﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل شرح باب المناسك في كتاب زاد المستقنع حيث تقدم معنا ما يفعله الحاج في يوم التروية وما يفعله هو الحاج في عرفة واحكام ذلك ونتكلم الان في ما

2
00:00:30.100 --> 00:01:01.900
بوقت انتقال الحاج من عرفة الى المزدلفة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:01:01.900 --> 00:01:21.900
ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة. يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشائين. ويبيت بها وله دفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه

4
00:01:21.900 --> 00:01:41.900
او يقف عنده ويحمده الله ويحمد الله ويكبره. ويقرأ فاذا اخذتم من عرفات الايتين. ويدعو حتى يسفر اذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق. فاذا وصل الى منى وهي

5
00:01:41.900 --> 00:02:01.900
من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد

6
00:02:01.900 --> 00:02:21.900
في نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة ثم قد حلت له كل شيء الا النساء. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم

7
00:02:21.900 --> 00:02:51.200
المؤلف هنا وقت انتقال الحاج من عرفة الى مزدلفة. وانه اذا غربت الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة جه ينتقل الحاج من عرفة الى المزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الغروب وجلس لحظة بعده ثم دفع من

8
00:02:51.200 --> 00:03:13.150
عرفة الى المزدلفة. وذكرنا ان الصواب ان الوقوف لحظة من الليل في عرفة من الواجبات وان الوقوف بعرفة مطلقا في يوم عرفة او ليلة العيد ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به

9
00:03:13.150 --> 00:03:40.850
ويدفع الناس بعد الغروب الى المزدلفة بسكينة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من العرفة او من عرفة اوصى اصحابه السكينة. وقال ايها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالايظاع. ومن هنا

10
00:03:40.850 --> 00:04:10.800
فينبغي للمنتقلين من عرفة الى مزدلفة ان يتصفوا بهذه الصفة قال يسرع في الفجوة. يعني اذا وجد مكانا فارغا من الناس اسرع فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق. فاذا وجد فجوة نص اي اسر

11
00:04:10.800 --> 00:04:52.950
وعاش اسرع وقليلا. ثم اذا وصل المزدلفة تدا المزدلفة بصلاة المغرب قبل ان يفعل اي شيء يصلي المغرب ثلاث ركعات. ثم يصلي العشاء ركعتين. جمعا بينهما وقصرا لصلاة العشاء  لو قدر ان الانسان زحم في الطريق من عرفة الى مزدلفة. وخشي فوت الوقت فان

12
00:04:52.950 --> 00:05:22.950
انه اذا انتصف الليل شرع للناس ان يصلوا صلاة المغرب والعشاء. ولا يجوز لهم ان يؤخروا الصلاة عن منتصف الليل. ولو كانوا في الطريق لم يصلوا المزدلفة بعد لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء الى نصف الليل

13
00:05:22.950 --> 00:05:42.950
ونصف الليل يختلف ما بين الصيف والشتاء. فيحسب ما بين اذان المغرب وما بين اذان في الفجر في قسم الى نصفين. فمثلا في ايامنا هذه لو قدر ان اذان المغرب

14
00:05:42.950 --> 00:06:16.400
اضربي يكون بالخامسة والنصف مثلا. واذان الفجر يكون بالرابعة والنصف مثلا. فحينئذ كامل آآ كم الليل من ساعة الليل احدى عشر ساعة نصفها نصفها يكون خمس ونصف. نضيفه الى وقت المغرب فيكون نصف الليل الساعة

15
00:06:16.400 --> 00:06:38.200
الحادية عشرة وبالتالي لا يظن قد يظن بعظ الناس ان نصف الليل هو الثانية عشرة مطلقا. وهذا فهم ليس بصحيح قال ويجمع لكن لو قدر انهم عجزوا عن ان ينزلوا من السيارة

16
00:06:39.150 --> 00:07:09.150
الطريق مزحوم والسائرات الحافلات مليئة ومتراصة. ويعجزون عن نزولي فحينئذ يصلون في امكنتهم بما استطاعوا. ان استطاعوا القيام وقفوا ان استطاعوا الركوع ركعوا. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وآآ قال

17
00:07:09.150 --> 00:07:31.700
مؤلف ويبيت بها يعني يشرع للعبد ان يبيت بالمزدلفة ليلة العيد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل نافلة قبل العشاء ولا قبل المغرب ولا بعدهما

18
00:07:31.750 --> 00:08:00.100
ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى تلك الليلة. وانما نام من اجل ان يتنشط على ما ليوم النحر ليؤديها في يوم النحر  استثنى كثير من اهل العلم من هذا صلاة الوتر. فان صلاة الوتر صلاة مؤكدة. والنصوص قد جاءت

19
00:08:00.100 --> 00:08:29.750
للترغيب فيها والحث عليها. ولذلك فان صلاة الوتر مستثناة من هذا ثم اذا طلع الفجر فبمجرد طلوع الفجر يصلي صلاة الفجر ويقدمها بسنة الفجر. قال ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر

20
00:08:29.750 --> 00:08:59.750
بزغ بزغ الفجر بمجرد طلوع اول ضوء الفجر الصادق صلى. من اجل ان يتمكن من الدعاء بعد الصلاة لان هذا من مواطن اجابة الدعاء التي يغفل الناس عنها قال وله يعني يجوز للحاج الدفع بعد نصف الليل. ورد في الحديث

21
00:08:59.750 --> 00:09:29.350
النبي صلى الله عليه وسلم اذن لضعفة اهله بالدفع من المزدلفة بليل. فكلمة لا ان فهمها اهل العلم ان المراد بها نصف الليل. كما هو مذهب احمد والشافعي واوجب الامام ابو حنيفة المكثف المزدلفة الى طلوع الفجر. لما ورد في الحديث ان

22
00:09:29.350 --> 00:09:57.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل او نهار فقد تم حجه ولكن حديث الاذن حديث ثابت. فدل هذا على ان المراد المرور المزدلفة والبقاء

23
00:09:57.550 --> 00:10:23.450
وفيها وليس المراد به عين الصلاة وذهب الامام مالك الى انه لا يلزم المكث الى منتصف الليل. فاذا نزل الحاج بمزدلفة وجلس مدة ولو قليلة اجزأه هذا قال لا يجزئه ان يكون على راحلته بل لا بد ان ينزل على الارض

24
00:10:23.900 --> 00:10:50.450
وهذا فيه نظر لان الاصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بالمزدلفة  والله تعالى يقول فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اوجب الذكر عند المشعر الحرام فدل هذا على انه من مناسك الحج

25
00:10:50.550 --> 00:11:16.900
ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة اهله بليل في النصف الاخير من الليل. فدل هذا على انه قبل ذلك لا يرخص فيه واما بالنسبة للترخيص فمن يقول بالجواز جواز الدفع بليل يقول المعول

26
00:11:16.900 --> 00:11:40.000
منتصف الليل كما هو مذهب احمد والشافعي. لان كلمة بليل تدل على تدل على ليل طالب ودل هذا على انه يكون بعد منتصف الليل وذهب طائفة الى انه لا يغادر المزدلفة الا اذا غاب القمر

27
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
والقمر ليلة العاشر من شهر من شهر ذي الحجة يبقى بعد منتصف الليل قد لا يغيب الا الواحد والنصف. واستدلوا على ذلك بما ورد عن اسماء رضي الله عنها انها

28
00:12:00.350 --> 00:12:23.550
وكانت تتحين غروب الشمس حتى تدفع من المزدلفة الى منى. وهذا القول فيه نظر لان هذا فعل من اسماء اجتهدت فيه وتحرت واحتاطت وليس قولا منها ولا فعل قال المؤلف

29
00:12:23.600 --> 00:12:49.750
وقبله فيه دم يعني ان من دفع قبل منتصف الليل فانه يجب عليه ان يذبح دما. وذلك لان مبيت بالمزدلفة واجب. ومن ترك واجبا فعليه دم قال كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. يعني لو قدر ان انسانا لم يصل الى مزدلفة الا بعد الفجر

30
00:12:49.750 --> 00:13:09.750
وجب عليه حينئذ دم. لانه قد فاته واجب من واجبات الحج. ولم يفرق المؤلف هنا بين حال اه بين حال التعمد وبين حال العجز وعدم الامكان. مما يدل على انهم يرون ان

31
00:13:09.750 --> 00:13:37.300
الدم يجب على من ترك ذبح من ترك المبيت في المزدلفة ولو كان ناسيا او جاهلا او معذورا. وهذا هو الاصل في باب الواجبات ان من ترك واجبا وجب عليه الجبر بدم ولو لم ولو كان ناسيا او ساهيا الا ان يرخص له

32
00:13:37.300 --> 00:14:06.850
او يرخص لاحد من الناس وقوله هنا كوصوله اليها بعد الفجر. يؤخذ منه انه اذا لم يصل ما المزدلفة الا بعد طلوع الفجر فان الدم قد استقر عليه وذلك لان المبيت بالمزدلفة واجب. والمبيت انما يصدق على البكث فيها بليل

33
00:14:07.200 --> 00:14:27.150
والقول الثاني بانه اذا جاء الى المزدلفة قبل طلوع الشمس اجزأه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته عروة الا بعد طلوع الفجر. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله

34
00:14:27.150 --> 00:14:47.150
عليه وسلم بدم وقال فقد تم حجه. واما قولهم ان المبيت لا يتحقق الا قلنا ان القول بان الواجب هو المبيت ليس لفظا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما

35
00:14:47.150 --> 00:15:14.850
فهو اجتهاد من الفقهاء فلا يصح بناء الحكم عليه قال المؤلف ويبيت بها البيت المبيت بمنى بمعنى لا يشترط فيه النوم. فلو جلس في منى بدون ان ينام اجزاءه هذا فالنوم ليس مشترطا

36
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
بعدم وجود الدليل الدال على اشتراط النوم في هذه الحال. قال فاذا صلى الصبح يعني في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. والمشروع ان يبكر بها وان يصلي السنة بمجرد طلوع الفجر

37
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
ثم يصلي الفجر بعدها شرع له حينئذ ان يدعو الله. ان يدعو الله. قال فاذا صلى صبح اتى المشعر الحرام يريد المؤلف بكلمة المشعل الحرام هنا جبل في وسط مزدلفة

38
00:15:56.000 --> 00:16:28.400
يقال له قزح وهذا بجوار المسجد الذي في وسط مزدلفة اليوم. و الفقهاء يستحبون ان يأتي الانسان له في صبيحة يوم العيد وان يرقاه. لان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قد فعل ذلك. والاظهر من اقوال اهل العلم ان المشعر الحرام تصدق على المزدلفة

39
00:16:28.400 --> 00:16:58.400
كلها بجميع ارجائها. ولا خصوصية هذا الجبل الصغير بهذا الاسم انهم قالوا عن المزدلفة انها مشعر لكنهم فرقوا بينها وبين بينها وبين عرفة ان عرفة مشعر حلال والمزدلفة مشعر حرام. وبالتالي فاسم المشعر الحرام يصدق على جميع

40
00:16:58.400 --> 00:17:22.500
اجزاء مزدلفة فقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم

41
00:17:22.500 --> 00:17:42.500
كنال مكة في الجاهلية يفيضون ما من محل لا يفيض منه الناس. فيأتون الى المزدلفة ويرجعون ولا يذهبون الى عرفة. يقولون نحن اهل الحرم لا نذهب الى الحل. واما بقية الحجاج فانهم يذهبون

42
00:17:42.500 --> 00:18:12.800
الى عرفة. فلما جاء الاسلام جاء بوجوب الوقوف في عرفة على جميع الحجيج فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يريد عرفة كأن بعض اهل مكة   لم يعجبهم ذلك. قالوا ما له وهو من الحمس؟ كيف يذهب الى عرفة وهو من اهل الحرم

43
00:18:13.050 --> 00:18:44.550
فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين. وكان المشركون في الجاهلية لا من المزدلفة الا بعد طلوع الشمس وبعد كون الشمس تضرب في جبال مزدلفة  فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم. فجلس يدعو الله الى ان اسفر جدا. ثم

44
00:18:44.550 --> 00:19:10.500
ذهب الى منى قبل ان تشرق الشمس ليخالف هدي المشركين في هذا فاذا ذهب استحب له ان يلقط ان يلقط الحصى من الطريق فمن هنا نعلم ان فعل بعض الناس بلقط الحصى بمجرد وروده الى المزدلفة ويظنون ان ذلك

45
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
والسنة هذا فهم خاطئ. انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صبح يوم العيد في الطريق ما مزدلفة ومنى. قال ويدعو حتى يسفر فاذا بلغ محسرا. محسر واد صغير

46
00:19:30.500 --> 00:19:58.050
بين مزدلفة وعرفة ومنى بين مزدلفة ومنى ليس بالطويل يقولون عنه رمية حجر. يعني هذا هو منتهاه. رامية حجر وهذا الوادي هو الذي عذب فيه اصحاب الفيل. ونزلت عليهم فيها الطير الابابيل

47
00:19:58.050 --> 00:20:18.050
ترميهم بحجارة من سجيل. كما تقرأون في سورة الفيل. ولما كان هذا الموطن موطن عقاب من الله عز وجل شرع للمؤمنين ان يسرعوا فيه. شرع للمؤمنين ان يسرعوا فيه. اما

48
00:20:18.050 --> 00:20:47.950
ليتذكروا ان ليتذكروا عقوبة الله فتحذروا قلوبهم من ان تقع عقوبة الله به كما وقعت بمن قبلنا. واما لان هذا موطن من مواطن العذاب فشرع الاسراع فيه قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى يعني في الطريق. كم عدد الحصى؟ سبعون حصى

49
00:20:47.950 --> 00:21:07.950
لمن كان يريد التأخر؟ ام يرمي في اليوم الاول بسبع وفي اليوم الثاني باحدى وعشرين وفي اليوم جالس كذلك وفي اليوم الثالث عشر وهو اليوم الرابع من ايام منى يرمي باحدى وعشرين

50
00:21:07.950 --> 00:21:37.950
يكون سبعين حصاد. واما من كان متعجلا فانه يرمي بتسع واربعين حصاة ولا يشرع للعبد ان يأخذ جميع الحصى في ذلك الوقت في يوم العيد. بل يلقط حصى كل كل يوم بيومه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعبارة المؤلف وعدده سبعون قد توهم انه

51
00:21:37.950 --> 00:22:08.850
ويلقطه في اثناء ذهابه من مزدلفة الى منى سبعين حصاة في يوم واحد وهذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحصاة الملتقطة تكون بحجم بحجم الانملة بحجم الاظفر في الاصبع. ومثل لها المؤلف قال حبة الخزف بين

52
00:22:08.850 --> 00:22:39.400
والبندق. هذا هو حجمها. فيكون ايش؟ كبر الاظفر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مقدار الحجر. فدل هذا على انه لا يشرع رمي المرمى بنعال ولا احذية ولا حصن كبار ولا الشمسية ونحو ذلك فكل

53
00:22:39.400 --> 00:23:10.050
ليس من الامور المشروعة قال فاذا وصل الى منى وحد منى من وادي من نهاية وادي محسر الى جمرة العقبة. فجمرة العقبة مكانها هو حدود من الغربية فمن كان يرمي جمرة العقبة من جهة مكة فهو خارج حدود منى. ومن كان يرمي جمرة العقبة من

54
00:23:10.050 --> 00:23:38.000
منى ومسجد الخير فانه داخل منى قال وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة. جمرة العقبة سميت جمرة لانها موطن رمي الحصى. وسميت العقبة ولانه كان بجوارها في الزمان الاول جبل. كان بجوارها في الزمان الاول جبل. كان بعض الناس يرمون من تحت وبعض

55
00:23:38.000 --> 00:24:01.850
الناس يرمون من الاعلى فاخذ من هذا من رميهم في الاعلى جواز رمي الجمرات العقبة من الادوار العليا. لان بعض الصحابة في عهد هو رمى الجمرة من الاعلى. فدل ذلك على جواز الرمي من هذه الادوار. وجمرة العقل

56
00:24:01.850 --> 00:24:24.300
اباه ومثلها بقية الجمرات مكان تجتمع فيه الحصى. في عهد النبوة ولم يكن في عهد النبوة ولهذا المكان شاخص ولم يكن فيه احواض اقيمت الاحواض سنة الثلاثمائة اقيم الشاخص سنة الثلاثمائة واقيم

57
00:24:24.300 --> 00:24:53.450
الحوظ قرابة السنة المئة والالف. اما قبل ذلك فلم يكن هناك احواض ولم يكن هناك شاخص قال يرمي جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات متعاقبات الواحدة تلو الاخرى ويرمي كل حصاة لوحدها ويرميها رمية لا يضعها وضعا. بل لا بد من الرمي. ويستحب

58
00:24:53.450 --> 00:25:15.550
ان يرفع الرامي يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر مع كل حصاد فيقول الله اكبر بدون تسمية قال ولا يجزئ الرمي

59
00:25:15.850 --> 00:25:45.850
بغيرها يعني بغير الحصى. فلو رمى امرا اخر غير الحصى فانه لا يجزئ. لو اخذ حبات سبحة فرماها لا يجزئ لانها ليست حصى. هكذا يقول الفقهاء. قال ولا ثانيا يعني ان ان الحجارة التي رمي بها قبل ذلك. لا يصح ان يرمى بها مرة اخرى

60
00:25:45.850 --> 00:26:08.200
لان هذه الحصاة قد استعملت. فبالتالي وشغلت برمي سابق فلا تشغل برمي حادث ويدل على هذا عند الفقهاء ان ان الصحابة واهل القرن الاول لم يكونوا يلتقطون هنا الحصى من المرمى

61
00:26:08.400 --> 00:26:33.600
ولو كان يجوز الرمي بالحصاة مرتين لا التقطوها من المرمى فاحرموا بها. ولم يتكلفوا جمع حصى من مكان اخر وآآ لكن الحصى الذي يوجد بجوار مرمى الجمرات هذا لم يرمى به. انما سقط من

62
00:26:33.600 --> 00:26:51.700
او رمى به اصحابه رميا غير صحيح وغير مجزئ. لانه لم يصل الى مكان الحوظ. وبالتالي فلا حرج على الانسان في استعمال هذا الحصى الملقى في الارض ورمي الجمار به

63
00:26:52.400 --> 00:27:12.400
قال ولا يقف يعني اذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يقف للدعاء ولا لغيره وانما يمضي. وبم مجرد بدأه بالرمي يقطع التلبية. ابتدأ التلبية من بداية احرامه. ويقطعها عند رمي

64
00:27:12.400 --> 00:27:32.200
جمرة العقبة في يوم العيد. وبعد ذلك يبدأ بالتكبير. يشرع له ان يكبر قال ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي جمرة العقبة. ويرمي بعد طلوع الشمس يعني ان الافضل في رمي

65
00:27:32.200 --> 00:27:58.700
جمرة العقبة ان يكون بعد طلوع الشمس. لان هذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعند بعض الفقهاء ان الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزئ واخرون قالوا الرمي قبل طلوع الفجر لا يجزئ. والاظهر ان من جاز له الدفع من مزدلفة

66
00:27:58.700 --> 00:28:16.500
بليل فانه يرمي جمرة العقبة بمجرد وصوله الى الجمرة. فان ام سلمة رضي الله عنها لما اذن حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من مزدلفة بليل قال لها

67
00:28:16.900 --> 00:28:47.550
رمت رضي الله عنها قبله طلوع الفجر فانها وصلت الى محلها وخيامها حال اذان الفجر وقد رمت قبل ذلك. فدل على انها قد رمت قبل طلوع الفجر ويستمر الرمي رمي جمرة العقبة الى غروب الشمس. عند طائفة

68
00:28:47.550 --> 00:29:07.550
من اهل العلم كما هو المذهب. ولا يجيزون الرمي ليلا. والقول الثاني بجواز الرمي ليلة لانه قد ورد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت

69
00:29:07.550 --> 00:29:27.150
فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج قال المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل يعني يجزئ رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل. وبعد الفراغ من رمي جمرة العقبة ينحر الهدي

70
00:29:27.350 --> 00:29:49.500
ان كان متمتعا او قارنا واما المفرد فيستحب له ذلك وان كان لا يجب عليه. وبعد نحر الهدي يحلق المرء او يقصر لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتب

71
00:29:49.550 --> 00:30:08.250
رمي ثم نحر ثم حلق. والحلق والتقصير نسك من انساك الحج وليس اطلاقا من محظور كما يقوله بعض الفقهاء. فان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على المحلقين ودعا لهم بالمغفرة

72
00:30:08.250 --> 00:30:32.050
ثلاثة مما يدل على ان هذا من الانساك قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. يعني ان الحلق لا بد ان يكون لجميع الشعر. واما بالنسبة للتقصير فانه يكون من مجموع الشعر وان لم يكن من كل شعرة وحدها

73
00:30:32.100 --> 00:31:00.000
والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر كان له ظفيرتان فاخذ منهما بقدر الانملة والظفيرة لا تستوعب الشعر من جميع انحاء الرأس. وانما تكون ناتجة من جميع من جميع افراد الرأس. وان لم تكن جميع الشعر. وبالتالي هذا يدلنا على ان المطلوب

74
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
الاخذ من مجموع الشعر بحيث يعمم القص من اطراف الرأس. وان فات بعض الشعر فانه لا يؤثر عليه. ومقدار التقصير قال وتقصر منه المرأة. يعني ان المرء لا يشرع لها الحلق

75
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
ومقدار التقصير يكون انملة لمن كان عنده ظفائر. كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل ذلك يكون قد تحلل التحلل الاول. وجمهور والمراد بالتحلل الاول هو الذي يجوز فيه كل شيء

76
00:31:40.000 --> 00:32:08.850
الا ما يتعلق بامر النساء. فيجوز له لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الاظافر واخذ الشعر  والطيب على الصحيح خلافا لبعضهم واما ما يتعلق بامر النساء فانه لا يحل له. حتى يتحلل التحلل الثاني. متى

77
00:32:08.850 --> 00:32:31.200
ايتحلل الانسان التحلل الاول بفعل امرين. هما رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير حلق او التقصير. وبعض اهل العلم قال بان التحلل الاول يكفي فيه رمي الجمار والقول الاول اصوب

78
00:32:31.300 --> 00:32:56.450
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل الا بعد الحلق والتقصير. ولو كان التحلل جائزا بعد الرمي وقبل الحلاق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قد ولان مستند من يرى الاقتصار على الحلق في اثبات التحلل بحديث

79
00:32:56.450 --> 00:33:16.450
اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. وهذا قد ورد تقييده في كثير من رواياته. وورد وتقييده عن عائشة وعن عمر وغيرهما. قال اذا حلق المحرم وحلق او قصر فقد حل له كل شيء

80
00:33:16.450 --> 00:33:42.950
ومن القاعدة ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب قال وتقصر منه المرأة قدر انملة طيب قال والحلاق والتقصير نسك. يعني انه واجب من واجبات الحج. وليس اطلاقا من محظور لان الله

81
00:33:42.950 --> 00:34:13.350
على المحلقين والمقصرين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولا يكون كذلك الا عند فعل طاعة قال لا يلزم بتأخيره دم. يعني لو قدر انه اخر الحلاقة والتقصير فانه لا حرج عليه في ذلك. ولو لم يحلق الا في اليوم الثاني او الثالث لا حرج عليه في ذلك. لعدم ورود دليل يدل

82
00:34:13.350 --> 00:34:40.850
على وجوب ان يكون الحلاق مباشرة بعد رمي جمرة العقبة قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني يجوز للانسان ان يقدم الحلق على الرمي النحر مثال ذلك ورد الى منى وجاز له آآ وجاز له الرمي. قال انا لن اذهب الى

83
00:34:40.850 --> 00:35:01.000
وميلان. اريد ان احلق رأسي نقول يجوز ذلك. قال لم اذبح هدي بعد قلنا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الوقت والزمان الذي يجوز ذبحه فيه

84
00:35:01.150 --> 00:35:31.800
فاشترط بلوغ الهدي المحل الذي يذبح فيه ولم يشترط في الاية ذبح الهدي فدل هذا على جواز تقديم حلق الراس على الرمي والنهار. نعم. قال رحمه الله الله فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. واول وقته بعد نصف ليلة النحر

85
00:35:31.800 --> 00:35:51.800
ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يرجع

86
00:35:51.800 --> 00:36:11.800
يبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. ويتأخر ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل

87
00:36:11.800 --> 00:36:31.800
هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. وان رماه كله في الثالث اجزأه. ويرتب بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل ومن تعجل في يومين

88
00:36:31.800 --> 00:36:51.800
خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد. فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. فان اقام او اتجر بعده اعاده وان تركه غير حائض رجع اليه. فان شق او لم يرجع فعليه دم. وان اخر طواف الزيارة

89
00:36:51.800 --> 00:37:11.800
فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. وتقف الحائض ببابه وتدعو دعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او

90
00:37:11.800 --> 00:37:31.800
من ادنى الحلم من مكي ونحوه لا من الحرم. فاذا طاف وسعى وقصر حل. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له

91
00:37:31.800 --> 00:37:51.800
الوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل. والرمي والحلاق وداعوا والباقي سنن واركان العمرة احرام وطواف وسعي. وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها

92
00:37:51.800 --> 00:38:11.550
فمن ترك الاحرام لم ينعقد السكوت. ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا فعليه ذنب او سنة فلا شيء عليه لا زال الحديث في ذكر

93
00:38:11.600 --> 00:38:44.800
صفة الحج بعد ان رمى الحاج جمرة العقبة ونحر هديه وحلق او قصر. فانه يستحب له ان يذهب لمكة من اجل ان يطوف طواف الافاضة  الناس على نوعين مفرد وقارن هذا نوع ومتمتع. فالمفرد والقارن يكتفي بالسعي الاول ان كان

94
00:38:44.800 --> 00:39:04.800
مع طواف القدوم. اما اذا لم يسع مع طواف القدوم او لم يقدم الا الى عرفة فقط فانه لا يجزئه الا ان يأتي بسعي بعد الوقوف في عرفة. والنوع الثاني المتمتع ولكن بعض الفقهاء يقول القارن عليه

95
00:39:04.800 --> 00:39:25.300
اعيان وهذا ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومع ذلك اكتفى بسعي واحد واما المفرد الذي لم يأتي الا بحج فقط فان كان سعى مع طواف القدوم اجزاءه

96
00:39:25.350 --> 00:39:52.600
وان لم يسعى مع طواف القدوم لزمه سعي مع او بعد يوم عرفة قال بنية الفريضة يعني انه اذا طاف هذا الطواف الذي بعد يوم عرفة ينوي انه طواف فريضة الحج الذي هو طواف الزيارة. والفقهاء يوجبون هذه النية

97
00:39:52.600 --> 00:40:15.500
لحديث انما الاعمال بالنيات. متى يبتدئ وقت طواف الافاضة يبتدئ عندنا من منتصف ليلة العيد. لو قدر ان حاجا بعد منتصف ليلة العيد ذهب الى فطاف طواف الافاضة جزاءه ذلك

98
00:40:15.800 --> 00:40:35.500
ويسن ان يكون طواف الافاضة في يوم النحر في يوم العيد لان هذا من اعمال يوم النحر قال ويجوز للحاج ان يؤخر طواف القدوم اذ لا يلزم ان يكون في ايام التشريق

99
00:40:35.600 --> 00:40:56.150
كما قال طائفة ولا يلزم ان يكون في شهر ذي الحجة كما قال اخرون فلو طاف لطواف الافاضة في يوم العاشر من شهر محرم اجزاءه هذا ولا يجب عليه به دم

100
00:40:57.500 --> 00:41:21.100
وبعد الفراغ من طواف القدوم من طواف الافاضة هذا يشرع للمتمتع ان يذهب فيأتي بسعي لتمتعه واما الاخرون فانهم قد سعوا قبل ذلك مع طواف القدوم فلا يلزمهم سعي اخر

101
00:41:21.450 --> 00:41:46.800
قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره يعني او كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم بعد ذلك بعد الطواف يكون قد جاز له كل شيء وانتفع عنه حكم الاحرام وجاز له ان يطأ زوجته ثم قد حل له

102
00:41:46.800 --> 00:42:08.400
كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب. يعني انه يشرع للانسان ان يكثر من شرب ماء زمزم انوي بشربه لماء زمزم ان ينيله الله ما يحبه مما ينفعه. سواء بطلب علم

103
00:42:08.400 --> 00:42:46.800
او بتعليم الخلق او قيام صلاة الليل او باحسان الخلق او بمطلب دنيوي من مال ونحوه. كل هذا جائز وماء زمزم ماء مبارك واما حديث زمزم لما شرب له فكثير من اهل العلم يتوقف في اسناده. قال ويتضلع منه

104
00:42:46.800 --> 00:43:11.450
يعني انه يشرب من ماء زمزم شيئا كثيرا. حتى يصل الماء الى المعدة فتصل اجزاء اطرافها الى اضلاع الصدر هذا معناه يتظلع. ويدعو بما ورد ورد عن ابن عباس اللهم اني اسألك علما نافعا الى اخره

105
00:43:11.450 --> 00:43:42.700
وهذا لم يثبت مرفوعا قال ثم يرجع الى منى بعد فراغه من الطواف والسعي طيب طواف الافاضة هل يطبع فيه ولا ما يطبع لا يطبع لماذا طواف القدوم طواف الافاضة يطوفه بثيابه لانه قد تحلل. فكيف يطوف مطبعا

106
00:43:42.700 --> 00:44:10.300
فان طاف قبل الرمي كنا يكفيه طوافه الاول طيب يكفيه طوافه الاول في الاضطباع. قال ثم يرجع الى منى يعني ان المستحب للحاج ان لا يبقى بمكة لان لم يكن لانه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيرمي الجمرة الاولى وهي الجمرة الصغرى

107
00:44:10.300 --> 00:44:30.300
في مسجد الخيف يعني ان الحاج بعد بعد طوافه للافاضة وسعيه يستحب له العود الى منى والمبيت بها واجب. فاذا جاء في اليوم الحادي عشر شرع له ان يرمي الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم

108
00:44:30.300 --> 00:44:55.950
الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة قال فيرمي الجمرة الاولى وهي الصغرى وتلي مسجد الخيف تكون موازية له ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويستحب ان يجعل الجمرة عن يساره

109
00:44:56.900 --> 00:45:22.400
يعني يذهب ثم يعود لتكون الجمرة عن يساره ويكون في الجهة اليسرى من الجمرة. وهذا القول فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد رماه من هذا الموطن الا انه لم يخص ذلك الموطن بخاصية. فدل هذا على ان المطلوب الفعل وهو رمي الجمار من اي

110
00:45:22.400 --> 00:45:43.400
في مكان وليس لمكان دون اخر خاصية لا توجد عند غيره قال فيرمي ويجعلها عن يساره يعني عندما يذهب يكون وجهه جهة القبلة. ويأتي يترك جمرة الجمرة الصغرى على اليسار

111
00:45:43.400 --> 00:46:08.000
على جهة اليمين ويذهب على جهة اليمين ولكن هذا كما تقدم انه ليس مقصودا لذاته وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ايسر له. وبالتالي فان رمي جمرة العقبة فان رمي الجمرات ينبغي ان يكون من المحل الاسهل

112
00:46:08.250 --> 00:46:34.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها من المحل الى اسهل. وبالتالي فكل يختار الاسهل عليه. مما يجتنب فيه الايذاء بنفسه والاضرار بغيره ويتأخر يعني اذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى تأخر قليلا. يعني ابتعد عن الجمرة قليلا لئلا يؤذي

113
00:46:34.200 --> 00:47:08.200
اهل الرمي ثم دعا الله طويلا قدر بمقدار سورة البقرة. قدر بمقدار قراءة سورة البقرة ويجعلها ويدعو طويلا ثم ينتقل الى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويقف بعدها قليلا ويدعو طويلا. ثم جمرة العقبة يعني ثم يرمي ثالثا جمرة العقبة

114
00:47:08.200 --> 00:47:39.650
وهي الجمرة الاخيرة التي بجوارها العقبة سابقا ويجعل هذه الجمرة عن يمينه ويستبطن الوادي وكما تقدم ان هذا المكان مستحب وليس ان هذا المكان ليس بمستحب ليس بمستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اختاره لانه ايسر له. فكل انسان المستحب في حقه ان يختار الايسر

115
00:47:39.650 --> 00:47:58.050
الاسهل الذي يقل عدد الرامين فيه   قال ولا يقف عندها يعني بعد الفراغ من جمرة العقبة بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها. ولا يدعو بعدها وان انما ينصرف

116
00:47:58.100 --> 00:48:27.150
ثم في الليل في يوم الحادي عشر مساء يبيت يجب المبيت في منى وفي اليوم الثالث في اليوم الثاني عشر يفعل مثل اليوم الثاني عشر. يرميها بسبع وسبع وان تأخر الى اليوم الثالث عشر لزمه ان يرميها في اليوم الثالث عشر

117
00:48:27.400 --> 00:49:03.100
بسبع لكل جمرة ويفعل بها من جهة الدعاء وطريقة الرمي مثل ما فعل فيه حاله الاول فيدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى ولا يدعو الله بعده جمرة العقبة قال المؤلف يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال. يعني ان رمي الجمار لابد ان يكون بعد الزوال

118
00:49:03.100 --> 00:49:23.100
ولا يصح لانسان ان يرميه قبل الزوال. كما هو قول جماهير اهل العلم واستدلوا على ذلك بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال لرميه فلم يكن

119
00:49:23.100 --> 00:49:57.800
قبل الزوال وقد قال لتأخذوا عني مناسككم القول الثاني بان الرمي يجوز في ايام التشريق قبل الزوال. قياسا على الرمي في يوم العيد. ولان الله تعالى قال واذكروا الله في ايام معدودات. ومن انواع الذكر رمي الجمار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

120
00:49:57.800 --> 00:50:24.250
قال انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من اجل اقامة ذكر الله  قال المؤلف يفعل ذلك في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا

121
00:50:24.250 --> 00:50:47.650
اه يعني انه لا بد من الترتيب في رمي الجمار. لو ابتدأ بالكبرى قبل الوسطى والصغرى كنا يجزئ رمي الصغرى لكن رمي الوسطى ورمي جمرة العقبة لا يجزئ لانك قد رميته قبل وقته بمثابة من صلى قبل ان يتوضأ

122
00:50:50.050 --> 00:51:14.500
وين رماه كله في اليوم الثالث اجزاء يعني يجوز للانسان ان يؤخر رمي الجمار في الحج الى يوم الثالث عشر اخر يوم وان رماه كله يعني ما يتعلق بالايام السابقة في الثالثة اجزاءه. لكنه لا يتحلل حتى يرمى عنه. لو قدر

123
00:51:14.500 --> 00:51:40.500
انه رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر جاز له ان يتحلل بعد ذلك قال ويرتبه بنيته. يعني يرتب بين انواع الرمي بحسب النية بحيث يقول ابتدأ برمي يوم العيد فيرمي جمرة العقبة بسبع. ثم يعود وينوي بقلبه ان هذا الرمي لليوم

