والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل شرح باب المناسك في كتاب زاد المستقنع حيث تقدم معنا ما يفعله الحاج في يوم التروية وما يفعله هو الحاج في عرفة واحكام ذلك ونتكلم الان في ما بوقت انتقال الحاج من عرفة الى المزدلفة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة. يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشائين. ويبيت بها وله دفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف عنده ويحمده الله ويحمد الله ويكبره. ويقرأ فاذا اخذتم من عرفات الايتين. ويدعو حتى يسفر اذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق. فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد في نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة ثم قد حلت له كل شيء الا النساء. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم المؤلف هنا وقت انتقال الحاج من عرفة الى مزدلفة. وانه اذا غربت الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة جه ينتقل الحاج من عرفة الى المزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الغروب وجلس لحظة بعده ثم دفع من عرفة الى المزدلفة. وذكرنا ان الصواب ان الوقوف لحظة من الليل في عرفة من الواجبات وان الوقوف بعرفة مطلقا في يوم عرفة او ليلة العيد ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به ويدفع الناس بعد الغروب الى المزدلفة بسكينة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من العرفة او من عرفة اوصى اصحابه السكينة. وقال ايها الناس السكينة السكينة. فليس البر بالايظاع. ومن هنا فينبغي للمنتقلين من عرفة الى مزدلفة ان يتصفوا بهذه الصفة قال يسرع في الفجوة. يعني اذا وجد مكانا فارغا من الناس اسرع فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق. فاذا وجد فجوة نص اي اسر وعاش اسرع وقليلا. ثم اذا وصل المزدلفة تدا المزدلفة بصلاة المغرب قبل ان يفعل اي شيء يصلي المغرب ثلاث ركعات. ثم يصلي العشاء ركعتين. جمعا بينهما وقصرا لصلاة العشاء لو قدر ان الانسان زحم في الطريق من عرفة الى مزدلفة. وخشي فوت الوقت فان انه اذا انتصف الليل شرع للناس ان يصلوا صلاة المغرب والعشاء. ولا يجوز لهم ان يؤخروا الصلاة عن منتصف الليل. ولو كانوا في الطريق لم يصلوا المزدلفة بعد لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء الى نصف الليل ونصف الليل يختلف ما بين الصيف والشتاء. فيحسب ما بين اذان المغرب وما بين اذان في الفجر في قسم الى نصفين. فمثلا في ايامنا هذه لو قدر ان اذان المغرب اضربي يكون بالخامسة والنصف مثلا. واذان الفجر يكون بالرابعة والنصف مثلا. فحينئذ كامل آآ كم الليل من ساعة الليل احدى عشر ساعة نصفها نصفها يكون خمس ونصف. نضيفه الى وقت المغرب فيكون نصف الليل الساعة الحادية عشرة وبالتالي لا يظن قد يظن بعظ الناس ان نصف الليل هو الثانية عشرة مطلقا. وهذا فهم ليس بصحيح قال ويجمع لكن لو قدر انهم عجزوا عن ان ينزلوا من السيارة الطريق مزحوم والسائرات الحافلات مليئة ومتراصة. ويعجزون عن نزولي فحينئذ يصلون في امكنتهم بما استطاعوا. ان استطاعوا القيام وقفوا ان استطاعوا الركوع ركعوا. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وآآ قال مؤلف ويبيت بها يعني يشرع للعبد ان يبيت بالمزدلفة ليلة العيد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل نافلة قبل العشاء ولا قبل المغرب ولا بعدهما ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى تلك الليلة. وانما نام من اجل ان يتنشط على ما ليوم النحر ليؤديها في يوم النحر استثنى كثير من اهل العلم من هذا صلاة الوتر. فان صلاة الوتر صلاة مؤكدة. والنصوص قد جاءت للترغيب فيها والحث عليها. ولذلك فان صلاة الوتر مستثناة من هذا ثم اذا طلع الفجر فبمجرد طلوع الفجر يصلي صلاة الفجر ويقدمها بسنة الفجر. قال ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بزغ بزغ الفجر بمجرد طلوع اول ضوء الفجر الصادق صلى. من اجل ان يتمكن من الدعاء بعد الصلاة لان هذا من مواطن اجابة الدعاء التي يغفل الناس عنها قال وله يعني يجوز للحاج الدفع بعد نصف الليل. ورد في الحديث اباه ومثلها بقية الجمرات مكان تجتمع فيه الحصى. في عهد النبوة ولم يكن في عهد النبوة ولهذا المكان شاخص ولم يكن فيه احواض اقيمت الاحواض سنة الثلاثمائة اقيم الشاخص سنة الثلاثمائة واقيم النبي صلى الله عليه وسلم اذن لضعفة اهله بالدفع من المزدلفة بليل. فكلمة لا ان فهمها اهل العلم ان المراد بها نصف الليل. كما هو مذهب احمد والشافعي واوجب الامام ابو حنيفة المكثف المزدلفة الى طلوع الفجر. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل او نهار فقد تم حجه ولكن حديث الاذن حديث ثابت. فدل هذا على ان المراد المرور المزدلفة والبقاء وفيها وليس المراد به عين الصلاة وذهب الامام مالك الى انه لا يلزم المكث الى منتصف الليل. فاذا نزل الحاج بمزدلفة وجلس مدة ولو قليلة اجزأه هذا قال لا يجزئه ان يكون على راحلته بل لا بد ان ينزل على الارض وهذا فيه نظر لان الاصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة بالمزدلفة والله تعالى يقول فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اوجب الذكر عند المشعر الحرام فدل هذا على انه من مناسك الحج ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة اهله بليل في النصف الاخير من الليل. فدل هذا على انه قبل ذلك لا يرخص فيه واما بالنسبة للترخيص فمن يقول بالجواز جواز الدفع بليل يقول المعول منتصف الليل كما هو مذهب احمد والشافعي. لان كلمة بليل تدل على تدل على ليل طالب ودل هذا على انه يكون بعد منتصف الليل وذهب طائفة الى انه لا يغادر المزدلفة الا اذا غاب القمر والقمر ليلة العاشر من شهر من شهر ذي الحجة يبقى بعد منتصف الليل قد لا يغيب الا الواحد والنصف. واستدلوا على ذلك بما ورد عن اسماء رضي الله عنها انها وكانت تتحين غروب الشمس حتى تدفع من المزدلفة الى منى. وهذا القول فيه نظر لان هذا فعل من اسماء اجتهدت فيه وتحرت واحتاطت وليس قولا منها ولا فعل قال المؤلف وقبله فيه دم يعني ان من دفع قبل منتصف الليل فانه يجب عليه ان يذبح دما. وذلك لان مبيت بالمزدلفة واجب. ومن ترك واجبا فعليه دم قال كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. يعني لو قدر ان انسانا لم يصل الى مزدلفة الا بعد الفجر وجب عليه حينئذ دم. لانه قد فاته واجب من واجبات الحج. ولم يفرق المؤلف هنا بين حال اه بين حال التعمد وبين حال العجز وعدم الامكان. مما يدل على انهم يرون ان الدم يجب على من ترك ذبح من ترك المبيت في المزدلفة ولو كان ناسيا او جاهلا او معذورا. وهذا هو الاصل في باب الواجبات ان من ترك واجبا وجب عليه الجبر بدم ولو لم ولو كان ناسيا او ساهيا الا ان يرخص له او يرخص لاحد من الناس وقوله هنا كوصوله اليها بعد الفجر. يؤخذ منه انه اذا لم يصل ما المزدلفة الا بعد طلوع الفجر فان الدم قد استقر عليه وذلك لان المبيت بالمزدلفة واجب. والمبيت انما يصدق على البكث فيها بليل والقول الثاني بانه اذا جاء الى المزدلفة قبل طلوع الشمس اجزأه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته عروة الا بعد طلوع الفجر. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم وقال فقد تم حجه. واما قولهم ان المبيت لا يتحقق الا قلنا ان القول بان الواجب هو المبيت ليس لفظا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فهو اجتهاد من الفقهاء فلا يصح بناء الحكم عليه قال المؤلف ويبيت بها البيت المبيت بمنى بمعنى لا يشترط فيه النوم. فلو جلس في منى بدون ان ينام اجزاءه هذا فالنوم ليس مشترطا بعدم وجود الدليل الدال على اشتراط النوم في هذه الحال. قال فاذا صلى الصبح يعني في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. والمشروع ان يبكر بها وان يصلي السنة بمجرد طلوع الفجر ثم يصلي الفجر بعدها شرع له حينئذ ان يدعو الله. ان يدعو الله. قال فاذا صلى صبح اتى المشعر الحرام يريد المؤلف بكلمة المشعل الحرام هنا جبل في وسط مزدلفة يقال له قزح وهذا بجوار المسجد الذي في وسط مزدلفة اليوم. و الفقهاء يستحبون ان يأتي الانسان له في صبيحة يوم العيد وان يرقاه. لان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قد فعل ذلك. والاظهر من اقوال اهل العلم ان المشعر الحرام تصدق على المزدلفة كلها بجميع ارجائها. ولا خصوصية هذا الجبل الصغير بهذا الاسم انهم قالوا عن المزدلفة انها مشعر لكنهم فرقوا بينها وبين بينها وبين عرفة ان عرفة مشعر حلال والمزدلفة مشعر حرام. وبالتالي فاسم المشعر الحرام يصدق على جميع اجزاء مزدلفة فقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. واستغفروا الله ان الله غفور رحيم كنال مكة في الجاهلية يفيضون ما من محل لا يفيض منه الناس. فيأتون الى المزدلفة ويرجعون ولا يذهبون الى عرفة. يقولون نحن اهل الحرم لا نذهب الى الحل. واما بقية الحجاج فانهم يذهبون الى عرفة. فلما جاء الاسلام جاء بوجوب الوقوف في عرفة على جميع الحجيج فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يريد عرفة كأن بعض اهل مكة لم يعجبهم ذلك. قالوا ما له وهو من الحمس؟ كيف يذهب الى عرفة وهو من اهل الحرم فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين. وكان المشركون في الجاهلية لا من المزدلفة الا بعد طلوع الشمس وبعد كون الشمس تضرب في جبال مزدلفة فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم. فجلس يدعو الله الى ان اسفر جدا. ثم ذهب الى منى قبل ان تشرق الشمس ليخالف هدي المشركين في هذا فاذا ذهب استحب له ان يلقط ان يلقط الحصى من الطريق فمن هنا نعلم ان فعل بعض الناس بلقط الحصى بمجرد وروده الى المزدلفة ويظنون ان ذلك والسنة هذا فهم خاطئ. انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صبح يوم العيد في الطريق ما مزدلفة ومنى. قال ويدعو حتى يسفر فاذا بلغ محسرا. محسر واد صغير بين مزدلفة وعرفة ومنى بين مزدلفة ومنى ليس بالطويل يقولون عنه رمية حجر. يعني هذا هو منتهاه. رامية حجر وهذا الوادي هو الذي عذب فيه اصحاب الفيل. ونزلت عليهم فيها الطير الابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كما تقرأون في سورة الفيل. ولما كان هذا الموطن موطن عقاب من الله عز وجل شرع للمؤمنين ان يسرعوا فيه. شرع للمؤمنين ان يسرعوا فيه. اما ليتذكروا ان ليتذكروا عقوبة الله فتحذروا قلوبهم من ان تقع عقوبة الله به كما وقعت بمن قبلنا. واما لان هذا موطن من مواطن العذاب فشرع الاسراع فيه قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ الحصى يعني في الطريق. كم عدد الحصى؟ سبعون حصى لمن كان يريد التأخر؟ ام يرمي في اليوم الاول بسبع وفي اليوم الثاني باحدى وعشرين وفي اليوم جالس كذلك وفي اليوم الثالث عشر وهو اليوم الرابع من ايام منى يرمي باحدى وعشرين يكون سبعين حصاد. واما من كان متعجلا فانه يرمي بتسع واربعين حصاة ولا يشرع للعبد ان يأخذ جميع الحصى في ذلك الوقت في يوم العيد. بل يلقط حصى كل كل يوم بيومه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعبارة المؤلف وعدده سبعون قد توهم انه ويلقطه في اثناء ذهابه من مزدلفة الى منى سبعين حصاة في يوم واحد وهذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحصاة الملتقطة تكون بحجم بحجم الانملة بحجم الاظفر في الاصبع. ومثل لها المؤلف قال حبة الخزف بين والبندق. هذا هو حجمها. فيكون ايش؟ كبر الاظفر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مقدار الحجر. فدل هذا على انه لا يشرع رمي المرمى بنعال ولا احذية ولا حصن كبار ولا الشمسية ونحو ذلك فكل ليس من الامور المشروعة قال فاذا وصل الى منى وحد منى من وادي من نهاية وادي محسر الى جمرة العقبة. فجمرة العقبة مكانها هو حدود من الغربية فمن كان يرمي جمرة العقبة من جهة مكة فهو خارج حدود منى. ومن كان يرمي جمرة العقبة من منى ومسجد الخير فانه داخل منى قال وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة. جمرة العقبة سميت جمرة لانها موطن رمي الحصى. وسميت العقبة ولانه كان بجوارها في الزمان الاول جبل. كان بجوارها في الزمان الاول جبل. كان بعض الناس يرمون من تحت وبعض الناس يرمون من الاعلى فاخذ من هذا من رميهم في الاعلى جواز رمي الجمرات العقبة من الادوار العليا. لان بعض الصحابة في عهد هو رمى الجمرة من الاعلى. فدل ذلك على جواز الرمي من هذه الادوار. وجمرة العقل الحوظ قرابة السنة المئة والالف. اما قبل ذلك فلم يكن هناك احواض ولم يكن هناك شاخص قال يرمي جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات متعاقبات الواحدة تلو الاخرى ويرمي كل حصاة لوحدها ويرميها رمية لا يضعها وضعا. بل لا بد من الرمي. ويستحب ان يرفع الرامي يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر مع كل حصاد فيقول الله اكبر بدون تسمية قال ولا يجزئ الرمي اعيان وهذا ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومع ذلك اكتفى بسعي واحد واما المفرد الذي لم يأتي الا بحج فقط فان كان سعى مع طواف القدوم اجزاءه بغيرها يعني بغير الحصى. فلو رمى امرا اخر غير الحصى فانه لا يجزئ. لو اخذ حبات سبحة فرماها لا يجزئ لانها ليست حصى. هكذا يقول الفقهاء. قال ولا ثانيا يعني ان ان الحجارة التي رمي بها قبل ذلك. لا يصح ان يرمى بها مرة اخرى لان هذه الحصاة قد استعملت. فبالتالي وشغلت برمي سابق فلا تشغل برمي حادث ويدل على هذا عند الفقهاء ان ان الصحابة واهل القرن الاول لم يكونوا يلتقطون هنا الحصى من المرمى ولو كان يجوز الرمي بالحصاة مرتين لا التقطوها من المرمى فاحرموا بها. ولم يتكلفوا جمع حصى من مكان اخر وآآ لكن الحصى الذي يوجد بجوار مرمى الجمرات هذا لم يرمى به. انما سقط من او رمى به اصحابه رميا غير صحيح وغير مجزئ. لانه لم يصل الى مكان الحوظ. وبالتالي فلا حرج على الانسان في استعمال هذا الحصى الملقى في الارض ورمي الجمار به قال ولا يقف يعني اذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يقف للدعاء ولا لغيره وانما يمضي. وبم مجرد بدأه بالرمي يقطع التلبية. ابتدأ التلبية من بداية احرامه. ويقطعها عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد. وبعد ذلك يبدأ بالتكبير. يشرع له ان يكبر قال ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي جمرة العقبة. ويرمي بعد طلوع الشمس يعني ان الافضل في رمي جمرة العقبة ان يكون بعد طلوع الشمس. لان هذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعند بعض الفقهاء ان الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزئ واخرون قالوا الرمي قبل طلوع الفجر لا يجزئ. والاظهر ان من جاز له الدفع من مزدلفة بليل فانه يرمي جمرة العقبة بمجرد وصوله الى الجمرة. فان ام سلمة رضي الله عنها لما اذن حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من مزدلفة بليل قال لها رمت رضي الله عنها قبله طلوع الفجر فانها وصلت الى محلها وخيامها حال اذان الفجر وقد رمت قبل ذلك. فدل على انها قد رمت قبل طلوع الفجر ويستمر الرمي رمي جمرة العقبة الى غروب الشمس. عند طائفة من اهل العلم كما هو المذهب. ولا يجيزون الرمي ليلا. والقول الثاني بجواز الرمي ليلة لانه قد ورد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج قال المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل يعني يجزئ رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل. وبعد الفراغ من رمي جمرة العقبة ينحر الهدي ان كان متمتعا او قارنا واما المفرد فيستحب له ذلك وان كان لا يجب عليه. وبعد نحر الهدي يحلق المرء او يقصر لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتب رمي ثم نحر ثم حلق. والحلق والتقصير نسك من انساك الحج وليس اطلاقا من محظور كما يقوله بعض الفقهاء. فان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على المحلقين ودعا لهم بالمغفرة ثلاثة مما يدل على ان هذا من الانساك قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. يعني ان الحلق لا بد ان يكون لجميع الشعر. واما بالنسبة للتقصير فانه يكون من مجموع الشعر وان لم يكن من كل شعرة وحدها والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر كان له ظفيرتان فاخذ منهما بقدر الانملة