في حالة حدوث الطلاق هل للزوجة اخذ نصف ما يملكه الزوج؟ علما بانها ليست شريكة في هذه الاموال والاملاك. واضح ان السؤال من زوج لان المقدمات دي بتقول علما بانها ليست شريكة في هذه الاموال والاملاك. نقول له يا رعاك الله المطلقة لها مؤخر صداقها وهل لها نفقة عدتها ولها المتعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد درتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين. وقد يصل بها التحكيم او القضاء الى خمس آآ سنوات. لكن مدخلها المتعة ادخال الصداقة نفقة العدة. اما المقاسمة مناصفة او غير مناصفة فلا وجه لها ولا محل لها. الا اذا كانت المرأة شريكة بالفعل في بناء هذه ايه الاموال؟ وده قد يكون حقيقة واقعة لو ان رجلا يعمل مثلا طبيب وزوجته بتعمل له قاعدة جنبيه على كمبيوتر تمان ساعات زيه. تشتغل زي كتفا كتفا بكتفه. وساعة ان عمل هذا ينشأ لها حقا مدنيا في اموال زوجها. مش ضروري المناصفة. مش ده حق اخر فوق الحقوق الزوجية فوق حق المتعة والنفقة ومؤخر الصداق حق اخر يحتكم فيه الطرفان الى محكم او الى القضاء اذا لم يتراضيا على ذلك صلحا وده بيسموه في الفقه المالكي حق الكد او حق السعاية حق الكد او حق السعاية. لو ان امرأة كانت تكدح مع زوجها في عمله وبنت معه ثروته. فاذا افترق فان حق الكد والسعاة يزهر لكي تعوض تعويضا عادلا تفترض شريكة تفترض موزفة لكن فكرة المناصفة هذه هذه فكرة لا علاقة لها بديننا ولا بمواريثنا الشرعية ولا الحضارية وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ان اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا