وبالانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن باب المناسك في كتاب زاد اقناع العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة. يسن من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا. يبتدأ المعتمر بطواف العمرة. والقارن والمفرد القدوم فيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه ويقبله فان شق قبل يده. فان شق اللمس اشار اليه يقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا يستلم الحجر الركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او طاف على الشاذروان او جدار الحجر او عريان او نجسا لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام ذكر المؤلف هنا احكام دخول مكة ومكة بلد الله الحرام وموطن بيته المعظم الكعبة المشرفة وقد دعا لها ابراهيم عليه السلام بالبركة ومن فظل الله ان هذا البيت يجبى اليه ثمرات كل شيء وان هذا البيت بيت امن. يهيئ الله له في كل زمان من يقوم على حمايته وايجاد الامن فيه نعمة من الله جل وعلا ان يهيأ لهذا البيت من يقوم بتقديم الخدمة له ولزواره من الحجاج معتمرين من يقوم بشؤونهم وهي نعمة من الله على هذا القائم الذي يقوم بمثل هذا الامر فان الله جل وعلا اذا احب عبدا يسر له سبل طاعته ومن ذلك ان يهيأ الله بعظ عباده لحماية هذا البيت او القيام بشؤونه او رعايته وظيوفه ونحو ذلك من الاعمال الصالحة المتعلقة بهذا البلد الحرام وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين انها احلت له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما ما كانت وتوعد الله جل وعلا من اراد فيه بما يخالف ما يأمن به الناس بالعذاب الاليم. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قال المؤلف يسن من اعلاها يعني يسن دخول مكة من اعلاها فان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها منكدا وهي الحجون اليوم وآآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله لمكة من هذا الطريق ليس لخاصية لهذا المكان وانما لكونه كان الطريق الذي يسلكه من يقدم من المدينة الى مكة ومن ثم فكل انسان يقصد من الطرق ما يكون اهون عليه واسهل لدخوله فالقول بان دخول مكة من اعلاها من المسنونات فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدخول من هذا المكان على جهة التقرب والعبادة لا وانما دخله لانه اسهل له ومن ثم فكل داخل يدخل من الطريق الذي يكون اسهل في حقه قال ويستحب الدخول للمسجد. مسجد الكعبة من باب بني شيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل منه والاظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد من هذا الباب لخاصية فيه. وانما اسهل له. وان كل وان كل امرئ يدخل مما سهل عليه من روقي ولا ابواب قال فاذا رأى البيت رفع يديه المراد بالبيت الكعبة المراد بالبيت الكعبة وليس المراد به المسجد الذي بناء المسجد الذي يكون محيطا بها رفع يديه ورد ذلك في حديثين لاهل العلم كلام فيهما من جهة في الاسناد والبحث في ذلك يحتاج الى اعادة نظر و قال وقال ما ورد يعني يستحب ان يقول الانسان عند رؤية البيت ما ورد وقد ورد انه يقال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وزد من زاره وعظمه وشرفه تشريفا وتعظيما ومهابة ولكن هذا الذكر انما ورد بخبر ضعيف والحديث الضعيف لا يصح ان نثبت به حكما. ولا يصح ان نجعله مستندا في قول ذكر من كار خصوصا اذا كان مرتبطا بمناسبة زمان او مكان. ومن هنا فان الصواب ان هذا ذكرى غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذكار عند دخول المسجد منها انه يقال عند دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وان يقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي تحلية ابواب رحمتك فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يشرع للعبد ان يقوله قال ثم