﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اقول القول الثاني اجزاء القيمة عن الزكوات كلها تجزئ القيمة بدل صدقة الفطر بل بدل كل الزكوات حتى في الابل حتى في الغنم حتى في البقر حتى في الزرع والثمار

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وهذا مذهب الاحناف. هذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال به ابو السلف منهم الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز قالوا اخراج القيمة في صدقة الفطر. ونقول ايها الاحبة في الله باي شيء استدلوا؟ وقال من جملة القائلين احب ان انبه على شيء

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
ابو يوسف صاحب ابي حنيفة والطحاوي. وهما من الاحناف بل من ائمة الاحناف. قالوا بالجواز لكن في حال الضرورة لكن الاحناف القائلين بالجواز فضلوا الطعام في اعطي الازمنة كازمنة الشدة. يفضلون ماذا؟ الطعام. على الماء. من هم؟ الاحناف القائلون

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ايش بجواز المال؟ استدلوا بجملة من الادلة. منها وساذكرها كلها باذن الله. ما رواه البيهقي وعلقه البخاري يعني لم يذكره موصولا باسناده. عن طاووس ان معاذا معاذ بن جبل قال لاهل اليمن

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
من ائتوني بخميس وفي بعض الروايات بالسين بخميس يعني نوع من انواع الملابس او لبيس اعطوني ائتوني بخميس او لبيس. اخذه منكم. فان انه ايسر عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة. قال يجمع الصدقة. ماذا قال لهم

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
ائتوني ملابس ملابس بدل الصدقة المفروضة فان هذه هذا ايسر عليكم وانفع لمن وانفع لمن؟ للصحابة. قلة الثياب في المدينة. ومر معنا في درس مضى ان ثياب الصحابة كانت تأتي من من مكانين. من مصر

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
واليمن من مصر واليمن. فهذا معاذ يقول له ماذا؟ اذا معاذ ماذا صنع؟ غير او ما غير؟ غير. وهذا الحديث ايها الاحبة في الله هو عمدة القائلين بالجواز لكن هذا الحديث كما ساجيب بعد قليل مفصلا ايها الاحبة في الله ضعيف

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
منقطع فان طاووس لم يسمع من معاذ وهذا ليس كلامي وانما كلام جمع جمع من الائمة على رأسهم الحافظ بن حجر الشافعي رحمه الله. في الحديث منقطع هذا الحديث ضعيف. وضعفه في تغليق التعليق

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ومن الادلة ايضا ايها الاحبة في الله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا اغنوهم عن المسألة في يوم العيد في هذا اليوم. فقالوا ان الغنية انما تحصل بالقيمة. اعطيه ايمان فان هذا يغنيه يوم العيد. واستدلوا ثالثا. بتجويز

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
الصحابة اخراج نصف الصاع. قال الاحناف الصحابة كما مر معنا في الدرس الماظي. جوز اخراج نصف الصاع بدل الصاع. غيروا في المقدار فنحن نغير في القيمة. في الشيء المخرج. بدل ما هو طعام نخرج مال

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
وايضا استدلوا ايها الاحبة في الله بما تقدم في اول الباب يا ابا عبادة من حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر في صدقات جاء فيه قال ومن بلغت عنده يتكلم عن الابل. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة انسان الواجب عليه كان يخرج جباعة ما عندو جبعة خمس صلوات. يخرج الحقة التي استحقت ان يطرقها الفحل اربع سنوات. قال كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
افإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين او عشرين درهما. الى هذا لما شرعنا الحديث يخرج بدل الحقة بدل الجذع حقة والفرق ماذا يصنع به؟ يخرج بدل منه ايش؟ درهم

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
ايضا استدلوا يا اخواني بان الايسر على الناس والانفع لهم ان نخرج الماء قالوا ولم ارى من الفقهاء المتقدمين من اشار الى ما يشار اليه اليوم وهو ان الصحابة ما كان عندهم