والظفيرة لا تستوعب الشعر من جميع انحاء الرأس. وانما تكون ناتجة من جميع من جميع افراد الرأس. وان لم تكن جميع الشعر. وبالتالي هذا يدلنا على ان المطلوب الاخذ من مجموع الشعر بحيث يعمم القص من اطراف الرأس. وان فات بعض الشعر فانه لا يؤثر عليه. ومقدار التقصير قال وتقصر منه المرأة. يعني ان المرء لا يشرع لها الحلق ومقدار التقصير يكون انملة لمن كان عنده ظفائر. كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل ذلك يكون قد تحلل التحلل الاول. وجمهور والمراد بالتحلل الاول هو الذي يجوز فيه كل شيء الا ما يتعلق بامر النساء. فيجوز له لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الاظافر واخذ الشعر والطيب على الصحيح خلافا لبعضهم واما ما يتعلق بامر النساء فانه لا يحل له. حتى يتحلل التحلل الثاني. متى ايتحلل الانسان التحلل الاول بفعل امرين. هما رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير حلق او التقصير. وبعض اهل العلم قال بان التحلل الاول يكفي فيه رمي الجمار والقول الاول اصوب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل الا بعد الحلق والتقصير. ولو كان التحلل جائزا بعد الرمي وقبل الحلاق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولانه قد ولان مستند من يرى الاقتصار على الحلق في اثبات التحلل بحديث اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. وهذا قد ورد تقييده في كثير من رواياته. وورد وتقييده عن عائشة وعن عمر وغيرهما. قال اذا حلق المحرم وحلق او قصر فقد حل له كل شيء ومن القاعدة ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب قال وتقصر منه المرأة قدر انملة طيب قال والحلاق والتقصير نسك. يعني انه واجب من واجبات الحج. وليس اطلاقا من محظور لان الله على المحلقين والمقصرين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولا يكون كذلك الا عند فعل طاعة قال لا يلزم بتأخيره دم. يعني لو قدر انه اخر الحلاقة والتقصير فانه لا حرج عليه في ذلك. ولو لم يحلق الا في اليوم الثاني او الثالث لا حرج عليه في ذلك. لعدم ورود دليل يدل على وجوب ان يكون الحلاق مباشرة بعد رمي جمرة العقبة قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني يجوز للانسان ان يقدم الحلق على الرمي النحر مثال ذلك ورد الى منى وجاز له آآ وجاز له الرمي. قال انا لن اذهب الى وميلان. اريد ان احلق رأسي نقول يجوز ذلك. قال لم اذبح هدي بعد قلنا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الوقت والزمان الذي يجوز ذبحه فيه فاشترط بلوغ الهدي المحل الذي يذبح فيه ولم يشترط في الاية ذبح الهدي فدل هذا على جواز تقديم حلق الراس على الرمي والنهار. نعم. قال رحمه الله الله فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يرجع يبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. ويتأخر ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. وان رماه كله في الثالث اجزأه. ويرتب بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد. فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. فان اقام او اتجر بعده اعاده وان تركه غير حائض رجع اليه. فان شق او لم يرجع فعليه دم. وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. وتقف الحائض ببابه وتدعو دعاء وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحلم من مكي ونحوه لا من الحرم. فاذا طاف وسعى وقصر حل. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له الوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل. والرمي والحلاق وداعوا والباقي سنن واركان العمرة احرام وطواف وسعي. وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها فمن ترك الاحرام لم ينعقد السكوت. ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا فعليه ذنب او سنة فلا شيء عليه لا زال الحديث في ذكر صفة الحج بعد ان رمى الحاج جمرة العقبة ونحر هديه وحلق او قصر. فانه يستحب له ان يذهب لمكة من اجل ان يطوف طواف الافاضة الناس على نوعين مفرد وقارن هذا نوع ومتمتع. فالمفرد والقارن يكتفي بالسعي الاول ان كان مع طواف القدوم. اما اذا لم يسع مع طواف القدوم او لم يقدم الا الى عرفة فقط فانه لا يجزئه الا ان يأتي بسعي بعد الوقوف في عرفة. والنوع الثاني المتمتع ولكن بعض الفقهاء يقول القارن عليه وان لم يسعى مع طواف القدوم لزمه سعي مع او بعد يوم عرفة قال بنية الفريضة يعني انه اذا طاف هذا الطواف الذي بعد يوم عرفة ينوي انه طواف فريضة الحج الذي هو طواف الزيارة. والفقهاء يوجبون هذه النية لحديث انما الاعمال بالنيات. متى يبتدئ وقت طواف الافاضة يبتدئ عندنا من منتصف ليلة العيد. لو قدر ان حاجا بعد منتصف ليلة العيد ذهب الى فطاف طواف الافاضة جزاءه ذلك ويسن ان يكون طواف الافاضة في يوم النحر في يوم العيد لان هذا من اعمال يوم النحر قال ويجوز للحاج ان يؤخر طواف القدوم اذ لا يلزم ان يكون في ايام التشريق كما قال طائفة ولا يلزم ان يكون في شهر ذي الحجة كما قال اخرون فلو طاف لطواف الافاضة في يوم العاشر من شهر محرم اجزاءه هذا ولا يجب عليه به دم وبعد الفراغ من طواف القدوم من طواف الافاضة هذا يشرع للمتمتع ان يذهب فيأتي بسعي لتمتعه واما الاخرون فانهم قد سعوا قبل ذلك مع طواف القدوم فلا يلزمهم سعي اخر قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره يعني او كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم بعد ذلك بعد الطواف يكون قد جاز له كل شيء وانتفع عنه حكم الاحرام وجاز له ان يطأ زوجته ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب. يعني انه يشرع للانسان ان يكثر من شرب ماء زمزم انوي بشربه لماء زمزم ان ينيله الله ما يحبه مما ينفعه. سواء بطلب علم او بتعليم الخلق او قيام صلاة الليل او باحسان الخلق او بمطلب دنيوي من مال ونحوه. كل هذا جائز وماء زمزم ماء مبارك واما حديث زمزم لما شرب له فكثير من اهل العلم يتوقف في اسناده. قال ويتضلع منه يعني انه يشرب من ماء زمزم شيئا كثيرا. حتى يصل الماء الى المعدة فتصل اجزاء اطرافها الى اضلاع الصدر هذا معناه يتظلع. ويدعو بما ورد ورد عن ابن عباس اللهم اني اسألك علما نافعا الى اخره وهذا لم يثبت مرفوعا قال ثم يرجع الى منى بعد فراغه من الطواف والسعي طيب طواف الافاضة هل يطبع فيه ولا ما يطبع لا يطبع لماذا طواف القدوم طواف الافاضة يطوفه بثيابه لانه قد تحلل. فكيف يطوف مطبعا فان طاف قبل الرمي كنا يكفيه طوافه الاول طيب يكفيه طوافه الاول في الاضطباع. قال ثم يرجع الى منى يعني ان المستحب للحاج ان لا يبقى بمكة لان لم يكن لانه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيرمي الجمرة الاولى وهي الجمرة الصغرى في مسجد الخيف يعني ان الحاج بعد بعد طوافه للافاضة وسعيه يستحب له العود الى منى والمبيت بها واجب. فاذا جاء في اليوم الحادي عشر شرع له ان يرمي الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة قال فيرمي الجمرة الاولى وهي الصغرى وتلي مسجد الخيف تكون موازية له ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويستحب ان يجعل الجمرة عن يساره يعني يذهب ثم يعود لتكون الجمرة عن يساره ويكون في الجهة اليسرى من الجمرة. وهذا القول فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد رماه من هذا الموطن الا انه لم يخص ذلك الموطن بخاصية. فدل هذا على ان المطلوب الفعل وهو رمي الجمار من اي في مكان وليس لمكان دون اخر خاصية لا توجد عند غيره قال فيرمي ويجعلها عن يساره يعني عندما يذهب يكون وجهه جهة القبلة. ويأتي يترك جمرة الجمرة الصغرى على اليسار على جهة اليمين ويذهب على جهة اليمين ولكن هذا كما تقدم انه ليس مقصودا لذاته وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ايسر له. وبالتالي فان رمي جمرة العقبة فان رمي الجمرات ينبغي ان يكون من المحل الاسهل لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها من المحل الى اسهل. وبالتالي فكل يختار الاسهل عليه. مما يجتنب فيه الايذاء بنفسه والاضرار بغيره ويتأخر يعني اذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى تأخر قليلا. يعني ابتعد عن الجمرة قليلا لئلا يؤذي اهل الرمي ثم دعا الله طويلا قدر بمقدار سورة البقرة. قدر بمقدار قراءة سورة البقرة ويجعلها ويدعو طويلا ثم ينتقل الى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويقف بعدها قليلا ويدعو طويلا. ثم جمرة العقبة يعني ثم يرمي ثالثا جمرة العقبة وهي الجمرة الاخيرة التي بجوارها العقبة سابقا ويجعل هذه الجمرة عن يمينه ويستبطن الوادي وكما تقدم ان هذا المكان مستحب وليس ان هذا المكان ليس بمستحب ليس بمستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اختاره لانه ايسر له. فكل انسان المستحب في حقه ان يختار الايسر الاسهل الذي يقل عدد الرامين فيه قال ولا يقف عندها يعني بعد الفراغ من جمرة العقبة بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة لا يقف عندها. ولا يدعو بعدها وان انما ينصرف ثم في الليل في يوم الحادي عشر مساء يبيت يجب المبيت في منى وفي اليوم الثالث في اليوم الثاني عشر يفعل مثل اليوم الثاني عشر. يرميها بسبع وسبع وان تأخر الى اليوم الثالث عشر لزمه ان يرميها في اليوم الثالث عشر بسبع لكل جمرة ويفعل بها من جهة الدعاء وطريقة الرمي مثل ما فعل فيه حاله الاول فيدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى ولا يدعو الله بعده جمرة العقبة قال المؤلف يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال. يعني ان رمي الجمار لابد ان يكون بعد الزوال ولا يصح لانسان ان يرميه قبل الزوال. كما هو قول جماهير اهل العلم واستدلوا على ذلك بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال لرميه فلم يكن قبل الزوال وقد قال لتأخذوا عني مناسككم القول الثاني بان الرمي يجوز في ايام التشريق قبل الزوال. قياسا على الرمي في يوم العيد. ولان الله تعالى قال واذكروا الله في ايام معدودات. ومن انواع الذكر رمي الجمار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من اجل اقامة ذكر الله قال المؤلف يفعل ذلك في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا اه يعني انه لا بد من الترتيب في رمي الجمار. لو ابتدأ بالكبرى قبل الوسطى والصغرى كنا يجزئ رمي الصغرى لكن رمي الوسطى ورمي جمرة العقبة لا يجزئ لانك قد رميته قبل وقته بمثابة من صلى قبل ان يتوضأ وين رماه كله في اليوم الثالث اجزاء يعني يجوز للانسان ان يؤخر رمي الجمار في الحج الى يوم الثالث عشر اخر يوم وان رماه كله يعني ما يتعلق بالايام السابقة في الثالثة اجزاءه. لكنه لا يتحلل حتى يرمى عنه. لو قدر انه رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر جاز له ان يتحلل بعد ذلك قال ويرتبه بنيته. يعني يرتب بين انواع الرمي بحسب