يطوف مظطبعا هذا فيه دلالة ان الاولى بالانسان عند دخوله المسجد ان يبتدأ بالطواف. ويقدمه على تحية المسجد وعلى غيره من الافعال ولذلك قال طائفة بان الطواف تحية المسجد وقال اخرون بل تحية المسجد سنة التحية كغيره من المساجد ولكن القادم اول مرة يشرع له هذا الفعل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه تكرار الطواف كلما دخل المسجد وقالوا بان الطائف لم يجلس. وتحية وسنة التحية تحية المسجد. انما تكون لمريد الجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليصل ركعتين قبل ان يجلس. قبل ان يجلس كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال المؤلف ثم يطوف مظطبعا هذا الطواف ما نوعه لان الطواف على انواع طواف قدوم وطواف عمرة وطواف افاضة وطواف وداع وطواف نفل هذا الطواف يختلف باختلاف الناس. فمن قدم البيت مفردا او قارنا فهذا الطواف هو طواف القدوم وهو مستحب اب ومن قدم البيت معتمرا او متمتعا فهذا الطواف طواف العمرة وهو ركن فيها وكل هؤلاء يضطبعون والمراد بالاضطباع ان يجعل الانسان وسط رداءه تحت كتفه الايمن عند ابط يده اليمنى ثم يجعل طرفي الرداء فوق كتفه الايسر وبالتالي تكون كتفه اليمنى ظاهرة وكتفه اليسرى مغطاة وهذا الاضطباع انما يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط وبالتالي لا يشرع في غيرهما من الاطوفة وكذلك لا يشرع الا عند الطواف عند الميقات وفي الطريق لا يطبع وانما يغطي كتفيه واذا فرغ من الطواف بادر فاصلح رداءه وغطى به كتفيه قبل ان صلي سنة الطواف فالاضطباع خاص طواف القدوم وطواف العمرة والاضطباع من المستحبات لو قدر ان انسانا نسيه او تركه عمدا فانه حينئذ فانه حينئذ لا يلحقه شيء والاضطباع خاص بالرجال بلا شك فان النساء يشرع في حقهن التستر وتغطية ابدانهن ويغطينا ابدانهن بالجلابيب قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ومثله المتمتع لان المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وهذا الطواف طواف العمرة ركن فيها واما القارن والمفرد فان هذا الطواف يكون طواف قدوم. وهو كما تقدم من المستحبات كما هو مذهب الجماهير خلافا لطائفة من اهل المدينة قال فيحاذي الحجر الاسود بكله يعني ان ابتداء الطواف يكون من عند الحجر الاسود والحجر الاسود هو في زاوية الكعبة الجنوبية الشرقية وهو اقرب الى اركان الى الصفا والحجر الاسود قد ورد في فضله نصوص والحجر الاسود كما تقدم هو مبتدأ الطواف. من ابتدأ بعد الحجر الاسود ولو بقليل فاننا نقول له اسقطي الشوط الاول لانك لم تطفه كاملا ومن هنا قال المؤلف فيحاذي الحجر الاسود بكله يعني لا يكون محاذيا لجزئه فلا يكون مستكملا لطوافه ويستلمه الاستلام بالايدي ويقبله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وهذا ان سهل عليه بلا مشقة فاما ان كان يشق عليه التقبيل فانه يستلمه بيده ثم يقبل يده كما قال الجمهور ومالك يقول يضعها على فمه بدون تقبيل فان لم يتيسر فان شق استلمه فانشق يعني التقبيل استلمه بيده وقبل يده فانشق اللمس وصعب عليه فانه يستلمه بعصا او محجن او شيء ثم يقبل تلك العصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس انه كان يطوف البيت راكبا يستلم والحجر بمحجر معه ثم يقبله فانشق عليه ذلك اشار اليه اشار اليه وظاهر هذا انه لا يلتفت الى الحجر الاسود عند الاشارة اليه وظاهره انه يكفي اشارة بيد واحدة قال ويقول ما ورد. يعني انه عندما يشير الى الحجر الاسود او يقبله يقول الصيغ الواردة فيقول الله اكبر ثم يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فان هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفقهاء يزيد لفظة ووفاء بعهدك وهذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فان هذه اللفظة غير مشروعة بل هي بدعة لانه لا يصح لنا ان نثبت عبادة الا اذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره. لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ان تكون على الوجوب الا ما ورد دليل يدل على انها على غير ذلك بك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم ولان افعاله صلى الله عليه وسلم قد وقعت بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا امر ايجاب فيكون الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ان تكون على الايجاب لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وان المرء اذا فعلها في مكان اخر ولو خارج المسجد ولو خارج مكة اجزاءه ذلك فقد ورد عن بعض الصحابة انه صلاها بذي طوى ويطوف سبعة سبعة اشواط من الحجر الاسود الى ان يصل الى الحجر الاسود هذا شوط وفي الطواف الاخير يشير الى الحجر الاسود ويكبر ويرى فان الحديث قال فيه كان يشير كل ما حاذ الحجر الاسود فيشمل ما بعد الشوط السابع قال المؤلف يرمل الافاقي او الافقي في هذا الطواف ثلاثة الرمل اسراع المشي ومقاربة الخطى وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في طواف القدوم في حجته وفعله في طواف عمرته في الجعرانة وهذه بعد فتح مكة وحصول الامن فيها والرمل يكون في جميع الشوط من الحجر الاسود الى الحجر الاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل ما بين الحجر الاسود الى الركن اليماني فاذا وصل الى الركن اليماني مشى فاذا وصل الى الحجر الاسود رمل من اجل ان يري المشركين قوته وقوة اصحابه. لانهم كانوا من جهة حجر اسماعيل جالسين فاذا كانوا بين الركنين لم يكن اهل مكة يشاهدونهم لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشوط ولذلك نقول الرمل مشروع في جميع الشوط ولا نخصص ما بين الركنين قال ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ثم يمشي اربعا يستلم الحجر الاسود في كل مرة ويستلم الركن اليماني كل مرة لانه قد اثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا مر بالركن اليماني ولم يستلمه فان الفقهاء يقولون يكبر عنده اذا لم يستلمه يشير اليه والصواب ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فهو غير مشروع. لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما بقية الاركان فهم الركنان الشاميان فهذه لا تستلم ولا يشرع للمرء ان يقبلها لا في حج ولا عمرة ولا طواف نفل ولا غيرهما من ترك شيئا من الطواف كمن لم يطف الا ستة اشواط او ان الشوط الاول لم يبتدأه من الحجر الاسود فحين اذ لا يصح طوافه او طاف بالبيت بدون نية فلا يصح الطواف لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او نكسه فكان يسير على الخلف ويجعل البيت على يمينه فحينئذ يكون قد خالف الهدي النبوي فلا يصح طوافه كما قال الجمهور او طاف على الشاذروان بجوار الكعبة رخامة مائلة يقال لها الشاذ روان هذا الشاذ روان قيل بانه من الكعبة وبان قريشا لما قصرت في النفقة قللت البيت ولم تبنه على القواعد الاولى ولذلك فان الشاذروان يحتمل ان يكون من الكعبة ومن ثم لا يصح ان يكون الطواف عليه وقال اخرون بصحة كون الطواف عليه والمنع من ذلك لم يثبت عليه حديث واجتناب الانسان لهذا الموطن لا شك انه احوط لعبادته قال او جدار الحجر الحجر يريدون به الحطيم او حجر اسماعيل وهو الذي يقع في الجهة الشمالية من الكعبة. عند ميزاب الكعبة وهذا الحجر منه ستة اذرع من الكعبة اخرجته قريش من الكعبة لانه قصرت النفقة لانه كثرت النفقة عليهم. فقللوا من بناء الكعبة ولذلك من دخل بين الحجر وبين الكعبة يكون قد دخل في الكعبة. ومن ثم فانه لا يعد طائفا بجميع الكعبة لان جزءا من الكعبة لم يدخل في نطاق طوافه من قدر انه دخل بين حجر اسماعيل وبين الكعبة فيلزمه ان يعود فاذا عاد واكمل طوافه صح الطواف حينئذ. اذا عاد من مكان خروجه اما اذا لم يرجع وذهب مع الجهة الاخرى واستمر فانه يسقط شوطا من طوافه فان لم يذكر الا بعد فراغه