لو قدر انه قال انا عاجز عن الصوم وعاجز عن

110
00:48:07.350 --> 00:48:36.050
الاطعام فحينئذ نقول قال تعالى او عدل ذلك صياما بحيث يصوم عن كل يوم مد نصوم عن كل يوم مد فهذا يجزئ ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام

111
00:48:38.550 --> 00:49:02.200
قال المؤلف وبجزاء الصيد يخير بين ان يكون هناك حيوان مثيل له. وبين تقويمه بدراهم قال انا وجبت علي فدية خمسة اصابع فنقول قومها خمسة الاصع من النوع الجيد كم

112
00:49:02.300 --> 00:49:35.900
يأتي ثمنها ثم بعد ذلك نطالبه شراء او تعويض من اتلف ما له في الطعام. اذا بجزاء الصيد يخير بين المثل ذبح ظابيا يماثله شاة اثنين يخير بين تقويم هذا

113
00:49:37.400 --> 00:49:57.800
المثل بحيث يسلم لوليه دراهم يشتري بها طعاما في طعم عن كل يوم مسكينا في طعم كل مسكين مدة او يصوم عن كل مد يوما. اما الحيوانات التي لا مثل لها

114
00:49:59.600 --> 00:50:29.750
فهذه ينتفي فيها المثل الخيار الاول وينتفي فيها ايضا السقوط مجانا لان عنده اموال ويشتهي فيها ايضا تقويم البدل والمثل صار ما عندك مثل لهو وحينئذ يخير هذا الصائد بين الاطعام وبين الصيام

115
00:50:30.600 --> 00:50:57.500
اما هدي التمتع والقران فان من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليه هدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فاذا لم يجد وجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة

116
00:50:59.050 --> 00:51:16.950
وسبعة اذا رجع الى اهله يصومها في اي مكان قال المؤلف واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدم الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام يعني في الحج

117
00:51:17.250 --> 00:51:39.550
والافضل ان يكون اخر الايام في يوم عرفة اذا صام الانسان بين عمرته وبين حجه اجزأه اعتمر في نصف ذي القعدة فصام السابع والثامن والتاسع لانه متمتع لا يجد الهدي

118
00:51:40.100 --> 00:52:06.300
نقول يجزئه هذا ويطالب ب قلنا ايش؟ يطالب بسبعة اذا رجع الى اهله. واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا راجع الى اهله

119
00:52:06.850 --> 00:52:31.850
والمحصر اذا لم يجد هديا جاءنا محصر جاءنا شخص يريد البيت يريد عمرة او حج احرم في الميقات. فمنع من الوصول الى البيت قيل له ارجع او حبس فحينئذ نقول يذبح هديه ويتحلل

120
00:52:32.000 --> 00:52:51.750
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذا لم يجد هديا فانه يصوم عشرة ايام في اي مكان في مكة او في بلده

121
00:52:52.650 --> 00:53:16.050
ما هي افضل ما تكون؟ ما هي الايام الفاضلة في الصيام الثلاثة ايام في الحج قال المؤلف الافضل ان تكون السابع والثامن والتاسع بعض اهل العلم يقول ما تكون الا من اول شهر ذي الحجة كما هو مذهب مالك. وبعضهم يقول تكون بين عمرته

122
00:53:16.050 --> 00:53:40.950
وحجه ولو طالت المدة وهذا الاقوى والقول الاخير لعله ارجح الاقوال يبقى عندنا الجماع من جامع قبل التحلل الاول في الحج وجب عليه بدنه لفتوى الصحابة في هذا وعدم وجود مخالف. اما من جامع في العمرة

123
00:53:42.050 --> 00:54:05.200
بعد الاحرام وقبل الطواف فهذا يجب عليه شاة وتفسد عمرته ويجب عليه اكمالها ويجب عليه قضاء هذا العمرة لو قدر في الجماع بان زوجته قد وافقته على هذا نقول هنا فديتان واحدة على الزوج وواحدة على

124
00:54:05.350 --> 00:54:36.150
الزوجة وطائفة لا يوجبون الا فدية واحدة عنهما ولعل القول الاول اظهر لان الحكم يتعلق بكل محرم. تعلقا مستقلا. فوجب على المرأة ما لم يجب على الرجل جل نعم قال رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل

125
00:54:36.150 --> 00:55:06.150
مرة رفظ احرامه او لا ويسقط بنسيان فدية فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرام. وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة

126
00:55:06.150 --> 00:55:28.700
اذا تكرر المحظور من انسان مرات متعددة حلقة جزءا من رأسه ثم حلق جزءا اخر فحينئذ نقول ننظر ان فدى بين الحلقتين فانه يجب عليه فدية اخرى. اما اذا لم يفت بينهما

127
00:55:28.700 --> 00:55:45.500
فانه يكفيه فدية واحدة عنهما. لان الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. اوجب في حلق جميع الرأس فدية واحدة

128
00:55:49.350 --> 00:56:18.650
اما ويستثنى من هذا الصيد فانه اذا قتل صيدا وجب عليه مثله. فاذا قصد قتل صيد اخر وجب اليه مثل للصيد الثاني ولا نقول تتداخل لان كلا منهما مقصود لذاته تحريم قتل كل من الحيوانين

129
00:56:18.900 --> 00:56:46.000
مقصود لذاته وبالتالي يثبت لكل واحد منهما حكم مستقل اما اذا فعل الانسان محظورا من اجناس مختلفة حلق رأسه وقلما اظافره. نقول فديتان طيب لو حلق رأسه وحلق لحيته او حلق شعر بدنه وهو محرم

130
00:56:46.000 --> 00:57:13.150
نقول هل هنا جنسان او جنس واحد بعض الفقهاء يقول جنسان وبالتالي يجب عليه فديتان. والصواب انه فدية واحدة وذلك لانهما جنس واحد. فالمحظور هو حلق الشعر هنا وهناك لو قدر ان الانسان

131
00:57:14.100 --> 00:57:40.100
وجب عليه فدايا كثيرة حلق رأسه فوجبت فدية وقل ما اظافره فوجبت فدية وغطى رأسه متعمدا فوجد بات فدية ولبس مخيطا فوجبت فدية قال اذا الحل من اجل ان اتخلص من هذه الفدايا الكثيرة

132
00:57:40.550 --> 00:58:03.350
ان اخلع الاحرام وارفض الاحرام واصبح حلالا نقول هذا لا يعفيه. من هذه الهدايا من جهة. والجهة الثانية انه حكما لا يزال في الاحرام. ويجب ان يعود للاحرام مرة اخرى. لان الاحرام لا ينخلع بالرفظ

133
00:58:03.600 --> 00:58:33.450
وانما يتحلل الانسان منه بكمال مناسكه  قال ويسقط وجوب الفدية في حال النسيان اذا كان هناك اذا كان المحظور هو لبس المخيط. او الطيب كما في حديث علاء ابن امية او تغطية رأس بدون

134
00:58:33.850 --> 00:58:58.350
او تغطية رأس فهذه تسقط في حال النسيان فلا فدية فيها وذلك لانه لا اتلاف فيها اما الوطء فهذا تثبت الكفارة فيه مطلقة. في حال النسيان وفي حال العمد. ومثله ايضا

135
00:58:58.350 --> 00:59:33.100
الصيد والتقليم والحلاق. لان هذه امور ايش لان هذه امور فيها اتلاف. فوجبت حتى على الناس   طيب قال المؤلف طيب بالنسبة جزاء الصيد بالنسبة لجزاء الصيد هل يثبت في حال النسيان او لا

136
00:59:33.550 --> 00:59:52.150
ايش نقول؟ هنا اتلاف او ليس باتلاف فاذا يجب في حال الصيد. فان قال قائل ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم

137
00:59:53.050 --> 01:00:24.400
فحينئذ ينبغي ان نقول يقتصر الحال الحكم على حال التعمد. الجواب  ان نقول هنا قوله متعمدا رتب عليه حكمان الحكم الاول وجوب الجزاء والحكم الثاني الانتقام في اخر الاية ومن عاد فينتقم الله منه

138
01:00:28.950 --> 01:00:53.250
لان قال ليذوق وبال امره ويذوق وبال امره هذا في المتعمد فالمتعمد له عقوبتان. واما الناس فانه ليس له الا عقوبة واحدة وهي الجزاء. واما  الا ليذوق وبال امره فليست في حقه