النية بحيث يقول ابتدأ برمي يوم العيد فيرمي جمرة العقبة بسبع. ثم يعود وينوي بقلبه ان هذا الرمي لليوم ام الحادي عشر اول ايام التشريق فيرميها باحدى وعشرين حصاد. ثم ينوي انه يرمي لليوم الثاني عشر فهذا استعمل النية من اجل الترتيب بين الواجبات. وان لم يكن يترتب عليه عمل بالنسبة للمرأة لكن ترتب عليه عمل بالنسبة لغيرها. قال فان اخره عنه. يعني اذا اخر الرمي عن اليوم الثالث من ايام تشريك وهو اليوم الثالث عشر فحينئذ يجب عليه دم، لان رمي الجمار واجب. والواجب لا بد من جبره دم. قال او لم يبت بها. يعني لو قدر ان انسانا لم يبت بمنى. فوجب عليه حينئذ دم. لان المبيت بمنى واجب من واجبات الحج والواجبات اذا فاتت والواجبات اذا فاتت فانه حينئذ يجب جبرها بدم ومثله ايظا المبيت بمنى. فان جمهور اهل العلم يقولون هو من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة فدل هذا على ان غيرهم لا يرخص له في ترك البيتوتة ميناء من ترك المبيت بمنى جميع الليالي وجب عليه دم. اما من ترك المبيت بمنى ليلة فان وبات باقي الليالي فان الفقهاء كولون يجب عليه يجب عليه شيء ولعل هذا القول الثاني اولى مما ورد في المذهب المذهب ان من ظاهر عبارة المذهب ان من ترك ليلة وجب عليه الدم. ترك مبيت ليلة ابي منى. والقول الثاني ان من ترك مبيت ليلة لم يجب عليه الدم. انما يجب الدم على من ترك الليالي قال المؤلف ومن تعجل في يومين يعني اذا اراد الحاج ان يتعجل فانه لابد ان يرمي جمرة يرمي الجمرات يوم الثاني عشر ثم بعد ذلك اذا اراد التعجل لزمه الخروج من منى قبل غروب الشمس فان غربت الشمس وهو لا زال في منى وجب عليه البقاء والمبيت بها والرمي من الغد لان الله تعالى قال فمن تعجل في يومين واليوم اسم للنهار. فدل هذا على ان التعجل لا بد ان يكون في النهار فاذا ادركه غروب الشمس لزمه المبيت. والرمي من الغد ثم بعد ذلك بعد فراغه من المناسك اما المتأخر فانه يبقى الى اليوم الثالث عشر. لو قدر ان بقي في اليوم الرابع عشر في منى فهذا ليس من المناسك في شيء ولا يرمي ولا يفعل شيئا من مناسك الحج قال المؤلف فاذا اراد الخروج من مكة بعد فراغه من امساكه ورغبته في السفر الى اهله. فانه لا يجوز له ان يخرج حتى يطوف طواف الوداع كما قال بذلك الجماهير. قال الجماهير طواف الوداع واجب. لا يجوز للحاج ان يخرج من مكة الا بعد ان يطوف طواف الوداع. لما ورد في حديث ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفر احد حتى يكون اخر عهده البيت فاذا اراد الخروج من مكة وجب عليه ان يطوف للوداع وهو من الواجبات. واستثني من هذا الحائض النفساء فانها اذا كانت قد طافت طواف الايفاضة فانها لا تطالب بطواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصفية في ترك طواف الوداع فقال لما اراد ان يدخل عليها قيل بان له بانها حائض. فقال احابستنا هي فقيل قد افاضت يعني طافت طواف الافاضة قال فلتنفر اذا وفي حديث عائشة امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على الحائظ. والنفساء تماثلها في بهذا الحكم فاذا طاف للوداع خرج وطواف الوداع سبعة اشواط سبعة اشواط يشترط فيه ما يشترط في الطواف فيما ذكرناه سابقا فان قدر انه بعد طواف الوداع جلس واقام او اصبح يتاجر بيعا وشراء فان الطواف الاول لا يجزيه ويلزمه ويلزمه طواف جديد اما اذا اشترى ما ينتفع به في مسيره فهذا لا حرج على طائف الوداع ان يفعله. طاف للوداع واصبحت سيارته تحتاج الى بنزين. جاز له تعبية البنزين من مكة احصار محتاجا الى اكل يأكله في الطريق فاشتراه بعد طواف الوداع. قلنا لا يطالب باعادة طواف الوداع لانه انما اشتغل بامور متعلقة بسفره وان ترك المرء طواف الوداع وهو ليس بحائض لزمه ان يرجع الى البيت ليطوف طواف الوداع. فانشق عليه الرجوع الى مكة لاداء طواف الوداع. فحينئذ يجب عليه دام. لماذا لان طواف الوداع واجب. والواجب لا والواجب فديته عند تركه ذبح شاة قال فعليه دم يذبحه في مكة يوكل عليه او يذبحه في سفرة قادمة وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزاع عن الوداع. يعني لو قدر ان انسانا لم يطف طواف الافاضة في يوم العيد ولا في اليوم الحادي عشر. وانما اخره لقبيل سفره. فطاف طواف فالافاضة قبل السفر ثم سافر فانه حينئذ يجزئه ولا يطالب بطواف اخر لانه لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته فتداخل مع طواف الافاضة هنا مسألة قال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزى عن الوداع قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. هذا يقال له الدعاء عند الملتزم. وهو بين الباب باب الكعبة وبين الحجر الاسود وقد ورد في الدعاء عند الملتزم حديثان في السنن لكن هذين الحديثين ضعيفان احدهما ضعيف جدا والاخر ضعيف فلا يصلحان للتقوية وبالتالي فان الصواب عدم اختصاص الملتزم بشيء من الادعية دون غيره. وان من دعا في اطراف البيت فانه محل محل رجا ان يكون دعاؤه مقبولا. والله تعالى قد وعد الداعين باجابة الدعاء فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومن المسائل التي تماثل هذا مسألة من مسألة من رمى في يوم العيد ثم ذبح الهدي ثم حلق ثم لبس ثيابه. فلم تمكن من طواف الافاضة في ذلك اليوم. فاخره لليوم الثاني او لليوم الثالث. فهل اذا غربت الشمس الزمه ان يعود فيلبس ثياب الاحرام مرة اخرى او لا قال طائفة نعم وقال الجمهور لا يلزمه. بماذا استدللتم يا ايها الطائفة وهو قد حل؟ قالوا قد ورد في السنن ان رجلا لم يتمكن من الطواف في يوم العيد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالعود لثياب الاحرام وهذا الحديث ورد من طريقين. احدهما فيه رجل ضعيف وابن لهيعة والثاني رجل مجهول. والقاعدة الشرعية انه لا يصح تقوية خبر الظعيف برواية المجهول لاحتمال ان يكون المجهول وظاعا او متروكا او نحو ذلك وبالتالي لا يقوى به ومن ثم فان من تحلل التحلل الاول جاز له البقاء على تحلله. ولا ولا يجب عليه ان يعود للبس ثياب الاحرام ولو كان لم يطف طواف الافاضة بعد قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء يعني بباب المسجد. وهذا ليس عليه دليل. والاصل في اثبات الاحكام انه لابد من دليل يدل عليها قال المؤلف وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من القربات. والاعمال الصالحات عند جماهير اهل العلم لدخول في النصوص العامة الطالبة لزيارة القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها اتذكركم الاخرة؟ وخصوصا واما بالنسبة لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان من اهل العلم يقولون ان زيارة قبر النبي بخصوصه ليس لها مزية. فان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يسلم عليه مسلم في مشارق الارض ومغاربها الا الا رد الله عليه روحه فرد السلام فدل هذا على ان من كان بجوار القبر يماثل من كان باقصى الارض لا فرق بينهما وليعلم بان هذا الحكم المتعلق بزيارة قبر النبي وقبر صاحبيه ليس له ليس ليس له ارتباط بالحج فان زيارة اه المسجد النبوي لا تختص بوقت الحج ولا مناسبة بينهما لكن قد يكون بعض الناس يزور المسجد النبوي لكونه قد قرب من الحرم وحينئذ هذا جائز لكن لا ارتباط بينهما. لو قدر انه حج ولم يزر فان حجه تام كامل مجزئ. ويجوز له الزيارة بدون ان يكون مع حج. اذا تقرر هذا فان الزيارة لا تكون بشد رحل. من كان في المدينة زار هذه القبور. واما ان يقصد الانسان هذه القبور من مسافة قصر فهذا ليس من الامور المشروعة ويدل على ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا فدل هذا على انه يحرم على الانسان ان يسافر من اجل زيارة القبر. لكن لو سافر من اجل المسجد اجزأه هذا واما بالنسبة للاسفار التي تكون الى الطاعات فانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول سفر لي عمل ليس لخصوصية البقعة فهذا جائز كمن يسافر للتعلم او يسافر للجهاد او يسافر من اجل بذل الصدقة او المساعدة في الخير. فهو لم يقصد البقعة لذاتها. وانما قصد العمل الذي فيها هذا جائز ولا حرج فيه ولا يدخل في الحديث النوع الثاني من سافر من اجل البقعة التي فيها عمل صالح. فنقول هذا ممنوع منه لانه اخل في الحديث النبوي السابق. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم احب عدم اعتيادها وتكريرها في مناسبات خاصة او في اوقات محددة. بعض الناس يزور كل اسبوع. نقول هذا ليس مشروعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا عيدا والعيد هو الذي يزار او يعود في اوقات منتظمة اذا تكرر هذا فان من جاء الى المدينة فانما يقصد زيارة المسجد. وقد ورد في زيارة النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبار. ورد انه قال من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني. لكن هذه احاديث لا يصح الاستدلال بها لانها اما ضعيفة جدا او موضوعة. ليس فيها حديث ضعيف كلها احاديث شديدة الضعف او موضوعة. وبالتالي لا يصح تقوية بعضها ببعضها الاخر قوله وقبر صاحبه يعني ابا بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فلهما من الفضيلة والمزية هو معلوم في دين الاسلام وقد اثنى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة فهما سيد كهول اهل الجنة وهما من المبشرين بالجنة وهما ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بهما وفضائلهما رضي الله عنهما كثيرة لا يمكن لمثل ان يجمعها في مثل هذا الموقف ثم ذكر صفة العمرة وهي اولا ان يحرم بها بمعنى ينوي الدخول في النسك كما تقدم وهذا الاحرام ركن في العمرة. ويكون الاحرام من الميقات للافاقيين. والاحرام من الميقات واجب او يكون بالنسبة لاهل مكة يذهبون الى ادنى الحل. ولا يجزئهم ان يحرموا من منازلهم كما في الحج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بالخروج الى ادنى الحل لاجل ان تعتمر والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. فيكون خروجها للعمرة من ادنى الحل واجب. وانه لا الاحرام من داخل مكة وانها اذا وانه اذا احرم الانسان من داخل مكة وجب عليه كم لتفويته واجبا من واجبات العمرة اما بالنسبة ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التعجل ويريد الذهاب الى المدينة فانتظر عائشة حتى اتت ولو كان الذهاب الى ادنى الحل لا يلزمها لقال احرمي من هنا من اجل ان نتمكن من الذهاب بسرعة قال اما الائمة من كان منزله بين ادنى الحل وبين المواقيت كمن في جدة او في الجموم ونحو ذلك فانه يحرم من مسكنه قال لا من الحرم يعني ان اهل مكة لا يحرمون من الحرم يجب عليهم ان يذهبوا للحل. فاذا احرم ثم طاف وسعى وقصر فانه قد حل له كل شيء. قال وتباح العمرة كل وقت لان بعض الفقهاء يقول لا تصح العمرة ولا تجوز في ايام التشريق. كما هو مذهب الامام ابي حنيفة فالمؤلف يرى جوازها في كل وقت وظاهر هذا ان من تحلل التحلل الاول ولم يتحلل التحلل الثاني انه يجوز له العمرة وبعض الفقهاء يقول لا هذا لا زالت ذمته مشغولة بالاحرام الاول احرام الحج. فلا يصح له ان يدخل عليها عمرة ولعل هذا القول اقوى وجمهور اهل العلم يكرهون تكرار العمرة وقيده ما لك بسنة يقول لا يعتمر في السنة الا مرة واحدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرون كل اربعة اشهر لانه قد ورد عن بعض الصحابة انه في الطائف فاذا نمى شعره واراد ان يحلقه ذهبا للعمرة وهذا يكون في اربعة اشهر وحدده اخرون بشهر قالوا لا اعتمر في الشهر اكثر من مرة. وسبب هذا ان تكرار العمرة لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا فعل اصحابه. وخير الهدي هديهم. اما من كان في مكة من الحجاج فانه لا يستحب له ان يأتي بعمرة بل الاولى في حقه ان يشتغل بالطواف فالطواف اعظم اجرا من العمرة والصلاة في الحرم اعظم اجرا من الطواف. فكيف يفوت الاجر العظيم في الصلاة التي بمئة الف صلاة بذهاب واياب اقل اجرا قال وتجزئ عن الفرظ يعني ان عمرة التمتع والعمرة في اشهر الحج والعمرة في ايام التشريق مجزئة. وتجزئ عن عمرة الفرظ لان العمرة واجبة في العمر مرة على الصحيح كما تقدم. فهذه العمرة المكية تجزئ الافاق عن عمرة الاسلام ثم ذكر المؤلف اركان الحج. فقال الاحرام لقوله فمن فرظ فيهن الحج. ومن لم ومن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. والثاني الوقوف بعرفة فمن لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة لم يصح حجه. ويتحلل من احرامه عمرة وهل يلزمه دم او لا قولان للفقهاء؟ الثالث طواف الزيارة طواف الافاضة وهو ركن لا يتم الحج الا به لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. فلو لم يطف لم يتم حجه. ويجوز يجوز له ان يؤخره ولو الى المحرم او صفر. لكن لا يسافر حتى يطوف طواف الافاضة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفي احابستنا هي وقال لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. فكيف يصح له ان ينفر وهو لم يطف للافاضة. والركن الرابع عند الفقهاء السعي. وقد تقدم ان الفقهاء لهم ثلاثة اقوال ورجحنا ان الصواب ان السعي واجب وليس من الاركان لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فجعلها من الله ولان النبي سعى بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولانه قال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا وواجبات الحج التي اذا فاتت وجب بها دم. ولا يجوز للانسان ان يتركها. بعض الناس قد يترك الواجب ويقول الدم لانه حينئذ يكون عليه امران الدم وكذلك الاثم والانسان اتا للحج من اجل تحصيل الاثام او من اجل تحصيل الاجور. قال وواجبات الحج الاحرام من الميقات. وكل له ميقاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقوله وقت يدل على الايجاب. والركن والواجب الثاني البقاء في عرفة الى الغروب بحيث يدرك جزءا من الليل في ليلة العيد وهو في عرفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غروب الشمس. وبقي الناس معه ولم يرد عنه ترخيص بالخروج من عرفة قبل غروب الشمس الا هذا على ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس من الواجبات. والواجب كما تقدم ان يكون جزء جزء من وقوفه في عرفة من ليلة العيد الواجب الثالث المبيت بمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولانه رخص للرعاة والسقاة فدل على ان لا يرخص له ويستثنى من هذا اهل السقاية الذين يسقون الحجيج فيسقط عنهم واجب المبيت بمنى. ويستثنى الرعاة الذين يرعون بهائمهم. فهؤلاء يسقط عنهم المبيت بمنى. وهكذا اهل الاعذار المريض في المستشفى يسقط عنه هذا الواجب. وكذلك الرجل الذي تاه او حبسته الطرقات لم تمكن من الوصول الى منى سقط عنه هذا الواجب ومثله من لم يجد مكانا مناسبا في منى سقط عنه هذا الواجب. ومن واجبات الحج المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والاصل في افعاله الوجوب. ولانه رخص للضعفة بمغادرة منى بعد منتصف الليل فدل ذلك على انه لا يرخص لهم بمغادرة مزدلفة قبل ذلك. ومن واجبات الحج راميو رمي الجمار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله ارموا فهذا يدل على وجوب الرمي ومن واجبات الحج الحلاق لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك ولانه اثنى على المحالقين والمقصرين مما يدل على انه من الانساك ومن واجبات الحج ايضا طواف الوداع فانه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه رخص للحائض والنفساء فدل على ان غيرهما لا يرخص له في ترك طواف الوداع. وباقي ما ما ذكرناه سابقا من اعمال الحج يكون من السنن وليس من الواجبات. واما اركان العمرة فاولها الاحرام وثانيها الطواف بالبيت وثالثها السعي وفيه من الخلاف مثل السعي في الحج. واما واجبات العمرة اولها الاحرام من الميقات فمن ترك الاحرام من الميقات واحرم دون الميقات فعليه دم. وثانيها الحلاق من ترك الاحرام بالكلية لم ينعقد نسكه. ومن احرم دون المواقيت فعليه دم. ومن ترك ركنا غير الاحرام فانه لا يتم نسكه الا به. من ترك الطواف بالبيت طواف الافاضة لم يتم حجه الا به او ترك الوقوف بعرفة لم يتم حجه الا به. ومن ترك حتى يأتي بذلك الركن. اما الواجبات فان من تركها فعليه دم. وما ورد عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم وهذا قول من مفتي الصحابة في الحج ينتشر قوله فكان اجماعا سكوتيا. اما من ترك سنة فليس عليه شيء لان السنة يجوز تركها. هذا ما يتعلق صفة الحج. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين استغفر الله واتوب اليه