من الطواف واكماله للطواف فانه حينئذ نطالبه باعادة الطواف لان من شرط الطواف الموالاة بين اشواطه قال المؤلف او عريانا يعني ان من طاف بالبيت عاريا فانه لا يصح طوافه ويلزمه اعادته. لحديث لا يطوف بالبيت عريان كانوا في الجاهلية يطوفون عراة ويقولون ان الثياب التي على الناس قد فعلوا فيها المعاصي فلا يصح للانسان ان يطوف بثوب فيه معصية. وبالتالي ينزعون ثيابهم عند الطواف. الا من وجد رجلا من اهل مكة يعرفه فانه يعيره ثوبا من ثيابه ليطوف به. لان اهل لا مكة لهم الحق ان يطوفوا بالثياب في ذلك الوقت لانهم اهل البيت يقولون ان جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم ان امرأة طلبت احدا من الحمس اهل مكة ان يعيرها ثوبا لتلبسه في الطواف فلم تجد احدا. فطافت عارية تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله. فما بدا منه فلا احله فلما جاء الاسلام ابطل هذه الطريقة وامر الناس بالا يطوفوا بالبيت حال اتصافهم بوصف العري. ومن فظل الله عز وجل ان دين الاسلام دين يأمر بالتستر وذلك لان التستر هو الرقي الحقيقي. وهو التطور الحقيقي واما التكشف والتعري فهذا ليس من الدين في شيء ولا من العقل ولا من التقدم ولذلك قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى فسمى التبرج جاهلية وجعله حال وجعله حالا قديما ليس حال اهل التطور واهل اقل واذا نظر الانسان في ذلك وجد موافقة هذا الامر للعقل والفطرة فان تعري النساء فيه صرف لانظار الازواج عن زوجاتهم وفيه تسلط الرجال على النساء الجميلات كما هو مشاهد باختطاف واغتصاب وغير عليك وفيه ايضا جعل للنساء يبذلن الاموال الطائلة في التجمل التظاهر بالمظهر الحسن. كما هو مشاهد بخلاف ما لو كانت سايرة على قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ففي الحال لا تسرف في نفقاتها ولا يتطلع اليها الرجال ولا يزهد الرجال في زوجاتهم بالنظر اليه واذا نظر الانسان لاحوال اهل التبرج وجد ان لديهم من السوف ما يتعلق بامر النساء ما يجعل المرء يزهد في احوالهم وفي المسباب المؤدية اليها او طاف نجسا سواء طاف محدثا غير متوظئ. او محدثا حدثا اكبر على جنابة او طاف وفي ثيابه نجاسة فانه يعيد الطواف وبذلك قال جمهور اهل العلم انه لا يصح الطواف بالبيت الا بوظوء واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف بالبيت قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم والاستدلال بهذا الدليل فيه نظر لان الوضوء ليس من المناسك ومن ثم لا يدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم واستدلوا عليه ايضا ثانية بما ورد من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت افعلي ما افعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت قالوا منع الحائض من الطواف بالبيت مما يدل على ان الطواف يشترط له الطهارة لكن هذا الحديث في الحدث الاكبر وليس في الحدث الاصغر واستدلوا عليه بما ورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا انه قال الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة قالوا فدل هذا على انه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من طهارة ونحوها والقول الاخر بان الطهارة امر واجب للطواف وليس بشرط وبه قال الامام ابو حنيفة ورتب عليه ان من طاف محدثا وجب عليه شاة لان الطهارة للطواف شرط عنده اه واجب عنده والواجب يجب بتركه دم والقول الثالث في المسألة ان الطهارة من الحدث الاصغر مستحبة للطواف وليست بشرط ولا واجب وليست بشرط فيه ولا واجب له وهذا رواية عن احمد وقال بها طائفة من وقال بذلك طائفة من التابعين واستدلوا على ذلك بعدم ورود الدليل الصحيح المثبت لي اشتراط الطهارة للطواف وقالوا بان الاحاديث الاخرى والاخبار الاخرى في الاستدلال بها نظر كما تقدم وهذا القول الاخير لعله اصوب الاقوال وذلك لان غير المميزين لم يزالوا