139
01:00:53.300 --> 01:01:14.600
ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع كبش ولم يفصل بين كونه عمدا وكونه نسيانا طيب قال المؤلف كل هدي او اطعام فالاصل ان يكون لمساكين الحرام

140
01:01:17.350 --> 01:01:41.600
هذا هو الاصل تذبح في مكة ما يصح تذبح خارج حدود مكة وفدية الاذى اذا ذبحت شاة او اذا تركت واجبا وجب عليك دم يجب ان تذبحه في مكة وتعطيه مساكين مكة. اما الهدي هدي التمتع والقران يجوز للانسان ان يأكل منه

141
01:01:41.800 --> 01:02:00.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه. قالت عائشة دخل علينا بلحم. فقلنا ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه الا مع نسائه بالبقر يعني ذبحه في هديهن تمتعا او قرانا

142
01:02:04.250 --> 01:02:24.950
كذلك في الاطعام الاصل ان يكون لمساكين الحرم. وفدية الاذى اذا اختار الانسان فهي الاطعام فانه او يطعم في المكان الذي حصل فيه السبب سواء حلق الراس او تقليم الاظافر او نحوه

143
01:02:25.450 --> 01:02:42.650
كما فعل كعب بن عجرة فانه اعطى مساكين الحديبية وهم خارج حدود الحرم كذلك في دم الاحصار ومنع من مكة. وبالتالي اين يذبح دم الاحصار في المكان الذي منع فيه

144
01:02:43.550 --> 01:03:07.300
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما منعوا في صلح الحديبية ذبحوا الهدي او ذبحوا دم الاحصار في الحديبية  اما الصوم فانه يجزئ باي مكان. لانه لم يرد تقييده بمكان. اذا قلنا

145
01:03:07.300 --> 01:03:35.100
في قوله او نسك هذا ان ذبح شاة اجزأه لكن هل يكفيه سبع بدنه؟ سبع البدنة يكفي في الهدي. لكن لو ترك محظورا لو ترك واجبا او فعل محظورا فهل يجزئه ان يذبح ان يذبح مع جماعة؟ بحيث يكون نصيب السبع بدنه

146
01:03:35.250 --> 01:04:01.850
او سبع بقرة اختلف اهل العلم في هذا والمذهب انه يجزئه لانه يجزئ في الهدي فاجزأ في الفدية والقول الاخر بان الله عز وجل قال او نسك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة

147
01:04:02.450 --> 01:04:27.400
ولم يرد دليل يدل على جواز الاجتزاء بسبع البدنة عن الشاة في هذا الباب فيتوقف على ما ورد في الشرع واذا ذبح الانسان الشاة اجزأته بيقين. وبذلك لعل المرء يقتصر عليها. نعم

148
01:04:30.700 --> 01:04:59.950
تبونا نقف ولا نواصل ناخذ فصل نعم اقرأ قال رحمه الله باب جزاء الصيد. في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والايل والثيكل والوعل والظبع كبش والغزال عنز والوبر والوبر والظب جدي. واليربوع جفرة والارنب

149
01:04:59.950 --> 01:05:26.950
اناق والارنب عناق والحمامة شاة واصل باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال. وحكم صيده كصيد المحرم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الاذخر ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه. وحرمها ما

150
01:05:26.950 --> 01:05:46.950
من عير الى ثور. قال المؤلف باب الجزاء الصيد. الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء تلو ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل. فدل هذا على ان الواجب المثل. فالقضايا التي حكم

151
01:05:46.950 --> 01:06:05.850
فيها النبي صلى الله عليه وسلم بانها مثل فلا شك انه اعدل للاقوال. فحينئذ نثبتها كما في حديث في الظبع كبش فيدل هذا على ان الظبع صيد يجوز اكله ويدل على انه اذا ذبحه المحرم وجب فيه كبش

152
01:06:06.300 --> 01:06:26.300
ما لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيه الصحابة اخذنا بحكمهم. ومن امثلة هذا ما حكم به عمر في الحمامة ان فيها شاة. قد يقول القائل الحمامة صغيرة والشاة كبيرة. يقول حكم به الصحابة وهم