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
وانا والله اتعجب من الذي يقول مثل هذا الكلام. اذا لم يكن عندهم مال او يفرض الله عليهم زكاة المال في زكاء اسمها زكاة المال. زكاة الذهب والفضة. فكيف ما عندهم مال؟ اللي يقول ما كان عندهم مال فكانوا يخرجوا طعام

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
هذا القول غريب جدا ايها الاحبة في الله. معاشر السامعين لا يجوز اخراجها مالا بل ان اخراجها ما الن لا تبرأ به الذمة ولا يجزئ عنك ايها المسلم. لما سمعتم من الادلة ولما ساذكره اجابات

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
اولا اما حديث معاذ وهو اشهر دليل على جواز اخراج القيمة فان معاذ غير فان هذا الحديث اجيب عنه باجابات. اولها وهو اهمها واعظمها ان الحديث ضعيف لا يثبت بحال. هذا الحديث ضعيف ايها

18
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
والاحبة في الله ضعفه جمع من العلماء. منهم الحافظ بن حجر ومنهم ابن حزم الظاهري. قال لاسماعيل عنه مرسل لا حجة فيه. مرسل لا حجة فيه. وابن حجر كما ذكرت لكم وصله في تغليق التعليق. وذكرت هذا الكتاب البخاري في صحيحه يذكر بعض

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الاحاديث دون اسناد من رأسها كما يقول من بدايتها. هذا يسمى معلقا. مثلا البخاري يقول وقال طاووس. البخاري ما ادرك هذا يسمى معلق هذه المعلقات جمعها الحافظ ابن حجر في كتاب وذكر اسناده الى طاووس

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
الى الرجل الذي ذكره البخاري. سمى هذا الكتاب تغليق التعليق. وصل هذا الاسناد ايش؟ المعلق غلقه. غلقه الحافظ بن حجر وقال ضعيف. ان قال لك قائل حديث معاذ قل له طاووس

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
لم يسمع من معاذ. فالحديث منقطع والحديث لا يثبت بحال ايها الاحبة في الله. ايضا ايها الاحبة في الله قيل في هذا الحديث قيل فيه بان هذا الحديث اصلا ليس في الزكاة. وانما في الجزية ايضا ايها الاحبة في الله. فعل

22
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
عمر بن عبد العزيز عمران عمر بن عبد العزيز جاء عنه كما عند ابن ابي شيبة يا كرام روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن قال جاءنا كتاب عمر ابن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع

23
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
كل انسان اقيمته نصف درهم او قيمة نصف درهم. انا كنت اقول دائما لنفسي. كنت اتمنى ان اسمع من الذين يجوزون اخراج القيمة في زماننا انهم مع تبنيهم لرأي الجواز يذكرون ايش؟ الطعام. قولوا يا جماعة

24
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
طعام ويجوز اخراجها مال. لكن يهدم القول بالطعام ويسفهه. ويسخر منه وانا سمعت باذني كبار يسخر من هذا القول. عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ على عدي بالبصرة. عدي هو وادي

25
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
ابي عمر ابن عبد العزيز في البصرة. الكتاب ماذا فيه يا ابا انس؟ يؤخذ من اهل الديوان يؤخذ من اهل الديوان من اعطياته يعني من رواتبهم. من كل انسان نصف درهم. نصف درهم. يعني ما هذا الفعل ايها الاحبة في الله

26
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
يا ابا عبد الله فعل عمر ابن عبد العزيز فكيف انت من نكرة؟ احنا نكرات اقول عن نفسي امام هذا الامام الكبير هذا الخليفة الذي ملأ الدنيا عدلا في زمانه فاقول ايها الاحبة في الله متأدبا مع هذا المقام السامي لا

27
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
اجيب بلساني وانما بلسان امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل. سئل الامام احمد كما يقول ابو داوود وهو تسمع عن هذا يقول سئل الامام احمد فقيل له قوم ارجو ان تنتبهوا يا اخواني

28
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
قوم يقولون عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة. جاء ناس الى الامام احمد يقول له عمر بن عبد العزيز يوجد قوم يقولون عمر بن عبد العزيز اخذ القيمة. قال الامام احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله

29
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
اي عليه الصلاة والسلام ويقولون قال فلان ظن انك تعظم عمر بن عبد العزيز اكثر من تعظيم الامام احمد مخطئ من يشك للحظة انه يعظم عمر بن عبد العزيز اكثر من تعظيم الامام احمد رحمه الله. لكن هذا دين هذا علم انظر

30
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
كلام الامام احمد ما اجمله! قال رحمه الله يدعون قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون قال فلان ابن عمر يقول الامام احمد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى

31
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
واطيعوا الله واطيعوا الرسول. يقول يا ابا عبادة الامام احمد واطيعوا الله واطيعوا الرسول. وقال قوم يقول الامام احمد وقال قوم يردون السنن. لكن احنا لما نقول لك انت لما تخرجها مال رديت

32
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
هذا مو كلامي ولا كلام الالباني هذا كلام الامام احمد رحمه الله. قال يردون السنن. قال فلان قال فلان هذا الجواب رحمه الله عن او عن استدلالهم باثار عمر بن عبد العزيز

33
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
عزيز واما استدلالكم بتغيير الصاع الى النصف فان هذا رأي من يا ابا انس في الدرس الماضي؟ احسنت رأي معاوية رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وقد خولف كما سمعتم من جملة من الصحابة على رأسهم ابي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى

34
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
وعلى فرض ما ربيناه من جواز هذا النصف نصف الصاء فان هذا فعل صحابي هذا قول انما تنبهوا لم ينقل لم ينقل في التجويز شيء صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. البتة. ولا عن التابعين. الا ما ذكر عن

35
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
والحسن البصري. اقول ايها الاحبة في الله. هذا الجواب. والجواب عن حديث انس في زكاة الانعام انه قال في ايش تدفع القيمة. عشرين درهم. هذا يسمى الجبران وتكلمنا عنه. وهذا فيه نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في

36
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
في زكاة الانعام. في زكاة ماذا؟ في زكاة الانعام. انك تخرج بدل الجذع حقا. وتدفع الفرق تدفع الفرق. هل الفرق يدفع ابتداء دون وجود الحقة؟ لا. وانما جبر للنقص بين الحقة

37
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الجماعة تدفع المئتين درهم او الشاتين يا ابا عبادة. وليس تدفع المبلغ عوضا عن الجذعة كلها ابدا فهذا الحديث ليس فيه دليل ابدا على ما يذكره ايها الاحبة في الله وهو نص في زكاة الابل فيما يسمى بجبران الزكاة

38
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
ما يقال عن التيسير والحاجة. فانني اقول ولله الحمد والمنة لنتجارب كثيرة في توزيع صدقة الفطر. ان جماعات كثيرة تنتظر تنتظر الطعام. الذي يخرج في زكاته من قال لك ان الفقير ما يريده؟ من قال لك ان المسكين لا يريده ولا يحتاجه؟ انا اعرف اناسا كثرا

39
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
انتظرون هذا الارز او القمح او التمر الذي قد يأتيهم ويكفيهم والله اياما بل احيانا اسابيع يكتفون به ويغنيهم فلم يقول ايها الاحبة في الله ان حاجة الفقير اليوم الى المال

40
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
يقال له والله الفقير محتاج بيت وسيارة. ومحتاج لباس ومحتاج طعام. فلما تجعل حاجة محصورة ايضا في اي شيء في المال؟ بل ان الفقير اليوم باجماع العقلاء هو اكثر تضييعا في باب المال. اما في غيره هو تجده

41
00:14:20.000 --> 00:14:37.200
يحسن التدبير. اعني يستفيد منه اكثر. نعرف فقراء تعطيه مالا ويظل فقيرا. لكن لو اعطيته طعام كله يشرب منهم. القول الثالث في هذه المسألة يا ابا محمد اجزاء القيمة عند الحاجة

42
00:14:38.600 --> 00:14:56.400
اجزاء القيمة الاصل طعام. اما عند الحاجة يجوز اخراج المال. وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن تيمية رحمه الله ليس في صدقة الفطر وانما في عموم الزكوات

43
00:14:57.250 --> 00:15:00.052
عموم الزكوات يجوز ذلك