يطوفون بالبيت ويطاف بهم ولم يؤمروا بوضوء ولا طهارة. والغالب في حال هؤلاء ان يكونوا محدثين. خصوصا اذا كان الطائف صغيرا غير مميز لان الوضوء لا يصح منه في هذه الحال قال المؤلف ثم يصلي ركعتين يعني اذا فرغ من طوافه بسبعة اشواط يصلي ركعتين خلف المقام. لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهاتان الركعتان مستحبة وليست بواجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الواجب في الصلوات فيكون ما عداها ليس من الواجبات وظاهر هذه الجملة ان سنة الطواف لابد ان تكون صلاة مستقلة فلو صلى صلاة الفريضة او صلى سنة راتبة بعد الطواف لا تجزئه والجمهور على خلاف هذا قالوا اذا طاف بالبيت فصلى صلاة فريضة او صلاة نافلة راتبة اجزاء عن سنة الطواف لان سنة الطواف ليست مقصودة لذاتها قال المؤلف خلف المقام يعني هاتان الركعتان كما تقدم سنة وليست بواجبة خلافا لبعض الشافعية. قال خلف المقام يعني ان سنة الطواف تكون بعد الفراغ من الطواف خلف المقام. مقام ابراهيم لكن ينبغي ان يلاحظ هنا ان اداءها خلف المقام مستحب وليس بواجب ولم تكن المنازل قد بلغتها في ذلك الوقت وذو طواي يسمونه اليوم الزاهر قال خلف المقام ويلاحظ في اداء الركعتين خلف المقام ان لا يكون المؤمن مؤذيا لغيره فان الصلاة نافلة سنة. وجعلها خلف المقام سنة فاذا كان فعل السنة سيؤدي الى محرم بايذاء المؤمنين الذي يقول فيه تعالى والذين يؤذون الله بغيره والذين والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فحينئذ نقول له لا تصلي في هذا المكان ولا يدرى هل صلاتك اذا صليت في هذا المكان تصح او لا تصح وسيأتي الكلام في البحث في هذه المسألة وفي اي مكان صلاها من المسجد حينئذ اجزأته وحصل ان شاء الله اجر الفظيلة نعم قال رحمه الله فصل ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ثم يسعى ثم يسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا. يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. والا حل اذا حج. والمتمتع اذا شرع في الطواف تلبية. قال المؤلف ثم يستلم الحجر. يعني الحجر الاسود فاذا فرغ من سنة الطواف استحب له ان يذهب للحجر الاسود فيستلمه لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اذا لم يشق عليه ولم يؤذي غيره ثم يخرج الى الصفاء وواحد طرفي المسعى من بابه يعني من باب الصفاء وكانت في المسجد سابقا الابواب بين المسجد وبين محل المسعى وكان هناك بيوت بين المسعى وبين المسجد الى وقت قريب الى وقت قريب قرابة من سنة الف وثلاث مئة وسبعين وما قاربها قبل العمارة السعودية التي كانت عام الف وثلاث مئة وخمسة وسبعين قال ويخرج الى الصفا يخرج يعني خرج من المسجد. اما اليوم فهو في المسجد هل المسعى من المسجد او ليس من المسجد ظاهر كلام الفقهاء المتقدمين انه ليس من المسجد. لوجود الفاصل بين المسجد وبين محله السعي وقال وقالوا بان المسعى محل لشعيرة السعي فلا يشرك معه شيء في هذا الموطن من مواطن الشعيرة والقول الثاني بان البنيان اذا امتد بنيان المسجد اذا امتد احاط بالمسعى فان المسعى يكون جزءا من المسجد قال فيرقاه يعني يشرع له ان يرقى جبلا الصفا والصفا مجمع حجارة في اسفل جبل ابي قبيس سميت صفا لانها حجارة سوداء ملساء فيركعه يعني يرقى جبل الصفا استحبابا هذا بالنسبة للرجل. واما المرأة فانها لا ترقى الجبل حتى يرى البيت لانه اذا ارتفع رأى البيت الذي هو الكعبة ويقول وهو متجه جهة الكعبة الله اكبر ثلاث مرات. ثم يقول ما ورد فقد ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد الصفا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يعود فيقول هذا الذكر مرة اخرى ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة وهل يشرع له ان يدعو ثالثة؟ قال الجمهور نعم يشرع له ان يدعو بعد التهليلة الثالثة لانه قال في حديث جابر وكان يدعو في خلل ذلك او نحوه ثم بعد ذلك ينزل ماشيا بدون سعيا ولا اسراع في الخطى الى ان يصل الى العلم الاول كانوا في الزمان الاول هناك واد كان هناك واد يخترق المسعى بحيث يأتي هذا الوادي من جهة الشامية وما ما تلها في تلك المنطقة ثم بعد ذلك يدخل في المسعى ثم يدخل بين مسجد الكعبة وبين الجبل الذي بني القصر عليه اليوم حتى يصل الى جياد وفي عصرنا ابعد هذا الوادي واصبح الناس لا يميزون مكان الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكان الوادي اسرع حتى وصل نهاية الوادي وكان يفعل ذلك في كل شوط قال ثم يمشي يعني بعد انتهائه من مكان السعي والاسراع في الخطى بين العلمين الاخظرين والان وظع لمبات خضراء انارة خضراء قال ثم يمشي ويرقى المروة اذا وصل الى المروة سنة للرجل ان يركعها والمروة لسان جبل فيه حجارة لينة رقيقة الملمس في اسفل المروة في اسفل جبل قيقعان فاذا رقى المروة قال ما قاله على الصفا. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده. وهزم الاحزاب وحده ويدعو يقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو في ثنايا هذا ثم مرة اخرى ينزل من المروة حتى يصل الى الصفا في موطن السعي يسعى وفي غيره يمشي ثم يعود الى المروة وبذلك اذا وصل الى المروة هذان شرطان. ثم يعود الى الصفا ثم الى المروة اربعة اشواط ثم فعل ذلك مرة اخرى فكان ستة اشواط اذا كم ساصبح المجموع ستة ثم بعد ذلك ينتهي بالشوط السابع في المروة وبهذا نعلم خطأ اولئك الذين يظنون ان السعي يكون بحساب ان من الصفا الى المروة الى ان يرجع الى الصفا شوط واحد وهذا فهم خاطئ قال يفعل ذلك سبعة ذهابه سعيه ورجوعه سعيه من اين نبدأ في السعي من من الصفا لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ منه وقال ابدأ من حيث بدأ الله. في قولهن الصفا والمروة من شعائر الله وفي لفظ قال ابدأوا بفعل الامر لو قدر انه خالف فبدأ بالمرأة بالمروة اولا فنقول اول مجيئك من المروة الى الصفا لا يحتسب والشوط الثاني في حقك يعد في الميزان الشرعي هو الشوط الاول والسعي قد اختلف في اهل العلم هل هو ركن او واجب او مستحب؟ فمذهب الجمهور ما لك الشافعي واحمد ان السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج لا يتم الحج بدونه. ومن حج ولم يسعى بين الصفا والمروة فحجه غير صحيح قالوا لانه نسك يماثل الطواف فاخذ حكمه والقول الثاني بان الطواف بين الصفا والمروة والسعي بينهما سنة وهذا هو مذهب ابي حنيفة وطائفة من اهل العلم قالوا لعدم ثبوت الدليل الدال على الايجاب والقول الثالث بان الطواف والسعي بين الصفا والمروة لان السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن وليس بمستحب فلا يجوز تركه وتاركه اثم لكن من قدر انه تركه بدون عمد قلنا يجب عليه دم يذبحه في مكة لمساكنها لان من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس في فتوى انتشرت فكانت اجماعا سكوتيا قال وتسن فيه الطهارة يعني يستحب ان يكون المرء متطهرا فيه السعي لكن هذا ليس من الواجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع عائشة من الطواف بناء بالبيت ولم يمنعها من السعي قال وتسن فيه الستارة يعني ستر العورة لكن لو قدر ان انسانا سعى ليس كذلك فسعيه صحيح. وتسن الموالاة بان ياتي بكل ركن بعد الركن الاخر بخلاف الموالاة في الطواف فانها واجبة لو ترك الطواف وقتا ثم عاد قلنا يلزمك ان تعيد الطواف بعد الفراغ من قلنا الان عرفنا ان اقوال الفقهاء في السعي ثلاثة. قول يقول بالركنية وهذا مذهب الجمهور قول يقول بالوجوب وهذا مذهب ابي حنيفة والقول يقول بالسنية وهذا مذهب ابي حنيفة والقول الثالث بانه واجب وليس بركن ولا سنة وهذا رواية عن احمد وقال بها طائفة من التابعين وهذا القول الاخير اظهر الاقوال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله وقال لتأخذوا عني مناسككم فالاصل وجوبه ولا نجد