153
01:06:26.300 --> 01:06:50.450
من اصحاب العدل اعدل من غيرهم وما لم يوجد فيه حكم من الصحابة فانه حينئذ نخرج فيه ذوي عدل فيحكمان فيه. ثم ذكر هنا بعض ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او حكم فيه الصحابة. فقال في النعامة بدنة. يعني ناقة. وفي

154
01:06:50.450 --> 01:07:15.250
بحمار الوحش وبقرة الوحش الحمار الوحشي المخطط اما الحمار الاهلي فهذا ليس فيه جزاء لانه ليس صيدا. اما حمار الوحش فيجوز اكله فبالتالي فيه بقرة وهكذا بقرة الوحش والايد والثيكل والوعل وكلها متقاربة

155
01:07:15.500 --> 01:07:39.100
في الحجم وبالتالي الواجب فيها بقرة واما الغزال فانها تماثل العنز وبذلك حكم طائفة من الصحابة. واما الوبر والظب فانه قد حكم الصحابة فيها بالجدي. وهو الذي له ستة اشهر. واما الجربوع

156
01:07:39.100 --> 01:08:03.700
وهو الجربوع الذي في البر فهذا فيه جفرة فهذا يدل على ان اليربوع صيد يجوز اكله والجفرة ما له اربعة اشهر وفي الارنب عناق اقل العناق صغير الماعز ثم بين المؤلف احكام صيد الحرم

157
01:08:04.100 --> 01:08:23.150
فصيد الحرم محرم حتى على غير المحرم الكلام السابق صيد المحرم والان نتكلم عن صيد الحرم. فالحلال لا يجوز له ان يصيد في مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

158
01:08:24.000 --> 01:08:48.450
لا يحل صيدها قال يحرم الصيد الحرم سواء على المحرم او الحلال. وصيد الحرام اذا صاده انسان وقتله فهو ميتة  اخذ شاة اخذ حمامة في الحرم فقتلها. يقول هذا ميتة لا يجوز اكله ويجب فيه شاة

159
01:08:48.700 --> 01:09:15.850
وحكم صيده من جهة الجزاء كصيد المحرم الذي تقدم في الفصل السابق ويزيد الحرم بانه لا يجوز قطع شجره ولا عضد شوكة ولا اخذ حشيشة ويستثنى من ذلك ليظهر ومن هنا المحرم هل يجوز له ان يقطع الشجر

160
01:09:17.850 --> 01:09:45.550
يقول في عرفة يجوز لانها حل في مزدلفة لا يجوز لانها حرام ويحرم وهل في قطع الشجر والحشيش جزاء او لا وردعا بعض الصحابة انه قال الشجرة الكبيرة فيها بدنة والصغيرة فيها شاة

161
01:09:46.400 --> 01:10:05.950
وطائفة من اهل العلم يقولون لا شيء فيها من جهة الجزاء. وانما على من قطعها التوبة ويقولون الجزاء يحتاج الى دليل. واقوال الصحابة اذا اختلفت لم يصح ان نستدل ببعض اقوالهم دون بعضهم

162
01:10:05.950 --> 01:10:31.750
اخر صيد المدينة ايضا حرام لكن لا جزاء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عائر وثور  وقال اني احرم ما بين لابتيها لكن لم يرد دليل يدل على اثبات وجوب الجزاء في صيد المدينة

163
01:10:31.900 --> 01:10:54.600
ليس كصيد مكة وبالتالي لا نقول بوجوب الجزاء في من قتل صيدا في مكة اما الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه فانه جائز. لان الصحابة في المدينة كانوا يأخذون ذلك حتى في المدينة

164
01:10:55.200 --> 01:11:24.200
وورد ان من صاد في المدينة فانه يعزر بتأبيد سلبي باخذ سلبه ورد ذلك عن سعد رضي الله عنه. وحرموا المدينة ما بين عير الى ثور. وهي جبال في باطراف المدينة. هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام

165
01:11:24.750 --> 01:11:44.750
والفدية فيها واحكام الصيد للمحرم ومن بمكة. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداية المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

166
01:11:44.750 --> 01:11:49.350
وصحبه اجمعين