124
00:51:40.500 --> 00:52:02.800
ام الحادي عشر اول ايام التشريق فيرميها باحدى وعشرين حصاد. ثم ينوي انه يرمي لليوم الثاني عشر فهذا استعمل النية من اجل الترتيب بين الواجبات. وان لم يكن يترتب عليه عمل بالنسبة للمرأة لكن

125
00:52:02.800 --> 00:52:26.250
ترتب عليه عمل بالنسبة لغيرها. قال فان اخره عنه. يعني اذا اخر الرمي عن اليوم الثالث من ايام تشريك وهو اليوم الثالث عشر فحينئذ يجب عليه دم، لان رمي الجمار واجب. والواجب لا بد من جبره دم. قال او

126
00:52:26.250 --> 00:52:51.000
لم يبت بها. يعني لو قدر ان انسانا لم يبت بمنى. فوجب عليه حينئذ دم. لان المبيت بمنى واجب من واجبات الحج والواجبات اذا فاتت والواجبات اذا فاتت فانه حينئذ يجب جبرها بدم

127
00:52:51.350 --> 00:53:12.050
ومثله ايظا المبيت بمنى. فان جمهور اهل العلم يقولون هو من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة فدل هذا على ان غيرهم لا يرخص له في ترك البيتوتة

128
00:53:12.050 --> 00:53:38.500
ميناء من ترك المبيت بمنى جميع الليالي وجب عليه دم. اما من ترك المبيت بمنى ليلة فان وبات باقي الليالي فان الفقهاء كولون يجب عليه يجب عليه شيء ولعل هذا القول الثاني اولى مما ورد في

129
00:53:38.500 --> 00:53:58.500
المذهب المذهب ان من ظاهر عبارة المذهب ان من ترك ليلة وجب عليه الدم. ترك مبيت ليلة ابي منى. والقول الثاني ان من ترك مبيت ليلة لم يجب عليه الدم. انما يجب الدم على من ترك

130
00:53:58.500 --> 00:54:21.000
الليالي قال المؤلف ومن تعجل في يومين يعني اذا اراد الحاج ان يتعجل فانه لابد ان يرمي جمرة يرمي الجمرات يوم الثاني عشر ثم بعد ذلك اذا اراد التعجل لزمه الخروج من منى قبل غروب الشمس

131
00:54:22.100 --> 00:54:40.400
فان غربت الشمس وهو لا زال في منى وجب عليه البقاء والمبيت بها والرمي من الغد لان الله تعالى قال فمن تعجل في يومين واليوم اسم للنهار. فدل هذا على ان التعجل لا بد ان يكون

132
00:54:40.400 --> 00:55:14.350
في النهار فاذا ادركه غروب الشمس لزمه المبيت. والرمي من الغد ثم بعد ذلك بعد فراغه من المناسك اما المتأخر فانه يبقى الى اليوم الثالث عشر. لو قدر ان بقي في اليوم الرابع عشر في منى فهذا ليس من المناسك في شيء ولا يرمي ولا يفعل شيئا من مناسك

133
00:55:14.350 --> 00:55:43.100
الحج قال المؤلف فاذا اراد الخروج من مكة بعد فراغه من امساكه ورغبته في السفر الى اهله. فانه لا يجوز له ان يخرج حتى يطوف طواف الوداع كما قال بذلك الجماهير. قال الجماهير طواف الوداع واجب. لا يجوز للحاج ان يخرج من مكة الا

134
00:55:43.100 --> 00:56:13.150
بعد ان يطوف طواف الوداع. لما ورد في حديث ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفر احد حتى يكون اخر عهده البيت فاذا اراد الخروج من مكة وجب عليه ان يطوف للوداع وهو من الواجبات. واستثني من هذا الحائض

135
00:56:13.150 --> 00:56:38.900
النفساء فانها اذا كانت قد طافت طواف الايفاضة فانها لا تطالب بطواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصفية في ترك طواف الوداع فقال لما اراد ان يدخل عليها قيل بان له بانها حائض. فقال احابستنا هي

136
00:56:39.150 --> 00:56:57.350
فقيل قد افاضت يعني طافت طواف الافاضة قال فلتنفر اذا وفي حديث عائشة امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على الحائظ. والنفساء تماثلها في بهذا الحكم

137
00:56:57.650 --> 00:57:21.000
فاذا طاف للوداع خرج وطواف الوداع سبعة اشواط سبعة اشواط يشترط فيه ما يشترط في الطواف فيما ذكرناه سابقا فان قدر انه بعد طواف الوداع جلس واقام او اصبح يتاجر بيعا وشراء

138
00:57:21.000 --> 00:57:49.100
فان الطواف الاول لا يجزيه ويلزمه ويلزمه طواف جديد اما اذا اشترى ما ينتفع به في مسيره فهذا لا حرج على طائف الوداع ان يفعله. طاف للوداع واصبحت سيارته تحتاج الى بنزين. جاز له تعبية البنزين من مكة

139
00:57:49.150 --> 00:58:19.750
احصار محتاجا الى اكل يأكله في الطريق فاشتراه بعد طواف الوداع. قلنا لا يطالب باعادة طواف الوداع لانه انما اشتغل بامور متعلقة بسفره وان ترك المرء طواف الوداع وهو ليس بحائض لزمه ان يرجع الى البيت ليطوف طواف الوداع. فانشق

140
00:58:19.750 --> 00:58:51.400
عليه الرجوع الى مكة لاداء طواف الوداع. فحينئذ يجب عليه دام. لماذا لان طواف الوداع واجب. والواجب لا والواجب فديته عند تركه ذبح شاة قال فعليه دم يذبحه في مكة يوكل عليه او يذبحه في سفرة قادمة

141
00:58:51.550 --> 00:59:11.350
وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزاع عن الوداع. يعني لو قدر ان انسانا لم يطف طواف الافاضة في يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر. وانما اخره لقبيل سفره. فطاف طواف

142
00:59:11.350 --> 00:59:46.050
فالافاضة قبل السفر ثم سافر فانه حينئذ يجزئه ولا يطالب بطواف اخر لانه لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته فتداخل مع طواف الافاضة هنا مسألة قال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع

143
00:59:46.600 --> 01:00:13.500
قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. هذا يقال له الدعاء عند الملتزم. وهو بين الباب باب الكعبة وبين الحجر الاسود  وقد ورد في الدعاء عند الملتزم حديثان في السنن لكن هذين الحديثين ضعيفان

144
01:00:14.050 --> 01:00:43.550
احدهما ضعيف جدا والاخر ضعيف فلا يصلحان للتقوية وبالتالي فان الصواب عدم اختصاص الملتزم بشيء من الادعية دون غيره. وان من دعا في اطراف البيت فانه محل محل رجا ان يكون دعاؤه مقبولا. والله تعالى قد وعد الداعين باجابة الدعاء فقال وقال ربكم ادعوني

145
01:00:43.550 --> 01:01:15.700
استجب لكم ومن المسائل التي تماثل هذا مسألة من مسألة من رمى في يوم العيد ثم ذبح الهدي ثم حلق ثم لبس ثيابه. فلم تمكن من طواف الافاضة في ذلك اليوم. فاخره لليوم الثاني او لليوم الثالث. فهل اذا غربت الشمس

146
01:01:15.700 --> 01:01:37.500
الزمه ان يعود فيلبس ثياب الاحرام مرة اخرى او لا قال طائفة نعم وقال الجمهور لا يلزمه. بماذا استدللتم يا ايها الطائفة وهو قد حل؟ قالوا قد ورد في السنن ان رجلا

147
01:01:38.000 --> 01:01:58.100
لم يتمكن من الطواف في يوم العيد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود لثياب الاحرام وهذا الحديث ورد من طريقين. احدهما فيه رجل ضعيف وابن لهيعة والثاني رجل مجهول. والقاعدة

148
01:01:58.100 --> 01:02:25.150
الشرعية انه لا يصح تقوية خبر الظعيف برواية المجهول لاحتمال ان يكون المجهول وظاعا او متروكا او نحو ذلك وبالتالي لا يقوى به ومن ثم فان من تحلل التحلل الاول جاز له البقاء على تحلله. ولا ولا يجب عليه ان يعود للبس

149
01:02:25.150 --> 01:02:48.350
ثياب الاحرام ولو كان لم يطف طواف الافاضة بعد قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء يعني بباب المسجد. وهذا ليس عليه دليل. والاصل في اثبات الاحكام انه لابد من دليل يدل عليها

150
01:02:48.500 --> 01:03:16.700
قال المؤلف وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من القربات. والاعمال الصالحات عند جماهير اهل العلم لدخول في النصوص العامة الطالبة لزيارة القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها

151
01:03:16.700 --> 01:03:46.700
اتذكركم الاخرة؟ وخصوصا واما بالنسبة لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان من اهل العلم يقولون ان زيارة قبر النبي بخصوصه ليس لها مزية. فان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يسلم عليه مسلم في مشارق الارض ومغاربها

152
01:03:46.700 --> 01:04:13.050
الا الا رد الله عليه روحه فرد السلام فدل هذا على ان من كان بجوار القبر يماثل من كان باقصى الارض لا فرق بينهما وليعلم بان هذا الحكم المتعلق بزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه ليس له ليس

153
01:04:13.050 --> 01:04:42.300
ليس له ارتباط بالحج فان زيارة اه المسجد النبوي لا تختص بوقت الحج ولا مناسبة بينهما لكن قد يكون بعض الناس يزور المسجد النبوي لكونه قد قرب من الحرم وحينئذ هذا جائز لكن لا ارتباط بينهما. لو قدر انه حج ولم يزر فان حجه تام

154
01:04:42.300 --> 01:05:02.300
كامل مجزئ. ويجوز له الزيارة بدون ان يكون مع حج. اذا تقرر هذا فان الزيارة لا تكون بشد رحل. من كان في المدينة زار هذه القبور. واما ان يقصد الانسان

155
01:05:02.300 --> 01:05:22.600
هذه القبور من مسافة قصر فهذا ليس من الامور المشروعة ويدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا

156
01:05:23.550 --> 01:05:47.050
فدل هذا على انه يحرم على الانسان ان يسافر من اجل زيارة القبر. لكن لو سافر من اجل المسجد اجزأه هذا واما بالنسبة للاسفار التي تكون الى الطاعات فانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول سفر

157
01:05:47.050 --> 01:06:09.200
لي عمل ليس لخصوصية البقعة فهذا جائز كمن يسافر للتعلم او يسافر للجهاد او يسافر من اجل بذل الصدقة او المساعدة في الخير. فهو لم يقصد البقعة لذاتها. وانما قصد العمل الذي فيها

158
01:06:09.200 --> 01:06:33.200
هذا جائز ولا حرج فيه ولا يدخل في الحديث النوع الثاني من سافر من اجل البقعة التي فيها عمل صالح. فنقول هذا ممنوع منه لانه اخل في الحديث النبوي السابق. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

159
01:06:33.200 --> 01:06:56.550
احب عدم اعتيادها وتكريرها في مناسبات خاصة او في اوقات محددة. بعض الناس يزور كل اسبوع. نقول هذا ليس مشروعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا عيدا والعيد هو الذي يزار او يعود في اوقات منتظمة

160
01:06:56.750 --> 01:07:16.750
اذا تكرر هذا فان من جاء الى المدينة فانما يقصد زيارة المسجد. وقد ورد في زيارة النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبار. ورد انه قال من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني. لكن

161
01:07:16.750 --> 01:07:49.700
هذه احاديث لا يصح الاستدلال بها لانها اما ضعيفة جدا او موضوعة. ليس فيها حديث ضعيف كلها احاديث شديدة الضعف او موضوعة. وبالتالي لا يصح تقوية بعضها ببعضها الاخر  قوله وقبر صاحبه يعني ابا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فلهما من الفضيلة والمزية

162
01:07:49.700 --> 01:08:09.700
هو معلوم في دين الاسلام وقد اثنى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة فهما سيد كهول اهل الجنة وهما من المبشرين بالجنة وهما ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم

163
01:08:09.700 --> 01:08:30.200
اقتداء بهما وفضائلهما رضي الله عنهما كثيرة لا يمكن لمثل ان يجمعها في مثل هذا الموقف ثم ذكر صفة العمرة وهي اولا ان يحرم بها بمعنى ينوي الدخول في النسك

164
01:08:30.950 --> 01:08:50.950
كما تقدم وهذا الاحرام ركن في العمرة. ويكون الاحرام من الميقات للافاقيين. والاحرام من الميقات واجب او يكون بالنسبة لاهل مكة يذهبون الى ادنى الحل. ولا يجزئهم ان يحرموا من

165
01:08:50.950 --> 01:09:10.450
منازلهم كما في الحج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بالخروج الى ادنى الحل لاجل ان تعتمر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. فيكون خروجها للعمرة من ادنى الحل واجب. وانه لا

166
01:09:10.450 --> 01:09:38.750
الاحرام من داخل مكة وانها اذا وانه اذا احرم الانسان من داخل مكة وجب عليه كم لتفويته واجبا من واجبات العمرة  اما بالنسبة ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التعجل ويريد الذهاب الى المدينة

167
01:09:38.750 --> 01:10:02.650
فانتظر عائشة حتى اتت ولو كان الذهاب الى ادنى الحل لا يلزمها لقال احرمي من هنا من اجل ان نتمكن من الذهاب بسرعة قال اما الائمة من كان منزله بين

168
01:10:02.700 --> 01:10:24.200
ادنى الحل وبين المواقيت كمن في جدة او في الجموم ونحو ذلك فانه يحرم من مسكنه قال لا من الحرم يعني ان اهل مكة لا يحرمون من الحرم يجب عليهم ان يذهبوا للحل. فاذا

169
01:10:24.200 --> 01:10:47.250
احرم ثم طاف وسعى وقصر فانه قد حل له كل شيء. قال وتباح العمرة كل وقت لان بعض الفقهاء يقول لا تصح العمرة ولا تجوز في ايام التشريق. كما هو مذهب الامام ابي حنيفة

170
01:10:47.800 --> 01:11:11.700
فالمؤلف يرى جوازها في كل وقت وظاهر هذا ان من تحلل التحلل الاول ولم يتحلل التحلل الثاني انه يجوز له العمرة وبعض الفقهاء يقول لا هذا لا زالت ذمته مشغولة بالاحرام الاول احرام الحج. فلا يصح له ان يدخل عليها عمرة

171
01:11:12.050 --> 01:11:32.900
ولعل هذا القول اقوى وجمهور اهل العلم يكرهون تكرار العمرة وقيده ما لك بسنة يقول لا يعتمر في السنة الا مرة واحدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرون كل اربعة اشهر

172
01:11:33.300 --> 01:11:53.200
لانه قد ورد عن بعض الصحابة انه في الطائف فاذا نمى شعره واراد ان يحلقه ذهبا للعمرة وهذا يكون في اربعة اشهر وحدده اخرون بشهر قالوا لا اعتمر في الشهر اكثر من مرة. وسبب هذا

173
01:11:53.350 --> 01:12:16.300
ان تكرار العمرة لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا فعل اصحابه. وخير الهدي هديهم. اما من كان في مكة من الحجاج فانه لا يستحب له ان يأتي بعمرة بل الاولى في حقه ان يشتغل بالطواف فالطواف اعظم اجرا من العمرة

174
01:12:16.300 --> 01:12:42.150
والصلاة في الحرم اعظم اجرا من الطواف. فكيف يفوت الاجر العظيم في الصلاة التي بمئة الف صلاة بذهاب واياب اقل اجرا قال وتجزئ عن الفرظ يعني ان عمرة التمتع والعمرة في اشهر الحج

175
01:12:42.150 --> 01:13:12.050
والعمرة في ايام التشريق مجزئة. وتجزئ عن عمرة الفرظ لان العمرة واجبة في العمر مرة على الصحيح كما تقدم. فهذه العمرة المكية تجزئ الافاق عن عمرة الاسلام ثم ذكر المؤلف اركان الحج. فقال الاحرام لقوله فمن فرظ فيهن الحج. ومن لم

176
01:13:12.050 --> 01:13:39.000
ومن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. والثاني الوقوف بعرفة فمن لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة لم يصح حجه. ويتحلل من احرامه عمرة وهل يلزمه دم او لا قولان للفقهاء؟ الثالث طواف الزيارة طواف الافاضة وهو ركن

177
01:13:39.000 --> 01:13:59.000
لا يتم الحج الا به لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. فلو لم يطف لم يتم حجه. ويجوز يجوز له ان يؤخره ولو الى المحرم او صفر. لكن لا يسافر حتى يطوف طواف

178
01:13:59.000 --> 01:14:16.800
الافاضة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفي احابستنا هي وقال لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. فكيف يصح له ان ينفر وهو لم يطف

179
01:14:17.000 --> 01:14:37.000
للافاضة. والركن الرابع عند الفقهاء السعي. وقد تقدم ان الفقهاء لهم ثلاثة اقوال ورجحنا ان الصواب ان السعي واجب وليس من الاركان لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فجعلها من

180
01:14:37.000 --> 01:15:00.300
الله ولان النبي سعى بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولانه قال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا وواجبات الحج التي اذا فاتت وجب بها دم. ولا يجوز للانسان ان يتركها. بعض الناس قد يترك الواجب ويقول

181
01:15:00.300 --> 01:15:25.700
الدم لانه حينئذ يكون عليه امران الدم وكذلك الاثم والانسان اتا للحج من اجل تحصيل الاثام او من اجل تحصيل الاجور. قال وواجبات الحج الاحرام من الميقات. وكل له ميقاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت

182
01:15:25.700 --> 01:15:55.700
وقوله وقت يدل على الايجاب. والركن والواجب الثاني البقاء في عرفة الى الغروب بحيث يدرك جزءا من الليل في ليلة العيد وهو في عرفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غروب الشمس. وبقي الناس معه ولم يرد عنه ترخيص بالخروج من عرفة قبل غروب الشمس

183
01:15:55.700 --> 01:16:27.500
الا هذا على ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس من الواجبات. والواجب كما تقدم ان يكون جزء جزء من وقوفه في عرفة من ليلة العيد الواجب الثالث المبيت بمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولانه رخص للرعاة والسقاة فدل على ان

184
01:16:27.500 --> 01:16:58.050
لا يرخص له ويستثنى من هذا اهل السقاية الذين يسقون الحجيج فيسقط عنهم واجب المبيت بمنى. ويستثنى الرعاة الذين يرعون بهائمهم. فهؤلاء يسقط عنهم المبيت بمنى. وهكذا اهل الاعذار المريض في المستشفى يسقط عنه هذا الواجب. وكذلك الرجل الذي تاه او حبسته الطرقات لم

185
01:16:58.050 --> 01:17:17.800
تمكن من الوصول الى منى سقط عنه هذا الواجب ومثله من لم يجد مكانا مناسبا في منى سقط عنه هذا الواجب. ومن واجبات الحج المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل

186
01:17:18.850 --> 01:17:38.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والاصل في افعاله الوجوب. ولانه رخص للضعفة بمغادرة منى بعد منتصف الليل فدل ذلك على انه لا يرخص لهم بمغادرة مزدلفة قبل ذلك. ومن واجبات الحج

187
01:17:38.850 --> 01:17:59.900
راميو رمي الجمار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله ارموا فهذا يدل على وجوب الرمي ومن واجبات الحج الحلاق لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولان

188
01:17:59.900 --> 01:18:22.950
النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك ولانه اثنى على المحالقين والمقصرين مما يدل على انه من الانساك ومن واجبات الحج ايضا طواف الوداع فانه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

189
01:18:23.100 --> 01:18:43.100
ولانه رخص للحائض والنفساء فدل على ان غيرهما لا يرخص له في ترك طواف الوداع. وباقي ما ما ذكرناه سابقا من اعمال الحج يكون من السنن وليس من الواجبات. واما اركان العمرة

190
01:18:43.100 --> 01:19:08.250
فاولها الاحرام وثانيها الطواف بالبيت وثالثها السعي وفيه من الخلاف مثل السعي في الحج. واما واجبات العمرة اولها الاحرام من الميقات فمن ترك الاحرام من الميقات واحرم دون الميقات فعليه دم. وثانيها الحلاق

191
01:19:08.750 --> 01:19:30.450
من ترك الاحرام بالكلية لم ينعقد نسكه. ومن احرم دون المواقيت فعليه دم. ومن ترك ركنا غير الاحرام فانه لا يتم نسكه الا به. من ترك الطواف بالبيت طواف الافاضة لم

192
01:19:30.450 --> 01:19:47.800
يتم حجه الا به او ترك الوقوف بعرفة لم يتم حجه الا به. ومن ترك حتى يأتي بذلك الركن. اما الواجبات فان من تركها فعليه دم. وما ورد عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه

193
01:19:47.800 --> 01:20:07.800
دم وهذا قول من مفتي الصحابة في الحج ينتشر قوله فكان اجماعا سكوتيا. اما من ترك سنة فليس عليه شيء لان السنة يجوز تركها. هذا ما يتعلق صفة الحج. نسأل الله جل وعلا ان

194
01:20:07.800 --> 01:20:31.900
يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  استغفر الله واتوب اليه

195
01:20:32.300 --> 01:20:33.000