دليلا صحيحا يدل على جعله ركنا وقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ولم يقل لا جناح عليه في ترك الطواف بهما وذلك لان اهل المدينة في الجاهلية كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة تقولون فيه هبل او فيه صنم اخر واو منات منات بالمشلل وبالتالي فانهم تركوا السعي فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وابعد عنهم التحرج السابق وفي قوله من شعائر الله دليل على وجوب السعي قال ثم ان كان متمتعا يعني بعد الفراغ من السعي من كان متمتعا لا هدي معه فانه يقصر من شعره ويتحلل. ويبقى حلالا الى اليوم الثامن اما من كان قارنا او مفردا فانه بعد فراغه من السعي لا يأخذ من شعره ويبقى على احرامه واما المكي فانه اذا فرغ من الطواف قصر شعره انتظر الحج وحجة ولا يجب عليه هدي. لان اهل مكة لا يجب عليهم هدي التمتع اما من كان معه هدي فانه يبقى على احرامه حتى يذبح هديه قال اما بالنسبة للمتمتع والمعتمر فانه اذا شرع في الطواف قطع التلبية كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته. ولان الطائف يشتغل باذكار اخرى غير التلبية نقرأ ولا نقف اقرأ قال رحمه الله باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ويكثر من من الدعاء ومما ورد فيه ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه. والا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشائين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصول اليها بعد الفجر لا قبله. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيلقاه. او يقف عنده ويحمد ويحمد الله ويكبر ويقرأ فاذا فظتم من عرفات الايتين. ويدعو حتى يسفر. فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر هذا الحصى وعدده سبعون بين بين الحمص والبندق. فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل الحصاد ولا الرمي بغيرها ولا بها ثانية ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره. وتقصر منه المرأة انملة. ثم قد حل له كل شيء الا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنهر ذكر المؤلف هنا باب صفة الحج والعمرة العمرة تقدم معنا صفتها ولذلك لا مدخل لهذه الكلمة هنا وكان الاولى به ان يقول باب صفة الحج واما العمرة فقد تقدم الكلام فيها. قال المؤلف يسن للمحلين بمكة. يعني المتمتعين الذين حلوا من الاحرام بعد العمرة يسن لهم الاحرام بالحج يوم التروية. واما القارن والمفرد فانه لا زال على احرامه وكذلك اهل مكة يسن لهم ان يحرموا في اليوم الثامن وهناك بعض الفقهاء يقول يحرم من اول ذي الحجة ولكن هذا القول مخالف لهدي الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتثلوا امره قالوا يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة قبل الزوال ثم بعد ذلك يذهب الى منى لكن لو قدر انه احرم من اي مكان اجزأه ويجزئ من بقية الحرم لان الصحابة قد قد اختلفت مواطن احراماتهم وقال ويجزئ من بقية الحرم. يعني ان اي مكان لا حرج فيه الاحرام منه وظاهره انه لا يصح الاحرام للمتمتع بالحج من من الحل. وهذا القول ليس عليه دليل بل الصواب ان اي مكان احرم منه الانسان بالحج وهو في مكة بعد قضائه لعمرة التمتع اجزاءه. ولو كان خارج حدود الحرام يذهب المروي الى منى في اليوم الثامن ضحى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدون جمع ويقصر الرباعية لان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبيت بمنى اليوم الثامن حتى يصلي الفجر في اليوم التاسع وهذا المبيت ليس بواجب بل هو مستحب لانه لما جاء عروة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وكان لم يبت بمنى لم يجب عليه دما ولا غيره قال فاذا طلعت الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة سار الحجيج الى عرفة واذا كانوا في عرفة في اي فاي مكان يقفون فيه صح وقوفهم ما دام وقوفهم في عرفة وليس لمكان خاصية عن مكان اخر ويستحب ان يقف الانسان راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لان ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب ان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات انما فعله لانه اسهل له ولذلك لم يترك نسكه يعني انما فعل هذا وجلس في هذا المكان من اجل انه اسهل له وهو صلى الله عليه وسلم لم يبطل نسك من لم يقف في ذلك المكان ولم يؤثمه. ولا ارشدهم للوقوف في هذا المكان بل قال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف وكل مكان في عرفة فهو موقف من طرف وادي عرنة بعد نهاية الوادي الى الجبال التي تقع في الشرق. كله عرفة اما الوادي وادي عرنة فهذا خارج حدود عرفة من وقف فيه ولم يقف في عرفة لم يصح حجه قال ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ويستحب ان يكثر الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في منى وانتظر حتى طلعت الشمس ثم ذهب وجاء في مكان يقال له نمرة نمرة يقع غرب وادي عرنة ليس في الحرم وليس في عرفة فهو موطن ليس شعيرة وليس بحرام فلما جاء قبيل الزوال ذهب وانتقل حتى جاء في وادي عرنة فخطب ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم دخل في عرفة وجلس على راحلته يدعو الله حتى غربت الشمس. فاستحب ان يكثر المرء من الدعاء في عرفة قال ويستحب ان يقول ما ورد فيه. هناك ادعية وردت انها تقال في يوم عرفة لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فان الاولى ان يقول الانسان بما حضر في قلبه وذهنه من الادعية والاذكار متى يصح وقوف الانسان في عرفة اذا دخل فيها ولو لحظة واحدة في الوقت المحدد لو دخل نائما لو دخل ساهيا لو دخل تائها لو دخل مملوكا فحينئذ يصح له الوقوف في هذه الاحوال والوقوف بعرفة المجزئ يمتد من فجر يوم عرفة من اذان الفجر الى فجر يوم النحر فمن وقف لحظة في عرفة في هذا الزمان تم حجه اما من وقف قبل الزوال ما بين طلوع الفجر الى الزوال فالامام احمد يقول تم حجه وعليه دم لانه خرج من عرفة قبل غروب الشمس ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من شهد مشهدنا هذا وصلى معنا صلاتنا وكان قد وقف قبل الك في عرفة في في اي ساعة شاء من ليل او نهار هذي تشمل جميع الساعات الاربعة وعشرين قال وهو اهل له للوقوف صحح حجه. واما اذا كان وقوفه مع زوال الاهلية كمن جن دخلوا به في عرفة جن قبل في جن في فجر يوم عرفة. فذهبوا به فوقف معهم وهو مجنون ثم ذهب معهم بعد غروب الشمس ولم يرجع فافاق بعد ذلك قيل لم يصح له الوقوف لانه ليس اهلا للوقوف ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب فعليه دم لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في عرفة حتى غاربت الشمس ثم دفع والاصل وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لانه قال لتأخذوا عني مناسككم. فيدل هذا على انه لا يتحقق الواجب في الوقوف في عرفة الا بان يقف المرء لحظة من الليل اذا وقف لحظة من الليل قيل سقط الواجب واذا وقف فيها لحظة من الفجر الى الفجر قيل ادى الفرض ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. من وقف ليلا فقط في عرفة فانه لا يجب عليه شيء لا فدية ولا غيره اما الذهاب من عرفة الى المزدلفة فلعلنا ان شاء الله تعالى ان نلجأه الى يوم قادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان ييسر للحجيج حجهم وان يتقبل منا ومنهم وان يجعل عملا واياهم خالصا لوجهه الكريم اللهم اعدهم الى اهاليهم سالمين غانمين موفقين مسددين قد غفرت ذنوبهم وكثرت حسناتهم وازدادوا من الايمان والتقوى. كما اسأله جل وعلا ان يوفق القائمين على امر الحجيج وان يجزيهم خير الجزاء وان يتقبل منا ومنهم هذا والله اعلم وصلى الله الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين